النص المفهرس
صفحات 301-320
٢٠١ ليس الحق المشروع فيه رائحة وجب عليه اجابة الحق فيمادعاه إليه من الحم اليه فى ذلك الفعل فإذا نظر الى وجه الحق فى ذلك الغرض كان ذلك عنقه فوجب الحم عليه وان غاب عنه ذلك لفظة لم يجب عليه وكان عاميالمعرفته بأن الله خاطبه بالحم مطلقا وان كان مشهده فى ذلك الوقت انه مظهر والمخاطب بالحج الظاهر فيه ليس عينه لم يوجب الحج عليه وهذا العبد المخلص لله وهذه عبودة لا عتق فيها والله أعلم*وأما باعتبار إيجابه على الفور : و على التراخى وبالاول أقول مع الاستطاعة فاعلم أن الاسماء الالهية على قسمين فى الحكم فى العام به من الاسماء ما يتمادى حكمه ماشاء الله ويطول فإذا نسبته من أوله إلى آخره قلت بالتوسع والتراخى كالواجب الموسع بالزمان فكل واجب توقعه فى الزمان الموسع فهو زمانه - واء أوقعته فى أوّل الزمان أوفى آخره أو فيما بينهما فان الكل زمانه وأديت واجبا فاستصحاب حكم الاسم الالهى على المحكوم عليه موسع كالعلم فى استعصابه للمعلومات وكالمشيئة وهكذا المكلف ان شاء فعل فى أول وان شاء فعل فى آخر ولا يقال هنا وان شاء لم يفعل لان حقيقة فعل أثر و حقيقة لم يفعل استصحاب الاصل فلاأ فرفلم يكن المشيئة هنا حكم عبانى ومن الاسماء من لا يتمادى حكمه كالموجد فهو بمنزلة من هو على الفور فإذا وقع لم يبق له حكم فيه فانه تعالى اذا أراد شيان يقول له كن على الفور من غير فراخ فان الموجد ناظر الى تعلق الارادة بالكون فإذا رأى حكمها قد تعلق بالتعبين أو جد على الفور مثل الاستطاعة اذا حصلت تعين الحجم والله أعلم * وأما اعتبار مسافرة الزوج أو المحرم مع المرأة فى وجوب الحج عليها فاعلم أن النفس تريد الحج إلى بيت الله وهو النظر فى معرفة الله من طريق الشهود فهل يدخل المريد الى ذلك بنفسه أولا يدخل الى ذلك الابمرشد والمرشد أحد شخصين اما عقل واخر وهو بمنزلة الزوج للمرأة واما عسلم بالشرع وهوذو المحرم فالجواب لا يخلوهذا الطالب أن يكون مرادامجذو باأولا يكون فان كان مجذوبافالعناية الالهية تصحبه فلا يحتاج الى ح شد من جنسه وهو قادروان لم يكن يجذو بافانه لا بدمن الدخول على يدم وقف اماعقل أوشرع فان كان طالب المعرفة الاولى فلابد من العقل بالوجوب الشرعى وان طلب المعرفة الثانية فلابد من الشرع يأخذ بيده فى ذلك وبالمعرفة الاولى يثبت الشرع عندهو بالمعرفة الثانية يثبت الحق عنده ويزيل عنه من أحكام المعرفة الاولى العقلية أكثرهاوالله أعلم * وأما اعتبار وجوب التسمرة أو سنيتها أو استحبابها فالعمرة زيارة الحق بعد معرفته بالأمور المشر وعة فإذا أراد أن يناجيه فلا يتمكن له ذلك الابأن يزوره فى بيته وهو كل موضع تصح الصلاة فيه فيميل اليه بالصلاة فينا جيه لان الزيارة الميل وإذا أراد أن يزوره بخلعته تلبس بالصوم وتجمل ليدخل به عليه وإذا أراد أن يزوره بعبوديته تلبس بالجم فالزيارة لا بدمنها فالعمرة واجبة فى أداء الفرائض سنة فى الرغائب تطوّع فى النوافل غير المنطوق بها فى الشرع فأى بانبحكم عليه مماذكرناه حكمت على العمرة من وجوب أوسنة أو تطوع والله أعلم«وأما اعتبارالا فاقى اذا أراد مكة ولم يردنكا فاعلم أن رجال الله على نوعين ريال برون انهم مسيرون ورجال يرون أنهم يسيرون فمن رأى أنه مسير لزمه الاحرام على كل حال فانه مسير على كل حال ومن رأى أنه يسير لا غير فهو فى حكم ما بعثه على السيرفان كان باعنه يقتضى له الاحرام أحرم وان كان باعته غيرذلك فهو بحسب بأعته وليس له أن يحرم وهو مانوى نسكاولاثم شرع يوجب عليه أن ينوى أحد النسكين ولابد والله أعلم (وأما الاركان التى لا يصح الحج دونها :خمسة الاحرام) لان كل عبادة لها تحليل فلها احرام (والطواف) بالبيت وهو طواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة و بعد اعتكاف ليلة النحر وقال صاحب القوت وطواف الحج ثلاثة واحد فريضة أن تركه بطل جمهوهو طواف الزيارة وواحد سنةات تركه كان عليهدم وحجمه تام وهو طواف الوداع وواحد مستحب إن تركه فلاشئ عليه وهو طواف الورود اهـ. وقوله سنة أى واجب (والسعى) بين الصفا والمروة (بعده) أو بعد طواف القدوم (والوقوف بعرفة) بعدز وال الشمس من يوم عرفة وآخره بعد الوقوف طلوع الفجر من يوم النحر (و) الرابع (الحلق فى قول) بانه ركن وفى قول بأنه واجب* وقال أصحابنا الاحرام (وأما الاركان التى لا يصح الحجيدونه الخمسة) الاحرام والطواف والسعى بعد. والوقوف بعرفة والحلق بعده على قول ٣٠٢ وأركان العسمرة كذلك إلا الوقوف والواجبات المجمبورة بالدم ست الاحرام من الميقات فن تر کهوجاوز الميقات مح لافعليه شاة والرمى فيه الدم قولا واحدا وأما الصبر بعر فة الى غروب الشمس والمبيت بمز دلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه الاربعة يجبر تر کها بالدم على أحد القولين وفى القول الثانى فهادم على جه الاستحباب (وأماوجوه اداء الحج والعمرة فثلاثة) الاول الافرادره والافضل وذلك أن يقدمالحموحده فإذا فرغ خرج الى الحمل فاحرم واعتمر وأفضل الحل لاحرام العمرة الجعرانة شرط لاركن لانه بدور الى الحلق ولا ينتقل عنه إلى غيره ويجامع كل ركن ولو كان ركالما كان كذلك وان فات واحدمن الثلاثة الاحرام والوقوف وطواف الزيارة بطل الحج وعليه القضاء» وفى الينابيع فإنه الوقوف بعرفة فاته الحج ويأتى بطواف الزيارة فى جميع السنة الاانه إذا أتى به فى أيام النحرلا يلزمه دم وان أخره عن ذلك لزمعدم فى قول أبى حنيفة وقالالانى عليه بالتأخير اهـ (وأركان العمرة كذلك الا الوقوف) بعرفة وبالوقوف امتاز الحجم من العمرة فسمى عجاا كبر والعمرة هما أصغر لانها لم تعم جميع المناسك (والواجبات المجبورة بالدم) أى التى اذا تركها تجبر بالدم (ست الاحرام) أى انشاؤه (من الميقات فن تركه وجاوز الميقات محلا) أى حالة كونه حسلالا (فعليه شاة) أى اذا جاوز الموضع الذى لزمه الاحرام منه غير محرم اثم وعليه العود اليه والاحرام منهان لم يكن له عذر وان كان أحرم ومضى على وجهه ثم اذا لم يعد فعليه دم فإن عادلا يخلواما ان يعود وينشئ الاحرام منه أو يعود اليه بعدما أحرم ف فى الحالة الاولى ان عاد قبل أن يبعد عن الميقات مسافة القصر فلادم عليه لأنه حافظ على الواجب فى تعب تحمله وان عاد بعد مادخل مكة لم يسقط عنه الدم لوقوع المحذور وهو دخول مكة غير محرم مع كونه على قصد النسك وان عاد بعد ما بعد عن الميقات بمسافة القصر فوجهان أطهرهما انه يسقط والثانى لا هذا ماذكره امام الحرمين والمصنف والجمهور قضوابانه لوعاد وأنشأ الاحرام منه فلادم عليه ولم يفصلوا التفصيل المذكور وفى الحالة الثانية أطلق المصنف وطائفة فى سقوط الدم فيها وجهين ورواهما القاضى أبو الطيب قولين وجه عدم السقوط وبه قال مالك وأحمدتا كدالاساءة بانشاء الاحرام من غير موضعه وقال أبو حنيفة اذا أحرم بعد ان جاوز الميقات وعادة بل أن يتلبس بنسك ولبى سقط عنه الدم وان عاد ولم يلب لم يسقط عنه وقال أيضا الجائى من طريق المدينة اذالم يكن مدنيا وجاوزذا الحليفة وأحرم من الجهة لم يلزمعدم وبروى ذلك فى حق المدنى وغيره (والرمى) أى رمى جمرة العقبة يوم النحر اذا تركه (فيه الدم قولا واحدا) أى من غير اختلاف فيه بين الاصحاب وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك هو ركن من أركان الحج لا يتحلل من الحج الابة كسائر الاركان (وأما الصبر بعرفة الى غروب الشمس) من ليلة النحر (والمبيت بمز دلفة) عند المشعر الحرام (وطواف الوداع فهذه الاربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين) فى المذهب (وفى القول الثانى فيهادم على وجه الاستحباب) * وقال أصحابنا اذا ترك شيأ من الواجبات يلزمعدم بتركه ويجزئه الحج سواء تركه عمدا أوسهوا لكن فى العمد يأثم وقال فى البدائع ان الواجبات كلها ان تر کھالعذرلاشئ عليه وان تركها لغير عذر فعليه دم اهـ ويستثنى من هذا الخلق وركعنا الطواف فإنهما واجبان ولا يجب الدم بتركهما وقال أبو حنيفة وأحمد طواف الوداع واجب وتركه لغير عذر يوجب دماوقال مالك ليس بواجب ولا مسنون وانما هو مستحب ولا يجب فيهدم (وأماوجوه اداء الحج والعمرة فثلاثة)اعلم ان من أحرم بنسك لزمه فعل أمور وترك أمور والنظر فى الامور المفعولة من وجهين أحدهمافى كيفية أعمالها والثانى فى كيفية آدابها باعتبار القران بينهما وعدمه فلاجرم حصر الكلام فى ثلاثة وانما انقسم اداء التسكين الى الوجوه الثلاثة لانه اماان يقرن بينهما وهو المسمى قرانا أولا يقرن فاما ان يقدم الحج على العمرة وهو الافراد أو يقدم العمرة على الحج وهو التمتع وفيه شروط ستظهر من بعد والوجوه جميعا بجائزة بالاتفاق وقد أشار المصنف الى تلك الوجوه بقوله (الاول الافراد وهو الافضل) كماسبأتى الكلام عليه قريبا (وذلك) أى الافراد (ان يقدم الحج وحده فأذا فرغ) من أعماله (خرج إلى الحل فاحرم واعتمر) وقال فى الوجيز الافرادات يأتى بالحم منفردا من ميقاته وبالعمرة مفردة من ميقاتها *قال الرافعى أراد مثلها ولا يلزمه العود الى ميقات بلده وفيما علق عن الشيخ أبى محمد ان أباحنيفة يامره بالعود ويوجب دم الاساءة أن لم يعد (وأفضل الحل) أى أحب البقاع من أطراف الحل (لا حرام العمرة الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء واقتصر عليه أبو يعلى فى البارع ونقله جماعة عن الاضمحى وهو مضبوط ٣٠٣ مضبوط كذلك فى الحكم وعن ابن المدينى العراقيون ينقلون الجعرانة والحديبية والمجاز نون يخففونها فاخذبه المحدثون على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب وليس التثقيل ذكر فى الاصول المعتمدة عن أئمة اللغة الاماحكاه فى المحكم تقليد اله فى الحديبية وفى العباب الجعرانة بسكون العين وقال الشافعى المحدثون يخطون فى تشديدها وكذلك قال الخطابي وهو موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة كذا فى المصباح وقال الرافعى فى الشرح على ستة فراخ من مكة (ثم التنعيم) وهو بلفظ المصدراسم موضع قرب مكة وهو أقرب أطراف الحل اليهاوبينه وبين مكة أربعة أميال وقيل ثلاثة ويعرف بمساجد عائشة كذا فى المصباح وقال الرافعى على فرسخ من مكة وهو على طريق المدينة وفيه مسجد عائشة رضى الله عنها (ثم الحديدية) اسم بترقرب مكة على طريق جدة دون مر حلة ثم أطلق على الموضع ويقال بعضه فى الحل وبعضه فى الحرم وهو أبعد ونقل الزمخشرى عن الواقدى انها على سبعة أميال من المسجد وقال الطبرى فى كتاب دلائل القبلة حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال، ومن طريق جدة عشرة أميال ومن طريق الطائف سبعة أميال ومن طريق اليمن سبعة أميال ومن طريق العراق سبعة أميال وأهل المجاز يخففون قال الطرطوشي هى مخففة وقال تعاب لا يجوز فيها غيره وهذا هو المنقول عن الشافعى وقال السهيلى التخفيف أعرف عند أهل العربية قال وقال أبو جعفر النحاس سألت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل العربية فلم يختلفوا على اتها مخففة ونقل البكرى التخفيف عن الأصمعى أيضا وأشار بعضهم إلى ان التثقيل لم يسمع فى فصيح كذا فى المصباح وقال الرافعى الافضل لاحرام العمرة من أطراف الحل الجعرانة فات لم يتفق من التنعيم فإن لم يتفق فمن الحديبية* قال النووى فى زيادة الروضة هذا هو الصواب وأماقول صاحب التنبيه والافضل أن يحرم بها من التنعيم فغاط والله أعلم قات وقول صاحب التنبيه موافق لقول أصحابنا ثم قال الرافعى وليس النظر فيها الى المسافة بل المتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقلوا انه اعتمر من الجعرانة من تين عمرة القضاء سنة سبع ومرة عمرة هوازن ولما أرادت عائشة رضى الله عنها ان تعذر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فاعمرها منه وصلى بالخديمية عام الحديمية وأراد الدخول فيها للعمرة قصده المشركون عنها فقدم الشافعى رحمه الله ما فعله ثم ما أمر به ثم ماهم به (وليس على المفرددم) لانه لم يجمع بين التسكين (الاان يتطوّع) على نفسه (الثانى القران) وهو بالكسر مصدرقرن بين الحج والعمرة اذا جمع بينهما بنية واحدة هذا هو المفهوم من صريح كلام أئمة اللغة ومصدر الثلاثى يجىء على وجوه كثيرة منها فعال بالكسر وظاهر كلام المصباح انه اسم الا مصدر (وهو) أى القران صورته الاصلية (أن يجمع) بين الحج والعمرة (فيقول لبيك بجمة وعمرة معافيصير محر مابه ما) جنيها (ويكفيه) أى القارن (أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج) فيتحد الميقات والفعل (كما يندرج الوضوء تحت الغسل) وقال أبو حنيفة لا يتحد الفعل فيأتى بطوافين وسعين أحدهماللعم والآخر للعمرة (الاانه اذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعبه محسوب من التسكين وأما طوافه فيغير محسوب لات شرط طواف الفرض فى الحج أن يقع بعد الوقوف) اعلم انه ان أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأدخل عليها الحج فى أشهره فات لم يشرع فى الطواف جاز وصارفارنا وان شرع فى الطواف فأمعلم يجزادعال الحج عليها لمعان أربعة ذكرها الرافعى فى شرحه ولو أحرم بالحج فى وقته أولا ثم أدخل عليه العمرة ففى جوازه قولات القديم وبه قال أبو حنيفة انه يجوز والجديدوبه قال أحمد انه لا يجوزلان الحج أقوى وآكد من العمرة لاختصاصه بالوقوف والرمى والضعيف لا يدخل على القوى وان جوّزنا ادخال العمرة على الحج فإلى متى فيهوجوه أحدها انه يجوز قبل طواف القدوم ولا يجوز بعد اشتغاله به لا تيانه بعمل من أعمال الحج وذكر فى التهذيب ان هذا أصم والثانى يحكى عن الحصرى انه يجوز بعد طواف القدوم مالم يسع ومالم يأت بفرض من فروض الحج فإن اشتغل بشئ فلا والثالث يجوز وان اشتغل بغرض مالم يقف بعرفة فإذا وقف ثم التنعيم ثم الحديدية وأيس على المفرد دم الاان يتطوّع * الثانى القران وهو أن يجمع فيقول لبيك بحجة وعمرة معافي صير محرما بهما ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل الاانه اذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من التسكين وأما طوافه فغير محسوب لان شرط طواف الفرض فى الحج أن يقع بعد الوقوف ٣٠٤ وعلى القارن دم شاة الا أن يكون مكيا فلاشئ عليه لانه لم يترك مقائة أذصفاته مكة* الثالث التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويقلل بمكة ويتمتع بالمحظورات الى وقت الحج ثم يحرم بالحج ولا يكون متمتعا الانخمس شرائط * أحدها أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضر ه من كان منه على مسافة لا تقصر فيه الصلاة * الثانى أن يقدم العمرة على الحج* الثالث أن تكون عمرته فى أشهر الحج فلا وعلى هذا لو كان قدسعى فعليه اعادة السعى ليقع عن المسكين جميعا كذا قاله المشيخ فى شرح الفروع والرابع يجوز وان وقف مالم يشستغل بشئ من أسباب التحلل من الرحى وغيره فان اشتغل به فلا وعلى هذا لو كان قد سعى فقياس ماذكره الشيخ وجوب اعادته وحكى الامام فيه وجهين وقال فى المذهب انه لا يجب (و) يجب (على القارن دم شاة) لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت احدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة وكن قارنات ولات الدم واجب على المتمتع بنص القرآن وأفعال المتمتع أكثر من أفعال القارة واذا وجب عليه الدم فلان يجب على القارن أولى ونقل صاحب العدة وجهين فى أن دم القران دم جبر أودم نسك قال والمشهورانه دم جبر اهـ وعن مالك ان على القارن بدنة وحكى الخناطى عن القديم مثله (إلا ان يكون مكا) أى من أهل مكة (فلاشيء عليه لانه لم يترك ميقاته اذميقاته مكة) وجميع الحرم ميقاته (الثالث التمتع) يقال تمتع بالشئ إذا انتفع به ومتعه بكذا وامتعه والاسم المتعة بالضم والكسر (وهوان يجاوز الميقات) أى ميقات بلده (بعمرة محرما و يتخلل بمكة ويتمتع بالمحظورات الى وقت الحج ثم يحرم بالحج) أى ينشئ بالجم من مكة -مى. تمتعالاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهماً وتمكنهمن الاستمتاع بحصول التحال وعند أبى حقيقة ان كان قد ساق الهذى لم يتحلل بفراغه من العمرة بل يحرم بالحج فإذا فرغ منه حل منهما جميعا وان لم يسق الهدى تحلل عند فراغه من العمرة وقول المصنف ثم يحرم بالحج فيه الاشارة الى ان أفعالها لا تتداخل بل يأتى به ما على الكال بخلاف ما فى القران وقول المصنف في الوجيزو لكن يتحد الميقال المحرم بالحج من جوق مكة معتلبيانه بالتمتع من الفقرة إلى الحج يربح عميقاً الانه لو أحرم بالحج من ميقات بلده فكان يحتاج بعد فراغه من الحج الى ان يخرج إلى أدنى الحمل فيحرم بالعمرة منه وإذا تمنع استغنى عن الخروج لانه يحرم بالحج من جوف مكة فيكان رابحا أحد الميقاتين (ولا يكون متمتعا الاتخمسة شرائط أحدهاان لا يكون من حاضري المسجد الحرام) قال الله تعالى ذلك إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والمعنى فيه ان الحاضر بمكةميقاته للحجم نفس مكة فلا يكون بصورة التمتع والمحاميقاته (وحاضرهمن كان منه على مسافة لا تقضر فيه الصلاة) أى من كان مسكنه ذون مسافة القصر فان زادت المسافة فلاوبه قال أحد وعند أبى حذيفة حاضر والمسجد الحرام وأهل المواقيت والحرم وما بينه ما وقال مالك هم أهل مكتوذى طوى وربما روى أنهم أهل الحرم قال الرافعى والمسافة المذكورة مرعية من نفس مكة أو من الحرم حكى ابراهيم المزور وذى فيهوجهين والثانى هو الدائر فى عبارات العراقيين ويدل عليه ان المسجد الحرام عبارة عن جميع الحرم لقوله تعالى فلا يقربواالمسجد الحرام بعد عامهم هذاوان كان له مسكنان أحدهما فى حد القرب من الحرم والثانى فى حد البعدفان كان، قامه فى البعيد أكثر فهوآ فافى وان كان فى الغرب أكثرفهو من الحاضر ين وان استوى مقامهبه ما نظر إلى ماله وأهله فان اختص بأحد هما أوكان فى أحدهما أكثر فالحكمله وان استويا فى ذلك أيضا اعتبر حاله بعزممفايه ما عزم على الرجوع اليهفهو من أهله فان لم يكن نه عزم فالاعتبار بالذى خرج منه ولو استوطن غريب بمكة فهو من الحاضرين ولواستوطن مكى بالعراق فليس له حكم الحاضر ين والاعتبار بما آل التيه الامر ولوقصد الغريب مكة ودخلها متمتها نا وياللاقامة بها بعد الفراغ من التسكين أو من العمرة أونوى الإقامة بها بعد ما اعتمر لم يكن من الحاضرين ولم يسقط عنعدم التمتع فان الاقامة لا تحصل بمجرد النية وذكر المصنف فى هذا الشرط صورة هوانه قال والآ فاقى اذا جاوز الميقات الاعلى مريدا النسك فلمادخل مكة اعثمر ثم يح لم يكن متمتعا نصار من الحاضرين اذليس اشترط فيه قصد الاقامة وقد توقف الامام الرافعى فيها وقال لم أجد ها لغيره بعد البعث وماذكر من عدم الاشتراط فى الاقامة مما تنازع فيه كلام عامة الأصحاب ونقلهم عن قصد فى الاملاء والقديم فانه ظاهر فى اعتبار الاقامة بل فى اعتبار الاستيطان وقال النووى فى زيادات الروضة المختار فى هذه الصورة انه متمتع ليس محاضر بل يلزمه الدم والله أعلم (الثانى ان يقدم العمرة على الحج) فلوج ثم اعتمر فلادم = ليسه لان الدم ٣٠٥ الدم انها يجب اذا زاحم بالغمرة جمة فى وقتها وتراك الاحرام بحجة من الميقات (الثالث ان تكون عمرته) أى وقوعها (فى أشهر الحج) فلوأ حرم وفرغ من أعمالها قبل أشهرالحج ثم يج لم يلزمه الدم لانه لم يجمع بين الحج والعمرة فى وقت الحج فاشبه المفردابالميجمع بين ما لم يلزمعدم وقدذكر الأئمة ان دم التمتع منوط من جهة المعنى بامر ين أحدهما ريح الميقات كما سبق والثانى وقوع العمرة في أشهر الحج وكانوالا بتحون الحج بالعمرة فى مظنته ووقت امكانه ويستنكرون ذلك فهواذا للمتمتع رخصة وتخفيف اذ الغريب قدورد قبل عرفة بايام ويشق عليه استدامة الاحرام لو أحرم ولا سبيل إلى مجاوزته فوّ زله ان بعثمر و يتحلل ولوأحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها فى أشهر فيه قولان أحدهما يلزمه الدم قاله فى القديم والاملاء لانه حصلت المزاحة فى الافعال وهى المقصودة والاحرام كالتمهيدلها وأصحهما لا يلزم قاله فى الام وبه.قال أحد لانه لم يجمع بين التسكين فى أشهر الحج لتقدم بعض أركان العمرة عليها وعن ابن سريح ان النصين محمولان على حالين وليست المسئلة على قولين اذا قام بالميقات بعد احرامه بالعمرة حتى دخل أشهر الحج أو عاد اليه محر ما بها فى الاشهر لزمه الدم وان جاوزه قبل الاشهر ولم يعد اليه لم يلزمه والفرق حصوله بالميقات ٢٠ وما فى الاشهرمع التى كمن من الإحرام بالحج وات سبق الاحرام مع بعض الاعمال أشهر المح فالخلاف فيه مرتبات لم توجب الدم إذا سبق الاحرام وحده فههنا أولى وان أو جبناء فوجهان والظاهر انه لا يجب أرضاوعن مالك رحمه الله انه مهما حصل التحلل في أشهر الحج وجب الدم وعند أبي حنيفة إذا أتى باكثر افعال العمرة فى الاشهر كان متمتعا فاذالم نوجب دم التمتع فى هذه الصورة فقى وجوب دم الاساءة وجهان أحدهما يجب وبه قال الشيخ أبو محمد وأصحهما لا يجب (الرابع ان لا يرجع الى ميقات الحج) الى أى ميقات لاخصوص مبقلت احرامه الاول لانه ميقات عمرة التمتع لا ميقات جم وصورة هذا الشرط ما اذا أحرم بالعمرة ثم أتمها ثم عاد إلى الميقات ولواذا لم يكن الذى أنشأ العمرة منه وأحرم بالحج فلاديم عليه لانه لم يربح ميقاً ناوالله أعلم (ولا الى مثل مسافته) أى الميقات وقوله (لا حرام الحج) راجع الى الجملتين أى فلوعادالى مثلها وأحرم منه فكذلك لادم عليه لان المقصود قطع تلك المسافة محرماذكره الشيخ أبو محمد وغيره ولو أحرم من جوف مكة وعادإلى الميقات محرماً ففى سقوط الدم مثل الخلاف فيما اذا جاوز الميقات غير محرم وعاداليه محرما ولو عاد الى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك المبيعات وأحرم منه كمااذا كات ميقاته الجفة فعاد الى ذات عرق فهل هو كالعود الى ذلك الميقات فيهوجهان أحدهمالا وعليه الدم إذا لم يعد الى ميقاته ولا إلى مثل مسافته والثانى نعم لانه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام وهذا هو المحكى عن اختيار القفال والمعتبر ين وأيدوه بان دم المتمتع خارج عن القياس لاحيائه كل ميقات بنساك فاذا أحرم باخج من مسافة القصر بطل تمته، وترفهه فلا ينقدح إيجاب الدم عليه بحال كذا نقله الرافعى قلت لكزذكرامام الحرمين ان دم التمتع انماثبت بالنص وانه تعبد لا يعقل معناه اه ثم قال الرافعى ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد الى الميقات للحج هل يلزمه الدم ذكر الامام انه مرتب على المتمتع اذا أحرم ثم عاد اليسمات لم يسقط الدم فههنا أولى وان أسقطنا فوجهان والفرق ان اسم القران لا يزول بالعود الى الميقات بخلاف التمتع قال الحناطى والاصح ان لا يجب أيضا وقد نص عليه فى الاملاء (الخامس ان تكون مجته وعمرته عن شخص واحد) كما يشترط وقوعهما فى سنة واحدة وهووجه فى المذهب وبروى عن المصرى وقال الجهور لا يش ترط وقوع التسكين عن شخص واحد لان زحة الحج وترك الميقات لا يختلف وهذا الامر المختلف فى اشتراطه يفرض فواته فى ثلاث صوراحداها أن يكون أجيرامن قبل شخصين استأجره أحدهما للحم والا خر للعمرة والثانية ان يكون أجير العمرة ويعتمر للمستأجر ثم يحجم عن نفسه والثالثة ان يكون اجبرا المحم فيعتمر لنفسه ثم يحج عن المستأجر فان تلفا ا فذهب الجمهور. فقدذكروا ان نصف دم التمتع على من يقع له الحج ونصفه على من تقع له العمرة وليس هذا الكلام على *الرابع أن لا يرجع الى ميقات الحم ولا الى مثل مسافته لا جرام الحج الخامس أن يكون جمه وعمرته عن شخص واحد (٣٩ - (اتخلف السادة المتقين) - رابع) ٣٠٦ فإذا وجدت هذه الأوصاف وكان متمتعا ولزمبدم شاة فات لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم النحر متفرقة ومتتابعة هذا الاطلاق بل هو محمول على تفصيل ذكره صاحب التهذيب أمافى الصورة الاولى فقد قال ان أذنافى التمتع فالدم عليهما نصفان وان لم يأذنافهو على الاجير وعلى سياقه ان أذن أحدهمادون الآخرفالنصف على الأذن والنصف على الاجير وأما فى الصورتين فقد قال ان أذن له المستأجرفى التمتع فالدم عليهما قصفان والافالكل على الاجير فهذا شرح ماذكره المصنف من الشروط لنخمسة ووراءها شرطان آخران ذكرهما الرافعى فى شرحه أحدهما اشتراط وقوع التسكين فى شهر واحد حكاهابن خيرات وأباه عامة الاسحاب الثانى ان يحرم بالعمرة من المبقات فلو جاوزه مريدا المنسك ثم أحرم بهافالفقول عن نصفانه ليس عليهدم المتع لكن يلزمه دم الاساءة وقد أخذ باطلاقه آخرون وقال الاكثرون هذا اذا كان الباقى بينه وبين مكة دون مسافة القصر فان بقيت مسافة القصر ذعامه الدمان معا (فإذا وجدت هذه الاوصاف كان متمتعا ولزمه دم) اعلم أن هذه الشروط المذكورة معتبرة فى لزوم الدم لا محالة على ما فيها من الوفاق والخلاف وهل هى معتبرة فى نفس التمتع حتى اذا انخرم شرط من الشرائط كانت الصورة صورة الافراد وظاهر سباق المصنف لوح الى هذا حيث يقول كان متمتعا وهو أيضا المفهوم من سياقه فى الوجيزومنهم منلا يعتبرها فى نفس التمتع وهذا أشهر ولذلك رسم واصحة التمتع من المكر مسئلة خلافية فقالوا يصح عندنا التمتع والقران من المكروبه قال مالك وعند أبي حنيفة لا يصح منه قرات ولا تمع واذا أحرم بهما ارتفعت عمرته وان أحرم بالحج بعد ما أتى بشوط فى الطواف للعموم نقض جه فى قول أبى حنيفة وعمرته فى قول أبى يوسف ومحمد ثم لما فرغ المصنف من القول فى تصوير التمتع والشرائط المرعية فيه أشار الى الدم وفى بدله وما يتعلق بهما بقوله (شاة) أى المتمتع يلزمه دم شاة اذا وجدوبه فسر قوله تعالى فما استيسر من الهدى وصفتها صفة شاء الاضحية ويقوم مقامها السبع من البدنة والبقرة ووقت وجوبه الإحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة لأنه حينئذيصير متمتعا بالعمرة إلى الحجم وعن مالك أنه لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة فيتم الحج وإذا وجب جازاراقته ولم يتأفت بوقت كسائر دماء الجبرانات الاان الافضل اراقته يوم النحر وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد لا يجوزاراقته الايوم النحر وهل يجوزاراقته قبل الإحرام بالحج وبعد التحلل من العمرة فيه قولان وقبل وجهات أحدهما لا يجوز كمالايجوز الصوم فى هذه الحالة وأصدهما الجوازلانه حق مالى تعلق بشيئين وهما الفراغ من العمرة والشروع فى الحم فإذا وجد أحدهما جازا خراجه كالز كاة والكفارة (فان لم يجد) الهدى بان كان معسرا فى الحال وان قرعليه فى بلده فلا نظر اليه (فصيام) عشرة أيام بنص القرآن ويجعلها قسمين (ثلاثة أيام) وسبعة أيام أما الثلاثة فيصومها (فى المج) ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج خلافا لابى حقيقة حيث قال يجوز بعد الإحرام بالعمرة ولاحمد حيث قال فى رواية بقول أبى حنيفة وقال فى رواية أنه يجوز بعد التحلل من العمرة ثم لاداء الصوم وقتان وقت الجواز ووقت الاستحباب فوقت الجواز (قبل يوم النحر) ووقت الاستحباب قبل يوم عرفة فان الاحب الحاج ان يكون مضطرا يوم عرفة وانغا يمكنه ذلك إذا تقدم أحرامه بالحج بحيث يقع بين احرأمس ويوم عرفة ثلاثة أيام قال الاصحاب وهذا هو المستحب للمتمتع الذى من أهل الصوم ويحرم قبل اليوم السادس من ذى الحجة بصوم الثلاثة ويفطر يوم عرفة ونقل الخناطى عن شرح أبى اسحق وجهاانه اذا لم يتوقع هديا يجب عليه تقديم الاحرام بحيث يمكنه صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر وأما الواجد قبل الهدى فالمستحب له ان بح رم يوم التروية بعد الزوال متوجها الى منى واذا فاته صوم الأيام الثلاثة فى الحجم لزمه القضائخلافا لابى حقيقة حيث قال ولا يسقط الصوم واستقر الهدى علي، وعن ابن سريع وأبى اسحق تخريج قول مثله والمذهب الاول لانه صوم واجب فلا يسقط بفوات وقته لصوم وإذا قضاها لم يلزمه دم خلاف الاحمد (متفرقة أومتتابعة) أن أحرم قبل يوم النحر بأكثر من ثلاثة أيام والاوجب صومها. تتابعة ولا يجب عليه أن يحرم قبل بثلاثة أيام لانه لا يجب تحصيل سبب الوجوب ذلوأحرم والباقى أقل من ثلاث صام ما أمكنه وصام الباقي ٣٠٧ بعد أيام التشريق ولا يجوز صوم أيام التشريق على المعتمد ولو رجع إلى أهله ولم يصمها صامها ثم مام السبعة كما سيأتى ويجب التفريق بين الثلاثة والسبعة وفيما ٧ التفريق أربعة أقوال تتولد من أصلين أحدهما ان المتمتع هل له صوم أيام التشريق والثانى ان الرجوع ماذا فان قلنا ليس له صوم أيام التشريق وفسرنا الرجوع بالرجوع الى الوطن كماسيأتى فالتفريق بأربعة أيام ومدة امكان السير إلى أهله على العادة الغالبة وان قلناليس له صومها وفسرنا الرجوع بالفراغ من الحم كماسيأتى فالتغريق ار بعة ا يام لا غير لتمكنه من الابتداء بصوم السبعة أيام التشريق وان تلفاله صومها وفسرنا الرجوع بالرجوع الى الوطن فالتغريق بمدة امكان السير إلى أهله فان قلناله صومها وفسرنا الرجوع بالفراغ من الحج فوجهات أصحهما انه لا يجب التفريق لانه يمكنه فى الاداء على هذا ان يصوم أيام التشريق الثلاثة ويصل بعدها صوم السبعة والثانى لابد من التفريق بيوم لات الغالب انه يفطر يوم الرجوع الى مكة وأيضافات الثلاثة تنفصل فى الاداء عن السبعة بح التين متغابرتين لوفرغ أحدهما فى الحجم والا خر بعده فينبغى ان يقيم فى القضاء مقام ذلك التفريق بافطار يوم وأما السبعة فقد أشاراليه المصنف بقوله (وسبعة اذارجع الى الموطن) لقوله تعالى وسبعة إذارجعتم وما المراد من الرجوع أصحهما وهو نصه فى المختصر وحرملة ان المراد منه الرجوع الى الاهل والوطن والثانى إن المراد منه الفراغ من الحج وبهذا قال أبو حذيفة وأحد لان قوله وسبعة إذا رجعتم مسبوق بقوله ثلاثة أيام فى الحج فيصرف إليه وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه من الاعمال فان قلنا بالاول فاوتوطن بمكة بعد فراغه من الحم مام بها وان لم يتوطنهالم يجزمومعبها وهل يجوزفى الطريق اذا توجه الى وطنه وروى الصيدلانى وغيره فيه وجهين أحدهما نعم لان ابتداء السير أول الرجوع وأصحه مالاوبهذا قطع العراقيون تفر بعاعلى الغول الاصح وجعلوا الوجه قولا برأسه حلا للرجوع فى الآية على الانصراف من مكة والوجهما فعلوه فانا اذا جوزنا الصوم فى الطريق فقدتر كنا التوقيت بالعود الى الوطن واذا فر عناعلى ان المراد من الحجم الانصراف من مكة فلو أخره حتى رجع الى وطنه جاز وهل هو أفضل أم التقديم أفضل مبادرة الى العبادة حكى العراقيون فيهقولين أصحهما وبه قال مالك ان التأخير أفضل تحرزاعى الخلاف وسواء قلنا ان الرجوع هو الرجوع إلى الوطن أو الفراغ من الحج فلو أرادان يوقع بعض الأيام السبعة فى أيام التشريق لم يجزوات حكمنا بانها قائلة الصوم أما على القول الاول فظاهر وأما على الثانى ذلانه بعد فى اشغال الحم وان حصل التحال ونقل بعضهم عن الشافعى ان المراد من الرجوع هو الرجوع من منى إلى مكة والامام والمصنف غداهذا قولا وراءقول الرجوع إلى الوطن وقول الفراغ من الحم واحدو بات الغرض منه بان ما يتنزل عليه لفظ الرجوع فى الآية وهذا الاشبه وبتقديران يكون فولا برأسه فعلى ذلك القول لو رجع من منى الى مكة مع صومه وان تأخر طوافه الوداع (وان لم يصم الثلاثة) فى المع (حتى) فرغ و(رجع الى الوطن مام العشرة) اى لزمه صوم العشرة (متتابعة أو متفرقة) واذا قلنا بالمذهب فهل يجب التفريق فى القضاء بين الثلاثة والسبعة فيهقولان فى رواية الخاطى والشيخ أبى محمد ووجهات فى رواية غيرهما أحد هماوبه قال أحدانه لا يجب لان التفريق فى الاداء يتعلق بالوقت فلا يقع حكمه فى القضاء هذا الأصح عند الامام والثانى وهو الاصح عندالا كثر من انه يجب التفريق كما فى الاداء على هذا هل يجب التفريق بمثل ما يجب التفريق فى الاداء فيه قولان أحدهما لابل يكفى التفريق بيوم لان المقصود انفصال أحد قسمى الصوم عن الآخر وهذا حاصل باليوم الواحد وحكى هذا عن نصه فى الاملاء وأصمهما إنه يجب التفريق فى القضاء بمقدار ما يقع به التفريق فى الاداء لتم الاداء وقد تقدم مافيه (وبدل دم القرآن والتمتع سواء) كمان صفة دمهماسواء (والافضل الافراد ثم التمتع ثم القران) قال الرافعى وأما الافضل فإن قول الشافعى رحمالله لايختلف فى تأخير القرات عن الأفراد والتمتع لان افعال التسكين فيهماا كمل منها فى القران وقال أبو وسبعة إذا رجع إلى الوطن وان لم يصم الثلاثة حتى رجع الى الوطين مام العشرة تنابعا أو متفرقا وبدل دم القران والتمتع سواءو الافضل الافراد ثم التمتع ثم القران ٢٠٨ حنيفة القران أفضل منهما ويحكى ذلك عن اختيار المزنى وابن المنذر وأبى إسحاق المر وزى لماروى عن أنس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما صراخاً يقول لبيك بحجة وعمرة ولكن هذهرواية معارضة بروايات أخر راجمة على ماسيأتى واختلف قوله فى الافراد والتمتع أيهما أفضل قال فى اختلاف الحديث التمتع أفضل وبه قال أحمد وأبو حنيفة ماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الهدى ولجعلتها عمرة وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم تمنى تقديم العمرة ولولاانه أفضل اناتمنى وقال فى عامة كتبه الأفراد أفضل وهو الاصع وبه قال مالك لما روى عن جابرات النبي صلى الله عليه وسلم أفرد وروى مثله عن ابن عباس وعائشة ورج الشافعى رواية جابر على رواية رواة القرآن والتمتع فان بابرا أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وافعال النبى صلى الله عليه وسلم من لدن خروجه من المدينة الى ان تحلل وأماقوله لواستقبلت من أمرى ما استدرت الخ فانماذ كره تطيبا لقلوب أصحابه واعتذارالهم وتمام الخبرماروى عن جابران النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما ميهما وكان ينتظر الوحى فى اختيار الوجوه الثلاثة فنزل الوحي بأن من ساق الهدى فليجعله حجاو من لم يسق فليجعله عمرة وكان النبي صلى الله عليه و -- لم وظلحة قدساها الهدى دون غير هما فامرهم ان يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اخرامه هما فشق عليهم ذلك ولانهم كانوا يعتقدون من قبل ان العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأطهر الرغبة فى موافقتهم لو لم بق الهدى فإن الموافقة الجالبة للقلوب أهم بالتحصيل من فضيلة ومرية واتفق الاصحاب على القولين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا عام حجة الوداع وحكى الامام عن ابن سريح انه كان متمتعا ونقل عن بعض التصانيف شيأ آخر فى الفضل واستبعده وهو أن الافراد مقدم على القران والتمتع جزما والقولان فى التمتع والقران أيهما أفضل واعلم ان تقديم الافراد على التمتع والقران مشروط بان يعثمر فى تلك السنة أمالوأحر فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه لان تأخير العمرة عن سنة الجم مكروه *(فصل) * وحاضل ماقاله أصحابنا ان الحر مين أربعة مفرد بالحج ومفرد بالعمرة وقارن بينهما فى عام واحد. باحرام واحد وم تمتع أى جامع بينهما فى علم باجرامين والقران أفضل من التمتع والافراد والتمتع أفضل من الافراد والافراد بالجم أفضل من الافراد بالعمرة وهذا ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبى حنيفة ان الافراد أفضل من التمتع وقال مالك والشافعى الافزاد أفضل ثم التمتع تم القران وقال أحمد التمتع أفضل ثم الافراد ومنشأ الخلاف اختلاف روايات الصحابة فى صفة محمد صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعاور بج أ متنانه كان فارنا اذ بتقديره يمكن الجمع بين الروايات فمن أدلة القران ما فى الصيخين من حديث عمر واللفظ للبخارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول أتانى الليلة آت من عندربى عز وجل فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حمة وعندهما من حديث أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسبالم يلى بالحج والعمرة جميعا وفى لفظ لبيك عمرة وجا وعند ابن ماجه من حديث أبي طلحة انه قال قرن النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وعند أجد وأصحاب السنن عن السرى بن معبد انه قال أحللت بهما معافقال عمر هديت لسنة نيك وعند النسائى من حديث على بزواة موثقين أنه جمع بين الحج والعمرة طاف طوافين وسعى سعيين وحدث أن رسول الله صبلى الله عليه وسلم فعل ذلك وما جعوايه بين الروايات ان هذا الاختلاف مبنى على اختلاف السماع فات بعضهم سمع أنه يلبي بالحج وحده فروى له كان مفردا وات بعضهم سمع انه يلبى بالغمرة وحدها فروى انه كان متمتعاوات بعضهم سمع انه يلبى بهما معافردى انه كان قارنا ومحل الاختلاف بينناوبين الشافعى اماهو افراد كل نساك باغرام فى سنة واحدة أفضل أو الجمع بينهما باحرام واحد أفضل ولم يقل أحد بتفضيل الحج وحده على القران وماروى عن محمد انه قال جمة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندى من القران فليس بموافق لمذهب ٣,٩ لمذهب الشافعى فى تفضيل الافراد فإنه يفضل الافراد سواء أتى بتسكين فى سفرة واحدة أو سفرتين ومحمدانما الافضل الافراد اذا اشتمل على سفرتين ومما استدل به على أفضلية القران غير ماذكرماروا. ابن أبى شيبة والطحاوى من حديث أم سلمة رفعته أهلواياآل محمد بعمرة فى محبة ولأن فيه جمعابين العبادتين فاشبه الصوم والاعتكاف والحراسة فى سبيل الله وصلاة الليل وعلى أفضلية التمتع على الافراد لان فيه جهابين العادتين فاشبه القران والله أعلم * (فصل فى اعتبار المحرمين)* فالقارن من قرن من صفات الربوبية وصلهمات العبودية فى عمل من الاعمال كالصوم أو من قرن بين العبد والحق فى أمر بحكم الاشتراك فيعلى التساوى بان يكون لكل واحد من ذلك الامرحظ مثل ماللا خر كانقسام الصلاة بين الله وعبده فهذا أيضا قران وأما الافراد فهو مثل قوله ليس لك من الاجرشيء ومثل قوله قل ان الامر كاء ته وقوله تعالى وإليه يرجع الأمر كان وما جاء من مثل هذا مما انفرد به عبد دون رب أوانفرد به رب دون عبد قوله تعالى أنتم الفقراء إلى الله وقال لابى يزيد تغرب الى بماليس لى الذلة والافتقار فهذا معنى القران والافراد واعلم ان أشهر الحج حضرة إلهية انفردت بهذا الحكم فأى عبدا تصف بصفة سيادة من تخلق الهى ثم عاد الى صفة حق عبودية ثم رجع الى صفة سيادية فى حضرة واحدة فذلك هو المتمتع فإن دخل فى صفة عبودية بصفة ربانية فى حال اتصافه بذلك فهو القادر وهو متمتع ومعنى التمتع انه يلزمه حكم الهدى فإن كان له هدى وهو بهذه الحالة من الافراد أو القران فذلك الهدى كاف ولا يلزمه هدى ولا ينسخ جملة واحدة وان أفرد الحج ومعه. فلا فسخ فالى هنابمعنى مع ولهذا يدخل القارن فيه لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أى مع الحج قيم المفرد والقارن بالدلالة فات العمرة الزيارة فإذا قصدت على التكرار وأقل التكرارمرة ثانية كانت الزيارة عجافدخلت العمرة فى الجمع أى يحرم بها فى الوقت الذى يحرم بالحج فاذا أحل المتمتع لاداء حق نفسه ثم ينشئء الحج فقد يكون تمتعه بصفة ربانية ولاسيماان كان من جعله الله نورا أو كان الحق سمعه وبصره فلا يتصرف فيما يتصرف فيه الابصفة ربانية والصفات الالهية على قسمين صفة الهية تقتضى التنزيه كالكبير والعائى وصفة الهية تقتضى التشبيه كالمتكبر والمتعالى وما وصف الحق به نفسه مما يتصف به العبد فمن جعل ذلك نز ولا من الحق الينا جعل ذلك صفة للعبد: من جعل ذلك صفة للحق الهية لا نعقل نسبتها اليه لجهلنابه كان العبد فى اقصافه بها يوصف بصفةربانية فى حال عبود يتمو يكون جميع صفات العبد التى نقول فيها لا تقتضى التنزيه هى صفات الحق تع الى لا غير ها غيرانهالماتلبس بها العبد انطلق عليها لسان استحقاق للعبد والامر على خلاف ذلك وهذا الذى يرتضيه المحققون من أهل الطريق وهو قريب الى الافهام إذا وقع الانصاف واعلم ان المجرم لا يجرم كمان الموجود لايوجد وقد أحرم المردف قبل أن يردف ثم أردف على احرام العمرة المتقدم وأجزاه بلا خلاف والإحرام ركن فى كل من العملين وبالاتفاق جوازه فيتريخ من يقول يطوف لهما طوافً واحدا وسعما واحدا وحلاقا واحدا أو تقصيرا على من لا يقول بذلك وقدعرفت حكم تداخل الانباء الالهية فى الحكم وانفراد حكم الاسم الالهى الذى لا يداخله حكم غيره فى حكمه فى أفرد قال الافعال كلهالله والعبد محل ظهورها ومن قرن قال الافعال لله يوجه وتنسب الى من تظهر فيه يوجه يسمى ذلك كسبافى مذهب قوم وخلقا فى مذهب آخر ين واتفق الكل على أن خلق القدرة المقارنة لظهور الفعل من العبدلله تعالى وانه اليست من كسب العبد ولا من خلقه واختلف واهل لها أثر فى المقدورأم لا فتهم من قال لها أثر فى المقدور ولا يكون مقدورها الاعتهاد به مع التكليف وتوجه على العبداذلولم يكن قادرا على الفعل لما كاف لا يكلف الله نفسا الاوسعها وهو ما تقدر على الاتيان به وقال فى ان القدرة لله التى فى العبد لا يكلف الله نفسا الاماآتاها والذى أعطاها انماهو القدرة التى خلق فيه ومنهم من قال ليس القدرة الحادثة أثر خلق فى المقدور الموجود من العبد وليس للعبد في الفعل الصادر منه الاالكسب وهو اختياره لذلك اذلم يكن ١٠ م *( وأما محظورات الحج والعمرة فستة)* الاول البس القميص والسراويل والخف والعمامة مضطرا ولا محصورافيه وأما عند أهل الله الذين هم أهله فاعيان الافعال الظاهرة من أعيان الخلق فى أعيان الممكان ماظهر من الافعال والعطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه انه فعل من أفعال المستعد لاانه لذاته اقتضاء كما أعطى قيام العلم إن قام به حكم العالم وكون العالم عالماليس فعلا بالاقتضا آت الذاتية العلمية ايست أفعالا منسوبة لمن ظهرت عنه وانماهى أحكام له فافعال المكلفين فيما كلفوابه من الافعال والتروك مع علمنا بان الظاهر الموجود هو الحق لا غيره بمنزلة محاورة الاسماء الالهية ومجاراتها فى مجالس المناظرة وتوجهاتها على المحل الموصوف بصفة ما باحكام مختلفة وقهر بعضه البعض كفاعل الفعل المسمى ذنباوه صية يتوجه عليه الاسم العفو والاسم الغضار والاسم المنتقم فلابد أن ينفذ فيه أحد أحكام هذه الاسماء اذلا يصح أن ينفذ فيه الجميع فى وقت واحد لان المحل لا يقبله للتقابل الذى بين هذه الاحكام فقد ظهر قهر بعض الاسماء فى الحكم لبعض الحضرة الالهية واحدة فإذا علمت هذاهان عليك ان تنسب الافعال كلها لله تعالى كماتنسب الاسماء الحسنى كلهالله تعالى أو الرحمن مع أحدية العين واختلاف الحكم فاعلم ذلك وخذه فى جميع ما يسمى فعلا والله أعلم (وأما محظورات الحج والعمرة فستة) أى ما يحرم بسبب الاحرام بالحج أو العمرة (الأول لبس القميص والسراويل واخخف والعمامة) والكلام فيه فى الرجل غير المعذور وقد أشار الى البدل بقوله لبس القميص إلى قوله والخف وأشار الى الرأس بقوله والعمامة أى ماسوى الرأس من البدن يجوز للمحرم ستره ولكن لا يجوزله لبس القميص والسراويل والنبات والخف ونحو ذلك من كل محيط فلوليس شياً من ذلك مختار الزمنه الفدية سواء طال زمان اللبس أو قصر وقال أبو حنيفة انماتلزم الفدية التامة اذا استدام اللبس يوما كاملافان كان أقل فعليه صدقة قال صاحب الهداية وكل صدقة غير مقدرة فهمى نصف صاع من برالا ما يجب بقتل العملة والجرادة هكذا روى عن أبى يوسف وانمافيده بقوله غير مقدرة احترازاعما اذا كانت مقدرة بنص كمافى حلق الرأس واللبس لعذرفات الصدقة ثم مقدرة بثلاثة أصوع من الطعام واستثنى ما يجب بقتل الجرادة والعملة فان التصدق فيها غير مقدر بنصف صاع بل بماشاء والله أعلم ولولبس القباء تلزمه الفدية سواء أدخل يده فى الكمين أو أخرجهما منه ما أم لا وبه قال مالك وأحمد خلافالابى حنيفة فى الحالة الثانية ولو ألقى على نفسه قباء أوفر جية وهو مضطفح قال الامام ن أخذمن بدنه ما اذا قام عن لا يسه فعليه الفدية فان كان بحيث أو قام أو قعد لم يمسك عليه فلا ونقل عن الحاوى أنه لو كان من أقبية خراسان قصير الذيل ضيق الأكمام وجدت الفدية وان لم يدخل السدفى الكم وان كان من أقبية العراق طويل الذيل واسع الكم فلافدية حتى يدخل يديه فى كميه ثم ان قولهم أن المحرم لا يلبس المخيط ترجمة لها جزآن نبس ومخيط فاما للبشر فهو مرعى فى وجوب الفدية على ما يعتاد فى كل ما بوس اذبه يحصل الترفه والتنم فسلوارتدى بقميص أوقباء أو التحف فيهما أوانزر بسراويل فلافدية عليه كمالواتزر بازار خيط عليه رفاع وأما المخيط خصوص الخياطة غير معتبر بل لا فرق بين المخيط والمنسوج كالدرع والمعقود كمية اللبد والملزق بعضه ببعض قياسالغير الخيط على الخيط والمتخذمن القطن والجلد وغير هماسواء ويجوزله أن يعقد الازارو سد عليه الخيط ليثبت وان يجعل له مثل الجزة ويدخل فيها التكتاحكاماوان يشد طرف إزاره فى طرف زدائه ولا يعقد رداء، وله أن يغرزه فى طرف ازاره ولو اتخذلر دائه شر باوعرا وربط الشرج بالعرا فاصع الوجهين انه تجب الفدية لان هذه الاحاطة قريبة من الخياطة وقال النووى فى زيادات الروضة المذهب المنصوص انه لا يجوزعة - دالرداء وكذا لايجوز بخله غلال أو مسلمة ولاربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه والله أعلم ولوشق الازار نصفين ولف كلنصف مع ساق وعقده فالذى نقله الاصحاب وجوب الفدية لأنه حينئذ كالسراويل ورأى الامام الم الاتجب بمجرد اللف والعسقد وانماتجب اذا فرضت خياطة أو شرج أوعرا وأماسائر الرأس فلا فرق بين ان يستر بخيط كالقلنسوة أو بغير مخيط كالعمامة والازار والخرفة وكل ما يعد ساترافاذا سترلز مته الغدية لانه باشر محظورا ١٠٤ ٣١١ كمالوحلق ولوتوسد بوسادة فلا بأس وكذا لوقرسد بعمامة مكورة لان المتوسط بعد فى العرف حاسر الرأس كالواستغال ببناء وكذالوانغمس فى ماء فاستوى الماء على رأسه ثم أشار المصنف إلى ما ينبغى للمحرم ليسه فقال (بل ينبغى أن يلبس إزارا ورداء وتعلين فإن لم يجد نعلين فكعبان وان لم يجد ازارافسراويل) لما فى الصحيحين من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الشباب فقال لا يابس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف الاأحد لا يجد أملين فليلبس خفين وايقطعه ما أسفل من الكعبين وفى لفظ آخر ولا ئر باسسه ورس ولا زع فران وزاد البخارى ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز ين ومن حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الازار والحفان لمن لم يجد النعلين بعنى المحرم وفى رواية يخطب بعرفات وعند مسلم وحده عن جابر مر فوعا من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجدازارافلابس سراويل وقد علم من ذلك ان اماس الحرم الازار والرداء والفعلات فلولم يجد الرداء لم يجزله لبس القميص بل يرتدى ويتوشع به ولولم يجد الازار ووجد السراويل نفارأن لم يتأت اتخاذ الازار منهامالصغر أ ولفقدآً لات الخياطة أو لحوف التخلف عن القافلة فله لبسه ولا فدية عليه الحديث المذكور وقال أبو حنيفة ومالك تجب الغدية وان تأتى اتخاذ ازار منه فلبسه على هيئته فهل تلزمه الفدية فيه وجهات أحدهمانعم كمالوليس الخف قبل أن يقطعه والثانى لالاطلاق الخبر وفى الخف أمر بالقطع على ماروى من حديث ابن عمر السابق وبالوجه الاول أجاب الامام وتابعه المصنف حيث قال فى الوجيز ولوفتقه فلم يتأت ازار فلافدية ولكن الاصح عند الأكثرين انما هوأثر ى الثانى واذا لبس السراويل لفقد الازار ثم وجده فعليه الفزع فلولم يفعل فعليه الفدية واذا لم يجد تعلين لبس المكعب أوقطع الخف أسفل من المكعب ولبسه وهل يجوز لبس انظف المقطوع والمكعب مع وجود النعلين فيهوجهان أحدهما نعم أشبهه بالفعل ألا ترى أنه لا يجوزالمسح عليه وأصمه مالا لان الاذن فى الخبر معبد بشرط أن لا يجد النهاين وعلى هذا لوابس الخف المقطوع ثم وجد الفعلين نزع الخف ولو لم يفعل افتدى وإذا جازلبس الخف المقطوع لم يضر استنار ظهر القدم بما بقي منه لحاجة الاستمساككمالا يضر استثاره بشراك النعل فإن قلت ما معنى عدم وجدان الازار والنعل قلنا المراد منه أن لا يقدر على تحصيله امالفقده فى ذلك الموضع أولعدم بذل المالك اياء أولعجزه عن الثمن ان باعه أو الأجرة ان آجره ولو بيع بغين أو نسيئة لم يلزم شراؤه ولو أعير منه وجب قبوله ولم يجب ان وهب ذكر هذه الصورة القاضى ابن كم (تنبيه) وقالعطاء يلبس الخفين ولاية معهما لانه فساد والله لا يحب الفساد ومعالق حديث ابن عباس ان الخفين لمن لم يجد النعلين ولم يذكر قطعهما وبه قال أحمد والاعتبار فى هذه المسئلة ات القدم صفة الهية وصف الحق بهانفسه وليس كمثله شىء فمن راعى التنزيه وأدر كته الغيرة عن الحق فى نز وله لما هو من وصف العبد المخلوق قال بلباس الخف غير المقطوع لانه أعظم فى الستر ومن راعى ظهورما أظهره الحق لكون الحق أعرف بنفسه من عبده به وقزه نفسه فى مقامآخرلم يرد أن يتحكم على الحق بفعله وقال الرجوع اليه أولى من الغيرة عليه فإن الحقيقة تعطى أن يغارله لا عليه وما شرع لباس الخفين الالمن لم يجد النعلين والنعل واق غيرساترفقال يقطع الخفين وهو أولى وأما اعتبار من ليسهما مقطوعين مع وجود الفعلين فاعلم أنه لما اجتمع انظف مع النعل فى الوقاية من أذى العالم الاسفل وزادالخف الوقاية من أذى العالم الاعلى من حيثما هما عالم المشترك الدلالة والدلالة تقبل الشبه وهو الاذى الذى يتعلق بهاولهذا معرفة الله بطريق الخبر أعلى من المعرفة به من طريق النظرفان طريق الخبر فى معرفة الله انماجاء بما هى عليه ذاته تعالى وطريق الدليل العقلى فى معرفة الله تعالى انماجاء مساليست عليه ذاته تعالى فالمعرفة بالدليل العقلى سلبية وبالخبرثبوتية وسلبية فى ثبوت فلما كان الخبرا كشف لم يرج جانب الستر فعل الفعل فى الاحرام هو الاصل فإنه ما جاء اتخاذ النعل الاللزينة والوقاية من الاذى الأرضى فاذا عدم عدل الى بل ینبغی أنيلبسازارا ورداء ونعلين فأت لم يجد تعلین فیکعبین فان نيحد ازارا فسراويل ٣١٢. ولايأس بالمنطقة انظف فاذازال اسم الخف بالقطع ولم يلحق بدرجة النعل الستره ظاهر الرجل فهولاحف ولانعل فهو مسكوت عنه كمن عشى خافياًفانه لاخلاف فى عضة إحرامه وهو مسكوت عنه وكل ماسكت عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الامر بالقطع فالتحق بالمنطوق عليه بكذا وهو حكم زائد صحمج يعطى ما لا يعطى الاطلاق فتعين الاخذيه فانه ما قطعهما الالسلطة هما بدرجة النعل غير أن فيهستراعلى الرجل ففارق الفعل ولم يسستر الساق فارق الخف فهولاخف ولا نعل وهوقريب من الخف وقريب من النعل وجعلناه وقاية فى الاعلى لوجود المسح على أعلى الخف فلولا اعتبار أذبى فى ذلك بوجه ما مسح أعلى الخف بالوضوء لان احداث الطهارة مؤذن بعلة وجودية تريدز والها باحداث تلك الطهارة والطهارة التى هى غير حادثة مالها هذا الحكم فإنه طاهر الإصل لاعن تطهر فالانسان فى هذه المسئلة اذا كان عارفا بحسب ما يقام فيه وما يكون مشهد فان أعطاه شهوده ان يلبس مع وجود النعلين حذرامن أثر العلو فى ظاهر قدمه عصم بلباسه قدمه من ذلك الاثر وان كان عنده قوة الهية يدفع بها ذلك الاثرقبل ان ينزل به ليس النعلين ولم يجزله لباس المقطوعين اذا كان الاصل فى استعمال ذلك عدم النعلين فرج الكشف والاعلان على الستر والاسرار فى معرفة الله فى الملا الاعلى وهو ه لم التنزيه المشروع والمعقول فان التنزيه له درجات فى العقل فادونه تنزيه بتشبيه وأعلاه تنزيه بغير تشبيه ولا سبيل المخلوق اليه الافرد العلم فيه الى الله تعالى وبالله التوفيق* وأما اعتبار الازار والرداء فاعلم انه - مالمالم يكونا محيطين لم يكوناس كبين فلهذا وصف الحق نفسمهما لعدم التركيب اذ كان كل مركب فى حكم الانفصال وهذا سبب قول القائل بأن صفات المعانى الالهية ليست بزائدة مخافة التركيب لمافى التركيب من النقص أذلوفرض انفصال المتصل لم يكن محالا من وجه انفصاله وانما يستحيل ذلك اذا استحال لاتصافه بالقدم والقديم يستحيل أن ينعدم فاذا فرضنا عدم صفة المعنى التى بوجودها يكون كمال الموصوف كما يفرض المحال ظهر نقص الموصوف وهو كامل بالذات فاجعل بالك فقال تعالى ان الكبرياء رداؤه والعامة ازاره فذ كرئر بين ليسا مخيطين فالمحرم قد تلبس بصفة هى للحق كما تلبس الصائم بصفة هى الحق ولهذا جعل فى قواعد الاسلام مجاوراله وان كان فى الحقيقة وجود العظمة والكبرياء انما محلهـ ما قلب الغيد لا الكبير ولا العظيم فهماجال الانسان لاصفتاء ولو اتصف بهما هلك واذا كاناحالاله نجاو سعد فاول درجة هذه العبادة أن الحق المتلبس بجاريه فى التنزيه عن الاتصاف بالتركيب فتلبس بالكال فى أول قدم فيها فالعبد اذا لم يتجه الله فى مقام شهود العظمة التى هى الازار وأقيم فى مقام الادلال لبس السراويل ستر العورة التى هى محل النسر الالهى وستر اللاذى لانه مامحل خروج الاذى أيضافتاً كاسترهمابما يناسبهما وهو السراويل والسراويل أشد فى السترة العورة من الازار والقميص وغيره لان الميل عن الاستقامة عيب فينبغى ستر العيب ولهذا سنميت غورة لميلهافات لها درجة السرفى الايجاد الالهى وأنزلها الحتى منزلة العلم الالهى كما أنزل المرآة منزلة اللوخ رقم هذا القلم مامالت عن هذه المرتبة العظمى إلى أن تكون محلالوجود الزوائم الكريهة للخارجة منها من اذى الغائط والبول وجعلت نفسها طريقالما تخرجه القوة الدافعة من البدن سميت عورة ون قرت لانه ميل إلى عيب فالتحقت بعالم الغيب وانحميت عن عالم الشهادة فيالسراويل لا تشهد ولا تشهد فالسراويل استرفى حقها ولكن رج الحق الازارلانه خلق العبد للتشبيه به لكونه خلقه على ـورته والله أعلم (ولا بأس بالمنطقة) أى شدها على الوسط وكذا الهميان لحاجة النفقة ونحوها وقد روى الترخص فيها عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم أماً ر عائشة فرواه ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق القاسم عنها انهاسئلت عن الهميان للمحرم فقات أوثق نفقتك فى حقوك وروى ابن الج شيئة نحوذلك من سالم وسعيد بن جبير وطاوس وابن المسيب وعطاء وغيرهم* وأما أثرابن عباس فرواه ابن أبي شيبة والبيهقى من طريق عطاء عنه قال لا باس بالهميان للمحرم ورفعه الطبرانى فى الكبير وابن عدى من ٣١٣ من طريق صالح مولى القوامة عن ابن عباس وهو ضعيف قال الرافعى ونقل عن مالك المنع من شد الهميان والمنطقة ولم يثبت المثبتون فى النقل الرواية عنه وكذا لا بأس بتقليد المصف والسيف قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء (و) كذا (الاستظلال بالمحمل) لا بأس به والمظلمة فى حكم المحمل ولا فرق بين أن يفعل ذلك لحاجة من دفع حرأو برد أولغيرحاجة وخص صاحب التثمة نفى الفدية فى صورة الاستطلال بما اذا لم يمس المظلة رأسه وحكم بوجوبها اذا كانت مسه قال الرافعى وهذا التفصيل لم أره لغيره وان لم يكن منه بد فالوجه الحاقه بوضع الزقبيل على الرأس والاصح فيه انه لافدية كماسيأتى وعن مالك واحدانه اذا استغال بالمحمل را كما افتدى وان استظل به نازلافلا وروى الامام الخلاف عن مالك فى صورة الانغماس أيضا وقول أصحابنا كقول أصحاب الشافعى والدليل عليه مارواه مسلم والنسائى وأبوداود من حديث أم الحصين قالت جمعت مع النبيصلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة بن زيدو بلالا احدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والا خررا فع قويه يستره من الحز حتى رمى جمرة العقبة وفى رواية على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس ولو وضع زنبيلاعلى رأسه أو حملا فقدذ كران الشافعى رحمه الله حكى عن عطاء انه لا بأس به ولم يعترض عليه وذلك يشعر بأنه ارتضاءفات من عادته الرد على المذهب الذى لم يرقضه وعن ابن المنذر والشيخ أبى حامدانه نص فى بعض كتبه على وجوب الهدية الاصحاب من قطع بالأول لم يثبت الثانى ومنهم من أطلق القولين ٧ وجه الوجوب ويروى من أبى حنيفة انه غطى رأسه فاتجه مالوغطاه بشئ آخر ووجه عدم الوجوب ان مقص وده نقل المتاع لا تغطية الرأس على أن المحرم وغيره ممنوع من التغطية بما لا يقصد الستربه ولو طين رأسه ففى وجوب الفدية وجهان والمذهب الوجوب هذا اذا كان تخينا ساتراو كذا حكم الحناء والمراهم ونحوهما (ولا ينبغى أن يغطى رأسه فان احرامه فى الرأس) فقدر وى الشافعى والبيهقى من حديث ابراهيم بن أبى حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه فى المحرم الذى خر من بعيره لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وابراهيم مختلف فيهسواء كان الساتر مخي طا أوغير مخيط ولا يشترط لوجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر كمالا يشترط فى قدية الحلق الاستيعاب وضبطه أن يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من الاغراض كشف عصابة والصاق لصوق اشجة ونحوها هكذا ضبطه المصنف عن الامام وقد نقلاوغيرهما أنه لوشد خيطاً على رأسه لم يضره ولم تجب الفدية لان ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس وهذا ينقض الضابط المذكورلان ستر المقدار الذى يحويه شدالخيط قد يقصد أيضالغرض منع الشعر من الانتشار وغيره فالوجه النظر الى تسميته حاسر الرأس ومستورجميع الرأس أو بعضهوقال أبو حنيفة لا تكمل الفدية الا اذا سترربع الرأس فصاعدافان ستر أقل من ذلك فعليه صدقة وقال النووى فى زيادات الروضة تجب الفدية بتغطية البياض الذى وراء الافن قاله الروبانى وغيره وهو ظاهر ولوغطى رأسه بكف غيره فالمذهب ان لافدية ككف نفسه وفى الحاوى والبحروجهان لجواز السجود على كف غيره والله أعلم (وللمرأةان تلبس كل مخيط) من القميص والسراويل والخفة (بعدان لا تستروجههابما يماسمفان احرامها فى وجهها) أى ان الوجهفى حق المرأة كالرأس فى حق الرجل ويعبر عن ذلك بان احرام الرجل فى رأسه واحرام المرأة فى وجهها والاصل فى ذلك ماروى البخارى من حديث نافع عن ابن معمر مر فوعا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز ين ونقل البيهقى عن الحاكم عن أبى على الحافظ أن لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر أدرج فى الخبر وقال صاحب الامام هذا يحتاج الى دليل وقد حكى ابن المنذر أيضا الخلاف هل هو من قول ابن عمر أومن حديثه وقدر واه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفاوله طرق فى البخارى موصولة ومعلقة ثم أن قوله فإن احرامها فى وجهها هو لفظ حديث أخرجه البيهقى فى المعرفة عن ابن عمر قال احرام المرأة فى وجهها واحرام الرجل فى رأسه وأخرج الدارة مانى والطبرانى والعقيلى وابن عدى من حديثه بلفظ ليس والاستطلال فى المحمل ولكن لا ينبغى أن يغطى رأسه فان إحرامه فى الرأس وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستروجهها ماعاسه فإن إحرامها فیوجھھا (٤٠ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع) ٣١٤ على المرأة احرام الافى وجهها واسناده ضعيف وقال العقيلى لا يتابع على رفعه امايروى موقوفا وقال الدارقطنى فى العلل الصواب وقفه وليس للرجل لبس القفازين كماليس له لبس الخفين وهل للمرأة فيه قولان أحدهمالايجوزقاله فىالاموالاملاء وبه قال مالك وأحد والثانى وهو منقول المزنی نعموبه قال أبو حنيفة وفى الوجيزانه أصح القولين لكن أكثر النقلة على ترجع القول الأول منهم صاحب التهذيب والقاضى الرويانى فإن جوز نالهالبسهما فلا فدية اذا ليست والاوجبت الغدية ولواختضيت بالحذاء والفت على يدها خرقة فوقها أو القتها على اليدمن غير حناء فعن الشيخ أبى حامد انها ات لم تشد الحرقة فلا ذرية وان شدت فعلى قولى القفاز من ورتب الاكثرون فقالوا ان قلنا لها لبس القفازين فلا فدية عليهاوان منعناففى وجوب الفدية هناقولان أحدهمايجب و یرویهـذاعن الام والثانی لایجب ویروى عن لاملاء والقولان على ماذكر القاضى أبو الطيب وغيره مبنيان على المعنى المحرم لبس القفاز ين فيه ولان مستخر بان أحدهماان المحرم تعلق الاحرام بيدها كتعلقه بوجهها لان كل واحد منهماليس بعورة إنماجاز الستر بالمكمين للضرورة فعلى هذا تجب الفدية فى صورة الحرقة والثانى ان المحرم كون لتفازين ملبوسين معمولين لماليس بعورة من الاعضاء فالحقتابالحفين فى حق الرجل فعلى هذا لاغذية فى الخرقة وهذا أصح القولين وإذا أوجينا: الفدية تعليلا بالمعنى الأول فهل تجب القدية بمجرد الحناء فيه ما سبق من القولين فى الرجل اذا خضب رأسه بالحناء ولواتخذ الرجل لساعده أولعضواً خرشياً تُخيطا أو للحبة خريطة يقلبها اذا اختضب فهل يلتحق بالقفازين فيه تردد عن الشيخ أبى محمد والاصح لالتحاق وبه أجاب كثيرون ووجه المنع ان المقصود اجتذاب الملابس المعتادة وهذا ليس بمعتاد والله علم *(تنبيه)* واذا ستر الخنثى المشكل رأسه أووجهه فلافدية لاحتمال انه امرأة فى الصورة الاولى رجل فى الثانية وان سترهما معاوجبت قاله الرافعى قلت ليس فى هذا الكلام تعرض للمقدار الذى يجب عليه ستره وقال القاضى أبو الطيب فى التعليق لاخلاف انا تأمره بالتستر ولبس المخيط كاناً مره فى صلاته أن يستقر كالمرأة قال والاصل فيه عدم الفدية على الاصح لان الاصل براءة ذمته وقيل تلزمه للاحتياط وفى البيان عن العملى أنه يمنع من كشف الرأس والوجه والله أعلم *(فصل)* فى المسارعة إلى البيان عند الحاجة واعتبار احترام المحرم أخرج أبو داود عن صالح بن حسان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محر ما محتزما بحبل ابرف فقال ياصاحب الحبل القه فيحتجون بمثل هذا الحديث ان الحرم لايحتزم والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألقه لانك محرم فاعلل الالتقاء بشئ فيحتمل أن يكون المكونه محرما ويحتمل أن يكون لامرآخر وهو أن يكون ذلك الحبل اما مغصوبا عنده وأما للتشبيه بالزغار الذى جعل علامة للنصارى فاعلم ان الاحتزام مأخوذ من الحزم وهو الاجتهاد فى الاخذ بالامورالتى يكون فى الاخذبه احصول السعادة للإنسان ومرضاة الرب اذا كان الحزم على الوجه المشروع والحبل اذا كان حبل الله وهو السبب الموصل الى ادراك السعادة فان كان ذلك المحتزم احتزم بحبل الله معلما باخذ الشدائد والامور المهمة وقال له القه فانماذلك مثل قوله من يشاء هذا الدين يغلبه وان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق وكان كثيراما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق وقال ان الله يحب الرفق فى الأمر كله والجزم ضد الرفق فان الحزم سوء الظن وقد نهينا عن سوء الظن والامر ا يسر مما يتخيله الحازم وهو يناقض المعرفة فإنه لا يؤثر فى القدر الكائن والامر الشديد اذا تقسم على الجماعة هان هذا اعتباره الذى يحتاج اليه ولاسيما المحرم فانه محجور عليه فزاد بالحبل احتجارا على احتجار فكانه قال له يكفيك ما أنت عليه من الاحتجار فلا تزد فما كان ارفقه بامته سلى الله عليه وسلم وانمارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهميان المحرم لان نفقته فيه الذى أمره الله أن يتزود بها اذا أراد الحج فقال وتزوّدوافان خير الزاد التقوى فالتقوى هنا ما يتخذه الحاج من الزاد ليفى به وجهه من السؤال ويتفرغ لعداد: لعبادة ربه هذا هو التقوى المعروف ولهذا الحق، بقوله عقيب ذلك واتقون يا أولى الالباب فاوصاه أيضا مع تقوى الزاد بالتقوى فيه وهو أن لا يكون الامن وجه طيب ولما كان الهميات محلاله وظرفا ووعاء وهوء أموربه فى الاستعماب رخص له فى الاحتزام به فانه من الحزم أن تكون نفقة الرجل صحبته فإن ذلك أبعد من الآفات التى يمكن أن تطر أ عليه فتتلفهذ كرابن عدى الجرجانى من حديث ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهميان للسيحرم وان كان هذا الحديث لا يصح عند أهل الحديث وهو صحيح عند أهل الكشف *(فصل)* فى اعتبارا حرام المرأة فى وجهها هو رجوع إلى الاصل فان الاصل ان لا جاب ولا سترو الأصل ثبوت المعنى لا وجودها ولم نزل بهذا النعت موصوفة وبقبولها لسماع الكلام اذا خوطبت صفوته فهى مستعدة لقبول نعت الوجود مسارعة لمشاهدة المعبود فلماقال لها كن فكانت فبانت لنفسها وما بانت فوجدت غير محجور عليها فى صورة موجدها ذليلة فى عين مشهد هالا ندرى ما الحجاب ولا تعرف، فلما بانت للاعيان واثرت الطبيعة الشع فى الحيوان ووفره فى حقيقة الانسان لماركبه الله عليه فى نشاته من وفور العقل وتحكيم القوى الروحانية والحسبة منه انجرت الغيرة المصاحبة للشح والوهم أقوى فيه ما سواء والعقل ليس بينه وبين الغيرة مناسبة فى الحقيقة ولهذا خلقه الله فى الانسان لدفع سلطات الشهوة والهوى الموجبين لحكم الغيرة فيه فان الغيرة من مشاهدة الغير المماثل المزاحم له فيما يروم تحصيله أو هو حاصل له من الامور التى إذا ظفر به واحد لم يكن عند غيره وهو مجبول على الحرص والطمع أن يكون كلْفى له وتحت حكمه لاظهار حكم سلطان الصورة التى خلق عليها والغيرة موطن مخصوص شرعه له لا يتعداه فكل غيرة تتعدى ذلك الحدفهى خارجة عن حكم العقل منبعثة عن شع الطبيعة وحكم الهوى فمن غار الغيرة الايمانية فى زعمه فحكمه أن لا يظهر منه ولا يقوم به ذلك الامر الذى غار عليه حين رآه فى غيره فان قام به فماتلك غيرة الايمان وذلك من شع الطبيعة فوقاء الله منه فايس بمفلح فى غيرته وما أكثر وقوع هذا من المحجو بين حين غلبت أهواؤهم والله أعلم (الثانى) من المحظورات (الطيب فليحتنب كل ما بعده العقلاء طيبافان تطيب أوليس) شيأمسه غيب (فعليه دم شاة) الكلام على هذا الفصل مما تتعلق به الفدية فى ثلاثة أمورالطيب والاستعمال والقصد أما الطيب فالمعتبرفيه أن يكون معظم الغرض التطيب واتخاذ الطيب فيه أو يظهر منه الغرض كالست والعود والعنبر والكافور والصندل ثم ماله رائحة طيبة من نبات الارض أنواع منها ما يطلب الطيب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والخيزى وكذا الزعفران وان كان يطلب الصبغ والتداوى أيضا كالورس وهو كما يقال أشهر طيب بلاد اليمن ومنها ما يطلب للا كل والتداوى به غالبافلا تتعلق به الفدية كالقرنفل والدارسينى والسنبل وسائر الاباز ير الطيبة وكذا السفرجل والتفاح والبطيخ والاترج والنار نج ومنها ما يتطيب به ولا يتخذمنه الطيب كالنرجس والريحان الفارسى والمرزنجوش ونحوها ففيه قولان القديم انه تتعلق به الفدية لان هذه الاشياء لا تبقى لهارائحة اذا جهت وقدروى ان عثمان رضى الله عنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان قال نعم ويشم الريحان رويناه فى مسلسلات ابن ناصر الدين الدمشقى من طريق الطبرانى وهو فى المعجم الصغير بسنده إلى جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبات بن عثمان عن عثمان وأورده المنذرى فى تخريج أحاديث المهذب مسندا أيضا وقال النووى فى شرح المهذب انه غريب يعنى انه لم يقف على اسناده والجديد التعلق لظهورقصد التطيب فيها كالورد والزعفران وأما البنفسج فأصح الطرق فيهانه طبي كالورد والياسمين وأمامانقلوا عن نصه أنه ليس بطيب فانهم حلوه على الجاف منه أوعلى بنفسي الشام والعراق والمرى بالكسر المستهلك فيه وفى الليفوفر قولا النرجس والريحان ومنهم من قطع بأنه طيب ومنها ما ينبت بنفسه ولا يستنبت كالشجع والقيصوم والشقائق فلا تتعلق بها الفدية الثانى الطيب فليجتنب كل ما بعده العقلاء طبيافان تطيب أولیس فعليهدم شاة ١٦م * الثالث الحلق والقلم وفيهما القدية أعنى دعم شاة أيضا وكذا العصفر وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة تتعلق به الفدية والحناء ليس بطيب وقال أبو حنيفة هو طيب وفى دهن الوردوجهان أحدهما انه تتعلق به الفدية وفى دهن البنفسج وجهات أظهر هما انه ليس بطيب وأما اللبان ودهنه فنقل الامام عن النص انهما ليسا يطيب وأطلق الاكثرون القول بان كلا منهما طيب وفى كون دهن الأترج طيباوجهات حكاهما الماوردى والرويانى وقطع الرويانى بأنه طيب الامر الثانى الاستعمال وهو الصاف الطيب بالبدن على الوجه المعتاد من ذلك الطيب فلو طيب جزأ من بدنه بغالية أومسك مسحوق أوماء وردلزمته الفدية وعن أبى حنيفة ان الغدية التامة انما تلزم اذا طيب عضوا أوربع عضوفان طيب أقل منه لم تلزمه ولا فرق بين أن يتفق الالصاق بظاهر البدن أوداخله كمالوأ كله أواحتقن به أو تسعط به وقيل لافدية فى الحقنة والمسعوط ولو جلس فى حانوت عطارأوعند الكعبة وهى تجمر أو فى بيت تجمرسا كنوه فعيق به الريح دون العين فلاغذية لان ذلك لا يسمى منطيها ثم ان قصد الموضع لالاشتمام الرائحة لم يكره والاكره على الاضح وعن القاضى الحسين ان الكراهة ثابتة لامحالة والخلاف فى وجوب الفدية ولواحتوى على شجرة فتخر بالعوديدنه وثيابه لزمته الغدية لان هذا هو طريق التطيب وعن أبى حنيفة أنه لافدية عليه ولومس طيبا ولم يعلق ببدنه شئ من عينه ولكن عبقت به الرائحة فهل تلزمه الفدية فيه قولان أحدهمالا وهو منقول الزنى والثاني نعم وهو المروى عن الاملاء وذكر صاحب العدة ان هذا أصبح القولين وكلام الا كثر ين يميل إلى الاول ولوش د المسام أو العنبر أو الكافور فى طرف ثوبه أوجيبه وجبت الفدية وفى العود لاوان جل مسكافى فارة غير مشقوقة فوجهان أصمهماوبه قال القفال انه تجب وأصمهما وبه قال الشيخ أبو حامدلا ولو جلس على فراش مطيب ونام عليه مفضيا ببدنه أو ملبوسه اليهالز منه الفدية فلوفرش فوقه ثوبائم جلس عليه أونام لم تجب ولوداس يفعله طيبالزمته القدية لانها ملبوسة له الامر الثالث كون الاستعمال عن قصد فلو تطيب ناسيا لا حرامه أوجاهلا بتحريم الطيب لم تلزمه الغدية وعند مالك وأبى حنيفة والمزنى تجب الفدية على الناسى والجاهل وعن أحمد روايتان وان على تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية لزمته الفدية ولو على تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا جواب الاكثرين انه لافدية وحكى الامام وجها آخر انها تجب ولومس رطبا وهو يظن انه يابس لا يغلق به شئ منه ففى وجوب الفدية قولان أحدهما انها تجب والثانى لا وبالقول الاول أجاب صاحب الكتاب ورحمه الامام وقطع به فى الشامل ولكن طائفة من الاصحاب رحموا الثانى وذكر صاحب التقريب انه القول الجديد ومتى لصق الطيب ببدنه أوثوبه على وجه لا يوجب الفدية وان كان ناسيا أو القته الريح عليه فعليه أن يبادرالى غسله أومعالجته بما يقطع رائحته والأولى أن يأمر غيره به وان باشره بنفسه لم يضره لان قصده الازلة فإن توانى فيه ولم يزله مع الاسكان فعليه الفدية فإن كان زمن الا يقدر على الازالة فلاقدية عليه كمالوأ كره على الطببقالهفىالتهذيب *(فعل))* وأما اعتبار الطيب للمحرم فاعلم ان رائحة الطيب يستلذ بها صاحب الطبيع السليم ولا تستخبتها نفسه وهو الثناء على العبد بالنعوت الألهية الذى هو التخلق بالاسماء الحسنى لا بمطلق الاسماء وهو فى هذه العبادة الاغلب عليه مقام العبودية لما فيها من التحسخر ومن الافعال التى يجهل حكمتها النظر العقلى :. كأنه مجرد عبادة فلاتقوم الاباوصاف العبودية فالمحرم فى حالة احرامه تحت قهراسم العبودية فليس له أن يحدث طيبا أى ثناء الاهيافيز يل عنه حكم ما يعطيه الاسم الحاكم لتلك العبادة فانها لا تتصور عبادة الايحكم هذا الاسم فإذا زال لم يكن ثم من يقيمها الا النائب الذى هو المغذية لا غير والله أعلم (الثالث) من المحظورات (الحلق والعلم وفيهما الهدية أعنى دم شاة) اعلم ان حلق الشعر قبل أوان التحلل محظور فإن الله تعالى قال ولا تحلة وار ؤسكم الآية وأوجب الفدية على المعذور والحلق حيث قال فن كان منكم متكم مر إضا أز به أذى من رأسه الآية واذا وجبت الغدية على المعذور فعلى غير المعذور أولى ولا فرق بين شعر الرأس والبدن أما شعر الرأس فنصوص عليه وأما غيره فالتنظيف والترفه فى ازالته أكثر وذكر الحاملى ان فى رواية عن مالك لا تتعلق الفدية بشعر البدن والتقصير كالحلق كما أنه فى معناه عند التحلل وقلم الأظفار كحلق الشعر فانها تراد للتنظيف والترفه وليس الحكم فى الشعر منوطابخصوص الحاق بل بالازالة والابانة فيلحق به النتف والاحراق وغيرهما وكذلك يلحق بالقلم الكسر والقلع فلو كشط جلدة الرأس فلافدية عليه ولوا متشط لحيته فانتفت شعرات فعليه الفدية وان شك فى انه كان منسلافا نفصل أو انتتف بالمشط فقد حتى الامام والمصنف فى وجوب الفدية قواين وقال الا كثرون فيه وجهان أحدهما تجب لان الاصل بقاؤه نابتا الى وقت الامتشاط وأصمهما انه لا تجب لان النتف لا يتحقق والاصل براءة الذمة عن القدية *(فصل)* ولا يعتبر فى وجوبها حلق جمع الرأس ولا قلم جميع الأظفار بالاجماع ولكن يكمل الدم فى حلق ثلاث شـ عرات وقل ثلاث أظفار من أظفار اليد والرجل سواء كانت من طرف واحد أو طرفين خلاف الابى حنيفة حيث قال لا يكمل بحلق ثلاث شعرات وانما يكمل اذا حلق من رأسه القدر الذى يحصل به أماطة الاذى ولا حدحيث قدرفى رواية بأربع شعرات والرواية الثانية مثل قول الشافعى قال الرافعى لناان المفسر بنذكروافى قوله تعالى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ان المعنى فلق نقدية ومن حلق ثلاث شعرات فقد حاق قلت وهذا الاستدلال ناقص لأنه جمع مضاف فيفيد العموم فينبغى تهيم الاستدلال بأن يقال الاستيعاب متروك بالاجماع فيملناه على أقل الجمع والله أعلم وان اقتصر على شعرة أو شعرتين ففيه أقوال أظهر هاان فى شعرة مدامن طعام وفى شعرتين مدين لان تبعيض الدم عسير والشرع قد عدل الجبران بالطعام فى جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة هى النهاية فى القلة والمد أقل ماوجب فى الكفارات فقوبلت به والثانى فى شعرة درهم وفى شعرتين درهمان ويحكى ذلك عن مذهب عطاء والثالث ر واه الحميدى عن الشافعي فى شعرة ثلث دم وفى شعرتين ثلثادم وهناك قول رابع حكام صاحب التقريب ان الشعرة الواحدة تقابل بدم كامل وهو اختيار الاستاذ أبى طاهر وأما أبو حنيفة فلا يوجب فيمادون الربع شيأ مقدراوانما يوجب صدقة ثم ان الخلاف فى الشعرة والشعرتين بار فى الظفر والظفر ين ولوقلم دون القدر المعتادكات كمالوق صر الشعر ولو أخذ من بعض جوانب ولم يأت على رأس الظهر كله فقد قال الأئمة ان قلنا يجب فى الظفر الواحد ثلث دم أودرهم فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب وان قلنا يجب فيه مد فلا سبيل إلى تبعيضه *(فصل)* واذا حلق شعر غيره فاماان يكون الخالق حراما والمحلوق حلالا أو بالعكس أو يكونا حرامين أوحلالين أما الحالة الاخيرة فلايخفى حكمها وأمااذا كان الحالق حراماً والمملوق حلالا فلامنح منها ولا يجب على الحالق شئ وبه قال مالك واحد وقال أبو حنيفة ليس للمحرم أن يحلق شعر غيره ولو فعل فعليه صدقة اما اذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام فقد أساء ثم ينظران حاق بامره فالفدية على المحلوق لان فعل الخالق بامره مضاف إليه وأن حلق لا بامره فينظر ان كان نائما أومكرها أومغمى عليه ذفيه قولان أحدهما ان الغدية على الحالق وبه قال مالك وأحمد والثانى وبه قال أبو حنيفة واختاره المزنى انها على المحلوق لانه المرتفق به وقدذكرالمزنى ان الشافعى رضى الله عنه قدخط على هذا القول لكن الاصحاب نقاوه عن البويعطى روجدوه غير مخطوط عليه وبنوا القولين على ان استحفاظ الشعر فى يد المحرم بار مجرى الوديعة أو مجرى العارية وفيه جوابات ان قلنا بالاول فالفدية على الخالق كمان ضمان الوديعة على المتلف دون المودع وان قلنا بالثانى وجب على المحلوف وجوب الضمان على المستعير قالوا والاول أظهر وان لم يكن نائما ولا مغمى عليه ولامكرهالكنه سكت عن الحلق ففيه قولان وقال المعظم وجهان أحدهما ان الحكم كمالو ٣١٨ ولا بأس بالكمل ودخول الحام كان نائمالات السكوت اس بامر وأصحهماانه كمالوحلق بامره لان الشعر عندهاما كالوديعة أو كالعارية وعلى التقدير ين يجب الدفع عنه واو أمر حلال مثلالا بحلق شعر حرام وهو نائم فالفدية على الأسمرات لم يعرف المحلون الحال وان عرف فعليه فى أصع الوجهين ولو طارت نارالى شعره فاحرقته قال الرويانى ان لم يمكنه المفاؤهافلاشئ عليه والافهوكن حلق رأسه وهوساكت (ولا بأس) للمحرم (بالكحل) مالم يكن فيم طيب وعن أبى حنيفة جوازه مطلقا وهو المنقول عن المزنى وعن الاملاء انه يكره مطلقا وتوسط متوسطون فقالوا ان لم يكن فيمزينة كالتوتيا الابيض لم يكره الاكتحال به وان كان فيمزينة كالانمد فيكره الالحاجة الرمد ونحوه (ودخول الجام) أى يجوز للمحرم أن يغتسل فيدخل الحمام ويزيل الدرن عن نفسه لما روى عن أبى أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم وروى الشافعى والبيهفى بسسند فيه ابراهيم بن يحيى عن ابن عباس انه دخل حسام الجمعة وهو مجرم وقال ان الله لا يعبأ بأوساتحكم شيا وهل يكره ذلك المشهورانه لا يكره ذلك وحكى الخاطئ والامام قولا عن القديم أنه يكره * (فصل فى اعتبار غسل الرأس المحرم)* لما كان الرأس محل القوى الانسانية كلها ومجمع القوى الروحانية اعتبر فيه الحكم دون غيره من الاعضاء لجمعيته فحفظه متعين على المكلف لأنه لواختل من قواه قوة أدى ذلك الاختلال إلى فساد يمكن اصلاحه أو الى فساد لا يمكن اصلاحه واما الى فساد يكون فيه تلفه فيزول عن انسانيته ويرجع من جلة الحيوانات فيسقط عنه التكليف فتنقطع المناسبة بينه وبين الاسم المنعوت الجامع مناسبة التقريب خاصة لامناسبة الافتقارلان مناسبة الافتقار لاتز ول عن الممكن أبدالافى حال عدمه ولافى حال وجوده فإذا اغترب الانسان عن موطن عبوديته فهى جنابته فيقال له ارجع الى وطنك حتى يمنحك الحق ماشاء فهذا اعتبار غسل الجنابة ولما فى غير الجنابة فحكمة الغسل لحفظ القوى وحفظها من أوجب الحكم لاسيما وكونها واجبا لا نهادلت على العلم بعينها وكل حكم لها لذاتها كالتكيف والكم فضلها الله على خلقه بمالها من جودة الفهم فمن راعى حفظ هذه القوى مما ينالها من الضر ولد المسام وانعكاس الابخرة المؤذية لها المؤثرة فيها قال بالغسل ومن غلب الجرمة لضعف الزمان فى ذلك وندور الضرر وان كان الغسل بالماء يزيد شعنا فى تلبيد الرأس والله تعالى قد أمرنا بالقاء الشعب .: الما ذكرناهمن حفظ القوى وما فى معناها لان الطهارة والنظافة مقصودة للشارع لأنه القدوس :ياله اسم يقابله فيكون له حكم ولما جهل علماء الرسوم حكمة هذه العبادة من حيث انهم ليس لهم كشف الهى من جانب الحق جعلوا أكثر أفعالها تعبدا ونعم ما فعلوا فات هذا فى جميع العبادات كلها مع عقلنا بعالى بعضها من جهة الشرع بحكم التعريف أو بحكم مناط الاستنباط ومع هذا كله فلاتخرجها عن أنها تعبد من الله اذا كانت العلل غير مؤثرة فى إيجاب الحكم مع وجود العلة وكونها مقصودة وهذا أقوى فى بنزيه الجناب الالهى اذا فهمت* وأما اعتبار دخول المحرم الجام فاعلم انه ليس فى أحوال الدنيا ما يدل على الا خرة بل على اللّه تعالى وعلى قدر الانسان مثل الحمام ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما دخل الحمام بالشام نعم البيت بيت الحمام يتعم البدن وينقى الدون ويذكر بالا خرة ومن هنا آثاره فى. حمد لا يكره له استعماله فانه نعم الصاحب وبه سمى لان الحمام من الجيم والحيم الصاحب وبه سمى حيما لحرارته واستعمل فيه الماءلمافيه من الرطوبة فالحمام حار رطب وهو طبع الحياة وبها ينعم البدن وبالماء يزول الدرن ويتجريد الداخل فيه عن لباسه ويبقى عريانا ما عدا عورته حا فى الرأس لاشىء فى بدنه من جميع ما يملكه يذكر الاخرة عند قيام الناس من قبورهم عراة حفاة لا يملكون شبا فدخول الحام أدل على أحوال الاخرة من الموت فان الميت لا ينقلب إلى قبره حتى يكسى وداخل الحمام لا يدخل اليه حتى بعرى والتجريد أدل ثمان التبى صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم نقنى من الذنوب كما ينقى الثوب من الدرن والتنقية من الدون من صفات الحمام واعتبار الحمام عظيم وما يعقل ذلك الاالعالمون *(فصل ٣١٩ *(فصل)* قال الرافعى يستحب أن لا يغسل رأسه بالسدر والخطمى لما فيه من التزيين لكنه بانز لاقدية فيه بخلاف التدهين فانه يؤثر فى التنمية مع التزيين واذا غسل رأسه فينبغى أن يرفق فى الدلك حتى لا ينتتف شعره ولم يذكر الامام ولا المصنف فى الوسيط خلافا فى كراهة غسله بالسدر والخطعى لكن الحناطى حكى القول القديم فيه أيضا اهـ قلت واعتبار هذه المسئلة فاعلم ان كل سبب موجب للنظافة ظاهرا وبالمنا استعماله فى كل حال وما ورد كتاب ولا سنة ولا اجماع على منع الحرم من غسل رأسه بشئ ولما أمر الله تعالى الإنسان أن يدخل فى الاحرام فيصير حراما بعدما كان حلالا وصفه بصفة العزة أن يصل إليه بعض الاشياء التى كانت تصل اليه قبل أن ينصف بهذه المنعة فاعتز وامتنع عن بعض الأشياء ولم يمتنع عن أن يناله بعضها وأمره أن يحرم فدخل فى الاحرام فصار جراما وماجعل ذلك حراما عن أمره سبحانه الاليكون ذلك قربة اليهومن يدمكانة عنده تعالى وحتى لا ينسى عبوديته التى خلق لها بكونه تعالى جعله مأمورافى هذه المنعة وداءله نافعا يمنع من علة آطر أعليه لعظيم . كانته فلابد أن يؤثر فيه عزة فى نفسه فشر عهاله فى طاعته بأمر وأمره فيه بأن يكون حرامالا احتجار عليه بل احتجازله والله أعلم ثم قال المصنف (والقصد والمجامة) اى يجوز للمحرم أن يقصدو يحتجم مالم يقطع شعره وقال أصحابناوأن حلق موضع المهاجم فعليه دم عند أبى حنيفة وقال عليه صدقة لانه انما يحلق لاجل المجامة وهى ليست من المحظورات فكذا ما يكون وسيلة اليها الاان فيه ازالة شئ من التفت فتجب الصدقة ولابى حنيفة ان حلقه مقصود لانه لا يتوسل إلى المقصود الابه وقدوجدازالة التفت عن عضو كامل فيجب الدم وفى الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولو كان يوجب الدم لما باشره صلى الله عليه وسلم لكن يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم احتجم فى موضع لا شعر فيه وهو الظاهر (وترجيل الشعر) أى تسريحه بالمشط سواء كان شعر الرأس أو الليمية مالم يقطع شعره وأما ترجيله بمثل دهن الشبرج واللوز والجوز وفى معناهما السمن والزبد فلايجوز استعماله فى الرأس واللحية لمافيه من التزيين والمحرم منعوت بالشعت الذى يضادذلك ولو كان أفرع أو أصلع فدهن وأسسه أو أمر دفدهن ذقنه فلافدية عليه اذليس فيه تزبين شعره وان كان محلوق الرأس فوجهات أحدهما ويروى عن المزنى انه لافدية اذلاشعر وأظهره ما الوجوب لتأثيره فى تحسين الشعر الذى ينبت بعده ويجوز تدهين سائر البدن شعرته وبشرته فانه لا يقصد التزيين ولا فرق بين أن يستعمل الدهن فى ظاهر البدن أو باطنه وعن مالك انه اذا استعمل فى ظاهر البدن فعليهالفدية وعن أبى حنيفة اذا استعمل الزيت والشيرج وجبت الفدية سواء استعمل فى رأسه أو لحيته أو سائر بدنه الاان يداوى به جرحسه أو شقوق رجليه وهو احدى الروايتين عن أحمد والثانية وهى الاصح ان استعماله لا يوجب الغدية وان كان فى شعر الرأس واللحية (الرابع) من المحظورات (الجماع) قال الله تعالى فلارفث ولانسونولا جدال فى الج والرفت سفسر بالجماع (وهو مفسد) النسك يروى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة واتفق الفقهاء عليه بعدهم وانما يفسد الحم بالجماع (قبل التحلل الاول) اعلم ان أسباب تحلل الحج غير خارجة عن الاعمال الاربعة والذيح غير معدود منها لانه لا يتوقف التحلل عليه بقى الرمى والحلق والطواف فان لم نجعل الخلق نسكافاتحلل سببان الرمى والعاواف فإذا أتى باحدهما بحمل النحال الاول واذا أتى بالثانى لابد من السفى بعد الطواف ان لم يسمح قبل لكنهم لم يفردوه وعدوه مع الطواف شيأ واحداوان جعلنا الحلق نسكافالثلاثة أسباب التحلل فإذا أتى باثنين منها اما الحلق والرمى أو الرمى والطواف أو الحلق والطواف حصل التحلل الأول وإذا أتى بالثالث حصل الثانى قال الامام وشيخه كان ينبغى التنصيف لكن ريس للثلاثة نصف صحيح افنزلنا الامرعلى اثنين فإذا ظهر لك معرفة أسباب التحال للحم فاعلم ان المصنف قال فى الوجيزان الجماع انما يفسد الحج اذا وقع قبل التحلين قال الرافعى لقوة الاحرام ولا فرق بين ان يقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده * قلت والذى نقله القاضى الحسين والماوردى الاجماع على فساد الحج بالجماع اذا كان والقصد والمجامة وترجيل الشجرة الرابع الجماع وهو منسد قبل التحلل الأول ٣٢٠ وفيه بدنة أو بقرة أوسبع شياه وان كان بعد التقلل الاول لزمه البدنة ولميفسد ـجه قبل الوقوف بعرفة اهـ وقال أبو حنيفة لا يفسد بالجماع بعد الوقوف ولكن تلزم به الفدية وأما الجماع بين التحلل فلا أثرله فى الفساد وعن مالك وأحمدانه يفسدمايقى من إحرامه ويقرب منه ماذكر القاضى ابن كجم ان أبا القاسم الداركى وأبا على الطبرى حكاقولا عن القديم انه يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه احراما ويأتي بعمل عمرة وأطلق الامام نقل وجه انه مفسد كماقبل التحلل ثم سائر العبادة لا حزمة لها بعد الفساد ويصير الشخص خارجامنها لكن الحج والعمرة وان فسدا يجب المضى فيهما وذلك باتمام ما كان يفعله أولا عروض الفسادروى عن ابن عمر وعلى وابن عباس وأبي هريرة رضى الله عنهم انهم قالوا من من أفسدجمه مضى فى فاسده وقضى من قابل كذا رواه مالك فى الموطأ بلاغاعنهم *(تنبيه))* وتفسد العمرة أيضًا بالجماع قبل حصول التحلل ووقت التحلل عنها مبنى على الخلاف السابق فى الحلق فإن لم تجدله نسكا فاتما يفسد بالجماع قبل السعى وان جعلنامنسكافيفسد أيضا بالجماع قبل الحلق وقال أبو حنيفة انما تفسد اذا جامع قبل ان يطوف أربعة أشواط فاما بعدذلكفلاثم ان اللواط واقيات البهيسمة فى الأفساد كالوطء فى الفرج وبه قال أحمد خلاف الابى حنيفة فيهما ولمالك فى اتيان البهيمة وروى ابن كر وجها كمذهب مالك ثم أشار المصنف إلى كفارة الجماع فقال (وفيه بدنة) أى ذبحها (أو) ذبح (بقرة أو) ذج (سبح شياء) واعلم ان فى خصال فدية الجماع وجهين أصمهما انها هذه الثلاثة المذكورة والاطعام بقدرقيمة البدنة على سبيل التعديل والصيام عن كل مديوما والثانى حكاه ابن كم ان خصالها الثلاث الاول فان عجزعنها فالمهدى فى ذمنه الى ان يجد تخر يجامن أحد القولين فى دم الاحصار وان جرينا على الصمج وهواثبات الخصال الخمس فهذا الدم دم تعديل لا محالة لانا فى الجملة تقوم البدنة وهل هو تخيير أو ترتيب فيه قولات ومنهم من يقول وجهات أصحهمادم ترتيب فعليه بدنة ان وجدها والافبقرة والافسبع من الغنم والاقوم البدنة بدراهم والدراهم طعاماً ثم فيه وجهان أحدهماانه يصوم عن كل مديوما فان عجز عن الصيام أطعم كمافى كفارة الظهار والقتل وأصمهماان الترتيب على العكس ويتقدم الطعام على الصيام فى هذا المقام خاصة وذكر القفال وآخرون ان القول فى ان دم الجماع دم ترتيب أو تخيير مبنى على ان الجماع استهلاك أو استمتاع ان جعلنا استهلا كافهو على التخيير كفدية الخلق والقلموان جعلناه استمتاعافهو على الترتيب كفدية الطيب واللباس (وان كان بعد التحلل الأول لزمته البدنة ولم يفسدجه) والعمرة كالحج فى وجوب الفدية وعن أبى اسحق نقلا عن بعض الاصحاب انه لا يجب فى افسادها الاشاة لانخفاض رتبتها عن رتبة الحج وقال أبو حنيفة القارن اذا جامع بعد الوقوف كان عليه بدنة الحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان وهنا مسئلتان» الاولى لوجامع بين التحلين وفر عناعلى العصج وهوانه لا يفسد ففيما يجب فيه قولان أظهرهما شاة لانه لا يتعلق فساد الحج به فاشبه المباشرة فيمادون الفرج واختارالزنى هذا القول فى تخريجه الشافعى وقيل إنه حكاه فى غير المختصر عن نصه والثانى إن الواجب بدنة لانه وطء محظور فى الحج فاشبه الوطء قبل التحلل وبهذا قال مالك وأحمد ونقل الامام قولاتالناوهوانه لا يجب فيه شئ أصلاوهو ضعيف لان الوطء لا يقصر عن سائر محظورات الاجرام وهى بين التحلين موجبة للفدية على ظاهر المذهب* الثانية اذا فد لحج بالجماع ثم جامع ثانيا فينظرات لم يعد عن الاول ففى وجوب شى للتانى دولان أحدهما لا يجب بل يتداخلات وأصحهما انه لا يتداخل لبقاء الاجرام ووجوب الغدية بارتكاب المخطورات وحيث قلنا بعدم. التداخل ففي ايجب بالجماع الثانى قولان أحدهما بدنة كمافى الجماع الاول وأظهر هماشاة واذا اختصرت هذه الاختلافات وقلت فى المسئلة ثلاثة أقوال أظهرها ان الجماع الثانى يوجب شاة وبه قال أبو حنيفة والثانى لا يوجب شيأوبه قال مالك وعند ا حدان كفر عن الاول وجبت فى الثانى بدنة والله أعلم *(فصل))* وفى كتاب الشريعة الشيخ الا كبر قدس سره أجمع المسلمون على ان الولاء يحرم على المحرم مطلقاوبه أقول غيرانه اذا وقع فعند نافيه نظر فى زمان وقوعه فان وقع منه بعد انقضاءزمان جواز الوقوف بعرفة