النص المفهرس
صفحات 201-220
٢٠١ كان قبل الزوال أو بعده إلى العصر فهو الليلة الماضية وان كان بعد العصر ذهولامستقبلة بلاخلاف وروى عن ابن مسعود وأنس كقولهما وعن عمر فى رواية أخرى وهو قول على وعائشة مثل قول أبى يوسف ويروى عن أبى حنيفة انه ان كان مجراه أمام الشمس والشمس تتلوه فهو الماضية وان كان خلفها فهوّ للمستقبلة وقال الحسن بن زياد وان غاب بعد الشفق فالماضية وان قبله ذللا تية والمختار قولهما وهوكونه للمستقبلة قبل الزوال وبعده إلاأن واحدا لورآه فى نهار الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمدا ينبغى أن لا يجب عليه كفارة وازرآه بعد الزوال والله أعلم (الثانى النية) وهى ركن وعبر عنه النووى بالشرط فى المنهاج فقال النية شرط للصوم أى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال فى الروضة ولا يصح الصوم الابالنية ومحلها القلب ولا يكفى باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ به ا قطعا وظاهر كلامه أن النية شرط الصوم انه لو تسحر ليتقوّى على الصوم لم يكن ذلك نيسة وبه صرح فى العدة والمعتمد انه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أوامتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية ان خطر بباله الصوم بالصفات التى يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم كذا فى شرح المنهاج (ولا بدل كل ليلة) وقال فى الوجيز لكل يوم (من نيةمبيتة) أى واقعة ليلا (معيئة جازمة) أى يشترط فى نية الصوم أن تكون كل ليلة والتبيت والتعيين والجزم فهى أربعة والصبي المميز حكمه كالبالغ واعتمده فى المجموع تبعا للرويانى قال وليس على أصلناصوم نقل بشترط فيه التبيت الاهذا (فلونوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه) خلافا لمالك فانه قال يجزئه نية واحدة مالم ينقضها وأبو حنيفة فى هذه مع الشافعى وعن أحدروا يتان أطهر هما انه يفتقر كل ليلة والأخرى كمذهب مالك (وهو الذى عنينا) أى قصدنا (بقولنا كل ليلة) فلونوى صوم الشهر كله فهل يصح صوم اليوم الاول بهذه النية المذهب انه يصح وبه قطع ابن عبدان وتردد فيه الشيخ أبو محمد (ولونوى بالنهار) أى بعدان أصبح (لم يجزء صوم رمضان ولا صوم الفرض) كالقضاء والنذر (الا) صوم (التطوّع) فإنه يصح بنية قبل الزوال وقال المزنى وأبو يحي البلخى لا يصح الامن الليل وهو قول مالك وهل يصح بعد الزوال قولات أظهر هما لا يصح وهو المنصوص فى معظم كتبهم وفى حرملة أنه يصح قال النووى وعلى نصه فى حرملة أنه يصح فى جميع ساعات النهار والله أعلم ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده ويهنا، فهل هو صائم من أول النهار حتى ينال ثواب جميعه أم من وقت النية وجهات أصمهما عند الا كثر من انه صائم من أول النهار كمدرك الامام فى الركوع واذا قلنا بهذا اشترط جميع شروط الصوم من أول النهار واذا فلما يثاب من حين النية ففى اشتراط خلو الاول عن الا كل والجماع وجهان الصحيح الاشتراط والثانى لا وينسب إلى ابن سريج وابن زيدومحمد بن حر والطبرى وهل يشترط خلو أوله عن الكفر والحيض والجنون أم يصح صوم من أس- لم أوافاق أو طهرت من الحيض ضحوة وجهان أصحهما الاشتراط (وهو الذى عنينا بقولنامبيتة) قال فى الروضة قدرات الفنية شرط فى صوم الفرض ذلونوى قبل غروب الشمس صوم الغدلم يصح ولونوى مع طلوع الفجر لم يصح على الاصح ولا تختص النية بالنصف الأخير من الليل على الصحيح وفى شرح المنهاج ولونوى ثم شك هـل طلع الفجر أولامحلات الأصل بقاء الليل ولوشك نهاراهل نوى ايلاثم تذكرولو بعدمضى أكثر النهار أجراه صومة فان لم يتذكر بالتهاولم يجزه لان الأصل عدم النية ولم تتجبر بالتذكرنهاراومقتضى هذا انه لوتذكر بعد الغروب لم يجزه والظاهر الاجزاء كما قاله الاذرعى ولوشك بعد الغروب هل نوى أولا ولم يتذكرلم يؤثر وهو المعتمد (ولونوى الصوم مطلقا أو الفرض مطلقاً) من غير تعيين (لم يجزه حتى ينوى فريضة الله تعالى صوم رمضان) أى يجب تعيين النية فى صوم الفرض سواءفيه صوم رمضان والنذروالكفارة وغيرها وحكى صاحب التتمة عن الحامى أنه يصح صوم رمضان بنية مطلقة قال النووى وهو شاذ وكمال التعيين فى رمضان ان ينوى صوما عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى (الثاني) النية ولا بدلكل ليلة من نيتمدينة معينة بازمة فلونوی ان يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه وهو الذي عندنا بقولنا كل ليسلة ولونوى بالنهارلم يجزه صوم رمضان ولاصوم الفرض الاالتطوّع وهو الذى عنينا بقولنا مبيتة ولونوى الصوم مطلقا أوالفرض مطلقاً لم يجز. حتی ینوی فريضة الله عز وجل صوم رمضان (٢٦- (اتحاف السادة المتقين)- رابع) ٢٠٢ بإضافة رمضان واما الصوم وكونه من رمضان فلابد منهما الاما كان من وجه الحليمى المتقدم وأما الاداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى ففيها الخلاف المذكور فى الصلاة كذاذ كره الرافعى فى كتبه وتبعه النووى فى الروضة وظاهره أن يكون الاصح اشتراط الفرضية دون الإداء والاضافة الى الله تعالى لكن سمع فى المجموع تبعا للا كثر ين عدم اشتراطها هنا وهو المعتمد بخلافه فى الصلاة وأمارمضان هذه السنة فالمذهب انه لا يشترط وحكى الامام فى اشتراطه وجها وزيفه وحكى صاحب التهذيب وجهين فى انه يجب أن ينوى من فرض هذا الشهر أم يكفى فرض رمضان والصواب والصحيح ما تقدم فانه لو وقع التعرض اليوم لم يضر الخطأفى أوصافه فلونوى ليلة الثلاثاء سوم الغد وهو يعتقده يوم الاثنين أونوى رمضان السنة التى هو فيها وهو يعتقد ها سنة ثلاث وكانت سنة أربع ضح صومه بخلاف مالونوى صوم يوم الثلاثاء ليلة الاثنين أورمضان سنة ثلاث وهو فى سنة أربع فانه لا يصح لانه لم يعين الوقشه وأملصوم التطوّع فانه يصح بنية مطلق الصوم كمافى الصلاة وقد عرف مما تقدم انه لابد من تعيين النيتو به قال مالك وأحمد فى أظهر رواينيه وقال أبو حنيفة لا يجب التعيين فان نوى نفلا أومطلقا أجزأ، وهى الرواية الاخرى عن أحمد وأماوقت النبة فتقدم فى التبيت وأول وقتها بعد غروب الشمس وأخره طلوع الفجر الثانى وتجب النية قبل طلوع» وهذا هو معنى التبيت وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة تجوزنيته من الليل ولولم ينوحتى يصبح ونوى أجزاته الغنية ما بينه وبين الزوال ودليل الجماعة حديث عائشة من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلاصيام له أخرجه الدارقطنى وقال تفردبه عبد الله بن عباد عن مغفل بن فضالة وأخرجه البيهقى كذلك وقدروى بألفاظ مختلفة عندأرباب السنن والأكثر على وقفه على ابن عمر وعائشة وحفصة وقد رفعه عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى يبلغ به حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع قبل الفجر فلاصيام له أخرجه البيهقى من هذا الطريق عن الزهرى عن سالم عن أبيسبه عن خفصة ورواء معمر والزبيرى وابن عيينة ويونس الايلى عن الزهرى عن حفصة موقوفا عليها وقالواولانه عيد الجزء الاول لفقد النية اذالغرض اشتراطه فى صحة الصوم ولم توجد فى الاجزاء الاول من النهار فقد الباقى وان وجد نيته فيه ضرورة عدم انقلاب الفاسد صحيحا وعدم تجزى الصوم صحة وفسادا وهذا تخلاف النفل فانه متجزئ لانه مبنى على النشاط ويدل على هذا الاعتبار حديث عائشة عند مسلم قالت دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكمشئ فقلنا لافقال انى إذا صائم ثم أمانى يوما آخر فقانا يارسول الله أهدى لناحيس فقال أدنيه فلقد أصبحت صائمافا كل وأجاب أصحابنا عن حديث حفصة انه اختلف فيه عن الزهرى فى رفعه ووقفه واضطرب اسناده اضطرا باشديدا والذين وقفوه أجل وأكثر من عبدالله بن أبى بكر ولهذا قال الترمذى وقدروى عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو أصح وأما حديث عبد الله ابن عباد عن مغفل بن فضالة فقدذكر الذهبي فى الضعفاء عن عبد الله بن عبادهذا وقال واه وقال ابن حيان يقلب الاخبار قال والراوى عنه روح بن الفرج روى عنه نسخة موضوعة وفى سنده أيضا يحي بن أبوب وليس بالقوى واستدلوا بما رواه الاربعة عن ابن عباس قال جاء اعرابى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت الهلال قال الحسن فى حديثه يعنى هلال رمضان فقال اتشهدان لا اله الاالله قال نعم لل اقشهدان مجمدارسول الله قال نعم قاليا بلال اذن فى الناس فليصوموا ولكن للخصم ان يقول ان هذا محتمل لكونه شهد فى النهار والليل فلا يحتجبه واستدل الطحاوى بما فى الصميعي عن سلمة بن الأكوع انه صلى الله عليه وسلم أمررجلا من أسلم ان أذن فى الناس ان من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء فيه دليل على انه كان أمر إيجاب قبل نسخه برمضان اذلا يؤمر من أكل بامساك بقية اليوم الافى يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه فعلم أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلاانه تجزئه نيته نهاراوهذا بناء على ان عاشوراء كان واجبا فثبت أن الافتراض لايمنع اعتبار. النهـ ٢٠٣ النيسة مجزئة من النهار شرعاو يلزمه عدم الحكم بفساد الجزء الذى لم يقترن بها فى أول النهار من الشارع بل اعتباره موقوفا الى ان يظهر الحال من وجودها بعده قبل نصف النهار أولا فاذا وجدت ظهر اعتباره عبادة لا انه انقلب صحيحا بعدالحكم بالفساد فبطل ذلك المعنى الذى عينوه لقيام مارويناه دليلاعلى علم إعتباره شرعاً ثم يجب تقديم مارو يناه على مرو يهم لقوّة ملفى الصين بالنسبة إلى مار واه بعدان ذكرنا فيه من الاختلاف فى صحة رفعه وان ادعى البيهقى أن عبد الله من أبى بكر أقام اسناده ورفعه وهو من الثقات فانه لا سلم له ذلك مع تصريح الترمذى وقفه وإذا إنا رفعه فهو محمول على ففى الكل والفضيلة ٠ لا العهة جمعا بين الاخبار أن تتضاد فى أمثاله نحولا مسلاة لجار المسجد ولا وضوء إن لم يسم والمراد لم ينو كون الصوم من الليل فيكون الحال وهو من الليل متعلقا بصيام الثانى لا بينوى الخ فاصله لا صيام لمن لم يقصدانه صائم من الليل أو من آخر أجزائه فيكون نص الصحة العموم من حين نوى من النهار كما قالوه ولو تغزانا الى نفى الصحة وجب أن يخص عمومه بمارو يناه عندهم مطلقا وعندنالو كان قطعيا خص بعضه خصص به فكيف وقد اجتمع فيه الظنية والتخصيص اذقدخص منه النقل ويخص أيضا بالقياس ثم الكلام فى تعيين أصل ذلك القياس فعله صاحب الهداية النفل ويرد عليه انه قياس مع الفارق اذلا يلزم من التخفيف فى النفل بذلك ثبوت مثله فى الفرض ألا برى إلى جواز النافلة بالسابلاعذر وعلى الدابة بالا بعذر مع عدمه فى الفرض والحق أن صحته فرع ذلك النص فإنه لما ثبت جواز الصوم فى الواجب المعين بنية من النهار بالنص على عدم اعتبار فرق بينه وبين النقل فى هذا الحكم والقياس الذى لا يتوقف على ذلك قياس البنية المتأخرة على المتقدمة من أول الغروب بجامع التيسير ودفع الحرج بيانه أن الاصل أن النية لاتضع الااما بالمقارنة أو متقدمة مع عدم اعتراض ما ينافى المنوى بعدها قبل الشروع فيه فائه يقطع اعتبارها على ماقد مناه فى شروط الصلاة ولم تجب فيما نحن فيه المقارنة وهو ظاهر فانه لونوى عند الغروب أجزأ ولا عدم تخلل المنافى لجواز الصوم بنية تخال بينها وبينالا كل والشرب والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انتهاء يوم الصوم والمعنى الذى لاجله بحت المتقدمة لذلك التيسير ودفع الحرج اللازم لو ألزم أحدهما وهذا المعنى يقتضى تجويزها من النهار لفزوم الحرج لو ألزمت من الليل فى كثير من الناس كالذى تسها ليلا وفى حائض طهرت قبل الفجر ولم تعلم الابعده وهو كثير جدا فان عادتمن وضع الكرسف عشاء ثم النوم ثم بعد الفجر . وكثبرامن تفعل كذائم تصج فترى الطهر وهو محكوم بثبوته قبل الفجر ولذا لزمها بصلاة العشاءو فى صبى بلغ بعده وفى مسافراً قام وكافراً - لم فيجب القول بصحتها نهارا وقوهم ان مقتضاه قصر الجواز على هؤلاء وان هؤلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعد عن النظر اذلايشترط اتحاد كمية المناط فى الأصل والفرع فلا يلزم ثبوت الحرج فى الفرع وهو المتأخر بقدر ثبوته فى الأصل وهو المتقدم بل يكفى ثبوته فى جنس الصائمين كيف والواقع أنه لم يعتبر المصمح الحرج الزائد ولا ثبوته فى أكثر الصائمين في الاصل وكذا يجب فى الفرع وهـ ذالان أكثر الصاغير يكونون مفيقين قريب الفجر فقوم لتهجدهم وقوم السحورهم فلولزمت النية قبل الفجر على وجه لا يتخلل المنافى بينها وبينهلم يلزم ذلك حرج فى كل الصائمين ولافى أكثرهم بل فيمن لا يفيق الابعد الفجر وهم قليل بالنسبة الى غيرهم بخلاف المبيتين قبله إذ يمكنهم تأخير الغية إلى ما بعد استيفاء الحاجة من الاكل والجاع فتحصل بذلك نية سابقة لم يتخذل بينها وبين الشروع ما ينافى الصوم من غير حرج بهم فلما لم يحب ذلك على أن المقصود التيسير بدفع الحرج من كل وجهوعن كل صائم ويلزم المعالوب من شرعيته المتأخرة فان قيل فمن أين اختص اعتبار ها بوجودها فى أكثر النهار ومار ويتم لا يوجبه قلنالما كان مارويناه واقعة حال لا عموم لها فى جميع أجزاء النهار احتمل كون اجازة الصوم فى تلك الواقعة لوجود النية فيها فى أكثره بأن يكون أمره صلى الله عليه وسلم الاسلمى بالنداء كان الباقى من النهارا كثروا حتمل كونها للتجويز من النهار مطلقا فى الوجوب فقلنا بالاحتمال ٢٠٤ الاول لانه احوط خصوصا ومعنائص يمنعها من النهار مطلقا وعضده المعدنى وهوان الا كثر من الشئ الواحد حكم الكل فى كثير من موارد الفقه فعلى اعتبارهذا يلزم اعتبار كل النهار بلانية لوا كنفى بها فى أقله فوجب الاعتبار الاخروانما اختص بالصوم فلم نجز مثله فى الحج والصلاة لانه ركن واحد ممتد فبالوجود فى أكثره يعتبر قيامها فى كله بخلافهما فانهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على ادائها والاخلت بعض الاركان عنها فلم يقع ذلك الر كن عبادة والله الموفق *(فصل)* وقال أصحابنا صوم رمضان يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر وكذا يتأدى النذر المعين بجميع ذلك الابنية واجب فانه اذا نوى فيه واجبا آخر يكون عمانوى ولا يكون وقالوا فى عدم شرط التعيين فى نيته ان رمضان لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج الى التعيين فيصاب بمطلق النية وبنية غيره بخلاف الامساك بلانية حيث لا يكون عنم خلافا لزقرلان الامساك متردد بين العادة والعبادة فكان مترددا بأصله متعينا بوصفه فيحتاج الى التعيين فى المترددلا فى المتعين فيصاب بالمطلق ومع الخطأ فى الوصف *(فصل) * ومن فروع النية عندنا ان الافضل النية من الليل فى الكل ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الاولى أن ينوى أول يوم وجب قضاؤه من هذا الرمضان وان لم يعين الاول جاز وكذا لو كانامن رمضانين على المختار حتى لونوى القضاء لاغير جاز ولو وجب عليه كفارة فطر فصام احدى وستين يوماعن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز وهل يجوز تقديم القضاء على البكفارة قبل بجوز وهو ظاهر ولو وجب عليه قضاء رمضان سنة كذا فصام شهرا ينوى القضاء عن الشهر الذى عليه غير انه نوى انه رمضان سنة كذا لغيره قال أبو حنيفة انه يجزئه ولوصام شهرا ينوى القضاء عن سنة كذا على الخطأ وهو يظن انه أخطر ذلك قال لا يجوزبه ولونوى بالليل أن يصوم غدا ثم بداله فى الليل وعزم على الغطرلم يصج صائمًا فلو أفطر لاشىء عليه ان لم يكن رمضان ولو مضى عليه لا يجزئه لان تلك النية انتقضت بالرجوع ولو قال نويت صوم غدان شاء الله تعالى فعن الحلوانى يجوزاستحسانا ٠٠٠ ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غداان كان من رمضان * (فصل فى اعتبار التبيت) * قال فى الشريعة يكتب له الصيام حين يبيت من أول الليل كان أو وسطه أو آخره فيتفاضل الصائمون فى الاجر بحسب التبيت فالليل فى الوصال أيضا محل للصوم ومحل للفطر فصوم الليل على التخدير كهوم التطوّع فى اليوم والصوم لله فى الزمانين فإنه يتبع الصائمين ففى أى وقت انطلق عليك اسم صائم فأن الصوم لله وهو بالليل أوجه لكونه أكثر نسبة إلى الغيب والحق سبحانه غيب لنا من حيث وعدناترؤيته وهو من حيث افعاله وآثاره مشهودلنا فالحق على التحقيق فى حقناغيب فى شهود وكذلك الصوم غيب فى شهودلانه ترك والترك غير مرئى وكونه منويافهو مشهود فاذا نواه فى أى وقت نواه من الليل فلاين بغى أن يأكل بعد النية حتى تصح النبة مع الشروع فكل ما صام فيه من الليل كان بمنزلة صوم التطوّع حتى طلع الفجر فيكون الحكم عند ذلك اصوم الفرض فيجمع بين التطوّع والفرض فيكون له أجرهما ولما كان الصوم بته وأرادان يتقرب العبد بدخوله فيه واتصافه به الى الله تعالى كان الاولى ان يبيته من أول الثلث الاخر من الليل أو الاوسط فإن الله يتجلى فى ذلك الوقت لعباده فى نزوله الى السماء الدنيا فيتقرب العبداليه بصفتهوهو الصوم فإن الصوم لا يكون له الا اذا اتصف به العبد وما لم يتصف به العبد لم يكن ثم صوم يكون تت فانه فى هذا الموطن كالقرى لنزول الحق البه ولما كان الصائم بهذه المثابة كما ذكر ناجزاه بانابته ولم يجعل ذلك لغيره كما كان الصيام من العبدلله من غير واسطة كان الجزاء من الله للصائم من غيرواسطة وفى تلقى سيده بما يستحقه كان اقبال السيد على من هذا فعله أتم اقبال واله غنى عن العالمين ثم شرع المصنف فى بيان الشرط الرابع من النية وهو ان تكون جازمة وذكر فيها مسائل بهايتضح حال الجزم فقال (ولونوى ليلة الشك) وهى ليلة الثلاثين من شعبات (ان يصوم غداان كان من رمضان) اى أى لا يخلوحاله من أن يكون معتقدا كونه من رمضان أولم يعتقد فان لم يعتقده نظرات ردد نيته قال أصوم عن رمضان ان كان منه والافاناء فطر أو فأنا متطوع (لم يجزه) أى لم يقع صومه عن رمضان اذا بان اليوم منه (فانها ليست جازمة) اى لم يصمه على انه فرض وانماصام على الشك وقال أبو حنيفة والمزنى يقع عن رمضان اذا بات انه منه كمالوقال هذاز كاة مالى الغائب ان كان سالما والافهو تطوع قبان-الما يجزئه قال الاصحاب الفرق ان الاصل هناك سلامة المال قله استصحاب ذلك الاصل وهذا الأصل بقاء شعبان ولو قال أصوم غدا من رمضان أوتطوعا أوقال أصوم أولا أفطرلم يصح صومه لا فى الاول ولافى الاآخر كماذا قال أصوم أولا أسوم وات لم يردد نيت، وجزم بالصوم عن رمضان لم يصح أيضا فانه اذا لم يعتقد كونه من رمضان لم يتأت منه الجزم بالصوم عن رمضان حقيقة وما تعرض حديث نفس لا اعتباربه وعن صاحب التقريب حكاية وجه أنه يصح صومه هذا اذالم يعتقد كونه من رمضان وان اعتقد كونه من رمضان نظران لم تستندذمته الى ما يثيرظنا فلاعبرة به وان استندت وإليه أشار المصنف بقوله (الاأن تستندفيته الى) ما يبرظنا كما اذا اعتمد على قول من يثق به من حرأ وعبد أوامرأة أوصبيان ذوى رشد ونوى صومه عن رمضان أحرأه اذا بان انه من رمضان لان غلبة الظن فى مثل هذا له حكم اليقين كمافى أوقات الصلاة وكما اذا رأى الهلال بنفسه وان قال فى نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان فان لم يكن عن رمضان فهو تطوّع فقد قال الامام ظاهر النص انه لا يعتد بصومه اذا بان اليوم من رمضان مكان التردد قال وفيه وجهاً خروبه قال المزنى أنه يصح لاستناده إلى أصل ثم رأى طرد الخلاف فيما اذا حزم أيضاويدخل فى قسم استناء الاعتقاد الى ماشر لمنا بناء الامر على الحساب حيث جوّزناه على التفصيل الذى سبق أوتستندنيته الى (قول شاهد عدل) واحد وحكم القاضى بشهادته اذا جوزناء أو بشهادة عدلين وجب الصوم (واحتمال غلط العدل أوكذبه لا يبطل الجزم) أى لم يقدح ما عساه يبقى من التردد والارتياب (أوتستند) نيته (الى استصحاب حال) وهو نظير مسئلة الزكاة المتقدمة (كالشك فى الليلة من رمضان) بأن ينوى صوم الغدان كان من رمضان والافهو مفطر (فذلك لا يمنع جزم النية) لان الاصل بقاء رمضان فيستصحب ذلك بخلاف ما اذا نوى ليلة الثلاثين من ٧ رمضان كا تقدم (أو تستند) نيته (الى اجتهاد كالمحبوس فى المطمورة) وهى حفرة تحفر تحت الارض من طمرت الشئ سترته قال ابن دريدو بنى فلان مطمورة اذا بنى بيتافى الارض والجمع المطامير (إذا) اشتبه عليه شهر رمضان فاجتهدو (غلب على ظنه دخول رمضان) فضام شهرا (باجتهاده) كمايجتهد الصلاة فى القبلة والوقت (فشكه لا يمنعه من النية) ولا يغنيه أن يصوم شهرا من غيراجتهاد وان وافق رمضان ثم اذا اجتهد وصام شهرانظران وافق رمضان فذاك وان غلط بالتأخير أخرأه ذلك ولم يلزمه القضاء ولا يضر كونه مأتيابه على نيسة الاداء وهل يكون الصوم المأتى به قضاء أم اداء فيه وجهان أظهر هماانه قضاء لوقوعه بعد الوقت والثانى انه اداء لمكان العذر والعذرقد يجعل غير الوقت وقتا كمافى الجمع بين الصلاتين ويتفرع على الوجهين مالو كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما ان قلنا انه قضاء لزمهوم آخروان قلنا انه اداء فلا كمالو كان رمضان ناقصا وان كان الامر بالعكس فإن قلنا أنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير اذا عرف الحال وان قلنا انه اداء فلاوان وافق صومه شوّالافالصحيح منه تسعة وعشرون ان كان كاملاوثمانية وعشرون ان كان ناقصافان جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلاشئ عليه على التقدير الاول ويقضى يوما على التقدير الثاني وأن جعلناه اداء فعله قضاء يوم بكل حال وان وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون ان كان كاملا أو خمسة وعشرون ان كان ناقصا فان جعلناه قضاء وكان رمضان ناق صاقضى ثلاثة أيام على التقدير الأول ويومين على التقدير الثانى وان كان كاملا قضى أربعة أيام على التقديرالاول وثلاثة على النقد والثانى وان جعافاه اداء قضى أربعة أيام بكل حال وهذا مبنى على ظاهر المذهب فى ان صوم أيام التشريق غير مع كل حال فان لم يجزء فانه ا ليست جازمة الا ان تستندنيته الى قول شاهد عدل واحتمال غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجزم أو يستندالى استصحاب حال كالشك فى الليلة الاخديرة من رمضان ذذلك لا يمنع جزم النية أو يستند الى اجتهاد كالمحبوس فى المطمورة اذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاذه فشكم لا يمنعه من النية ٢٠٩ ومهما كان شاكاليلة الثان لم ينفعه حرمه النية باللسان فات النبة محلها القلب ولا ينصوّر فيهزم القضد مع الشك کلو قال فى وسط رمضان أصومغداانکان من رمضان فإن ذلك لا يضره لانه ترديد لفظ ومحل النية لايتصورفيه ترددبل هو قاطع لانهمنرمضان هناء بناء أن المتمتع أن يصومها وان من أ سبب فى صومهابمنزلة المتمتع فذوالحجة كشوالتذكرهذا المستدرك ابن عبدان وان خلط بالتقديم على رمضان تجاران أدرك رمضان عندتبين الحالله فعليه أن يصومه بلاخلاف وان لم يتبين له الحال الابعد مضى رمضان فقولات القديم انه لا يقضى والجديد وفه قال أبو حنيفة وما الثمانه يقضى لانه أتى بالعبادة قبل الوقت وبنى التفاليوآخرون القولين على انه لووافق شهر ا بعد رمضان كان قضاء ان قلنا بالأول فعليه القضاء لان القضاء لا بسسبق الوقت وان قلنا بالشانى فلا قضاء لان ما بعد الوقت ان جاز أن يجعل وقتا العذر فكذلك ماقبل الوقت يجوز أن يجعل وقتالمعذر وعن أبى يوسف وغيره طريقة أخرى قاطعة بوجوب القضاء وان تبين الحال بعد مضى بعض رمضان فقد ذكر فى النهاية طريقتين احداهما طرد القولين فى اجزاء مامضى والثانى القطع بوجوب الاستدراك ان استدرك شيأ من الشهر والاول أظهر *(فصل)* وقال أصحابنا ان اشتبه على الاسير المسلم فى دار الحرب رمضان تحرى وصام فات ظهر صومه قبله لم يجزلان صحة الاسقاط لا تسقط الوجوب وان ظهر بعده بازفات ظهرانه كان شوالا فعليه قضاءيوم فلو كان ناقصاقضى يومين أوذا الحجة قضى أربعة أيام لمكات أيام النخر والتشريق فان اتفق كونه ناقصا من ذلك الرمضان قضى خمسة ثم قالت طائفة من المشايخ هذا اذا نوى أن يصوم مأعليه من رمضان اما اذانوى صوم غد أوصيام رمضان فلا يصح الاأن يوافق رمضان ومنهم من أطلق الجواز وهو حسن ثم قال المصنفرحمه الله تعالى (ومهما كان شا كاليلة الشك) وهى ليلة الثلاثين من شعبات (لم ينفعه جزمه النية باللسان فإن النسبة محلها القلب) ولا يشترط النطق فى الصوم بلاخلاف (ولا يتصوّرفيها جزم القصدمع الشك) والترديد (كالوقال فى وسط رمضان أصوم غدا ان كان من رمضان فإن ذلك لا يضره لانه ترديد لفظ) لا اعتبار به (ومجل النية لا يتصوّ رفيه الترددبل هو قاطع أنه من رمضان) ولا يتأتى الجزم بالصوم الااذا قطع فى اعتقاده كونه من رمضان وقد علم مما تقدم أن مذهب الشافعى رضى الله عنه كراهة صوم يوم الشك ات لم يوافق صوماله بالشروط المذكورة ومذهب أصحابنا باحته ومذهب أحدوجوب صومه بنية رمضان فى أصح الروايتين عنه ذكره ابن الجوزى فى التحقيق وهذه المسئلة عند أضحاننا على وجوه * أحدها أن ينوى صوم رمضان وه ومكروه ولوظهرانه من رمضان صح عنه لأنه شهد الشهر وصامه وان أفطر لاقضاء عليه لأنه مظنون وروى عن محمد لا يجزئه عن رمضان* والثانى أن ينوى عن واجب آخر وهو مكروه لمكان النهى ولو ظهرانه من رمضان يجزيه عن رمضان لما مروان ظهرانه من شعبان يكون تطوّعا* والثالث ان يغوى التطوع وهو غير مكروه* والرابع ان يردد فى أصل النية بات ينوى ان يصوم غدا ان كان من رمضان ولا يصوم ان كان من شعبان وفى هذا لا يصير صائمًا لانه لم يقع عن عزيمته* والخامس ان يردد فى وصف النية بأن ينوى ان كان هذا من رمضان يصوم وان كان من شعبان ففى واجب آخر وهو مكروه لتردده بين أمر ين مكروهين ولوظهرانه من رمضان أجراً عنملا مروان ظهرانه شعبان لم يجزه عن واجب آخر لمكان النهى والمختار فى يوم الشكان يصوم المفتى بنفسه أخذا بالاحتياط ويفنى العامة بالتلوم الى وقت الزوال ثم بالافطار حسمالمادة اعتقاد الزيادة ولئلايتهسم بالعصيان فإنه افتاهم بالافطار بعد التلوم لحديث العصيان وهو مشهور بين العوام فإذا خالف الى الصوم انهموه بالمعصية وقصة أبى يوسف صريحة فى أن من صامه من الخاصة لا يظهره العامة وهى ما حكاه أسد بن عمر وأتيت باب الرشيد فاقبل أبو يوسف القاضى وعليه عمامة سوداء ومدرعة سوداء وخف اسود ورا كب على فرس اسود وما عليه شئ من البياض الالحبته البيضاء وهو يوم شك فأفتى الناس بالفظر فقلت له امضطر أنت فقال ادن الى فدنوت منه فقال فى أذنى أنا صائم وقولنا المفتى ليس بعيدبل كل من كان من الخاصة وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الاضجاع فى النية وملاحظة كونه من الفرض ان كان غد من رمضان والله أعلم (تنبيه) تقدم ٢٠٧ تقدم ان من نوى يوم الشك صوم رمضان فطهرانه رمضان فعند محمد لا يجزئه عنه هذا على أصله الذى ذهب اليه من انه اذا كبر ينوى الظهر والعصر فانه لا يصير شارعا فى الصلاة أصلا وعند أبي يوسف بصير شارعا فى الظهر وعلى هذا الاصل بنى الاصحاب مسئلة صوم الشك لكن المسطور فى غير موضع لونوى القضاء والتطوّع كان عن القضاء عند أبي يوسف لانه أقوى وعند محمد عن التطوع لان النبتين تدافعتا فبقى مطلق النية فيقع عن التطوّع ولابى يوسف ماقلنا ولان نية التطوّع التطوّع غير محتاج اليها فألغيت وبقيت نية القضاء فيقع عن القضاء وهذا يقتضى أن يقع عن رمضان عند محمد لان التدافع لما أو جب بقاء مطلق النية حتى وقع عن التطوّع وجب أن يقع عن رمضان لتأدية بمطلق النية ونظيره من الفروع المنقولة أيضا لونوى قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا وهو قول أبى يوسف فى القياس وهو على قول محمد يكون أماوعالتدافع النبتين فصار كانه صام مطلقاوجه الاستحسان أن القضاء أفوى لانه حق الله تعالى وكفارة الظهار فيه حق له فيترج القضاء ولونذر صوم يوم بعينه فتوى النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر عند محمد وفى هذه كلهاماذ کرنامن عدم بطلان مطلق النية عنده وصحة النذر لانه نقل فى حدذاته وهذا يقتضى انه فرق بين الصوم والصلاة فانه لو بقى أصل النية فى نية الظهر والعصر ا-كان شارعا فى صلاة نقل وهو يمنعه على ما عرف فى كتاب الصلاة من انه اذا بطل وصف الفرضية لا تبقى أصل الصلاة عند محمد خلاف لأبي حنيفة وأبى يوسف وهو مطالب بالفرق أو يجعل ماذكرناعنه فى الصوم زواية توافق قولهما فى الصلاة والله أعلم (ولونوى ليلاثم أكل أو جامع لم تفسدنيته) على المذهب وحكى عن أبى اسحق بطلانها ووجوب تجديدها وأذكرابن الصباغ نسبة هذا الى أبى اسحق وقال الامام رجع أبو اسحق عن هذا عام ج وأشهد على نفسه فإن ثبت أحد هذين فلاخلاف فى المسئلة ولونوى ونام وانتبه والليل باق لم يجب تجديد النية على الصحيح قال الامام وفى كلام العراقيين تردد فى كون الغفلة كالنوم (و) من المسائل المتعلقة بعيد الجزم ما (لونوت الحائض) صوم الغد قبل أن ينقطع دمها (ثم) انقطع بالليل و(طهرت) هل يصح صومهاان كانت مبتدأة يتم لها بالليل أكثر الحيض أو معتادة عادتها أكثر الحيض وهو يتم بالليل (مع صومها) وان أخرت غسلها حتى تصح أو حتى تطلع الشمس وإن كانت معقادة عادتها دون الاكثرو كانت تتم بالليل فوجهان أظهر هماانه يصح لان الظاهر استمرار عادتها والثانى لالانهاقد تخلف وان لم تكن لها عادة وكانت لا تمر أكثر الحيض بالليل أو كانت لها عادات مختلفة لم يصح الصوم وقال عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة عن مالك انه متى انقطع دمها فى وقت يمكنها فيه الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فان صومها محج وان انقطع دمهافى وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى ان يطلع الفجر لم يصح صومها (الثالث الامساك عن ايصال شىء) أى ادخاله (إلى الجوف) وقدضبطوا الداخل الذى يفطر بالعين الواصل من الظاهر الى الباطن فى منفذ مفتوح (عدا) أى عن قصد ( مع ذكر الصوم) وفيه قيود منها الباطن الواصل اليه وفيما يعتبرفيه وجهان مفهومان من كلام الأئمة تعريضاوتصر يحا أحدهما ان المعتبر ما يقع عليهاسم الجوف والثانى يعتبر معه ان تكون فيه قوة تحمل الواصل اليه من غذاء أودواء وهذا هو الذى أورده المصنف فى الوجيز ولكن الموافق لتفريع الاكثر ين هو الاول على ماسيأتى ويدل عليه انهم جعلوا الخلق كالجوف فى بطلات الصوم بوصول الواصل ذكره فى التهذيب وحكام الخناطى عن نص ابن القاص وأورد الامام أيضاانه ان جاوز الشئ الحلقوم فطر ومن المعلوم انه ليس فى الحلق قوة الإحالة (فيفسدصومه بالا كل والشرب والسعوط) اذا وصل إلى الدماغ وهو بالضم مصدر وهو المراد هذا وأما بالفتح فاسم ما يصب من الانف حتى يصل الى الدماغ دواء أو غيره وقد سعط راستعط واسعطه الدواء يتعدى إلى مفعولين وبه قال أبو حنيفة وأحمد أى اذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى دمائه وان لم يصل إلى حلقه وقال مالك متى وصل الى دماغ ،ولم يصل الى حلقه منه شئ لم يفطر واعلم ان ما جاوزالخيشوم فى الاستعاط فقد حصل فى ومن نوى ليسلاثم أ كل لم تفسد نيته ولونوت امرأة فى الحيض ثم طهرت قبل الفهر صح صومها (الثالث) الأمساك عن ايصال شئ إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالا كل والشرب والسعوط ٢٠٨ والحقنة ولا يفسد بالفصد. والمجامة والاكتحال وادخال المثل فى الاذن والاحليل الا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة حد الباطن وداخل الفم والانف الى منتهى الخيشوم والغلصمة له حكم الظاهر من بعض الوجوه حتى لو خرج اليه القىء أو ابتلع من فخامة بطل صومه ولو أمسان فيه شيألم يبطل ولونجس وجب غسله وله حكم الباطن من حيثانه لوابتلع منه الريق لا يبطل صومه ولا يجب غسله على الجنب قاله الرافعى (والحقنة) بالضم اسم من الاحتقان كالفرقة من الافتراق ثم أطلقت على ما يتداوى به وقد حقنه واحتقنه أوصل الذواء الى باطنه من يخرجه بالحقنة بالكسر واحتقن هو وهى مبطلة للصوم بحصول الوصول إلى الجوف المعتبروبه قال أبو حنيفة وأحمدوعن القاضى حسين انه لا تبطله وهو غريب وفيها اختلاف رواية عن مالك (ولا يطال بالغصادة) بالكسراسم من قصد فصداوه واخراج الدم من العروق بالمفصد (والمجامة) وهو اخراج الدم بالشرط وقد جمه جما اذا شرطه بالموسى وهو مجمام واسم الصناعة الجامة بالبكسر أيضا وبعدم فساد الصوم بالفصد قال أبو حنيفةومالك وأحمد وفى الحجامة اختلاف أحد فانه قال يفطر بها الحاجم والمحجوم أخذا بالحديث الذى رواه فى ذلك وهو أفطر الحاجم والمحجوم وهو ممارواه وعمل به وليس هو فى الچينّ وبقول أحمد قال ابن المنذر وابن خزيمة من أصحاب الشافعى *(تنبيه) *هذا الحديثر واه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبى قلابة عن أبى الاشعت عن شداد بن أوس وصمع البخارى الطريقين تبعالعلى بن المدينى نقله الترمذى فى العلل وقد استوعب النسائى طرق هذا الحديث فى السنن الكبرى ورواه الترمذى أيضامن طريق معمر بن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال الترمذى ذكر عن أحدانه قال هو أمح شئ فى هذا الباب وصححهابن حبان والحاكم ورواه النسائي وابن ماجه من طريق عبد الله بن بشرعن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة ووقف ابراهيم بن طهمان عن الاعمش وله طريق عن شقيق بن نور عن أبيه عن أبى هريرة ثم هذا الحديث معارض بماروى أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائثمرواه البخاري وغيره وقيل لانس أ كنتم تكرهون المجامة فقال لاالامن أجل الضعف رواه البخارى وقال أنس أول ماكرهت الجامة للصائم إن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص صلى الله عليه وسلم فى الحجامة بعد الصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطنى وقال رواته ثقات ولا أعلم له علة وبما رواه البزار من حديث ابن عباس رفعه ثلاثة لا يفطرون الصائم القىء والمجامة والاحتلام وسيأتى ذكره (والا كتحال) اذليست العين من الاجواف وقدروى أنه صلى الله عليه وسلما كتحل فى رمضان وهو صائم قال النووى فى شرح المهذب رواه ابن ماجه باسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أبى سعيد عن هشام بن عروة عن عائشة وسعيد ضعيف قال وقد اتفق الحفاظ عن ان رواية بقية عن المجهولين مر دودة اه قال الحافظ بن جر وليس سعيد بن أبى سعيد بمجهول بل هو ضعيف واسم أبيه عبد الجبار لى الصمج ورواه البيهقى من طريق محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر وسنده مقارب ورواه ابن أبي عامر فى كتاب الصيام له من حديث ابن عمر أيضا بلفظ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه عملواً تان من الأثمد وذلك من رمضان وهو صائم قال الرافعى ولا فرق بين أن يجد فى الحلق منه طعماً ولا يجد فانه لا منفذ من العين إلى الحلق وما يصل اليمن المسام وبه قال أبو حنيفة وعن مالك وأحمدانه اذا وجد فى الحلق طعمامنه أفطر (وادخال الميل فى) باطن (الاذن و) باطن (الاحليل) وهو بالكسر مخرج البول من الذكر واللبن من الثدى (الاأن يقطرفيه) أى فى باطن الأحليل (ما يبلغ المثانة) وهو مستقر البول من الانسان والحيوان وموضعها من الإنسان فوق المعى المستقيم ومن المرأة فوق الرحم والرحم فوق المعنى المستقيم قال الرامى فى بطلان الصوم بالتّقُطير فى الاذن بحيث يصل إلى الباطن وجهان أحدهماوبه قال الشخ أبو محمدانه يبطل كالسعوط والثانى ٢٠٩ . والثانى لا يبعطل لانه لامنفذ من الاذن الى الدماغ وما يصل من المسام فاشبه الا كتمال ويروى هذا الوجه عن الشيخ أبى على والفورانى والقاضى الحسين وهو الذى أورده المصنف فى الوجيز ولكن الاول أظهر عندا كثر الاصحاب ولهم ان يقولواهب ان الاذن لا منفذ فيه الى داخل الدماغ لكنه نافذ الى داخل قف الرأس لا محالة والوصول اليه كاف فى البطلان وبى الامام هذا الخلاف على الوجهين السابقين فيما يعتبر فى الباطن الذى يصل اليه الشئء فان داخل الاذن جوف لكن ليس فيه قوّة الاحالة وعلى الوجهين يتفرع ما اذا قطر فى احليله شيء ولم يصل إلى المثانة ففى وجه يبطل سومه وهو الاظهر كمالو وصل الى حلقه ولم يصل إلى المعدة وفى وجه لا يبعال كمالو وضع فى فه شيأوبه ذاقال أبو حنيفة وهو اختيار القفال وتوسط بعض متأخرى الاصحاب فقال ان وصل الى ماوراء الحشفة أفطر والالم يفطر تشبيها بالخلق والفم اهـ وقال ابن أبى هبيرة فى الافصاح واختلفوا فيما اذا قطر فى احليله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يفطر وقال الشافعى يفطر ويجب عليه القضاء اهـ وعبارة الهداية ولو أقطر فى احليله لم يفطر عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف يفطر وقول محمد مضطرب والاخطار فى اقبال النساء على هذا الخلاف وقال بعضهم يفسد بلا خلاف لأنه شبيه بالحقنة قال فى المبسوط وهو الاصح (وما يصل) الى الحلق (من غير قصد) منه (من غبار الطريق) وغربلة الدقيق (أوذبابة) أو بعوضة تطيرو(تدخل إلى جوفه) لم يكن مفطراوان كان اطباق الفم واجتناب الطريق ومغارقة موضع الدقيق مكتالان تكليف الصائم الاحتراز عن الافعال المعتادة التى يحتاج اليهافيه عسر شديد بل لو افتتح فاه عمداحتى وصل الغبارالى جوفه فقد قال فى التهذيب أصح الوجهين انه يقع عفوا وشهواهذا الخلاف بالخلاف فيما اذا قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هل يقع عفوا قال فى المجموع وقضيته ان محل عدم الافطار يه اذا كان قليلا ولكن ظاهر كلام الاصحاب الاطلاق وهو الظاهر وقديفهم أنه لوخرجت مقعدة المبسورفر دها قصداانه يفطر والاضح كمافى التهذيب والكافى انه لا يفطر لاضطراره اليكملا يبطل طهر المستحاضة بخروج الدم وقال أصحابنا اذا دخل حلقه غبار أوذباب وهوذا كرله ومعلا يفطر لانه لا يستطاع الامتناع عنه فاشبه الدخان وهذا استحسان والقياس أن يفطر لوصول المضطر إلى جوفه وان كان لا يتغذى به كالتراب والحصى ونحوذلك وجه الاستحسان مابينا انه لا يقدر على الامتناع عنه فصاركما اذا بقى فى فيه بعد المضمضة ونظيره ماذكره فى الخزانة ان دموعه أو عرفه اذا دخل حلقه وهو قليل مثل قطرة أوقطرتين لا يفطروان كان أكثر بحيث يجد ملوحة فى حلق، يفسده واختلفوا فى الثلج والمطر والاصح انه يفسده لامكان الامتناع عنه بان تأويه خيمة أوسقف وهذا يقتضى أنه لولم يقدر على ذلك بان كان سائرا مسافرا أفسده ولودخل فه المطرفابتلعه لزمته الكفارة (أوماسبق إلى جوفه فى المضمضة فلاية طر) وكذا اذا استنشق فوصل الماء الى دماغه (الااذا بالغ فى المضمضة فيقطر لانه مقصر وهو الذى أردنابق ولنا عمدا) وقال الرافعى اذا تمضمض فسبق الماء الى جوفه أو استنشق فوصل الماء الى دماغه فقد نقل المزنى انه يفطر وقال فى اختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى أنه لا يفطر الا أن يتعمد الازدراد وللاصحاب فيه طريقان أصحهما ان المسئلة على قولين أحدهما وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزنى أنه يط ارلاته وصل الماء الى جوفه بفعله فانه هو الذى أدخل الماء فى فيه وأنفه والثانى وبه قال أحد وهو اختيار الربيع لالانه وصل بغير اختياره فاشبه غبار الطريق والثانى القطع بأنه لا يفطر حكا. المسعودى وغيره ثم من القائلين من حمل منقول المزنى على ما إذا تعمد الازدراد ومنهم من حله على مااذا بالغ وحل النص الثانى على ما اذا لم يبالغ ونفى الخلاف فى الحالتين واذا قلنا بطريقة القولين فاحلهما فيه ثلاثة طرق أصجها ان القولين فيما اذا بالغ اما اذا لم يبالغ فلايفار بلاخلاف والفرق على الطريقين أن المبالغة منهى عنها وأصل المضمضة والاستنشاق محثوت عليه فلا تحسن مؤاخذته مما يتولد منه بغير اختياره والثالث طرد القولين فى الحالين واذا ميز ناحالة المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أوذبابة تسجق الى جوفه أو ما يسبق الى جونه فى المضمضة فلايفطر الااذا بالغ فى المضمضة فيفطرلانه مقصروهو الذی أردنا بقولناعدا (٢٧ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع) ٢١٠ فاما ذكر الصوم فاردنابه الاحتراز عن الناسى فإنه لا يفطر أما من أكل عامدا فى طرفي النهارثم ظهرله انه أ كل نهارا بالتحقيق فعليه القضاء وان بقى على حكم ظنه واجتهاده فلاقضاء عليه ولا ينبغى أنيا كل فى طرفى النهار الابظن واجتهاد والاستنشاق حصل عند المبالغة قولان مرتبات كماذكرفى الوجيز وظاهر المذهب ماذكرنا عند المبالغة الافطار وعند عدم المبالغة الصمة ولا يخفى ان محل الكلام فيما اذا كان ذا كرا للصوم اما اذا كان ناسيا فلايفطر بحال وسبق الماء عند غسل الفم النجاسة كسبقه عند المضمضة والمبالغة ههنا للحاجة ينبغى أن يكون كالسبق فى المضمضة بلامبالغة ولوسبق الماء من غسله تبردا أو من المضمنة فى الكرة الرابعة فقد قال فى التهذيب ان بالغ بطل صومه والافهو مر تب على المضمضة وأول بالافطارلانه غيرمأمور به قال النووى فى زوائد الروضة المختار فى الرابعة الجزم بالافطار كالمبالغة لانها منهى عنها ولو جعل الماء فى فيه لالغرض وسبق فقيل يفطر وقيل بالقولين ولوج ولم ينوصوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء الى جوفه ثم نوى وم تطوّع صع على الاصح وقال أصحابناومالك سبق الماء فى المضمضة والاستنشاق الى الحلق مفسد للصوم وسواء كان مبالغا فيهما أولم يكن وقال أحمد يفسد صومه ان لم يكن مبالغافات كان بالغ فالظاهر من مذهبه انه يفطر على احتمال والله أعلم (فاما) قولنا مع (ذكر الصوم فارد نابه الاحتراز عن الناسى فانه) إذا أكل ناسيا أوشرب كذلك نفارات قل أكله (لا يفطر) خلاف المالك فانه قال يفسد ويجب عليه القضاء قال الرافعى لناماروى انه صلى الله عليه وسلم قال من نسى وهو صائم فأ كل أوشرب فليتم صومه فانهما أطعمه الله وسقاه قال الحافظ متفق عليه من حديث أبى هريرة ولابن حبان والدار قطنى وابن خزيمة والحاكم والطبرانى فى الأوسط اذا أكل الصائم ناسيا فامماهو رزق ساقهالله اليه ولاقضاء عليه ولهما والدارقطنى والبيهقى من أخطر فى شهر رمضان ناسيا فلاقضاء عليه ولا كفارة قال الدارة مانى تفرد به محمد بن مرزوق عن الانصارى وهوثقة اه وان كثر خطيه وجهات كالوجهين فى بطلان الصلاة بالكلام الكثير والاصح عدم البطلان هنا بخلاف الصلاة لان لها هيئة مذكرة بخلاف الصوم وان أ. كل باهلا بكونه مفطرا وكان قريب العهد بالاسلام أونشافى بادية وكان يجهل ذلك لم يبطل والافيبطل (فأمامن أ كل عامدا فى طرفى النهار) على ظن ان الصبح لم يطلع بعدوان الشمس قد غربت فكان غالطا (ثم ظهرله انه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضاء) هكذا رواء المزنى ووافقه الاصحاب على هذه الرواية ووجهمانه تحقق خلاف ماظنه واليقين مقدم على الظن ولا يبعد استواء حكم الغلط فى دخول الوقت وخروجه كمافى الجمعة وهذا هو الاصح والاظهر فى المذهب ومنهم من نقل عن المزنى خلاف ذلك (وان بقى على حكم ظنه واجتهاده فلاقضاء عليه) والحكم بلزوم القضاء وعدمه فى الصوم الواجب امافى التطوّع فيفطر ولاقضاء وحكى الموفق بن طاهر عن محمد بن اسحق بن خزيمة انه يجزئه الصوم فى الطرفين (ولا ينبغى أن يأكل فى طرفى النهار الابظن واجتهاد) قال الرافعى اما أ كل الغالط فى آخر النهار ف الاحوط ان لا يأكل الابيقين غروب الشمس لان الأصل بقاء النهار فيستعصب الى أن يتيقن خلافه ولواجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره ففى جوازالا كل وجهات أحد هماوبه قال أبو اسحق الاستراينى انه لايجوز لقدرته على درك اليقين بالصبر وأصمهما لجواز وأمافى أول النهار فيجوزالا كل بالان والاجتهاد لان الأصل بقاء الليل ولوهجم وأكل من غير يقين ولا اجتهاد نظرات تبين له الخطافالحكم ماذكرناه سابقا وان تبين الصواب فقد استمر الصوم على الصحة والمعتمدوان لم يتبين الخطاولا الصواب واستمر الاشكال فينظر ان اتفق ذلك فى آخر النهار وجب القضاءلان الاصل بقاؤه٧وان لم يتبين الا كل على أمر يعار ضه وان اتفق فى أوله فلاقضاء لان الاصل بقاء الليل فى جوازالا كل وروى بعض الاصحاب عن مالك وجوب القضاء فى هذه الصورة وتردد ابن الصباغ فى ثبوتها عنه ولوا كل فى آخر النهار بالاجتهاد وقلنالا يجوز الا كل بالاجتهادكان كملوا كل من غير يقين ولا اجتهاد قال النووى فى زبادات الروضة والا كل هجومابلا ظن حرام فى آخر النهار قطعا وجائز فى أوله وقال المصنف فى الوسط لا يجوزومثله فى التتمة وهو محمول على انه ليس مباحا مستوى الطرفين بل الاولى تركه وقد صرح الماوردى والدارمى وخلائق بانه لا يحرم على الشائ الشاك الاكل وغيره بلاخلاف فى هذا لقوله تعالى وكلواواشر بوا حتى يتبين لكم الخيط وصح عن ابن عباس كل ما شككت حتى يتبين لك والله أعلم. *(فصل)* ومن مسائل هذا الباب ما نقل أه ابنائوا كل ناسيا فقال له آخرأنت صائم ولم يتذكرها كل ثم تذكرانه صائم فسدصومه عند أبى حنيفة وأبى يوسف لانه أخبر بان هذا الا كل حرام عليه وخبر الواحد فى الديانات حمة وقال زفروا لحسن لا يفسدلانه ناس ولو رأى صائماياً كل ناسباورأى قوّة تمكنه أن يتم قومه بلاضعف المختارانه يكره أن لا يخبره وان كان بحال يضعف بالصوم ولو أكل يتقوى على سائر الطاعات بسعه ان لا يخبره ولو كان مخطئا أو مكرها أفطر وصول المفطر فى جوفه وهو القياس فى الناسى الاأناتر كابمار ويناه فصارك اذا أكره على أن لا يأ كل هو بيده أوكناً كل وهو يظن ان الفجر لم يطلع فإذا هو طالع والقياس على الناسى متنع لوجهين أحدهماان النسيان غالب فلايمكن الاحتراز عنه فيعذر وهذه الأشياء نادرة فلا يصح الحافي به والثانى ان النسيان من قبل من له الحق وهذه الأشياء من العباد فيفترفان كالمريض والمقيد اذا صليا قاعدين بحيث يجب القضاء على المقيد دون المريض وكذا النائم اذا صب فى حلقه ما يفطر حكم المكره فيفطر والله أعلم وكان أبو حنيفة أولا يقول فى المكره على الجماع عليه القضاء والكفارة لانه لا يكون الابانتشار الآلة وذلك امارة الاختيار ثم رجع وقال لا كفارة عليه وهو قولهمالان فساد الصوم يتحقق بالايلاج وهو مكره فيه مع ان ليس كل من انتشراً لته يجامع وقال الرافعى لوأوجر مكرها لم يفطرفاوأ كره حتى فعل بنفسه ففيه قولان أحدهما وبه قال أحد لا يفطر لان حكم اختياره ساقط وأ كله ليس منهياعنه فاش به الناسى والثانى وبه قال أبو حنيفة يفطر لانه أتى بضد الصوم ذاكراله غايته انه أتى له لدفع الضرر عن نفسه لكنه لا أثرله فى دفع الفطر كالوا كل أو شرب لدفع الجوع أو العطش وهذا أصح عند المصنف (الرابع الامساك عن الجماع وحده بتغييب الحشفة) أى رأس الذكر وهو مبطل الصوم بالاجماع (فان جامع ناسيا) للصوم فقدنقل المزنى انه (لم يفطر) وقال النووى فى الروضة هو الاصح وقال الرافعى وللاسحاب فيه طريقان أصحهما القطع بانه لا يبطل صومه كافة له اعتبارا بالا كل والثانى أنه يخرج على قولين كما فى جماع المحرم ناسياومن قال بهذا أذكر ما نقله المزنى وقال لاقص الشافعى رضى الله عنه وقال أصحابنا واذا ثبت فى الاكل والشرب ثبت فى الجماع دلالة لانه فى معناه وقال فى الهداية للاستواء فى الركنية أى ان الركن واحدوهو الكف عن كل منهما وتساوت كلها فى انها متعلق الر كن لا يفضل واحد منهما على أخويه بشئ فى ذلك فاذا ثبت فى قوات الكف عن بعضها ناسياعدمه بالنسيان وابقاءصومه كان ثابتا أيضافى فوات الكف ناسيا عن أخويه يحكم بذلك كل من علم ذلك الاستواء ثم علم ذلك الثبوت وان لم يكن من أهل الاجتهاد (وات جامع لسلا) ثم قام ولم ينتبه حتى الصباح (أواحتلم) ليلا (ناصح) صائما بالنية (جنبالم يقطر) وضح صومه بالاجماع وان أخر الاغتسال بعد طلوع الفجر مع استحبابهم لهما الغسل قبل طلوعه (وان طلع الفجر وهو مخالط) أى مجامع (أهله فنزع فى الحال مح صومه) نص عليه فى المختصر قال الرافعى وتصو بر المسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث بوافق آخر النزع ابتداء الطلوع والثانى أن يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما طلع وينزع كما على والثالث أن يمضى زمان بعد الطلوع ثم يعلم به اماهذه الصورة الثالثة فليست مرادة بالنص بل الصوم فيها باطل وان نزع كماعلم لان بعض النهار مضى وهو مشغول بالجماع فاشبه الغالط بالا كلهذا ظاهر المذهب وعلى الصحيح لو مكث فى هذه الصورة فلا كفارة عليه لان مكثه مسبوق ببطلان الصوم وأما الصورتان الاوليات فقد حكى الموفق بن طاهران أبااصق قال النص محمول على الصورة الاولى اما اذا طلع وأخرج فسد صومه ولاشك فى حصة الصوم فى الصورة الأولى لكن جمل النص عليها والحكم بالفساد فى الثانية مستبعد بل قضية كلام الأئمة نقلا وتوجيها ان المراد من مسئلة (الرابع) الامساك عن الجماع وحده بتغيذب الحنطة وأن جامع تأسيالم يفطروات جامع ليلاً أواحتلم فاصج جنسالم يفطروان طلع الفجر وهو مخالط أهله فنزع فى الحال صح سومه ٢١٢ فات صبر فسدولز منه الكفارة (الخامس) الإمساك عن الاستمناء وهو اخراج التى قصد الجماع أو بغير جماع فان ذلك يفطر ولا يفطر بقبلة زوجتهولا بمفاجعتها مالم ينزل لكن يكره ذلك الاأن يكون شبخا النص الصورة الثانية وحكوا فيها خلاف مالك وأحمد والمزنى واحتجوا عليهم بان النزع ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجناع (فان) طلع الفجر وعلم به كما طلع و(مبر) أى مكت ولم ينزع (فسدصومه). أى لم ينعقد لو جود المنافى (ولزمته الكفارة) نص عليه فى المختصر وأشار فيما اذا قال لامر أته ان وطنتك فأنت طالق ثلاثا فغيب الحشطة وطلقت ومكت الى أنه لا يجب المهر وعند أبى حقيقة وتجب الكفارة بالمكت واختاره المزنى وساعد نامالك وأحمد على الوجوب والخلاف جار فيما اذا جامع ناسياثم تذكر الصوم واستدام فان قيل كيف بعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقى يتقدم على علمنابه فأجاب الشيخ أبو محمد بجوابين أحدهما انها مسئلة علمية على التقدير ولا يلزم وقوعها والثانى أنا تعبدنابما نطلع عليه ولا معنى للصبح الاظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكمزله فاذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر فترصد بحيث لا حائل فهو أول الصم المقيد قال النووى فى زوائد الروضة هذا الثانى هو الصحيح وفى الافصاح لابن هييرة اختلفوا فيما اذا طلع الفجر وهو مخالط فقال أبو حنيفة ان نزع فى الحال صح صومه ولا شيء عليه وان استدام فعليه القضاءولا كفارة عليه وقال مالك ان استدام فعليه القضاء والكفارة وان نزع فالقضاء فقط وقال الشافعى ان نزع مع طلوع الفجر مع صومه وان لم ينزع إلى استدام وجب عليه القضاء والكفارة وقال أحمد اذا طلع الفجر وهو مخالط فعليه القضاء والكفارة معاوسواءنزع فى الحال أو استخدام اهـ وفى كتب أصحا بنا لو بدأ بالجماع ناسيافتذكران نزع من ساعته لم يفطر وان دام على ذلك حتى أنزل فعليه القضاء ثم قيل لا كفارة عليه وقبل هذا اذا لم يحرك نفسه بعد التذكر حتى أنزل فان حر نفسه بعد، فعليه كمالونزع ثم أولج ولو جامع عامداقبل الفجر فطلع وجب النزع فى الحمال فان حرك نفسه فهو على هذا نظيره ما قالوا أولج ثم قال لها ان جامعتك فانت طالق أوحرة ان نزع أولم ينزع ولم يتحرك حتى أنزل لا تطاق ولا تعتق وان حرك نفسه طلقت وعنقت ويصير مراجعا بالحركة الثانية ويجب الامة المهر ولا حد عليهما (الخامس الامساك عن الاستمناء وهو اخراج المنى قصدا بجماع أو بغير جماع فان ذلك يضطره) لات الإ يلاج من غيرانزال مبطل فالانزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرافات خرج بمجرد الفكر والنظر بالشهوة لم يكن مفطر إخلافالمالك فى النظر وعن أصحابه فى الفكر اختلاف ولاحمد حيث قال ان كرر النظر حتى أنزل أفطر قلت عن أحمد فيمن كرر النظر فانزل روايتان أحدهما صومه فاسد وعليه القضاء فقط واختارها الخرقى والاخرى كمذهب مالك عليه القضاء فقط وقال أصحابنا اذا أنزل بنظر أو تفكر لم يفطر لعدم المباشرة فاشبه الاحتلام ولا عبرة بالنظرة الأولى أو الثانية لان ما يكون مفطر الا يشترط التكرار فيه ومالا يكون مفطر الا يفطر بالتكرار ولو عالج ذكزه حتى أمنى فالمختارانه يفسد صومه كمافى التجنيس وهو قول عامة المشايخ ولا يحل له ان قصدبه قضاء الشهوة وقال ابن جريج سألت عطاء عنه فقال مكروه وسمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى فاظن أنهم هؤلاء وقال سعيدبن جبير عذب الله أمة كانوا يعبثون إذا كير هموان قصد تسكين مابه من الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبالحو وجه كون الاستمناء مفطرا على المختار اعتبارهم المباشرة المأخوذة فى معنى الجماع أعم من كونها مباشرة الغير أولابان براء مباشرة هى سبب الانزال سواء كان مابوشرما يشتهى عادة أولا ولهذا أخطر بالانزال فى فرج البهيمة والميتة وليسا بما يشتهى عادة والله أعلم (ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها مالمينزل) أى ان أنزل بمباشرة فيمادون الفرج أولمس أوقبلة أفطر لانه أنزل بمباشرة هذا ماذ كره الجمهور وذكر الامام أن شيخه حكى وجهين فيما اذا ضم امرأة الى نفسه وبينهما حائل قال وهو عندى كسبق الماء فى صورة المضمضة فإن مضاجعها متجرداو التقت البشرتان فهو كصورة المبالغة فى المضمضة وفى شرح المنهاج لوقبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فالامج ان كانت الشهرة مستصحية والذكرقائما حتى أنزل أفطر والافلاقاله فى البحر (لكن يكره ذلك) أى تقبيلها ومضاجعتها للشاب اذا حركت القبلة شهوته ولم يأمن على نفسه ولذا فال (الأ أن يكون شيخا) والمعانقة ٢١٣ والمعانقة واللمس ونحوهما بلا حائل كالقبلة وسواء كان رجلا أوامرأة كمافى المهمات (أو) شابا الا أنه كان (مالكا لاربه) واليه الإشارة فى حديث عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وكان أملككلاربه (فلا بأس بالتقبيل وتر كه أولى) جسما للباب اذقد يظنها غير محركة ولان الصائم سن له تزلة الشهوات مطلقا وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأناها خرفتها، فإذا الذى رخص له شيخ والذى نهاه شاب وهو يفيد التفصيل الذي ذكره المصنف قال أصحابنا المباشرة كالتقبيل فى ظاهر الرواية خلافالمحمد فى المباشرة الفاحشة وهى تجردهما متلاصفى العامين وهذا أخص من معالق المباشرة وهو المفاد فى الحديث المتقدم فعل الحديث دليلاعلى محمد محل نظراذلا عموم للطفل المثبت فى اقسامه بل ولا فى الزمان وقول محمد هو رواية الحسن عن أبي حنيفة وقال الرافعى ومن كرهنائه القبلة فهل ذلك على سبيل التحريم أو التنزيه حكى فى المتثمة فيهوجهين والاول هو المذكور فى التهذيب وسمع النووى فى المنهاج هذا القول لان فيه تعريضا لا فساد العبادة والخبر الصيحين من عام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وقال أصحابنا الاوجه الكراهة لانها اذا كانت سببا غالبا تنزل سببا فاقل الامورلزوم الكراهة من غير ملاحظة تحقق الخوف بالفعل (وإذا كان بخاف من التقبيل) أو اللمس (أن ينزل) أى كان ثمن خاف ذلك (فقبل) أولمس (وسبق المنى أفطر لتقصيره) فى ذلك وقد كان يمكنه الاحتراس منه وقال أحدان لس فأمذى فسد صومه وعليه القضاء وعند الأئمة الثلاثة صومه صحيح (السادس الامساك عن اخراج القىء بالاستقاءة) أى يطلبه (فانه اذا استقاء) عامدا (فسد صومه) وبه قال مالك (وأن ذرعه القىء) أى غلبه (لم يفسد صومه) بالاجماع لما روى أصحاب السنن الأربعة واللفظ الترمذى عن أبى هريرة مرفوعاً من ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدافليقض وقال حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سير ين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الامن حديث عيسى بن يونس وقال البخارى لااراء محفوظانهذا أعنى للغرابة ولا يقدح فى ذلك بعد تصديقه الراوى فإنه هو الشاذ المقبول وقد *** الحاكم وابن حبان ورواه الدارقطنى وقال رواته كلهم ثقات ثم قد تابع عيسى بن يونس عن هشام حفص بن غياث رواه ابن ماجه ورواه الحاكم وسكت عليه ورواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر ورواه النسائى من حديث الأوزاعى موقوفا على أبى هريرة ووقفه عبد الرزاق على أبى هريرة وعلى أيضا واختلفت أصحاب الشافعى فى سبب الفطر اذا تقيأ عدافالاصبح ان نفس الاستقامة مفطرة كالأنزال والثانى ان المفطر رجوع شئ مما خرج وان قل فلوتقيا منكوسا أو تحفظ فاستيقن أنه لم يرجع شىء الى جوفه ففى فطره الوجهان قال الامام فلواستقاء عمدا أوتحفظ جهده فغلبه القيء ورجع شئ فان قلنا الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى والافهو كالمبالغة فى المضمضة اذا سبق الماء الى جوفه وقال أصحا بنا جلة الكلام فيه انه لا يخلواماات قاء عامدا أوذرعه القىء وكل منهــ مالا يخلوإما أن يكون ملء الغم أولا وكل من هذه الاقسام لا يخلواماان بعادهو بنفسه أو أعاده أوخرج ولم يعده ولا عاد بنفسه فإن ذرعه القىء وخرج لا يفطره قل أوكثر لا طلاق مارويناوان عادهو بنفسه وهوذا كر الصوم ان كان ملء الفم فسدصومه عند أبى يوسف لانه خارج حتى انتقضت به الطهارة وقد دخل وعند محمد لا يفسد وهو الصحيح لانه لم يوجد منه صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناء اذلا يتغذى به فابو يوسف يعتبر الخروج ومحمد يعتبر الصنع وان أعاده أفطر بالاجماع لوجود الصنع عند محمد والخروج عند أبى يوسف وان كان أقل من ملء الفم لا يف طرفان عادلا يفطره بالاجماع لعدم الخروج والصنع وان أعاده فسدصومة عند محمد لوجود الصنع ولا يفسد عند أبى يوسف لعدم الخروج وان استقاء عامداان كان ملء فيه فسد صومه بالاجماع فلا يتائى فيه تفريع على قوله ولا يفطر عند أبي يوسف لعدم الخروج وصححه شارح الكتر ولكنه خلاف ظاهر الرواية أى من أومالكالاربه فلا بأس بالتقبيل وتر کمه أولىواذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر لتقصيره (السادس) الامساك عن اخراج القىء فالاستقاء يفسد الصوم وان ذرعه القىء لم يفست صومه PIE واذا ابتلع فخامة من حلقه أوصدر لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به الا أن يبتلعه بعد وصوله الى فيه فانه يفطر عند ذلك حيث الاطلاق ثم ان عاد بنفسه لم يفطر وان أعاده فضيه روايتان وزفر مع محمد فى ان قليله يفسد الصوم وهو جرى على أصله فى انتقاض الطهارة وقولهم اذا استقاء عمدا يخرج به ما اذا كان ناسبالصومه فانه لا يفسدبه كغيره من المفطرات وهذا كله اذا كان القىء طعاما أوماء أومرة فان كان بلغما فغير مفسد للصوم عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لابى يوسف اذا ملأ الفم بناء على قوله انه ناقض وان قاء مرارافى مجلس واحدلزمه القضاء وان كان فى مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشبة لا يلزمه القضاء ولم يفصل فى المبسوط فى ظاهر الرواية بين ملء الفم ومادونه وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة فرق بينهما والله أعلم وعند الامام أحد روايات فى القىء الذى ينقض الوضوء والفطر معا احداها لا يفطر الابالفاحش منه وهى المشهورة الثانيةملءالفم الثالثة ما كان فى نصف الهم وعنه رواية أخرى رابعة فى انتقاض الوضوء بالقيء قليله وكثيره وهى فى الفطر أيضا الاأن القىء الذى يفسد الصوم على اختلاف مذهبه فى صفته فانه لم يختلف مذهبه فى اشتراط التعمد فيه والله أعلم (وان ابتلع) كذا فى النسخ ومثله فى الوجيزوفى بعضها اقتلع وهو الذى فى شرح الرافعى (نخامة) وهى بالضم ما يخرجه الانسان (من حلقه) من مخرج الخاء المعجمة هكذا فيده ابن الاثير (أو) من (صدر لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به) وكذلك اذا حصلت فى حد الظاهر من الفم ولم يقدر على صرفها ومجها حتى رجعت إلى الجوف (إلا أن يبتلعها بعد وصولها الى) فضاء (فيمفانه يفطر عند ذلك) وان قدر على قطعها من مجراها وعلى مجها فتر كهاحتى حرت بنفسها فوجهان حكاهما الامام أوفقهمالكلام الأئمةانه يفطر لتقصيره ونقل عن الحاوى وجهات فى الافطار بالنخامة والوجه تنزيلهما على الحالة التى حكم للامام الخلاف فيها وقال الرافعى فى الشرح اذا اقتلع فخامة من باطنه فلفظها فقد حكى الشيخ أبو محمد فيه وجهين أحدهما انه يفطر به الحافاله بالاستقامة والثانى لالان الحاجة اليه تكثر فليرخص فبه وبهذا أجاب الخناطى وكثير من الأئمة ولم يذكروا غيره ومن لواحق هذه المسئلة ابتلاع الريق وهو لا يفطر اجماعاً لانه لا يمكن الاحتراز عنه وبه يحيا الإنسان وذلك بشروط أحدها أن يكون الريق صرفا فالمخلوط بغيره المتغير به يفطر بابتلاعه سواء كان الغير طاهرا كفتل الخيط المصبوغ أونجسا كالودميت لنته ولوتناول بالليل شيأنجسا ولم يغسل فه حتى أصبح فابتلع الريق يطالى صومه الثانى أن يبتلعه فاوخرج إلى ظاهر فه ثم رده بلسانه وابتلعه بطل صومه ولو أخرج لسانه وعليه الريق ثم رد. وابتلع ما عليه فوجهان أظهر هما انه لا يبطل صومة الثالث أن يبتلعه وهو على هيئته المعتادة امالوجهه ثم ابتلعه ففيه وجهان أستهما انه لا يبطل وبه قال أبو حنيفة *(فصل) فى اعتبارات ماذكر بالاختصار * اعتبار النية عند من براهاشر طافى صحة الصيام ومن رأى انها خاصةلن يدركه الشهر مريضا أو مسافرا فير يد الصوم *اعلم أن النية القصد وشهر رمضان لا يأتى بحكم القصد من الانسان الصائم فمن راعى ان الصوم لله لا للعبد قال بالنية فى الصوم فإنه ماجاء شهر رمضان الا بإرادة الحق من الاسم الالهى رمضان والغنية ارادة بلاشك ومن راعى ان الحكم للمواردوهو شهر رمضان فسواء نواه الصائم الانسان أولم ينوه فان حكمه الصوم فليست النية شر طافى صحة صومه فان لم يجب عليه مع كونه ورد كالمريض والمسافر صار حكمهما بين أمرين على التخيير فلايمكن أن يعدل الى أحد الأمرين الا بقصد منعوه والنية* اعتبار تعيين النية المجزئة فى ذلك قال تعالى قل ادعو الله أوادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى فالحكم للمدعو بالاسماء الالهية لا للا سماء فانها وان تفرقت معانيها وتميزت فإن لها دلالة على ذات معينة فى الجملة وفى نفس الامروات لم تعلم ولا يدركها أحدفانه لا يتمدح ذلك فى ادرا كاوعلنا ان ثم ذاتاتنطلق عليها هذه الاسماء كذلك الصوم هوالمطلوب سواء كان مند وبا أو واجباعلى كثرة تقاسيم الوجوب فيه ومن راعى الاسم الالهى رمضان فرق بينه وبين غيره فان غيره هو من الاسم الممسك لا من اسم رمضان والاسماء الالهية وان دلت على ذات واحدة فانها تتميز فى أنفسها من طريقين الواحد من اختلاف الفاظها ٢١٥ ألفاظها والثانى من اختلاف معانيها وان تقار بت غاية القرب وتشابه ت غاية الشبه فانه لا بدفيها من فارق كالرحيم والرحمن هذا فى غاية الشبه واسماء المقابلة فى غاية البعد كالضار والنافع والمعز والمذل والمحبي والممين فلابد من مراعاة حكم ما تدل عليه من المعانى وبهذا يتميز الجاهل من العالم وما أتى الحق بهامتعددة الالمراعاة ما تدل من المعانى ومراعاة قصد الحق تعالى فى ذلك أولى من غيره فلابد من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعين دون غيره من تركيبات الالفاظ التى هى الكامات الالهية ومن اعتبر حال المكاف وهو الذى فرق بين المسافر والحاضرفله فى التفرقة وجه صحيح لان الحكم يتبع الاحوال فيراعى المضطروغير المضطر والمريض وغير المريض*اعتبار وقت النسة فى الصوم الفهر علامة على طلوع الشمس فهو كالاسم الالهى من حيث دلالته على المسمى به لا على المعنى الذى يتميز به عن غيره من الاسماء والقاصد للصوم قد يقصده اضطرارا واختيارا والانسان فى علمه باللّه قد يكون صاحب نظر فكرى أو صاحب شهود فمن كان =مه باللّه عن نظر فى دليل فلابد أن يطلب على الدليل الموصل له الى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر إلى طلوع الشمس والمعرفة بالله واجبة كمعرفته بتوحيده فى الوهيته ومعرفة غير واجبة كمعرفته بنسبة الاسماء اليه التى تدل على معان فانه لا يجب عليه النظر فى تلك المعانى هل هى زائدة عليه أم لا فمثل هذه المعرفة لا يبالى متى قصد هاهل بعد وصول الدليل بتوحيد الاله أو قبله وأما الواجب فى الذمة فكالمعرفة بالله من حيثما نسب الشرع فى الكتاب والسنة فانه قد تعين بالدليل النظرى ان هذاشرعه وهذا كلامه فوقع الايمان به فصل فى الذمة فلا بد من القصد اليه من غير نظر الى الدليل النظاري لان العلم النظرى وهو الذى اعتبرفيه النية قبل الفجرلان عنده علماضرور ياوهو المقدم على العلم النظرى لان العلم النظرى لا يحصل الا آن يكون الدليل ضروريا أومولداعن ضرورى على قرب أو بعدوان لم يكن كذلك فليس بدليل قطعى ولابرهان وجودى* اعتبار الطهارة من الجنابة للصائم فالجمهور على انها ليست شرطا فى صحة الصوم وان الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم الابعضهم فإنه ذهب الى انه ان تعمد ذلك أفسد صومه وهو قول النخعى وطاوس وعروة بن الزبير وقدروى ذلك عن أبى هريرة فى المتعمد وغير المتعمد فكان يقول من أصبح جنبا فى رمضان أفطر وقال بعض أصحاب مالك ان الحائض إذا طهرت قبل الفجر فاخرت الغسل ان يومها يوم فطرفا علم ان الجنابة بعد والحيض أذى والاذى البعد فهو بعيد من الاسم القدوس والصوم يوجب القرب من الله فك لا يجتمع القرب والبعد لا يجتمع الصوم والإنابة والاذى ومن راعى ان الجنابة حكم الطبيعة وكذلك الحيض وقال ان الصوم نسبة الهية أثبت كل أمر فى موضعه فقال بصمة الصوم للعنب والطاهرة من الحيض قبل الفجر اذا أخرت الغسل فلم تتطهر الابعد الفجر وهو الاولى فى الاعتبار لما تطلبه الحكمة من إعطاء كل ذي حق حقه والله أعلم*اعتبار ما يمسك عنه الصائم من المصاعوم والمشروب والجماع أما المطعوم فهو علم الذوق فالصائم هو على صفة لامثل لها ومن انصف بمالا مثل له. فكم انه لا مثل له والذوق أول مبادئ التجلى الالهى وهى نسبة تحدث عند الذائق اذا طعمها والصوم ترك والتر مانه صفة الحدوث لان الترك ليس بشئ يحدث بل هو نعت سلبى والطعم إضاده فلهذا حرم المطعوم على الصائم لانه يزيل حكم الصوم عنه وأما المشروب فهو تجل وسط والوسط محصور بين طرفين والحصر يقضى بالتحديد فى المحصور والصوم صفة الهية والحق لا يتصف بالحصر ولا بالحد ولا يتميز بذلك تناقض المشروب الصوم فلهذا حرم عليه المشروب ثم ان المشروب لما كان تجليا اذن بوجود الغير المتجلى له والغير فى الصائم لاعين له لات الصوم لته ليس لناوانا المنعوت به والشئ لا يتجلى لنفسه فالصائم لا يتناول المشروب ويحرم عليه ذلك وأما الجماع فهو لوجود اللذة بالشفعية فكل واحد من الزوجين صاحب لذة فيه فكل واحد مثل للآخرفى الجماع والصائم لامثل للاتصافه بصفة لامثل له فيحرم الجماع على الصائم هذا موضع الاجماع على هذه الثلاثة التى تبطل الصوم عند كثر العلماء ولا يكون الموصوف بها أوبواحد منها صائما* اعتبار ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء وما يدخل ٢١٦ الجوف من غير منفذ الطعام والشراب وما ردبا طن الاعضاء ولا ورد الجوف مشاركة الحكماء أصحاب الافكار أهل الله فيما يفتح لهم من على الكشف بالخلوة والرياضة من طريق النظر وأهل الله بهما من طريق الايمان واجتمعافى النتيجة فى فرق من الاصحاب بينهما بالذوق وانمدرك هذا غير مدرك هذا وان اشتر كافى الصورة قال لا يفطر ومن قال المدرك واحد والطريق مختلف فذلك اعتبار من قال يفطر واً ما اعتبار باطن الاعضاء ما عدا الجوف فهو أن يكون الصائم فى حضرة الهية فأقيم فى حضرة مثالية فهل لمن خرج من عبادالله فى ذوقه عن حكم التشبيه والتمثيل أن يؤثرفيه قول الشارع أعبد الله كأنك تراه فيترك علمه وذوقه وينزل بهذه المنزلة أدبامع الشرع فيكون قد أفطر أولاينزل، ويقول أنا مجموع من حقائق مختلفة وفى ما يبقينى على ما أنا عليه وفىّ ما يطلب مشاهدة هذا التنزل وهو كونى متخيلا أو ذا خيال فتعلم أن الحق قد طلب منى أن تشهده فى هذه الحضرة من هذه الحقيقة وفى كل حقيقة فىّ فيتعين لهذا التجلى المثال من هذه الحقيقة التى تطلبه ونبقى على ما أنا عليه من حقيقة ان لاخيال ولا تخيل فهذا اعتبار من برى انه لا يفطر ما ورد با طن الاعضاء الخارجة عن المعدة * اعتبار القبلة للصائم هذه المسئلة نقيض مسئلة موسى عليه السلام فإنه طلب الرؤية بعد ما حصل له منزلة الكلام فالمشاهدة والكلام لا يجتمعان فى غير التجلى البرزخى والقبلة من الاقبال على الفهوانية اذ كان الفم محل الكلام وكان الاقبال عليه أيضا بالظم فى كأن فى مقام المشاهدة المثالية فإنه يتصور من صاحبها طلب الاقبال على الفهوانية فإذا كله لم يشهد فات النفس الطالبة لتتفرغ لفهم الخطاب فتغيب عن المشاهدة فهو بمنزلة من يكره القبلة اذا الصائم هو صاحب المشاهدة لان الصوم لامثل له والمشاهدة لامثل لها وأما من أجازها فقال التجلى مثالى فلاأ بالى فان الذات من وراء ذلك التحلى والتجلى لا يصح الافى مقام المتجلى له وأمالو كان التجلى فى غير مقام المتجلى له لم يصح طلب غير ما هو فيه لان مشاهدة الحق غذاء ومع الغناء لا يتصوّر طلب فان اللذة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهدة ومع هذا فلا يلتذ المشاهد فى حال المشاهدة قال أبو العباس السياري رحمه الله تعالى ما النذ عاقل بمشاهدة قط لان مشاهدة الحق فناء ليس فيهالذة وأما من كرهها للشاب فاعتباره المبتدى فى الطريق وأجازها للشيخ واعتباره المنتهى فان المنتهى لا يطلب الرجوع من المشاهدة الى الكلام فيترك المشاهدة ويقبل على الفهوانية اذلا تصح الفهوانية الامع الحجاب فالمنتهى يعرف ذلك فلا يفعله وأما المنتدى وهو الشاب فاعنده خبرة بالمقامات فانه فى مقام السلوك فلا يعرف منها إلا ماذا قه و النهاية انما تكون فى المشاهدة وهو يسمع بها من الا كابر فيفخيل انه لا يفقد المشاهدة مع الكلام والمبتدى فى مشاهدة مثالية فيقالله ليس الامن كما تزعم ان كمك لم يشهدك وان اشهدك لم يكلمك فلذلك لم يجوزها لشاب وأجازها الشيخ لان الشيخ لا يطلب الشهوانية الااذا كان وارثالرسول فى التبليغ عن الله فيجوزله الاقبال على الفهوانية لفهم الخطاب* اعتبار الحجامة للصائم الاسم المحي يرد على الاسم رمضان فى ال حكمه فى الصائم فى شهر رمضان أو على الاسم الممسك الذى عسك السموات والأرض ان تزولا أو يمسك السماءان تقع على الارض اذا كانت الحياة الطبيعية فى الاجسام بخارالهم الذى يتولد من لطيخ الكبد الذى هو بيت الدم للجسد ثم يسرى فى العروق سريان الماء فى الطوارق لسفى البستان لحياة الشجر فإذا ظمئ يخاف ان ينعكس فعله فى البدن فيخرج بالفساد أو بالمجامة ليبقى منه قدر ما تكون به الحياة فلهذا جعلنا الحكم للاسم المحبى أو الممسافات بالحياة تبقى سموات الأرواح وأرض الاجسام وبه يكون حكم الحبي أقوى مماهو بنفسه فهما اسمان الهيات اخوات فاذا ورد على اسم الله رمضان فى حكم الصائم أو على الأسم الالهى الذى به أضاف الحق الصوم لنفسه فى غير رمضان ووجدافى المنزل الاقرب لهذا الحل الاسم الالهى الضار والمميت أسقانا بالاسم الالهى النافع فصار واثلاثة أسماء الهية بطلبون دوام هذه العين القائمة فركوه لطلب الحجامة فلم تفطر الصائم ولمة كومله فان بوجودهائبت حكم الاسم الالهى رمضان لها ومن قال تسكره ولا تفطر فوجه الكرامة ٢١٧ لكراهة فى الاعتبارات الصائم موصوف بترك الغذاء لانه حرم عليه الا كل والشرب والغذاء سبب الحياة للصائم وقد أمر بتركه فى حال صومه وازالة الدم انما هو فى هذه الحال بالحجامة من أجل خوف الهلاك فقام مقام الغذاء لطلب الحياة وهو ممنوع من الغذاء فكره له ذلك وبهذا الاعتبار وبالذى قبله يكون الحكم فيمن قال انها تفطر والامساك عنها واجب*اعتبار القىء والاستقاءة ومن الغريب قول ربيعة ومن تابعه ان ذرع الفيء مفطر وقول طاوس ان الإستقاء ليس بمفطر اعلم ان المعدة خزانة الاغذية التي عنها تكون الحياة الطبيعية وابقاء الملك على النفس الناطقة الذى به تسمى ملكاو بوجوده تحصل العلوم الوهبية والكسبية فالنفس الناطقة تراعى الطبيعية والطبيعية وان كانت خادمة البدن فأنها تعرف قدر ما تراعيها النفس الناطقة التى هى الملك فإذا أبصرت الطبيعة إن فى خزانة المعدة ما يؤدى إلى فساد هذا. الجسم قالت القوة الدافعة أخرج الزائد المتلف بقاؤه فى هذه الخزانة فأخذته الدافعة من الماسكة وفتحت له الباب وأخرجته وهذا هو الذى ذرعه القىء فى راعى كونه كان غذاء فرج على الطريق الذى منه دخل عن قصدويسمى لاجل مروره على ذلك الطريق اذا دخل مغطرا أفطر عنده بالخروج أيضاومن فرق بين حكم الدخول وحكم الخروج ولم يراع الطريق وهماضدان قال لا يفطر وهذا هو الذى ذرعه القى ءفان كان للصائم فى اخراجه تعمل وهو الاستقاء فإن راعى وجود النفقة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية فقام عنده مقام الغذاء والصائم منوع من استعمال الغذاء فى حال صومه وكان اخراجه ليكون عنه فى الجسم ما يكون الغذاء قال انه مفطر ومن فرق بين حكم الدخول وحكم الخروج قال ليس فيطر وهذا كله فى الاعتبار الالهى* أحكام الاسماء الالهية التى يطلبها استعداد هذا البدن لتأثير ها فى كل وقت فإن الجسم لا يخلو من حكم اسم الهى فيه فان استعد المحل لطلب اسم الهى غير الاسم الذى هو الحاكم فيه الان زال الحكم ووليه الذى يطلبه الاستعداد ونظيره والحكم أبدا للاستعداد والاسم الالهى المعد لا يبرح دائما لا ينعزل ولا تصح المخامرة من أهل البلد عليه فهذا لا يفارقه فى حياة ولاموت ولا جمنع ولا تفرقة ويساعده الاسم الالهى الحفيظ والقوى وأخواته ما فا علم ذلك ولنعد إلى شرح كلام المصنف قال رحمه الله تعالى (وأمالوازم الافطار) وموجباته (فاربعة القضاء والكفارة والفدية وامسالك بقية النهار تشبيها بالصائمين أما القضاء فى جوبه عام على كل مسلم) خرج به الكافر (مكلف) خرج به الصبي والمجنون (ترك الصوم) من رمضان (بعذراً و بغير عذر) فإذا وجب على المعذور فغيره أولى وسبب الوجوب تحصيل المصلحة الفائتة اذفى صوم هذا اليوم مصلحة لأنه مأموربه والحكيم لا يأمر الابمبافيه مصلحة وقدفونه فيقضيه لتحصيلها (فالحائض تقضى) ما فاتها من (الصوم) دون الصلاة والنفساء فى ذلك كالحائض وفى عبارة أصحابنا وتقضيانه دون الصلاة وقد تقدمت المسئلة فى كتاب الصلاة (وكذا المرتد) يجب عليه قضاء مافات بالردة اذا عادالى الاسلام لانه التزم الوجوب بالاسلام وقدر على الأداء فهو كالمحدث يجب عليه ان يتطهر ويصلى وكذا يجب على السكر ان قضاء ما فات به وفى المرتد خلاف لا بى حنيفة (اما الكافر والصبى والمجنون) فلا يجب الصوم عليهم (فلاقضاء عليهم) والمراد بالكافر الكافر الاصلى فافاته بسبب الكفر لا يجب عليه قضاؤه قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف ولما فى وجوبه من التنفير من الاسلام وأما الصبي والمجنون فلارتفاع القلم عنهما ولوارتدثم جن أو سكر ثم جن فالاصح فى المجموع فى الاولى قضاء الجميع وفى الثانية أيام السكر لان حكم الردة مستمر بخلاف السكر قال الرافعى ومافات بالاغماء يجب قضاؤه سواءاستغرق جميع الشهر أو لم يستغرق لانه نوع مرض يغشى العقل بخلاف الجنون ويخالف الصلاة حيث يسقط الاعماء قضاء ها لان الصلاة تتكرر والاحماة قد عند وقد يتكررفو جوب القضاء يجر عسراو حرجا ولا فرق فى اسقاط الجنون القضاء بين أن يستغرق النهار أولا يستغرقه ولا بين أن يستغرق الشهر أولا يستغرق، وقال مالك الجنون لا يسقط القضاء كالاغماء وهو إحدى الروايتين عن (وأمالوازم الافطار فاريعة) القضاء والكفارة والفدية وامساك بقية النهار تشبيها بالصائمين (اما القضاء) فوجوبه عام على كل مسلم مكاف ترك الصوم بعذرأو بغيرعذرفالحائض تقضى الصوم وكذا المرتدأما الكافر والصبي والمجنون فلاقضاء عليهم (٢٨ - (اتحاف السادة المتقين) - رابع). ٢١٨ أحمد وفيماعاق عن الشيخ أبى محمد حكاية قول فى المذهب مثله وحكى المحاملى وآخرون عن ابن سريح مثل ذلك وهو ينافى مانقل عنسه فى الاغماء وبشبه أن يكون أحدهما غلطا وهذا أقرب إليه لان كل من نقله ضعفه وعند أبى حنيفة إذا أفاقٍ المجنون فى أثناء الشهر فعليه قضاء ما مضى من الشهر وذكر المحاملى ان المزنى نقل فى المنتورعن الشافعى مثله وحكى عن زفر مثل قول الشافعى وعبارة أصحابنا ويقضى بأغماء سوى يوم حدث فى ليلته الاغماء لوجود القوم فيه اذا لظاهرانه ينوى من الليل حلالحال المسلم على الصلاح فاوأغمى عليه رمضان كله قضاء كله الاأول يوم منه أوفى شعبان قضاء كله لعدم النية ويجنون غير ممتد أى غير مستوعب لشهر رمضان لان فى الممتد المستوعب حربا وهو مدفوع ثم لا فرق بين الجنون الاصلى والعارض وعن محمدانه فرق منهما بالصبا واختاره بعض المتأخرين واعلم ان الاعذار أربعة أقسام مالاعند غالبا كالنوم فلا يسقط به شئ من العبادات لعدم الحرج ولهذا لم يجب عليه وما يعتد خلقه كالصبا فيسقط به جميع العبادات لدفع الحرج عنه وما متد وقت الصلاة لاوقت الصوم غالبا كالاغماء فإن امتد فى الصلاة بان زاد على يوم وايلة جعل عذرادفعا المحرج لكونه غالبا ولم يجعل عذرا فى الصوم لان امتداده شهرانادر فلم يكن فى أيجانه حرج والدليل على انه لا يمتد طويلاانه لايأكل ولا يشرب ولوامتدطويلا لهلأن وبقاء حياته بدونه مانادر ولا حرج فى النوادر وما يمتد وقت الصلاة والصوم وقد لا يمتدوهو الجنون فان امتدفهما أسقطهمًا والافلاوالله أعلم ولا يشترط التتابع فى قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاءمن فرقا ومجموعا *(فصل)* وفى كتاب الشريعة اتفقوا على وجوب القضاء على المغمى عليه واختلفوا فى كون الاغماء والجنون مفسدا للصوم فمن قائل انه مفسدومن قائل لنه غير مفسد وفرق قوم بين أن يكون أعمى عليه قبل الفجرأو بعده وقال قوم ان أغمى عليه بعد ما مضى أكثر النهار أجراه أو قليله قضى* الاعتبار الأعماء حالة الغناء والجنون حالة الوله وكل واحد من أهل هذا الوصف ليس بمكلف فلاقضاء عليه على ان القضاء عندنالا يتصوّر في الطريق فان كل زمان له وارد يحصه فا ثم زمان يكون فيه حكم الزمان الذى مضى فامضى من الزمان مضى بحاله ومانحن فيه فنحن تحت سلطانه ومالم يأت فلا حكم له فيذافان قالوا قديكون من حكم الزمان الحالى الذى تهوالا نقضاها كان لنا اداؤه فى الزمان الاول قلناله فهو مؤداذا اذهوزمان اداء ماسميته قضاء فإن أردت به هذا فسلام فى الطريق فانت سميته قاضيا وزمان الحال ما عنده خبر لابما مضى ولابما يأتى فانه موجود بين طرفى عدم فلاعلى له بالماضى ولا بماجاء ولاء فان صاحبهمنه وقد يشبه ما يأتى به زمان الحال ما أتى به زمان الماضى فى الصورة لا فى الحقيقة كما تشبه صلاة العصر فى زمان الحال الوجودى صلاة الظهر التى كانت فى الزمان الماضى فى أحوالها كلهاحتى كانها هى ومعلوم أن حكم العصر ماهو حكم الظهر والله أعلم (ولا يشترط التتابع فى قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاء مفرقا ومجموعا) أى لا يجب وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما رواه الدارقطنى من حديث ابن عمرانه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال ان شاء فرقه وان شاء تابعه وفى إسناده س فيان بن بشير وتفرد بوصوله ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مر سلاقال الحافظ واسناده ضعيف ونقل امام الحرمين والمصنف عن مالك ايجاب التتابع قال الرافعى لكن الذى ر واه الا كثرون عن مالك عدم إيجابه وانماحك وا هذا المذهب عن داود وبعض أهل الظاهرذكروا انهم وان أو جبوه لم يشترطوه للصحة اه واستدل أصحابنا بقوله تعالى فعدة من أيام أخر وهو الذى نقله البخارى عن ابن عباس ووجهه انه مطلق يشمل التفرق والتتابع ولذا قالوا باستحبابه من غير إيجاب مسارعة الى اسقاط الواجب وفى كتاب الشريعة من العلماء من أوجب التتابع فى القضاء كما كان فى الأداء ومنهم من لم يوجبه وهؤلاء منهم من خيرومنهم من استحب والجماعة على ترك إيجابه * الاعتبار اذا دخل الوقت فى الواجب الموسع بالزمان طلب الاسم الاول من المكاف الاداء فإذا لم يفعل المكلف وأخر الفعل الى آخر الوقت تلقاه الاسم الا خرفيكون المكاف فى ذلك الفعل قاضيا بالنسبة الى م الى الاسم الاول وانه لوفعله فى أول دخول الوقت كان مؤديا من غير دخل ولا شبهة وكان مؤديا بالنسبة الى الاسم الآخر فالصائم المسافر أوالمريض إذا أفطرانما الواجب عليه عدة من أيام أخر فى غير رمضان فهو واجب موسع الوقت من ثانى يوم من شوال إلى آخرعمره أو الى شعبان من تلك السنة فيتلقاه الاسم الاول ثانى يوم شوال فان صامه كان مؤديا من غير شبهة ولادخل وان أخره الى غير ذلك الوقت كان مؤدياً من وجه قاضياً من وجه وبالتتابع فى ذلك فى أول زمانه يكون مؤديا بلاشك وان لم يتابع فيكون قاضيا فين راعی قصر الامل وجهل الاجل أوجب ومن راعی اتساع الزمان خير ومن راعى الاحتياط استحب وكل حال من هذه الاحوال له اسم الهى لا يتعدى حكمه فيه فإن السكون فى قبضة الاسماء الالهية تصرفه بطريقين فان الاوصاف النفسية للاشياء أو غير الأشياء لا تنقلب فافهم ذلك وتحققه تسعدان شاء اللّه تعالى (وأما الكفارة) الكلام أولا على أصلها ثم فى موجبها ثم فى كيفيتها اما أصلها فارواء الستة من حديث أبى هريرة أن رجلاجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما شأنك قال واقعت امر أتى فى نهار رمضان قال تستطيع أن تعتق رقبة قال لاقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن قطع ستين مسكينا قال لا قال فاجلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال خذهذا فتصدق قال أفعلى أفقر منا فضحك النبى صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أطعمه عبالك وأخرجه البخارى ومسلم أيضا من حديث عائشة وله ألفاظ عندهما وقوله أطعمه عبالك هولفظ النسائى وابن ماجه فى حديث أبى هريرة وفى رواية الدار قطنى فى العلل باسناد جيدان اعرابيا جاء يلطم وجهمو ينتف شعره ويضرب ويقول هلك الابعد رواها مالك عن سعيد بن المسيب حر سلا وفى رواية الدار قطنى فى السنن فقال هلكت وأهلكت وزعم الخطابى أن معلى بن منصور تفرد بها عن ابن عيدنة وفى لفظ لابى داود زاد الزهرى وانما كان هذا رخصة له خاصة ولوان رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن بد من التكفير قال المنذري قول الزهرى ذلك دعوى لادليل عليها وعن ذلك ذهب سعيد بن جبير إلى عدم وجوب الكفارة على من أخطر فى رمضان باى شئء افطر قال لانتساخنه بما فى آخر الحديث بقوله كلها أنت وعبالك اهـ وجهور العلماء على قول الزهرى وأما موجها فقد أشار اليه المصنف بقوله (فلا تجب الا بالجماع) أى بافساد سوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لاجل الصوم وفى الضابط قيود منها الافساد فى جامع ناسيالا يفسد صومه على الصريح من الطريقين وقد تقدم ولا كفارة عليه وان قلنا يفسد صومه وبه قال مالك وأحمد فهل تلزمه الكفارة فيهوجهات أحدهما وبه قال أحمد نع لانتسابه الى التقصير وأظهر هما وبه قال مالك لا لانه اتتبع الاثم ومنها كون اليوم من رمضان ذلا كفارة بافساد التطوّع والنذر والقضاء والكفارة لان النص ورد فى رمضان وهو مخصوص بفضائل لا بشركه غيره فيها وأما المرأة الموطوأة فإن كانت مفطرة بحيض أوغيره أوصائمة ولم يبطل صومهالكونها نائمة مثلافلا كفارة عليها وان مكثت طائعة حين وطئها الزوج فقولان أحدهما تلزمها الكفارة كما تلزم الرجل لانها عقوبة فاشتر كافيها كمد الزنا وهذا أصح الروايتين عن أحدوبه قال أبو حنيفة ويروى مثله عن مالك وابن المنذر وهو اختيار أبى الطيب ونسبه المصنف فى الوجيز الى القول القديم ونقل فى الوسيط تبعالشيخه امام الحرمين عن الاملاء وليس تسميته قديماً من هذا الوجهفان الاملاء محسوب من الكتب الجديدة أوانه مروى عن القديم والاملاء معا ويشبه أن يكون له فى القديم قولان أحدهما كالجديد وأظهر هما لا يلزمها بل تجب على الزوج فعلى الاول لو لم تجب الكفارة على الزوج لكونه مفطرا أولم يبطل صومه لكونه ناسيا أواستدخلت ذكره نائما لزمتها الكفارة ويعتبر فى كل واحد منهما حاله فى اليسار والاعسار واذا قلنا بالاظهر فهل المكفارة التى يخرجها عنهخاصة ويلاقيها الوجوب أم هى عنه وعنها و يتحملها عنها فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعى رحمه الله وربماقيل وجهان أصحهما عند المصنف الأول وبه قال الحناطى وآخرون وذكر (وأما الكفارة) فلاتجب الابالجماع ٢٢٠ وأما الاستمناء والاكل والضرب وما عدا الجماع فلاتجب به كفارة الامام ان ظاهر المذهب هو الثانى وقد يحتج له بقوله فى المختصر فالكفارة عليه واجبة عنه وعنهالكن من قال بالاول حله على أنها تجزئ عن الفعلين جميعاولا تلزمها كفارة خاصة خلاف ما قاله أبو حنيفة وتتفرع على القولين صوراحداها اذا أفطرت برنا أووطء شبهة فان قلنا بالاول فلاشيء عليهما والافعايهما الـكفارة لان التحمل بالزوجية وقيل تجب عليها بكل حال وهذا نقل عن الحاوى وعن القاضى أبى حامد الثانية اذا كان الزوج مجنونا فعلى الاول لاشىء عليها وعلى الثانى وجهان أصحمهما تلزمهاوهو الذى ذكره المصنف فى الوجيزلان التحمل لا يليق بحاله والمراهق كالمجنون وقيل كالبالغ تخر يجامن قولنا عمده محمد وان كان ناسيا أونائما فاستدخلت ذكرهف كالمجنون الثالثة اذا كان مسافرا والزوجة حاضرة فان أخطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة وكذاان لم يقصد الترخص على الاصح وكذا حكم المريض الذى يباح له الفطر اذا أصبح صائماثم جامع وكذا الصحيح اذا مرض فى اثناء النهار ثم جامع حيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره وحيث قلنالا كفارة فهو كالمحنون وذكر العراقيون انه إذا قدم المسافر مضطرا فاخبرته بفطرها وكانت صائمة ان الكفارة عليها اذا قلنا الوجوب يلاقيها لا نها غرته وهو معذور ونقل النووى فى زيادات الروضة عن صاحب المعاياة قال فيمن وطئ زوجته ثلاثة أقوال أحدها تلزمه الكفارة دونها والثانى تلزمه كفارة عنهما والثالث تلزم كل واحد منهما ويتحمل الزوج مادخله التحمل من العنق والاطعام فاذا وطئ أربع زوجات فى يوم لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الاول ولا يلزمه شئ عن باقى الوطآت ويلزم، على الثانى أربع كفارات كفارة عن وطنه الاول عنه وعنها وثلاث عنهن لانها لا تتبعض الافى موضع يوجد تحمل الباقى ويلزمه على الثالث خمس كفارات كفارتان عنه وعنها بالوطء الاول قال ولو كانت له زوجتان مسلمة وذمية فوطنهما فى يوم فعلى الاول عليه كفارة واحدة بكل حال وعلى الثانى ان قدم وطء المسلمة فعليه كفارة والافكفارتات وعلى الثالث کفارتان بكل حال لانه ان قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولم يلزمه الذمية شئ وان قدم النمنة لزمه لنفسه كفارة ثم للمسلمة آخر هذا كلامه وفيه نظر والله اعلم الرابعة الوجوب يلاقيها ان اعتبرنا حالهما جميعا وقد ينفق وقد يختلف فان اتفق نظران كانا من أهل الاعتاق أوالاطعام أخرج المخرج عنهاوان كان من أهل الصيام لكونهما معسرين أوعملو كين لزم كل واحد منهما صوم شهر ين لات العبادة البدنية لا تتحمل وان اختلف حالهمافان كان. أعلى حالا منهما نظران كان من أهل العنق وهى من أهل الصيام أو الاطعام يجزئه العتق الاأن تكون أمة فعليها الصوم لان العنق لا يجزئ عنها والوجه الثانى لايجزئ عنهالاختلاف الجنس فعلى هذا يلزمها الصوم أن كانت من أهله وفيمن يلزمه الطعام ان كانت من أهله وجهان أصحهما على الزوج وان عجز ثبتت فى ذمته الاأن يقدرلان الكفارة على هذا القول معدودة من مؤنة الزوجة الواجبة على الزوج الثانى يلزمها وان كان من أهل الصيام وهى من أهل الإطعام قال الاصحاب يصوم عن نفسه ويطعم عنها واما اذا كانت أعلى حالا منه فان كانت من أهل الاعتاق وهو من أهل الصيام صام عننفسه واعتق عنها اذا قدروان كانت من أهل الصيام وهو من أهل الاطعام صامت عن نفسها واطعم عن نفسه واعلم ان جماع المرأة اذا قلنالاشى عليها والوجوب يلاقيها مستثنى عن الضابط المسئلة الثانية اذا فسد صومه بغير الجماع أشاراليه المصنف بقوله (اما الاستمناء والاكل والشرب وماعداالجماع) كالمباشرات المفضية الى الانزال (فلاتجب به الكفارة) لان النص وزدقى الجماع وما عداءليس فى معناه وهل تلزمه الفدية فيه خلاف سيأتى وقال مالك نجب الكفارة بكل افساد يعصى به الاالردة والاستمناء والأستقاء وقال أبو حنيفة تجب الكفارة بتناول ما يقصد تناوله ولا تجب بابتلاع الحصاة والنواة ولا بمقدمات الجماع وقال أحمد تجب بالا كل والشرب وتجب بالمباشرات المفسدة للصوم ونقل عن الحاوى ان أباعلى ابن أبى هريرة قال تجب بالا كل والشرب كفارة فوق كفارة الحامل والمرضع ودون كفارة المجامع قال اقضى القضاة وهذا مذهب