النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٠١ أحد وعن أبى حنيفة وماللكان شبأ منه الايجوز قبل طلوع الفجر (وأفضل وقته) أى الطواف (يوم النحر ولا آخر لوفته) أى لا يتأقت آخره وكذلك الحلق (بل له أن يؤخر الى أى وقت شاء ولكن يبقى مقيدا بعلقة الاحرام) فلا يخرج من مكة حتى يطوف فان طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة (و) ان خرج ولم يطف أصلا (لا تحل له النساء الى أن يطوف) وان طال الزمان (فاذا طافٍ تم تحله وحل له الجماع وأرتمع عنه الاحرام بالمكلية ولم يبق عليه الاربى أيام التشريق والمبيت غنى) واما آخر وقت بقية أعمال الحم فقد ذكرنا ان الحلق مثل الطواف فى انه لاآخرلوقته وأما الربى فيمتدوقت» الى غروب الشمس يوم النحر وهل يمتد تلك الليلة فيفوجهات أصمه مالا وأما الذيخ فالهدى لا يختص زمان ولكن يختص بالحرم بخلاف الضحايا تختص بالعيد وأيام التشريق ولا تختص بالحرم وقضية قولهم لا يتاقت الطواف من طريق الاجراءات لا بصبر قضاء لكن فى التتمة انه اذا تأخر عن أيام التشريق صارقضاء وعند أبي حنيفة آخر وقت الطواف آخر اليوم الثانى من أيام التشريق (وهى واجبات بعدز وال الاحرام على سبيل الاتباع للحج وكيفية هذا الطواف مع الركعتين) بعده (كما سبق فى طواف القدوم) سواء (فاذا فرغ من الركعتين) المذكورتين (فليسع كما وصهنا) هذا (ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم وان كان قدسعى فقد وقع ذلك ركافلا ينبغى ان يعبد السعى) لان السعى لم يشرع الامرة واحدة قال الشمنى من أحدا بنالسكن موضع السعى بطريق الاصالة عقيب طواف الزيارة لان السعى عقيب الطواف والشئ انما يتبع ماهو أقوى منه والسعى واجب وطواف الزيارة ركن وانما جاز السعى عقيب طواف القدوم لكثرة أفعال الحج يوم الخر اه الآان الافضل تأخيرهما الى هذا الطواف وينبغى أن يعلم ان انسعى بعد طواف القدوم انما يعتدبه اذا كان فى أشهر الجز أما اذا لم يكن فلايعتدبه والله أعلم* وفى القوت وليطف لقرانه ويسع طوافين وسعيين ليخرج من اختلاف العلماء جمعهما. أوفرقهما أهـ قلت وهو مذهب أبى حنيفة وقول على وابن مسعود والشعبي ومجاهد (وأسباب التحلل ثلاثة الرمى والحلق والطواف الذى هو ركن) اعلم ان أعمال الحج يوم النحر الى ان يعود الى منى أربعة الثلاثة التى ذكرها المصنف والذبح وهو بعد الرمى والترتيب فيها على النسق كمذ كور مسنون وليس بواجب أما انهيه سنون فلات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعلها وأماانه ليس بواجب فلماسيأتي قريباوعن مالك وأبى حنيفة وأحمد ان الترتيب بينها واجب ولو تركه فعليه دم ثم إن المستحب ان يرمى بعد طلوع الشمس ثم ياتى بباقى الاعمال فيقع الطواف فى ضحوة النهار ويدخل وقتها بعد انتصاف ليلة النحركا تقدم قريبا فإذا عرفت ذلك فنقول للحم تحللان والعمرة تحلل واحد وذلك لان الحجم بطول زمانه وتكثر أعماله بخلاف العمرة وأبح بعض محظوراته دفعة وبعضها أخرى وهذا كالحيض والجنابة لما طال زمان الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والاغتسال والجنابة لما قصر زمانها جعل لارتفاع محظ وراتهامحل واحد ثم أسباب تحال الحج غير خارجة عن الاعمال الأربعة والذبح غير معد ودمنهالانه سنة ولا يتوقف التحلل عليه ولذا لم يذكره المصنف فى جملة الاسباب بقى الرمى والحلق والطواف فان لم تجعل الحاق نسكافللتحلل سيبان الرمى والطواف فاذا أتى باحد هما يحصل التحلل الأول وإذا أتى بالثانى لا بدمن أنسعى بعد الطواف قبل كما أشاراليه المصنف لكنهم لم يفردوه وعدوه مع الطواف شيأ واحداوات جعلنا الحلق نسكا كماذهب إليه المصنف فالثلاثة أسباب التحلل (ومهما أتى باثنين من هذه الثلاث) اما الخلق والرمى أوالرمى والطواف أو الخلق والطواف (فقد تحلل أحد التحلين) وهو الاول وإذا اتى بالمثالث حصل الثانى قال الامام. وشيخه كان ينبغى التنصيف لكن ليس للثلاثة نصف صحيح فنزلنا الامر على اثنين كما صنعنافى تلك العبد طلقتين ونظائره هذا ما أورده عامة الاصحاب واتفقواعليه ووراءه وجوه مهجورة أحدها عن أبى سعيد الاصطخرى ان دخول وقت الرمى بمثابة نفس الرمى فى افادة التحلل والثانى عن أبي القاسم الداركى أنا إذا جعلنا الحلق نسكا حصل التحللات معًابالحاق والطواف وبالرمى والطواف وأفضل وقته يوم النحر ولا آخرلوقته بل له أن يؤخرالى أى وقت شاء ولكن يبقى مقيدا بعلقة الاحرام فلا تحل له النساء إلى أن طوف فإذا طاف تم التحلل وجل الجماع وارتفع الاحرام بالكلية ولم يبق الارمى أيام التشريق والمبيت بمنى وهى واجبات يعدز وال الاحرام على سبديل الاتباع الجحيم وكيفية هذا الطواف مع الركعتين كما سبق فى طواف القدوم فاذا فرغ من الركعتين فليسع كماوصفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإن كان قد سعى فقد وقع ذلك ركافلا ينبغى أن يعيد السعى * وأسباب التحلل ثلاثة الرمى والحلق والطواف الذى هو ركن ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تخلل أحد التحلين (٥١ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع) ٠٠ ٤٠٢ ولا حرج عليه فى التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح واكمن الاحسن أن بربى ثم يذبح ثم يحلق ثم لطوف والسنة للامام فى هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال وهى خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى الحج أربع خطب خطبة يوم السابع وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النعر الاول وكلها عقيب الزوال وكلها افراد الاخطبة يوم عرفة قاخ اخابتان بينهما جلسة ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمى فست تلك الليلة بمنى وتسمى ليلة القرلات الناس فى غد يقروت منى ولا ينفرون فإذا أصج اليوم الثانى من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمى وقصد الجمرة الاولى التى تلى عرفة وهى على بعين الجادة ويرمح البها بسبع حصيات فاذا تعداها انحرف قليلا عن عين الجادة ووقف مستقبل القبلة وحد الله تعالى وهلل وكبر ولا يحصل بالخلق والرمى الاأحدهما والثالث عن أبى اسحق عن بعض الاصحاب اناوان جعلنا الحلق نسكا فان أحد التحلين يحصل بالرمى وحده وبالطواف وحده ومن فاته الرمى ولزمه بدله فهل يتوقف التحلل على الاتيان يبدله فيه ثلاثة أوجه أشبهها نعم تنز يلا للبدل منزلة المبدل وأما العمرة فتحللها بالطواف والسعى لا غيرات لم تجعل الحلق نسكا وهما مع الخلق لذا جعلنامنسكا قال الرافعى ولست أدرى لم عدوا السعى من أسباب التحال فى العمرة دون الحجم ولم يعدوا أفعال الحج كلها أسباب التحلل كما فعلوه فى العمرة ولو اصطله وا عليه لقالوا التحلل يحصل بهاسوى الواحد للاخبر والثانى بذلك الاخير ويمكن تفسير أسباب التحلل فى العمرة باركانها الفعلية وأيضا بالافعال التى يتوقف عليها تحللها ولا يمكن التفسير فى الحج بواحد منها أما الاول فلاخراجهم الوقوف عنها وأما الثانى فلادخالهم الرمى فيها مع أن التحلل لا يتوقف عليه ولا على بدله على رأى وعلى كل حال فاطلاق اسم السبب على كل واحد من أسباب التحلل ليس على معنى استقلاله بل هو كقولنا اليمين والحنث سيبات الكفارة والنصاب والحول سبب للز كاة ثم أشار المصنف إلى ما سبق به الوعد من ان الترتيب فى أعمال الحج الاربعة المذكورة ليس بواجب بقوله (ولا حرج عليه فى التقديم والتأخير فى هذه الثلاث مع الذبح) وذلك لماروى عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ؟نى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يارسول الله انى حلقت قبل أن أربى قال ارم ولا حرج فاءاً خرفقال: انى أفضت الى البيت قبل ان أرمى فقال ارم ولا حرج فماسئل عن شئ قدم ولا أخر الاقال افعل ولا حرج (ولكن الاحسن ان يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف) وقد وقع للمصنف فى الوجيز خلاف ذلك فقال ثم يحلقون وينحر ون فقدم ذكر الحلق على النحرونيه الرافعى فى شرح ان المستحب ان يكون النحر مقدما على الخلق ثم نعود الى المسائل المتعلقة بهذه المسئلة فنقول لوترك المبيت بمز دلفة وأفاض إلى مكة قبل ان يرمى ويحلق أوذبح قبل ان يرمى فلا بأس ولافدية ولوحلق قبل ان يرمى وقبل ان يطوف فان قلنا احاق نسلك فلا بأس وان جعلناه استباحة محظور فعامه الفدية لوقوع الحلق قبل التحلل وروى القاضى ابن كج ان ابا اسحق وابن القطان الزماه الفدية وان جعلنا الحلق نسكاوالحديث حمة عليه ما ومؤيد للقول الاصح وهو ان الخلق نسك قاله الرافعى وقال ابن دقيق العيد وفى هذا نظر لانه لا يلزم من كون الشئ نسكا أن يكون من أسباب التحلل (والسنة للامام فى هذا اليوم ان يخطب بعد الزوال وهى خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه البخارى من حديث أبى بكر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحروله من حديث ابن عباس خطب الناس يوم النحر وفى حديث علقه البخارى ووصله ابن ماجه من حديث ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات فى الجمة التى ج فيها فقال أى يوم هذا الحديث وفيه ثم ودع الناس فقالواهذهحجة الوداع (ففى الحج أربع خطب خطبة يوم السابع وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النغر الاول وكلها عقيب الزوال وكلها افراد الاخطبة يوم عرفة قائم ما خطبتان بينهما جلسة) وقد تقدم الكلام على هذه الخطب عندذكرأولها تفصيلا وهذه هى خطب الحج وما رواه أبو داودعن راقع بن عمر والمزنى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلى يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد فمحمول على انها خطبة تعليم لاانها من خطب الحج (ثم اذا فرغ من الطواف عاد الى منى للمبيت والرمى فيبيت تلك الليلة بمنى وأسمى) هذه الليلة (ليلة القر) بالفتح (لات الناس فى غدها يقرون بمنى) للنحر (لا ينفرون) ولذلك يقال ليومها أيضايوم القر وقدقر بالمكان قر واستقربمعنى واحد (فإذا أصبح اليوم الثانى من العبد) وهو أول يوم من أيام التشريق (وزالت الشمس اغتسل للرمى) وهو سنة وقد تقدم عندذكر الاغسال المسنونة (وقصد الجرة الاولى التى تلى عرفة) على يعين المقبل منها إلى منى (وهى على متن الجادة) التى يسلكها الناس (ويرمى إليها بسبع حصيات فاذا تعداها) أى تجاوزها (انحرف) أى مال (قليلا عن متن الجادة ووقف مستقبل القبلة حمد الله تعالى وهلله وكبره ردا ٤٠٣ ودعامع حضور القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلا على الدعاء ثم يتقدم إلى الجرة الوسطى ويرميها) بسبع حصيات (كمارمى) الجرة (الاولى ويقف) عندها (كما وقف فى الاولى ثم يتقدم الى جمرة العقبة ويرميها بسبع) حصبات (ولا يعرج على شغل ولا يقف لد عاء بل يرجع الى منزله) رواه البخارى من حديث ابن عمرانه كان يرمى فى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعوو يرفع يديه ويقوم طويلاثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندهاثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ورواه النسائي والحاكم ورهم فى استدراكه (ويديت تلك الليلة عنى أيضا وتسمى هذه الليلة ليلة النظر الاول) ويومها يوم اننفر الاول والنفر بالتحريك (ويصم فاذا صلى الظهر فى اليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا اليوم احدى وعشرين حصاة كاليوم الذي قبله) لكل جمرة سبعة سبعة هكذا تواتر النقل فيه قولا وعملا (ثم هو مخير بين المقام بنى وبين العود الى مكة فإن خرج من منى قبل) غروب (الشمس فلاشئ عليه) أى له ذلك ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة والرمى من الغد ولادم عليه والاصل فيه قوله تعالى فى تعمل فى يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلااثم عليه لمن اتقى (وان صبر إلى الليل لم يجزله الخروج بل يلزم البيت حتى يرمى فى يوم النظر الثانى احدى وعشرين حصاة كما سبق) وبه قال مالك وأحد وقال أبو حنيفة بشرع النفر ما لم يطلع الفجر قال الرافعى واذا ارتحل فغربت الشمس قبل أن ينفصل عن منى كان له أن ينفركيلا يحتاج الى الخط بعد الترحال ولوغر بت الشمس وهو فى شغل الارتحال فهل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما نعم ومن نفر وكان قد تزوّد الحصى للايام الثلاثة طرح ما بقى عنده أودفعها الغيره قال الأمة ولم يؤثرشيء فيما يعتاده الناس من دفنها اهـ وقد عرف من سباق المصنف ان وقت الرمى فى أيام التشريق يدخل بالزوال ويبقى إلى غروب الشمس وبه ذا قال مالك وأحمد وعن أبى حنيفة يجوز الرمى فى اليوم الثالث قبل الزوال وهل يمتدوقتها الى طلوع الفجر أمافى اليوم الثالث فلا واما فى اليومين الأولين فوجهان أصحهما انه لا عند وروى أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه من الحر حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى مكث بهامالى أيام التشريق يرمي الجمرة اذا زالت الشمس كل جرة سبع حصبات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية ويتضرع ويربى الثالثة ولا يقف عندها وقال الرافعى والسنة أن يرفع اليد عند الرمى فهو أعون عليه وأن يرمى فى أيام التشريق مستقبل القبلة وفى يوم النحر مستديرها كذلك ورد فى الخبر وأن يكون نازلا فى رمى اليومين الاولين ورا كافى اليوم الاخير يرمى ويسيرعقيبه كمانه يوم النحر يرمى ثم ينزل هكذا أورده الجمهور ونقلوه عن نصه فى الاملاء وفى النثمة ان الصحيح ترك الركوب فى الايام الثلاثة قال النووى فى زيادات الروضة هذا الذى قاله فى التتمة ليس بشئ والصواب ما تقدم وأما حزم الرافعى بأنه يستدبر القبلة يوم المرفهووجه قاله الشيخ أبو حامد وغيره وانا وجه انه يستقبلها والصحيح انه يجعل القبلة على يساره وعرفات على عينه ويستقبل الجرة فقد ثبت فيهانه الصمج والله أعلم ثم قال الرافعى والسنة اذا رمى فى الجمرة الاولى أن يتقدم قليلاقدرا تبلغه حصاة الرامين ويقف مستقبل القبلة ويدعوويذكر الله قليلا بقدرقراءة سورة البقرة واذارمى الى الثانية فعل مثل ذلك ولا يقف اذا رمى الى الثالثة اهـ قال الحافظ روا. البخارى من حديث ابن عمر *(فصل فى مسائل الرمى وتفاربعها)* احداها اذا ترك رمى يوم القر عمدا أوسهواهل يتداركه فى اليوم الثانى والثالث أوترك رمى اليوم الثانى أورمى اليومين الأولين هل يتداركه فى اليوم الثالث فيه قولان *التفريع ان قلنا اداء جملة أيام منى فى حكم الوقت الواحد وكل يوم للقدرالمأمور به فيه وقت اختيار كاوقات الاختيار الصلوات ويجوز تقديم رمى يوم التدارك على الزوال وان قلنا انه قضاء فتوزيع الاقدار ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل القبلة قدرقراءة سورة البقرة مقبلا على الدعاء ثم يتقدم إلى الحجرة الوسطى ويرمى كمارمى الاولى ويقف كما وقف للاوفى ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمى سبها ولا يعرج على شغل بل يرجعالىمنزله ويبيت تلك الليلة بمنى وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الاول ويصح فاذا صلى الظهرفى اليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا اليوم احدى وعشرين حصاة كاليوم الذى قيله ثم هو مخير بين المقام بمنى وبين العودالى مكة فات خرج من منى قبل غروب الشمس فلاشئ عليه وان صبر الى الليل فلا يجوزله الخروج بل الزمه المبيت حتى يرمى فى يوم النقر الثانى أحدا وعشرين جرا كماسبق وفى ترك المبيت والرمى اراقة دم المعينة على الايام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمى يوم على يوم ولا الى تقديمه على الزوال وهل يجوز بالليل فيه وجهان أصفحهما تم لان القضاء لا يتاقت وهل يجب الترتيب بين الرمى المتروك ورمى يوم التدارك فيه قولان أمهما نعم* التفريع ان لم توجب الترتيب فهل يجب على أصحاب الاعذار كالرعاة فيه وجهان قاله فى التتمة ولورمى إلى الجرات كلها عن اليوم قبل أن يرمى اليها عن أمسه اجزأه ان لم نوجب الترتيب فإن أو جبناء فوجهان أصحهماانه يجزئه ويقع عن القضاء ولو رمى الى كل جرة أربع عشرة حصاة سبعا عن أمسه وسبعاعن يومه جازات لم تعتبر الترتيب وان اعتبرناه لا يجوزوهو نصبه فى المختصر هذا كله فى رمى اليوم الاول والثانى من أيام التشريق اما اذا ترك رمى يوم النحرففى تداركه فى أيام التشريق طريقان أصحهما انه على قولين الثانية يشترط فى رمى أيام التشريق الترتيب فى المكان وهو أن يربى أولاالى الجمرة التى تلى مسجد الخيف وهى أقرب الجمرات من منى وأبعدها من مكة ثم إلى الحرة الوسطى ثم إلى الحرة القصوى وهى جزة العقبة فلا يعتديرمى الثانية قبل تمام الاولى ولا بالثالثة قبل تمام الاولين وعند أبى حنيفة لوعكسها أعاد فات لم يفعل اجزاء فلوترك حصاة ولم يدرمن أين تركها أخذبانه تركها من الجرة الاولى ورمى البها واحدة وبعيدرمى الأخيرتين وفى اشتراط الموالاة بين رمى الجمرة الواحدة خلاف الثالثة اذا ترك رمى بعض الايام وقلنا انه يتدارك فى بقية الايام فيتدارك ولادم عليه وقد حصل الانجباز ولونفر يوم النحر أو يوم النفر قبل أن يرمى ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع الموقع ولادم عليه ولو فرض ذلك فى النفر الاول فكمثل ذلك فى أصح الوجهين ولولم يتدارك ما تركه أو قلنالايمكن التدارك لزم الدم لا محالة يختلف ذلك بحسب قدر المتروك وفيه صور احداها اذا ترك رمى أيام التشريق والتصويرفيما اذا توجه عليه رمى اليوم الثالث أيضاففيه قولان أحدهما يلزمه ثلاثة دماء لكن رمى كل يوم عبادة برأسها والثانى لا يجب أكثر من دم كمالايجب لترك الجموات الثلاثة أكثر من ذم ولو ترك معهارفى يوم النخر أيضاات قلنا بالاول فعليه أربعة دماء وان قلنا بالثانى فوجهات أصحهما انه يلزمه دمان أحدهما ليوم النحر، والثانى لا يام التشريق لاختلاف الزمنين فى الحكم والله أعلم *(فصل)* واضطرب كلام أمتنافى حكم الترتيب بين الجمرات وقد صرح أكثرهم بأنه سنة وعمن صرح به صاحب البدائع والتكزمانى وصاحب الفتاوى الظهيرية وصاحب المحيط قال صاحب البدائع فلو ترك الترتيب فى اليوم الثانى فبدأ بجمرة العقبة فرما هاثم بالوسطى ثم بالتى تلى المسجد ثم ذكر ذلك فى يومة فانه ينبغى أن يعيد الوسطى وجمرة العقبة لتركه الترتيب وانه سنة وإذا ترك المسنون تستجب الاعادة ولا وعند الاولى لانه اذا أعاد الوسطى وجمرة العقبة صارت هى الاولى وان لم يعد الوسطى والعقبة اخراً، وقال الكرماني ثم الترتيب فى رمي الجمرات مستحب عندنا حتى لوعكس الرمى يستحب أن يعيد ليكون على الوجه المسنون فإن لم يفعل اجراء ولادم عليه وقال صاحب الظهيرية فان غير هذا الترتيب اعاد الوسطى والعقبة يأتى به مامر تبامسنونا وقال صاحب المحيط فان رمى كل جرة بثلاث أتم الاولى باربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع لانه رمى عن الاولى اقلها والاقل لا يقوم مقام الكل فلا عبرة به ذكائه أتى بهما قبل الاولى ابتداء فيعدد هما فان رومى كل واحدة باربع أتم كل واحدة بثلاث لأنه أتى بالا كثر من الاولى ولا كثرحكم الكل فكأنه رمى الثانية والثالثة بعد الاولى وان استقبل رميها كان أفضل ليكون اتيانه على الوجه المستون وقال فى الينا بيع فإن ترك الترتيب فى رمى الجاراجزأه واساء وقال زفرلايجزئه دل هذا على ان الترتيب شرط عندزفز دون الأئمة الثلاثة والله أعلم (وفى ترك المبيت والرمى اراقة دم) أى كلاهما أسيكان مجبوران بالدم وقدروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك نسكافعامه دماما المبيت قليلة النحريمز دلفة والثانى من أيام التشريق عنى لكن مهنته الليلة الثالثة منها ليس بنسك على الإطلاق بل فى حق من لم ينفر اليوم الثانى من أيام التشريق على مامرت الاشارة فى كلام المصنف وتقدم الكلام فى الحد المعتبر ٤٠٥ المعتبر فى المبيت وكذا الكلام على انه هل الدم واجب أو مستحب وكلام الا كثر من عسل الى ترجيح الإيجاب وروى القاضى ابن كم طريقة ناطقة بالاستحباب ويبقى الكلام فى ان اللم متى يكمل وهل يزيد على الواحد أم لا ان ترك المبيت ليلة النحر وحدها اراق دماوان ترك مبيت الله إلى الثلاث فكذلك على المشهور وعن صاحب التقريب رواية قول ان فى كل ليلة دماوان ترك ليلة منها فيم بحبر فيبه ثلاثة أقوال أطهر هابعد والثانى بدرهم والثالث بثلث دم وان ترك ليلتين فعلى هذا القياس وان ترك مبيت الليالى الاربع فقولان أظهر هـ ما يدمين أحدهما ليلة المزدلفة والآخر اليالى منى لاختلافهما فى الموضع وتقاربه ما فى الاحكام قال الامام وهذا فى حق من يتقيد الليلة الثالثة بان كان بمعنى وقت المغرب فإن لم يكن بها حينئذ ولم يبت وأفرد بدم ليلة مز دلفة فوجهات لانه لم يترك مبيت النسك الإليلتين أحدهما عليه مدان أودرهمان أو تلشادم والثانى عليه دم كامل لمترك جنس المبيت عنى قال وهذا أفقه ولا بد من عوده فيما اذا ترك ليلتين منى من الثلاث دون ليلة مز دلفة اذالم يتقيد الثالثة وعقد أبى حنيفة لا يجب الدم بترك المبيت بمنى وهو رواية عن أحد ولادم على من ترك المنيت بعذر وهذا قد تقدم بيانه وأما الرمى فاعلم ان أعمال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام أركان وابعاض وهيئات ووجه الحصران كل عمل يفرض فاما ان يتوقف التحلل عليه فهوركن أو لا يتوقف فاما ان يجبر بالدم فهو بعض أولا يجبر فهو هيئة والاركان خمسة الاحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق أو التقصير على القول بأنه نسك والا فاربعة وماسوى الوقوف فاركان فى العمرة أيضا ولا مدخل للحبران فيها فاما الابعاض فمحاورة الميقات والرمى مجبورات بالدم وفاقا وفى ترلك رمى الايام الاربعة ثلاثة أقوال دم دمان أربعة دماء كذاذكره المصنف فى الوجيز ولو ترك رمى يوم النحر أو رمى واحد من أيام التشريق باسره يلزمه دم وان ترك بعض زمى اليوم نظرأن كان من واحد من أيام التشريق فقد جمع الامام قينه طرقا أجدها ان الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل الدم فى بعضها وان ترك بعض ربى يوم النحر فقد ألحقه فى التهذيب بما اذا ترك من الجمرة الاخيرة من اليوم الاخير وقال فى التتمة يلزمه دم وأن ترك خصاة لانها من أسباب التحلل فإذا ترك شبأ لم يتخال الايبدل كامل وعن أبى حنيفة انه اذا ترك من يوم النحر أربع حصيات فعليه دم وان ترك عشراً وأقل فلاا كثفاء بالا كثر وباقى مسائل الربى تقدم ذكرها قريبا والله أعلم (ويتصدق باللحم) لانه دم واجب فليجتنب أكله (وله أت يزور البيت) الشريف (فى ليالى منى بشرط أن لا يبيت الامن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) رواه أبو داود فى المراسيل من حديث طاوس قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة من ليالى منى قال أبو داود وقد أسند قال العراقى وصله ابن عدى عن طاوس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت أيام منى وفيه عمر بن رباح ضعيف والمرسل صحيح الاسناد ولابى داودمن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكت بنى ليالى أيام التشريق (ولا يترك حضورالفرائض) أى الصلاة (مع الامام مسجد الخيف فإن فضله عظيم) والخيف فى الاصل ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع من مسيل الماء ويه بمنمى المسجد يمنى لانه بنى على خيف الجبل وقال ابن جاعة فى منسكه ويستحب التبرك بالصلاة فى مسجد الخيف فقدر وى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فى مكانه سبعون ننيا منهم موسى عليه السلام وانه فيه قبر سبعين نبيا ويقال ان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الايجار أمام المنارة ١هـ (فإذا أفاض من منى فالأولى أن يقيم بالحصب من منى ويصلى العصر والمغرب والعشاء. وبرقدرقدة فهى السنة روى ذلك عن جماعة من الصحابة فان لم يفعل ذلك فلاشيء عليه) وعبارة الرافعى واعلم أن الحاج اذا فرغ من رمى اليوم الثالث من أيام التشريق فيستحب له أن يأتى المخصب وينزل به ليلة الرابع عشر ويصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم وليتصدق باللحم وله أن زورالبیت فی ایالی منی بشرط أن لا يبيت الابمنى کانرسول الله صلی الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا. يتركى حضور الفرائض مع الامام فى مسجد الخيف فان فضله عظيم فإذا أفاض من منى فالاولى أن يقيم بالمحصب من منى ويصلى العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة فهو السنة رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم فات لم يفعل ذلك فلاشئ عليه *(الجملة الثامنة فى صفة العمرة وما بعدها الى طواف الوداع)* من أراد أن يعتمرقبل جه أو بعده كيفما أراد فاغتسل و یاس ثياب الإحرام كماسبق فى الحج صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هي ع بها هجعة ثم دخل مكة ولو ترك النزول به لم يلزمه شئ روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصب وليس سنة من شاء نزه ومن لم يشألم ينزل وحد المحصب من الابطح ما بين الجبلين إلى المقبرة يسمى به لاجتماع الحصافيه لحمل السبيل فانه موضع منهبط اهـ قال الحافظ رواء البخارى عن أنس بلفظ أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ورواه من حديث ابن عمر بلفظ صلى الظهر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم جمع هجعة ثم ركب الى البيت فطاف به وأما حديث عائشة فلم أره هكذا ولمسلم عنها نزول الأبطع ليس بسنة ولهما عن عروة انها لم تكن تفعل ذلك يعنى نزول الابطع وتقول انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان أسمع لخروجه اهـ قلت أماحديث عروة عن عائشة فرواه مسلم والنسائى من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالابطع قال الزهرى وأما عروة عن عائشة فانها لم تكن تفعل ذلك الحديث واقتصر النسائى على ذكرابن عمر وأخرجه الأئمة السنة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نزول الابطع ليس بسنة انمازله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان أسمح لخروجه اذا خرج هذا لفظ مسلم والباقى بمعناه ولم يقل البخارى والترمذى ليس بسمة ورواه النسائي وابن ماجه من رواية ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البطحاءليلة التفرادلايا قال النووى المحصب والحصبة والابطع والبطعاء وخيف بنى كانة اسم لشئ واحد اه وروى البخارى عن خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن التخصيب فرهذا عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمروعن نافع أن ابن عمر كان يصلى بها الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالدلا أشك فى العشاء ويهجع همعقويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمان النزول به مستحب عند الأئمة الأربعة وهو عند المجازبينآ كل منه عند الكوفيين قاله ابن عبد البر وقول المصنف روى ذلك عن جماعة من السحابة فالمراد بهم أبو بكر وعمر وابن عمر كم فى صحيح مسلم وعثمان كما عند الترمذى وابن ماجه وقدر وى انكاره عن عائشة وابن عباس وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والله أعلم *(الجملة الثانية فى صفة العمرة وما بعدها الى طواف الوداع)* لما فرغ من ذكر أعمال الحج اشتغل بالكلام فى العمرة فقال (ومن أراد أن يعتمر بعد جمه أو قبله كيفما أراد فليغتسل وليلبس ثياب الإحرام كماسبق فى الحج) ولتقدم قبل الخوض ماجاء فى فضلها والحث عليها وقد تقدم للمصنف أحاديث تتضمن الحج والعمرة فى أول الباب ومن ذلك ما أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح وابن حبان عن ابن مسعود رفعه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كماينفى الكيرخبث الحديد والذهب والفضة وأخرج ابن أبى خيمة فى تاريخه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تزيد فى العمر والرزق وتنفى الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ومعنى المتابعة يحتمل أن يكون المراد به أن يأتى بكل واحد من النسكين عقيب الاآخربحيث لا يتخلل بينهما زمان يصح إيقاع الثانى فيه وهو الظاهر من لفظ المتابعة ويحتمل أن يراد به اتباع أحد التسكين الاآخرولوتخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهماو يطلق عليه فى العرف أنه ردفه وتبعه والاحتمال الثانى أظهراذا لقصد به الاهتمام وعدم الاهمال وهو يحصل بماذكرناه وسواء تقدمت العمرة أو تأخرت لان اللفظ يصدق على الحالين وأخرج أبو داود عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر استأذن النبي صلى الله عليهو -- لم فى العمرة فاذن له وقال لاتنسنامن دعائك أواشركنا فى دعائك وأخرجه أحمد بزيادة ولفظه يا أخى لا تنسنا من دعائك وفى لفظ بااخى ٤٠٧ يا أخر اشر كنافى دعائك قال ما أحب أن يكون لى بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخى وأخرجه كذلك الحافظ السافى وصاحب الصفوة وأخرجه على بن حرب الطائ فى الحربيات بلفظ أشر كنا فى صالح دعائك ولا تنسنا ثم اختلف العلماء فيها فقيل واجبة وهو قول ابن عمروابن عباس وهو مذهب الشافعى وأحمد وقال مالك وأبو حنيفة هى سنةفمن دلائل الوجوب قول ابن عباس الحج والعمرة واجبات أخرجه سعيد بن منصور وعنه أيضا العمرة واجبة لوجوب الحم ان استطاع إليه سبيلا أخرجه الدار قطنى عن ابن عمر أنه قال ليس أحد الا وعليه حج وعمرة أخرجه البخارى وعن عطاء ماله أخرجه البيهقى وعن زيد بن ثابت رفعه الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بابهما بدأت أخرجه الدارة طنى وعن على وابن عباس أنهما قالا الحم الا كبر يوم النحروالحجم الأصغر العمرة أخرجه أبوذر الهروى وأما جمعمن قال لا تجب مطلقا ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن جابررضى اللّهه نفسه رفعهانه سئل عن العمرة أ هى واجبة قال لا وان تعتمر هو أفضل وأخرجه أحمد ولفظه وان تعثمر خبرلك وأخرج سعيد بن منصور والبيه قى عن أبى صالح الخنفى رفعه الحم جهاد والعمرة تطوّع فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتمراما أن يكون خارج الحرم أو فيهفان كان خارج الحرم فموضع احرام بالعمرة هو موضع إحرامه بالحج بلا فرق وإليه أشار المصنف بقوله (ويحرم بالعمرة من يقانها) وان كان فى الحــرم سواء كان مكبرا أومة بما بمكة فلا كلام فى ميقاته الواجب ثم الافضل أما الواجب فهو أن يخرح الى الحل ولو بخطوة من أى جانب شاء فان خالف وأحرم بها فى الحرم انعقد احرامه ثم له حالتان احداهما أن لا يخرج الى الحل بل يطوف ويسعى ويحلق فهل بجزءذلك عن عمرته فيه قولان محكان عز تحمه فى الام أحدهماذم وبه قال أبو حنيفة لان إحرامه قد انعقد وأتى بعده بالافعال الواجبة لكن يلزمه دم لتركه الاحرام من الميقات الثانى لالان العمرة أحد النسكين فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم كمافى الحم فان قلنا بالاول فاو وطئ بعد الخلق لم يلزمه شئ لوقوعه بعد التحلل وان قلنا بالثانى فالولاء واقع قبل التحلل لكنه يعتقد كونه بعد التحلل فهو بمثابة وطء الناسنى وفى كونه مفسد اقولان فإن جعلناه مفسدا فعليه المضى فى الفاسديات يخرج الى الحل ويعود فيطوف ويسعى ويحلق ويلزمه القضاء وكفارة الافساد ويلزمه للمعلق دم أيضالوقوعه قبل التحلل الحالة الثانية أن يخرج الى الحل ثم يعود فيطوف ويسعى فيعند بما أتى به لا محلة وهل يسقط عنهدم الاساءة حكى الامام فيه طريقين أظهرهما القطع بالسقوط وهو الذى أورده الاكثرون فعلى هذا الواجب هو خروجه الى الحل قبل الاعمال هذا فى ميقائها الواجب وأما الافضل فاشار اليه المصنف بقوله (وأفضل مواقيتها) من أطراف الحل لاحرامها (الجعرانة) وقد تقدم ضبطها واختلاف العلماء فيها (ثم) ان لم يتفق فمن (التنعيم) وقد تقدم التعريف به (ثم) ان لم يتفق فمن (الحديبية) وقد تقدم التعريف بها قال النووى هذا هو الصواب وأماقول صاحب التنبيه والافضل أن يحرم بها من التنعيم فغلط والله أعلم قال الرافعى وليس النظر فيها إلى المسافة بل المتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقلوا أنه اعتمر من الجعرانة مرتين عمرة القضاء سنة : ع ومرة عمرة هوازن وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم وصلى بالحديبية وأراد الدخول فيها العمرة قصده المشركون عنها فقدم الشافعى وجهالله ما فعله ثم ما أمربه ثم ما هم به (وينوى العمرة ويلي ويقصد مسجد عائشة رضى الله عنها) بالتنعيم على فرغ من مكة على طريق المدينة (ويصلى ركعتين) ثم يحرم بعدهما (ويدعوبما شاء) مما تقدم ذكره فى أدعية الحج (ثم يعود الى مكة وهو يلبي حتى يدخل المسجد الحرام فإذا دخل المسجد ترك التلبية وطاف بالبيت سبعاً وصلى ركعتى الطواف وسعى سبعا بين الصفاوالمردة كما وصفناه فى الحجم) سواء (فإذا فرغ) من السعى (حلق رأسهوقد تمت عمرته) وتقدم أن تكرارها فى السنة مستحب عند الأئمة الثلاثة خلاف المالك وقد أخرج سعيد بن منصورعن الحسن وإبراهيم أم ما كانا يقولان العمرة فى السنة مرة واحدة وعن سعيد بن جبير وسئل عن تكرار ويحرم بالعمرة من ميقانها وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديدية وينوى العمرة ويلي ويقصد مسجد عائشة رضى الله عنها ويصلى ركعتين ويدعو بما شاء ثم بعود الى مكتوهو يابي حتى يدخل المسجد الحرام فإذا دخل المسجد توك التلبية وطاف سيعاوعى سبعا كما وصفنا فإذا فرغ حلق رأسه وقدمت عمرته ٤٠٨ العمرة فى السنة قال أما أنا فاعتمر فى السنةمرة واحدة وأما دلين الجماعة فا أخرجه الترمذى عن عائشة أن النبى صلى اللّه عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة فى ذى القعدة وعمرة فى شوّال وأخرج الشافعى فى مسنده عن سعيد ابن المسيب أن عائشة اعتمرت فى سنة واحدة مرتين مرة من ذى الخليفة ومرة من الجهة وعن نافع أن ابن عمر اعثمر أعواما فى عهدابن الزبير عمرتين فى كل عام وعن أنس أنه كان اذا عم رأسه خرج فاعتمر وعن مجاهد أن عليارضى الله عنه قال فى كل شهر عمرة أخرجه سعيد بن منصور والبيهقى وأبوذر وأخرج أبوذر عن عطاء أنه قال فى كل شهر غيرة وفى كل شهر عربان وفى كل شهرثلاث عمر وعن القاسم أن غائشة اعتمرت فى شهر ثلاث عمر وقوله فى حديث أنس كان اذا حم رأسه أمى اسود بعد الحلق فى الحجمينيات الشعر والمعنى انه كان لا يؤخر العمرة ٧ الى المحرم بل كان يخرج إلى الميقات ويعتمر فى ذى الحجة ومن عوام الرواة من يرويه بالجيم يذهب به الى الجنة والمحفوظ بالمهملة والله أعلم (والمقيم بمكة) يعنى به الغريب الذى قصد مجاورتها (ينبغى) له (أن يكثر الاعتمار والطواف) ولم يرد بالمقسيم الحاضروات كان لفظ الاقامة يشملهما وهكذا عبر به المصنف فى الوجيز فى باب العمرة فقال فى سياق عبارته الافى حق المكى والمقيم بها وقال الرافعى فى شرحه كالمعترض عليه لاشك ان المراد بالمسكى الحاضر بمكة فلواقتصر على قوله فى حق المقيم بمكة لاغناه ودخل فيه ذلك المكى اهـ ثم لا يخفى ان الصلاة والاعتمار والطواف كل منها أفضل فى ذاته ولكن هل الصلاة أفضل من الطواف أو بالعكس فقطع الماوردى فى الجاوى بان الطواف أفضل مطلقا وروى مثل ذلك عن سعيد بن جبير قال الطواف هناك أحب إلى من الصلاة يعنى بالبيت حكام الماوردى فى تفسيره وقال ولهذا القول وجهوان كان فضل الصلاة أعم ومنهم من فضل الصلاة على الطواف مطلقا نظرا الى عموم فضلها ومنهم من توسع فقال أما أهل مكة فالصلاة لهم أفضل وأما أهل الاقطار فالطواف روى ذلك عن ابن عباس أخرجه البغوى فى شرح السنة ومثله عن عطاء ومجاهد نقله الماوردى وفى المغني لابن قدامة عن ابن عباس الطواف لكم يا أهل العراق أفضل والصلاة لاهل مكة أفضل ومنهم من قررهذا التوسط برجمآ خرفقال الطواف الشاب أفضل والصلاة للشيخ أفضل رواه البغوى فى شرح السنة عن موسى الجهنى عن مجاهد وأما تفضيل الطواف على الاعتمار فأخرج الازرقى عن قدامة بن موسى ابن قدامة بن مظعون ان أنس بن مالك قدم المدينة فركب اليه عمر بن عبد العزيز فسأله عن الطواف للغرباء أفضل أم العمرة فقال بل الطواف ومراده والله أعلم أن تكرار الطواف أفضل من العمرة ولا بريد طواف أسبوع واحدفانه موجود فى العمرة وتزيد العمرة بمافيها من غيره قال المحب الطبرى وقد ذهب قوم من أهل عصرنا الى تفضيل العمرة عليه وبرون الاشتغال بها أفضل من تكراره والاشتغال به ويستفرغون وسعهم فيها بحيث لا تبقى فى أحدهم منعة يستعين بها على الطواف وذلك خطأ ظاهر وأول دليل على خطئه مخالفة السلف الصالح فى ذلك قولا وفعلا اذلم ينقل تكرارها والا كثار منها عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر فى أربع سفرات فى أربعة أعوام ولم ينعن انه صلى اللّه عليه وسلم زاد فى كل سفرة على عمرة ولا أحد ممن كان معه من الصحابة غير عائشة فى حجة الوداع لمعنى اقتضى ذلك وكذلك كل من سكن الجرم من الصحابة والتابعين لم ينقل عنهم الاكثار منها فضلا عن مدار كتها فى أيام أوفى يوم وأكثر ماروى عن عطاء أنه قال فى كل شهر عمرة وفى كل شهر عمرتان وفى كل شهر ثلاث عمر وعن على فى كل شهر عمرة وعن أنس أنه كان اذا جم رأسه خريج فاعتمر وعن ابن عمر أنه كان يعتمر فى رجب فى كل عام وعن عمر وعثمان مثله وعن القاسم أن عائشة اعثمرت فى عام واحد ثلاث عمر ففعل انس محمول على السبب وفعل غيره محمول على مقاصد العبادة حتى لا تصبر مهور ولا يلزم من القدرة على الأفضل أن لا يتعالمى المفضول فقصد التعهد له عند هجر الناس له أفضل من تعاطى الافضل وينتظم به فى سلك ذاكرى الله فى والمتقسيم بمكة ينبغى ان يكثر الاعتمار والطواف الغافلين ٤٠٩ الغافلين ولاجل هذا المعنى فضلت الصلاة فى مسجد الجوار على الاكثر جماعة فهذا تأويل مذهبمن ذكرناه من الصحابة فى تكرارهلها وقدروى عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة ما عليكم أن لا تعثمر وا انما عمرتكم لطوافكم بالبيت يشير بذلك الى أن اشتغالهم به أفضل من اشتغالهم بها وتخصيص الغرباء فى سؤال عمر بن حمد العزيز بالذكر خرج مخرج الغالب فإن الغالب ان تكرارها انما يكون حرصا منهم عليها لأنها تغرب بمفارقتهم الحرم وهذا المعنى موجود فى الطواف فكان اشتغالهم به أولى من العمرة ذهو المقصودمنها فإن معنى العمرة زيارة البيت والطواف تحيته ويتأيد ذلك بأنه ليس منها ما هو عبادة مستقلة غيره وما سواه منها انما كان عبادة بربط القصداليه فهو تابع له اما وسيلة سابقة أوتثمة لاحقة ولهذا لوانفك عن ربط القصد المصد متلاعبا مساواة بين المقصود والتابع وهذا طاوس من أكبر الأئمة يقول الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى يؤجرون عليها أم يعذبون قيل له فلم يعذبون قال لان أحدهم يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجىء ومراده بالتعذيب والله أعلم اتحابه نفسه لاإن الله بعذيه على ذلك وذهب مالك الى كراهة تكرار ها فى العام الواحد وذهب أحد الى أنهاتستحب فى أقل من عشرة أيام ولم يذهب أحد الى كراهة تكرار الطواف بل أجمعوا على استحبابه وقد روى تكراره والا كثار منه عن كثير من الصحابة وقدروى عندت لى اللّه عليه وسلم انه كان فى حجة الوداع يفيض من البيت كل ليلة من ليالي منى وفى بعض الأيام مع قوله صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وبعال وروى عن ابن عمر أنه كان يطوف سبعة أسابيع بالليل وخمسة بالنهار وكان طواف آدم عليه السلام كذلك على أنالاندعى به كراهة تكرار هابل نقول انها عبادة كثيرة الفضل عظيمة الخطر لكن الاشتغال بتكرار الطواف مثل مدنها أفضل من الاشتغال بها والله أعلم (وليكثر النظر الى البيت) فقد تقدم فى حديث ابن عباس فى نزول الرحمات وفيه عشرون للناظرين وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مر فوعا النظرالى الكعبة محض الاعمان وعن مجاهد أنه قال النظر الى الكعبة عبادة وعن سعيد بن المسيب أنه قال من نظر إلى الكعبة اعانا وتصديقاخرج من خطاياه كيوم ولدته أمهوعن عطاء قال النظر الى البيت بعدل عبادة سنة قيامها وركوعها وسجودها وعن ابن السائب قال من نظرالى الكعبة ايمانا وتصديقا تحاتت عن الذنوب كما يتحات الورق من الشجر وعنه قال النظر الى البيت عبادة والناظر إليه بمنزلة الصائم القائم الدائم الخبت المجاهد فى سبيل اللّه كل ذلك أخرجه الازرقى فى التاريخ (وإذا دخله فليصل بين العمودين) الكلام هنا أوّلا على استحباب الدخول ثم الصلاة فيه ثم موضع الصلاةفاعلم أنه اختلف العلماء فى دخول البيت هل يستحب أم لا فا جازه قوم ومنعهآً خرون فأما استحبابه فأخرج تمام الرازى فى فوائده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل فى حسنة وخرج من سيئة مغفوراله وهو حديث حسن غريب وأماعجة من قال لا يستحب فى ارواه أحمد وأبوداود والترمذى وصححه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندى وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع الى وهو خرين فقلت له فقال دخلت الكعبة وودت أن لما كن فعلت انى أخاف أن أكون أتعبت أمتى من بعدى ولا دلالة فى هذا الحديث على عدم الاستحباب بل نقول دخوله صلى الله عليه وسلم دليل الاستحباب وقال البخارى باب من لم يدخل الكعبة وأورد عن عبد الله بن أبى أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله عليه وسلم الكعبة قال لا وأخرجهمسلم كذلك وروى البخاري تعليقًا عن ابن عمرانه بج كثيرا ولم يدخل البيت وأخرج الازرقى عن ابن عباس قال ليس من الحج دخول البيت فتؤذى وتؤذى وعن سفيان قال سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انمادخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح وج ولم يدخلها وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء أن رجلا قال له انى طفت بالبيت وليكثر النظر الى البيت فإذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين (٥٢ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع ) ٤١ فهو الافضل وليدخل نافيا موقراقيل لبعضهم هل دخلت بيت ربك اليوم فقال والله ما أرى هاتسين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربى فكيف أراهما أهلالان أطأبهما بیت ربیوقد عاتحیث مشبتا والى أمن مشبتا وليكثر شرب ماءزمزم ولم أدخله فقال عطاء وما عليك أن لا تدخله انما أمرت بالطواف به ولم تؤمر بالدخول فيه والجواب عن ذلك ان قول ابن عمر أنه بيع كثيرا ولم يدخله لادلالة فيه على كراهية الدخول فقد يكون منعه عذر وكذلك عدم دخوله صلى الله عليه وسلم فى عمرته بجوزأن يكون للعذر ولعل تركه شفقة على أمته كمادل عليه حديث عائشة وقول ابن عباس ليس من أمر الحج الخ يشير الى واجبات الجم وقول عطاء محمول على عدم رؤية الوجوب لاعلى نفى الاستحباب وأما الصلاة فى الكعبة فذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وجماعة من السلف وبعض أهل الظاهر إلى أنه وعلى فيها كل شئ وقال مالك يصلى فيها التطوع فقط لا الغرض والوتروركعتا الفجر وركعتا الطواف وقال بعض أهل الظاهر لا يصلى فيها مكتوبة ولا تطوّع وأما موضع الصلاة فيها ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المكعبة هو واسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحمي فاغلقها عليه ثم مكث فيها فقال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودين عن يساره وعموداً عن عينه و ثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وفى رواية عند البخارى وأبي داودعموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وكذلك أخرجهمالك في الموطأ قال البيهقى وهو الصمج وفى رواية عندهما أيضاعمودا عن يمينه وهموداعن يساره وفىرواية عندهما وعند أحمد وأبي داود ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع ولم يذكر فى هذه الرواية السوارى وعندرزين فى البحرين فى حديث ابن عمر فقلت له أ من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل الباب خلف ظهره هذا لفظ رز ين وهو متفق عليه وجاء فى الصحيح أنه صلى بين العمودين اليمانيين وفى أخرى بين العمودين: قاء وجهمو بين العمودين المقدمين وأشار بقوله (فهو الافضل) الى موافقتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كماسبق فى الاحاديث المتقدمة (وليدخله حافيا) أشار بهذه الجملة الى بعض آداب دخول زيت فنها أنه اذا أراد الدخول خلع نعليه روى ذلك عن سعيد بن جبير وعن عطاء وطاوس ومجاهد انهم كانوا يقولون لا يدخل أحد الكعبة فى خف ولا نعل أخرجهما سعيد بن منصور ومنها أن يغتسل لدخوله أخرجه الازرقى عن داود بن عبد الرحمن عن عبد الكريم بن أبى الخارق أنه أوصاء بذلك ومنها أن يكون (موقرا) أى معظما وفى بعض النسخ متوقرا أى يلزم نفسه الادب فلا يطلق بصره فى ارجاء البيت فذلك قد يواد الغفلة واللهو عن القصد ولا يكلم أحدا الالضرورة اوامر بمعروف أونهى عن مذكر ويلزم قلبه الخشوع والخضوع وعينيه بالدموع ان استطاع ذلك والاحاول صورهما قال المحب الطبرى ويحترزعن خصلتين ابتدعهما بعض الفجرة ليضل الناس وربماتسبب بهما الى طمع احداهما ما يسمى بالعروة الوثقى وقع فى قلوب الكثير من العامة ان من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى فتراهم يركب بعضهم بعضا لنيل ذلك وربماركبت المرأة على ظهر الرجل وكان ذلك سببالانكشاف عورتها وذلك من أشنع البدع وأخشها الثانية ما يسمى بسرة الدنيا وهو سمار فى وسط البيت يكشف العامة ثيا بهم عن بطونهم حتى يضع الانسان سرته عليه وينبطع بجملته على الأرض حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا قاتل الله مخترع ذلك ومبدع» فلقدجاء بموجبات مقت الله عز وجل وينضم الى كون فاعل ذلك مرة كابدعة لغط وأذى بمزاحمة ومخالفة الادب المستحق فى ذلك المكان ويقع ذلك ضرورة لمن فعل ذلك فليحذر داخل البيت من ملابسة ذلك والله أعلم (قيل لبعضهم هل دخلت بيت ربك اليوم فقال والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيته فكيف أراهما أهلالان أطابهما بيت ربى وقد علمت حيث مشتاوالى أين مشتا) وهذا نظر العارفين بالله تعالى فإنهم يتحامون عن الدخول فى البيت تأدباوا جلالا لانهم لا برون لانفسهم أهلية لهذا الغرب مع كمال معرفتهم بالقصور (وايكثر شربماء زمزم) وهو عين مكة وفى صحيح البخارى من حديث ابن عباس ان هاجر لما أشرفت على المروة حسين اصابها أصابها وولدها العداش سمعت صوتا فقالت صه زيد نفسها ثم أسمعت فسمعته أيضا فقالت قد أسمعت ان كان عندك غوات فإذا هى بالمللت عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا تغرف من الماء فى سقائها وهو يغور بعد ما تغترف قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم اسمعيل لو تركت زمزم أوقال لولم تغترف فى الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة فان ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وان الله لا يضيع أهله وكان البيت مثل الرابية تأتيه السيول فتأخذ عن عينه وشماله (وليستق الماء بيده من غير استغابة ان أمكنه) وفى حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض أتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه قال ابن السكن نزع له الدلو العباس بن عبد المطلب وذكر الملافى سيرته عن ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع لنفسه دلوا فشرب منه ثم عاد الى من وذكر الواقدي أنه لما شرب صب على رأسه وذكر أبوذر فى منسكه عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وإلما أفاض دعا بسجل من زمزم فشرب منه وتوضأ وأخرجه أحمد أيضا وقال فدعا يسجل من زمزم فشرب منه وتوضأ وأخرجه أيضامن حديث ابن عباس وزاد وقال ولا أن يتخذها الناس نسكاو يغلبوكم عليه لنزعت منكم وفى رواية عنده انهم لما نزعوا الدلوغسل منه وجهدوة غمض منه ثم أعادوه فيها وكذلك أخرجه سعيد بن منصور وعن عاصم عن الشعبى أن ابن عباس حدثهم قال سقيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم خلفي عكرمة ما كان يومئذ الاعلى بعير أخرجه البخارى ورواه ابن حزم عند وأخرجه النسائى ويجوزأن يكون الامر فيه على ما حلف عليه عكرمة وهوانه شرب وهو على الراحلة ويطلق عليه قائم ويكون ذلك مراد ابن عباس من قوله قائما فلا يكون بينه وبين النهى عن الشرب فائما تضادو يجوز أن يحمل على ظاهره ويكون دليلا على اباحة الشرب قائما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يافضل اذهب الى أمك فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال استنى فقال يارسول الله انهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسغنى فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون عليها فقال اعملوا فانكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوالنزعت حتى أضع الحبل على هذه وأشار الى عاتقه أخر جاه وفى هذا دليل على ترجيع الاحتمال الأول فى الحديث قبله لان قوله لنزعت يدل على انه كان راكبا الاأن النبى صلى الله عليه وسلم مكث بمكة قبل الوقوف أربعة أيام بلياليها من صبيحة يوم الاحد الى صبيحة يوم الخميس فلعل ابن عباس سقاه من زمزم وهو قائم فى بعض تلك الايام وفى رواية أن هذا شراب قدمرت ومغت أفلانسقك لبنا وعسلا فقال اسقونا مما تسقون منه المسلمين وفى رواية قال اسقونى من النبيذ فقال العباس ان هذا شراب قد مغث ومرت وخالطت، الا يدى ووقع فيه الذباب وفى البيت شراب هو أصفى منه فقال منه فاسمنى يقول ذلك ثلاث مرات فسماه منه أخرجهما الاز رقى وأخرج معناهما سعيد بن منصور وأخرج الثانى الشافعى ولم يقل يقول ذلك ثلاث مرات وذكر الملافى سيرته قوله انهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسعنى لا تبرك باكف المسلمين (وليرتو منه حتى يتضلع) التضلع الامتلاء حتى تمتد أضلاعه (وليقل اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم وارزقنا الاخلاص واليقين والمعافاة فى الدنيا والآ خرة) هـذا شروع فى بيان آداب شرب ماء زمزم أخرج الدارقطنى عن عبد الله بن أبي مليكة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال له من أين جئت قال شربت من زمزم فقال أشربت منها كما ينبغى فقال وكيف يا أباعباس قال اذا شر بت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله تعالى وتنفس وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله تعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بينناوبين الناس انهم لا يتضلعون من زمزم وأخرج أيضا عن عكرمة قال كان أبن عباس اذا شرب من زمزم قال اللهم انى أسألك علما نافعا ورزقاواسعا وشفاء من كل داء وكذلك أخرجهما ابن ماجه ١ وليستق بيده من غير استنابة ان أمكنه وليرتو منه حتى يتضاع وليقل اللهم اجعله شفاء من كل داء ومقم وار زقنى الاخلاص واليقين والمعافاة فى الدنيا والآ خرة ٤١٢ وأخرج سعيد بن منصورعن ابن جريج ان ابن عباس قال اذا شربت ماء زمزم فاستقبل القبلة ثم قل اللهم اجعله الخ وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم وأخرج الازرقى عنه مرفوعا التضلع من ماءزمزم براءة من النفاق وعنه أيضا قال كنامع النبي صلى الله عليه وسلم فى صفة زمزم ذأمر بدلوفنزعت له من البثر فوضعها على شفة البتر ثم وضع يده من تحت عراتى الدلوثم قال بسم الله ثم كرع فيها فأطال ثم أطال فرفع رأسه فقال الحمدلله ثم عاد فقال بسم اللّه ثم كرع فيها فأطال وهو دون الاول ثم رفع رأسه فقال الحمدته ثم قال صلى الله عليه وسلم علامتما بيننا وبين المنافقين لم يشر بوامنها قط حتى يتضلعوا وماجاء فى فضل زمزم وركانها ما أخرجه الازرقى فى التاريخ عن ابن عباس قال صلوا فى مصلى الاخيار واشربوا من شراب الأبرار قيل له ما مصلى الاخبار قال تحت الميزاب قيل وما شراب الابرار قال ماءزمزم وروى البخارى فى الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسلة بماء زمزم وفى حديثه أيضا قال ما كان لى طعام الاماءزمزم فسمنت حتى تكسرت بعينى وما أجد على كبدى سخفة جوع فقال صلى اللّه عليه وسلم انها طعام طعم وكذلك رواهمسلم ورواه أبو داود الطيالسى وزاد وشفاء سقم وعزا البيهقى هذه الزيادة إلى صحيح مسلم وليست فيه وأخرج الازرقى وسعيد بن منصور عن إن خيثم قال قدم علينا وهب بن منبه فاشتكى فىفاه نغوده فإذا عندهمن ماء زمزم فقال فقلناله لو استعذبت فان هذا الماء فيه غلظ قال ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره والذى نفس وهب بيد انهالفى كتاب الله تعالى زمزم لا تنزف ولا تذم وانمه الفى كتاب الله تعالى برة شراب الابرار وانها فى كتاب الله تعالى مضنونة وانه الفى كتاب اللّه ت:الى طعام طعم وشفاء سقم والذى نفس وهب بيده لا يعمد اليها أحد فيشرب حتى يتضلع الآزعت منه داء وأحدثتله شفاء وأخرج الازرقى عن كعب الأحبارانه كان يقول انى لاجد في كتاب الله المنزل ان زمزم قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لماشربله أىبشغی طعام طعم وشفاء - قم أول من فى ماءهااسمعميل وأخرج ايضاعن الاسود قال كنت مع أهلى بالبادية فابتعت بمكة فاعتقت فكنت ثلاثة أيام لا أجدشياًآ كله فكنت أشرب من ماء زمزم فانطلقت حتى أتيت زمزم فبركت على ركبتي مخافة أن أستقى وأنا قائم فيرفعنى الدلومن الجهد فجعلت أنزع قليلا قليلا حتى أخرجت الدلو فشر بت فاذا أنا بصريف اللبن بين ثناياى فقلت لعلى ناعس فضربت بالماء على وجهى وانطلقت وأنا أجد قوّة اللبن وشجعه وأخرج أيضا عن العباس بن عبد المطلب قال تنافس الناس فى زمزم فى الجاهلية حتى ان كان أهل العيال يغدون باعيالهم فيشر بون منها فيكون صبو حالهم وقد كنا ئ مده مؤناعلى العيال وأخرج أيضاعن أبى الطفيل قال سمعت ابن عباس يقول كانت تسمى فى الجاهلية شباعة يعنى زمزم وتزعم أنها نعم العون على العيال وأخرج أبو داود الهروى عن ابن عباس قال كان أهل مكة لا يسابقهم أحد الاسبقوه ولا يصارعهم أحد الاصرعومحتى رغبوا عن ماءزمزم فاصابهم المرض فى أرجلهم وأخرج ابن الجوزى فى مثير العزم عن عبد الرحمن بن يعقوب قال قدم علينا شيخ من هراة يكنى أباعبد الله شيخ صدق فقال دخلت المسجد فى السحر جلست الى زمزم فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه فاتى البئر فنزع بالدلوفشرب فاخذت فضلته فشر بتها فإذا سويق لوزلم أذق قط أطيب منسبه ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب ثم عدت من الغد فى السجر الى زمزم فاذا الشيخ قددخل فأتى البئر فنزع بالدلو وشرب وأخذت فضلته فشر بتها فاذا ماء مضروب بعسل لم أذفى قط أطيب منبه ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب ثم عدت فى السحر فإذا الشيخ قد دخل فاتى البتر فتزع بالدلوفشرب فأخذت فضلته فشربتها فاذا سكر مضروب بلبن لم أذق قط أطيب منه فأخذت ملحفته فلفقتها على يد فقلت ياشيخ بحق هذه البنية عليك من أنت قال تكتم على حتى أموت قلت نعم قال أنا سفيان بن سعيد الثورى ومن فضل زمزم وبركاتها ما أشار إليه المصنف بقوله (قال النبى صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أبى نشقى . ماقصدـ ₪ ٦٬٠٠ ما قصدبه) رواه أحمد وابن أبى شيئة وابن ماجه والبيهفى من حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رفعه بلفظ المصنف قال البيهقى تفرد به عبد الله وهو ضعيف ثم رواه البيهقى بعد ذلك من حديث ابراهيم بن طهمان عن أبي الزبيرلكن الثانية من دودة ففي رواية ابن ماجه التصريح ورواه البيهقى فى شعب الإيمان والخطيب فى التاريخ من حديث سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبى الموالى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال البيهقى غريب تفردبه سويد قال الحافظ وهو ضعيف جدا وان كان مسلم قد أخرج له فإنما أخرج له فى المتابعات وأيضاً وكان أخذه عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه وكذا أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه ولما أن عمى صار يلقن فيتلقن حتى قال يحيى بن معين لو كان لى فرس ورمح لغزوت سويدا من شدة ما كان يذكرله عنه من المنا كير قال الحاففا وقد خلط فى هذا الاسناد أخطأ فيه على بن المبارك وانمارواه ابن المبارك عن ابن الموصل عن أبي الزبير كذلك رويناه فى فوائد أبى بكر بن المقرى من طريق صحيحة فعله .. ويدعن ابن أبى الموالى عن ابن المنكدر واغتر الحافظ الدمياطى بظاهر هذا الاسناد فى كمبانه على رسم الصحيح لان ابن أبى الموالى انفرد به البخارى وسويدانفردبه مسلم وغفل عن ان مسلما انما خرج لسويدما توبع عليه لا ما انه رديه فضلاعما خولف فيه وله طريق أخرى من حديث أبي الز بيرعن جابر أخرجهما الطبرانى فى الأوسط فى ترجمة على بن سعيد الرازى وله طريق أخرى من غير حديث جابر رواه الدار قطنى والحاكم من طريق محمد بن حبيب الجار ودي عن سفيان بن عيفة عن ابن نجح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماغزمزم لما شرب له ان شر يتهامستشفى به شفاك الله وان شربته لشبعك اشبعك الله وان شر بته لقطع ظمئك قطعه الله وهى خدمة جبريل وسقيا ابمعيل وهكذا أخرجهسعيد بن منصور، وقوفا وأخرجه أبوذر الهروى فى منسكه مر فوعا وقال الحاكم فى المستدرك بعدا مراده هو صحيح الإسناد ان سلم بن محمد بن حبيب الجار ودى قال العراقى قال ابن القطان سلم منه فات الخطيب قال فيه كان صدوقا قال ابن القطان لكن الراوى عنه مجهول وهو محمد بن هشام المروزى اهـ قلت قال الذهبي فى ترجمة الجارودى ان محمد بن هشام هذا معروف . وثق يقال له ابن أبي الدميك وبخط الحافظ بن حجر ومحمد بن هشام لا بأس به لكنه شذ والمحفوظ مرسل كذا رواه الحميدى وغيره عن سفيان وقال فى تخريج الرافعى والجار ودى صدوق الاأن روايته شاذة فقدرواه حفاظ اصحاب ابن عيينة الجيدى وابن أبى عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبى نجح عن مجاهد قوله ومما يقوى رواية ابن عيينة ما أخرجه الدينورى فى المجالسة من طريق الجيدى قال كنا عند ابن عيينة فاء رجل فقال يا أبا محمد الحديث الذى حدثتناعن ما عزفزم صحيح قال نعم قال فانى شربته الان لتحدثنى مائة حديث فقال اجلس فحدثه مائة حديث والله أعلم (الجولة التاسعة فى طواف الوداع). اعلم أن طواف الوداع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا أما الفعل فظاهر من الأحاديث وأما القول فنحو ما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الاانه رخص للحائض كمافى الصحيحين وافظ مسلم خفف بدل رخص والبخارى رخص للعائض أن تنفر اذا أفاضت ومضمون هذه الجملة صور تشرحها احداهاذكر الامام فى النهاية أن طواف الوداع من مناسك الحج وليس على الخارج من مكة وداع لخروجه منها وتابعه المصنف فى الوجيز وهنا فقال فى الوجيز وهو مشروع اذا لم يبق شغل وتم التحلل نقصه بحال مام التحلل وذلك انما يكون فى حق الحاج وصرح من بعد فقال ولا يجب على غير الحاج وقال هنا بعد الفراغ من امام الحج والعمرة كماسيأتى لكن صاحب التهذيب والتمة وغيره ما أورذوا ان طواف الوداع ليس من جله المناسك حتى يؤمر به من أراد مفارقة مكة الى مسافة القصر سواء ذن مكنابر يدنفرا أوآ فاقيا يزيد الرجوع إلى أهله وهذا أقرب وتشبهالاقتضاءعم ماقصدىه *(الجلة التاسعة فى طواف الوداع)* ٤١٤ مھماعنلهالرجوعالى الوطن بعد الفراغ من أمام الحج والعمرة فانجز أولا أشغله وليشد رحاله وايجعل آخر أشغاله وداع البيت ووداعه بات يطوف به سبعا كما سبق ولكن من غير رمل واضطباع فاذا فرغ منه صلى ركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم ثم يأتى الملتزم ويدعو ويتضرع ويقول اللهم ان البيت بيتك والعبدعبدك وابن خروجه للوداع باقتضاء دخوله للاحرام ولا نهم اتفقوا على أن المكى اذاج وهو على عزم ان يقيم بوطنه لا يؤمر بطواف الوداع وكذا الآ فاقى اذاج وأراد المقام بهاولو كان من جملة المناسك لاشبه ان يعم الجميع وعن أنى حقيقة ان الا فاقى ان نوى الإقامة بعد النفر لم يسقط عنه الوداع وقال النووى فى زيادات الروضة ومما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ماثبت فى صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ووجه الدلالة ان طواف الوداع يكون بعد الرجوع فسماه قبله قاضيا لامناساوحقيقتهان يكون قضاه كلها والله أعلم*الثانية طواف الوداع ينبغي ان يقع بعد جميع الاشغال ويعقبه الخروج من غير مكث فان مكث نظرات كان لغير عذر أ واشتغل بغير أسباب الخروج من شراء مناع أوقضاءد من أوزيارة صديق أو عيادة مريض فعليه اعادة الطواف خلافالأبى حنيفة حيث قال لا حاجة الى الاعادة وان اقام به اشهرا أو أكثروان اشتغل بأسباب الخروج من شراء الزاد ودر الرحال ونحوهما فقد نقل الامام وجهين أحدهماأنه لا يحتاج لان المشغول بأسباب الخروج مشغول بالخروج غير مقيم وقال النووى ولو أقيمت الصلاة فصلى لم بعده والله أعلم* الثائة طواف الوداع واجب مجبور بالدم أو مستحب غير مجبورفي" قولان وجه الوجوبوبه قال أبو حنيفة ما رواه مسلم وأبو داود من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت وهذا أصح على ما قاله صاحب التهذيب والعدة ووجه المنع وبه قال مالك انه لو كان واجب الوجب على الحائض جبره بالدم وقال المصنف فى الوجيزوفى كونه مجبورا باللم قولات أى على سبيل الوجوب اذلا خلاف فى أصل الجبرلانه مستحب ان لم يكن واجبا* وروى القاضى ابن كج طريقة قاضعة بنفى الوجوب* الرابعة ذاخرج من غير وداع وقلنا بوجوب الدم ثم عاد وطاف فلا يخلواما ان يعود قبل الانتهاء الى مسافة القصر أو بعده فأما فى الحالة الأولى فيسقط عنه الدم كمالو جاوزالميقات غير محرم ثم عاد اليه وفى الحالة الثانية وجهان أصتهما انه لا يسقط لاستقراره بالسفر الطويل ووقوع الطواف بعد العود حقالخروج الثانى والثانى بسقط كمالوعاد قبل الانتهاء اليها ولا يجب العود فى الحالة الثانية وأمافى الاولى فسيأتى* الخامسة ليس على الحائض طواف وداع ثمان طهرت قبل مفارقة خطة مكة لزمها العود والطواف وان جاوزته وانتهت الى مسافة القصرلم يلزمهاوان لم ينته الى مسافة القصر فالنص انه لا يلزمها العود ونص فى المقصر بالترك انه يلزمه العود فتهم من قرر بالنصين وهو الاصح ومنهم من قال فى الصورتين قولات بالنقل والتخريج أحدهما انه يلزمه العود فيها لانه بعد فى حد حاضري المسجد الحرام والثانى لا يلزم لان الوداع يتعلق بمكة فإذا فارقهالم يفترق الحال بين ان يبعد عنها أولا يبعد فان قلنا بالثانى فالنظر الى نفس مكة أو الى الحرم فيموجهان أولهما أظهرهما فاذا علمت ذلك فاعرف ان طواف الوداع حكمه حكم سائر أنواع الطواف فى الاركان والشرائط وعن أبى يعقوب الابيوردى انه يصح طواف الوداع من غير طهارة وتجبر الطهارة بالدم وقد أشار الصنف الى تلك المسائل بالاجمال فقال: (ومهما عنّ) أى بدا (له) أى الحاج (الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من اتمام) أفعال (الحج والعمرة) وتم التحلل (فلينجز أول أشغاله) أى يطلب قضاءهامن وعده اياها وقد نجزها تنجيزا (وليشدرحل) على بعيره مثلا (وليجعلآخرأشغاله وداع البيت) الثلايشتغل بعده بشئ (ووداعه بان يطوف سبعا) أى سبعة أشواط ( كماسبق وليكن من غير رمل واضطباع) اذليس بعده سعى (فاذا فرغ منه صلى ركعتين خلف المقام ويشرب من ماءزمزم ثم يأتى الملتزم ويدعود يتضرع) روى ذلك عن مجاهد بلفظ إذا أردت أن تنفر فادخل المسجدفاستلم المجر وطف بالبيت سبعاثم انت المقام فصل خلفه ركعتين ثم اشرب من ماء زمزم ثم ائتما بين الحجر والباب فالصق صدرك وبطنك بالبيت وادع الله عز وجل واسأل ما أردت ثم عند الى الحجر فاستلمه أخرجه سعيد بن منصور (وليقل) ولفظ البيهقى والرافعى قال الشافعى أحب اذا ودع البيت الحرام ان يقف فى الملتزم وهو ما بين الر كن والباب فيقول (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك ٤١٥ عبدك وابن أمنك حماتنى على ما نخرت لى من خلقك حتى سيرتنى فى بلادك وبلغتنى بنعمتك حتى أعنتنى بغضاء منا سكك فان كفت رضيت عنى فازده عنى رضا والافن الآن) بكسر الميم من من الجارة هكذا هو عند البيهقى والرافعى وفى بعض نسخ الكتاب فمن بضم الميم وتشديد النون المفتوحة على أنه فعل أمر من من عن والمفعول محذوف دل عليه ما قبله تقديره والافن على الرضاالان (قبل تباعدى عن بيتك) كذا فى النسخ وفى بعضها قبل أن تنأى عن بيتك دارى وهكذا هو عند البيهقى أى تبعد من الانتياء افتعال من الناى وهو البعد وعن الرافعى قبل ان تناى وزادو يبعد عنه مزارى (هذا أوان انصرافى) أى رجوعى (ان أذنت لى غير مستبدل بك ولا ببيتك) ولا راغب عنك ولا عن بيتك (اللهم اصح بنى) هكذا عند الرافعى وعند البيهقى اللهم فأصحبنى (العافية فى بدنى والعصمة فى دينى وأحسن منقلبي وارزقنى طاعتك ما أبقيقنى) الى هنا انتهى نص البيهقى والرافعى قال الرافعى ومازاد فىسن قال وز يدفيه (راجع لى خير الدنيا والآ خرة انك على كل شيء قدير) ونص الرافعى انك قادر على ذلك وزاد غير الرافعى (اللهم لا تجعل هذا آخرعهدى بيتك الحرام وان جعلته آخر عهدى فعوضنى عنه الجنة) قال الرافعى ثم يصلى (والاحب أن لا تصرف بصرك عن البيت حتى تغيب عنه) وذلك على النبى صلى الله عليه وسلم وينصرف أن يمشى فهقرى حتى يخرج من أحد أبواب الحرم ان أمكنه ذلك * (الجملة العاشرة فى زيارة مسجد المدينة وآداب الزيارة)* أما مسجد المدينة وفضله والصلاة فيه فقد تقدم طرف من ذلك فى أول الباب منها حديث لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد وقد تقدم الكلام عليه ومنها عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى قال مسجد كم هذا مسجد المدينة أخرجه مسلم وعن ابن عباس أن امرأة شكت شكوى فقالت ان ش انى الله تعالى لا خر جن فلاصلين فى بيت المقدس فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج فاعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتها ذلك فقالت اجلسى فكلى ما صنعت وصلى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى ٢٠٠×مت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيماسواه من المساجد الامسجد الكعبة أخرجهمسلم وقدروى ذلك من حديث الأرقم بن أبى الارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه قال قلت يارسول الله انى أريد أن أخرج الحد بيت المقدس قال فلم قلت الصلاة فيه قال الصلاة هناك أفضل من الصلاة هنا بألى مرة أخرجهابن الجوزى فى مثير العزم وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الانبياء وان مسجد،آخر المساجد أخرجاه وقدروى ذلك من حديث عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم الانبياء ومسجدى آخر المساجد أحق ان بزار وتر كب الفيس الرواحل أخرجهابن الجوزى فى مثير العزم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولى فى مسجدى أربعين صلاة كتب له براءة من النارو براءة العذاب ويرى من النفاق أخرجه أحد وقال ابن حبان فى التقاسيم والانواع ذكرا خبر الدال على أن الخارج من منزله بريد مسجد المدينة من أى بلد تكتب له بكل خطوة حسنة وتخط الأخرى منه سيئة الى أن يرجع إلى بلده وأخرج فيه عن ابى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالان من حين يخرج أحدكم من منزله الى مسجدى فرجل تكتب له حسنة ورجل حط عنه خطيئة حتى يرجع والحديث الاول حمة على من قال المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد قباء وقول ميمونة التى نذرت أن تصلى فى بيت المقدس جة لاصحاب الشافعى على أن المكى والمدنى ان نذرا الخروج إلى بيت المقدس والصلاة فيه لا يلزمه. ذلك لأن مكانم ما أفضل وقوله الاالمسجد الحرام اختلف فى المراد بهذا الاستثناء فعند الشافعى أن المراد الاالمستجد الحرام فإنه أفضل من مسجدى فعلى هذا فتكون مكة أفضل من المدينة وقالء اضر أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم عبدك وابن أمنك جاتنى على ما سخرت لى من خلقك حتى سـ يرتنى فى سلامك وبلغتنى بنعمتك حتى اعتنى على قضاء منا سكات فان کنترضيتعنىفازدد عنى رضا والامن الان قبل تباعدى عن بينك هذا أوان انصرافی ان أذنت لى غير مستبدل إن ولا يبيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم أصحبنى العافية فى بدنى والعصمسة فى دينى وأحسن منقلبي وار زقنى طاعتك أبدا ما أبقيتنى واجمع لي خبر الدنيا والا خرة اناعلى كل شئ قدير اللهم لا تجعل هذا آخر عهدى بيتك الحرام وان جعلتهآخرعهدى فعوضى عند الجفة والاحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى نغيب عنه *(الجولة العاشرة فى زيارة المدينة وآدابها)* ٤١٦ قال صلى الله عليه وسلم من زار نى بعد وفاتى: كلأما زارنی فی حیاتی وقال صلی الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يغدالى فقدجفانى وقال صلى الله عليه وسلم من جاءتى زائر الايم مه الاز بارتى كان حقاء لى الله سبحانه أن أكون له شفيعا أفضل بقاع الارض وان مكة والمدينة أفضل بقاع الارض بعده ثم اختلفوا فى أيهما أفضل فذهب عمروجساعة من العماية إلى تفضيل المدينة وهو قول مالك وأكثر المدنيين وحملوا الاستثناء المذه. كور على ان مسجدى يفضله بدون الالف وذهب أهل الكوفة الى تفضيل مكتوبه قال ابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك واليه ذهب الشافعى اهـ وقد وردت أحاديث فى فضل زيارته صلى الله عليه وسلم أورد المصنف منها ثلاثة فقال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارنى بعد وفاتى فكا" نمازارنى فى حياتى) قال العراقى رواهابن عدى والطبرانى والدارقطنى والبيهقى وضعفه من حديث ابن عمر اهـ قلت ورواه البزار وأبو يعلى وابن عدى والدار قطنى من طريق حفص بن أبى داود عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمرو من هذا الوجه رواه البيهقى ووجه تضعيفه ان راويه حفصاضعيف الحديث وان كان أحد قال فيه صالح وأما الطبرانى فروا. في الاوسط من طريق الليث ابن بنت الليث بن أبى سلم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبى سليم عن ليث بن أبى سليم وفى هذا الاسناد من لا يعرف وأخرج ..... دبن منصور عن ابن عمر مر فوعا من ج فزار قبرى بعدوفاتى فكا نمازارنى فى حياتى وكذلك لفظ الدارقط نى وأبى الشيخ والطبرانى وابن عدى والبيهقى وزادابن الجوزى فى مثير العزم وصحبنى وعن حاطب بن الحرث قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى ومن مات فى أحد الحرمين بعث من الآ منين يوم القيامة أخرجه الدار قطنى وابن نافع والبيهقى وأبو بكر الدينورى فى المجالسة وابن الجوزى فى الموضوعات وقال ابن حبان فى سنده النعمان بن شبل وهو يأتى عن الثقات بالطامات وقال الدارقطنى الطعن فى هذا الحديث على ابن ابنه محمد بن مهر بن النعمان على النعمان (وقال صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يغد الى فقد جفاني) قال العراقى رواه ابن عدى والدارقطتى فى غرائب مالك وابن حبان فى الضعفاء والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ابن عمر بلفظ من ج ولم يزرنى فقد جفاني وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات وروى البخارى فى تاريخ المدينة من حديث أنس ما من أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر اهـ قات وحديث ابن عمر رواه أيضا الديلى وعبد الواحد التميمى الحافظ فى كتاب جواهر الكلام فى الحكم والاحكام من كلام يصد الانام وقدرد الحافظ السيوطى على ابن الجوزى فى ابرادافى الموضوعات وقال لم يص وحديث أنس أخرجه أبو محمد بن عسا كر فى فضائل المدينة (وقال صلى الله عليه وسلم من جاءنى زائر الايهمه الازيارتى كان حقا على أن أكون له شفيعا) قال العراقى رواه الطبرانى من حديث ابن عمرو محمد ابن السكن اهـ قلت ورواه الدارقطنى والخلعى فى فوائده بلفظ لم تنزعه حاجة الازيارتى وتصحيح ابن السكن اياه وابرادمله فى أثناء السماح له وكذا صححه عبد الحق فى سكوته عنه والتقى السبكى فى رد مسئلة الزيارة لابن تيمية باعتبار مجموع الطرق وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده حدثنا سوار من ميمون أبو الجراح المعبرى قال حدثنى رجل من آل عمرعن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زارنى لا يهمه الازيارتى كنت له شفيعاًأوشهيدا ومن مات باحد الحرمين بعثه الله من الآمنين فهذه ثلاثة أحاديث أوردها المصنف وفى الباب أحاديث أخر منها عن أنس رضى الله عنه قال لماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكة أظلم منها كل شئ والطافضل المدينة أضاء منها كل شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يها قبرى وبها بينى وتربى وحق على كل مسلم زيارتها أخرجه أبو داود وعنه أيضا من زارنى بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا أوشهيدا يوم القيامة أخرجه البيهقى وابن الجوزى فى مثير العزم وأخرجهابن أبى الدنيا فى كتاب القبور حدثنا سعيد بن عثمان الجرجانى حدثنا ابن أبى فديك أخبرنى أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبى عن أنس فساقه وسليمان ضعفه ابن حبان والدارقطنى وعن رجل من آل حاطب رفعه من زارنى متعمدا كان فىجوارى يوم القيامة الحديث أخرجه البيهقى وهو مر سل والرجل المذكور مجهول وزاد عبد الواحد. التميمى فى جواهر ٤١٧ ٠٠ جواهر الكلام من زارنى الى المدينة ورواه عن أنس وعن أبى هريرة مر فوعا من جاء سحدى هذا لم بأنه الا بخبر يتعلمه أو يعله فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره أخرجهابن أبى شيبة وابن ماجه والحاكم والبيهقى وعن ابن عباس من ع الى مكة ثم قصدنى فى مسجدى كتب له حجمتان مبرورتان أخرجه الديلى وعن ابن عمر رفعه من زار قبرى وجبت له شفاعتى أخرجه الحكيم الترمذى وابن عدى والدار قطنى والبيهقى من طريق موسى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وموسى قال أبو حاتم مجهول أى العدالة ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال ان صح الخبرفان فى القاب من اسناؤه شيأ ثم رجانه من رواية عبدالله بن عمر العمرى المكبر الضعيف لا المصغر الثقة وجزم الضياء فى الاحكام وقباه البيهقي بان عبد الله بن عمر المذكور فى هذا الاسناد هو المكبر واذا فهمت ذلك فاعلم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهم القربات ويندب أن ينوى الزائر مع التقرب بزيارته صلى الله عليه وسلم التقرب بالمسافرة إلى مسجده الشريف بالصلاة فيه كيلا تفوته فضيلة شد الرحال وكره ما لن أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن ما علل به وجهه الكراهة ماروى من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبداشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أزيائهم مساجد ذكره اضافة هذا اللفظ الى القبر لتلايقع التشبه باولئك سدالذريعة وحسما للباب فعلى هذا اذا قال ز رنا النبى صلى الله عليه وسلم (فمن قصد الزيارة فاحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريقه كثيرا) بان يجعل أكثر ورده ذلك مع كمال المراقبة وحضور القلب (فإذا وقع بصره على جدار المدينة) الاولى حيطات المدينة بدليل قوله (وأشجارها) فان حيطانه ما وهى تخلها المحوط عليها اماهى خارجة المدينة (فليقل اللهم هذا حرم) نبيك (ورسولك صلى الله عليه وسلم فاجعلهالى وقاية من النار وأمانا) وفى بعض النسخ وأمنا (من العذاب) وزيد فى رواية (وسوء الحساب وليغتسل قبل الدخول) اليها (من بئر الحرة) وهو موضع خارج المدينة وبه كانت الواقعة المشهورة بوقعة الحرة والحرة فى الاصل أرض ذات أحجار سود (وايتطيب) بأحسن ما يجد عنده من الطيب (وليكس أفضل ثيابه وأنظفها) وأحسنها (وليدخل المدينة متواضعا) متمكنا (ومعظما وليقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلمر بـ أدخلنى مدخل صدق وأخر جني مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ثم ليقصد المسجدويدخله) من باب جبريل عليه السلام مقدما مناه فى الدخول قائلا بسم الله اللهم رب محمد صل على محمدرب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك (ويصلى بجنب المنبر الشريف) فى الروضة (ركعتين) يحيبه ما المسجد (ويجعل عمود المنبر بهذا ءمنكبه الامن وليستقبل السارية) هى الاسطوانة (التى الى جانبها الصندوق وتكون الدائرة التى فى قبلة المسجد بين عينيه) أى مواجهة له (ذذلك، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى صلاته (قبل أن يغير المسجد) وروى عن ابن عمر قال ان الناس كثر وافى عهد عمر فقال له قائل يا أمير المؤمنين لو وسعت فى المسجد فقال له عمر أولاانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انى أريد أن أزيد فى قبلة مسجدنا مازدت فيه وزاد عمر فى القبلة الى موضع المقصورة وكأن بين الخبر وبين الجدار الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرما تمر شاة فاخر جمهر الى موضع المقصورة اليوم وأدخل عمر فى هذه الزيادة دار العباس بن عبد المطلب وجعلها للمسلمين وعن خارجة بن زيد قال زاد عثمان فى قبلة المسجد ولم يزد فى شرقيه وزاد فى غر بيه قدرا سطوانة وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة وزاد فيه إلى الشام خمسين ذراعاً ثم لم يزد أحد فيه شيأالى زمن الوليد بن عبد الملك فأمر عمر بن عبد العزيز بالزيادة فيه كماهو مفصل فى تواريخ المدينة (ثم يأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم) من ناحية القبلة (فيقف عندوجهه) ويسمى ذلك بالمواجهة (وذلك بأن يستدير القبلة وإن تقبل جدار القبر) ويتباعد عنه قليلا (على نحو أربعة أذرع) وهو اختيار الصنف وقال غيره نحو فمن قصدزيارة المدينة فليصل علىرسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريقه كثيرا فإذا وقع بصرهعلى حيطان المدينة وأنتجارها قال اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من الغار وأمانا من العذاب وسوء الحساب وليغتسل قبل الدخول من يستر الحرة وليتطيب وليلبس أنظف ثيابهفاذادخلها فليدخلها متواضعا معظما وليقل بسم الله وعلى ملة محمول اللهصلى اللهعليه وسلم رب أدخلی مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك ساطزن نصيراثم بقصد المسجد ويدخله ويصلى يجنب المنير ركعتين ويجعل عمود المنبر حذاء منكه الامن ويستقبل السارية التى إلى جانبها الصندوق وتكون الدائرة التى فى قبلة المسجدبين عينيه فذلك مرتفرسول الله صلىالله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد واحتهد أن يصلى فى المسجد الأول قبل أن يزاد فيه ثم يأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عند وجهه وذلك بأن يستدير القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع (٥٣ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع ) منالساریة التیفیزاو یة يقبله بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام فيقف ويقول السلام عليك يارسول الله السلام عليك يانبي الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك ياحبيب الله السلام عليك ياصفوة الله السلام عليك ياأخيرة الله السلام عليك يا أحمد السلام عليك بامحمد السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك ياماخى السلام عليك يا عاقب السلام عليك يا حاشر السلام عليك يا بشير السلام عليك يا نذير السلام عليك يا طهر السلام عليك يا طاهر السلام عليك ياأكرم ولد آدم السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك: يارسولرب العالمين السلام عليك يا قائد الخير السلام عليك يا فاتح البر السلام عليك بانبي الرحمة السلام عليك باهادى الامة السلام عليان با قائد الغر المحجلين السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجمن وطهرهم تطهيرا السلام عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما خرى نبیاعن قومه ورسولا عن أمته وصلى عليك كما (٤١٨) جدار القبرو يجعل القنديل على رأسه وليس من السنة أن عس الجدار ولا أن ثلاثة أذرع (من السارية التى فى زاوية جدار القبر) وهذا قبل أن يعمل عليه شباك من ضتمر كزو) عن ابن أبى فدي قال أخبرنى عمر بن حفص ان ابن أبى ملكة كان يقول من أحب أن يقوم تجاه النسبى صلى الله عليه وسلم (فليجعل القنديل) الذى فى القبلة عند القبر (على رأسه) ونقله كذلك ابن الجوزى فى مشير العزم وقال وثم ما هو أوضح من القنديل وهو مسمار من صفر فى حائط القبر إذا حاذاه القائم كان القنديل فوق رأسه اهـ وليكن نظره إلى أسفل ما يستقبله من القبر (وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله) كم تقوله العامة (بل الوقوف من بعد أقرب الى الاحترام) والتوفير (فيقف ويقول) فى تسليمه عليه السلام غير رافع صوته بل يكون مقتصرا والمروى عن الاولين الايجاز فى ألفاظهم عند التسليم روى عن مالك أنه قال يقول المسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعن نافع عن ابن عمر أنه كان اذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال (السلام عليك يارسول الله) السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاهوان قال ما يقوله الناس وهو الذى ذكره المصنف هذا فلا بأس الاان الاتباع أولى من الابتداع ولوحسن قال أبو عبد الله الحليمى لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نار ونى لوجدنا فيها يثنى به عليه مايكل الالسن عن بلوغ مداء لكن امتثال نهيه خصوصا بحضرته أولى فليع دل عن التوسع فى ذلك الى الدعاء له فقدروى ابن أبى ذديك قال سمعت بعض من أدركت يقول بلغناان من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول صلى الله عليك بالمحمدية ولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يافلان ولم تسقطله حاجة ثم ان الذى زيد على القدر المذكور عن السلف هو ماذكره المصنف بعد قوله السلام عليك يارسول الله (السلام عليك يانبي الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك ياحبيب اللّه السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك ياخيرة الله السلام عليك يا أحمد) وهو اسمه الشريف الذى لم بسم به أحد قبله (السلام عليك يا محمد) وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم (السلام عليك يا أبا القاسم) وهو من أشهر كان صلى الله عليه وسلم (السلام عليك يا ماحى) وقدورد تفسيره فى الحديث بانه الذى يمحوالله به الكفر حقيقة بأن يزال من بلاد العرب وما والاهاً وحكما بان يحمد ويهد (السلام عليك يا عاقب) وهو الآتى بعد الانبياء فلانبي بعده (السلام عليك يابشير السلام عليك يا نذير السلام عليك يا ظهر) وهو بالضم اسم من طهر ومعناه النقاء من الدنس (السلام عليك ياظاهر) وهو وما قبله بمعنى (السلام عليك يا أكرم ولد آدم) عليه السلام (السلام عليك ياسيد المرسلين السلام عليك ياخاتم النبيين السلام عليك يارسول رب العالمين السلام عليك يا قائد الخير) أى يقود الخير الى أهله فزمامه بيده لا ينفك أو المعنى قائد أهل الخير أى متقدمهم ومنبوعهم (السلام عليك يافاتح البر) بالمكسر الخير والفضل أى فاتح أبوابه ومقرب أسبابه (السلام عليك يانبي الرحمة) لانه به تمت مظاهر الرحمة الحقية على محلة» (السلام عليك ياسيد الامة) أى رئيسهم ومطاعهم (السلام عليك يا قائد الغراء جلين) أى قائدهم الى الجنة أو المعنى متقدمهم ومتبوعهم والغرجمع الآخر والغرة فى الاصل بياض فى الفرس والمراد هنا مطلق بياض الوجه والتحجيل بياض فى القوائم وفى الصمج ان أمتى يدعون يوم القيامة غرامحجلين من أثر الوضوء (السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين اذهب الله عنهم الرجس) القذر والنتن حساومعنى (وطهرهم تطهيرا) أشاربه الي قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (السلام: لميك وعلى أصحابك الطيبين) الموصوفين بالطيب حساومعنى (وعلى أزواجك الطاهرات) حساومعنى (أمهات المؤمنين) لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم (جزاك الله عنا أفضل ما جازى نيا عن قومه ورسولا عن أمته) أى أهل ملته (وصلى) الله (عليك كلماذكرك الذاكرون وكما غفل عن ذكرك الغافلون وصلى) الله (عليك فى الاولين والآخرين أفضل وأ كمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ماصلى على أحد من خلقه كماستنقذنابك) ذكره الذاكرون وكما غفل عنك الغافلون وصلى عليك فى الاولين والا خرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه كما استنفذنابك ای ٤١٩ أى خلصنا (من الضلالة) هى ضد الرشد (وبصرنابك) أى فت أبصارنا (من العماية) وهى الحيرة (وهدانا إن من الجهالة) وهى عدم الاهتداء للحق (أشهد أن لا اله الاالله وحده لاشريك وأنك عبده ورسوله وأمينه) على وحده النازل من السماء (وصفيه وخيرته) أى مختاره (من خلقه وأشهدانك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الامة وجاهدت عدوّك) وهــم الكفار والمشركون اعداء الدين اذ كان قد أمر بجهادهم (وهديت أمنك) على الطريق الواضح المبين (وعبدت ربك حتى أتاك اليقين) أى الموتكم فى أحد الاقوال فى تفسيرة وله تعالى واعبدربك حتى ياتيك اليقين (فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهر بن وكرم وشرف وعظم) هذا آخر ما يقوله الزائر فى المواجهة الشريفة (وان كان قد أوصى بتبليغ سلام) من أحد أحبابه (فليقل) بعد الدعاء المذكور (السلام عليك) يارسول الله (من فلان) بن فلان (أوفلانة) بنت فلانة فقد جرى بذلك العمل فى السلف والخلف وكانت الملوك تبرد لتبليغ السلام بريد الينوب عنه فى ابلاغ السلام روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز كان يبرد البريد من الشّام يقول سلمإلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن الجوزى فى مثير العزم وهذه اخبار فيها جاء فى السلام عليه صلى الله عليه وسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم على الارد الله على روحى حتى أرد عليه أخرجه أبوداود وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى من أمنى السلام أخرجه ابن حبان وأحمد وعن سليمان بن سحيم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى النوم فقات يارسول الله هؤلاء الذين يأتونك يسمون عليك أتعلم سلامهم قال أم وأرد عليهم أخرجه سعيد بن منصور وعن أبي طلحة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسر ور فقال ان الملك جاءنى فقال يا محمد ان الله تعالى يقول أما ترضى أن لاإلى عليك أحد من عبادى صلاة الاصليت عليه بهاعشراولا يسلم عليك تسليمة الاسات عليه بهاعشرافقات على أى رب أخرجه ابن حبان (ثم ليتأخر) الزائر (قدر ذراع) على هينته وايسلم على صاحبه ورفيقه وخليفته (أبى بكر الصديق رضى الله عنه) واختلف فى اسمه على أقوال وهو مشهور بكنيته (لان رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وإ ورأس عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه عند منكب أبى بكر رضى الله عنه ثم يتأخر قليلا قدرذراع ويسلم على الفار وق عمر رضى اللهعنه) واغالقب بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل وتفصيله بين الامور وقال شارح الدلائل ما ملخصه اختلف أهل السير وغيرهم فى صفة القبور الثلاثة على نحو سبع روايات أصحهاروايتان الاولى ما عليه الاكثر وحزم به غير واحد ان قبره صلى الله عليه وسلم مقدم إلى جدار القبلة وقبر أبى إبكر رضى الله عنه حذاء منكبيه صلى اللّه عليه وسلم وقبر عمررضى الله عنه حذاء منكي أبى بكر رضى اللّه عنه قال وعلى هذا اقتصر الغزالى فى الاحياء والنووى فى الاذكار وصفت،هكذا من الضلالة وبصرنابت من العمالة وهدانابك من الجهالة أشهد أن لا اله الاالله وحده لاشريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الامة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أناك اليقين فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم وان كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول السلام عليك من فلان السلام عليك من فلان ثم يتأخرقدرذراع ويسلم على أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه لان رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم :رأس عمر رضى الله عنه عند منكب أبى بكررضى الله عنه ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفار وقعمر رضى الله عنه ٤٢٠ صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضى الله عنه عمر رضى الله عنه قال السيد السمهودي وهذه الصفة هى أشهر الروايات والثانية مارواه أبو داود والحاكم وصمع اسناده عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر رضى الله عنه رأسه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وعمررضى الله عنه رأسه عندرجليه صلى الله عليه وسلم قال السمهودى وهذا أرج ماروى عن القاسم بن محمد ثم صوّرها عن ابن عساكر هكذا صلى الله عليه وسلم عمر رضى الله عنه أبو بكر رضى الله عنه قال السمهودى فها نات أربع ماورد فى ذلك وصور الحافظ أبو الفرج بن الجوزى بوضعها هكذا صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضى الله عنه عمر رضى الله عنه ونسب