النص المفهرس
صفحات 421-440
٤٢١ ركعاتها فى جميع الشهر ستمائة ركعتان كان كاملا وخسمائة وثمانون ان كان ناقصاوآى القرآن على ماذ کزه المفسرون ستة آلاف وستمائة وستة وستون فاذا قرأفى كل ركعة عشراً بات وشيأ يحصل الختم فيها فقال بعضهم يقرأفى كل ركعة ثلاثين آية لان عمر رضى الله عنه أمر بذلك فيقع الختم ثلاث مرات لان كل عشر مخصوص بفضيلة على حدة كما جاءت به السنة انه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومنهم من استحب الختم ليلة السابع والعشرين رجاء موافقة ليلة القدر وروى عن أبى حنيفة إنه كان يختم احدى وستين ختمة فى كل يوم ختمة وفى كل ليلة ختمة وفى كل التراويح خثمة وان مل القوم قرأقدر مالا يؤدى الى تنفيرهم على المختار لان تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة وأفتى المتأخرون بثلاث آيات قصار أوآية طويلة أوآيتان متوسطتان* الثالثة قال أصحا بنا هذه الصلاة لا تقضى أصلابفونها عن وقتهالا منفردا ولا يجماعة على الاصح لان القضاء من خصائص الواجبات وان قضاها كان نقلا مستحبا لا تروايج*الرابعة قال الرافعى ويدخل وقت التراويح بالفراغ من منلاة العشاء اهـ وقال أصحابها مابعد صلاة العشاء على الصحيح إلى طلوع الفجر وقال جماعة من أصحابها منهم اسمعيل الزاهدان الليل كله وقته لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر و بعده لانه قيام الليل وقال عامة مشايخ بخارا وقتها ما بين العشاء والوتر وهو الصحيح حتى لوتبين فساد العشاء دون الوتر والتراويح أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوقر عند أبى حقيقة لاتها تبع للعشاء فتكون التى فعلها بعند فساد العشاء ناقلة مطلقة ليست واقعة عن التراويح لكونه الميست فى محلها فتعاد أى تصلى فى موضعها كمافى التبيين والهداية والفتح والعناية الخامسة قال أصحابنا يمنح تقديم الوقرعلى التراويح لأنها تنبع للعشاء لا الوتر وكذا بصح تأخيره عنها وهو الافضل فإذا قلنا بالتأخير فالاستحباب تأخيرها الى قبيل ثاث الليل أوقبيل نصفه واختلفوا فى ادائها بعد النصف فقال بعضهم يكره لانها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء وقال بعضهم لا يكرهتأخيرها إلى ما بعد نصف الليل على الصحيح لانها وان كانت تبعا للعشاء لكنها صلاة الليل والافضل فيها آخره ولكن الاحب ان لا يؤخرها اليه خشية الفوات* السادسة تقدم فى الحديث السابق قول سيدنا عمر رضى الله عنه فيها انها تحم البدعة وكذا عدها العزبن عبد السلام فى البدغ المستحبة قال التقى السبكى هو باعتبار المعنى اللغوى فان البدعة فى اللغة هو الشئ الحادث وأمافى الشرع فاذا أطلق انما يراد الحادث الذى لا أصل له فى الشرع وقد يطلق مقيدا فيقال بدعتهدي وبدعة ضلالة فالتراويح على هذا من بدعة الهدى وكيف يزيدعمر خلاف ذلك ويأمر به امعاذ الله ان يأمر مبدعة وهكذا مراد العزبن عبد السلام فليس هذا من البدعة المقابلة للبسنة فى شىء على انى أقول أن عمررضى الله عنه لم يشرالى أصل التراويح وانما أشار إلى ذلك الاجتماع الخاص الذى حدث فى زمانه بامره فهو بدعة باعتبار اللغة وبدءتهدى وأما أضل التواويم فلا يطلق عليها بدعة بشئ من الاعتباري ولافى كلام بعمر ما يدل على ذلك وابن عبد السلام ان أراد ما أراده عمر وافقناه عليه والاخالفناء فيه متمسكين بإطلاق العلماء من المذاهب الأربعة ان التراويح سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأسنة عمر والله أعلم *السابعة تقدم نقل السبكى عن الطحاوى أنه قال إن القيام بها جماعة واجب على الكفاية وهذا فيه نظر والذى ذكره صاحب الهداية من أصحابتا انماهو السنة على الكفاية وعبارته والسنة فيها الجافة لكن على وجه الكفاية حتى لوامتنع أهل المسجد عن اقامتها كانواسيتين ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك الفضيلة لان افراد الصحابة رضي الله عنهم روى عنهم التخلف اه ولكن كلام الليث بن سعد موافق لكلام الطحاوى حيث قال لوقام الناس، فى بيوتهم ولم يقم أحد فى المسجد لا ينبغي أن يخرجوا اليه حتى يقوموا فيه فاما اذا كانت الحاجة قد قامت فى المسجد فلا باس ان يقوم الرجل لنفسه ولاهل بيته فى بيته اهـ . *الثامنةنقل الرافعى عن الشافعى رضى الله عنه إنه قال رأيت أهل المدينة ٤٢٢ *(أماصلاةرجب) * فقد روى باسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقومون بتسع وثلاثين منها ثلاث للوتر ثم قال قال أصحابنا ليس لغير أهل المدينة ذلك أهـ واختاره مالك وقال ان عليه العمل بالمدينة وفى مصنف ابن أبى شيبة عن داودبن قيس قال أدركت الناس بالمدينة فى زمن عمر بن عبد العزيز وأ بان بن عثمان بصلون سنا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث وقال بعض أهل العلم وإذا فعل هذا أهل المدينة لانهم أرادوا مساواة أهل مكة فإن أهل مكة كانوا يطوفون سبعابين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات قال الحليمى فى المنهاج فن اقتدى باهل مكة فقام بعشرين فىسن ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين حسن ايضا لانهم انما أرادوا بما صنعوا الاقتداء باهل مكة فى الاستكثار من الفضل لا المنافسة كماظن بعض الناس قال ومن اقتصر على عشرين وقرأ فيها بما يقرؤه غيره فى ست وثلاثين كان أفضل لأن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود قال الولى العراقى ولماولى والدي أمامة مسجد المدينة أحياسنتهم القديمة فى ذلك مع مراعاة ما عليه الاكثرف كان يصلى التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد ثم يقوم آخر الليل فى المسجد بست عشرة ركعة فيختم فى الجماعة فى شهر رمضان ختمتين واستمر على ذلك عمل أهل المدينة بعدهفهم عليه الى الاذاه وقال ابن قدامة فى المغنى لوثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوالسكان ما فعله عمر واً جمع عليه الصحابة فى عصره أولى بالاتباع اهو بالاجماع الذى وقع فى زمن عمر أخذاً بو حنيفة والنووى والشافعي وأحمد والجمهور واختاره ابن عبد البرور واه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عمر وعلى وأبى ابن كعب وشكيل بن شكل وأبى البخترى وابن أبي مليكة والحرث الهمدانى*التاسعة قال الشيخ الأكبر قدس سره فى كتاب الشريعة والحقيقة الصفة التى يقوم بها المصلى فى صلاته فى رمضان أشرف لصفات الشرف الاسم بشرف الزمان فأقام الحق قيامه بالليل مقام صيامه بالنهار الافى الفرضية رحمة بعبيده وتخفيفا ولهذا امتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقومه بأصحابه لئلايفترض عليهم فلا يطيقوه ولو فرض عليهم لم يثابر واعليه هذه المثابرة ولا استعدواله هذا الاستعداد ثم الذين ثابر واعليه فى العامة أشأم اداءلا يتمون ركوعه ولاسجوده ولايذكرون الله فيه الاقليلا وماسنه من سنه على ماهم الناس عليه المتميزون من الخط باء والفقهاء وأئمة المساجد وفى مثل صلاتهم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصل فإنك لم تصل فمن عزم على قيام رمضان المسنون المرغب فيه فليتم كماشرع الشارع الصلاة من الطمأنينة والوقار والتدبر والتسبيح والافتر كه أولى والله أعلم (اماصلاة رجب) وهى المسماة بصلاة الرغائب (فقدروى باسناد) وذلك فيها أخبر ناه عمر بن أحمد بن عقيل اجازة عن عبد الله بن سالم عن محمد بن العلاء الحافظ عن على بن يحي أخبرنا يوسف بن زكريا عن أحمد بن محمد بن أبى بكر الواسطى عن محمد بن محمد البدومى عن عبد اللطيف بنعبد المنعم أخبرنا الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى قال فى كتاب الموضوعات أخبرنا على بن عبيدالله بن الزعفرانى أخبرنا أبوزيده بدالله بن عبد الملك الاصنهائى أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن اسحق بن منده ح وأخبر نا محمد بن ناصر الحافظ أنبأنا أبو القاسم بن منده أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله بن جهضم الصوفى حدثنا على بن محمد بن سعيد البصرى حدثنا أبى حدثناخلف بن عبدالله وهو الصغانى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضى الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمنى قيل يارسول الله ما معنى قولك رجب شهر الله قال لانه مخصوص بالمغفرة وفيه تحقن الدماء وفيه تاب الله على أنبيائه وفيه أنقذ أولياءه من يد أعدائه من صامه استوجب على الله ثلاثة أشياء مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه وعصمة فيما بقى من عمره وأماناً من العطش يوم العرض الاكبر فقام شيخ ضعيف فقال يارسول اللّه انى لا عجزعن صيامه كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم منه فإن الحسنة بعشر أمثالها وأوسط يوم منه وآخريوم منه فانك تعطى ثواب من صامه كله لكن لا تغفلوا عن أول ليلة من رجب فانها ليلة قسمها الملائكة الرغائب وذلك اذا مضى ثلث الليل ٤٢٣ الليل لا يبقى ملك مقرب فى جميع السموات والأرض الاويجتمعون فى الكعبة وحواليها فيطلع اللّه عز وجل عليهم اطلاعة فيقول ملائكتي سلونى ما ستتم فيقولون بار بنا حاجتنا اليك أن تغفر اءقام رجب فيقول الله عز وجل قدفعلت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و(ما من أحد يصوم) يوم الخميس (أول خميس من رجب) وفى نسخة فى رجب (ثم يصلى) فيما( بين العشاء) أى المغرب وكانت تسمى العشاء الاولى (والعتمة) يعنى ليلة الجمعة (اثنتى عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسامة يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وانا أنزلناه فى ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد اثنتى عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة يقول) هكذا فى سائر نسخ الكتاب وفى كتاب ابن الجوزى والسيوطى ثم يقول (اللهم صل على محمد النبي الأمى وعلى آله) فعلى ما فى نسخ الاحياء أن المنقول سبعين مرة هو هذه الصيغةوعلى ما فى كاب الحافظين يصلى سبعين مرة بأي صيغة كانت ثم يقول هذه ولكن الذى تظهر أن الصواب ما فى أسهم الاحياء (ثم يسجدو يقول فى) حال (مجودهسبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع رأسه م) ويقول) وفى بعض النسه فيقول (سبعين مرة رب اخضر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الاعز الا وفى نسخة أنت العلى الاعظم وفى أخرى أنت الاعز الاعظم وفى أخرى أنت العزيز الاعظم (ثم يسجد سجدة أخرى) وفى كتاب ابن الجوزى ثم يسجد الثانية (يقول فيها مثل ماقال فى السجدة الأولى ثم يسأل) الله (حاجته فى سجوده) وليس فى كتاب ابن الجوزى فى بجوده (فإنها تقضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) والذى نفسى بيده (لا يعلى أحد هذه الصلاة) ولفظ ابن الجوزى بعد قوله بيده ما من عند ولا أمة صلى هذه الصلاة (الاغفر الله له جميع ذنوبه ولو) وفى نسخة وان (كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار) وعند ابن الجوزى بعددز بد البحر وعدد ورق الأشجار (ويشفع) وفى نسخة وشفع (فى سبعمائة من أهل بيته ممن قداستوجب النار) وليس عند ابن الجوزى هذه الزيادة وانمازاد بعدقوله من أهل بيته فإذا كان فى أول الة فى قبرهجاء. ثواب هذه الصلاة فيحيبه بوجه طلق ولسان ذلق فيقول له حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة فيقول من أنت فوالله ما رأيت وجها أحسن من وجهك ولا سمعت كلاما أحلى من كلامك ولائه مت رائحة أطيب من رائحتك فيقول له ياحبيبي أناثواب الصلاة التى سليتها فى ليلة كذا فى شهر كذا جئت الليلة لاقضى حقك وأونس وحدتك وأرفع عنك وحشتك فإذا تفخ فى الصور أ ظللت فى عرضة القيامة على رأسك وابشر فلن تعدم الخير من مولاك أبداقال ابن الجوزى لفظ الحديث لمحمد ين ناصر (هذه صلاة مستحبة) استحبها أهل الصلاح (وانما أوردناها فى هذا القسم لانماتتكرر بتكرر السفين وان كانت لا تبلغ رتبتها رتبة) صلاة (التراويح وصلاة العيدين لان هذه الصلاة نقلها الآحاد) فرتبتها سافلة بالنسبة الى ماثبت من طرق كثيرة ثم اعتذر عن إبراده اياها فى كتابه مع ما فيها على ما سيأتي بيانه فقال (ولكنى رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون = ليها ولا يسمحون بتركها فاحبين إيرادها) قال الامام أبو محمد العز بن عبد السلام لم يكن يبيت المقدس قط صلاة الرغائب فى رجب ولا صلاة نصف شعبان حدث فى سنة ٤٤٨ أن قدم عليهم رجلمن نابلس يعرف بابن الحمى وكان حسن التلاوة فقام فصلى فى المسجد الاقصى ليلة النصف من شعبان فاحرم خلف مرجل ثم انضاف ثالث ورابع فاختم الاوهم جماعة كثيرة ثم جاء فى العام القابل فصلى معه خلق كثير وانتشرت فى المسجد الاقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كانها سنة الى يومناهذا اهـ قال العراقى أورده رزين فى كتابه وهو حديث موضوع اهـ وقال ابن الجوزى موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انه موابه ابن جهضم ونسبوه الى الكذب وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم اهـ وأقره الحافظ السيوطى على ما قالف اللآ لى المصنوعة قال ابن الجوزى ولقد أبدع من وضعها فانه يحتاج من يصليها أن بصوم وربما كان النهار شديد الحرفاذا صام لم يتمكن من الاكل حتى ما من أحد نصوم أول خيس من رجب ثم بصل فيما بين العشاء والعثمة التى عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسامة يقرأفى كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وانا أنزلناه فى ليلة القدرثلاث مرات وقل هو الله أحداثنتى عشرمرة فإذا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة يقول اللهم صل على محمد النبي الامى وعلى آله ثم يسجد ويقول فى سجوده سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عماتعلم الك أنت الاعز الاكرم ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال فى السحدة الأولى ثم يسأل ماجنه فى سجوده فانما تقضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى أحد هذه الصلاة الأغفر الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانتمثل زید البحر وعددالرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة فى سبعمائة من أهل بيته من قداستوجب النار فهذه صلاة مستحبة وانما أوردناها فى هذا القسم لأنها تتكرر بتكرر السنين وان كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيدلان هذه الصلاةنقلها الآحادولكنى رأيت أهل القدس باجمعهم يواظبون عليها ولا يسمعون بتر كما فاحيبت إيرادها ٤٢٤ يصلى المغرب ثم يقف فيها ويقع فى ذلك التسبيح الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الاذى وانى لا غار لرمضان والصلاة التراويح كيف زوحم بهذه بل هذه عندالعوام أعظم وأحلى فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات اهـ وممن حكم بوضعها الامام سراج الدين أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية والعزين عبد السلام وفتوى الاخير فيها ومعارضته لابن الصلاح وأمر سلطات دمشق بمنع الناس عنها جماعة مشهور ولفظ الطرطوشي صلاة الرغائب موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وكذا حكم بوضعها الحافظ أبو الخطاب بن دحية فى كتابه العلم المشهور فى الايام والشهور وكذا الإمام النووى فقال هذه الصلاة بدعة مذمومة مذكرة قبيحة ولا تغتريد كرها فى كتاب قوت القلوب والاحياء وليس لاحد أن يستدل على شرع يتها بماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة خير موضوع فان ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجوه وقدصح النهى عن الصلاة فى الاوقات المكروهة اهـ واقتفاهم فى ذلك العلامة البرهان الحلبى شارح النية من أصحابها المتأخر بن فنقل أن التنفل بالجماعة اذا كان على سبيل التداعى مكروه ما عدا التراويح والكسوفين والاستسقاء ورتب على ذلك ان صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب بالجماعة بدعة مكروهة ونقل عن حافظ الدين البزازى شرعا فى نقل وأفداه واقتدى أحدهما بالآخر فى القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز ومن هذا كره الاقتداء فى صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر الا اذا قال ندرت كذاركعة بهذا الامام بالجماعة لعدم امكان الخروج عن العهدة الا بالجماعة ولا ينبغى أن يتكلف الالتزام مالم يكن فى الصدر الاول كل هذا التكليف لاقامة أمر مكروه وهو اداء النقل بالجماعة على سبيل التداعى فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعائر فىسن اهـ ثم نقل عن ابن الجوزى والطرطونى ما أسلفناذكره ثم قال وقدذ كروالكراهتها وجوها منها فعلها بالجساعة وهى نافلة ولم يردبه الشرع ومنها تخصيص سورة الاخلاص والقدر ولم يردبه الشرع ومنها تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهي عن تخصيص ليلة يوم الجمعة دون غيرها وقدورد النهي عن تخصيص يوم بصيام وليلته بقيام ومنها أن العامة يعتقدونها فرضًا وكثير منهم يتركون الفرائض ولا يتر كونها وهى المصيبة العظمى ومنها ان فعلها يغرى قاصد وضع الاحاديث بالوضع والافتراء على النبى صلى الله عليه وسـ ومنها ان الاشتغال بعد السور ما يخل بالخشوع وهو مخالف للسنة ومنها ان فى صلاة الرغائب مخالفة لسنة فى تعجيل الفطر ومنها ان سجدتيها مكر وهتان اذلم يشرع التقرب بسجدة منفردة بلاركوع غير سجدة التلاوة عند أبى حنيفة ومالك وعند غيرهما غيرها وغير سجدة الشكر ومنهاات الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم فعل هذه الصلاة فلو كانت مشروعة لمسا فاتت الشلف وانماحدثت بعد الاربعمائة اهـ. وهو كلام حسن وان كان فى بعض ما أورده من الوجوه حل نفار وتأمل ففى اداء الفضل جماعة اختلاف فى المذهب وقد سبق التسقى البزازى بالجواز وتخصيص بعض السور فى بعض صلوات معينة قد وردبه الشرع ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك وكذا تخصيص بعض الليالى بالقيام وبعض الايام بالصيام وردبه الشرع وان قلنا بالكراهة فهى تنزيجية كماصرح به العلماء وكون ان العامة يعتقدونها فرضا لازمالا يتجه به الكراهة فانهم إذا فهموا من ذلك خلاف ما يفهمه الخاصة كان ذلك لتقصيرهم وسوء فهمهم فطريقهم أن يسألوا ويتفهموا ما علينا من العامة اذا غلطوافى فهمهم ولو جئنا ننظر إلى هذا لغيرنا أوضا عا شرعية كثيرا وكون ان فعلها بغربى واضح الاحاديث على وضعها فهذا قد قفل بابه من بعد الثلاثمائة فلا تكون هذه الملاحظةوجها ٢١ راحتها وكون لن الاشتغال بعد السور فما يخل بالخشوع ففيه خلاف والاشهر جوازه فى النوافل وماذ كران تحميل الافطار في الما مخالف السنة هو غريب بل السنة قاضية على استحباب التعجيل فى الافالز وكزاهة تأخيره إلى اشتباك النجوم وأما كراهة السجدة المنفردة فسهم الاات المدعىية وليلم لا ٤٢٥ لا يجوزان تكون هذه السجدة شكر النعمة الله تعالى على رأى من يجوز ذلك وقوله ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم انهم صلوها فا علم لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريقة المعهودة كزاهتها أو عدم ورودها ثم هى من التطوّعات من شاء صلاها ومن شاء فر كها وقوله انما حدث بعد الاربعمائة وكأنه بريد شهرة أمرها عملاوالإقابو طالف المسكن قد نوه بشأنهافى قوت القلوب ووفاته سنة ٣٨٣ وينظر الى قول ابن الجوزى حيث قال أن أتهم بوضعها على بن عبد الله بن جهضم وليس هو فى سند أبى طالب المكى بل هوان لم يكن متأخراعنه فى الزمن فهو معاصرله وهو مع ذلك ليس من الوضاعين قال الذهبي فى الديوان ليس بثقة فغاية ما يقال فى حديثه أنه ضعيف لاموضوع فكم من رجل غيرثقة وحديثه لا يدخل فى حيز المنكر وان كان المتهم بوضعهاآخرغيرابن جهضم فلا أدري وباقى رجاله من ذوق ابن جهضم على بن محمد بن سعيد البصرى وأبوه وخلف بن عبد الله لم أرمن ذكرهم فى الضعفاء فتأمل ذلك بانصاف والله أعلم وقدذكرابن الجوزى أيضا فى الموضوعات صلاة لاول ليلة فى رجب وصلاة لنصف رجب أعرضناعى ذكر همالان المشهور بالرغائب هى الصلاة التى ذكرها المصنف لا غير (اماصلاة شعبات قليلة الخامس عشر منه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة ويقرأفى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر فرات وان شاء صلى عشر ركعاتيقرأفى كل ركعة بعد الفاتحة قل هوالله أحد مائةمرة) أى ان المقصود قراءة سورة الاخلاص ألف مرة فى الصلاةو باي كيفية أديت احرأت (فهذه الصلاة أيضامروية فى حالة الضلوات) المستحبات (كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة) ولفظ القوت فاما ليلة النصف من شعبان فقد كانوا يصلون فيها مائة ركعة بالف مرة قل هو الله أحد عشرانى كل ركعة ويسموت هذه الصلاة صلاة الخير ويتعرفون بركتها ويجتمعون فيها وربما صلوها جاعة (روى عن الحسن انه قال) ولفظ القوت رويناعن الحسن رحمه الله قال (حدثنى ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه من صلى هذه الصلاة فى هذه الليلة نظراته اليه سبعين نظرة يقضى) ولفظ القوت قضى (له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة) ثم زاد صاحب القوت فقال وقد قيل هـذه الليلة هى التى قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم وانه ينسخ فيها أمر السنة وتدبير الاحكام الى مثلها من قابل والله أعلم والصمج من ذلك عندى انه فى ليلة القدر وبذلك سميت لان التنزيل يشهد بذلك اذفى أول الا ية انا أنزلناه فى ليلة مباركة ثم وصفها فقال فيها يغرق كل أمس حكيم فالقرآن انما أنزل فى ليلة القدر فكانت هذه الآية بهذا الوصف فى هذه الليلة مواطئة لقوله تعالى انا أنزلناه فى ليلة القدر اهـ وقال العراقى حديث صلاة ليلة النصف باطل ولابن ماجه من حديث على إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوه والبلهاوسوء وانهارهاواسناده ضعيف اه قلت وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه وزاد فإن الله عزوجل ينزل فيهالغروب الشمس إلى السماء فيقول ألا مستغفر أغفرله الامسترزق أرزقه حتى يطلع الفجر وفى احياء ليلة النصف أحاديث وردت من طرق كثيرة وأما حديث صلاتها الذى أورده المصنف فقد أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات فقال أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ أنبأناأبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد أخبرنا أبو بكر أحمدين الفضل بن محمد المقرى أخبرنا أبو عمر وعبد الرحمن بن طلحة الطلحى أخبرنا الفضل بن محمد الزعفرانى حدثنا هرون بن سليمان حدثنا على بن الحسن عن سفيان الثورى عن ليث عن مجاهد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يا على من صلى مائة ركعة فى ليلة النصف من شعبان يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات ما من عبد يصلى بهذه الصلاة الاقضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة: ثم أطال فى الثواب من هذا الجنس قدر ضعيفة تركت ذكره ثم قال هذا حديث لا شكانه موضوع وزواته مجاهيل وفيهم ضعفاء وقد رأينا كثيرا من يصلى هذه الصلاة ويتفق قصر النيل *(وأما صلاة شعبات)» فليلة الخامس عشرمنه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل هوالله أحد احدى عشرة مرة وان شاء صلى عشر ركعات يقرأفی کل ركعة بعد الفاتحة ما تتمرة قل هو الله أحد فهذا أيضا مروى فى جملة الصلوات كان السلف وصلون هذه الصلاة ويسم ونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربماسلوهاجاعتروى عن الحسن انهقالحدثنى ثلاثونمن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أَن من صلى هذه الصلاة فى هذه الليلة نظاراتته اليه بعين نظرة وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة (٥٤ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث) ٤٢٦ فتفوتهم صلاة الفجر ويصبحون كسالى ولقد جعله جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب شبكة لجمع العوام وطلب الرياسة والتقدم وملأ بذكرها القصاص مجالسهم وكل ذلك عن الحق بمعزل وقد أخرج فى كتابه المذكور أيضا صلاة أخرى لهذه الليلة فيها اننتاعشرة ركعة عن ابن ناصر عن أبى على ابن البناء عن أحمد بن على الكاتب عن أبى -على القطرى عن أبى الحسن اليونانى عن أحدين عبد الله بن داود عن محمد بن جبهات عن عمر بن عبد الرحيم عن محمد بن وهب بن عطية الدمشقى عن بقية ابن الوليد عن ليت بن أبى سليم عن القعقاع بن شور عن أبى هريرة مرفوعا من صلى ليلة النصف من شعبان ثنتى عشرة ركعة يقرأفى كل ركعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة ثم قال موضوع فيه مجاهيل قبل ليت وبقية فالبلاء منهم وذكر صلاة أخرى لهذه الليلة فيها أربع عشرة ركعة أخرجه من طريق الجوزقائى عن أبى الحسين الكرخى عن أبى عبد الله الخطيب عن أبى القاسم الحسكانى حدثنى أبو القاسم عبد الخالق بن على المؤذن حدثنا أبو جعفر محمد بن بسطام القدسى حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن جابر حدثنا أحمد بن عبد الكريم حدثنا خالد الحصى عن عثمان بن سعيد ابن كثير عن محمد بن المهاجر عن الحكم بن عيينة عن إبراهيم قال قال على بن أبى طالب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان قام فعلى أربع عشرة ركعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ يام القرآن أربع عشرة مرة وقل هوالله أحد أربع عشرة مرة وقل أعوذ برب الفاق أربع عشرة مرة وقل أعوذ برب الناس أربع عشرة مرة وآية الكرسى مرة ولقدجاءكم رسول الآية فلمافرغ من صلاته سألته عمارأيته من صنيعه فقال من صنع مثل الذى رأيت كان له كعشرين حمة مبرورة وكصيام عشر بن سنة مقبولة فات أصبح فى ذلك اليوم صائما كان له كصيام سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة ثم قال موضوع واسناده مظلم ومحمد بن المهاجر يضع قات وذكر السيوطى ان هذا الحديث أخرجه البيهقى فى الشعب فقال أخبر ناعبد الخالق بن على المؤذن بالسند المذكور وقال يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وه ومذكر وفى رواته قبل عثمان بن سعيد مجهولون والله أعلم وأماماذكره المصنف عن الحسن انه قال حدثنى ثلاثون من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم الخ فر أيت فى مسند الفردوس للديلى ما يقاربه قال أخبرنا أبى أخبرنا أبو الفضل القومعيانى أخبرنا الغلابى أخبرنا أبو القاسم الفناكو حدثنا محمد بن حاتم حدثنا أبو حاتم الرازى حدثنا محمد بن عبد الرحمن العزومى حدثنا عمروبن ثابت عن محمد بن مروان الذهلى عن أبى بحي حدثنى أربعة وثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد فى مائة ركعة لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله اليه فى منامه مائتملك يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من النار وثلاثون من أن يخعائى وعشر يكبدون من عاداه وأخرجه ابن الجوزى من طريق يزيد بن محمد بن مروان عن أبيه عن ابن عمر مر فوعافذكرمثله سواء وأماقول المصنف وان شاء صلى عشرركعات الخ فاخرجه ابن الجوزى عن ابن ناصر عن ابن البناء عن أبى عبد الله العلاف عن أبى القاسم الفامى عن على بن بندار البردعى عن أبي يوسف يعقوب بن عبدالرحمن عن محمد بن عبدالله سمعت أبى يقول حد تنا على بن عاصم عن عمروبن مقدأم عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعاً من قرأليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد فى عشر ركعات لم يعت حتى يبعث الله اليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من العذاب وثلاثون يقومونه أن يخطئ وعشرة املاك يكبتوت اعداءه وقال مع كونه منقطعاموضوع فيه مجاهيل ١هـ وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية فى العلم المشهور حديث ليلة النصف من شعبان موضوع قال أبو حاتم محمدبن حبان محمد بن مها جر يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أنس فيها موضوع أيضالان فيه إبراهيم بن اسحقٍ قال أبو حاتم كان يقلب الاخبار و يسرق الحديث وفيه وهب بن وهب القاضى أكذب الناس ٤٢٧ الناس اهـ وقال التقى السبكى فى تقييد التراجع الاجتماع لصلاة ليلة النصف من شعبان واصلاة الرغائب بدعة مذموعة اهـ وقال النووى هاتلك الصلاتات بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان ولا تغتر بذكرهما فى كتاب القوت والاحياء وليس لاحدان يستدل على شرعيته ما بقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه وقد مع النهى عن الصلاة فى الاوفات المكروهة اهـ قلت وقدذكرالتقى السبكى فى تفسيره ان إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة وليلة الجمعة تكفر ذوب الاسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر اهـ وقد توارث الخلف عن السلف فى احياء هذه الليلة بصلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركعة منها بالفاتحة مرة والاخلاص ست مرات وبعد الفراغ من كلركعتين يقرأسورة يس مرة ويده و بالدعاء المشهور بدعاء ليلة النصف ويسأل الله تعالى البركة فى العمرثم فى الثانية البركة فى الرزق ثم فى الثالثة حسن الخاتمة وذكروا أن من صلى هكذا بهذه الكيفية اعطى جميع ما طلب وهذه الصلاة مشهورة فى كتب المتأخرين من السادة الصوفية ولم أرلها ولالد عائم امستنداصحيحافى السنة الاانه من عمل المشايخ وقد قال أصحابناانه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالى المذكورة فى المساجد وغيرها وقال النجم الغينى فى صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة انه قد انكر ذلك أكثر العلماء من أهل الجازم هم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وقالوا ذلك كله بدعة ولم يثبت فى قيامها جماعة شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه واختلف علماء الشام على قولين أحدهما استحباب احيائها بجماعة فى المسجد وممن قال بذلك من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهويه والثانى كراهة الاجتماع لها فى المساجد الصلاة واليه ذهب الأوزاعى فقيه الشام ومفتيهم اهـ *(القسم الرابع من النوافل ما يتعلق باسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهى تسعة)* (صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتى الوضوء وركعتين بين الاذان والإقامة وركعتين عند الخروج من المنزل والدخول فيه ونظائرذاتفند كرمن ذلك ما يحضر نا الا حن الاول صلاة الخسوف) اعلم أن الاضافة على نوعين اضافة تعريف واضافة تقييد فكل ما كانت الماهية كاملة فيه تكون اضافته للتعريف وما كانت ماهيته ناقصة فاضافته للتقييد نظير الاول ماء البتر وصلاة الخسوف ونظير الثانى ماء الباقلاء وصلاة الجنازة كذا فى مجمع الروايات وهو من قبيل اضافة الشئ إلى سببه لان سببها الخسوف ثمان الكسوف لغة التغييرالى السواد ومنه كسف وجهه اذا تغير والخسوف النقصان قاله الأصمعى والجهو رائم ما يكونات لذهاب ضوء الشمس والقمر بالكلية وقيل بالكاف فى الابتداء وبالخاء فى الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء ابعضه وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالسكاف لتغيره وزعم علماء الهيئة ان كسوف الشمس لاحقيقة له فانه لا تتغير فى نفسها وانما القمر يحول بيننا وبينها ونورهاباق وأما كسوف القمر فىقيقة فان ضوأ. من ضوء الشمس وكسوفه بحـ اولة ظل الأرض بين الشمس و بينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء البتة فسوفه ذهاب ضوئه حقيقة ١هـ وأبطله ابن العربى بانهم زعموا ان الشمس اضعاف القمر فكيف يحجب الاصفرالا كبر اذاقابله وقال الطبرى فى الاحكام فى الكسوف فوائد ظهور التصرف فى هذين الخلقين العظيمين وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها ولبرى الناس انموذج القيامة لكون - ما يفعل به - ماذلك ثم بعادات فيكون تنبيها على خوف المكرورجاء العفو والاعلام بأنه قد يؤخذ من لاذنب له فكيف من له ذنب ثم هى سنة مؤكدة عند الشافعى لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره والصارف عن الوجو ب ما سبق فى العيد وعند أبي حذيفة منة غيرمؤكدة وقول الشافعى فى الأم لا يجوزتر كها حلو على الكراهة لتأكدهاليوافق كلامه فى (القسم الرابع من النوافل ما يتعلق باسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهى تسعة) صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتى الوضوء وركعتين بين الاذان والإقامة وركعتين عند الخروج من المنزل والدخول فیه ونظائرذاك فنذكرمنها ما بحضر نا الآن (الاولى صلاة الخسوف) ٤٢٨ قال رسول الله صلى الله عليه وسلمان الشمس والقمرآيتان من آيات الله لا يحسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك قافز عوا الى ذكر الله والصلاة قال ذلك لمامات ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس فقال الناس انما كسفت لموته . مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهةا طلاق الجائز على مستوى الطرفين وصرح أبو عوانة فى صحيحه بوجوبها واليه ذهب بعض الخنفيسة واختاره صاحب الاسراروهو أبو زيد الدبوسي ثم من أو جبهامنهم قبل انما أوجبها للشمس دون القمر وهو مخمجوج بالاجماع قبله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمرآيتان) أى علامتان (من آيات الله) الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته أوعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته (لا يخسفان) بالبناء للمعلوم على انه لازم ويجوز الضم على انه متعد لكن نقل الزركشي عن ابن الصلاح انه حكى مفعه ولم يبين لذلك دليلا أى لا يذهب الله نورهما (موت احد) من العظماء (ولا لحياته) تنميم للتقسيم والافلم يدع أحدان الكسوف لحياة أحدوذ كرادفع توهم من يقول لا يلزم من نفى كونه سببا للفقدان لا يكون- باللإيجاد فعم الشارع النفى لدفع هذا التوهم وقال بعضهم أماكونه آية من آيات الله فلان الخلق عاجزون عن ذلك وأماانه من الا يات المخوفة فلات تبديل النور بالظلمة تخويف والله تعالى انما يخوف عبيد، ليتر كوا المعاصى ويرجعو الطاعته التى بها فوزهم وأفضل الطاعات بعد الايمان الصلاة وفيهرد على أهل الهيئة حيث قالوا الكسوف أمره عادي لا تأخير فيه ولا تقديم لانه لو كان كمازعموا لم يكن فيه تخويف ولا فزع ولم يكن للإمر بالصلاة والصدقة معنى ولئن سلمناذلك فالتخويف باعتبارانه يذكر بالقيامة لكونه انموذجاقال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر الآية ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة كمافى رواية وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد هبوب الرياح تغير ودخل وخرج خشية أن تكون كريم عاد وان كان هبوب الرياح أمراعاديا وقد كان أرباب الخشية والمراقبة يفزعون من أقل من ذلك اذ كل ما فى العالم علوية وسفاية دليل على نفوذ قدرة الله تعالى وتمام قهر، فان قلت التخويف عبارة عن أحداث الخوف بسبب ثم قد يقع الخوف وقد لا يقع وحيث ذ يلزم الخلف فى الوعيد فالجواب المفح لات الخلف وضده من عوارض الاقوال وأما الافعال فلا انماهى من جاس المعاريض والصح عندنا فيما يتميز به الواجب أنه التخويف ولهذا لم يلزم الخاف على تقدير المغفرة فان قيل الوعيد لفظ عام فكيف يخلص من الخلف فالجواب ان لفظ الوعيد عام أريدبه الخصوص غيران كل واحد يقول لعلى داخل فى العموم ولكن أراد تخويفه بايراد العموم وستر العاقبة = مه فى بيان إنه خارج منه فيجتمع حينئذ الوعيد والمغفرة ولا خلف ومصداقه فىقوله تعالى وما نرسل بالا يات الاتخويفا قال الدمامينى ثم فى هذا القول رد لما كانت الجاهلية تعتقد انه ما انما يتخسفات أوت عظيم والمنجمون يعتقدون تأثيرهما فى العالم وكثير من الكفرة يعتقد تعظيمه مالكونم ما أعظم الانوار حتى أفضى الحال إلى أن عبدهما كثير منهم خصهما صلى الله عليه وسلم تنبيها على سقوطهما عن هذه المرتبة لما يعرض لهما من النقص وذهاب ضوئه ما الذى عظما فى النفوس من أجله (فإذا رأيتم ذلك) أى الكسوف فى أحدهما (فافزعوا) أى فالجوا (الحذكر الله) واستغفاره (والى الصلاة) أى بادر وااليها (قال ذلك لمامات ولده ابراهيم) عليه السلام بالمدينة فى السنة العاشرة من الهجرة كما ليه جمهور أهل السير فى ربيع الاول أو فى رمضان أو ذى الحجة فى غاشر الشهر وعليه الا كثر أو فى أربعة أوفى رابع عشره ولا يصح شئء منها مع قول ذى الحجة لانه قد ثبتانه صلى الله عليه وسلم شهد وفاته من غير خلاف فلاريب أنه صلى الله عليه وسلم كان الذذالك بمكة فى جة الوداع لكن قيل أنه كان فى سنة تسع فان ثبت مع ذلك وجزم النووى بأنها كانت سنة الحديبية ويجاب بأنه رجع منها فى آخر القعدة فلعلها كانت فى أواخر الشهر وسيأتى لذلك عود فى آخر الغاب (وكسفت الشمس) بفتح الكاف والسين والفاء وفى أوائل الثقات لابن حبان ان الشمس كسفت فى السنة السادسة فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف وقال ان الشمس والقمرآيتات الحديث ثم كسفت فى السنة العاشرة يوم مات ابنه إبراهيم (فقال الناس انما كسفت لونه) أخرجه البخارى قی ٤٢٩ فى الصلاة وفى الادب وأخرجه مسلم فى الصلاة كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة ولفظ البخارى حدثنا عبد الله بن محمد حدثناهاشم بن القاسم حدئناشيات أبو معاوية عن زيادبن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وإيوم مان ابراهيم قال الناس كسيت الشمس الموث إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسفان )وت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن مصعب بن المقدام أخبرنازائدة قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الغاص انكسفت موت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آ يتان من آيات الله تعالى لا يكسفان ،وت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف وأخرجه البخارى فى باب الدعاء فى الخسوف عن أبى الوليد حدثنازائدة حدثنازيادبن علاقة فساقه مثله سواء الآانه قال حتى ينعلى وهذه الصلاة رواها لبخارى فى حديثه أيضا من حديث أبى بكرة وابن مسعود وابن عمرو عائشة وعبد الله بن عمر وابن عباسن واسماء بنت أبى بكر وأبى موسى الأشعرى فهؤلاء مع المغيرة بن شعبة تسعة وفى المصنف لابى بكر بن أبى شيبة من حديث ابن مسعود والنعمان بن بشير وعبدالله بن عمر وابن عباس وعائشة وجابر والسائب بن مالك وعلى بن أبى طالب وأبى بكرة وإسماء وعبد الرحمن بن سمرة وسمرة بن جندب وابن عمر والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهم وفى سياق أحاديثهم طول كثير ولكن تشيرالى بعض ذلك ففى حديث أبى بكرة عند البخارى ان الشمس والقمر لا ينكسفان لوت أحد فاذارأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وفى رواية أخرى عنه لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده وفى حديث ابن مسعود عند ملوت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأ يتموهما نقوم وافصلوا وفى رواية أخرى عنه فإذا ريتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وفى حديث ابن عمر عنده لا يخفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأ يتموهما فصلوا وفى حديث عائشة عنده لا ينخسفات اوت أحد ولا لحياته فإذا رأ يتم ذلك فادعوا الله وكبرواوصلوا وتصدق واو فى رواية أخرى لها عنده لا يحسنفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأ يتموهما فافزعوا إلى الصلاة وفى حديث ابن عباس عنده فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وفى حديث أبى موسى هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون ،وت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيأمن ذلك فافزعوا الى ذكره وحديث أبى بكرة أخرجه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه و حديث ابن عمر أخرجه أيضا مسلم والنسائى وحديث عبد الله بن عمر وعند مسلم والنسائى وحديث عائشة عند مسلم وأبى داودوابن ماجه وفى حديث عبدالله بن عمر وعند أبى بكر بن أبى شيبة فاذا انسكسفت احداهما فافزعوا الى المساجد وفى حديث عائشة عنده فإذا رأيتموهما فصلوا وتصدقوا وفى حديث جابر عنده انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم فقال الناس انما انكسفت لاوت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وفيه لا يفكسفان لموت نفس فإذا رأ يتم شيأ من ذلك فصلوا حتى يتجلى وفى حديث أبى بكرة عنده فإذا كان كذلك فصلوا حتى ينجلى وحديث جابر عند مسلم وحديث على عند أحمد وحديث ابن عمر عند البزار وأخرج النسائى عن أبى هريرة والطبرانى عن أم سفيان (والنظر فى كيفيتها ووقتها اما الكيفية فإذا كسفت الشمس) بفتح الكاف والسين والفاء (فى وقت مكروه أوغيرمكروه) فى أى وقت كان على العموم ولا يخص بها وقت دون وقت فهى مسنونة على التأكيد فى كل حال فهم ذلك من مبادرته صلى الله عليه وسلم لها باتفاق الروايات فلاوقت لها معين الارؤية الكسوف فى كل وقت من النهار وبه قال الشافعى وغيره لان المقصود إيقاعها قبل الانجلاء وقداتفقوا على انمع الا تقضى بعد الانجلاء فلوانحصرت فى وقت لا مكن الانجلاء قيله والنظر فى كيفيتها ووقتها أما الكيفية فإذا كسفت الشمس فى وقت الصلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة ١٢٠ نودی الصلاة جامعةوصلی الامام بالناس فى المسجد ركعتين وركع فى كل ركعة وكوعين أوائلهما أطول من أواخرهما ولا يجهر فيفوت المقصود خلافا لابى حنيفة فانه استثنى أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب أحدو عن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال كالعبدين فلايصلى قبل ذلك لكراهية النافلة حت ذنص عليه الباخى ونحوه فى المدوّنة (ونودى الصلاة جامعة) أى ذات جماعة حاضرة وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس بعث مناديا ينادى ان الصلاة جامعة وأخربا والنسائى أيضا من حديث عبدالله بن عمرولما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودى أن الصلاة جامعة وظاهر ذلك انه كان قبل اجتماع الناس وليس فيه انه بعد اجتماعهم نودى الصلاة جامعة حتى يكون ذلك بمنزلة الاقامة التى يعقبها الفرض ومن ثم لم يعوّل فى الاستدلال على أنه لا يؤذن لها ولانه يقال فيها الصلاة بجامعة الاماأرسله الزهرى قال فى الام ولا اذان للكسوف ولالعيد ولالصلاة غير مكتوبة وان أمر الامام من يفتح الصلاة جامعة أحببت ذلك له وان الزهرى يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن فى صلاة العيدين أن يقول الصلاة جامعة (وعلى الامام) أى امام المسجد (بالناس) اى الجادة الحاضرين (فى المسجد) قال فى الروضة يستحب فى الجماعة من صلاة الكسوفين ولنا وجه ان الجماعة فيها شرط ووجه لا تقام الافى جماعة واحدة كالجعة وهما شاذان ويستجب أن تصلى فى الجامع وفى الاركان والشروط سواء صلوها جماعة فى مصر أو صلاها المسافرون فى الحمراء قلت وقال شارح المختار من أصحابنا وانماخص امام الجمعة لئلا تقع الفتنة فى التقدم والتقديم اهـ وزادغيره أو مأمور السلطان وقال الزاهدى من أصحابنافات لم يحضر الامام الاعظم يصلى الائمة بالناس فى مساجدهم باذنه وعن أبى حنيفة ان لكل امام مسجدان يصلى فى مسجده اهـ (ركعتين وركع فى كل ركعة ركوعين) قال الرافعى اقلها ان يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانياثم يرفع وبعامئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلى ركعة ثانية كذلك فهى ركعتان فى كل ركعة قيامان وركومان ويقرأ الفاتحة فى كل قيام فلوتمادى الكسوف فول يزيدركوعا ثالثًا وجهان أحدهما زيد نالثا ورابعا وخامساحتى يتجلى الكسوف قاله ابن خزيمة والخطابى وأبو بكر الصبغى من أصمابن الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فى كل ركعة أربعة ركوعات وردى خمسة ركوعات ولا محمل له الاالتمادى وأصمهالا تجوز الزيادة كسائر الصلوات وروايات الركوعين أصح واشهر فيؤخذ بها كذا قاله الائمة ولو كان فى القيام الاول فانجلى الكسوف لم تبطل صلاته وهل له أن يقتصر على قومة واحدة أوركوع واحد فى كل ركعة وجهان بناء على ان الزيادة عند التمادى ان جوزنا الزيادة جاز النقصان بحسب مدة الكسوف والافلاولوسلم من الصلاة والكسوف باق فهل له ان يستفتح صلاة الكسوف مرة أخرى وجهات خرجوهما لى جواز زيادة عدد الركوع والمذهب المنع وأشار المصنف إلى أكلها بقوله (أوائلهما أطول من أواخرهما) ويأتى بيان ذلك ثم قال (ولا يجهر) أى فى كسوف الشمس بل يستحب فيها الاسرار لانها صلاة نهارية ويستحب الجهر فى خسوف القمر لانها صلاة ليلية قال النووى هذاهو المعروف وقال الخطابى الذى يجىء على مذهب الشافعى إنه يجهر فى الشمس اهـ قلت وعدم الجهر فى صلاة الكسوف هو مذهب أبى حنيفة ومالك وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد ابن حنبل يجهر فيها وتمسكوابما رواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن نمر الدمشفى عن الزهري عن عروة عن عائشة جهر النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الخسوف بقراءته ورواه الترمذى من طريق سفيان ابن حسين وأحمد من طريق سليمان بن كثير والطحاوى من طريق عقيل والدارقعانى من طريق اسحق بن راشدكلهم عن الزهرى واختاره ابن العربى من الملكية فقال الجهرعندى أولى الاتهاصلاة جامعة ينادى لها و يخطب فاشهت العيد والاستسقاء وأجاب الشافعية والمالكية وأبو حنيفة وجهور الفقهاء بانه محمول على خسوف القمر لا الشمس وتعقب بان الاسمعلى روى هذا الحديث من وجه آني لحفظ ٤٣١ بلفظ كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرالحديث واحتج الامام الشافعى بقول ابن عباس أنه قرأنحوا من قراءة سورة البقرة لانه لو جهر لم يستمع إلى التقدير وهورض باحتمال ان يكون بعيدامنه أى فى صف الصبيان وأجيب بان الامام الشافعى ذكرتها يقاعن ابن عباس أنه صلى يجنب النبي صلى الله عليه وسلم فى الكسوف فلم يسمع منه حرفا ووصله البيهقى من ثلاثة طرق كلها واهية وأجيب على تقد يرهمتها بان مثبت الجهر معه قدر زائد فالاخذبه ولعل هذا ملهذا الخطابى الذى تقدم عنه فإن ثبت التعدد فيكون صلى الله عليه وسلم فدل ذلك لبيان الجوازقلت واستدل أبو حنيفة أيضا بحديث صلاة النهار عجماء وبحديث سهرة وفي لم نسمع له صوناو بحديث ابن عباس المذكورو بحديث عائشة أيضا خزرت قراءته أنه قرأسورة البقرة ولوجهر لسمعت وما خزرت وحل الحديث المذكور على أنه جهربالآية والا يتين ليعلم ان فيها القراءة وهذا أولى من حملها على صلاة الخسوف ثم اعلم ان المشهور فى المذهب عندنا ان محمد امع أبى يوسف وهكذاذكره الحاكم الشهيد وقدذكرالزاهدى فى القنية ان محمد امع أبى حنيفة فى هذه المسألة فالرواية عنه مضطربة وانما رج أصحابنا رواية ابن عباس وسمرة لان الحال أكثف على الرجال من النساء لقربهم قاله شارح المختار (فيقرأ فى) الركعة (الاولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة) مع سوابقها (و) سورة (البقرة وفى الثانية الفاتحة و) سورة (آل عمران وفى الثالثة الفاتحة وسورة النساء وفى الرابعة الفاتحة و) سورة (المائدة أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد) ان لم يكن يحسن ضبط تلك السور وكل ذلك بعد الفاتحة هذه رواية البويعطى ونقل المزنى فى المختصرانه يقرأ فى الاولى البقرة أو قدرهاان لم يحفظها وفى الثانية قدرمائتى آية من سورة البقرة وفى الثالثة قدرمائة وحسينآبة منها وفى الرابعة قدرمائة آية منها قال النووى وهذه الرواية هى التى قطع بها الا كثرون وليستا على الاختلاف المحقق بل الامر فيه على التقريب وهما متقار بان قال النووى وفى استحباب التعوّذفى ابتداء القراءة فى القومة الثانية وجهان حكاهما فى الحاوى وهما الوجهان فى الركعة الثانية *(تنبيه)* استشكل تقدير القيام الثالث بالنساء مع كون المختار أن يكون القيام الثالث اقصر من القيام الثانى والنساء أطول من آل عمران وقال السبكى فى شرح المنهاج قد ثبت بالاخبار تقدير القيام الاول بنحو البقرة وتطويله على الثانى والثالث ثم الثانى على الرابع وأمانقص الثالث عن الثانى أو زيادته عليه فلم يرد فيه شىء فيما أعلم فلاجله لا بعد فى ذكرسورة النساء فيه وآل عمران فى الثانى نعم اذا قلنا بزيادة ركوع ثالث فيكون أقصر من الثانى كماورد فى الخبراهـ (ولواقتصر على الفاتحة) من غير سورة (فى كل قيام أجزأه) أشار بذلك الى أقلها وقدذكرناه قريبا وعادة الاصحاب أن يذكروا الاقل ثم الاكمل والمصنف خالفهم فذكر الا كمل ثم الاقل (ولواقتصر على سور قصار) ان لم يكن يحسن الطوال (فلا بأس ومقصود التطويل دوام الصلاة الى الانجلاء) قال الاذرعى فى ذلقون وظاهر كلامهم استحباب هذه الاطالة وان لم يرض بها المأمومون وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة أوان يقال لا يطيل بغير رضا المحصور ين لعموم حديث إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وتحمل الطالته صلى الله عليه وسلم أنه علم رضا أصحابه أوان ذلك مغتفر لبيان تعليم الاكل بالفعل اهـ قلت وقال أصحابنا الافضل تطويل الركعتين وتخفيف الدعاء ويجوز بالعكس فأذا خفف أحدهما طول الا خزلان المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف الى انجلاء الشمس قال ابن الهمام وهذا مستثنى من كراهة تطويل الامام الصلاة ولوخففها جاز ولا يكون مخالف للسنة لان المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء اهـ (و) أماقدر مكثه فى الركوع فينبغى أن (يسج فى الركوع الأول قدرمائةآية) من البقرة (وفى الثانية قدرثمانين آية) منها (وفى الثالثة قدر سبعينآية) منها (وفى الرابعة قدر خمسين) آية منها والامر فيه على التقريب ويقول فى الاعتدال من كل ركعة سمع الله ان حده ربنالك الحمد كذا فى الروضة وهل يستحب الاطالة فى سجود فىقرأ فى الاولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرةوفى الثانية الفاتحة وآل عمران وفى الثالثة الفاتحة وسورة النساء وفى الرابعة الفاتحة وسورة المائدة أو مقدار ذلك من القرآن من حت أراد ولواقتصر على الفاتحة فى كل قيام اجزأه ولواقتصر على ورقصار فلايأس ومقصود التطويل درام الصلاة الى الانجلاء ويسبح فى الركوع الأول قدرمائة آنه وفى الثانى قدر مانين وفى الثالث قدر سبعين وفى الرابع قدرخمسين ٤٣٢ وليكن السجود على قدر الركوع فى كل ركعة ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة ويامر الناس بالصدقة والعثق والتوبة وكذلك يفعل خسوف القمر الاانه يجهر فيهالانما لبلبة هذه الصلاة قولان أولهما لا بطوله كما لا يطوّل التشهد ولاالجلوس بين السجدتين والثانى بطوله واليه أشار المصنف بقوله (وليكن السجود على قدرالر كوع فى كل ركعة) وهذا قدنقله البويطى والترمذى عن الشافعى قال النووى الصريح المختارانه يعطول السجود وقدثبت فى أطالته أحاديث كثيرة فى الصحيحين عن جماعة من الصحابة ولوقيل انه يتعين الجزميه لكان قولات بحالان الشافعى رضى اللّه عنه قال ماص فى الحديث فهوقولى أو مذهبى فاذا قلنا بالمالته فالمختار فيها ماقاله صاحب التهذيب ان السجود الاول كالركوع الاول والسجود الثانى كالر كوع الثانى وقال الشافعى رضى الله عنه فى البويطى انه نحو الركوع الذى قبله وأما الجلسة بين السجدتين فقد قطع الرافعى بأنه لا يطولها ونقل الغزالى الاتفاق على انه لا بطولها وقد صح فى حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم "بعد فلم يكد برفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكدثم فعل فى الركعة الاخرى مثل ذلك وأما الاعتدال بعدالركوع الثانى فلا يطول بلاخلاف وكذا التشهد والله أعلم (ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة) فلاتجزئ واحدة هذا مذهب الشافعى واستدل بحديث عائشة وأسماء رضى الله عنهما خطب النبى صلى الله علبه وسلم فى الكسوف فديت عائشة أخرجه البخارى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها ولفظه :خطب الناس بحمد الله وأثنى عليه ورواه النسائى من حديث سمرة وزاد وشهد أنه عبدالله ورسوله وحديث أسماء أخرجه البخارى أيضا وقال أبو حنيفة ومالك ليس فى صلاة الكسوف خطبة وقال ابن قدامة فى المغنى لم يبلغنا عن أحمد ذلك وعلله صاحب الهداية من الحنفية بأنه لم ينقل قال الزيلعي وحملوا حديث عائشة على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليردهم عن قولهم ان الشمس كسفت لموت ابراهيم والذى يدل على هذا انها أخبرت انه عليه السلام خطب بعد الانجلاء ولو كانت سنة خطب قبله كالصلاة والدعاء ونقل صاحب الجوهرة اجماع أضحابنا على ذلك قالوا لانه أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة ولو كانت مشروعة لبينها وأجيب عن قول صاحب الهداية بأن الاحاديث ثابتة فيه وهى ذات كثرة وأما ما عليه الزياعى فمعارض بمافى الاحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الاحاديث فلم يقتصر على الاعلام بسبب الكسوف والاصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت الابدليل (و) يستحب أن (يأمر) الامام (الناس) فى هذه الخطبة (بالصدقة والعتق والتوبة) من المعاصى ويحذرهم الغفلة والاغترار وقدجاء كل من الامر بالصدقة والاعتاق فى أحاديث ذفى حديث عائشة عند أبى بكر بن أبى شيبة فصلوا وتصد قوارة، تقدم وعند البخارى من حديث فاطمة عن أسماء قالت أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالعتاقة فى الكسوف أى ليرفع الله به البلاء عن عباده وهل يقتصر على العناقة أوهى من باب التنبيه بالاعلى على الادنى الظاهر الثانى لقوله تعالى وما ترسل بالا يات الاتخويفا واذا كانت من التخويف فهى داعية الى التوبة والمسارعة الى جميع أفعال البركل على قدرطاقته ولما كان أشدما يتوقع من التخويف النارجاء الندب بأعلى شئ يتقى به النار لانه قدجاء من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فمن لم يقدر على ذلك فليعمل بالحديث العام وهوقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره ويأخذ من وجه البر قاله ابن أبى جرة (وكذلك يفعل بخسوف القمر الاأنه يجهر فيهالانها) صلاة (ليلية) فيستحب فيها الجهر هذا مذهب الشافعى وعند أصد ابنا تؤدى صلاة الخسوف فرادى ركعتين كسائر النوافل فى كل ركعة ركوع واحد وقيام واحد ولا يجمع لها لانه قد خسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه جمع الناس لها ولان الجمع العظيم بالليل سبب للفتنة فلا يشر ع بل يتضرع كل واحد لنفسهوبه قال مالك قال أصحابه اذلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلاها فى جماعة ولادعا الى ذلك ولا شهب منهم جواز الجمع قال اللغمى وهوامين قال والمذهب ان الناس يصلونهافى بيوتهم ولا يكلفون الخروج ليلا للا بشق ذلك عاهم ٤٣٣ عليهم وقد عقد البخارى عليه بابافقال الصلاة فى كسوف القمر وأخرج فيهمن طريق شعبة عن يونس من عبيدعن الحسن عن أبى بكرة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين واعترض الاسماعيلى عليه أن هذا الحديث لامدخل له فى الباب لانه لاذكر للقصر فيه لا بالتخصيص ولا بالاحتمال وأجيب بان ابن التين ذكران فى رواية الاصلى فى هذا الحديث انكف القمر بدل قوله الشمس لكن نوزع فى ثبوت ذلك فيجاب بأن هذا الحديث مختصر من حديث آخر أورده بعد ذلك مطوّلا فاراد أن يبين أن المختصر بعض المطول والمطول فيه المقصود وقدروى ابن أبى شيبة هذا الحديث بلفظ انكفت الشمس أو القمر وفى رواية هشيم الشمس والقمر أما حديثه المطوّل فأخرجه فى هذا البابعن طريق عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن أبى بكرة قال خسفت الشمس على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرج بجررداءه حتى انتهى الى المسجد وناب الناس اليه فصلى بهم ركعتين فانحلت الشمس فقال ان الشمس والقمرآيتان من آيات الله وانممالا يحسفان لموت أحد واذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف مابكم وهذا موضع الترجمة اذاً مر بالصلاة بعد قوله ان الشمس والقمر وعند ابن حبان من طريق نوح ابن قيس عن يونس فى هذا الحديث فإذا رأ يتم شيء من ذلك فصلوا وهو أدخل فى الباب من قوله فإذا كان ذلك لان الاول أص وهذا محتمل لان تكون الاشارة عائدة الى كسوف الشمس لكن الظاهر عود ذلك الى خسوفهمامعا وعند ابن حبان من طريق النضر بن شميل عن أشعت بإسناده فى هذا الحديث صلى فى كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم وفيه رد على من أطلق كابن رشيد انه صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه وأوّل بعضهم قوله صلى أى أمر بالصلاة جعابين الروايتين وذكر صاحب جمع العدة ان خسوف القمر وقع فى السنة الرابعة فى جمادى الآخرة ولم يشتهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع له الناس للصلاة وقال ابن القيم فى الهدى لم ينقل أنه صلى فى خسوف القمر فى جاعة لكن حكى ابن حبان فى السيرة ان القمر خسف فى السنة الخامسة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكسوف فكانت أول صلاة كسوف فى الاسلام قال الحافظ بن حجر وهذا أن ثبت انتفى التأويل المذكوروانته أعلم (اماوقتها فعند ابتداء الخسوف إلى تمام الانجلاء) وهذا يفيد استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء وهو السنة (ويخرج وقتها بأن تغرب الشمس كاسفة ويفوت خسوف القمر بأن يطاع قرص الشمس اذبطل سلطات الليل ولا يفوت بغروب القمر فاسفالان الليل كام سلطان القمر وان انجلى فى أثناء الصلاة أتمها مخففة) قال فى الروضة تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين أحدهما انجلاء جميعها فان انجلى البعض فله الشروع فى الصلاة الباقى كما لولم ينكسف الاذلك القدر ولوحال سحاب وشك فى الأنجلاء صلى ولو كانت الشمس تحت حمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن وقال الدارمى وغيره ولا يعمل فى كسونها بقول المنجمين الثانى أن تغرب كاسفة فلايه لى وتفوت صلاة كسوف القمر بأمر ين أحدهما الانجلاء كماسبق والثانى طلوع الشمس فإذا طلعت وهو بعد خاسف لم يصل ولو غاب فى الليل خاسفنا صلى كمالواستتر بغمام ولوطلع الفجر وهو خاسف أو خسف بعد الفجر صلى على الجديد وعلى هذا لوشرع فى الصلاة بعد الفجر فطلعت الشمس فى اثناءالم تبطل علاقة كالى انجلى الكسوف فى الاثناء وقال القاضي ابن كم هذان القولان فيما إذا غاب فاسفابين الفجر وطلوع الشمس فاما اذا لم يغب وبقى خاصفا فيجوز الشروع فى الصلاة بلاخلاف وصرح الدارمى وغيره بجريان القولين فى الحالين كماقال صاحب البحر ولوابتدأ الخسوف بعد طلوع الشمس لم يصل قطعا والله أعلم (ومن أدرك) الامام فى الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة وان أدركه فى الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة بركوعين ولو أدرك فى (الركوع الثانى مع الامام) من احدى الركعتين (فقد فاتته تلك الركعة لان الأصل هو الركوع الأول) وهو المذهب وقدنص عليه البوبطى واتفق الاصحاب على نص يحموحكى صاحب التقريب فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف الى تمام الانجلاء ریخرج وقتها بانتغرب الشمس كاسطة وتفون صلاة خسوف القمربات يطلع قرص الشمس اذ يبطل سلطات الليل ولا تفوت بغروب القمر غاسفالان الليل كله سلطان القمر فان انجلى فى أثناء الصلاة أتها خففة ومن أدرك الركوع الثانى مع الامام فقد فاتته تلك الركعة لان الاصل هو الركوع الاول (٥٥ - (ايحاف السادة المتقين) - ثالث) ١ ٤٢٤ قولاًآ خرانه بإدراك الركوع الثانى يكون مدرك المقومة التى قبله فعلى هذا لو أدرك الركوع الثانى من الاول وسلم الامام قام وفراً وركع واعتدل وجلس وتشهدوسلم ولا يسجد لان ادراك الركوع اذاحصل القيام الذى قبله كان السجود بعده محسوبا لامجالة وعلى المذهب لوأدركه فى القيام الثانى لا يكون مدركا لشئ من الركعة أيضا والله أعلم *(فصل)* وكيفية صلاة الكسوف عند أصحابناان يصلى امام الجمعة بالناس ركعتين كل ركعة بركوع واحد كهيئة النقل من غير زيادة ركوع فيهما بلا نداء ولا اقامة بلاجهر ولا خطبة وسن تطويلهما وتطويل ركوعه-ما وجوده ما ثم يدعو الامام ان شاء قائما مستقبل الناس قال شمس الأئمة الحلوانى وهو أحسن من استقبال القبلة وقال ابن الهمام ولوقام ودعامعتمداعلى قوس أوعصا كان أيضاحسنا ولا يصعد الامام المنبر ولا يخرج كذا فى البحر المحيط والقوم يؤمنون على دعائه حتى ينجلى وان لم يحضر الامام صلوافرادى *(فصل) * فى الفوائد المتعلقة بهذا الباب*الاولى أخرج البخارى من حديث أبى بكرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجررداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بناركعتين زاد النسائى فى هذا الحديث كما تصلون وبه استدل أصحابناء لى انها كصلاة النافلة وأخرج أبو داود عن قبيصة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فاطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت الشمس وفيه فإذا رأيتموها فصلوا كاحدث صلاة ما ثموها من المكتوبة وقدروى الركعتين جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وسمرة وأبو بكرة والنعمان بن بشير قال الزيلعى والاخذ بهذا أولى لوجود الامربه من النبى صلى الله عليه وسلم وهو مقدم على الفعل ولكثرة روائه وصحة الاحاديث فيه وموافقته للاصول المعهودة ولاحمة الشافعى فى حديث عائشة وابن عباس لانه قد ثبت ان مذهبهما خلاف ذلك وصلى ابن عباس بالبصرة حين كان أميراغليها ركعتين والراوى اذا كان مذهبه خلاف ماروى لا يبقى فيماروى جة ولانه روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات فى ركعة وأربع ركعات فى ركعة وخمس ركعات فى ركعة وست ركعات فى ركعة وثمان ركغان فى ركعة ولم يؤخذ به فكل جواب له عن الزيادة على الركوعين فهو جواب لنا عمازاد على ركوع واحد وتأويل مازاد على ركوع واحد أنه صلى الله عليه وسلم طول الركوع فيها قد بعض القوم فرفعوارؤوسهم أوظنوا أنه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه فرفعوارؤوسهم أورذموارؤسهم على عادة الركوع المعتاد فوجدوا النبى صلى الله عليه وسلمرا كمافركعوا ثم فعلوا ذلك ثانيا وثالثا ففعل من خلفهم كذلك ظنامنهم ان ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم ثم روى كل واحد منهم على قدر ما وقع فى ظنه ومثل هذه الأشياء قد تقع لمن كان فى آخر الصفوف فعائشة رضى الله عنها كانت فى صف النساء وابن عباس رضى الله عنه كان فى صعن الصبيات والذى يدل على صحة هذا التأويل أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بالمدينة الامرة واحدة فيستحيل أن يكون الكل ثابتا فعلم بذلك ان الاختلاف من الرواة للاشتباه عليهم وقيل أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبرحال الشمس هل انجلت أم لا فظنه بعضهم ركوعا فاطلق عليه اسمه فلا يعارض مارويناء مع هذه الاحتمالات اهـ قال القسطلانى نعم مقتضى كلام أصحابنا الشافعية كمافى المجموع انه لوصلاها كسنة الظهر صحت وكان تار كاللافضل أخذا من حديث قبيصة المذكور وحديث النعمان رفعه جعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت رواهما أبو داود وغيره بأسنادين صحيحين وكانهم لم ينظروا إلى احتمال انه صلاهاركعتين بزيادة ركوع فى كل ركعة كمافى حديث عائشة وبابر وابن عباس حملالمطلق على المقيد لانهما خلاف الظاهر وفيه نظر فان الشافعى لمانقل ذلك قال يحمل المطلق على المقيد وقد نقله عنه البيهقى فى المعرفة وقال الاحاديث على بيان الجواز ثم قال وذهب جماعة من أئمة الحديث منهم ابن المنذر الى تصيح الروايات فى عدد الركعات وحلوها على أنه صلاها مرات وان الجميع جائز والذى ذهب اليـه الشافعى ثم البخارى من ترجيح الركوعين بأنه ما أشهر أو أمح لمامن من أن الواقعة ٤٣٥ الواقعة واحدة اهـ لكن روى ابن حبان فى الثقات انه صلى الله عليه وسلم صلى لحسوف القمر فعليه الواقعة متعددة وحرى عليه السبكى والاذرعى وسبقهما إلى ذلك النووى فى شرح مسلم فنقل فيه عن ابن المنذر وغيره أنه يجوز صلاتها على كل واحد من الانواع الثابتة لانها جرت فى أوقات واختلاف صف اتها محمول على جواز الجمع قال وهذا أقوى اه وقد وقع لبعض الشافعية كالبندنيجى ان صلاتها ركعتين كالنافلة لايجزئ اه وأيده صاحب عمدة القارى منهم بحديث ابن مسعود عند ابن خزيمة فى محبعه وعبد الرحمن بن سمرة عند مسلم والنسائى وسمرة بن جندب فى السنن الأربعة وعبد الله بن عمرو عند الطماوى ومشهه الحاكم وكلها مصرحة بأنها ركعتان وحله ابن حبان والبيهقى على ان المعنى كما كانوا يصلون فى الكسوف لان أبابكرة خاطب بذلك أهل البصرة وقد كان ابن عباس علمهم انهاركعتان فى كل ركعة ركوعان كمارواهابن أبى شيبة وغيره وثبت فى حديث جابر عند مسلم ان ذلك وقع يوم موت ابراهيم وفيمان فى كل ركعةركوعين فدل ذلك على اتحاد القصة وظهران رواية أبى بكرة مطلقة وفى رواية بابر زيادة بيان فى صفة الركوع والاخذيج اأولى وتعقبه العينى فى شرح البخارى بأن حل ابن حبان والبيهقى على المعنى المذكوربعد دوظاهر الكلام برده وبأن حديث أبى بكرة من الذى شاهده من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فى خطاب أصلا ولئن سلمنا أنه خاطب بذلك من الخارج فليس معناه كما خلاء لان المعنى كما كانت عادتكم فيما اذا سليتم ركعتين بركوعين وأربع سجدات على ما تقرر من شأن الصلاة قلت والذى يقتضيه النقار ان تصحيح هذه الاعداد وانه صلى الله عليه وسلم صلاها مرات وان الجميع بأنز وانه كان يزيد فى الركوع اذا لم ير الشمس انجلت أولى من ترجيع الركعتين فى كل ركعة لانه يلزم من ذلك تخطئة بقية الرواة وعلى الاول لا وقال ابن رشد فى القواعد الاولى هو التخيير فإن الجميع أولى من الترجيح الثانية قال فى الروضة اذا اجتمعت صلا تان فى وقت قدم ما يخاف فوته ثم الا كدفلوا جتمع عيدوكسوف أوجعة وكسوف وخيف فوت العيد أوالجمعة لضيق وقتهما قدمت وان لم يخف فالاظهر تقديم الكسوف والثانى العيد والجمعة لتأكدهما وباقى الفرائض كالجمعة ولو اجتمع كسوف ووتراً وتراويح قدم الكسوف مطلقالاتها أفضل ولواجتمع جنازة وكسوف أوعيد قدم الإدارة ويشتغل الامام بغيرها ولا يشيعها فلولم تحضر الجنازة أو حضرت ولم يحضر الولى أفرد الامام جماعة ينتظرون الجنازة واشتغل هو بغير ها ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة وان ضاق قدمت الجمعة على المذهب وقال الشيخ أبو محمد تقدم الجنازة لان الجمعة لها بدل * الثالثة قال فى الروضة أيضا إذا اجتمع العيد والكسوف خطب لهما بعد الصلاة خطبتين يذكرفيه ما العيد والكسوف ولو اجتمع جمعة وكسوف واقتضى الحال تقديم الجهة خطب لها ثم صلى الجمعة ثم الكسوف ثم خطب لها وان اقتضى تقديم الكسوف بدأ بها ثم خطاب المجمعة خطبتين وذكرفيه ما شأن الكسوف ولايحتاج إلى أربع خطب ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف لانه تشريك بين فرض ونقل بخلاف العيد والكسوف فانه يقصد هما جميعا بالخطبتين لانه ما سنتان* الرابعة اعترضت طائفة على قول الشافعى اجتمع عيد وكسوف وقالت هذا محال فإن الكسوف لا يقع الافى الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين فاباب الاصحاب بأجوبة أحدها أن هذا قول النجمين وامانحن فنجوّ زالكسوف فى غير همافان الله على كل شئ قديروقد فعل مثل ذلك فقد صح ان الشمس كسفت يوم مات ابراهيم وروى الزبير بن بكار فى الانساب أنه توفى فى العاشر من شهر ربيع الاول وروى البيهقى مثله عن الواقدى وكذا اشتهر ان قتل الحسين كان يوم عاشوراءوروى البيهقى عن أبى قبيل انه لما قتل الحسين كسفت الشمس الثانى ان وقوع العيد فى الثامن والعشر من يتصوّر بأن يشهد شاهدان على نقصان رجب وآخران على نقصان شعبان ورمضان وكانت فى الحقيقة كاملة فيقع العيد فى الثامن والعشرين الثالث لولم يقع ذلك لكان تصوير الفقيه له حسنا ٤٣٩ يتدرب باستخراج الفروع الدقيقة* الخامسة ماسوى الكسوفين من الآيات كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة لا يصلى لها جماعة لكن يستحب الدعاء والتضرع ويستحب لكل أحد أن يصلى منفردا لئلايكون غافلا وقدروى أن عليارضى الله عنه صلى فى زلزلة جماعة قال الشافعى ان صح قلت به فمن الاسحاب من قال هذا قول آخرله فى الزلزلة وحدها ومنهم من عممه فى جميع الاّ يات قال الغودى لم يصح ذلك عن على قلت وكذا قال أن ابنالا بشرع الجماعة فى الظلمة الهائلة بالنهار والريح الشديدة والزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل بالليل والثلج والامطار الدائمة وعموم الامراض حتما والخوف الغالب من العدوّو وذلك من الافزاع والاهوال لان ذلك كله من الايات المخوفة فيتضرع كل واحد لنفسه ويصلى منفردا ويدعوالله حتى ينكشف ذلك* السادسة قال الشافعى والاصحاب يستحب للنساء غير ذوات الهبات صلاة الكسوف مع الامام وأماذوات الهيات فيصلين فى البيوت منفردات قال الشافعى فان اجتمعن فلا بأس الاانهن لا يخطبن فان قامت واحدة وعظتهن وذكرتهن فلا بأس والله أعلم *(فصل)* قال الشيخ الاكبرقدس سره فى كتاب الشريعة والحقيقة صلاة الكسوف سنة بالاتفاق وانها فى جماعة واختلفوا فى صفتها والقراءة فيها والاوقات التى تجوزفيها وهل من شرطها الخطبة أم لا وهل كسوف القمر فى ذلك مثل كسوف الشمس اماصفتها فقد وردت فيها روايات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ثابت وغير نابت وما من رواية الاوبهاقائل فاى شخص صلاها على أى رواية كان جازله ذلك فانه مخير فى عشر ركعات فى ركعتين وفى ثمان ركعات فىركعتين وفى ست ركعات فىركعتين وفى أربع ركعات فى ركعتين وإن شاء صلى ركعتين ركعتين على العادة فى النوافل حتى تنجلى الشمس وان شاء دعا الله تعالى حتى تنجلى فإذا انجات صلى ركعتين وانصرف وكان العلاء بن زياد يصلى لها فاذا رفع رأسه من الركوع نظر الى الشمس فان انجلت بجد وان لم تكن انجلت مضى فى قيامه الى ان يركع ثانية فاذا رفع رأسه من الركوع نظر الى الشمس فان انجات سجد والامضى فى قيامه حتى يركع هكذا حتى تنجلى والاعتبار فى ذلك ان الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده فإذا وقع فالسنة أن يفزع الناس الى الصلاة كسائر الآيات المخوفات مثل الزلازل وشدة الظلمة واشتداد الرياح على غير المعتاد وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكسوف فقال اذا تجلى الله لشئء خشع والحديث غير ثابت وسبب كسوف الشمس والقمر معلوم وقد جعله الله آية على ما يريد أن بحدثه من الكوائن فى العالم العنصرى بحسب المنزلة التى يقع الكسوف فيها وهو علم قطعى عند العلماء به ويكون فى مكان أكثر منه فى آخر ويبتدئ فى مكان ويكون فى مكانآخر غير واقع فى ذلك الوقت الى جزء من ساعة على ما يعطيه الحساب وحينئذ يبتدئ الكسوف فى ذلك الموضع الآخر وكسوف الشمس سببه أن يحول القمر بين الابصار وبين الشمس فعلى قدرما يحجب منه يكون الكسوف فى ذلك الموضع وقد يحجبه كله فيظلم الجوّفى ابصار الناظر بن والشمس منيرة فى نفسها ما تغير عليها حال وكذلك القمر سبب كسوفه انماهو أن يحول ظل الارض بينه وبين الشمس فعلى قدر ما يحول بينه ما يكون الكسوف فى القمر ولهذا يعرفه من يعرفه من العلماء بتسيير الكواكب ومقاديرها فلا يخطون فيه ولولم يكن كذلك ما علموه فان الامور العوارض لا تعلم والامور الجارية على أصول ثابتة لا تنخرم فعلها العلماء بتلك الاصول الى أن يخرم اللّه ذلك الاصل فته المشيئة فى ذلك ولهذا لا يتمكن أن يقال فى علم المنجم القائل بذلك انه علم لان تلك الاصول التى بنى عليها انماهى عن وضع الهى فى ترتيب استمرت به العادة ولما كان الواضع لها وهو الله تع الى قد يمكن أن يزيلهالم يكن القائل بوقوعها على علم قطعى فانه ما يعرف ما فى نفس الواضع لها وهو الله تعالى ولكن يقول ان أبقى اللّه تعالى الترتيب وسيره فى المنازل على ما قدره فلا بد أن يقع هذا الامر فلهذا ينفى العلم عنه فضوء القمرلما كان مستفادا من الشمس أشبه النفس فى الاخذ عن الله نور الايمان والكشف فاذا ١٣٧ فاذا كمات النفس وهحملها التحلى على المقابلة وهى ليلة البدر ربما التفتت إلى طبيعتها فتجلت فيها ظلمة طبيعتها فالت تلك الظلمة بينها وبين نورها الالهى كما حال ظل الأرض بين القمر الذى هو بمنزلة النفس وبين الشمس فعلى قدرمانظرته إلى طبيعتها انحجبت عن نور الايمان الالهى فذلك كسوفها فهذا كسوف القمر وأما كسوف الشمس فهوكسوف العقل فان الله خلقه ليأخذ عن الله فالت النفس التى هى بمنزلة القمر بينه وبين الحق من حيثما يأخذ عنه فيريد العقل أن يأخذ عن الحق عن عالم ما يوجده فى الارض فتحول النفس بينه وبين الارض حتى لا ينظر اليه سبحانه فيما يحدثه فيها والارض عبارة عن عالم الجسم في تحجب العقل بحجاب النفس فذلك بمنزلة كسوف الشمس ذلا يدركها ابصار الناظرين ممن هو فى تلك الموازنة ويغوت العقل من العلم بالله بقدرما انحجب عنه من عالم الجسم فلهذا شرع الله التوجه الى مناجاته والدعاء لرفع ذلك الحجاب فات الحجاب جهل وبعد فى الموطن الذى ينبغى له الكمال ولهذا لم يكن الكسوف الاعند الكال فى النير ين فى القمر ليلة بدره وهو كماله فى الاخذ من الوجه الذى يلينا وكسوف الشمس فى ثمانية وعشرين يوما من سير القمر فى جميع منازل الفلك فلما وصل الى نهايته واراد أن يقابل الشمس من الوجهالا خرحتى يأخذ عنها على الكال فى عالم الارواح كما أخذعنها ليلة الرابع عشر فى عالم الاجسام ليفيض من نوره على عالم الاجسام فاشتغلت الشمس بأعطاء القمرامعانا لطلب، فكان الكسوف لهذا الاسعاف ولهذا لا يكون الكسوفات حكم فى الارض الافى الاماكن التى يظهر فيها الكسوف وأما الاماكن التى لا يظهر فيها الكسوف فلاحكم له فيها ولا أثر وذلك تقدير العزيز العليم صنعة حكيم حتى ان الشمس إذا أعطى الحساب انها تكسف ليلالم يكن لذلك الكسوف حكم فى ظاهر الأرض الذى غابت عنه الشمس وكذلك القمر لوانكسف فى غيبته عنالم يكن لذلك الكسوف حكم ولا يعتبر كذلك ظاهر الانسان وباطنه فقد يقع الكسوف فى الاعمال أى فى العالم الذى يطلب العمل كاحكام الشرائح وقد يقع فى العلوم التى تتعلق بالباطن ولاحكم لها فى الظاهر فتؤثر فى موضع تعلقها أمافى على العمل واما فى العلم الذى لا يطلب العمل بحسب ما يقع فيتعين على من تكون حالته مثل هذهان يتضرع الى الله تعالى فان الخطأ المجتهد فهو بمنزلة الكسوف الذى يكون فى غيبة المكسوف فلاوزرعليه وهو مأجوروان ظهرله النص وتركه لرأيه أولقياسه فلا عذرله عند الله وهو مأثوم وهو الكسوف الظاهر الذى يكون له الأثر المقرر عند علماء هذا الشأن وأكثر ما يكون مثل هـ ذا فى الفقهاء المقلدين لان قالوا لهم لاتقادونا واتبعوا الحديث المعارض لكلامنا فإن الحديث مذهبنا فابت المقلدة من الفقهاء ان تولى حقيقة تقليدها لامامها باتباعها الحديث عن أمر امامها وقلدته فى الحكم مع وجود المعارض فعصت اللّه فى قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وعصت الرسول فى قوله فاتبعونى وعصت امامها فى قوله خذوا بالحديث اذا بلغكم واضر بوابكلامى الحائط فهؤلاء لا يزال كسوف الشمس عليهم سرمدا الى يوم القيامة فيتبرأ منهم الله ورسوله والأئمة فانظرمع من يحشر مثل هؤلاء فالصلاة المشروعة فى الكسوف انماهى لمناجاة الحق فى رفع ظلمة النفس وظلمة التابع كما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وهم أهل الأنوار غير المغضوب عليهم وهم أهل ظلمة الطبيع ولا الضالين وهم أهل ظلمة النفس فائته يحول بيننا وبين من كسف عقولنا ونفوسنا ويجعلنا أنوار الناوان يقتدى بنائه الملى بذلك والقادر عليه وأما اعتبار عدد الركعات فى الركعتين فاعلم ان الركعتين ظاهر الانسان وباطنه أوعقله وطبعه أومعناه وحرفه أوغييته وشهاته وأما العشرة فهو تنزيهه فى الركعتين خالقه جل وعز عن القبل والبعد والكل والبعض والفوق والتحت واليمين والشمال والخلف والأمام فيرجع هذا التنزيه من الله عليه فإنه عمل من أعماله فيكون له برجوع هذا العمل عليه هذه الاحكام كلها فلا قبل له فانه لم يكن الاالله والله لا يتصف بالقبلية ولا بعدله فإنه باق فلا يبعدولا كل له فإنه لا يتجزأ ولا يتحيز ومن لا كل له من ذاته ٤٣٨ فلابعض له ومن لا يتصف بهذه الصفات فلاجهاتله وأما اعتبار الثمانية فى اثنتين فالثمانية الذات والصفات فتغيب الذات الكونية وصفاتها فى الذات الاحدية وتندرج أنوار صفاتمافى صفاتها وهو قوله كنت سمعه وبصره وذكرجوارحسه فلا تقع عين الاعليه ظاهراو بالمنا من عرف نفسه عرف ربه فهكذا الامر فى الباطن واما اعتبار الست فى اثنتين فهو قول فانماتولوافثم وجهالله وقوله والله بكل شئ محيط واما اعتبار الار بعة فى الثنتين فهوقوله ثملا تيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعلى كل طريق يأتى اليه منهاملك مقدس بيده السيف صلتافان كان المؤتى اليه من العارفين لم يكنله ملك يحفظه بل هو كسير وقته من أى ناحية باعه قبل منه وقلب جسده ذهبا ابر بزافيعود الآتى من الخاسر بن وأما القراءة فيها فقيل يقرأفيهاسراوقيل جهراو الاعتباران كان كسوفه نفسيا أسرفى مناجاته وذ كرالته فى نفسه وان كان كسوفه فى عقله جهر فى قراءته وهو بحثه على الادلة الواضحة الظاهرة الدلالة القريبة المأخذ التى يشركه فيها العقلاء من حيثماهم أهل فكر وتظر واستدلال والآخرون أهل كشف ونجل نتيجة الرياضة والخلوات وتطويل المناجاة والتضرع الى الله فيها مشروع كتطويل القراءة فيها فانه روى انه كان يقوم فيها بقدرسورة البقرة والقيام الثانى أقل والثالث دونه والرابع دون الثالث وهكذا كما صلى يقلل عن القدر الذى فى القيام قبله ويكون ركوعه على النحو من قيام» وسبب ذلك ان عالم الارواح ما يتعبهم القيام ولا يدركهم ملل لان النشأة نورية خارجة عن حكم الاركان واما نشأة تقوم من العناصر الى الاستحالات البعيدة والقريبة فيعبرعن ذلك بالنصب والتعب وكمانزل فيها من معدن الى نبات الى حيوان الى انسان كان التعب أقوى فى آخر الدربات وهو الانسان والنصب أعم فانه سريع التغيرفات له الوهم ولاشك ان الاوهام تلعب بالعقول كتلاعب الافعال بالاسماء وأما الاعتبارفى وقتها فكمالا يتعين الكسوف وقت لا يتعين الصلاةهلان الصلاة تابعة المحال وقد ثبت الامر بالصلاة لها وماخص وقتامن وقت وهى صلاة مأموربها بخلاف النافلة فانها غير مأموربهافان حلنا الصلاة على الدعاء دعونافى الوقت المنهى عن الصلاة فيهوصلينا فى غيره من الاوقات وأما الاعتبار فى خطبتها فالخطبة وعظ وذكرى والآية وعظ وذكرى والكسوف آية فوقعت المناسبة فترج بانب من يقول باشتراط الخطبة وقدثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس فى ذلك اليوم بعد الفراغ من الصلاة وأما كسوف القمر فمن قائل يصلى له فى جاعة كصلاة كسوف الشمس ومن قائل لا يصلى له فى جماعة واستحب صاحب هذا القول ان يصلى له اخذاذا ركعتين ركعتين كسائر النوافل والاعتبار فى ذلك لما كان كسوف الشمس سببه القمر كان كسوف القمر كالعقوبة له لكسوف الشمس فتضمن كسوف القمر آيتين فكانت الصلاة فى الجماعة له أولى فان شفاعة الجماعة لها حرمة أكثر من جرمة الواحد فالجمع لها ينبغى ان يكونآ كدمن الجمع الشمس وكسوف القمر نفسى كما قدمنا والنفس دائماهى المزاحة الربوبية بخلاف العقل فكان ذنبها أعظم وحالها أخطر فاجتماع الشفعاء عند الشفاعة أولى من اتيانهم افذاذا ومى اعتبرفى الكسوفات الخشوع كماوردفى الحديث الذى ذكرناه كان منها على الخشوع المصلى فان الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون وقال وانها لكبيرة معنى الصلاة الاعلى الخاشعين وخشوع كل خاشع على قدر علمه بربه وعلمه بربه على قدر تجليه له والله أعلم (الثانية صلاة الاستسقاء) أى الدعاء اطلب السقيا وهى المطر من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص وسفاء واسقاء بمعنى والسّفىامصدر وطلب الماء يكون فى ضمنه كالاستغفار طلب المغفرة وغفر الذنوب فىضهنه وثبت الاستسقاء بالكتاب والسنة والإجماع أما الكاب فقصة نوحعليه السلام وشرع من قبلنا شرع لنا اذاقصه اللهورسوله من غير افكار وهذا كذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم استسقى والاجماع ظاهر (الثانية صلاة الاستسقاء) على ٤٢٩ على الاستسقاء وقال النووى فى الروضة المراد بالاستسقاء سؤال الله ان يسقى عباده عند حاجتهم وله أفراح أدناها الدعاء بلاصلاة ولا خلف صلاة فرادى أو مجتمعين لذلك وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفى خطبة الجمعة ونحوذلك وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين قال و يستوى فى استحباب الاستسقاء أهل القرى والامصار والبوادى والمسافرون ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبة ولو انقطعت الميامولم تس اليهاحاجة فى ذلك الوقت لم يستسقوا ولوانقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت أسهب لغيرهم ان يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لانفسهم اهـ وقال القسطلانى الاستسقاء ثلاثة أنواع أحدها ان يكون بالدعاء مطلقًا فرادى ومجتمعين وثانيها ان يكون بالدعاء خلف الصلوات ولو نافلة كما فى البيان وغيره عن الاصحاب خلافا النووى حيث قيده فى شرح مسلم بالفرائض وفى خطبة الجمعة وثالثها وهو الافضل بالصلاة والخطبتين وبه قال مالك وأبر يوسف ومحمدوعن أحمد لاخطية وانما يدعو ويكثر الاستغفار والجمهور على سنية الصلاة خار فالابى حنيفة اه وسيأتى البحث فى ذلك ثم أشار المصنف الى السبب الحامل للاستسقاء مع بيان أفضل أنواعه الثلاثة وآدا بها فقال (فاذا غارت الانهار) التى كانت تجرى بان ذهب ماؤها نغورا فى الارض (وانقطعت الامطار) المحتاج اليها فى ادائها (أوانهارت قناة) أى سقطت أوتداعى بعضها فى أثر بعض أو تهدمت فذهب أكثر مائها (فيستحب الامام) أو لمأموره (ان يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام) متوالية قبل يوم الخروج (و) بأمرهم أيضا (الخروج من الظالم) فى الدم والعرض والمال (والتوبة من المعاصى) الظاهرة والباطنة وبالتقرب الى الله تعالى بما يستطيعون من الخير من عنق الرقاب وفك العانى واطعام الطعام وغيرذلك (ثم يخرج بهم يوم الرابع) صياما ففى صوم يومها والثلاثة التى قبلها أثر ظاهر فى رياضة النفس واجابة الدعاء وقال أصحابنا انما يخرجون ثلاثة أيام متنابعات لانها مدة ضربت لابداء الاعذار ولم ينقل أكثر منها ويقدمون الصدقة فى كل يوم قبل خروجهم ويجددون التوبة ويستغفرن المسلمين ويتراضون بينهم كذا فى التبيين أى بطلب المسامحة منهم من التبعات ويستحب الخروج (بالجائز) جمع معجوز أى بالضعفة والشيوخ وليست جمع عجوزة (والصبيان) أى الاطفال الصغار وفى الروضة ويستحب اخراج الصبيان والمشايخ ومن لاهيئة لها من النساء اه ويستحب أن يخرجوا مشاة (متنظفين) بالماء والسواك وقطع الرائحة الكريهة (فى ثياب بذلة) وهى التى تابس فى حال الخدمة والشغل بالاعمال للاتباع رواه الترمذى وصححه وعند أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رفعه خرج متبذلا متواضعا متضرعا فى المصلى فرقى المغير الحديث و ينزعها بعد فراغه من الخطابة وقال أصحابنا فى ثياب خلقة غير مرقعة أو مرقعة وهو أولى اظهارا لصفة كونهم وقوله (واستكانة) هو عطف تفسير وعبارة الروضة فى ثباب بذلة وتخشع (متواضعين) ناشعين لله تعالى تاكسى رؤسهم (بخلاف العيد) فانه يؤمن فيه بالطيب والزينة والتجمل فى كل شئ (وقيل يستحب اخراج الدواب) أيضا (لمشاركتهم فى الحاجة) وعبارة الروضة ويستحب اخراج البهائم على الاصح وعلى الثانى لا يستحب فان أخرجت فلا بأس اهـ وقال أصحابنا ويستحب اخراج الدواب وأولادها ويغرقون فيما بينها ليحصل التهنى وظهور الضحيح بالحاجات اه ولقوله صلى الله عليه وسلم (اولاسبيان رضع) جمع راضع (ومشايخ ركع) جمع راكع (وبها ثرتع) جمع رائعة (لصب عليكم البلاءمبا) قال العراقى أخرجه البيهقى وضعفه من حديث أبى هريرة اه قلت وأخرجه أبو يعلى أيضامن حديث أبى هريرة وأخرجه الطيالسى والطبرانى فى الكبير والأوسط والبيهقى أيضا وابن منده وابن عدى وآخرون كلهم من حديث هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عماره ن مالك بن عبيدة بن مانع الديلى عن أبيه عن جده ولفظهم أولا عبادلله ركع وصبية رضع وبهائم رتح لصب عليكم العذاب صباوعند بعضهم البلاء بدل العذاب وعند الطبرانى فاذاغارتالانهار وانقطعت الامطار أو انهارن قناة فيستحب الامام ان يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطافوا من الصدفة والخروج من المظالم والتوبة من المعامى ثم يخرج بهم فى اليوم الرابع وبالهجائز والصبيان مننظافين فى شباب بئلة واستكانة متواضعين بخلاف العيد وقيل يستجب اخراج الدوابلشار كتهافى الحاجة ولقوله صلى الله عليهوسلم الولاسييان رضع ومشايخ ركع وبهاثم رفع لصب طيكم العذاب سبا ٤٤٠ ولو خرج أهل الذمة أيضا متميزين لم يمنعوا فاذا اجتمعوا فى المصلى الواسع من الصحراء فودى الصلاة جامعة فصلى بهم الامام ركعتين مثل صلاة العيد بغيرتكبير والبيهقى زيادة ثم رص رصا قال الذهبى فى المهذب حديث ضعيف مالك وأبوه مجهولان وقال الهيتمى بعد ماعزاء للطبرانى فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف اه وأخرج ابن ماجه من حديث عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر مر فوعافى حديث أوله يامعشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله ان تدركوهن فذكرها ولم يمنعواز كاة أموالهم الامنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر واولفظ حديث أبى هريرة عند البيهقى لولا شباب خشع وبها ثم رفع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صباوفى سنده ابراهيم بن خيثم قال النسائى متروك وقال الازدى كذاب ذكره صاحب الميزان وذكرله هذا الحديث وعند البخارى مر فوعاهل ترزقون وتنصرون الابضعفائكم وأخرج الحاكم باسناد صحيح ان نبيامن الانبياء استسقى فإذا هو بغلة رافعة ببعض قوائها الى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل النملة (ولو خرج أهل الذمة متميز ين) بعلاماتهم (أيضالم يمنعوا) من الخروج وفى الروضة وأماخروج أهل الذمة قنص الشافعى رحمه الله على كراهته والمنع منه ان حضروا مستسقى المسلمين وان تميز واولم يخلطوا بالمسلمين لم يمنعوا وحكى الرويانى وجها انهم يمنعون وان تميز وا الاان يخرجوا فى غير يوم المسلمين اهـ قلت وبمثل ماحكى الرويانى قاله أصحابنا مستدلين بقوله تعالى وما دعاء الكافر ين الافى ضلال ولانه لا يتقرب إلى الله باعدائه والاستسقاء لاستنزال الرحمة وانما تنزل عليهم اللعنة كذا فى التبيين أى فلا يصلح حضورهم فى ذلك الوقت وبه قال أصبغ من المالكية وهو قول الزهرى وعزا شارح المختار من أصحابنا الى مالك الجواز كمذهب الشافعى وقال لان دعاءهم قد يستجاب فى أمور الدنيا وفى الدراية لاحد ابنا لا يمنع أهل الذمة من ذلك فاعل اللّه يستجيب دعاءهم استعمالا لحظهم فى الدنيا اه ولكن المذهب الأوّل وأورد بعض المتأخرين بأنه ليس المراد الا الرحمة العامة الدنيوية وهو المطر والرزق وهم من أهلها ولذا قال ابن الهمام الصواب انهم لا يمكنون من ان يستسقوا وحدهم لاحتمال أن بسة وافقد تمتن بهم ضعفاء العوام (فإذا اجتمعوا فى المصلى) وهو الموضع (الواسع فى الصحراء) لا فى المسجد حيث لاعذر الاتباع ولانه يحضر ها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم فالصحراء أوسع لهم واليق واستثنى صاحب الخصال المسجد الحرام وبيت المقدس قال الاذرعى وهو حسن وعليه عمل السلف والخلف لفضل البقعة واتساعها كمر فى العيد اه لكن الذى عليه الاصحاب استحبابها فى الصحراء مطلقا للاتباع والتعليل السابق ففى حديث عبد الله بن زيدخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقى قلت واستحب أصحابنا أيضا الخروج الى العدراء للاتباع والتعليل السابق واستثنوا المسجد الحرام والمسجد الاقصى فيجتمعون فيهما لشرف المحل ولزيادة فضله ونزول الرحة به وقاس بعض أصحابنا المتأخرين عليهما أبضا المسجد النبوى لاتحاد كل من الثلاثة فى التعليل الذى ذكروا وحل بعضهم عدم ذكره فيما استثنى على ضيق المسجد النبوى غير ظاهر لان من هو مقيم بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج وعند اجتماع جملتهم يشاهد اتساع المسجد الشريف فى اطرافه (نودى الصلاة جامعة) كما ينادى بها فى العيدين أى بلا أذات ولا اقامة (وصلى بهم الامام ركعتين) يكبر فى الاولى سبع تكبيرات زائدة وفى الثانية خمسا ويجهر فيهما بالقراءة ويقرأ فى الاولى بعد الفاتحة ق وفى الثانية اقتربت وقال بعض الاصحاب يقرأ فى احداهما انا أرسلنا نوحا ولتكن فى الثانية وفى الاولى ق ونص الشافعى رحمه الله تعالى انه يقرأ فيهما ما يقرأ فى العيدوان قرأ انا أرسلنا كان حسناوهذا يقتضى ان لاخلاف فى المسئلة وان كلاسائغ ومنهم من قال فى الاحب خلاف والاصح انه يةرأ ما يقرأ فى العيد كذا فى الروضة ولذا قال المصنف (مثل صلاة العيد بلافرق) أى فى التكبيرات وفى القراءة وفى الوقوف بين كل تكبيرتين مسبحا حامدا مهللا وقيل يقرأ فى الاولى سج اسم ربك وفى الثانية الغاشية واستدل له صاحب المهذب بما رواه الدارقطنى ان مروان أرسل الى ابن عباس يسأله عن