النص المفهرس
صفحات 301-320
((أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى)). وسنده صحيح . وخالفهم عبد العزيز بن أبي رواد فقال: عن نافع به بلفظ: ((كان یتختم في يساره)) . أخرجه أبو الشيخ ( ١٣٥) وأبو داود ( ٤٢٢٧ ) : (( قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده : في يمينه)) قلت : رواية أسامة تقدمت من رواية أحمد في أول البحث ، وأخرجها أبو الشيخ أيضاً (١٣٣) مختصراً. وأما رواية ابن إسحاق فذكر الحافظ في ((الفتح)) أنها عند أبي الشيخ أيضاً، وأنا لم أجدها عنده إلا من روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به . أخرجها ( ١٣٢) من طريق أبي معشر عن محمد بن إسحاق . فلعل رواية ابن إسحاق عن نافع في مكان آخر عنده . ثم قال الحافظ : (( ورواية أسامة أخرجها ابن سعد أيضاً، فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة ، ومن رواها أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين . وقد أخرج الطبراني فى الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : ((كان النبي ﴿رَّ﴾ يتختم في يمينه))، وأخرج أبو الشيخ (١٣٣) من رواية خالد بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه . فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً)). ٢ - وأما حديث أنس فرواه قتادة عنه . ((أن النبي ﴿يَ﴾﴾ كان يتختم في يمينه)). وأبو أخرجه النسائي (٢٩٥/٢) والترمذي في (( الشمائل)) الشيخ (١٣٢) من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به . - ٣٠١ - - قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . لكن خالفه شعبة عن قتادة فرواه بلفظ : ((كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي ﴿يَّ﴾﴾ في أصبعه اليسرى)). أخرجه النسائي وسنده صحيح أيضاً، ورواه أبو الشيخ (١٣٢ ) من طريق أبي عبيد الحمصي نا شعبة وعمرو بن عامر عن قتادة به نحوه . لكن أبو عبيد هذا ضعيف واسمه محمد بن حفص الوصابي ضعفه ابن منده وغيره ، وذكره ابن حبان فى ((الثقات)) وقال : يغرب . وخالفه سعيد بن بشير أيضاً كما سبق في الحديث الذي قبله ، لكن سعيد ضعيف ، فما يعتد بمخالفته ، فقد اختلف شعبة وابن أبي عروبة على قتادة ، وكلاهما ثقة ، ولكل منهما ما يؤيد روايته ، أما رواية ابن أبي عروبة فيؤيدها حديث ابن شهاب عن أنس : ((أن رسول الله ﴿يَ﴾﴾ لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي ، كان يجعل فصه مما يلي كفه )). أخرجه مسلم (١٥٢/٦) . وأما رواية شعبة فيؤيدها حديث ثابت عن أنس بلفظ: ((يده اليسرى)). وقد خرجناه في الحديث الذي قبله . ومن ذلك يتبين أن لا مجال للترجيح بين الروايتين ، فلا بد من التوفيق بينهما ، ولعل ذلك بحمل كل رواية على حادثة غير الأخرى . ويكون أنس قد حدث بهذه تارة ، وبتلك أخرى ، وكذلك فعل قتادة ، ثم تلقى بعض الرواة عنه إحداهما والبعض الآخر الأخرى ، وإن لم يكن الأمر كذلك فالحديث مضطرب عندي ، والحجة في الحديث الذي قبله ، والأحاديث الآتية . (١٠) وفي ذلك عندي نظر ، فإنه ليس عنده موضع الشاهد عنه . ٣ - وأما حديث عبدالله بن جعفر، فيرويه حماد بن سلمة قال: ((رأيت ابن أبي رافع - هو عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿3 ﴾﴾ يتختم في يمينه ، - ٣٠٢ - فسألته عن ذلك ؟ فقال : رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه ، وقال عبد الله بن جعفر : ((كان النبي ﴿مَا﴾ يتختم في يمينه)). أخرجه النسائي (٢٩٠/٢) والترمذي (٣٢٤/١) وفي ((الشمائل)) ( رقم ١٨٦/١) وأبو الشيخ (١٣١) وأحمد (٢٠٤/١، ٢٠٥) وقال الترمذى : ((قال محمد بن إسماعيل ( يعني البخاري ) : هذا أصح شيء روي في هذا الباب )). قلت : وإسناده صحيح . وله طريق أخرى : عن إبراهيم بن الفضل عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر مرفوعاً به . قلت : وإبراهيم بن الفضل وهو أبو إسحاق المدني متروك كما في ((التقريب)). وتابعه يحيى بن العلاء وهو مثله . أخرجه عنهما أبو الشيخ وابن ماجه ( ٣٦٤٧) عن إبراهيم . ٤ - وأما حديث علي ، فيرويه شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه عنه : ((أن النبي ﴿1﴾ كان يتختم في يمينه)». أخرجه أبو داود (٤٢٢٦) والنسائي (٢٩٠/٢) والترمذي في ((الشمائل)) (١٨٥/١) وأبو الشيخ (١٣٣) وصححه ابن حبان كما في ((الفتح)) (٢٧٥/١٠) قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ٥ - وأما حديث عبد الله بن عباس ، فيرويه محمد بن إسحاق قال : (( رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره اليمنى ، فقلت : ما هذا؟ قال : رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا ، وجعل - ٣٠٣ - فصه على ظهرها ، قال : ولا إخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله (﴾﴾ كان يلبس خاتمه كذلك)). أخرجه أبو داود (٤٢٢٩) والترمذي (٣٢٤/١) وفي ((الشمائل)) ( رقم ١٨٥) وأبو الشيخ ( ١٣١) وقال الترمذي: ((قال محمد بن إسماعيل : حديث حسن صحيح)). قلت : وإسناده جيد . وله طريق أخرى عن أبي حازم عن ابن عباس مرفوعاً : « أن النبي ﴿ێ﴾﴾ کان یتختم في يمينه)» . وسنده ضعيف . وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي أمامة وأبي سعيد ، وأبي جعفر الباقر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عند أبي الشيخ إلا حديث أبي سلمة فهو عند النسائي (٢٩٠/٢) وهو مرسل صحيح ، وفي أسانيده الأخرى ضعف، وفيما خرجناه كفاية . ( تنبيه): عرفت مما سبق أن التختم باليمنى ثابت عن النبي ﴿مَا﴾ بتلك الأحاديث الكثيرة ، فما نقله المؤلف عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثاً معيناً لخصوص علة فيه ، وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده في خمسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن الإمام أحمد رضي الله عنه . وجملة القول أنه قد صح عنه ﴿وَ﴾﴾ التختم في اليمين ، وفي اليسار ، فيحمل اختلاف الأحاديث في ذلك على أنه ﴿يَ﴾﴾ كان يفعل هذا تارة وهذا تارة ، فهو من الاختلاف المباح الذي يخير فيه الإنسان . ٨٢١ - (وفي البخاري من حديث أنس ((كان فصه منه)) ولمسلم : (( كان فصه حبشياً)) ) . ص ١٩٦ - ٣٠٤ - صحيح . أخرجه البخاري (٩١/٤) والنسائي (٢٩٥/١) والترمذي في « الشمائل » ( رقم ١٠٧) وفي السنن (٣٢٤/١) وصححه من طريق حميد عن أنس ((أن النبي ﴿وَ﴾ كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه)). وأخرج مسلم (١٥٢/٦ ) من طريق ابن شهاب ؛ حدثني أنس بن مالك قال : ((كان خاتم رسول الله ﴿يَ﴾﴾ من ورق، وكان فصه حبشياً)). وأخرجه النسائي (٢٩٥/١) والترمذي (٣٢٤/١) وصححه وابن ماجه (٣٦٤٦) وابن سعد (١٦٢/٢/١) والبيهقي (١٤٢/٤) وأحمد (٢٠٩/٣، ٢٢٥). ٨٢٢ - (قال أنس: ((كانت قبيعة سيف رسول الله ﴿صلة﴾ فضة)) رواه الأثرم ) . ص ١٩٦ صحيح. أخرجه أبو داود (٢٥٨٣) والترمذي في ((الشمائل)) (رقم١٨٦) وكذا النسائي (٣٠٢/٢) والدارمي (٢٢١/٢) والطحاوي في ((المشكل)) (١٦٦/٢) والبيهقي (١٤٣/٤) من طريق جرير بن حازم ثنا قتادة عن أنس به . وقال الدارمي : (( هشام الدستوائي خالفه قال : قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي ﴿مَ﴾﴾، وزعم الناس أنه هو المحفوظ)). وقد أخرجه أبو داود ( ٢٥٨٤) والنسائي والترمذي والبيهقي من طرق عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن به مرسلا . وبهذا أعله البيهقي حديث أنس فقال : (( تفرد به جرير بن حازم )). قلت : وليس كما قال ، فقد رواه النسائي عن جرير وهمام قالا : حدثنا قتادة عن أنس به . ورواه الطحاوي عن همام وأبي عوانة عن قتادة به . فصح - ٣٠٥ - الحديث واتصل إسناده والحمدلله . على أن له طريقاً أخرى وشواهد يزداد بها قوة . أما الطريق فهو عن عثمان بن سعد الكاتب عن أنس بن مالك به . أخرجه أبو داود ( ٢٥٨٥ ) والطحاوي والبيهقي . وعثمان هذا ضعيف ، وبقية رجاله ثقات . وأما الشواهد فهي : ١ - عن أبي أمامة بن سهل قال : (( كانت قبيعة سيف رسول الله ، من فضة)). أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة وهو صحابي ولم يسمع من النبي ﴿مَا﴾﴾ ، فهو مرسل صحابي وهو حجة ، على أنه يمكن أن يكون رأى السيف ، وحينئذ فهو متصل . ٢ - عن طالب بن حجير، عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال : ((دخل رسول الله ﴿حَ﴾﴾ مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة)). قال طالب: فسألته عن الفضة فقال : كانت قبيعة السيف فضة . أخرجه الترمذي ( رقم ١١٠) ورجاله ثقات غير هود فإنه مجهول كما قال ابن القطان . ٣ - عن مرزوق الصيقل قال : ((صقلت سيف النبي ﴿وَ﴾ ذا الفقار ، فكان فيه قبيعة من فضة ، وبكرة في وسطه من فضة، وحلق في قيده من فضة )). رواه البيهقي وإسناده ضعيف . ٨٢٣ - (حديث ((إن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب))). - ٣٠٦ - و - ( حديث عثمان بن حنيف: ((كان في سيفه مسمار من ذهب )) . ذكرهما أحمد ) . ص ١٩٦ لم أقف على إسنادهما . والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة ، فقد روى الطحاوي من طريق مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر : ((أنه كان يتقلد سيف عمر، كان محلى)). قلت : وسنده صحيح . وروى البيهقي من طريق جويرية بن أسماء عن نافع قال : ((أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين ، فاشترى معاوية سيفه ، فبعث به إلى عبدالله بن عمر ، قال : جويرية : فقلت : وروى البيهقي من طريق جويرية بن أسماء عن نافع قال : ((أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين ، فاشترى معاوية سيفه ، فبعث به إلى عبدالله بن عمر ، قال جويرية : فقلت : هو سيف عمر الذي كان ؟ قال : نعم . قلت : فما كانت حليته؟ قال: وجدوا في نعله أربعين درهماً)). قلت : وسنده جيد رجاله كلهم ثقات معروفون غير إبراهيم بن سليمان شيخ أبي العباس الأصم والظاهر أنه التميمي العطار كوفي سمع منه أبو حاتم وقال فيه: ((صدوق)). ثم روى الطحاوي عن مالك بن مغول قال : ((كان سيف عمر محلى بالفضة ، فقلت لنافع : عمر حلاه ؟ قال: لا أدري قد رأيت ابن عمر يتقلد )). هـ قلت : وسنده جيد . ثم روى الطحاوي عن قرة بن خالد حدثني أبي قال : بعث إلينا مصعب بن الزبير فأخرج إلينا سيفين أحدهما سرهف ، حلقته فضة . فقال : هذا سيف - ٣٠٧ - . الصديق . هذا سيف أبي بكر رضي الله عنه . قلت : ورجاله ثقات غير خالد والد قرة ، فلم أجد له ترجمة . وعن هشام بن عروة قال : ((رأيت سيف الزبير بن العوام محلى بفضة)). وسنده جید . ٨٢٤ - (حديث ((أمره ﴿وَّ﴾ عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفاً من ذهب )) رواه أبو داود والحاكم). ص ١٩٦ أبو داود (٤٢٣٣، ٤٢٣٤) والنسائي (٢٨٦/٢) والترمذي (٣٢٨/١) والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٣٤٩/٢) والبيهقي (٤٢٥/٢) وأحمد (٢٥/٥) عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد بن کرب - قال : وكان جده ، قال : حدثني أنه رأى جده - قال : (( أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية ، قال : فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي ﴿يَ﴾ أن يتخذه من ذهب)». وتابعه سلم بن زرير قال : حدثنا عبد الرحمن بن طرفة به . · أخرجه النسائي وأحمد ، وقال الترمذي : (( حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة )). قلت : ولم يرد عنه غير هذين الراويين لحديثه ، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (١٢٦/١) ووثقه العجلي . ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة كما في ((نصب الراية)» (٢٣٦/٤) للزيلعي ، وقال : « وقال ابن القطان في کتابه : وهذا حديث لا يصح ، فإنه من رواية أبي الأشهب ، واختلف عنه ، فالأكثر يقول : عنه عن عبد الرحمن بن طرفة بن - ٣٠٨ - عرفجة عن جده ، وابن علية يقول : عنه عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه عن عرفجة ، وعبد الرحمن بن طرفة لا يعرف بغير هذا الحديث ، ولا يعرف روى عنه غير أبي الأشهب ، وأبوه طرفة ليس بمعروف الحال )). قلت : وفيه ملاحظتان : الأولى : أن عبدالرحمن بن طرفة قد روى عنه سلم بن زرير كما تقدم . الثانية: أن قوله:(عن أبيه)) شاذ عندي لمخالفته لرواية الأكثرين ، ولرواية سلم أيضاً ، وعبد الرحمن بن طرفة قد رأى جده عرفجة كما هو مصرح في الرواية ، فهي محمولة على الاتصال . فليس للحديث علة عندي إلا جهالة حال عبد الرحمن هذا ، وإن وثقه العجلي وابن حبان ، فإنهما معروفان بالتساهل في التوثيق ، ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعي ولو كان مستوراً غير معروف العدالة كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما . والله أعلم . ٨٢٥ - حديث ((أحل الحرير والذهب لإناث أمتي)). صحيح . وقد تقدم برقم ( ٢٧٧ ). ٨٢٦ - (حديث((تختموا بالعقيق فإنه مبارك)). قال العقيلى: لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في ((الموضوعات))). ص ١٩٧ . موضوع. أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (٤٦٦) والمحاملي في ((الأمالي)) (ج٢ رقم ٤١ - نسختي) وابن عدي (ق ٣٥٦ /١) والخطيب في ((تاريخ بغداد)» (٢٥١/١١) كلهم من طريق يعقوب بن الوليد المدني إلا ابن عدي فمن طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً . وقال ابن عدي : ((يعقوب بن إبراهيم هذا ليس بالمعروف، وقد سرقه منه يعقوب بن الوليد » . - ٣٠٩ - قلت: ومن طريقه ذكره ابن الجوزي في ((الموضوعات)) وقال : « يعقوب كذاب يضع ، قال العقيلي : ولا يثبت في هذا عن النبي ﴿ێ﴾ شيء)). وقال الذهبي في ترجمة ابن الوليد هذا : ((قال أحمد : كان من الكذابين الكبار، يضع الحديث)) . ثم ساق له هذا الحديث . وقد تعقب ابن الجوزي السيوطي بكلام لا طائل تحته ، كما بينته في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) فراجعه رقم (٢٢٤). ومن الغرائب أن يستدل المصنف رحمه الله بمثل هذا الحدیث على استحباب التختم بالعقيق ! بابُ زكَاة العروض ٨٢٧ - (عن سمرة بن جندب ((أمرنا النبي ﴿وَ ﴾ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )) رواه أبو داود ) . ص ١٩٨ ضعيف . أخرجه أبو داود (١٥٦٢) وعنه البيهقي (٤ /١٤٦ - ١٤٧٠) عن سليمان بن موسى أبي داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال : (( أما بعد فإن رسول الله .... ( ورواه الدارقطني ( ص ٢١٤) والطبراني ، وعنه عبد الغني المقدسي في «السنن » ( ق ١٣٣ / ٢ ) عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب به بلفظ : (( كان يأمر برقيق الرجل والمرأة الذين هم تلاده ، وهم في عمله ، لا يريد بيعهم ، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع )). وقال المقدسي : (( وهو إسناد حسن غریب » . وکذلك حسنه ابن عبد البر كما في الزيلعي (٣٧٦/٢). - ٣١٠ - قلت : بل هو ضعيف ، جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه كلهم مجهولون ، وقال الذهبي : (( هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم ». وقال الحافظ في ((التلخيص)) (١٧٩/٢). (((وفي إسناده جهالة)). ٨٢٨ (قول عمر لحماس: ((أدِّ زكاة مالك، فقال: مالى إلاَّ جعاب وأدم، فقال: قومها وأدِّ زكاتها)) رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور) . ص ١٩٨ ضعيف. رواه أبو عبيد في ((الأموال)) (١١٧٩/٤٢٥) عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : ((مربي عمر، فقال: يا حماس أدّ زكاة مالك . فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم ، فقال: قومها قيمة ، ثم أدِّ زكاتها)). قلت: وهذا سند ضعيف، أبو عمرو بن حماس: ((مجهول)) كما قال الذهبي في ((الميزان)). ومن طريقه أخرجه الشافعي أيضاً (٢٣٦/١) والدارقطني (٢١٣) والبيهقي (١٤٧/٤)، وكذا أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن أبي عمرو بن نحوه كما في ((التلخيص )» (١٨٥) . ٨٢٩ - (حديث سمرة (( ... مما نعده للبيع)). رواه أبو داود ) . ص ١٩٨ ضعيف . وقد تقدم قبل حدیث . ٨٣٠ - (روى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني ((أن رسول الله ﴿1 ﴾ أخذ من معادن القبلية الصدقة))). ص ١٩٩ - ٣١١ - ضعيف. رواه مالك (٨/٢٤٨/١) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد : « أن رسول الله ﴿3﴾ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة )). ورواه عن مالك أبو داود (٣٠٦١) وأبو عبيد (٨٦٣/٣٣٨) والبيهقي (١٥٢/٤) وقال : ((قال الشافعي : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي ﴿رَيرُ﴾ إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﴿رَ﴾﴾ فيه)). قال البيهقي : (( هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولا )). : قلت: ثم رواه من طريق الحاكم وهذا في ((المستدرك)) (٤٠٤/١) من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه : ((أن رسول الله ﴿1﴾ أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع ، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال: إن رسول الله ﴿رَ﴾ لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس العقيق)). وقال الحاكم : (( هذا حديث صحيح ، احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي » . ووافقه الذهبي . قلت : وهو ذهول منه عما أورده هو نفسه في ترجمة نعيم بن حماد أنه لين في حديثه . والبخاري إنما أخرج له مقروناً كما صرح بذلك المنذري في خاتمة - ٣١٢ - الترغيب (٢٩٢/٤) فلا يصح الحديث موصولاً . ثم أخرجه الحاكم (٥١٧/٣) والطبراني (١/٥٧/١) عن حميد بن صالح عن الحارث وبلال ( وقال الطبراني : عن عمارة وبلال ) ابني يحيى بن بلال بن الحارث عن أبيهما عن جدهما بلال بن الحارث المزني قال : ((إن رسول الله ﴿رَ﴾﴾ أ قطعه القطيعة وكتب له: هذا ما أعطى محمد رسول الله ﴿1﴾ بلال بن الحارث أعطاه معادن القبلية غوريها وجلسيها، والجشمية وذات النصب ، وحيث يصلح الزرع من قَدَس إن كان صادقاً . وكتب معاوية )). قلت : وحميد هذا لم أجد له ترجمة ، ومثله يحيى بن بلال بن الحارث . ثم روى الطبراني من طريق محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد بسنده المتقدم عن بلال بن الحارث به مختصراً بلفظ : ((أقطع له العقيق كله)) وابن زبالة هذا بفتح الزاي قال الحافظ: ((كذبوه)). قلت : فلا خير في متابعته . لکن له شاهد من حديث عمرو بن عوف وابن عباس ، یرویه أبو أویس حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي ﴿93﴾ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية .. الحديث مثل رواية حميد ليس فيه ذكر الزكاة . قال أبو أويس : حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﴿يَ﴾ مثله . أخرجه أبو داود ( ٣٠٦٣) . وابو أويس اسمه عبدالله بن عبدالله بن أويس وفيه ضعف وبقية رجال إسناده الثاني ثقات رجال البخاري ، وأما إسناده الأول فواه جداً من أجل كثير ابن عبد الله فإنه متروك . وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في اقطاع ، لا في أخذ الزكاة من المعادن . والله أعلم . - ٣١٣ - باب زكاة الفِطرْ ﴿يَا﴾ زكاة ٨٣١ - ( حديث ابن عمر ((فرض رسول الله الفطر من رمضان)) ) . ص ٢٠٠ صحيح . وهو طرف حديث ، وقد ذكره المصنف عقبه بتمامه ، فلنخرجه ثم . ٨٣٢ - (حديث ابن عمر فرض رسول الله ﴿وَل﴾ ﴾ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)) رواه الجماعة). ص ٢٠٠ صحيح . أخرجه مالك (٥٢/٢٨٤/١) وعنه البخاري (٣٨٢/١ - ٣٨٤) ومسلم (٦٨/٣) وأبو داود (١٦١١) والنسائي (٣٤٦/١) والترمذي (١٣١/١) وصححه والدارمي (٣٩٢/١) وابن ماجه (١٨٢٦) والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٣٢٠/١) والبيهقي (١٦١/٤ -١٦٢) وأحمد (٦٣/٢) كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر به نحوه وفيه: ((من المسلمين)). وتابعه عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به مثل لفظ الكتاب لكنه لم يقل (( من رمضان )) . وزاد : ((وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)). أخرجه البخاري (٣٨٢/١) وأبو داود (١٦١٢) والنسائي والدارقطني (٢٢٠) والبيهقي. وهذه الزيادة عند مسلم أيضاً (٧٠/٣) من طريق الضحاك الآتية ، وتابعه عليها موسى بن عقبة عنده . وتابعه الضحاك بن عثمان عن نافع به . أخرجه مسلم ( ٦٩/٣). - ٣١٤ - وتابعه يونس بن يزيد أن نافعاً أخبره به . أخرجه الطحاوي . وتابعه كثير بن فرقد . رواه الدارقطني (٢٢٠) والبيهقي . وعبيد الله بن عمر . رواه أحمد (٦٦/٢، ١٣٧) والحاكم (٤١٠/١ - ٤١١) وصححه هو والذهبي . وعبد الله بن عمر العمري . رواه الدارقطني . ٨٣٣ - ( حديث (( ابدأ بنفسك)) رواه مسلم). ص ٢٠٠ صحيح . رواه مسلم (٧٨/٣ - ٧٩، ٩٧/٥) وكذا النسائي (٢,٣٥٣/١/ ٢٣٠) والبيهقي (١٧٨/٤) من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر قال : (( أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله ﴿وَ﴾﴾، فقال: ألك مال غيره ؟ فقال: لا ، فقال : من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله ﴿(ص1﴾ فدفعها إليه ، ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا ، وهكذا . يقول : فبين يديك ، وعن يمينك، وعن شمالك)). وتابعه أيوب عن أبي الزبير به نحوه . ولفظه : (( إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فان كان فيها فضل فعلى عياله ... )) . أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وأبو داود (٣٩٥٧) وأحمد (٣٠٥/٣، ٣٦٩ ) . - ٣١٥ - والنصف الأول منه أخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن جابر، وقد خرجته في ((أحاديث بيوع الموسوعة الفقهية)). ٨٣٤ - (وفي لفظ: ((وابدأ بمن تعول)). رواه الترمذي). ص ٢٠٠ صحیح . وقد ورد من حديث أبي هريرة ، وحكيم بن حزام ، وأبي أمامة ، وجابر بن عبدالله ، وطارق المحاربي . أما حديث أبي هريرة فله عنه طرق : الأولى: عن قيس بن أبي حازم عنه قال: سمعت رسول الله ﴿رَله يقول : (( والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغني به ، ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله ، يؤتيه أو يمنعه وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول)) أخرجه مسلم ( ٩٦/٣) وأحمد (٤٧٥/٢) والترمذي (١٣٢/١) وقال: ((حديث حسن صحيح)). الثانية: عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة به مرفوعاً: ((خير الصدقة ، ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول)) . رواه البخاري (٣٦١/١) والنسائي (٣٥٣/١) والبيهقي (١٨٠/٤) وأحمد (٤٠٢/٢). الثالثة : عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة . أخرجه النسائي (٣٥٠/١ - ٣٥١) وأحمد . الرابعة : عن أبي صالح عنه . أخرجه البخاري (٤٨٥/٤) وأبو داود (١٦٧٦) والدارقطني (٤١٥) وأحمد (٤٧٦/٢، ٤٨٠، ٥٢٤، ٥٢٧) وزادا في رواية : ((فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال : امرأتك ممن تعول ، تقول : أطعمني وإلا فارقني ، وجاريتك تقول : أطعمني واستعملني ، وولدك - ٣١٦ - ٠٠ .. يقول: إلى من تتركني ؟)). وإسنادها جيد . لكن في البخاري أن أبا هريرة سئل عن هذه الزيادة هل ﴾ ؟ قال : لا ، هذا من كيس أبي هريرة . هي من رسول الله الخامسة : عن الأعرج عن أبي هريرة به موقوفاً . أخرجه أحمد (٢٤٥/٢ ) . السادسة : عن محمد بن سيرين عنه مرفوعاً به . أخرجه أحمد (٢٧٨/٢ ) . السابعة : عن محمد بن زياد عنه به . أخرجه أحمد (٢٨٨/٢). الثامنة : عن همام عنه به . أخرجه أحمد (٣١٨/٢). التاسعة : عن عطاء عنه . أخرجه أحمد (٣٩٤/٢، ٤٣٤) العاشرة : عن أبي سلمة عنه . أخرجه أحمد (٢ / ٥٠١ ) الحادية عشرة عن يحيى بن جعدة عنه أنه قال : (( يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل ، وابدأ بمن تعول )) . رواه أبو داود (١٦٧٧) والحاكم (٤١٤/١) وأحمد (٣٥٨/٢) وإسناده صحيح . الثانية عشرة : عن القاسم مولى يزيد قال : حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي ﴿صَ﴾ قال : (( إن الله عز وجل يقول : يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك ، وإن - ٣١٧ - تمسكه فهو شرلك ، وابدأ بمن تعول ، ولا يلوم الله على الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى )) . أخرجه أحمد (٣٦٢/٢) بسند حسن . ويشهد له حديث أبي أمامة الآتي . الثالثة عشرة : عن هشام بن عروة عن أبي هريرة به نحو حدیث سعید بن المسيب . أخرجه الدارمي (٣٨٩/١)، وهو منقطع بين هشام وأبي هريرة . وأما حديث حكيم بن حزام ، فله عنه طرق أيضاً : الأولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنه عن النبي ﴿لَ﴾﴾ قال: ((اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة عن ظهر غنى » . رواه البخاري (٣٦١/١) وأحمد (٤٠٣/٣، ٤٣٤). الثانية: عن موسى بن طلحة عنه أنه حدثه أن رسول الله ﴿وَلَ﴾﴾ قال: ((أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول )). رواه مسلم (٩٤/٣) والنسائي (٣٥٣/١) والدارمي (٣٨٩/١) والبيهقي (١٨٠/٤) وأحمد (٤٠٢/٣، ٤٣٤). وأما حديث أبي أمامة ، فيرويه شداد بن عبدالله قال : سمعت أبا أمامة قال : قال رسول الله : (( يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خيرلك ، وأن تمسكه شرلك ، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلى)). رواه مسلم (٩٤/٣) والترمذي (٥٥/٢) والبيهقي (١٨٢/٤) وأحمد (٢٦٢/٥) وقال الترمذي : - ٣١٨ - (( حديث حسن صحيح )). وأما حديث جابر فيرويه أبو الزبير أنه سمعه يقول : قال رسول الله ((أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلى )). رواه أحمد (٣٣٠/٣، ٣٤٦) وسنده صحيح على شرط مسلم ، وكذا رواه ابن حبان في «صحيحه)) (٨٢٦) والبغوي في ((حديث أبي الجهم العلاء بن موسى)) (٢/٢) . وأما حديث طارق المحاربي فهو بلفظ : ((يد المعطي العليا ، وابدأ بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» . أخرجه النسائي (٣٥٠/١) وابن حبان (٨١٠) بسند جيد . وأما حديث ابن عمر فله عنه طريقان : الأولى: عن القعقاع بن حكيم عنه بلفظ: ((إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول)). أخرجه أحمد (٤/٢، ١٥٢) بسند جيد. الثانية : عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عنه مرفوعاً بلفظ : (( المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة ، فمن شاء فليستبق على وجهه ، وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته ، وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول )). أخرجه أحمد (٩٣/٢ - ٩٤) بسند صحيح على شرط الشيخين. ٨٣٥ - حديث ابن عمر ((أمر رسول الله ﴿وَلَ﴾ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون)) رواه الدارقطني ص ٢٠٠ . - ٣١٩ - حسن. الدارقطني (٢٢٠) ومن طريقه البيهقي (١٦١/٤) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمداني ثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به . وقال البيهقي : ((إسناده غير قوي)). وبين وجهه الدارقطني فقال : ((رفعه القاسم وليس بقوي ، والصواب موقوف)). ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال : سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر : (( أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم ، عمن يعول وعن رقيقه، ورقيق نسائه)). ورواه ابن أبي شيبة أيضاً (٣٧/٤). قلت : وهذا سنده صحيح موقوف . وروي مرفوعاً عن علي . أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه : ((أن النبي فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون )). وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ في ((التلخيص)) (ص ١٨٦) وإسماعيل بن همام شيعي أورده في ((اللسان)) ولم يحك توثيقه عن أحد . ورواه البيهقي (٤ / ١٦١) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : ((فرض رسول الله ﴿3﴾ على كل صغير أو كبير، حر أو عبد ممن يمونون صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب ، عن كل إنسان)). وقال : ((وهو مرسل)). قلت : ورجاله ثقات ، فإذا ضم إليه الطريق التي قبله مع حديث ابن - ٣٢٠ -