النص المفهرس
صفحات 461-480
عليها الشباب) وكذا الجلوس والوقوف تحتها وفيه وجهان أصمهما الجواز عند البعض لكون هذه المنافع مقصودة (أو) استأجر (دراهم) ودنانير (ليزين بها الد كان) كل ذلك (لم يجز) فى أظهر القولين لانها لاقيمة لها على الامم وكذا لا يجوزا عارتها لذلك ومن ذلك أيضاً مالواسناً حرتفاحة واحدة للشم لان هذه المنافع (تجرى مجرى حبة سمسم أو خبة بر من الاعيان وذلك لايجوزبيعهما وهى كالنظر فى مرآة الغير والشرب من بئره والاستظلال بجداره والاقتباس من ناره) ثم فرع على قوله فيه كلفة وتعب فقال (ولهذا لواستأجر بباعا) أى دلالا (على أن يتكلم بكلمة) لا تتعب وان كانت (يروج به اسلعته لم يجز) أى لا تصلح الاجارة عليها اذلا قيمة للكلمة التى لا تعب فيها (وما يأخذه البياعون عوضا عن جاههم وحشمتهم وقبول قولهم فى ترويج السلع فهو حرام) صرف (اذليس يصدر منهم الاكلمة لا تعب فيها ولا قيمة لها) وقال محمد بن يحيى تلميذ المصنف فى شرح الوسيط ذلك فى البيع المستقر قيمته فى البلد كاللحم والخبز وغيرهما واتها ما يختلف قدر الثمن باختلاف المتعاقد ين كالعبيد والشباب فيجوز الاستجار عليه لان مبيعها من البياع والنداء عليهامايختص بعز بدمنفعة وفائدة وقد يشير الى هذا سياق المصنف هنا حيث قال (وانما يحل لهم اذا تعبوا ما بكثرة التردد) ذهابا ومجينا (واما بكثرة الكلام فى تأليف أمر المعاش) مما يروج بها السلع ولكن بشرط عرض تام على الراغبين لتلك السلعة فلوصاح ونادى وتردّد ولم يعلمه الراغب فلا يحل له أخذ الاجرة أيضا (ثم لا يستحقون الاأحرة المثل) لا زيادة (فاما ماتوطأعليه الساعة) فى الاسواق (فهو ظلم) وتعد (وليس مأخوذا بالحق) على الوجه الذى يرضى الحق جل شأنه (الثانى أن لا تتضمن الاجازة استيفاء عين مقصود) واليه أشار المصنف فى الوجيز بقوله أن تكون المنفعة مقصودة لا بانضمام عين البها (فلا يجوز اجارة الكرم الارتفاع، والمواشى للبتها) أونتاجها وصوفها (واجارة البساتين لثمارها) ولفظ الوجيزاما المتقوّم دون العين معناه أن يستأجر عين الكرم والبستان لثمارها والشاة للبنها ونتاجها باطل فانه بيع عين قبل الوجود واستئجار الفعل للضراب فيه خلاف والاولى المفع لأنه لا يوثق بتسليمه على وجه ينفع (ويجوزاستتجار المرضعة لارضاع ولده ويكون اللبن تابعالان إفرازه غير ممكن) فسومح فيه الحاجة (وكذا يسامح بحبر الوراق وخيط الخياط لانه ما لا يقصدان على حيالهما) ونصه فى الوجيزاما الحبر فى حق الوراق والصبغ فى حق الصباغ قيل انه كاللبن فى الحضانة أى فيكون فيه خلاف ويكون الاصح ان الحبرز الصبغ يكون على المستأجر لا على الاجير وقيل إنه كالخيط أى فنقطع بأنه لا يجب على الوراق الحبر وعلى الصباغ الضبخ وهذا أشهر الطرق وهذا الفرق هو الذى أشاراليه الامام وشيخه وتبعه المصنف فى كتبه (الثالث أن يكون العمل مقدورا على سلمه حسا وشرعا) ويكون المؤجر قادرا على ذلك والالم يجز بذل المال فى مقابلته كمافى البيع وأشار المصنف الى المجوز عنه حسابقوله (فلا يصح استئجار الضعيف على عمل لا يقدر عليه ولا استجار الأخرس على التعليم) اى تعليم القرآن (وغيره) وكذا استئجار من لا يحسن القرآن لقراءة القرآن فإنه لا يجوز سواء وسع الوقت عليه بحيث يمكنه التعلم قبل التعليم أم لا لان المنفعة مستحقة من عينه والعين لا تقبل انتأخير وكذا لا يجوز استتجار الاعمى لحفظ المناع لعدم قدرته عليه ومن فروع هذه المسئلة لاتصم اجارة العبدالآبق سواء كان معروفا مكانه أم لا واستتجار العبد المغصوب الذى لا يقدر المؤجر ولا المستأجر على انتزاعه من يد الغاصب كمالا يصح بيعهما وأما اذا قدر المستأجر على نزعه من يد الغاصب فة الاجارة على الخلاف فى صحة بيعه فى باب البيع ولواستاً جر قطعة أرض لا ماءلهاللزراعة فهو باطل وأن استأجر للسكون فهو جائز وان أطلق وكان فى محل يتوقع الزراعة كان كالتصريح بالمزارعة وان كان الماء متوقعا ولكن على الندور ففاسد بناء على الحال وان كان يعلم وجود الماء فصمع وان كان يغلب وجود الماء بالامطار قنص انه فاسد نظرا الى العجز فى الحال وقيل أنه صحمع وان استأ حرأرضنا والماء مستو عليها فى الحال ولا يعلم انحساره فهو باطل وان علم انحسار. فهو صحيح ان تقدمت رؤية الارض عليها الشباب أودراهم ليزين بها الد كان لم يجزفان هذه المنافع تجرى مجرى حبة سمسم وحبة برمن الاعيان وذلك لا يجوز بيعه وهى كالنظر فى مرآة الغير والشرب من بئره والاستغلال عداره والاقتباس من ناره ولهذا لواستاً جريباعاً على أن يتكلم بكلامة بروج بها سلعته لم يجزوما يأخذه الساعون عوضا عن حشمتهم وجاههم وقبول قولهم فى ترويج السلع فهو حرام اذ ليس بصدرمنهم الاكلمة لاتعب فيها ولا قيمة لها وانما حل لهم ذلك إذا تعبوا بكثرة التردد أو بكثرة الكلام فى تأليف أمر المعادلة ثم لا يستحقون الا أجرة المثل فأما مانواطاً عليه الباعة فهو ظلم وليس مأخوذا بالحق* الثانى أن لا تتضمن الاجارة استيفاء عين مقصودة فلا يجوزا بارة الكرم لارتفاعه ولا اجارة المواشى للبنها ولا اجارة البساتين اثمارها ويجوز استئجار المرضعة ويكون اللبن تابعالات افرازه غير ممكن وكذا يتسامح بجبر الوراق وخيط الخياط لانهما لا يقصدان على حيالهما * الثالث أن يكون العمل مقدورا على تسليم حسا وشر عا فلا يصح استئجار الضعيف على عمل لا يقدر عليه ولا استجار الأخرس على التعليم ونحوه ٤٦٢ وما يحرم فعله فالشرع بمنع من تسليمه كالاستتجارعلى قلع سن سابة أوقطع عضو لا برخص الشرع فى قطعه أو استئجارالحائض على كنس المسجد أو المعلم على تعليم السحر أو الغمش أو استئجارزوجة الغير على الارضاعدون اذن زوجها أو استئجار المصوّر على تصوير الحيوانات أواستجار الصائغ على صيغة الاوانى من الذهب والفضة فكل ذلك باطل* الرابع ان لا يكون العمل واجباعلى الأجير ولا يكون بحيث لاتجرى النيابة فيه عن المستأجر فلايجوز أخذ الاحرة على الجهاد ولا على سائر العبادات التى لا نيابة فيها اذ لا يقع ذلك عن المستأجر ويجوز عن الحج وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى وحل الجنائز ٧ هكذا بالنبيغ ولعل هنا سقطا أهـ معمعه أو كان الماء صافيالا يمنع رؤية الارض ومن فروع هذه الأسئلة اجارة الدار للسنة القابلة فاسدة اذ لا تسلط عليه عقيب العقد مع اعتماد العقد العين خلاف المالك وأبى حنيفة ولوأجره سنة ثم أحر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان ولو قال استأجرت هذه الدابة لاركبها نصف الطريق واترك النصف البكقال المزنى هو اجارة الى الزمان المقابل اذلا يتعسير له النصف الاول وقال غيره يصح فهو كاستئجار نصف الدابة ونصف الدار ثم أشار المصنف الى المحجوزعنه شرعا بقوله (وما يحرم فعله، فالشرع يمنع من تسلمه كالاستئجار على قلع سن سليمة) أى كما لايجوزاجارة الاعيان الغائبة التى لم يقدر المؤجر على تسليمها حساكذلك لا يجوز استجار جراح لقاع من صحيحة (أو) على (قطع عضو) صحيح (لا يرخص الشرع فى قطعه) وفى معناه قلع خصية انسان فان كل ذلك جرام وممنوع شر عاولو كانت اليدمتا كلة والسن وجعة صحت وان سكن قبل القطع انفسخت الاجارة (أواستتجار الحائض) أو النفساء (على كنس المسجد) وخدمته فهو فاسدلات تسليمه شرعا متعذر لتحريم دخوله ما المسجد الى أن تطهر افات حاضت بعد مااستأجره اللكنس إنفسخت الاجارة ان وردت على عينها والمدة معينة وان وردت على الذمة لا تنفسخ لا مكان التفو بض الى الغير أوة كنس بعدان تطهر (أو) استجار (المعلم على تعليم السحر) والطلسمات وفى معناها الاوفاق والجداول (والفحش) وفى معناه الاهاجى والاشعار المشتملة على ذلك لأن الشرع منع عن كل ذلك (أو استئجارزوجة الغير على الارضاع) أو الحضانة (دون اذن زوجها) فى أظهر الوجهين لكون أوقاتها مستغرقة بخدمة الزوج وحقوقه فلا تقدر على توفية ما التزمنه والوجه الثانى يجوزلات محل الرضاع غير محل النكاح اذلاحق له فى لبنها وخدمتها وعلى هذا الوجه فلازوج فسخها كيلايحتل حقه فلوآً حرف نفسها الرضاع وغيره وهى غير متزوجة فزوجت فى مدة الاجارة فالاجارة بحالها وليس للزوج منعها من توفية ما التزمته كمالوآ حرت نفسها باذنه ويستمتع بها فى أوقات فراغها وإذا استا جرالولى امر أه للارضاع فهل له منع زوجها من وطنها أم لافوجهات أحدهما نعم لانه ربما تحبل فينقطع اللبن أو ينقص أو يضر الطفل ٧ وبه أجاب العراقيون لان الحبل موهوم فلايمنع الولاء المستحق بالموهوم واذا منع الزوج من الوطء فلا نفقة عليه فى تلك المدة (او استجار المصور على صور الحيوانات) لأنه منوع شرعا (أو استئجار الصائغ على صيغة الاوانى من الذهب والفضة فكل ذلك باطل) أبطله الشرع فالمعجوز عنه شرعاً محجوز عنه حساو شارلى فروع قوله حا صلاالمستأجر بقوله (الرابع أن لا يكون العمل واجبا على الاجير ولا يكون بحيث لا تجرى النيابة فيها عن المستأجر) أى الشرط فى الادارة أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر (فلايجوز أخذ الاجرة على الجهاد وعلى سائر العبادات التى لانيابة فيها) أى لا تجرى النيابة فيها (اذلا يقع ذلك عن المستأجر) بل للاجير اعلم انه لا يجوز الاستئجار للعبادة التى لا اعتباربها الا بالغية كالصوم والصلاة اذلا تدخل فيها النيابة فى الاندخل فيه النيابة لا تصح الاجارة عليها لان الاستئجار انابة خاصة ثم مالا يعتد بالنية فيه اما من فروض الكفايات واما من الشعائر اما فروض الكفايات فأنواع منها الجهاد فتن المحرر مشعر بأنه قابل للنيابة ويجوز الاستتجارله لكن الاصح انه لا يصح استئجار المسلم له لانه مكلف بالجهاد والذب عن الملة الحنيفية فيقع عنه وهذا هو الذى مشى عليه المصنف هنا وفى الوجيز وللأمام استئجار أهل الذمة الجهاد فى وجه اذلا يقع لهم (ويجوز عن الحج) أى ويستثنى من العبادة التى لا اعتداد بها الا بالنية أمور منها الحج فإنه يجوز النيابة فيه والاستئجار وقد تقدم فى بابه (وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى وحل الجنائز) أى وكذا يجوز الاستتجاراهذه الامور فانه اتجرى فيها النيابة والاجارة لانها أولا تتعلق بشخص كالوارت أو بجحل كالتر كةثم له أن يأمر غير. ان عجز بنفسه وكذلك مؤنات هذه المذكورات تتعلق بمال الميت فان لم يكنله مال أصلا أوله مال ولا وفاء فيه حينئذيجب على الناس القيام بهاان لم يكن فى بيت المبال شئ فيئذ يجوز الاستتجار عليه لان الاجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه وأما القسم الثانى الذى هو من 1 ٤٦٣ من الشعائر فقد أشار إليه المصنف بقوله (وفى أخذ الاجرة على امامة صلاة التراويح وعلى الاذان وعلى التصدير للتدريس أو اقراء القرآن -لاف) وقصه فى الوجيز واستتجار الامام على الاذان جائز وقيل إنه منوع كالجهاد وقيل إنه يجوزلا عاد الناس وهو الامح ليحصل للمستأجر فائدة معرفة الوقت ولا يجوز الاستئجار على امامة الصلاة الفريضة وفى امامة التراويح خلاف والاصح فيعه اهـ اعلم ان المذهب جواز الاستجار على الاذان لكن المؤذن فى مقابلة أى شىء يأخذ الاجرة فيوجوه أحد ها انه يأخذها على رعاية المواقيت والثانى على رفع الصوت والثالث على الحيعاتين بخاتم ماليسا من الاذ كار والاصح أنه يأخذها على المجموع ولا بعدعلى استحقاق الاحره لى ذكر الله كمالا يبعد فى تعليم القرآن وأما الامامة للصلوات المفر وضة فإن الاستئجارلها ممنوع اذلا بدلكل مكلف من اقامة الصلاة وفى الاستتجار للتراويح وسائر النوافل وجهان أصحهما المفع لان الامام - صل لنفسه ومهما يصلى يقتدى به من يشاء وأن لم ينوالامامة ومن جوزة ألحقه بالاذات ليتأدى الشعار ومن ذلك أن الاستجار للقضاء لا يصح لان المتصدى للقضاء يتعلق بعمله أمر الناس عامة ولان عمله غير مضبوط وأما الاستئجار للتدريسّ فقد أطلق وا المنع فيه ولكن الظاهر ان اطلاقهم فى التدريس العام لان عمل غير عام وهو من فر وض الكفاية (اما الاستنجار على تعليم مسئلة بعينها أو تعليم سورة بعينها لشخص معين فصحيح) قال الامام فى النهاية لو عين شخصاً أو جماعة لتعليمهم مسئلة أو مسائل مضبوطة فهو جائز قال والذى ذكره الاصحاب من صنع الاستئجار على التدريس محمول على ما اذا استأجرر جلا مدرسا حتى يتصدى للتدريس اقامة لعلم الشريعة من غير أن يعينله من يعلم فهذا امتنع بسبب انه تصدى للأمر العام المفروض على الكفاية فكأنه بمثابة الجهاد ولوفرضنا استجار مقرى على هذه الصورة ا-كان ممتنعا كما عتفع استتجار الدرس قال وفى النفس من الاستئجار على التدريس شئ من جهة انه بشابه الاذان اذا لغرض من كل منهما راجع الى الناس عموما وليس فى امتياز معنى الاذان بالفرضية زيادة فقه وامتناع الاستئجار على الجهاد ثما كان لنزوله على أهل الاستمكان نز ولا عاماً ولا متعاق له الاالذب عن حريم الاسلام والتدريس وان كان يعم من وجه فهو من جهة التعلق بمن يتعلق خاص اذ على كل أحد أن يتعلم فى نفسه ما يجب عامه كما يجب على كل أحد أن يعتنى بمعرفة أوقات الصلاة والمؤذن يكفى الناس ذلك فان صار صائر الى تجو بز الاستئجار على التدريس فلا بدعن إعلام على التحقيق فان الاذان بين فى نفسه هذا كله كلام الامام وأما تعلم القرآن فهو من فر وض الكفايات ونفعه راجع الى المتعلم فيجوز الاستجار عليه فان كل واحد يجب عليه أن يتعلم مقدارا من القرآن تصح به صلاته من الفاتحة فلواستأجر من يعلمه لصح لان نفعه راجع اليه وأما الزائد على قدر الواجب فلانزاع فى جواز الاستئجار عليه لأنه حينئذمن الشعائر التى لا تجب النيةفيها وإذا استأجر لتعليم القرآن فيقدر التعليم بالمدة كأن يقال استأجرتك شهر التعلى القرآن أو بتعيين السورة كأن يقال استأجرتك لتعلنى سورة كذا أوعشر كذا أوآية كذا وقيل فى الصورة الأولى انه لا يكفى ذكر المدة بل لا بدمن تعيين السورة أوالاً بان لتهاوتها فى التعليم والحفظ سهولة وصعوبة وفيه وجه انه لا يكفى ذكر المدة بل لابد من تعيين السورة واذا ذكر عشرآيات كفى وفى المهذب وجدانه لابد من تعيين السورة لكن يكفى اطلاق العشر فصل فى تعبين الآيات ثلاثة اوجه التعيين وعدمه والثالث الفرق بين تعيين السورة قال الامام كنت أود أن لا يصح الاستئجار للتعليم - فى يختبر حفظ المتعلم كالاتص مح الجارة الدابة للركوب حتى يعرف حال الراكب لكن ظاهر كلام الاصحاب انه لا يشترط وانغايص الاستئجار لتعليم القرآن اذا كان من بعلمه مسلما أو كافرا يرجى اسلامه فان كان لا يرجى لم يعلم له القرآن كمالايباع المعمف من الكافر (الخامس ان يكون العمل والمنفعة معلوماً) أى يشترط فى المنفعة المعقود عليها أن تكون معلومة عينا وقدرا وصفة فى الاجارة العينية وعلم العين أمامالمشاهدة أو بالوصف السلمى وأما القدر فالشهر أو اليوم أو وفى أخذ الاحرة على امامة صلاة التراويح وعلى الاذان وعلى التصدى التدريس واقراء القرآن خلاف أما الاستئجار على تعليم مسئلة بعينها أو تعليم سورة بعينها لشخص معين فصج # الخامس أن يكون العمل والمنفعة معلوما ٤٦٤ فالخياط يعرف عمله بالثوب والمعلم يعرف عمله بتعيين السورة ومقدارها وحل الذواب يعرف بمقدار المحمول وبمقدار المسافة وكل ما يثير خصومة فى العادة فلايجوزاهماله بمدة عمل فات منافع المستأجر قارة بالزمان وقارة بالمكان وتارة بمحل العمل وتفصيله فى الآدمى والاراضى والدواب اما الآدمى ان استؤ جرلصفعة عرف بالزمان أو بمحل العقد أشار اليه المصنف فقال (فالحياط يعرف عمله بالثوب) أى يستأجرالخياط يوما أو الخياطة ثوب معين فلوقال استأجرتك لتخيط هذا القميص فى هذا اليوم فسدلانه ربما يتم العمل قبل اليوم أو بعده (والمعلم يعرف علمه بنفس السورة ومقدارها) أو بالزمان وهذا قدذ کرتفصيله قريبا وفيه فرعان الاول اذا كان المستأجر على تعليم يتعلم شيأبعد شىء ثم ينساه فهل على الأخير اعادة التعليم فيه أوجه أحد هان تعلم آية ثم نسيها لم يجب تعليمها ثانيا وان تعلم دون آية ونسى وجب والثانى ان الاعتبار بالسورة والثالث ان نسى فى المجلس وجب إعادته وان نسى بعده فلا والرابع ان الرجوع فيه الى العرف الغالب وهو الاصح الثانى عن القاضى حسين فى فتاويه ان الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة جائز كالاستئجار الاذان وتعليم القرآن قال الشيخ أبو محمد فى الكبيرواعلم أن عود المنفعة الى المشتأجر شرط فى الاجارة كماتقدم فيحب عود المنفعة فى هذه الاجارة الى المستأجر أوميته لكن لا ينتفع بات يقرأ الغير فان قلت هذا ممنوع فان المستأجر ينتفع بالسماع من الغير فان الشخص يتدبر فى معنى قراءة غيره أكثر مما يتدبر فى معنى قراءة نفسه ويلتذ بقراءة غيره كما يلتذ بقراءة نفسه بل أولى وخصوصا اذا كان القارئ حسن الصوت حسن الاداء فان الالتلذاذ بذلك أكثر قال فالوجه تنزيل الاستتجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة وذكر واله طريقتين أحدهما يدعو للت عقيب القراءة فإن الدعاء يلحق الميت وينفعه والدعاء بعد القراءة أقرب الى الاجابة وأكثر بركة والثانى ذكر الشيخ عبد الكريم الشالوثى أنه ان نوى القارئ بقراءته ان ثوابه اللميت لم يطقها-كن أوقراً ثم جعل ما حصل من الاحرله فهذا مجهول ذلك الاجر للميت فينتفع الميت قلت ان كانت القراءة على القبر فيستحق الاجرو ينتفع الميت بالقراءة ويخفف عنه العذاب بذلك ان كان من أهل العذاب ولاشك ان القارئ بقراءته قصر المبت دون نفسه فلا بد من حصول الفائدة للميت دون نفسه وان كان العمل بدنيافات ترتب الثواب وترتبه مبنى على خلوص النية وأماقول الشيخ عبد الكريم فينتفع الميت ان أرادبه ان ذلك الثواب يحصل مثل ذلك الميت وينتقل اليه باهدائه له فهذا مبنى على صحة انتقال المعانى من نفس الى نفس أخرى فإن قلنا بصمته فذلك والافان أرادانه يجعله له يحصل مثل ذلك للميت مع بقاء ذلك للقارئ فهذا أيضا ممكن موجه ورحمة الله واسعة وأما الدواب فقد أشاراليه المصنف بقوله (وحل الدواب بعرف بمقدار المحمول والمسافة) قال فى الوجيز أما الدواب فان استؤجر للركوب عرف الاجيرالرا كب برؤية شخصه أوسماع صفته فى الضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخمينا ويعرف المحمل بالصفة فى السعة والضيق بالوزن فانذكرالوزن دون الصفة أو بالعكس ففيه خلاف ويعرف تفاصيل المعاليق فإن شرط المعاليق مطلقا فهوفا سدعلى النص لتفاوت الناس فيه خلا فالابى حنيفة ومالك والمستأجر يعرف الدابة برؤيتها أو بوصفها ان أو رد الاجارة على الذمة أهى فرس أم بغل أم ناقة أم حماروفى ذكر كيفية السير من كونه مهملها أو بحراخلاف ويعرف تفصيل السير والسرعى ومقدار المنازل ومحل النزول أهو القرى أم الصحراءا ذلم يكن للعرف فيضبط فان كان فالعرف متبع وان استؤجر العمل فيعرف قدره بالتحقيق ان كان حاضراوان كان غائبا فبتحقق الوزن بخلاف الرا كبوان كان فى الذمة فلا يشترط وصف معرفة الدابة الااذا كان المنقول زجاجا أو يختلف الغرض بصفات الدابة (وكل مايظن من خصومة فى العادة فلايجوزاهمالها) وأما الاراضى فلم يذكرها المصنف هذا ونصه فى الوجيز أما الاراضى فما يطالب السكون يرى المستأجر . واضع الغرض فينظر فى الحمام الى البيوت وبتر الماءو بسط الثياب والاتون والوقودوبعرف قدر المنفعة بالمدة وان آجر سنة فذاك وان زاد فالاصح انه جائز ولا ضبط ولو قال آجرتك الارض ولم يعين البناءوالزراعة والغراس لم يجزفانه مجهول ولوقال لتنتفع به ماشئت جاز ولوقالآ جرتك للزراعة ولمیذ کرما نزرع ففيه خلاف لات التفاوت فيه قريب ولوقالا کریتك ان شنت ٤٦٥ شئت فازرعهاوان شئت فاغرسها جاز على الاصم ويتخير كمالوقال انتفع ما شئت ولو قالا كريتك فازرعها واغرسها ولم يذكر القدر فهو فاسد وقيل إنه ينزل على النصف ولوا كترى الأرض للبناء وجب تعريف عرض البناء وموضعه وفى تعريف ارتفاعه خلاف (وتفصيل ذلك بطول وانماذكرنا هذا القدر ليعرف به جليات الاحكام ويتفطن به أواقع الاشكال فيسئل) أهل العلم بذلك (فان الاستقصاء) فى المسائل (شأن المنتى) المقصدى لذلك (لاشأن العوام) فانهم يكتفون بجلسات الاحكام بمقتضى استعداداتهم وَاللّه أعلم *(العقد الخامس القراض)* هو والمضاربة لفظان يستعملان فى عرف الفقهاء فى عقد وهو أن يدفع انسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على حسب ما يشترط والمشهوران القراض لغة أهل الحجاز مأخوذ من القرض وهو القطع سعى به لان المالك اقتطع قطعة من ماله ودفعها الى العامل أو من المعارضة وهى الموازنة من قارض الشاعر الشاعر اذا وازن كل واحد صاحبه بشعره فالمالك مقارض والعامل معارض والمضاربة لغة أهل العراق وسمى هذا العقد مضاربة امالان كل واحد منهما يضرب فى الربح بسهم وامالما فيه من الضرب بالمال والتقليب واحتجوالهذا العقد باجماع الصحابة رضوان الله عليهم ولا بد للاجماع من سند وسنده إنهم فى زمانه صلى الله عليه وسلم وبعده رأواهذه المعاملة شائعة بين المعاملين وتحققوا التقرير عليها شرعا وأجمعوا على ذلك فصار مجمعاتلي موذكر الشافعى من اختلاف العراقيين ان أبا حنيفة رحمه الله تعالى روى عن جيد بن عبد الله بن عبد الانصارى عن أبيه عن جده ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعطى مال يتيم مضاربة فكانت تعمل به فى العراق وروى انّ عبد الله وعبيد الله ابنى عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى بالبصرة فى منصرفهما من غزوة ثم اوند فتسلفا منه ما لا وابتاعايه مناعا وقدما المدينة فباعاه وربحافيه فأرادعمررضى الله عنه أخذ رأس المال والريح كله فقالا وتلف كان ضمنه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال عبد الرحمن بن عوف يا أميرالمؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته وأخذ منهما ربح النصف فكلام عبد الرحمن مشعر بأن القراض كان مشهورابينهم قال الشيخ وأظهرماذ كره الاصحاب فى مجمل القصة ماقاله ابن سريخ ان ماجرى كان قرضا صحيحا وكان الريح ورأس المال لهما لكن عمررضى الله عنه استنزاهما عن بعض الريح واستطاب أنفسهما ولم يخالفاه كم استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس الغامين عن سبايا هوازن لما أرادردها عليهم بعد قسمتها وجريان ملاك الغانمين فيها وقال العلماء ماجرى كان قرضا فاسدا لان أباموسى شرط عليه مارد المال بالمدينة ذكان قرضاحر منفعة فيمكن انم ما اشتريا الامتعة بعين رأس المال ويمكن الم ما اشتريا الامتعة فى الذمة فاذلك مع الربح لهما لكن لما انفقامال بيت المال فى أنعمان الامتعة رأى عمر استطابة أنفسهما عن بعض الربح وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان رضى الله عنه أعطاه مالا مقارضة وأيضاعن على وابن مسعود وابن عباس وبابروحكيم بن حزام رضى الله عنهم تجويز المضاربة وأيضافان السنة النبوية وردت ظاهرة فى المساقاة وانما جوّزت المساقاة من حيث الحاجة من حيث ان مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها وقد لا يتفرغ ومن لا يحسن العمل قدلا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى لما كان موجودا فى القراض قاسوه عليها وأجاز رها و هذا المجموع مع شهرة ذلك بينهم يصلح أن يكون سند اللاجماع وسيبالاجماعهم وتلقى الامة بالقبول دليل واضح على الاجماع هذا تقرير كلام أصحاب الشافعى رضى الله عنه وقال أصحابنا المضاربة شركة بدل من جانب وعمل من جانب والمراد بالشركة الشركة فى الربح حتى لوشرطا فيها الربح لا حدهما لا تكون مضاربة وقيل هى عبارة عن دفع المـل إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الريح بينهما على ما شرطا فيكون الريح لرب المدل بسبب ماله لأنه ماء ملكه وللمضارب باعتبار انه تسبب لوجود الربح وهى مفاعلة من الضرب فى الارض وهو السير قال الله تعالى وآخرون يضربون فى الارض يعنى الذين يسافرون للتجارة وتفصيلذلكبطول واغا كرناهذا القدر لعرف به جلبات الاحكام وبتفطنبه المواقع الاشكال فيسأل فإن الاستقصاء شأن المفتى لاشأن العوام (العقد الخامس القراض) (٥٩ - (اتحاف السادة المتقين) - خامس) ٤٦٦ وليراع فيه ثلاثة أركان (الركن الاول رأس المال) وشرطه أن يكون نقداً معلوما مسلما الى العامل ذ- لا يجوز القراض على الفلوس ولاعلى العروض فان التجارة تضيق فيه وسمى هذا العقد بها لان الضارب يسبر فى الارض غالبالطلب الربح ولهذا قال الله تعالى يبتغون من فضل الله وهو الريح وأهل الحجاز يسمون هذا العقد معارضة وهو من القرض لان صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل وأصحابنا اختار والفظ المضاربة موافقة لما تلونا من نظم الاّية وهى مشروعة لشدة الحاجة اليها من الجانبين فان من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدى إلى التصرف ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتنتظم مصالحهم فانه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملونه فقررهم عليها وتعاملتها الصحابة ألا ترى أن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان اذا بعث مالا مضاربة شرط عليه أن لا يسلك به بحراو أن لا ينزل وادياولا يشترى ذات كبد راب فان فعل ذلك ضمن فباغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه فصارت مشروعة بالسنة والإجماع اهـ (وفيه ثلاث أركان) أى أركان صحته ثلاثة ونص الوجيز ستة وزادعلى الثلاثة الصيغة والعاقدين وسيأتى الكلام على ذلك (الر كن الاول المال وشرطه أن يكون نقدامعلوما مسلما الى العامل) ولفظ الوجيز وشرائطه أربعة وهى أن يكون نقدامعينا معلوما مسلما وهكذا هو فى المحرر ثم أشار الى محترزات القيود فقال (فلا يجوز القراض على الفلوس ولا على العروض فان التجارة تضيق فيه) أى يشترط فى المال المدفوع الى العامل فى القراض أن يكون نقداوهو الدراهم والدنائير المضروبة وذلك لعدمين أحدهما ان القراض عقد معاملة مشتملة على الغرر لكون العمل فيه غير مضبوط والريح غير موثوق به وانما جوزت الحاجة فيختص بما يسهل التجارة به وهو النقدان والثانى ان النقد من ثان لا يختلفان بالازمنة والأمكنة الاقليلاولا يقومان بغيرهما وغيرهما يقوم بهما والعروض تختلف فيمتها ولوجعل العروض رأس مال يلزم أحد الأمر ين اما أخذ اء الله جميع الربح أو أخذ المعامل بعض رأس المال فيقيد النقدية احترز عن التبروالحلى وكل ماليس بمضروب لانها مختلفة القيمة كالعروض والعروض لا يجوز القراض بهالماذكرنا من اختلاف، فيمتها ولانه لو جعل العروض والحلى والتبر ر أمر مال لوجب وقت الردرد مثله ان شرط ذلك أو ردقيمته فربم لا يوجد مثل ذلك أو يوجدلكن بقيمة ارفع فيحتاج العامل الى صرف جميع مامعه فى تحصيل رأس المال في ذهب الربح ورأس المال وان شرط رد القيمة فلايجوز قيمة يوم المفاصلة لانه لدى العقد غير معلوم ولانه قد تكون قيمته حال العقد درهما ووقت المفاصلة عشرة أو بالعكس فيؤدى اما الى ضرر الملك أوضررالعامل ولا يجوز على الدراهم والدنانير المغشوشة لانها نقد وعرض وحكى الامام وجها أنه يجوز القراض على المغشوش اعتبارابز واجه وادعى الوفاق على امتناع القراض على الفاوس لكن صاحب التتمة ذكرفيها الخلاف أيضا وعلم فى الوجيز على قوله ولا على الدراهم المغشوشة بالحاء والواو اشارة الى خلاف أبى حنيفة والوجه الذى قد مناه عن الامام قال شارح المحرر قال أبو حنيفة يجوز على المغشوش اذا لم يكن الغش أكثر و على قياس قوله ان كان لدى ٧ الصفة قدر الغش فى المغشوش معلوما وقدرالخالص أيضا كذلك لا بأس قلت وهذا الذى نسبه الى أبى حنيفة هو قول لمحمد وأما عند أبى حنيفة انمايضع المضاربة بما تصح به الشركة وهى الدراهم والدنانير لا غير ووافقه أبو يوسف وقال ابن أبى ليسلى تصح المضاربة فى المكيل والموزون لأنه ما من ذوات الامثال فيمكن تقدير رأس المال بمثل المنموض وقال مالك تجوز بالعروض لانها متقوّمة يستريح عليها بالتجارة عادة كالنّقدين فيما هو ان قصود بالمضاربة وأمكن تقديررأس المال بالقيمة اذهى متقوّمة ولهذا تبقى المضاربة عليها فكذا يجوز الابتداء بها ولاانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن والمضاربة بغير النقود تؤدى إليه لانها أمانة فى يد المضار بـ وربمازادت قيمتها بعد الشراء فاذا باعها شركه فى الربح حصل ربع مالم يضمن اذالمضارب يستحق نصيبه من غير أن يدخل شئ فى ضمنانه بخلاف النقود قام اعند الشراء بها يجب الثمن فى ذمته لانم الاقتعين بالتعيين فما يحصل له بذلك فهوريح ماضمن والمكيل والموزون عروض ألا ترى انه اتتعين بالتعيين كأول تصرف يكون فيها بيع وقد يحصل بهذا البيع ربح بأن يبيعهثم يرخص سعره ٤٦٧ سهره بعد ذلك فيظهررحمه بدون الشراء فيكون هذا استجارا على البيع بأجرة مجهولة فيكون باطلا كما فى العرض ولودفع اليه عرضا وقال بعه واعمل بثمنه مضاربة حاز وقال الشافعى لا يحوزلان فيه اضافة عقد المضاربة الى ما بعد البيع وقبض الثمن ولناانه وكله ببيع العروض أولاوهو كبيعه بنفسه ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض وهو كالمقبوض فى يده فوجب القول بجوازه كما اذا قال له بع هذا العبد واشتر بثمنه هذا العبدلان المضاربة ليس فيها الاتو كيل واجارة وكل ذلك قابل للاضافة على الانفراد فكذا عند الاجتماع وهذا لما عرف ان الاضافة الى الزمان المستقبل غير التعليق بالشرط ألا ترى ان الاضافة سبب للمحال دون التعليق ولودفع اليه العرض على ان قيمته ألف درهم مثلاو يكون ذلك رأس المال فهو باطل لان القيمة تختلف باختلاف المقوّمين فلايمكن ضبطها فلا يصلح رأس المال والله أعلم قال المصنف فى الوجيز واحترزنا بالمعين عن القراض على دين فى الذمة ولوعين وأبهم وقال فارضتك على أحد هذين الالفين والا خر عندك وديعة وهما فى كيسين متميز بن ففيه وجهان ولو كان النقد وديعة فى يده أوغصباوتقارضا عليه مع وفى انقطاع ضمان الغصب خلاف اهـ وقال صاحب المحرر الشرط الثالث أن يكون المال المدفوع اليه معينافلو قارض على دراهم غير معينة ثم أحضرهافى المجلس وعينها حتى الامام عن القاضى القطع بالجواز كافى الصرف ورأس مال السلم وأورد صاحب التهذيب المنع وهو ظاهر مفهوم المحرر فلا يجوزأن يقارض المالك مع العامل بدين له فى ذمة الغيرلانااذالم نجوز القراض على العروض لعسر التجارة والتصرف فيها ففى الدين أولى بالمنع لانه أعسر من العروض فلو قبض العامل وتصرف فيه لم يستحق الربح المشروط بل الجميع للمالك والعامل أجر مثل التصرف وكذا لا يجوز أن يقارض صاحب الدين المديون لانه اذا لم يصح والدين على الغير فلات لا يصح والدين عليه كان أولى لان الماً . ورلواستوفى ما على غيره يملكه الأمر ومح القبض وما على المأمور لا يصير للمالك بعزله من ماله وقبضه للأمر *(فضل)* وقال أحد ابنا ولو قال له اقبض دينى من فلان واعمل مضاربة بازلان هذا تو كيل بالقبض وإضافة المضاربة الى ما بعد قبض الدين وذلك جائز بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذى لى عليك حيث لا تجوزالمضاربة لان المضاربة توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين فى ذمة الوكيل لا يصح حتى بعدين البائع المبيع عند أبى حنيفة قبل التوكيل بالكلية حتى لو اشترى كان للمأمور فكذالايصح التوكيل بقبض مافى ذمة نفسه فلا تتصوّ ر المضاربة فيه وعند أبي يوسف ومحمد يصح التوكيل بالشراء بما فى ذمة الوكيل من غير تعبين ماذكرناحتى يكون مشتر ياللا مر لكن المشترى عروض فلاتهم المضاربة بهاعلى ما بينا والله أعلم وأشار الى المترز من قيد المعلوم بقوله (ولا يجوز على صرة من الدراهم) أى يشترط فى القراض أن يكون رأس المال معلوما للمالك والعامل لدى العقد فلو فارض على صورة مجهولة القدر من الدراهم لم يجز (لات قدر الريح لا يتبين فيها) فهل رأس المال يؤدى الى جهل الربح وهذا بخلاف رأس مال الســلم فأنه يجوز أن يكون مجهولاً على أحد القولين لان السلم لا يعقد للفسخ وأشار الى المحترز من قيد المسلم بقوله (ولو شرط المسالك البدانفسه لم يجز) أى يشترط فى القراض أن يكون رأس المال مسلم الى العامل ويكون العامل مستقلا باليد عليه والتصرف فيه فلا يجوز أن يشترط المالك أن يكون رأس مال القراض عنده وهو بو فى الثمن منه إذا اشترى العامل شيا أو شرط أن يراجعه العامل فى التصرفات أو يراجع مشرفا أشرفه عليه المالك فإن شرط هذه الشروط فسمد القراض (لانه يضيق. طريق التجارة) لأنه قد لا يجد المالك والمشرف لدى الحاجة أو لا يساعده على رأيه فيضيق الأمر على العامل والقراض شرع لتمهيد طرق التجارة وتوسيعها ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز على أضح الوجهين وقيل قولين لات العبد ماله يدخل تحت البد ولمالكه إعارته واجارته فإذا ضمه إلى العامل فقد جعله معينا وخادماله فتصرفه يقع للعامل تبعالت صرفه والثانى لان يده يدسيده فكلوشرط عمل نفسه فى ولايجوز على صزة من الدراهم لان قدوالريح لا يتبين فيمولوشرط المالك اليدلنفسه لم يجزلان فيه تضييق طريق التجارة ١٦٨ موضع الخلاف ما اذا لم يصرح بحجر العامل فاما اذا شرط أن يعمل معه غلامه ولا يتصرف هودونه أو يكون بعض المال فى يده والبعض فى يد الغلام فذلك فاسد لا محالة واذا كان ماشرط عمل الغلام ولكن شرط أن يكون الربح أثلاثافهو جائز فكأنه شرط أن يكون الثلثان له والثلث للعامل نص عليه فى المختصر *(فصل)* قال أصحابناو يدفع المال الى المضارب ولا بدله من ذلك لان المضاربة فيهامعنى الاجارة لان ما يأخذه مقابل بعمله والمال محل العمل فيجب تسليمه كالاجارة الحقيقية ولان المال أمانة فى بده فلا يتم الابا تسليم كالوديعة وهذا بخلاف الشركة حيث لايشترط فيها تسليم المال الى الاخزلان الشركة يدرب المالى فيها يخرج العقد من أن يكون شركة ولا كذلك انعقدت على العمل منهمافشرط ٧ ٧ هنا بياض بالاصل (الر كن الثانى الريح) وليكن معلوما بالجزئية المضاربة لان المال فيها من أحد الجانبين والعمل من الآخر فلا بد من تسليم المال الى العامل وتخليصه له ليتمكن من العمل والتصرف فيه وشرط العمل على رب المال ينافى ذلك فلايجوزسواء كان المالك عاقدا أوغير عاقد كالصغير والمعتوه لان يدهما على مالهمايجهة الكه كالكبير فيقاء يدهما منع كونه مسلمالى المضارب وكذا أحد الشريكين اذا دفع المال مضاربة قشرط ان يعمل شريكه مع المضارب لات الشريك فيه ملكا فيمنع يده من تسلمه الى المضارب وان لم يكن العاقد مالكا أو شرط أن يتصرف فى المال مع المضارب فان كان العاقِد ليس بأهل المضاربة فى ذلك المال تفسد كالمأذون يدفع ماله مضاربة ويشترط عمله مع المضارب لان التصرف فيه الممواليدثابتة له فى هذا المال ويده يدنفسه فصار كالمالك فيما يرجع إلى التصرف فكان قيام يده ماذها لصحة المضاربة وان كان العاقد من يجوز أن يأخذمال المضاربة لم تفسد المضاربة كالاب والوصى اذا دفعامال الصغير مضاربة وشرطا أن يعملابأنفسهما مع الضارب بجزء من الريح فهو جائز لانهمالوأخذاماله مضاربة ليعملا بأنفسهما بالنصف صح فكذا اذاشر طاعملهما مع المضارب بجزء من الربح لان كل مال يجوز أن يكون المرءفيه مضاربا وحده جائز أن يكون فيه مضار با مع غيره وهذا لان تصرف الاب والوصى واقع للصغير حكما بطريق النيابة قصار دفعه كدفع الصغير وشرطه كشرطه فتشترط التخلية من قبل الصغير لانه هو رب المال وقد تحققت وان دفع العبد المأذون ماله مضاربة وشرط عمل مولاه مع المضارب ينظر فان لم يكن عليهدين فالمضاربة جائزة عند أبى حنيفة لانه لاحق للمولى فيه فصار كالاجنبى والمكاتب اذا دفع ماله مضاربة وشرط عمل مولاه معه لا يفسد مطلقالانه لايملك مافى يده فصار كالاجنبى سواء كان عليه دين أولم يكن والله أعلم (الزكن الثانى الربح) وشرائطه أربعة واقتصر المصنف هنا على ذكر الشر طين فقال (وليكن معلوما بالجزئية) ونصه فى الوجيز وهى أن يكون مخصوصا بالعاقد ين مشتر كامعلوما بالجزئية لا بالتقدير قال وعنينا بالخصوص انه لو أضيف جزء من الربح الى ثالث لم يجزو بالاشتراك إنه لوشرط الكل للعامل أو للمالك فهو فا.د.خلاف المالك وأبي حنيفة قال شارح المحرر ويشترط فى الربح أن يكون مختصا بالمتعاقد ين أى المالك والعامل فلا يجوز أن يشترط شيأ من الربع الثالث وهما مشتر كان فى الربح فإن قال قارضتك على أن يكون ثلث الربح لك وثلثه لا بنى أولابى لم يصح القراض لان الثالث ليس بعامل ولا مالك الاأن يشترط مع الثالث العمل مع العامل في تئذيكون قراضا مع الاثنين ولو شرط الكل للعامل أو المالك ففيه وجهان قيل انه فاسد رعاية للفظ والريح كله المالك والمعامل أجرة المثل وقيل إنه قراض مج رعاية المعنى وهو مروى عن أبى حنيفة وعن مالك أنه يصح القراض فى الصورتين ويجعل كان الا خروهب نصيبه من المشروط له ولوقالخذ هذه الدراهم وتصرف فيها والربح كله لك فهو فرض دمع عند ابن سريح والاكثر ين بخلاف مالوقال فارضتك على أن الريح كلملك لان اللفظ يصرح بعقدآً خر وقال الشيخ أبو محمد لا فرق بين الصورتين وعن القاضى الحسين ان الربح والحسرات المالك والعامل أجرة المثل ولا يكون قرضالانه لم علَكله ولو قال تصرف فيها والربح كلعلى فهو ابضاع والريح والخسران المالك والعامل أجرة المثل هكذا نقله فى الكبير عن التهذيب والظاهر ٤٦٩ والظاهر من قواعد المذهب ان الحق مع القاضى لان الصيغة ليست بصيغة القراض الصحيح فاما قراض فاسد أوا بضاع فاسد فعلى التقدير ين يكون الريح كله للمالك والخسر عليه أيضا وليس للعامل الاأجرة المثل لان عمله ما وقع مجانا ثم بين المصنف قوله معلوما بالجزئية وهم اشرطان بقوله (بان يشترط له الثلث أو النصف أوشياً) فلوقال لك من الريح ماشرطه فلان لفلان فانه مجهول ولو قال على ان الريح بيننا ولم يقل أصفين فأظهر الوجهين الصحة وتنزيل البينة على المناصفة كمالوقال هذه الدار بينى وبين زيد يكون اقرارا بالمناصفة والوجه الثانى الفسادلانه لم يبين مالكل واحد منهما فاشبه ما اذا شرط ان يكون الريح بينهما أثلاثا ولم يبين من له الثلث ومن له الثلثان ولو قال فارضتك على أن نصف الريح لى وسكت عن جانب العامل لم يصح على أصح الوجهين وبه قال المزنى والوجه الثانى انه يصح وبه قال ابن مريح فان قال فارضتك على ان النصف لك وسكت عن نفسه فوجهات أيضا أصمهما الصحة وما أضاف الى العامل يكون له والنصف الآخر يكون للمالك بحكم الاصل والوجه الثانى وجه ضعيف انه لا يجوز حتى تجرى الاضافة الى الجانبين فعلى الوجه الاصم لو قال على ان لك النصف ولى السدس وسكت عن الباقى صح وكان الربح بينهما بالسوية ( كمالوسكت عن جميع النصف الآخر ثم هذا الذى تقدم يتعلق بالشرط الاول وهو كون الريح معلوما وأما ! الشرط الثانى وهوكونه معلوما بقيد الجزئية فأشاراليه بقوله (فلوقال) فارضتك (على أن لك من الربح مائة) ٧ أودرهم أولادرهم (والباقى لى) أولك أو بيننا (لم يجزاذربمالا يكون الربح أكثر من مائة) فيلزم اختصاص أحدهما بكل الريح وذلك خلاف أصل الباب (فلايجوز تقديره بمقدار معين بل بمقدار شائع). وهو موافق لما قاله أصحا بنالا تصح المضاربة الااذا كان الربح بينهما مشاعا لان الشركة تتحققله حتى لوشرطالاحدهما دراهم -ماة تبطل المضاربة لانه يؤدى إلى قطاع الشركة على تقدير أن لا يزيد الربح على المسمى قالوا وكل شرط بوجب جهالة الريم يفسدها والالاوالذى يؤدى إلى جهالة الربح من الشروط ان يشترط رب المال على المضارب أن يدفع اليه أرضه ليزرعها سنة أودار ليسكنها سنة وذلك مقد لانه جعل بعض الربح عوضاً عن عمل والبعض أجرة داره أو أرضه ولا يعلم حصة العمل حتى تجب حصته ويسقط ما أصاب منفعة الدار ولوشرط ذلك على وب المثال المضارب مع العقد وبطل الشرط لانه لا يفضى الى جهالة حصة العمل ونصيبه من الربح مقابل بعمله لاغ برولا جهالة فيه لان الكلام فيما اذا شرط له جرأ معلوما من الربح شائعاثم ه وشرط لا يقتض به العقد فيبطل هو دونهالان المضاربة لا تبطل بالشروط الفاسدة كالوكالة والهبة لان جدتها متوقفة على القبض كالهبة وشرط الوضيعة وهو الخسران على رب المال لانه مافات جزء من المال بالهلاك يلزم صاحب المال دون غيره والمضارب أمين فيه فلا يلزمه بالشرط فصار الاصلفي ان كل شرط يوجب الجهالة فى الربح أوقطع الشركة فيه مضسند ومالا فلا والله أعلم (الثالث العمل الذى على العامل) وهو عوض الربع (وشرطه أن يكون بتجارة غير مضيقة عليه بتعيين وتأفيت) فهى شروط ثلاثة واحترز بالتجارة عن الطبخ والخبز والحرفه (خلو شرط أن يشترى بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاميمات النسل أو حنطة فيخبرها ويتقاسمان الربح لم يصع) عقد القراض (لان القراض ماذون فيه فى التجارة وهو البيع والشراء) أى الاستر باح بهما (وما يقع من ضرورة ما فقط) والمراد بقوله ما يقع الخ لواحق التجارة كالنقل والمكيل والوزن فان هذه الاعمال وإن كان العامل يأتى بها فليس ذلك كالطحن والخبزورعاية المواشى فانها من توابع التجارة ولواحقها التى أنشئ العقدلها (وهذه حرف أعنى الخبز ورعاية المواشى) وما يشبهها وأشار الى محترز الشرط الثانى بة وله (ولو ضيق عليه وشرط أن لا يشترى الأمن فلان) وعين شخصا للمعاملة معه (وكذا) لوقال (لا يتجر الافى الخز الاجر) أو الادكن والخيل الا بلق (أوما يضيق باب التجارة فسد العقد) لانه تضييق ولوسين جنس الخز أو البر جاز لانه معتاد وفى تعيين الشخص للمعاملة وجهفى المذهب أنه لا يفسد العقد وهو مذهب أبي بات بشرط له الثلث أو النصف أو ماشاء فلوقال على ان لك من الربح مائة والباقی لی لم يجز اذرما لا يكون الربح أكثر من مائة فلايجوزتقديره بمقدار معين بل :قدار شائع (الثالث العمل) الذى على العامل وشرطه أن يكون تجارة غير مضعة عليه بتعمين وتأفيت فلوشرط أن يشترى بالمال ماشية ليطلب نسلها فىتقاسمان النسل أو محنطة فيخبزها ويتقاسمان الربح لم يصح لان القراض مأذون فيه في التجارةوهو البيع والشراء وما يقع من ضرورته ما فقط وهذه حرف أعنى الخبزورعاية المواشى ولوضيق عليه وشرط أن لا يشترى الامن فلات أولا یتجر الافى الخز الاحمر أوشرط مايضيق باب التجارة فسد العقد ٤٧٠ ثم مهما انعقد فالعامل وكيل فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء حنيفة ومالك ولم يشر المصنف الى محترز الشرط الثالث الذى هو التأقيت وقدذكره فى الوجيز حيث قال ولوضيق بالتأقيت الى سنة مثلاو منح من البيع بعدها فهو فاسد فانه قد لايحوز ٧ بوناقبلهاوان قيد الشراء وقال لا تشتر بعد السنة ولك البيع فوجهات أصحهما الجوازاذالمنع عن الشراء مقدوره فى كل وقت فامكن شرطه وان قال فارضتك سنة مطلقًا فعلى أى القسمين ينزل فيه وجهات أصمهما عدم الجواز *(تنبيه)* اقتصر المصنف على الاركان الثلاثة لعصمة القراض واكتفى بها عن ذكر الثلاثة الاخرالتى هى الصيغة والعاقدان كما تقدم ذكرها فى البيوع والمراد بالصيغة أن يقول فارضتك أوضار بتك أو عاملتك على أن الربح بيننانصفين فيقول قبلتم ولو قال على أن النصف لى وسكت عن العامل فدو بالعكس جاز وقد أشرنا اليمقريبا وأ ما العاقدات فلا يشترط فيهما الامايشترط فى الوكيل والموكل ثم لو قارض العامل غيره بمقدار مما شرطه له باذن المالك ففيه وجهات أصمهما عدم الجواز لان وضع القراض أن يدوز بين عامل ومالك ولو كان المالك مريضا وشرط ما يزيد على أجرة المثل العامل لم يحسب من الثلث لان التفويت هو المقيد بالثلث والريح غير حاصل وفى نظيره فى المساقاة خلاف لان النخيل قديثمر بنفسه فهو كالحاصل ولو تعدّد العامل واتحد المالك أو بالعكس فلا حرج ومهما فسد القراض بقوات شرط نفذ التصرفات وسلم كل الريح لامالك ففى استحقاقه الاجرة وجهات لانه لم يعامح فى شىء أصلا ثم أنهار الصنف الى حكم القراض الصهج وله خمسة أحكام أشار الى الحكم الاول بقوله (ثم مهما انعقد فالعامل) فى مال القراض (وكيل) أى كالوكيل (فيتصرف بالغبطة) والمصلحة (تصرف الوكلاء) فلا يتصرف بالغبن ولا بالنسيئة بيعنا وشراء الاباذن خلافا لابى حنيفة كذا فى الوجيز وبياته أن الغبطة والمصلحة قد تقتضى التسوية بين العامل والوكيل وقد تقتضى الفرق بينهما فلا يبيع العامل ولا يشترى بالغبن كالو كيل بلا فرق ولا يبيع تسيئة بلااخت ولا يشترى أيضا لانه ربمايه لل رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالعامل فإن أذن له بالبيع نسيئة نفعل وجب عليه الاشهاد ويضمن أو تركه ولا يحتاج الى الاشهاد فى البيع -الالامكانه حبس المبيع الى استيفاء الثمن بل عليه ذلك حتى لوسلم قبل استيفاء الثمن ضمئ كالوكيل فان أذنه المالك فى تسليم المبيع قبل قبض الثمن له ولا يلزم الاشهاد ولاضمان عليه كالوكيل ثم قال فى الوجيز ويبيع بالعرض فانه التجارة ولكل واحد منهما الرد بالعيب فإن تنازعا فيقدم جانب الغبطة ولا يعامل العامل المالك ولا يشترى بمال القراض بأكثر من رأس المال فان اشترى لم يقع للقراض وانصرف اليهان أمكن ولو اشترى من يعثق على المالك لم يقع عن المالك فانه نقيض التجارة ولواشترى زوجة المالك فوجهات والوكيل بشراء عبد مطلق ان اشترى من يعتق على الموكل فيه وجهان والعبد المأذون ان قبل له اشتر عبدا فهو كالوكيل وان قيل اتجز فهو كالعامل وفيه وجه انه كالوكيل أيضا وبه قال أبو حنيفة وان اشترى العامل قريب نفسه ولاربح فى المال صح فان ارتفعت الأسواق وظهر ريخ وقلنايملك بالظهور عنق حصته ولم يسروفيه وجه انه يسرى وبه قال الاكثر ون وان كان فى المال ريح وقلنالايملك بالظهورصح وماعتق وان قلنا ملك ففى الصحة وجهات لانه مخالف للتجارة فان مع عنق حصته وسرى الى نصيب المالك لانه فى الشراء مختار وغرم له حصته هذا الذى ذكرناه يتعلق بالحكم الاول من أحكام القراض الصح الحكم الثانى انه ليس لعامل القراض أن يقارض عاملا آخر بغير اذن المالك وفى صحته بالاذن خلاف فان فعل بغير الاذن وكثرت التصرفات والريح فعلى الجديد الربح كله لا١٠مل الاول ولاشىء للمالك والعامل الثانى أحرمتله على العامل الاول اذاريح على الجديد الغاصب والعامل الاول هو الغاصب الذى عقد العقدله وقيل كله العامل الثانى فانه الغاصب وعلى القديم يتبع موجب الشرط اللمصلحة وعبر ابطال التصرفات فالمالك نصف الربح والنصف الآخر بين العاملين تصبفين كاشرط وهل يرجع العامل الثانى بنصف أجر مثله لانه كان طمع فى كل النصف من الريح ولم يسلمله فيسمو جهات أظهر هما انه لا يرجع الحكم ٤٧١ الحكم الثالث من أحكام القراض الصمج أنه ليس للعامل أن يسافر بمال القراض الاباذن وهذا قد تأتى الاشارة اليه فى سياق المصنف قريبا الحكم الرابع اختلف القول فى انه هل عملك الربح بمجردالظهور أم يقف على المقاسمة وهذا أيضاقد تأتى الاشارة اليهقر ما فى سباق المصنف الحكم الخامس الزيادة العينية كالثمرة والنتاج محسوب من الربح وهو مال القراض وكذا بدل منافع الدواب ومهر وط الجوارى حتى لووطئ السيد كان مستردا مقدار العقر وأما النصفان فما يحصل بانخفاض سوق أو طر يان عيب ومرض فهو خسران يجب جبره بالريح وما يقع باحتراق وسرقة وقوات عين فى جهات أصحهما أنه من الخسران كما ان زيادة العين من الربح والله أعلم ثم أشار المصنف الى حكم التفاسخ والتنازع وانه ينفخ أحدهما وبالموت والجنون كالوكالة فقال (ومهما أراد المالك الفسخ فله ذلك) أى يجوزله الفسخ (فإذا فسخ فى حالة والمال كاء فيها نقد لم يخف) أمره ولا (وجه القسمة وان كان عرضا) فعلى العامل بيعه ان كان فيه ربح ليظهر نصيبه (و) ان كان (لاريح فيه) فوجهان أحدهما ما أشار اليه بقوله (رد عليه) أى فى عهدته ان يرد كما أخذ (ولم يكن للمالك تكليفه أن مرده إلى النقد لان العقد قدانفسخ وهو لم يلتزم شيا) وأظهر هما أنه على العامل بيعه (فات) لم يكن رج ورضى الماللغ به و(قال العامل أبيعه وأبى المالك) ذلك (فالمتبوع رأى المالك) ولم يكن للعامل بيعسمه (الااذا وجد العامل زبونا) أى مشتر يا سمى بذلك لانه بزبن غيره أى يدحضه عن أخذ المبيع (يظهر بسببه ربح على رأس المال) فى أظهر الوجهين (ومهما كان الربح فعلى العامل بيع مقدار رأس المال بجنس رأس المال لا بنقدآخر حتى يتميز الفاضل ربحا فيشتركان فيه وليس عليه بيع الفاضل على رأس المال) يعنى مهما باع العامل قدر رأس المال وجعله نقدا فالباقى مشترك بينهما وليس عليه بيعه وان رد الى نقد لا من جنس رأس المال لزمه الرد الى جنسه فلو مات المالك فاوارثه مطالبة العامل بالتنضيض فان كان فى المال ربح أخذ بقدرحصته من ربحه عند القسمة والباقى يتبع فيهم وجب الشرط وان كان عرضاففى جواز التقدير عليهوجهان (ومهما كان رأس السنة فعليهم تعرف قيمة المال لاجل الزكاة) أى اخراجها (فاذا كان قد ظهر من الريح شئ فالاقيس) من القولين (ان ز كاة نصيب العامل على العامل لانه يملك الربح بالظهور) وفى المذهب اختلاف فى أنه هل يملك الريح بمجرد الظهور أم يقف على المقاسمة والثانى هو الاصح خلافا لابى حنيفة فإن قلا انه ذلك بمجرد الظهورفهو ملك غير مستقربل هو وقاية لرأس المال عن الحسرات فان قلنا انه لايملك فله حق مؤكد (وليس للعامل) أى لا يجوزله (أن يسافر بمال القراض دون اذن المالك) لان فى السفر خطرا وتهر إضا للهلاك وفى وجه انه يجوز له عند أ من العار بق نقله أبو حامدوبه قال مالك وأبو حنيفة (فان فعل محت تصرفاته) واستحق الريح (لكنه ضامن) بعدوانه (الاعيان والأمان جميعا لات عدوانه بالنقل ولا يتعدى إلى ثمن المنقول) ثم ينظران كان المتاع بالبلدة التى سافراليها أكثر قيمة أو تساوت القيمتان مع البيع واستحق الريح لتكافؤ الاذن وان كان أقل قيمة لم يصح البيع بتلك القيمة الا أن يكون النقصان بقدر ما يتغابن به واذا قلنا بصمة البيع فالمقبوض من الثمن. ضمون عليه أيضا بخلاف ما إذا تعدى الوكيل بالمال الموكل فى بيعه ثم باع وقبض الثمن فان الثمن لا يكون مضمونا عليه لأن العدوان ما وجدفى الثمن وفى القراض سبب العدوان السفر ومزايلة المال عن مكانه (وات سافر بالاذن) أى باذن المالك (جاز) أى فلاعدوان ولاضمان قال النووى فى زيادات الروضة وإذا سافر بالاذن لم يجزسفره فى البحر الابنص عليه (ونفقة النقل) أى وما ينفق على نقل أمتعة التجارة من موضع الى موضع (وما) ينفق (على حفظ المبال) من اللصوص والسراق (على مال القراض كماان نفقة الوزن والسكيل والحمل) الثقيل (الذى لا يعتاد التاجر مثله على رأس المال) لاعلى العامل (فاما نشر النوب وطيه) وذرعه وادراجه فى السقط واخراجه منه (والعمل اليسير المعتاد) أى ما جرت العادة به (فليس له أن يبذل عليه أجرة) ويدخل فى ومهما أراد المالك الفسخ فله ذلك فإذا فسخ فى حالة والمال كله فيها نقدلم يخف وجه القسمة وان كانعروضناولار بحفيه رد عليه ولم يكن للمالك تكليفه ان مرده إلى النقد لان العقد قدأ نفسغ وهو لم يلتزم شيا وان قال العامل أبيعه وأبى المالك فالمتبوع رأى المالك الااذا وجد العامل زبونابظهر بسببهر بح على رأس المال ومهما كان ربح فعلى العامل بيع مقدار رأس المال بجنس رأس المال لابنقد آخر حتى يتميز الفاضل ربحا فيشتر كان فيه وليس عليهم بيع الفاضل على رأس المال ومهما كان رأس السنة فعليهم تعرف قيمة المال لاجل الزكاة فاذا كان قد ظهر من الربح شىء فالاقيس ان زكاة نصيب العامل على العامل وانه علك الريح بالظهور وليس للعامل أن يسافر مال القراضدون أذن المالك فان فعل صحن تصرفاته ولكنه اذا فعل ضمن الاعيان والأثمان جمعا لان عدوانه بالنقل يتعدى إلى من المنقول وان سافر بالاذن جاز ونفقة النقل وحفظ المال على مال القراض كم أن نفقة الوزن والكيل والحمل الذى لايعتاد التاجرمثله على رأس المال فأمانشر الثوب وطيه والعمل اليسير المعتاد فليس له أن يبذل عليه أجرة ٤٧٢ وعلى العامل نفقته وسكناه فى البلد وليس عليه أجرة الحانوت ومه- ما تجرد فى السنفر المال القراض غنفقتهفى السفرعلىمال القراض فإذارجع فعليه أن يرد بقايا آلات السفر من المطهرة والسفرة وغيرهما * (العقد السادس الشركة)* وهى أربعة أنواع ثلاثة منها باطلة (الاول شركة المفاوضة) وهو أن يقولا ذلك وزن الشئ الخفيف كالذهب والمسك والعود والعنبر وقبض الثمن وحله وحفظ المتاع على باب الحانون وفى السفر بالنوم عليه والذى ليس على الحامل أن يتولاه بنفسه له أن يستأحرعليه معن مال القراض لانه من تتمة التجارة ومن مصالحها ولو تولاها بنفسه فهو متبرع فيه ليس له أن يأخذ عليه الاجرة والذى عليه أن يتولاه لواستأجرعليه لزمه الاجرة من مال نفسه (وعلى العامل نفقته وسكناه فى البلد وليس عليه أجرة الجانون) أى لا ينفق العامل على نفسه من مال القراض ولا يواسى منه بشئ فى الحضر ما عدا أخرة الحاتوت فانها من مال القراض وعن ما لكان له أن ينفق منه على العادة كالغداء ودفع الكسرة الى السقاء وأ حرة الكمال والوزان والجمال فى مال القراض وكذا أحرة النقل اذا سافر بالاذن وأجرة الحارس والرصدى ويلتحق به المكوس فى الطرق فانه فى معناه ونص فى المختصر ان له النفقة بالمعر وف وقال فى البوبطى لا نفق سقله وللاصحاب طريقان أحدهما انه ما قولات أظهر هما انه لا نطقة كمافى الحضر وهذالانه ربمالا يحصل الاذلك القدر فيختل مقصود العقد والثانى يجب وبه قال مالك واليه أشار المصنف بقوله (ومهما تجرد فى السفر لمال القراض فنفقته على مال القراض) لانه فى السفر سلم نفسه وجردها لهذا الشغل فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ولا تستحق اذالم تسلم والثانى القطع بالمنع وجل ما نقله المزنى على أجرة النقل ومنهم من قطع بالوجوب وحمل ما فى البويطى على المؤن النادرة كاحرة الجام والطبيب وإذا أثبتنا القولين فهما فى كل ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة والادام تشبيها بما إذا سلمت الزوجة نفسها أو فيما يزيد بسبب السفر كأنخلف والمزادة وما أشبههما لانه لو كان فى الحضر لم يستحق شيأفيه وجهان أصحمهما الثانى وبه قال مالك فيما رواه ابن الصباغ وأبو سعيد المنولى وتفرع على هذا القول بالوجوب فروع منها لو استعدب مال نفسه مع مال القراض وزعت النفقة على قدر المالين قال الامام يجوز أن ينظر إلى مقدار العمل على الماءين ويوزع على أجرة مثلهما وفى أمالى أبى الفرج السرخسى انها انما توزع اذا كان ماله قدراية صدبه السفرله وأن كان لايقصد فهوكمالو لم يكن معه غير مال القراض وهكذانقله أبو على فى الافصاح وصاحب البيان ومنهالورجع العامل وبقى منه فضل زادوآ لات أخذها للسفرهل عليه رده الى مال القراض فيه وجهات عن الشيخ أبى محمد وأظهر هما نعم وإليه أشار المصنف بقوله (واذار جمع فعليه أن يرد بقايا آلات السفر من المطهرة والسفرة وغيرهما) ومنها يشترط عليه ان لا يسرق بل يأخذ بالمعروف وما يأخذ يحسب من الربح فان لم يكن ربح فهو خسرات لحق المال ومنها لو أقام فى طريقه فوق مدة المسافرين فى بلدلم يأخذ لتلك المدة ومنهالوشرط نفقة السفر فى ابتداء القراض فهو زيادة تأكيداذا قلنا بالوجوب أما اذا لم نقل به فأظهر الوجهين انه يفسد العقد كمالوشرط نفقة الحضر والثانى لا يفسد لانه من مصالح العقد من حيث أنه لا يدعوه إلى السفر وهو مظنة الربح غالبا وعلى هذا فهل يشترط تقد يره فيه وجهان وعن رواية المؤنى فى السكبيرانه لا بد من شرط النفقة العقد مقدرة لكن الاصحاب لم يثبتوها * (العقد السادس الشركة) * وهى عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيمين من الآخر ثم يطلق اسم الشركة على العقد مجازا لكونه سبباله قال الرافعى اعلم أن كل حق ثابت من شخصين فصاعدا على الشيوع يقال انه مشترك بينهم وذلك ينقسم إلى ملا يتعلق بمال كالقصاص وحد الق ذف وكنفعة كلب الصيد المتلقى من موروثهم وإلى ما يتعلق بعمال وذلك اما عين مال ومنفعة كمالوغنموا مالا أو اشتروه أوورثوه واما مجرد المنفعة كمالواستأجر واعبدا أو وصى لهم بمنفعته واما مجرد العين كمالو ورؤواعه - داموصى بمنافعموا ماحق يتوسل به الى مال كالشفعة الثابتة بجماعة وكل شركة اماتحدث بلااختيار كمافى الارث أو باختيار كمافى الشراء وليس مقصود الباب الكلام فى كل شركة بل الشركة التى تحدث باختيار ولا فى كل ما يحدث بالاختيار بل فى التى تتعلق بالتجارات وتحصيل الفوائد والارباح (وهى أربعة أنواع ثلاثة منهلباطلة الاولى المفاوضة وهو أن ية ولا) أى كل من الشريكين (تفاوضنا ٤٧٣ (تفاوضنالتشترك فى كل مالنا وعلينا وما لاهما ممتازان) أى يشتر كان ليكون بين ما ما يكتسبان وبربيجان ويلزمان من غرم وما يحصل من غنم وهى باطلة عند الشافعى خلاف الابى حنيفة حيث قال بصح بشرط ان استعملالفظ المفاوضة فيقولاتفا وضنا أواشتر كاشركة المفاوضة وان يستويا فى الدين والحرية فلو كان أحدهمامسلماوالا خرذميا أو أحدهما حرا والآخر مكاتبالم يصح وان يستويافى قدر رأس المال وان لايملك واحد منهما من جنس رأس الـل الاذلك القدر ثم حكمها عنده ان ما اشتراه أحدهما يقع مشتركا الإثلاثة أشياء قوت يومه وثباب بدنه وجارية يتسرى بها واذاثبت لاحد هما شفيعة يشارك صاحبه وما ملكه أ- دهما بأزت أوهبة لا يشاركه لا خرفيفان كان فيه شئ من جنس رأس المال فسدت شركة المفاوضة وانفلتت الى شركة العنان ومالزم أحدهما يغصب أو بيع فاسد أ واتلاف كان مشتر كاالاالجناية على الحروكذا بذل الخلع والصداق اذا لزم أحدهما لم يؤاخذ به- ما الا خر قال الرافعى ووجه المذهبفى المسئلة ظاهر قال الشافعى فى اختلاف العراقيين ولا أعرف شبأ فى الدنيا يكون بالملاآن لم تكن شركة المفاوضة باطلة يعني لما فيها من أنواع الفرد والجهالة الكثيرة (فرع) لواستعملالفظ الهاوضة وأرادا شركة العنان بازنص عليه وهذا يقوى تصصح العقود بالكفايات قاله الرافعى (الثانية شركة الابدان وهو أن يتشارطا) أى كل من الحالين والدلالين أو غيرهما من المحترفة (الاشتراك فى أجرة العمل) أى يشتر كان على ما يكتسبان ليكون بينهما على تياو أوتفاوت وهى بالطلة أيضا سواء اتفقافى الصنعة أو اختلفا كالخياط والتجارلان كل واحد منهما ميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده وعند بى حنيفة أصح اتفقت الصنعتان أو اختلفتا وعن صاحب التقريب ان لبعض الاصحاب وجها كمذهبة قال النووى فى الزيادات هذا الوجه خطاه صاحب الشامل وغيره قولا واحدا اهـ وقال مالك يصح بشرط اتحاد الصنعة وسلم أبو حنيفة ومالك انه لا تجوز الشركة فى الاصطيادوالاحتطاب وأحمد جوزهما أيضا قال الرافعي وإذا قلنا بظاهرا ذهب وهو البطلان فإذااكتسباشيا نظرات انفردعمل أحدهما عن الآخرفا كل واحد منهما كسبه والافالحاصل مقسوم بينهما على قدر أجرة المثل لا كماشرطا (الثالثة شركة الوجوه) وقد فسرت معان أشهر هاان منورتها أن يشترك رجلان وجهان عند الناس ليبتاعافى الذمة إلى أجل على إن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فيمعاه ويؤديا الأثمان فاحصل فهو بينهما والثانى أن يبتاع وجيه فى الذمة ويفوّض بيعه الى خاصل ويشترط أن يكون الربح بينهما ويقرب منه قول المصنف هذا (وهو أن يكون لاحدهما شوكة) أى قوّة (وقول مقبول) عند الناس (فيكون من جهته التنفيل ومن جهة غيره العمل) والثالث أن يشترك وجيه لامال له وخامل ذومال ليكون العمل من الوجيه والمال من الحامل ويكون المال فى يده ولا يسلمه الى الوجيه والربح بينهما وهذا تفسير القاضي ابن كج والامام ويقرب منه قول الصنف فى الوجيز وهو أن يبيع الوجيه مال الحامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له وهى على هذه المعانى باطلة عند الشافعى اذليس بينهما مال مشترك يرجع إليه عندا الفاضلة ثم ما يشتريه أحدهما فى الصورة الاولى والثانية فهوله يختص به ربحه وخسرانه ولا يشاركه فيه الا خر الااذا كان قدصرح بالاذن فى الشراءماه وشرط التوكيل فى الشراء وقصد المشترى توكله وعند أبى حنيفة يقع المشترى مشتر كابمجرد الشركة وان لم يوجد قصد من المشترى ولا اذن من صاحبه وأما الصورة الثالثة فهى ليست بشركة فى الحقيقة وانما هى قراض فاسد لاستبداد المالك باليدفات لم يكن المال نقدازادالفساد وأما ما أورده فى الوجيز لتحاصله الاذن فى البيع بعوض فاسد فيصح البيع من المأذون ويكون له أجرة المثل وجميع الثمن للمالك (وانما الصح الشركة الرابعة المسماة بشركة العنان) بكسر العين المهملة اختلفوافى مأخذهذه اللفظة فقيل من عنان الدابة امالاستواء الشريكين فى ولاية الفتح والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال كاستواء طرفى العبنات وامالات كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف كما يشتهى كما منع تفاوضنالنشترا فى كل مالنا وعلينا ومالاهـما ممتازان فهى باطلة (الثانى شركة الإبداك) وهو أن يتشارطا الإشتراك فى أحرة العمل فهى بالحيلة (الثالث بشركة الوجوه) وهو أن يكون لاحدهما حشمة وقول مقبول فیکون من جهته التنفيل ومن جهة غيره العمل فهذا أيضا باطل (وانما المجمع العقد الرابع المسمى شركة العنان) (٦٠ - (اتحاف السادة المتقين) - امس) ٤٧٤ وهو أن يختلط مالاهـما بحيث يتعذر التمييز بينهما الابقسمه ويأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف ثم حكمهما توزيع الربح والخسران على قدر المالين ولا يجوز أن غير ذلك بالشرط بالعنان وامالات الآخذ بعنات الدابة حبس إحدى يديه على العنان والأخرى مطلقة يستعملها كيف يشاء كذلك الشريك منع بالشركة نفسسه من التصرف فى المشترك كما يشتهى وهو مطلق اليدوالتصرف فى سائر أقواله وقيل هى من قواهم عن الشئ اذا ظهر امالانه ظهرلكل واحد منهم مال صاحبه وامالانه أظهر وجوه الشركة ولذلك اتفقوا على صحتها وقيل من المعانة وهى المعارضة لان كل واحد منهما يخرج ماله فى معارضة اخراج الآخر (وهى ان يختلط مالهمابحث يتعذر التمييز بينهما الابقسمة ويأذن كل واحد منهمالصاحبه فى التصرف) اعلم أن الشركة او كانا ثلاثة أحدها المتعاقدان والمعتبر فيهما أهلية التوكيل والتوكل فان كل واحد من الشريكين متصرف فى جميع المال فى ماله بحق الملك وفى مال غيره بحق اذنه فهو وكيل عن صاحبه وموكل له بالتصرف الثانى الصيغة لابد من لفظ يدل على الاذن فى التصرف والتجارة فان أذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا فذاك ولوقالا اشتر كاواقتصرا عليه فهل يكفى ذلك لتساطهما على التصرف من الجانبين فيه وجهان أل مهماو يحكى عن أبى على الطبرى نعم لفهم المقصود عر فا وبه ذا قال أبو حنيفة والثانى لالقصور اللفظ عن الاذن واحتمال كونه اخبارا عن حصول الشركة فى المال ولا يلزم من حصول الشركة جواز التصرف والوجه الاول أظهر عند المصنف والثانى أصح عندابن كج وصاحب التهذيب والاكثرين ولو أذن أحد دهـ م اللاّ خرفى التصرف فى جميع المال ولم يأذن الا خروتصرف المأذون فى جميع المال ولم يتصرف الآخرالا فى نصيبه وكذالوأذن لصاحبه فى التصرف فى الجمع وقال أنا لا أتصرف الافى نصبى ولوشرط أحدهما على الآخران لا يتصرف فى نصيبه لم يصح العقد لما فيه من الجمر على المالك فى ملكه ثم ينفار فى المأذون فيه ان عين جنسالم بهم تصرف المأذون فى نصيب الا ذن من غير ذلك الجنس وان قال تصرف واتجر فيما شئت من أجناس الامو الجاز وفيه وجدانه لا يجوز الاطلاق بل لابدمن التعيين قال النووى قلت ولو أطلق الاذن ولم يتعرض لما يتصرف فيه جازعلى الاصح كالقراض والله أعلم* الثالث المال المعقود عليه وفيه مسائل أوردهاالمصنف فى الوجيز وقوله بحيث يتعذر التمييز بينهما الابقسمة أى اذا أخرج رجلان كل واحد منهما قدرا من المال الذى يجوز الشركة فيه فأراد الشركة فلا بدأن يخلط المالين خلطالايتأتى معه التمييز والافلوقاف مال قبل التصرف تلف على صاحبه وتعذراتيان الشركة فى الباقى فلا يجوز الشركة عند اختلاف الجنس ولاعند اختلاف الصفة واذا جوّرنا الشركة فى المثليات وجب تساويه ماجنساوومضا أيضاوينبغى أن يقدم الخاط على العقد والاذن فان تأخرف الاظهر المنع اذلا اشتراك عند العقد والثانى يجوز اذا وقع فى مجلس العقدلات المجلس كنفس العقدفات تأخر لم يجز على الوجهين ومال امام الحرمين الى تجويزه (ثم حكمهما توزيع) أى تقسيم (الربح والخسران على قدر المالين) هذا شروع فى بيان أحكام الشركة فيها كون الريح بينهما على قدر المالين شرط أولم يشترط أساويا فى العمل أوتفاوتافان شرط التساوى فى الربح مع التفاوت فى المال فهو فاسدوت ذالوشرطا التفاوت فى الريح مع التساوى فى المال تم واختص أحدهما بمزيدعمل وشرط له مزيد ريح ففيه وجهان أحدهماصحة الشركة ويكون القدر الذى يناسب ملكه له بحق الملك والزائد يقع فى مقابلة العمل ويتركب العقد من الشركة والقراض وأصيمهما المنع كمالوشرطاالتفاوت فى الحسرات فانه ياغى ويتوزع الخسران على المال وهذا معنى قول المصنف (فلا يجوز أن يغير ذلك بالشرط) ولا يمكن جعله مشتركا وقراضا فان العمل فى القراض يقع مخاصاعمال المالك وههنا بتعلق: لكه ومالك صاحبه وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعيين نسبة الربح بالشرط ويكون الشرط من بعا والشافعى رحمه الله تعالى القياس على طرف الخسران فانه يسلم توزيعه على قدر المالية وان شرط خلافه واذا فسد لم يؤثر ذلك فى فساد التصرفات لوجود الاذن ويكون الربح على نسبة المالين ويرجع كل واحد منهما على صاحبه باحرة مثل عمله فى ماله على ماذكره المصنف فى الوجيز وتفصيله أنه مااما أن يك ونامتساويين فى المالين أومتفاوتين ان تساویا ٤٧٥ تساويا فا ماان يتساويافى العمل أيضا فنصف عمل كل واحد منهما يقع فى ماله فلا يستحق به أجرة والنصف الآخر الواقع فى مال صاحبه يستحق صاحبه مثل بدله عليه فيقع فى التقاص وان تفاوتا فى العمل فان كان عمل أحدهما بساوى مائةوعمل الا خر مائتين فان كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف عمله مائة ونصف عمل صاحبه خمسون فبقى له خمسون بعد النقاص وان كان عمل صاحبه أكثر ففى رجوعه بالحسين على المشر وطله الزيادة وجهات أحدهما الرجوع وهو ظاهرما أجاب به الشيخ أبو حامد كمالوفسد القراض فيستحق العامل أجرة المثل وأصحهما المنع ويحكى ذلك عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى لانه عمل وجد من أحد الشريكين لم يشترط عليه عوض والعمل فى الشركة لا يقابله عوض بدليل ما اذا كانت الشركة صحيحة فزاد عمل أحدهما فانه لا يستحق على الا خرشياً ويجرى الوجهان فيما اذا فسدت الشركة واختص أحدهما بأصل التصرف والعمل هل يرجع بنصف أجرة عمله على الأخر وأما اذا تفاوتافى المال بأن كان لاحد هما ألف والا خرألفان فإما أن يتفاوتافى العمل أيضا أويتساويافات تناونابان كان عمل صاحب الاكثرا كثر بان كان عمله «ساوى مائتين وعمل الاّ خزمائة فثلثاعمله فى ماله وثلثه فى مال صاحبه وعمل صاحبه على العكس فيكون لصاحب الاكثر ثلث المائتين على صاحب الاقل ولصاحب الاقل ثلث المائة على صاحب الأكثر وقدرهما واحد فيقع فى التقاص فإن كان عمل صاحب الاقل أكثر والتفاوت كم حررنا فئلت عمل صاحب الاصل فى ماله وثلثاء فى مال شريكه وثلثا عمل صاحب الاكثر فى ماله وثلثه فى مال شريكه فلصاحب الاقل ثلثا المائتين على صاحب الاكثر وهو مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلت درهم ولصاحب الا كثر تلت المائة على صاحب الاقل وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فيبقى بعد التقاص لصاحب الاقل مائة على الآخر وان تساويا فى العمل فلصاحب الاقل ثلث المائة على صاحب الا كثر ولصاحب الاكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث بالثلث قصاصا يبقى لصاحب ثلث المائة ثلاثة وثلاثون وثاث ثم ان فساد العقد بهذا الشرط هو المشهور فى المذهب ونقل امام الحرمين اختلاف لاصحاب فى ان الشركة تفسد بهذا الشرط أو بطرح الشرط والشركة بحاله النفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين ولم يتعرض غيره لحكاية الخلاف بل جزموا بنفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين وبوجوب الاجرة فى الجولة ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح فبعضهم يطلق لفظ الفساد وبعضهم يمتنع منه لبقاء أكثر الاحكام والله أعلم ومن أحكام الشركة ما أشاراليه المصنف بقوله (ثم بالعزل يمتنع التصرف على المعزول وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك) اعلم ان الشركة بالمعنى المقصود لهذا الباب اذا تمت ووجد الاذن من الطرفين تسلط كل واحد من الشريكين على التصرف وسبيل تصرف الشريك كسبيل تصرف الوكيل ثم انه لكل واحد منهما فسخها متى شاء فلوقال أحدهماللآخرعزلتك عن التصرف أولا تتصرف فى نصیبی العزل المخاطب ولا ينعزل العازل عن التصرف فى نصيب المعزول ولو قال فسخت الشركة انفسخ قال الامام وينعزلان عن التصرف لارتفاع العقد وأشار الى ذلك المصنف مجزوم به لكن صاحب التتمةذكران انعزالهما مبنى على انه يجوز التصرف بمجرد عقد الشركة أم لابد من التصريح بالاذن ان قلنا بالاول فإذا ارتفع العقد انعزلا وان قلنا بالثانى وكاناقده مرحا بالاذن فلكل واحد منهما التصرف إلى أن يعزلا وكيف كان خالائمة مطبقون على ترجيح القول باتعزاله ما وكما تنفسيح الشركة بالفخ تنفسيخ بموت أحد الشريكين وجنونه واغجائه كالوكالة ثم فى صورة الموتان لم يكن على الميت دين ولا هذا وصية فالوارث الخيار بين القيمة وتقرير الشركة ان كان بالغارشيدا وان كان مولى عليه لصغر أو جنون فعلى وليه ما فيه الخطاوالمصلحة من الامرين وانما تقرر الشركة بعقد مستأنف وانته أعلم (والثالث انه يجوز عقد الشركة على العروض المشتراة) أو الموروثة الشيوع اذلك فيها وذلك أبلغ من الخاط بل الخلط انماا كتفى به لافادة الشبوع فاذا انضم إليه الاذن فى التصرف تم العقد ولهذا قال المزنى والاصحاب الحملة فى الشركة فى العروض ثم بالعزل يمتنع التصرف عن المعزول وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك والصحيح أنه يجوز عقد الشركة على العروض المشتراة ٤٧٦ ولا يشترط النقد بخلاف القراض المتقوّمة ان يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه تجانس العرضان أواختلفا ليصير كل واحد منهما مشتر كابينهما فيتقابضان ويأذن كل واحدمنهماصاحبه فى التصرف وفى التتمة انه يصير العرضان مشتركين وعل كان التصرف بحكم الاذن الاانه لا تثبت أحكام الشركة فى الثمن حتى بستأنفا عقد او هو ناض وقضية اطلاق الجهو وثبوت الشركة وأحكامها على الاطلاق وهو المذهب ولو لم يتبابعا العرضين ولكن باعهما بعرض أونقد ففى صحة البيع قولا تفريق الصفقة فإن صححنا. كان الثمن مشتر كابيتهما اما على التساوى أو التفاوت بحسب قيمة العرضين فيأذن كل واحد منهما للآخر فى التصرف قال النووى فى الزيادات واذا باع كل واحد بعض عرض صاحبه هل يشترط عليهما بقيمة العرضين وجهات حكاهما فى الحاوى الصحيح لا يشترط ومن الحيل فى هذا أن يبيع كل واحد بعض عرضه. لصاحبه بثمن فى ذمته ثم يتقاضى والله أعلم قلت وقريب من ذلك قول أصحابنا فالو الوباع كل منهما نصف ماله من العروض بنصف مال الا خر وعقد اعقد الشركة بعد البيع بازت الشركة وصارت شركة عقد وهذا لانه بالبيع صار شركة ملك حتى لا يجوزلكل منهما أن يتصرف فى مال الا خرم بالعقد بعد ذلك صار شركة عقد فيجوزلكل واحد منهما أن يتصرف فى أصيب صاحبه وهـذه حيلة أن أراد الشركة فى العروض لانه بذلك بصير نصف مال كل واحد منهما مضمونا على صاحبه بالثمن فيكون الربح الحاصل من الماليةريح ما يضمن فيجوز بخلاف إذالم يبيعا وحمل بعضهم ماذكرهنا من بيع نصف مالكل واحد منهما على ما اذا كانت قيمتهما على السواء وأمااذا كانت قيمتهما متفاوتة فيبيع صاحب الاقل بقدر ما تثبت به الشركة وهذا الجمل غير محتاح اليه لانه يجوزأن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخروان تفاوتت فيمتهما حتى يصير المال بينه ما نصفين وكذا العكس جائز وهو ما اذا كانت قيمتهما متساوية فماعاه على التفاوت فينئذ قولهم باع نصف ماله بنصف مال الا آخر وقع اتفاقا أو قصد اليكون شاملا للمفاوضة والعنان لان المفاوضة شرطها التساوى بخلاف العنان وكذا قولهم بنصف عرض الاخروقع اتفاقا لانه لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة فى العرض الذى باعه جاز أيضا والله أعلم (ولا يشترط النقد) اعلم انه لاخلاف فى جواز الشركة فى النقدين فاماسائر المتقوّمات لا يجوز الشركة عليها وفى المثليات قولان وقيل وجهان أحدهما المنقول عن رواية البويعطى وأبى حنيفة انه لا يجوز كمالايجوزفى المتقومات وكمالايجوز القراض الافى النقدين وأصمهما وبه قال ابن مريح وأبو اسحق بجوزلان المثلى إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين وليس المثلى كالمتقوّم لانه لا يمكن الخلط فى المتقومات وربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر فلايمكن الاعتداد بتلفه عنهما وفى المثلمات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا ولان قيمتهما ترتفع وتنخفض وربما تنقص فيمتمال أحدهما دون الآخر وتزيد فيؤدى إلى ذهاب الريح فى رأس المال أودخول بعض رأس المال فى الريخ (بخلاف القراض) لان حق العامل محصور فى الربح فلابد من تحصيل رأس المال لتوزيع الريح وفى الشركة لاحاجة بل كل المال موزع عليهما على قدر ما ليهما ولفظ النقد عند الإطلاق يعنى به الدراهم والدنانير المضروبة وأماغير المضروبة من التبر والحلى والسبائك فقد أطلق وامنع الشركة فيها ويمثله أجاب القاضي الرويانى فى الدراهم المغشوشة وحكى فيها خلاف أبى حنيفة وذكران الفتوى انه يجوز الشركة فيها اذا استمر فى البلدرواجها *(فصل)* وقال أصحابنالا تصبح مفاوضة وعنان بغير النقد ين والتبر و الفلوس النافقة أى الرائجة فانه اذا كانت تروج أخذف حكم النقدين وقيل هذا عند محمد لانها منطقة بالنقود عنده وجند أبى حقيقة وأبى يوسف لا تصح الشركة فيها ولا المضاربة لان رواجها عارض باصطلاح الناس ذ كان على شرف الزوال فيصير عرضا ذلا يصلح رأس المال فى الشركة والمضاربة لأنه لا يمكن دفع رأس المال بالعدد بعد الكسادو بالقيمة لانه لا يعرف الابالخزر فيؤدى إلى النزاع وقيل أبو يوسف مع محمد والاقيس أن يكون مع أبى حنيفة لما عرف من أصلهما ان فهذا القدر من علم الفقه يجب تعلم على كل مكتسب والااقتحم الحرام من حيث لا يدرى وأما معاملة القصاب والخبازوالمقال فلا يستغنى عنها المكتسب وغير المكتسب والخلل فيها من ثلاثة وجوه من اهمال شروط. (٤٧٧) البيع أواهمال شروط السلم أو الاقتصار على المعاطاة اذ العادات جارية بكتبه الخطوط على ان الفلوس تتعين بالقصد عند هما وان كانت تروج بين الناس حتى جاز بيع فاس بفلسين باعام ما عندهما خلاف اله والأصح انه اتجوز فى الفلوس عندهما خلاف اله لأنها أثمان باصط لاح الكل فلا تبطل مالم يصطلح على ضده وأما التبر فعله فى شركة كتاب الاصل وجامع الصغير بمنزلة العروض فلم يصح رأس مال الشركة والمضاربة وجعله فى صرف الاصل كالأثمان لان الذهب والفضة ثمن بأصل الحلقة والأول هو ظاهر المذهب ووجهه ات الثمنية تختص بضر بـ مخصوص لانه بعد الضرب لا يصرف إلى شىء آخر غالباوالمعتبر هو العرف فكل موضع جرى التعامل به فهو من والانحكمه كمكم العروض فى حكم التعيين وعدم جواز الشركة والمضاربة به والله أعلم (بهذا القدر) الذى ذكرناه هنا (من علم الفقه يجب تعلمه) وتحصيله (على كل مكتسب) وجوباشرعيا (والاأقتحم الحرام) أى ارتكبه ودخل فيه (من حيث لا يدرى) ولا يشعر (وإما معاملة) نحو (القصاب) أى الجزار (والبقال) الذى يبدع البقول الخضرة (والخباز) الذى يخبز الخبز والذى يبيعه وغيره ؤلاء من المحترفين (فلا يستغنى عنها) أى عن معاملتهم (المكتسب وغير المكتسب) بل الحاجة اليهم عامة (والخلل فيها من ثلاثة وجوه من اهمال شروط البيع) على ماذكرت (أواهمال شروط السلم) على ماذكرت أيضا (أو الاقتصار على المعاطاة) من غير جريان الصيغة (اذ العادات الجارية) بين الناس (بكتبه الخطوط على حاجات كل يوم) باسمائها (ثم المحاسبة) مع السوقة (فى كل مدة) كالشهر مثلا (ثم التقويم) لتلك المشتريات (بحسب ما يقع عليه التراضى) من الجانبين وهذا كان فى زمن المؤلف رحمه الله تعالى مألوفافى تلك الديار وعلى المنوال الآن فى الديار الرومية (وذلك مما يرى القضاة) والمفتون (اباحته الحاجة) أى لحاجة الناس اليه فان فيه من تفها لمن لم يكن عنده ما يصرفه فى الحال (ويحمل تسليمهم على اباحة التناول) والاخذ (مع انتظار العوض) للقدر المتناول (ويحتمل أكله ولكن يجب الضمان) على الا كل (با كله وتلزم قيمته يوم الاتلاف) لما تناوله بالا كل (وتجتمع فى الذمة تلك القيم) وهذا على أصول مذهب الشافعى رضى الله عنه على مامر تفصيله فى كتاب البيع (فاذا وقع التراضى على مقدارما) قليلا كان أو كثيرا (فينبغى أن يلتمس منهم) أى من أصحاب الحقوق (الابراء المطلق) بان يقول مثلاا برئ ذمتى فيما تناولته من كذا وكذا (حتى لا تبقى عهدة) قبله ولا مطالبة فى الدنيا ولا فى الآخرة (وان تطرق اليه تفاوت فى التقويم) فانه لا يضر مع الابراء المطلق (فهذا) القدر (تجب القناعة به) للمتدين (فان تكليف وزن الثمن لكل واحدة من الحاجات) التى يشتريها (فى كل يوم وكل ساعة شطط) وخرج (وكذلك تتكليف الايجاب والقبول) فى كل حاجة يبيعها أو يشتريها (وتقديرمن كل بسير) أى قليل أو حقير (منه فيه عسر) ومشقة (واذا كثر كل نوع سهل تقويم») ولم يقع فيه الخلاف كماهو مشاهد والله أعلم هؤلاء بحاجات كل يوم ثم المحاسبة فى كل مدة ثم التقويم بحسب ما يقع عليه التراضى وذلك مما نرى القضاء باباحته للحاجة ويحمل تسليمهم عن اباحة التناول مع انتظار العوض فيحل أكله ولكن يجب الضمان بأ كاء وتلزم قيمته يوم الاتلاف فتحتمع فى الذمة تلك القيم فإذا وقع التراضى على مقدارما فينبغى أن يلتمس منهم الابراء المطلق حتى لا تبقى عليه عهدة أن يطرق اليهة غاوت فى التقويم فهذا ماتجب القناعة به فان تكليف وزن الثمن لكل حاجة من الحسوانج فى كل يوم وكل ساعة تكليف شطط وكذا تكليف الايجاب والقبول وتقد رمن كل قدر بسير منهفيه عسر واذا كثر كل فرع سهل تقويمه والله * (الباب الثالث فى بيان العدل والمساواة واجتذاب الظلم والتجاوز عن الحدود فى المعاملة)* الموفق (اعلم أن المعاملة) بين الاثنين (قدتجرى) وتتم على وجه (يحكم المفتى) أو القاضى (بصحتها وانعقادها) شرعا (ولكنها تشتمل على ظلم) يتعدى فيه الحد (يتعرض به المعامل (سخط الله تعالى) وغضبه (إذليس كل نهى يقتضى فساد العقد) بل قد يكون العمل منهياعنه مع بقاء العقد على أصله (وهذا الظلم يعنى) أى براد (به ما يتضرر به الغير) أى يناله الضرر منه (وهو منقسم الى ما بعم ضرره) على الناس كلهم * (القسم الاول فيما يع ضرره وهو أنواع)* (والى ما يخص المعامل) دون غيره (الاول الاحتكار) وهو حبس الطعام إرادة الغلاء والاسم الحركة بالضم والحكر محركة والحكر بالفتح لغة بمعناه (فبائع الطعام يدخر الطعام) فى السرادب والحوانيت (لينظر به غلاء الاسعار) أى ارتفاعها *(الباب الثالث فى بيان العدل واجتناب الظلم فى المعاملة)* اعلم ان المعاملة قد تجرى علىو جه حكم المفتى بصمتها وانعقادها ولكنها تشتمل أعلى ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى اذليس كل نهى يقتضى فساد العقد وهذا الظلم يعنى به ما استضربه الغير وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل (النوع الاول) الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتضارية غلاء الاسعار *(القسم الأول فيما يعم ضرره وهو أنواع)* ٤٧٨ وهو ظلم عام وصاحبه مذموم فىالشرعقالرسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر الطعام أربعين يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته کفارة لاحتگاره ور وی ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من احتكر الطعام أربعين يومافقد برئ من اللّه ومرئ الله منه وقيل فكأنماقتل الناس جميعاوعن على رضى الله عنه من احتكر الطعام أربعين يوماقساقلبه وعنه أيضا أنه أحرق طعام محتکر بالنار وروی فی فضل ترك الاحتكار عنه صلى الله عليه وسلم من جلب طعاما قباءه بسعر يرمه فكانما تصدق به وفىلن (وهو ظلم عام) اذا كان ادخاره بهذه النية (وصاحبه مذموم فى الشرع قال صلى الله عليه وسلم من احتكر الطعام) أى حبسه والمراد بالطعام القوت المعتادبه عادة وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة وحرم مالك احتكار المطعوم وغيره نظر الحديث أبى هريرة من احتكر حكرة بريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ الحديث (أربعين يوما) قال الطبي لم يرد بأربعين يوما التحديد بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد بهانفع نفسه وضر غيره بدليل قوله فى الحديث الأخر يريدبه الغلاء وأقل ما يتمرن المرءفى هذه الحرفة هذه المدة (ثم تصدق به) على فقراء المسلمين (لم تكن صدقته) تلك (كفارة لاحتكاره) قال العراقى رواه أبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من حديث على والخطيب فى التاريخ من حديث أنس بسند ين ضعيفين اهـ قلت ورواه ابن عساكر فى التاريخ فقال أخبرنا أبو القاسم السمر قندى أخبره محمد بن على الانماطى عن محمد الرهان عن محمد بن الحسن عن خلاد بن محمد بن عائر الاسدى عن أبيه عن عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسى عن خصيف عن سعيد بن جبير عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما على أمتى أربعين يوما وتصدق به لم يقبل منه وروى ابن عساكر أيضاوا بن النجار فى تاريخيهما من حديث دينارين مكين عن أنس رفعه بلفظ من احتكر طعاما أو تر بصبه أربعين يوما ئمطهنه وخبزهوتصدق به لم يقبله الله منهودینارراويهمتهم قال ابن حبات روى عن أنس أشياء موضوعة (وروى ابن عمر) عبدالله (رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برى من الله وبرى الله منه) والقصد به المبالغة فى الزجر حسب قال العراقی رواه أحمد والحاكم بسند جيد قال ابن عدى ليس بمحفوظ من حديث ابن عمر اه قلت ورواه كذلك ابن أبى شيبة فى المصنف والبزار فى مسنده وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية ولفظهم جميعا من احتكر طعاماً وفى لفظ ليلة بدل يوما وفى آخره زيادة أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى ورواه بهذه الزيادة الحاكم أيضا من حديث أبى هريرة قال الحافظ وفى إسناده أجنع بن زيد اختلف فيه وكثير من مرة جهله ابن حزم وعرف غيره وقد وثقه ابن سعد وروى عنه جماعة واحتج به النسائى ووهم ابن الجوزى فأخرج هذا الحديث فى الموضوعات وأما ابن أبى حاتم. فحكى عن أبيمانه قال هو حديث منكر (وقيل) فى بعض ألفاظ هذا الحديث (فكانماقتل نفسا) هكذا أورده صاحب الفوت ولم يتعرض له العراقى والمراد فكانما تسبب فى قتل نفس وذلك لماحبس عنه القوت وقد وردت أحاديث فى هذا الباب فى ذلك مارواه مسلم والعقيلى من حديث معمر بن عبد الله من اختكر فهو خاطئ وروى الحاكم عنابن عمر رفعه المذكر ملعون وروى أحمد والحاكم والعقيلى من حديث أبي هريرة من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله وروى أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللّه بالجذام والافلاس قال البو إلى رجال ابن ماجه ثقات ثمان القصد بهذا كله المبالغة فى الزجر والتنفير وظاهر هاغير مراد وقدوردت عدة أحاديث فى السماح تشتمل على نفى الايمان وغير ذلك من الوعيد الشديد فى حق من ارتكب أموراليس فيها ما يخرج عن الاسلام فما كان هو الجواب عنها فهو الجواب هناحقة» الحافظ بن حجر وجعل ابن الجوزى أحاديث الاحتكار من قبل الموضوع وهو مدفوع كمابينه الحافظات العراقى وابن حجر (وعن على رضى الله عنه) قال (من احتكر الطعام أربعين يوماقساقلبه) هكذا أورده صاحب القوت وذلك لان المحتكر انما يريدبادخاره الاضرار لاخوانه فأحر بأن يكون ثمرة ذلك قساوة قلبه فلا يرى خيرا ولا بركة (و) يروى (عنه رضى الله عنه) أيضا (انه أحرق طعام محتكر بالنار) كذارواه صاحب القوت وذلك بالكوفة أيام امارته لينزجر بذلك غيره (وروى فى فضل ترك الاحتكار) عدة أخبار فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من جلب طعاما) من خارج وأدخله الى مصر من الامصار (فباعه بسعر يومه) فكانما تصدق به وفى لفظ آخر ٤٧٩ آخرفكاً ما أعتقرقبة) هكذا هو فى القوت قال العراقى رواه ابن مردويه فى التفسير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ما من جالب يجلب طعاما الى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه بسعر يومه الا كانت منزلته منزلة الشهيد والمحاكم من حديث اليسع بن المغيرة أن الجالب الى سوقنا كالمجاهد فى سبيل الله فهو منسل أه قلت وروى الديلى من حديث ابن مسعود من جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أخر شهيد وفى القوت ور ويناعن علقمة عن ابن مسعود من جلب الى مصر من أمصار المسلمين فباعه بسعر يومه كان له عند الله أجر شهيد ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وأملالحديث المرسل الذي أورده العراقى فقدرواه أيضا الزبير بن بكار فى أخبار المدينة وعنده وعندالكم زيادة والمشكر فى سوقنا كالحد فى كتاب الله واليسع بن المغيرة مخزومى مكر ولفظ حديثه مررسول الله صلى الله عليه وسلم برجل بالسوق يبيع طعاما واحتسا باقال نجم بسعر هوأرخص من سعر السوق قال تبيع فى سوقنابأرخص قال نعم قال ٧ قال أبشر فذكره وروى ابن ماجه فى البيوع من حديث إسرائيل عن على بن سالم عن على بن زيد عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب رفعه الجالب مر زوق والمحتكر ماءون (وقيل فى) تفسير (قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بغالم نذقه من عذاب أليم ان الاحتكار من) جملة (العالم وداخل تحته) قال البيضاوى ومن يرد فيه ترك مفعوله ليتناول كل متناول وقرى بالفتح من الورود بالحاد أى عدول عن القصد بعالم بغير حق وهما حالات مترادفان أو الثانى بدل من الاول بإعادة الجار أوصلة له أى مهدا بسبب الظلم كالاشرات واقتراف الآ ثام اه وأما القول المذكور فى تفسير الاآية فرواه ابن جزء عن حبيب بن أبى ثابت قال هم المتكرون الطعام بمكة وأخرج البخارى فى تاريخه وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن يعلى بن أمية رفعه احتكار الطعام فى الحرم الحاد فيسه وأخرج سعيد بن منصور والبخارى فى تاريخه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال احتكار الطعام بمكة الحابظلم وأخرج عبدبن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال بيع الطعام بمكة الحاد وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احتكار الطعام بمكة الحماد (و) روى (عن بعض السلف) الصالحين (انه كان بواسعا) مدينة مشهورة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف وكان موضعها قصب فسميت واسط القصب (فجهز سفينة حنطة) أى هيأسفينة فلأ ها حفلة من زرع واسط وأرسلها (إلى البصرة) اتباع بها (وكتب الى وكيله) بها أن (بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة) بالسعر الحاضر (ولا تؤخره إلى غد) قال (فوافق) وصول الطعام (سعة فى السعر) أى رخصا (فقال له التجار) يتعدونه (ان أخرته جعة) أى قدر سبعة أيام (ربحت فيه أضعافه فأخره جمعة) كمافالوا (فريح فيه) أى فى بيعه (أمثاله) وأضعاف، (وكتب إلى صاحبه) الذي بواسط يخبره (فيكتب اليه صاحب طعام ياهذا انا كاففعذابريح سير مع سلامة دينناوانك) قد (خالفت) أمرنا (وما نحب ان تر جيح أضعافه بذهاب شئ من الدين وقد جنيت علينا) بفعلك هذا (جناية) عظمة (فاذا أنالك كتابي هذا نفذ المال كله) أى الذى حصلت ممن سفر ذلك الطعام (فتصدق به على فقراء) أهل (البصرة وليتنى أنجو من اثم الاحتكار كفافا الاعلىّ) وزر (ولالىّ) أجرهكذا أو رد هذه الحكاية صاحب القون بنصها (واعلم أن النهى) الوارد فى احتكار الطعام تصريحا وتلويحا (مطلق) عن القيود (ويتعلق النظر فيه فى) شيئين (الوقت والجنس) أى فى أى وقت يكونمنهياعنه وفى أى جنس من الطعام وأماماليس بغوت ولاهو. ين على الفون (كالادوية) على أنواعها (والعقاقير) أى النبات (والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهى اليه وان كان مطعوما) ويدخل فى حد الطعام لأنه يتناول منه (وأما ما يعين على القوت كاللحم) بانواعه (والفواكه) بانواعها (وما يسد مسد الغنى) أى يقوم مقامه (عن القوت) ولو (فى بعض الأحوال) وبعض الاحيان آخرذ كاً نما أعتق رقبة وقيل فىقوله تعالى ومن يردفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ان الاحتكار من الظلم وداخل تحته فى الوعيدو عن بعض السلف إنه كان مواسعا فهز غينة حنطة الى البصرة وكتب الىوكيله بع هذا الطعام يوم مدخل البصرة ولا تؤخره إلى غد فوافق سعة فى السعر فقالله التجارلوأخرته جمعة ربحت فيه أضعافه فأخر. جمعتفر بم فيه أمثاله وكتب الى صاحبه بذلك فكتب البيضاحي الطعام ياهذاانا كافتعنا بربح بسيرمع سلامة ديننا وانك قد خالغت وما نحب أن نرج اضعافه بذهاب شئء من الدين فقد جنيت علينا جناية فإذا أناك كتابى هذا نفذ المال كله فتصدق به على فقراء البفترة ولي تنى أنحو من اثم الاحتكار كفا فالاعلىّ ولا لى واغلمان النهى مطلق ويتعلق النظريه فى الوقت والجنس اما الجنس فيارد النهى فى أجناس الاقوات أماماليس بقدوت ولا هو معين على القوت كالادوية والعقاقير والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهى اليدوان كان ماهوما وأما ما يعين على الفوت كاللحم والفواكه وما يدمدا يغنى عن القوت فى بعض الاحوال ٧ هنا بياض بالاصل وإن كان لا يمكن الدوامة عليه فهذا فى محل النظر فى العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشبرج والجبن والزيت وما يجرى مجراه وأما الوقت فيختمل أيضا طرد النهى (٤٨٠) فى جميع الاوقات وعليه تدل الحكاية التى ذكر ناها فى الطعام الذى صادف بالبصرة سمة فى السعر. ويحتمل أن يخصص بوقت (وان كان لايمكن المداومة عليه) فى الغالب (فهذا فى محل النظر فمن العلماء من طرد التحريم) المستفاد من النهى (فى السمن والعسل والشيرج) وهو عصارة السمسم (والجبن وما يجرى مجراه). وعبارة القوت ومن العلماء من جعل الاحتكار فى كل ما كول من الحبوب مثل العدس والباقلا ومثل السمن والعسل والشيرج والجبن والثمر والزبيب فيكره احتكار جميع ذلك وروى نحوهذا عن ابن عباس فى تفسيرقوله تعالى ومن يردفيه بالحاد الاية اهـ قلت والذى ذهب اليه مالك واستدل بالطلاق حديث أبي هريرة السابق من احتكر حكرة بريدان يغلى به اعلى المسلمين فهو خاطئ وقدبرئت منه ذمة الله ورسوله قال الزمخشرى فى الفائق من احتكر حكرة أى جلة من القون من الحكر وهو الجمع والامساك أى حصل جملة من القوت وجعها عند، وأمسكها يريدبه نفع نفسه وضرغيره (وأما الوقت فيحتمل أيضاطرد النهى فى جميع الأوقات) سواء كان السعر عاليا أو خافضا وعليه تدل الحكاية التى ذكرناها فى الطعام الذى صادف بالبصرة سعة فى السعر وقدمرت قريبا (ويحتمل أن يخصص) ذلك (بوقت قلة الاطعمة وحاجة) أى احتياج (الناس الميمحتى يكون فى تأخير بيعه ضرر فاما اذا المعت الاطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها الابقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك) فقط (ولم ينتظر فيهظا) وغلاء (فليس فى هذا اضرار) للغير (فإذا كان الزمان زمان قسط) ولم يجد الناس ماياً كانونه (وكان في ادخار العسل والسمن والشبرج وأمثال ذلك اضرار) والاهمراد حزام (فينبغي أن يقضى بتحريمه) نظرا الى ذلك (ويعوّل فى نفى التحريم واثباته على الضرار فانه مفهوم قطعاً من تخصيص الطعام) ومنطوقه (وإذا لم يكن ضرار) بالفرض (فلايخ- أواحتكار الاقوات عن كراهية لانه) أى المتكر (ينتظر مبادى الضرار وهو ارتفاع الاسعار) وغلوها (وانتظار مبادى الضرار محظور) أى ممنوع عنه ( كانتظارعين الضرار ولكنه دونه) أى دون انتظار مباديه (وانتظار عين الاضرار أيضاهو دون الاضرار) الحاصل فى الحال (فبقدر درجات الاضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم) بالزيادة والنقص والقوّة والضعف (وبالجملة التجارة فى الاقوات ممالا يستقب) ولا ينبغى أن يصاراليها (لانه يطلب الربح ٧ فيها خلق من جملة المزايا التى ضرورة الخلق البها) ومن هنا قال بعضهم ناجران لا بريجات بائع الدقيق وبائع الرقيق وفى القوت وكانوا يكرهون يسع الطعام والرقيق (ولذلك أوصى بعض التابعين رجلا وقال لا تسلم ولدك فى بيعتين ولا فى صنعتين) فالبيعتان (بيع الطعام) أى قوت المسلمين (وبيع الأكفان قانه) أى صاحبهما (يتمنى الغلاء) ليربح فى عن الطعام (و) يتمنى (موت الناس) ليربح فى من الاكفان (والصنعتان ان يكون جزارافائها) أى الجزارة وهو ذبح الحيوانات (صنعة نفسى القلب) أى تورث القساوة والشدة والفالمة فى القلب (أوسوا غافانه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة) هكذا أورده صاحب القوت قال وقد كان بعض السلف يقول تخير والأولاد كم الصنائع (النوع الثانى ترويج الزيف من الدراهم فى اثناءٍ النقد) يقال راحت الدراهم روجاتعامل الناس بها ورؤجتها ترويجاو زافت نزيف زيفاصارت رديئة ثم وصف بالمصدر فقيل درهم زيف ومجمع على معنى الاسمية فقيل زيوف مثل فلس وفلوس وربماقيل زائف على الاصل ودراهم زيف مثل راكع وركع وزيفتها. تزييفا أظهرت زيفها وسباتى قريبافى كلام المصنف تعريف الزيف بأبسط منها ونقد الدراهم اعتبارها ليتميز جنذها من زيفها أ(فهوظلم) وعدوان (اذيستضربه العامل ان لم يعرف) ذلك (وان عرف فيروجه على غيره وكذلك الثالث) يروجه على غيره (و) كذلك (الرابع) وهلم جرا (فلا يزال) ذلك الدرهم (يتردّد فى الايدى قلة الاطعمة وحاجة الناس •ليمحتى يكون فى تأخير بيعه ضرر مافاً ماذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوافيها الا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قسطا فليس فىهذا اضرار واذا. كان الزمان زمان قسط كان فى ادخار العسل والشّمن والشيرج وأمثالها اضرار فينبغى أن يقضى بتحريمه ويعوّل فى نفى التجريم واثباته على الضرار فإنه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام واذالم يكن ضرار فلايخلو احتكار الإقوات عن كراهية فانه ينتظر مبادى الضرار وهوارتفاع الاسعار وانتظار مبادى الفرار محذور كأنتظار عين القرار ولكنه دونه وانتظار عين الضرار أيضا هو دون الاضرار فيقذر درجات الآضرار تتفاوت درجات الكراهية والتجريم وبالجملة التجارة فى الأقوان مما لا يستحب لانه طلب ربح والأقوات أصول خلقت قواما والربح من المزايافينبغى أن يكلب الربح فيما خلق من جملة المزايا التى لاضر ورة الغلق الها ولذلك أوصى بعض. التابعين ز حلاوقال لا تسلم ولذلك فى بيعتين ولا فى صنعتين بيع الطعام وبيع الا كفان فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس والصنعتان وبعم أن يكون جزارافانها صنعة تقسى القلب أو صواغا فانه مزخرف الدنيابالذهب والفضة » (النوع الثانى) .* ترويج الزيف من الدراهم فى أبناء النقد فهو ظلم اذيستضربه المعامل ان لم يعرف وأن عرف فسير وجه على غيره فكذلك الثالث والرابع ولا يزال يتردد فى الايدى