النص المفهرس
صفحات 381-400
٣٨١ مرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه) الذى كان (عليه وان كان عاقاله ما واعطاء الله مايعطى التصديقين والشهداء) هكذا هو فى القوت عن أبى صالح عن أبى هريرة وفيه فقد أدى حقهما وقال العراقى رواه أبوموسى المدينى وأبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف جداوهو منكر اهـ وأشارابن الجوزى ان حديث هذه الصلاة من وضع الجوزفانى (ليلة الجمعة قال جابر) بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مر: وقل هوالله أحد احدى عشرة مرة فكأنما عبد الله اثنتى عشرة سنة بصيام نهارها وقيام ليلها) قال العراقى باطل لا أصل له اهـ وقال صاحب اله وتروا. أبو جعفر محمد بن على بن الحسين عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فساقه وفى كلام ابن الجوزى ما يدل على انه من وضع الجوزقانى (وقال أنسٍ) بن مالك رضى الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الجمعة صلاة العشاء الآخرة فى جماعة وصلى ركعتى السنة ثم صلى بعدها عشر ركعات قرأ فى كل ركعة الجد وقل هو الله أحد والمعوذتين مرة مرة ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه الأيمن ووجهه الى القبلة فكانما أحياليلة القدر) أورده صاحب القوت وقال ورويناعن كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاقه مثله وقال العراقى الحديث باطل لا أصل له" اهـ وذكرابن الجوزى صلاة أخرى ليلة الجمعة من حديث أنس قال روى عبد الله بن داود الواسطى الثمار عن حماد بن سلمة عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك مر فوعا من صلى ركعتين فى ليلة جمعة قرأ فيها بفاتحة الكتاب وخص عشرة مرة اذا زلزلت امنه الله عز وجل عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة ثم قال هذا لا يصح قال ابن حبان عبد الله بن داود مفكر الحديث جدالايجوز الاحتجاج بروايته فانه يروى المنا كير عن المشاهير اهـ وقال الحافظ السيوطى فى الجامع الكبير أخرجه أبو سعد الادريسى فى تاريخ سمرقند وابن النجار والديلى عن أنس اهـ وقال الحافظ العراقى فى المغنى والحافظ السيوطى فى اللالئ المصنوعة ورواه المظفر بن الحسين الارجانى فى كتاب فضائل القرآن وإبراهيم بن المظفر فى كتاب وصول القرآن للميت الاان ابن المظفر قال فى حديثه خمسين مرة ورواه الديلى أيضامن هذا الوجه ومن حديث ابن عباس أيضا وكلها ضعيفة مذكرة وليس يصح فى ضلوات أيام الاسبوع ولياليه شئ والله أعلم اهـ قلت وحديث ابن عباس الذى أشاراليه العراقى هو ما قال الديلى أخبرنا ابن مهرة أخبرنا ابن مهران عن المغيرة بن عمرو بن الوليد أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندى أخبرنايونس بن محمد العدنى حدثنا محمد بن الوليد حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رفعه من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأفى كل واحدة منهما بفاتحة الكتاب مرة واذا زلزات الارض خمس عشرة مرة هوّن الله عليه سكرات الموت ويسرله الجواز على الصراط يوم القيامة أو رده السيوطى فى اللآحلى المصنوعة ثم قال وأورده الحافظ ابن حجر فى أماليه من هذا الطّريق وقال غريب وسنده ضعيف وفيه من لا يعرف والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم أكثروامن الصلاة على فى الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقى رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة وفيه عبد المنعم بن بشير ضعفه ابن معين وابن حبان اهـ وقال الحافظ بن حجر متفق على ضعفه وقول المصنف ليلة الجمعة ويوم الجمعة ليس من لفظ الحديث وانمازاده صاحب القوت البيان قمعه المصنف وانماسمى يوم الجمعة أزهر لكونه يضىء لاهله لاجل أن مشوافى ضوئه يوم القيامة ويدل عليه ما عند الحاكم من حديث أبى موسى ان الله تعالى يبعث يوم الجمعة يوم القيامة زهراء منيرة لاهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها الحديث قال الحاكم هو شاذ صحيح السند وأقره الذهبي ثم ان الحديث المذكور أخرجه أيضا ابن عدى عن أنس والبيهقى عن أبى هريرة وسعيدبن منصور فى سننه عن الحسن البصرى وخالد بن معدان مرسلا وعند البيهقى أيضا عن أنس بلفظ أكثر وامن الصلاة على منة وجعل ثواية لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وان كان عافالهميا وأعطاء الله تعالى ما يعطى الصديقين والشهداء (ليلة الجمعة) قال جابر قالرسول اللهصلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فا تجسة الكتاب مر: وقل هو الله أحد احدى عشرة مرة فكانما عبد الله تعالى ثنى عشرة سنةصيام نهارها وقيام ليلها وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة المعتصلاة العشاء الا خرة فى جماعة وصلى ركعتى السنة ثم صلى بعد همنا عشر ركعات قرأفى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين منتزة مرة ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه الامن ووجهه الى القبلة فكا ما أحياليلة القدر وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة على فى الليلة الغراء واليوم الازهرليلة الجمعة ويوم الجمعة ٣٨٢ (ليلة السبت) قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاءاثنتى عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة وكأنما. تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من اليهود وكان حقًا على اللهان يغفرله * (القسم الثالث ما يتكرر بتكرر السنين)* وهى أربع صلاة العيدين والتراويح وصلاة رجب وشعبان (الاولى صلاة العيدين) فى يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنتله شهيدا وشافها يوم القيامة فيه درست بن زياد وهو ضعيف ويزيد الرقائى وهو متروك (ليلة السبت قال أنس) بن مالك رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة وكانما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من اليهودية وكان حقاعلى الله أن يغفرله) أورده صاحب القوت عن كثير ابن شتخابر عن أنس بن مالك مثله وقال العراقى لم أجدله أصلاقلت وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات من وجهآخرعن يزيد الرقاشى عن أنس فقال أخبرنا أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن أحمد الطبي الفقيه أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن ابراهيم بن الحسين الجوزفانى أخبر نا محمد بن أحمد أخبرنا أبو عمرو بن يحي ابن الحسن العاصى حدثنا أبو نصر محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن يزيد بن شيبان حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن محمود حدثنا أبي حدثنا العباس بن حمزة حدثنا أحمدبن عبد الله بن خالد النهر وانى عن بشربن السرى عن الهيثم عن يزيد عن أنس بن مالك مرفوعا من صلى ليلة السبت أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة وقل هو الله أحد خمسا وعشرين مرة حرم الله جسده على النار ثم قال هذا حديث لا أصل له وغالب رواته مجهولون ويزيد الرقاشى ضعيف والهثم متروك قال الحميدى وبشرين السرى لا يحل أن يكتب عنه وأحمد بن عبد الله هو الجويبارى الكذاب الوضاع اهـ وأقره السيوطى فى اللاّلى المصنوعة قلت لكن بشربن السرى أبو عمر والافوه نزيل مكة قال الحافظ ابن حجر هوثقة من رجال الصمج وانما تكلم فيه الحميدى لاجل المعتقد وقدرجع عنه اهـ ويعنى بالمعتقد التجهم وقال أحمد حدثنا بشر بن السرى وكان منقنا الحديث عجبا عن سفيان الثورى وذكر عنه حديثا ثم ذكر حديث ناضرة إلى ربها نا ظرة فقال ما أدرى ما هذا الش هذا فوثب به الحيدى وأهل مكة واسمعوه كلاما شديدافاعتذر بعد فلم يقبل منه وزهد الناس فيه قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم ثبت صالح وقال ابن عدى له غرائب من الحديث عن الشورى ومسعر وغيرهما وهو حسن الحديث أن يكتب حديثه وتقع فى أحاديثه من الفكرة لانه يروى عن شيخ محتمل فاماهو فى نفسه فلاباس به روى له الجماعة والله أعلم *(القسم الثالث ما يتكرر بتكرر السنين وهى أربع صلاة العيدين)* الفطر والاضحى (و) صلاة (التراويح وصلاة) شهر (وجب) المسماة بصلاة الرغائب (وصلاة النصف من شعبان الاولى صلاة العيدين) اعلم أن العيد بالكسر أصله وادى من العود اسم للموسم سمى به لانه بعود فى كل سنة والجمع أعياد على لفظ الواحد فرقا بينه وبين أعواد الخشب وقيل للزوم الياءفى الواحد هذا قول أهل اللغة وقيل سمى به لان لله تعالى فيه عوائد الاحسان الى عباده دينية ودنيوية والى هذالحظ الشيخ الاكبر قدس سره فقال فى كتاب الشريعة والحقيقة هما يوما سرورعيد الفطر لفرحته بفطره فيعجل بالصلاة للقاءربه فان المصلى يناجىربه قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاءربه وأراد أن يعجل بحصول الفرحتين فشرعت صلاة عيد الفطر وحرم عليه صوم ذلك اليوم ليكون فى فطره مأجورا أجر الفرائض فى عبودية الاضطرار لتكون المئوية عظيمة القدر وفى صلاة عيد الاضحى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة فى حق من صامه فانه صوم مرغب فيه فى غير عرفة وحرم عليه صوم يوم الاضحى ليؤ جرأجر الواجبات فانها من أعظم الاجور ولما كان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال شرع فى حق من ليس بحاج فى ذلك اليوم أن يستفت يومه بالصلاة بمنا جاة ربه ليحفظه سائر يومه فان الضلاة فى ذلك اليوم فى أول النهار كالنية فى الصلاة فكان الغنية تحفظ عليه هذه العبادة وان صحبته الغلة فى أثناء صلاته فالنية تجيز له ذلك فانها تعلقت عند وجودها بكال الصلاة- فكمها سارقى الصلاة وان غفل المصلى كذلك الصلاة فى يوم العيد تقوم مقام النية واليوم يقوم مقام الصلاةفا كان فى ٣٨٣ فى ذلك اليوم من الانسان من لهو ولعب وفعل مباح فهو فى حفظ صلاته الى آخر يومه ولهذا سميت صلاة العيد أى تعود عليه فى كل فعل يفعله من المباحات بالاحر الذى يكون المصلى فى حال صلاته وان غفل اصمة نيته ولهذا حرم عليه الصوم فيه تشبها بتكبيرة الاحرام ولي تقابل به نية الصوم فى حال وجوب الصوم فيكون فى خطره صاحب فريضة كما كان فى صومه فى رمضان صاحب فريضة جميع ما يفعله من المباحات فى ذلك اليوم مثل سنن الصلاة فى الصلاة وجميع ما يفعله من الفرائض فى ذلك اليوم والواجبات من جميع العبادات بمنزلة الاركان فى الصلاة فلا يزال العبد فى يوم العيد من حاله فى أفعاله حال المصلى فلهذا قلنا سميت صلاة العيد بخلاف ما يقول غيرنا من أنه سهى بذلك لانه يعود فى كل سنة فهذه الصلوات الخمس تعود فى كل يوم ولا تسمى صلاة عيد فان قيل الارتباطه بالزينة قلنا والزينة مشروعة فى الصلاة قال تعالى خذوازينتكم عند كل مسجد فلماعاد الخطر عبادة مفروضة سمى عبداو عادما كان مباحا واجبا ١هـ وهذا الذى ذكره الشيخ قدس سره بحسب ما أعطاء المقام والافالمعروف عند أهل المعرفة باللسان العربى هو ماقد مناه ولا مانع من أن يلاحظ فيه المعنيات اذلا منافاة بين عود نظيره فى كل سنة وه ودما كان مباحا واجبافيه فافهمه فانه دقيق (وهى) أى صلاة العيد (سنة مؤكدة) على الجميع المنصوص كمافى الروضة وفى المحرر على أظهر الوجهين لانها صلاةذات ركوع وسجود وفى الوجه الثانى فرض كفاية (و) هنى (شعار من شعائر الاسلام) وأول ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة ثم واظب على صلاة العيدين حتى فارق الدنيا ففى تركهاتهاون فعلى هذالوتر كها أهل بلد: قوتلوا أى على القول بأنها فرض كفاية وعلى الاول فى مقاتلتهم وجهات الاصح لم يقاتلوا كذا فى شرح المحرر وفى سنن أبي داودعن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ماهذان اليومان قيل كانلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر وقال الرافعى فى الشرح ولم يصلها يعنى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى لانه كان مسافرا كمالم يصل الجمعة قال الحافظ ابن حجر لم أره فى حديث وكانه مأخوذ بالاستقراء وقد احتج أبو عوانة فى صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد على حديث جابر الطويل قال فيهانه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم أتى المنحر فيحر ولم يذكر الصلاة وذكر المحب الطبرى عن امام الحرمين انه قال يصلى بمنى وكذاذكرهابن حزم فى حجة الوداع واستفكر ذلك منه اهـ وقال فى شرح المحرر والاصل فى مشروعيتها الكتاب وهو قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله تعالى وذكراسم وبه فصلى والسنة والإجماع المتواتر على فعلها *(فصل)* وقال أصحا بنا صلاة العيد من واجبة على من تجب عليه الجمعة نصا عن أبى حنيفة فى روايته على الاصح وبه قال الا كثرون وهو المذهب ونقل ابن هبيرة فى الافصاح رواية ثانية عن الامام بأنها سنة ١هـ قات وتسمية محمد اياها فى الجامع الصغير سنة حيث قال عيدان اجتمعا فى يوم واحد الاول سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منهما لكونها وجبت بالسنة ألا يرى إلى قوله ولا يترك واحد منهما فانه أخبر بعدم الترك والاخبار فى عبارات الأئمة والمشايخ بذلك يفيد الوجوب والدليل على وجوبها اشارة الكتاب ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ماهدا كم وقوله تعالى فصل لربك وانحرفات فى الاول اشارة الى صلاة عيد الفطر وفى الثانى اشارة الى صلاة عيد النحر والسنة وهو ماثبت بالنقل المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم انه واظب عليهما من غير ترك وهو دليل الوجوب وكذا عمل الخلفاء الراشدين من بعده من غير تراك وقال مالك والشافعي سنة مؤكدة واستولا بحديث الاعرابى فى الصحيحين هل على غيرها قال لا الا أن تطوّع وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث انه لا ينافى الوجوب عندنا لان الاعرابى لا تجب عليه اذمن شرائطها المصرفان قلت نقل المزنى فى المختصر عن الامام الشافعى رضى الله عنه أنه قال من وجب عليه وهى سنة مؤكدة وشعار من شعائر الدين ٣٨٤ وينبغى ان يراعى فيها سبعة أمور * أول التكبيرثلاثا نسما فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لااله الاالله وحده لاشريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون حضور الجمعة وجب عليه حضور العبد فهذا يدل على الوجوب وقد أجاب أصحابه عن هذا بأجوبة منها أنه محمول على التأكيد نقله القس طلانى فى شرح البخارى ومنها أنه مؤول بمن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العبدسنة والوجوب بمعنى الثبوت أى ثبت عليه وقيل مؤوّل عن وجب عليه حضور الجمعة عينا وجب عليه حضور العبد كفاية وعلى التقديرين الاولين ذكر الوجوب للمشاكلة والتأويلان الاولان ذكرهما شارح المحرر وقال أحدو جماعة هى فرض على الكفاية اذا قام بها قوم سقطت عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائزنة له ابن هبيرة فى الافصاح وهو الوجه الثانى لا صحاب الشافعى كما تقدم وقال أصحاب أحمد لما كان قوله تعالى فصل لربك وانحر دالا على الوجوب وحديث الاعرابى والأعلى عدم وجوها على كل أحد فتعين أن يكون فرضا على الكفاية وقد نازعهم الشمس البساطى من أئمة المالكية فى ذلك فقال لا تسلم ان المراد بقوله فصل لربك وانحر صلاة العيد سلمنا ذلك لسكي تظاهره يقتضى وجوب النحر وأنتم لا تقولون به سلمنا أن المراد بالنحر ماهو أعم لكن وجويه خاص به فيختص وجوب صلاة العيدبه سلنا الكل وهو ان الامر الاول غير خاص به والأمر الثانى خاص لكن لا تسلم أن الامر الاول للوجوب فيحمل على الندب جمعا بينه وبين الاحاديث الأخرسلنا جميع ذلك لكن صيغة صل خاصة به فان حملت عليه وأمته وجب ادخال الجميع فلمادل الدليل على إخراج بعضهم كمازعمتم كان قاد حافى قياس اهـ *(تنبيه)* قال أصحابنا ويشترط لها جميع ما يشترط المجمعة وجوبا واداء الاالخطبة فانها ليست بشرط لها بل هى سنة بعدها للنقل المستفيض بذلك وأجاز مالك والشافعي أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء وعن أحمد روايتان الأولى مثل قول أصحابنا الاانه لم يشترط المصر والثانية مثل قول مالك والشافعى (وينبغى أن يراعى فيها) أى فى صلاة العيدين (سبعة أمور) الامر (الاول التكبير) قال الرافعى تكبير العيد قسمان أحدهما فى الصلاة والخطبة والثانى فى غيرهما الأخير ضربات مرسل ومقيد فالمرسل لا يقيد بحال بل يؤتى به فى المساجد والمنازل والعارف ليلاونهارا والمقيد يؤتى به فى ادبار الصلاة خاصة فالمرسل مشروع فى العيدين جميعا وأما المقيد فيشرع فى الاضحى ولا يشرع فى الفطر على الاصح عند الاكثر ين وقيل على الجديد وعلى الثانى يستحب عقيب المغرب والعشاء والصبح وصفة هذا التكبير أن يكبر (ثلاثا نسقا) على المذهب (فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر) وحكى قول قديم انه يكبر مرتين قال الشافعى ومازاد من ذكرانته فىسن واستحسن فى الام أن يزاد فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وهو أن يزيد (كبيراوالحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لااله الاالله وحده لا شريك له) كذا فى النسخ كلها وفى شرح الرافعى وشرح تحر بر المحرر بعد قوله الاالله ولا نعبدالا ايامبدل قوله وحده لاشريك له (مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) لا اله الاالله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لااله الاالله والله أكبر الى هنا الزيادة المذكورة متفق عليها عند الرافعى والنووى والمصنف ذكر التكبير الى الكافرون ولم يميز بين التكبير وزيادته واقتصر على بعض الزيادة وعن القديم يقول بعد الثلاث الله أكبر كبيرا والحديته كثيرا الله أكبر على ما هدانا والجديته على ما أبلانا واولانا قال صاحب الشامل فإذا ثبت هذافعلى ما اقتصر من ذلك بازر الذى يقول الناس لا بأس به ومنوأن يقول الله أكبر الله أكبر اللهأكبرلا اله الاالله والله أكبر ولله الحمد قال النووى هذا الذي ذكره صاحب الشامل نقله صاحب البحر عن نص الشافعى رحمه الله تعالى فى البويطى وقال والعمل عليه والله أعلم ١هـ وفى الافصاح لابن هبيرة وقال مالك صفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثانسها حسب وروى عنه أن السنة أن يقول الله أكبر الله ا كبرلا اله الاالله والله أكبرويته الحمد وقال عبد الوهاب والشفع فى التكبير فى أوله وآخره أحب إليه وقال الشافعى يكبر ثلاثا نسيقا وقال أبو حنيفة وأحمد صفة التكبير أن يقول الله أكبرانتها كبرلااله الاالله والله أكبر اللهأكبر ولله الحمد يشفع التكبير فى أوله وآخر. ٣٨٥ وآخره ونقل عن يحيى بن محمد النيسابورى أنه قال ولكل وجه والاحسن ما قاله الشافعى لان الثلاث أقل الجعاه قلت فصفته عند أهابناتكبير تان قبل التهليل وتكبير تان بعده أخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن ابراهيم النخعى قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة فى دير الصلاة الله أكبرالله أكبر لا اله الاالله والله أكبرالله أكبر ولله الحمد وأخرج عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعودانه كان يكبر ايام التشريق مثل ذلك وأخرج عن يزيد بن هرون قال حدثناشريك قال قلت لابي اسحق كيف كان يكبر على وعبد الله فقال كانا يقولان فسافه مثله وأما التثليث فى التكبير فقدرواه أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هرون أخبرنا محمد أن الحسن كان يكبر الله أكبرالله أكبر ثلاث مرات ويروى عن ابن عباس التكبير على صفة أخرى قال ابن أبى شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن أبى بكار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد قلت والذى اشتهر استعماله الآن فى التكبير فى العيدمن فى مصر وما والاها من البلاد هكذا الله أكبر الله أكبرالله أكبر لا اله الا الله والله أكبرالله أكبر ولله الحمد الله أكبركبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا اله الاالله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لااله الاالله ولا نعبد الازياء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا وهذا هو المعتاد الآن ومن قبل الآن وفيه الجمع بين الزيادات وهو حسن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه المذكوروان لم يردفيه نقل فهو حسن أيضا والله أعلم (ويفتتح بالتكبير) المرسل المشروع فى العيدين بأول وقته وهو غروب الشمس (ليلة) عيد (الفطر) وعيد الاضحى وفى آخروقته طريقان وأصمهما على ثلاثة أقوال أظهرها يكبر (إلى الشروع) أى شروع الامام أى إحرامه (فى صلاة العيد) والثانى الى أن يخرج الامام الى الصلاة والثالث الى أن يفرغ منها وقيل الى أن يفرغ من الخطبتين والطريق الثانى القطع بالقول الاول كذا فى الروضة قال ويرفع الناس أصواتهم بالمرسل فى ليلتى العيدين ويومهما إلى الغاية المذكورة فى المنازل والمساجد والاسواق والطرق فى السفر والحضروفى طريق المصلى ويستثنى منه الحاج فلا يكبر ليلة الاضحى بل ذكره التلبية وتكبير ليلة الفطرآ كدمن تكبير الة الاضحى على الجديد وفى القديم عكسه قلت وقال أحد ابنا يقطع التكبير اذا انتهى إلى المصلى سواء فى الفطر أى على القول بالجهر أو الاضحى وقيل لا يقطعه مالم يفتح الصلاة الاول حزم به فى الدراية والثانى نقله النسفى فى الكافى وقال المقدسى وعليه عمل الناس وفى التترخانية عن الحجة وقال أبو جعفر الهندوانى وبه نأخذ (و) أما التكبير المقيد فيكون (فى العيد الثانى) أى الاختى واعلم أن الناس فيه قسمان حجاج وغيرهم فالحجاج يبتدون بالتكبير عقيب ظهر يوم النحر ويختمون عقيب الصبح آخر أيام التشريق وقيل الى آخر أيام التشريق وهو الامح وأما غير الحجاج ففيهم طريقان أصمهما على ثلاثة أقوال .. أوّلها انهم كالمجماج والثانى يعتدون بالتكبير عقيب المغرب ليلة النحر الى صح الثالث من أيام التشريق والثالث (:فتح التكبير عقيب السبع يوم عرفة إلى آخرنهاريوم الثالث عشر) وهو آخر أيام التشريق وقال الصيدلانى وغيره وعليه العمل فى الامصار قال النووى وهو الاظهر عند المتقين للحديث والله أعلم ولذا قال المصنف (هذا أكمل الاقاويل) والطريق الثانى القطع بالقول الاول يفتح بالتكبير ليلة الفطر الى الشروع فى صلاة العيد وفى العيد الثانى يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر وهذا أكمل الاقاويل - *(فصل)* وقال أصحابنا ابتداؤه فريوم عرفة وهو قول أحمد والاظهر عن الشافعى وفى قوله الآخر وهو قول مالك ظهر يوم النحروآخره عصريوم النحر عند أبى حنيفة سواء كان محلا أو مجر ما و يكبر للعصر ثم يقطع ومصرآخر أيام التشريق عند محمد وأبى يوسف وهو قال أحمد والاظهر عند الشافعى وفى قوله الا خرصع آخر أيام التشريق وهو قول مالك قالوالآن الناس تجمع للحاج وهم يقطعون التلبية يوم النصر ( ٤٩ - (ايحاف السادة المتقين) - ثالث ) ٢٨٦ ويكبر عقيب الصلوات المفروضة وعقيب النوافل وهـو عقيب الفرائض آكد ضحى ويبتدون التكبير من صلاة الظهر وينتهى تكبيرهم بصلاة الصبح آخر أيام التشريق والقياس تبع لهم وأجاب أصحابنا بعدم تسليم ادعاء التبعية بل المسلمون أصول فى هذا الحكم ونقل ابن هبيرة عن أحدان كان محلا فئل قول أبى حنيفة فى البدأ وفى المنتهى مثل قول الشافعى وان كان محرما فئل قول مالك فى المبدأ وفى المنتهى مثل قول الشافعى اهـ ولابى يوسف ومحمد ومن وافقهما مارواه ابن أبى شيبة فى المصنف حدثنا حسين بن على عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن على انه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر وحد ثنا وكيع عن ابى خباب عن عمير بن سعيد عن على مثله وحدثنا جعفر بن عون عن سلمة بن نبيط عن الضحاك مثله وحدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبى بكار عن عكرمة عن ابن عباس مثله ورواه محمد بن الحسن فى الآثار فقال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن على مناء ولابى حقيقة ومن وافقه مارواه ابن أبى شيبة أيضا فقال حدثنا أبو الأحوص عن أبى اسحق عن الاسود قال كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر وحدثنا ابن مهدى عن سفيان عن غيلان بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبى وائل عن عبد الله مثله وحدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن ابراهيم وقال غيره عن يزيد بن أوس عن علقمة مثله ودليل من قال الى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق مارواه ابن أبى شيبة أيضافقال حدثنا أبو أسامة عن أبى عوامة عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير انه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ودليل من قال الى صلاة الظهر من يوم النحر مارواه ابن أبى شيبة أيضا فقال حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن عاصم أن أباوائل كان يكبر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعنى من يوم النحر ودليل من قال يبتدئ التكبير من ظهر يوم النحر الى آخر أيام التشريق ما رواه ابن أبى شيبة أيضا فقال حدثنايزيد ابن الحباب أخبرنا أبو عوانة عن عبد الحميد بن رياح الشامى عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى آخرأيام التشريق يكبر فى العصر وحدثنا عمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الحميد بن أبى رياح فذكرمثله وحدثنا سهيل بن يوسف عن حميد قال كان عمر بن عبد العزيزيكبرفذكرمثله وحد ثنا وكيع عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس مثله وحدثنا وكسع عن سفيان عن عبدالكريم عن سعيد بن جبير مثله ودليل من قال يبتدئ من ظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق مارواه ابن أبى شيبة أيضافقال حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق وروى أيضاعن يزيد بن هرون عن حميد أن الحسن كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الظهر من النفر الاول وروى أيضاعن عبد الاعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكبر فى أيام التشريق فى صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق فالحاصل أن المسئلة مختلف فيها فى عصر الصحابة ومن بعدهم فاخذ أبو يوسف ومحمد بالا كثر للاحتياط فى العبادة خصوصا فى الذكر للأمربا كثاره فان قلت فلهم يخالفا أبا حنيفة فى تكبيرات العيد حيث وأفقاء فيها بالاقل فالجواب بأنها يؤتى بهافى الصلاة وهى تصان عن الزوائد وهذه عقيب الصلاة وهو موضع الذكر والدعاء بالنص لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب والى ربك فارغب وا كثار الاذا كار فى مظانها أفضل والله أعلم (ويكبر عقيب الصلوات المفروضة) فلوفاتته فريضة فى هذه الايام فقضاها فى غيرهالم يكبر ولو فاتته فى غير هذه الايام وفيها فقضاها فيها كبر على الاظهر (و) يكبر (عقيب النوافل) الثابتة ومنها صلاة عيد الأضحى وعقيب النافلة المطلقة وعقيب الجنازة على المذهب فى الجميع (وهو عقيب الفرائض آكد) فعلم انه يكبر عقب كل صلاة مفعولة فى هذه الايام وهو الاصح من أربعة أوجه والثانى يختص بالمرائض المفعولة فيها مؤدية كانت أو مقضية والثالث يختص بفرائضها مقضبة كانت أو مؤداة والرابع لا يكبر الاعقب -- مؤداتها ٢٨٧ مؤدانها والسنن الراتبة ولونسى التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب كبر وان فارق مصلاء فلو طال الفصل كبر أيضا على الاصح والمسبوق انما يكبر اذا أتم صلاة نفسه قال امام الحرمين وجميع ماذكرناه هوفى التكبير الذى يرفع به صوته ويجعلهالله تعالى امالواستغرق عمره بالتكبير فى نفسه فلا منع فيه نقله الرافعى والنوری * (فعل)* وقال أصحابنا لا يكبر الاعقيب المكتوبات لا عقيب الواجب كالوتر وصلاة العيد ولا عقيب النوافل ولا يجب على المنفردولا على المعذورين الذين صلوا الظهر يوم الجمعة بجماعة ولا على أهل القرى وعند أبي يوسف ومحمد يجب التكبير على كل من يصلى المكتوبة لأنه تبع لها ولابى حنيفة أن الجهر بالتكبير خلاف السنة والشرع وردبه عند استجماع هذه الشرائط فيقتصر الا ان بالاقتداء يجب بطريق التبعية *(فصل)* وقال أصحابنا أيضا يستحب التكبير جهرافى طريق المصلى يوم الاضحى اتفاقا للاجماع وأما يوم الفطر فقال أبو حنيفة لا يجهر به وقال صاحباه يجهر وحكى الطحاوى قولا عن الامام انه يجهر أيضافى يوم الفطر اعتبارا بالاضحى ولكن المشهور فى الذهب الاول ونقل ابن هبيرة فى الافصاح ما نصه ثم اختلفوا فى التكبير لعيد الفطر فقالوا كلهم يكبر فيه الاأباحنيفة فانه قال لا يكبرله ثم قال والصمح ان التكبير فيه آ كدمن غيره لقوله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا كم ولعلكم تشكرون اله قلت وفى هذا نظرفات أباحنيفة لا يمنع التكبير فى عيد الفطر كمادل صريح نفيه وانما يقول يكبر فيه سراو فى الاضحى جهرا على انه روى عنه الجهر فيه أيضا كما قدمنا عن الطحاوى وهذه كتب المذهب مشحونة بما ذكرنا على ان أباحنيفة يقول ان رفع الصوت بالذكر بدعة مخالف للامر فى قوله تعالى واذكرربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول الاما اختص بالاجماع وقد يجاب عن الآية بأنه اتحتمل أن يراد بها التكبير فى الصلاة أو برادبه انفس الصلاة والتكبير بمعنى التعظيم والدليل اذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال وأيضا الاستدلال بها ينبنى على ان الواو تقتضى الترتيب وهو ممنوع على أن الا ية لا دلالة فيها على الجهر وأبو حقيقة لا يمنع التكبير مطلقا وانما منع الجهربه وأما كونه فى عيد الفطرآ كد فقد تعليم عن الشافعى فيه قولان قديم ان الاضحى آكدو جديد بعكسه ومما استدل به الصاحبان أيضا مارواه الدارقطنى من طريق سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتى المصلى والجواب من قبل أبى حنيفة عن هذا الحديث أنه ضعيف فى اسناده أبو الطاهر موسى بن محمد بن عطاء المقدسى ويعرف بالبطقاوى قال الذهبي فى الديوات كذاب ثم ليس فيه أيضا ما يدل على انه كان يجهر به نعم روى الدار قطنى عن نافع ان ابن عمر كان اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى يأتى الامام وقال البيهقى الصحيح وقفه على ابن عمر وهو قول صحابى قد عارضة قول صحابى آخر روى ابن المنذر عن ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون فقال لقائده ا كبر الامام قال لا قال أجن الناس أدر كنا مثل هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان أحد يكبر قبل الامام وقال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيدعن ابن أبى ذئب عن شعبة قال كنت أقودابن عباس يوم العيد فسمع الناس يكبرون فقال ماشان الناس قلت يكبرون قال كبر الامام قلت لا قال أمجانين الناس فيبقى مضاد الآية بلا معارض على ان قول الصحابي لا يعارضه هذا والذى ينبغى أن يكون الخلاف فى استحباب الجهر وعدمه لافى كراهته وعدمها فعندهما يستحب وعنده الاخفاء أفضل وذلك لان الجهر قد نقل عن كثير من السلف كابن عمرو على وأبي أمامة والنخضعى وابن جبير وعمر بن عبد العزيزوابن أبي ليلى وأبان بن عثمان والحكم وحماد ومالك وأحمد وأبى ثور ومثله عن الشافعى ذكره ابن المنذر فى الاشراف وروى ابن أبى شيبة فى المصنف عن أكثر هؤلاء وعن أبى قتادة وأبى عبد الرحمن وعطاء وعروة والزهرى على ان فى سياق ٣٨٨ الثانى إذا أصبح يوم العيد يغتسل ويتزين ويتطيب كماذكرناه فى الجمعة والرداء والعمامة هو الافضل الرجال وليجنب الصبيان الحرب أكثر هؤلاء مطلق التكبير دون التقييد بالجهر وروى عدم التكبير عن جماعة آخرين منهم ابن معقل وقال حدثنا عبدالّه بن نمير عن الاعمش قال كنت أخرج مع أصحابنا ابراهيم وخيثمة وأبى صالح يوم العيد فلا يكبرون ولا يخفى أن مثل هذا يحمل على التكبير سراً والمعنى لا يجهرون به والله أعلم وقال الفقيه أبو جعفر الهندوانى من أصحابنا والذى عندنا أنه لا ينبغى أن تمنع العامة عن الجهر بالتكبير لقلة رغبتهم فى الخير وبه نأخذ يعنى أنهم اذا منعوا من الجهربه لا يفعلونه سرا فينقطعون عن الخير بخلاف العالم الذى يعلم ان الاسرار يه أفضل *(تنبيه)* أخرج البيهقى فى السنن بسنده عن القطان عن ابن عجلات حدثنى نافع ان ابن عمر كان يغدو الى العيد من المسجد وكان يرفع صوته بالتكبير ثم قال ورواه ابن ادربس عن ابن عجلان وقال يوم الفطر والاضحى قلت أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن ادريس بخلاف هذا فقال حدثناعبد الله بن ادريس عن محمد بن عملات بسنده ولفظه انه كان يغدو يوم العيد ويكبر و يرفع صوته حتى يبلغ الامام *(تنبيه)* آخرقال الرافعى يستوى فى التكبير المرسل والمعبد المنفرد والمصلى جماعة والرجل والمرأة والمقيم والمسافر قال النووى لو كبر الامام على خلاف اعتقاد المأموم مكبر من يوم غرفة والمأموم لايرى التكبير فيه أو عكسه هل يوافقه فى التكبير وتر كه أم يتبع اعتقاد نفسه وجهات الاصج اعتقاد نفسه بخلاف ما تقدم فى تكبير نفس الصلاة اهـ قلت تقدم ان أصحابنا لا برون التكبير على المنفرد ولا على المرأة ولا على المسافر فان التكبير تابع لصلاة العيد وهى عندنا تجب على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة فى الجمعة سوى الخطبة لانها لما أخرت عن الصلاة لم تكن شرطا لها فبقيت وعظا كمافى سائر الاوقات فكانت الخطبة سنة (الثانى) من الامور السبعة (إذا أصبح يوم العيد يغتسل) وقدروى من فعله صلى الله عليه وسلم أخرجها بن ماجه من حديث ابن عباس والفاكه بن سعيد بسند ضعيف والبزار من حديث أبي رافع وسنده ضعيف أيضاو يجوز بعد الفجر قطعاوكذاة له على الاظهر وعلى هذا هل يجوز فى جميع الليل أم يختص بالنصف الثانى وجهات نقله الرافعى وقال النووى الاصح اختصاصه والله أعلم اهـ (وينزين) أى يلبس أحسن ما يجده من الثياب وأفضلها الجديدمن البيض (ويتطيب) بأحسن ما يجد عنده من الطيب أخرج الطبرانى فى الكبير والحاكم في المستدرك من حديث الحسن بن على أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتطيب بأجود ما نجد فى العيد قلت ولواقتصر على ماء الورد كفاه ويدخل فى التزين أخذ الشعر والظفر والسواك وقطع الرائحة الكريهة (كماذكرناه فى الجمعة والرداء والعمامة هو الافضل للرجال) فان لم يجد الأثر بالستحب أن يغسله الجمعة والعيد ويستوى فى استحباب جميع ماذكر القاعد فى بيته والخارج الى الصلاة هذا حكم الرجال وأما النساء فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور (وايجنب الصبيان) ليس (الحرير) ندبا والحرمة انما تختص بالبالغين وأشار المصنف بهذا الى جواز شهود الصبيان فى المصلى وقد عقد البيهقى على ذلك بابافى السنن فقال باب خروج الصبيان الى العيدذ كرفيه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته فى العيدين وذكر عن عائشة انها كانت تحلى بنى أختها الذهب ثم قال ان كان حفظه الراوى فى البني فدل على جواز ذلك مالم يبلغوا قال وكان الشافعى يقول ويلبس الصبيان أحسن ما يقدر عليه ذكورا كانوا أوإناثاو يلبسون الحلى والمصبغ يعنى يوم العيد قال وكان مالك يكرهه قلت والكلام مع البيهقى فى هذا الباب ان فى سياق حديثه الاول ليس فيهخروج الصبيان فهو غير مطابق الباب وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف فى باب من رخص خروج النساء الى العيد بن فاصاب قال فيه حد ثناحفص ابن غياث عن حجماج عن عبدالرحمن بن عابس عن ابن عباس رفعه كان يخرج بناته ونساءه الى العيدين وأما أثر عائشة فى سنده ابراهيم الصائغ قال أبو حاتم لا يحتج به ورواء عن الصائغ داود بن أبى الفرات قال أبو حاتم ليس بالمتين وتحلية البنين مشكل لانهم يؤمرون بالطاعات وينهون عن المحرمات تخلق قال صلى لله ٣٨٩ الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليهالعشر والصبى وان لم يكن مخاطبا قوليه مخاطب فيمنع من الباسه ولهذا لما أخذ الحسين تمرة من الصدقة فعلها فى فيه قال عليه السلام كم كغ ارم بها قال النووى فى هذا الحديث ان الصبيان توقون ماتوقاه الكبار ومندون من تعاطيه وهذا واجب على الولى ثم خالف النووى هذا الكلام فى الروضة فقال وهل للولى الباس الصبى الحريرفيه أوجه أسمها يجوز قبل سبع سنين ويحرم بعدهاوبه قطع البغوى والثانى يجوز مطلقا والثالث يحرم مطلقا قلت الامح الجواز مطلقا كذا صحيحه المحققون منهم الرافعى فى المحرروبه قطع الفورانى قال صاحب البيان هو المشهور ونص الشافعى والاصحاب على تزين الصبيان يوم العيد على الذهب والمصبغ ويلحق به الحرير والله أعلم اهـ كلامه وقال البغوى فى التهذيب يجوز للصبيان لبس الديباج لانه لا خطاب عليهم غيرانه اذا بلغ الصبى سنا يؤمر فيه بالصلاة ينهى عن لبسه حتى لا يعتاد اهـ (و) ليجتنب (العجائز التزين عند الخروج) قال فى الروضة ويستحب للعجائز أن يتنظفن بالماء ولا يتطيين ولا يلبسن بما يشهر هن من الثياب بل يخرجن فى بذلتهن وفى وجه شاذ لا يخرجن مطلقا *(فصل) * وقال أصحابنا يستحب للعيد ما يستحب المجمعة من الاغتسال والاستياك والتطيب ولبس أحسن الثياب التى يباح لبسها للرجال والتبكير إلى المصلى لانه يوم اجتماع العبادة كالجمعة وذكر السروجى فى شرح الهداية عن الجواهر قال يغتسل بعد الفجر فان فعله قبله أخراه ويتطب بازالة الشعر وقلم الأظفار ومس الطيب ولومن طيب أهله (الثالث أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقى أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة اه قلت أخرجه أحمد والترمذى والحاكم من حديثه أيضا وأخرجه البخارى من حديث جابر وقال حديث جابر أصح ورواه أبوداودوابن ماجه والحاكم عن ابن عمروا بن ماجه من حديث سعد القرطى والى رافع وابن قانع وأبو نعيم من حديث عبد الرحمن بن جاطب والبزارعن سعد قال الرافعى صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى العيد فى طريق ويرجع فى أخرى واختلف فى سببه فقيل ليتبرك به أهل الطريقين وقيل ليستفتى فيهما وقيل ليتصدق على فقرانهما وقيل ليزور قبو ر أقار به فيهما وقيل لتشهدله الطريقات وقيل ليزداد غيظ المنافقين وقيل لثلاث كثر الزحمة وقيل يقصد أطول الطريقين فى الذهاب واقصر همافى الرجوع وهذا أظهرها ثم من شاركه فى المعنى استحب ذلك له وكذا من لم يشارك على النحمع الذى اختاره الاكثرون وسواء فيه الإمام والمأموم قال النووى واذا لم يعلم السبب استحب التأسى قطعا اهـ من الروضة وقال فى المجموع وأصح الأقوال فى حكمته انه كان يذهب فى أطولهما تكثير اللاجرو يرجع فى أقصر هما لان الذهاب أفضل من الرجوع واماقول امام الحرمين وغيره ان الرجوع ليس بقربة فعورض بان أجرالخطا يكتب فى الرجوع أيضا كماثبت فى حديث أبى ابن كعب عند الترمذي وغيره أو خالف لتشهدله الطريقان أوأهلهما من الجن والانس ثم ذكراً كثرما تقدم فى الروضة الى أن قال أوليزور قبوراً بائه أوليصل رحمه أو للتفاؤل بتغيير الحال الى المغفرة والرضا أولاظهار شعار الاسلام فيهما أو ليغيظ اليهود أوليرههم بكثرة من معه أو حذرامن إصابة العين فهو فى معنى قول يعقوب عليه السلام لبنيه عليهم السلام لا تدخلوا من باب واحد ثم قال ومن لم يشاركه فى المعنى ندب له ذلك تأسيابه صلى الله عليه وسلم كالرمل والاضطباع واستحب فى الام أن يقف الامام فى طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو وروى فيه حديثا اهـ فالمذكور فى الروضةمعان ثمانية وفى المجموع خمسة صار الجميع ثلاث عشرة معنى وقيل انما خالف حذرامن كيد المنافقين فى طريقه أولانه كان يتصدق فى ذهابه بجميع ما معه فيرجع فى أخرى لئلا يسأله سائل واختار الشيخ أبو حامد وابن الصلاح ان مخالفته صلى الله عليه وسلم كانت لتخفيف الزحام لوروده فى رواية والله أعلم (وكان صلى الله عليه وسلم يأمر باخراج والعجائز التزين عند الخروج * الثالث أن يخرج من طريقٍ ويرجع من طريق آخر هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم بأمرهبا خراج ٣٩٠ العوائق وذوات الخدور * الرابع المستحب الخروج الى الصحراء الامكة وبيت المقدس فان كان يوم مطر فلا بأس بالصلاة فى المسجد ويجوزفى يوم الصحوأن يأمر الامام رجلا يصلى بالضعفة فى المسجد ويخرج بالاقوياء مكبرين العوائق) جمع عائق بلاهاء وهى التى عتقت أى بلغت أو خرجت عن خدمة أبوبها ومن أن يملكها زوج (وذوات الخدور) أى الستور قال العراقى متفق عليه من حديث أم عطية اهـ قال البخارى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن تخرج فتخرج الحيض والعوائق وذوات الخدور فاما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصبلاهم وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة والبخارى وابن خزيمة من طريق حفصة بنت سير ين عن أم عطية قالت أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر قالت أم عطية فقلنا أرأيت احداهن لا يكون لها جلباب قال فلتلبسها أختها من جلبابها ومعنى قوله من جلبابها أى من جنس جلبابها ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيها أى ممالا تحتاج اليه أوه وعلى سبيل المبالغة أى يخرجن ولو كان ثنتان فى ثوب واحد قال ابن بطال فيه تأكيد خروجهن للعيد لانه اذا أمر من لاجابات لهافن لها حلباب أولى اه والحديث علم سواءكن شواب أوذوات هيا ت أم لا والاولى أن يخص ذلك من يؤمن عليهاوبها الفتنة فلا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولافى المجامع والمروى عن أبى حنيفة ان ملازمات البيوت لايخرجن وفى شرح الرافعى أن الصيد لانى ذكران الرخصة فى خروج النساء إلى المساجد وردت فى ذلك الوقت وأما اليوم فيكره لان الناس قد تغير واوروى فى هذا المعنى عن عائشة اهـ قال الحافظ ابن جمركانه بشير الى حديث عائشة لو أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده منعهن المساجد وهو متفق عليه اه قلت وقد عقد أبو بكر بن أبى شيبة بابافيمن رخص فى خروج النساء الى العيدين ونقل ذلك عن ابن عباس وأم عطية تقدم حديثهما وعن أبى بكر رضى الله عنه قال حق على كل ذات نطاق الخروج الى العيدين وعن على مثله بزيادة ولم يكن يرخص لهن فى شىء من الخروج الاالى العيدين وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر يخرج الى العيدين من استطاع من أهله وعن عائشة قالت كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها فى الغطر والاضحى وعن عبد الرحمن بن الاسود ان علقمة والاسود كانا يخرجان نساءهم فى العيدين ويمنعوهن من الجمعة ثم قال باب من كره خروج النساء الى العيدين فذ كرعن جريرعن منصور عن إبراهيم قال يكره خروج النساء فى العيدين ومن وجه أ حرفال كره للشابة أن تخرج إلى العيدين وعن نافع ان ابن عمر كان لا يخرج نساءه فى العيدين وعن عروة أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج الى فطر ولا الى أضحى وعن عبد الرحمن بن القاسم قال كان القاسم أشدشئ على العوائق لا يدعهن يخرجن فى الفطر والاضحى (الرابع المستحب) لصلاة العيد (الخروج إلى الصحراء) ان ضاف المسحد فان كان المسجد واسعافوجهات أصحهما وبه قطع العراقيون وصاحب التهذيب وغيره المسجد أولى والثانى الحمراء (الأبمكة) فالمسجد أفضل قطعا (و) الحق به الصيد لانى والبند نيجى (بيت المقدس وان كان يوما مطيرا) أى ذانغيم ومطر (فلابأس بالصلاة فى المسجد) فهو أولى من الخروج الى العهراء (ويجوزفى يوم الصحو) وهو أن يكون السماء مغيما (أن يأمر الامام رجلا) أى يستخلفه (يصلى بالضعفة) من الناس وأصحاب الاعذار (ويخرج بالاقوياء إلى المصلى مكبرين) وهذا الفصل تفريح على الذهب فى جواز صلاة العيد فى غير البلد وجوازها من غير شروط الجمعة وفيه الخلاف المتقدم والله أعلم وقال أصحابنا الخروج الى المصلى وهى الجبانة سنة وان كان بسعهم الجامع كم عليه عامة المشايخ لماثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى فى العيدمن فات ضعف قوم عن الخروج أمر الامام من يصلى بهم فى المسجد روى ذلك عن على قال صاحب البرهان روى ان عليارضى الله عنهلما قدم الكوفة استخلف من يصلى بالضعفة صلاة العيد فى الجامع وخرج إلى الجبانة مع خمسين شيخا يمشى ويمشون وفى جوامع الفقه ومنية المفتى والذخيرة تجوزا قامتها فى المصر وفنائه وفى موضعين واكثر ٣٩٩ وأكثر ثم ان قولهم أمر الامام من يصلى بهم فى المسجد يعنى صلاة العيد وهى ركعتان وخطبة بعدهما فقد روى ذلك أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن وكيع عن مسلم بن يزيد بن مذ كور الخارفى قال صلى بها القاسم بن عبد الرحمن يوم عيد فى المسجد الجامع ركعتين وخطب ومن وجه آخر عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى ان عليا أمرر جلاً يصلى بالناس فى مسجد الكوفة قال ابن أبى ليلى يصلى ركعتين فقال رجل لابن أبى ليلى بغير خطبة قال نعم وأخرج البيهقى من طريق أبي فيس عن هزيل ان عليا أمرر جلاءصلى بضعفة الناس فى المسجد أر بعا وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبى قيس قال أظنه عن هزيل وزاد بعد قوله أربعا كصلاة الهدير وقال البيهقى يحتمل أن يكون على أرادركعتين تحية المسجد ثم ركعتى العيد مفصولتين عنهما واستدل على هذا التأويل بما جاء فى رواية أخرى ان عليا قال صلوايوم العيد فى المسجد أربع ركعات ركعتان السنة وركعتان للخروج قلت الظاهران البيهقى فهم من قوله ركعتان للسنة انه أراد تحية المسجد و من قوله وركعتان للخروج انه أراد ركعتى العبد والظاهران الامرليس كذلك وانه أرادبقوله ركعتان للسنة ركعتى العيد وأراد بقوله وركعتان للخروج أى لترك الخروج إلى المصلى ويدل على ذلك ان ابن أبى شيبة أخرجه فى المصنف فقال حدثنا ابن ادريس عن ليث عن الحكم عن حنش قال قيل لعلى بن أبى طالب ان ضعفة من ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج الى الجبانة فامرر جلا يصلى بالدس أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة وحدثنا وكيع عن سفيان عن أبى اس حق ان عليا أمر رجلا على بضعفة الناس فى المسجد ركعتين فظهر بماتقدم ضعف ما ناوله البيهقى وأيضا فإن الحديث الذى أورده من طريق أبى قيس هو الاودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان قد تكلم فيه قال أحمد لا يحتم بحديثه وقال البيهقى نفسه فى موضع آخر من كتابه مختلف فى عدالته وقال أبو حاتم لين الحديث ولسكن وثقه ابن معين مرة وقال مرة الاثنى وقال مرة أخرى هو كذاب بن كذاب (الا مس أن يراعى الوقت) فان مراعاته أمرمهم لتقع العبادة فى موضعها المأمور به (فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال) قال الرافعى ويدخل وقتها. بطلوع الشمس والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدررمح كذا صرح به كثير من الاصحاب منهم صاحب الشامل والمهذب والرويانى ومقتضى كلام جماعة منهم الصيدلانى وصاحب التهذيب انه يدخل بالارتفاع واتفقوا على خروج الوقت بالزوال قال النووى الصحيح أو الاصح: حول وقتها بالطلوع والله أعلم اهـ وقال أصحابنا وقت صحيحة صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيدرمح أو رحين حتى تبيض للنهى عن الصلاة وقت الطلوع الى أن تبيض فلوصلواقبل ارتفاعه لا تكون صلاة عيدبل نفلا محرما ويستحب أن يكون خروج الامام بعد الارتفاع قدررمح حتى لا يحتاج الى انتظار القوم ويستمر الوقت من الارتفاع ممتدا الى قبيل زوالها (ووقت الذبح للضحايا) جمع ضحية كعطية وعطايا وفيهالغات احداها هذه وأشهرها أضحية بضم الهمزة وهى فى تقديرافعولة وكسرها اتباع الكسر الحاء والجمع أضاحى واضحراة بفتح الهمزة والجمع أختى ومنه عيد الأضحى والاضحى مؤنثة وقدتد كرذهابا الى اليوم قاله الفراء وضحى تضحية اذا ذبح الأضحية وقت الضحى هذا أصله ثم كثر حتى قيل ضحى فى أى وقت كان من أيام التشريق ويتعدى بالحرف فيقال ضحيت بشاة كذا فى المصباح (ما بين ارتفاع الشمس بقدرركعتين وخطبتين إلى آخر اليوم الثالث عشر) وبه قال مالك وأحمد وقال أصحابنا أول وقتها بعد الصلاة يوم النهران ذبح فى المصرو بعد طلوع الفي من يوم النحزان ذبح فى غيره وآخره قبل غروب يوم الثالث فالمعتبر فى هذا مكان يوم الفعل لامكان من عليه وعزا أصد ابنا الى مالك انه لا يجوز بعد الصلاة قبل نحر الامام والافضل عندنا أن يذبح أضحيته بيده ان كان يحسن الذبح وإن كان لا يحسنه فالافضل أن يستعين يغيره وإذا استعان بغيره ينبغى أن يشهدها بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم للفاطمة رضي الله عنها الخامس براعى الوقت فوقت صلاة العيد مابين طلوع الشمس إلى الزوال ووقت الذبيح للضحايا ما بين ارتفاع الشمس بقدر خطبتين وركعتين الى آخر اليوم الثالث عشر ٣٩٢ ويستحب تعجيل صلاة الاضحى لاجل الذبح وتأخير صلاة الفطر لاجل تفريق صدقة الفطر قبلها هذه سنةرسول الله صلى الله عليه وسلم السادس فى كيفية الصلاة فليخرج الناس مكبرين فى الطريق وإذا بلغ الامام المصلى لم يجاس ولم يتنفسل ويقطع الناس التنفل قومى فاشهدى أضحيتك فانه يغفرلك باول قطرة من دمها كل ذنب كذا فى الهداية والاضحية عندنا تجب على من تجب عليه الفطرة وهو كل مسلم حرمقيم مالك لنصاب من أى الاموال كان وقال مالك هى مسنونة غير مفروضة وعلى كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الامصار والقربى والمسافرين الاالحاج الذين بمنى فانهم لا أضحية عليهم ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضع فلا يقربن مصلانارواه أحمد والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة وعند الشافعى رحمه الله سنة وهى شاة من فرد وبقرة أو بعير منه إلى سبعة ان لم يكن الفرد أقل من سبع حتى لو كان لاحد السبعة أقل من السبع لا يجوز عن أحد لات وصف القربة لا يتجزأويقسم اللهم وزبالاجراها الا اذاضم معه من أ كارعه أو جلد، وضع اشر الستة فى بقرة مشرية للاضحية استحسانا وذاقبل الشراء أحب وعن أبى حنيفة بكره الاشراك بعد الشراء ويأكل منها ويؤ كل ويهب من يشاء وندب التصدق ثلثها وتركه لذى عيال توسعة عليهم ويتصدق بجلدها وصحت التضحية بشاة الغصب لا الوديعة وضمنها فهذا حاصل ماذكره أصحابنا فى الاضحية (ويستحب تعجيل صلاة الاضحى لاجل الذبح وتأخير صلاة الفطر لاجل تفريق صدقة الفطر قبلها هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراقى رواه الشافعى من رواية ابن الحويرث مر سلاات النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران ان عجل الاضحى واخر الفطر اهـ قلت رواه الشافعى عن ابراهيم بن محمد وهو ضعيف مكشوف المال وقال البيهقى لم أره أصلافى حديث عمرو بن حزم قال الحافظ وفى كتاب الاضاحى للحسن بن أحمد البناء من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الاسود بن قيس عن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بنايوم الفطر والشمس على قيد رمحين والاضحى على قيدرمح والله أعلم (السادس فى كيفية الصلاة فليخرج الناس) من منازلهم (مكبرين فى الطريق) جهرا فى الاضحى اتفاقا وفى الفطر خلافالا حنيفة وقد تقدم (فاذا بلغ الامام المصلى) وهو الموضع المعد لصلاة العيد خارج البلد (لم يجلس) فقد مع ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج فى العيد الى المصلى ولا يبتدئ الا بالصلاة (ولم يتفضل) الامام (وللناس التنفل) قبلها وبعدها ا علم انهم اختلفوا فى جواز النقل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها فى المصلى أو فى المسجد فقال أبو حنيفة لا يتغفل قبلها ويتنقل ان شاء بعدها وأطلق ولم يفرق بين المصلى ولا غيره ولا بين أن يكون هو الأمام أو يكون مأموما وقال مالك ان كانت الصلاة فى المصلى فانه لا يتنقل قبلها ولا بعد ها سواء كان اماما أومأموماوان كانت فى المسجد فعنه روايتان احداهما المنع من ذلك كمافى المصلى والاخرى له أن يتنقل فى المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة خلاف المصلى وقال الشافعى يجوز أن يتفضل قبلها و بعدها فى المصلى وغيره الا الامام فانه اذا ظهر للناس لم يصل قبلها وقال أحمد لا يتنقل قبل صلاة العيد ولا بعدهالا الامام ولا المأموم لافى المصلى ولا فى المسجد وقد اختلفت فى هذه المسألة الرواية والعمل فاخرج أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن ابن عمرانه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكران النبي صلى الله عليه وسلم فعله وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى بالناس فلميصل قبلها ولا بعدها وعن الشعبى قال رأيت ابن أبى أو فى وابن عمر وجابر بن عبد الله وشريحا وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده وعن سعيد بن جبيرانه كان جالسافى المسجد الحرام يوم الفطر فقام عطاء يصلى قبل خروج الامام فارحل اليه سعيد أن اجلس فلس عطاء فسئل سعيد عن هذا فقال عن حذيفة وأصحابه وعن ابن مسعودانه كان اذا كان يوم اضحى أويوم فطر طاف فى الصفوف فقال لاصلاة الامع الامام وعن الشعبى كنت بين مسروق وشريح فى يوم عيد فلم يصلباقبلها ولا بعدهاوعن ابن سيرين قال كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده وعن اسمعيل بن أبى خالد قال رأى الشعبى انسانا يصلى بعدما انصرف الامام فيذه وعن ابن الحنفية قال لاصلاة قبلها ولا بعدها وعن عمرو بن عبد الله الاصم ٣٩٣ الاصم انه خرج مع مسروق فى يوم عيد قال نقمت اصلى فاخذ شبابى فاجلسنى ثم قال لاصلاة حتى يصلى الامام ثم عقد بابا فيمن كان يصلى بعد العيد أربعا فاخرج عن أبى انتدق فان كان سعيد بن جبير وابراهيم وعلقمة يصلون بعد العيد أر بعاوعن يزيد بن أبي زياد قال رأيت ابراهيم وسعيد بن جبير وتجاهدا وعبد الرحمن بن أبى ليلى يصلون بعدها أر بعاوعن جريرعن منصور عن إبراهيم قال كان علقمة يجىء يوم العيد فيجاس فى المصلى ولا يصلى حتى يصلى الامام فإذا صلى الامام قام فصلى أربعاوعن صالح بن حي انه سمع الشعبى يقول كان عبد الله اذار جع يوم العيد صلى فى أهله أربعا وعن الاسود بن هلال قال خرجت مع على فلما صلى مع الامام قام فصلى بعدها أربعاو عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة وأصحاب عبد الله انهم كانوا يصتكون بعد العيدأر بعاولا يصلون قبلها شياً وعن عبدة عن عاصم قال رأيت الحسن وابن سير ين يصليان بعد العيد ويطيلان القيام وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه انه كان يصلى يوم العيد قبل الصلاة أربعا وبعدها أربعا وعن منصور عن إبراهيم قال كان الاسود يصلى قبل العيد ين قال وكان علقمة لا يملى قبلهما ويصلى بعد هما أربعاو عن الحكم عن إبراهيم قال كفاك بقول عبد الله يعنى فى الصلاة بعد العيد ثم ذكرمن رخص فى الصلاة قبل خروج الامام فاخرج عن ابن علمية عن أبوب قال رأيت انساوالحسن يصليان قبل خروج الامام بعنى يوم العيد وعن قتادة ان أبابرزة كان يصلى فى العيد قبل الامام وعن التهى انه رأى انساوالحسن وسعيد بن أبى الحسن وجابر بن زيد يصلون قبل الامام فى العيدين وعن مكحول انه كان يصلى فى العيد من قبل خروج الامام اهـ وروى ابن ماجه والحاكم من حديث أبىسعيد انه صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته وفى لفظ أذ ارجع الى منزله صلى ركعتين وروى الترمذى عن ابن عمر نحوه ومحمد وهو عند أحمد والحاكموله طريق أخرى عند الطبرانى فى الاوسا لكن فيه جابرالجعفى وهو متروك وأخرج البزار من حديث الوليد بن برقع عن على فى قصة له ان النبى صلى الله عليه وسلملم يصل قبلها ولا بعدها فى شاءفعل ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين ما تقدم ان النفى إنما وقع عن الصلاة فى المصلى وأخرج البيهقى عن جماعة منهم أنس انهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الامام وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعالا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها وقال الشجع الا كبر قدس سره والذى أقول به ان الموضع الذى يخرج اليه لصلاة العيد لا يخلواما أن يكون مسجدا فى الحكم كسائر المساجد فيكون حكم الآتى إليه حكم من باء إلى مسجد فمن يرى تحية المسجد فليتظل كما أمر فى ركعتى المستجد وان كان فضاء غير مسجد موضوع فهو مخيران شاء تنقل وان شاء لم يتفضل والاعتباران المقصود فى هذا اليوم فعل ما كان مباسا على جهة الفرض والندب خلاف ما كان عليه ذلك الفعل فى سائر الايام فلا يتفضيل فيه سوى صلاة العيد خاصة والفرائض اذا جاءت أوقاتهافان حركة الانسان فى ذلك اليوم فى أمور مقربة مندوب البهاوفى فرض ومن كان فى أمر مندوب الية مربوط بوقت فينبغى أن يكون له الحكم من حيث ان الوقت لذلك المندوب المعين فهو أولى به فلا يتغل وقد ندب إلى اللعب والفرح والزينة فى ذلك اليوم فلا يدخل مع ذلك مندوبا آخر يعارضه فاذا زال زمانه حينئذله ان يبادر إلى سائر المندوبات ويرجع ما كان مندوبا إليه فى هذا اليوم مباحا فيما عداه من الايام وهذا هو فعل الحكيم العادل فى القضايافان لنفسك عليك حقاوا للعب واللهو والطرب فى هذا اليوم من حق النفس فلا تكن ظالمالنفسك فتكون كمن يقوم الليل ولا ينام فان تيقظت فقد بهتك اهـ (ثم ينادى) لها (منادى) فيقول (الصلاة جامعة) مرة أومرتين ويقول فى الاخيرة بعده رحكم الله أو قبلكم الله قال صاحب العدة لو نودى حى على الصلاة باز بل هو مستحب قال النووي ليس كماقال فقد قال الشافعى رحه الله ينادى الصلاة جامعة فان قال هلموا الى الصلاة فلابأس قال فاحب ان يتوقى ألفاظ الاذان وقال الدارمى لوقال حى على الصلاة كره لانه من الاذان *(تنبيه)* ليس فى العيد ين أذان ولا إقامة أخرج البخارى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ثم ينادى مناد الصلاة بجامعة ويصلى الامام بهمركعتين يكبر فى الاولى سوى تكبيرة الاحرام والركوع سبع تكبيرات ٠ ٠٠٠ ( ٥٠ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث ) ٣٩٤ يقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحدلله ولا اله الآالله والله أكبر ويقول وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤثر الاستعاذة الى ماوراء الثامنة ويقرأسورةق فى الاولى بعد الفاتحة واقتربت فى الثانية ابن عباس وجابرقال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى ولمسلم عن عطاء عن جابر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا إقامة وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة من طريق سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة ومن طريق عطاء عن جابر نحوه ومن طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس نحوه وعن سماك قال رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك وزيادا يصلون فى يوم الفطر والاضحى بلا اذان ولا إقامة وعن عكرمة ومكعول مثله وعن محمد بن سير ين قال الاذان فى العيد محدث وعن عامر والحكم فالا الاذان يوم الأضحى والفطر بدغة وعن الشعبى عن البراء ان النبى صلى اللّه عليه وسلم صلى يوم العيد بلا أذان ولا أقامة وعن على أنه صلى يوم عيد بغير أذان ولا إقامة وعند مسلم من طريق عبد الرزاق عن عطاء عن جابر قال لا اذان ولا إقامة ولاشئ وربما تعلل المالكية ومن وافقهم بهذه الرواية انه لا يقال قبلها الصلاة جامعة ولا الصلاة واحتم أصحاب الشافعى على استحباب قوله بمارواه الشافعى عن الثقة عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن فى العيدين فيقول الصلاة جامعة فات قلت هذا مرسل وأنتم لا تقبلون المراسيل ماعدا مراسيل ابن المسبب فالجواب هذا مرسل عضه القياس على صلاة الكسوف لثبوته فيها كماسيأتى *(تنبيه) * آخر أوّل من أحدث الاذان فيها معاوية رضى الله عنه رواه ابن أبى شيبة باسناد صحيح وابن عبد البر فى أصح الاقاويل عنه وقيل المحماج حيز امر على المدينة رواه الشافعى عن الثقة عن الزهرى وفيه ان الحجاج أخذ ذلك عن معاوية وقيل زياد حين أمر على البصرة رواهابن المنذر أو مروان قاله الداودى أو هشام قاله ابن حبيب أو عبد الله ابن الزبيررواه ابن أبى شيبة وابن المنذر وسيأتى لهذا البحث: ود عندذكر الخطبتين قريبا (ويصلى الامام ركعتين) صفتها فى الاركان والسنن والهبات كغيرها وينوى بهاصلاة العيد هدا اقلها (يكبر فى الاولى سوى تكبيرة الاحرام والركوع سبع تكبيرات) وقال المزنى التكبيرات فى الاولى ست ويستحب ان يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة بهلل الله تعالى ويكبره ويحمده هذا لفظ الشافعى وقد روى ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلار واه الطبرانى والبيهقى مر فوعاقال الا كثرون (يقول بين كل تكبيرتين) من الزوائد (سبحان الله والحمديته ولااله الاالله والله أكبر) ولو زاد جازقال الصيدلانى عن بعض الاصحاب يقول لااله الا الله وحده لاشر بلاله له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قد بروقال ابن الصباغ لوقال ما اعتاده الناس الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كان حسنا وقال المسعودى يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك (و) الافضل أن (يقول وجهت وجهي) الخ (عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤخر الاستعاذة الى ماوراء الثامنة ويقرأ سورة ق) والقرآن المجيد (فى الأولى بعد الفاتحة) ويقرأسورة (اقتربت) الساعة (فى الثانية) بعد الفاتحة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث أبي واقد قال النووي وثبت فى صحيح مسلمانه صلى الله عليه وسلم قرأفيهما بسج اسمربك الأعلى وهل أناك فهوسنة أيضا اهـ قلت أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة ومسلم من حديث النعمان بن بشير وروى البزار من حديث ابن عباس أنه قرأ فيهما بعم يتساءلون والشمس وضحاها فهو سنة أيضا وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة من طريق حميد عن أنس ان أبابكروفى الله عنه قرأفى يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ عميل من طول القيام وقال الشيخ الا كبرقدس سره وأما التوقيت فى القراءة فما وردعن النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك كلام وان كان قدقرأ بسور معلومة فى بعض اعباده ممانقل البنافى أخبار الآحاد وقدر ت فى القرآن المتواترات لا توقيت فى القراءة فى الصلاة بقوله فاقرؤاماتيسر من القرآن ولا يكلف الله نفسا الاوسعهاوهومايتذكره فى وقت الصلاة والقرآن كله طيب وتاليه مناج ربه بكلامه فان قرأ بتلك السورفقد جمع بين مات يسر والعمل بطعله صلى الله عليه ٣٩٥ عليه وسلم فهو مستحب وليس بفرض ولاسنة اهـ (والتكبيرات الزائدة فى الثانية خمس سوى تكبيرة القيام) من السجود (و) الهوى إلى (الركوع وبين كل تكبيرتين ماذكرناه) قال الرافعى ولا يأتى بهذا الذكر عقيب السابعة فى الاولى والخامسة فى الثانية بل يتعوذ عقيب السابعة وكذا عقيب الخامسة ان فإذا يتعوّذ فى كل ركعة ولا يأتى به بين تكبيرة الاحرام والاولى من الزوائد قال النووى وأيا فى الركعة الثانية فقال امام الحرمين يأتى به قبل الاولى من الخمس والمختار الذى يقتضيه كلام الاصجاب انه لا يأتى به كما فى الاولى والله أعلم (ثم يخطب خطبتين) أى اذا فرغ الامام من صلاة العيد صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه وسلم وهل يجاس قبل الخطبة وجهات الصحيح المنصوص يجاس كهيئة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانم ما كاركاته ما في الجمعة ويقوم فيهما (بينهما جلسة) كالجعة لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام قال الحافظ ابن حجر وقول الرافعى بجلس بينهما كالجمعة مقتضاهانه احتج بالقياس وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابر وفيه اسماعيل بن مسلم وهو ضعيف أهـ وكون الخطبة بعد الصلاة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج البخارى ومسلم من طريق ابن جريح عن عطاء عن جابران النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وعن عطاء عن ابن عباس انه أرسل إلى ابن تر بير فى أوّل ما بو يسمع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وانما الخطبة بعد الصلاة وعمن عطاء عن ابن عباس وجابر قالالم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى وأخرجه أبو بكر بن أبى شيمة نحوه وأخرج الشيخان وأبو داود عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يصلون قبل الخطبة وأخرج أيضا ن نافع عن ابن عمركان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدمن قبل الخطبة وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة والبخارى عن الشعبي عن البراء خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل يوم النحر بعد الصلاة وأخرج ابن أبى شيبة عن جندب بن عبد الله مثله وعن الزهرى عن أبى عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال ثم شهدت العيد مع عثمان فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال وشهدته مع على فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وعن حميد بن أنس قال كانت الصلاة فى العيد من قبل الخطبة وعن ابن أبى ليلى قال صلى بنا العيد ثم خطب على راحلته وعن أبى حمزة مولى يزيدبن المهلب ان مطرين ناجية سأل سعيدبن جبير عن الصلاة يوم الاضحى ويوم الفطر فامره أن يصلى قبل الخطبة فاستشكر الناس . ذلك فقال سعيد هى والله معروفةهى والله معروفة * (تنبيه)* قد اختلف فى أول من غيرهذا نقدم الخطبة على الصلاة فقيل عمر بن الخطاب رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبى شيبة باسناد صحيح من طريق عبدالله بن يوسف بن سلام قال كان الماس بدون بالصلاة ثم يشنون بالخطبة حتى اذا كان عمر وكثر الناس فى زمانه فكان اذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى معتم بالصلاة وقيل معاوية رواه عبد الرزاق وقيل عثمان لانه رأى ناسالم يدركوا الصلاة فصار يقدم الخطبة رواه ابن المنذر باسناد صحيح الى الحسن البصرى وقيل مروان بن الحكم رواه أبو بكر بن أبى شيبة ومسلم من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال ترك ما هنا لك فقال أبو سعيدًا ما هذا فقد قضى ما عليه وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة من طريق الاعمش عن اسمعيل بن رجاء عن أبيه قال أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام إليه رجل فقال يامروان خالفت السنة أخرجت المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد من هذا قالوا فلان نقال اما هذا فقد قضى ما عليه قلت والظاهر ان مروان وزيادا فعلاذلك تبعا لمعاوية لان كلا منهما كان عاملاله وان العلة التى اعتل بها عثمان غير التى اعتل بها مروان لانه راعى مصلحتهم فى استماع الخطبسة لكن قيل انهم كانوا فى زمنه يتعمدون ترك سماع والتكبيرات الزائدة فى الثانية خمس سوى تكبيرفى القيام والركوع وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه ثم يخطب خطبتين بينهماجلسة ٣٩٩ خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والافراط فى مدح بعض الناس فعلى هذا انماراعى مصلحة نفسه واما عثمان فراعى مصلحة الجماعة فى ادراكهم الصلاة على انه يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك احيانا بخلاف مروان فانه واظب على ذلك وقال الحافظ فى فتح البارى وما نسب إلى عمر فى ذلك يعارضه ما فى الصحيحين من حديث ابن عماس فان جمع بوقوع ذلك نادراو الافافى الصحيحين اصح والله أعلم وقال الشيخ الا كبر قدس سره فى كتاب الشريعة والحقيقة والسنة ترك الاذان والإقامة الاما أحدثه معاوية على ماذ كره ابن عبد البر فى أصح الاقاويل فى ذلك والسنة تقديم الصلاة على الخطبة فى هذا اليوم الامافعله عثمان ابن عفان وبه أخذ عبد الملك بن مروان نظراواجتها داو بناء على مافهم من الشارع من المقصود بالخطبة ما هو والاعتبار فى ذلك انه لما توفرت الدواعى على الخروج فى هذا اليوم الى المصلى من الصغير والكبير وما شرع من الذكر المستحب الخارجين سقط حكم الاذان والا قامة لانهماللاء- لام لتنبيه الغافل والتهيؤهنا حاصل لحضور القلب مع الله يغنى عن اعلام الملك بلمته الذى هو بمنزلة الاذان والإقامة للاسماع والذى أحدثه معاوية مراعاة للنادروهو تنبيه الغافل فإنه ليس ببعيدات يغفل عن الصلاة بما يراه من اللعب بالتفرج فيه وكانت النفوس فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة على رؤيته صلى الله عليه وسلم وفرجتها فى مشاهدته وهو الامام فلم يكن يشغلهم عن التطلع اليه شاغل فى ذلك اليوم فلم يشرع لهم أذانا ولا اقامة وأما تقديم الصلاة على الخطبة فإن العبد فى الصلاة مناج ربه وفى الخطبة مبلغ للناس ما اعطاه ربه من التذكير فى مناجاته فكان الاولى تقديم الصلاة على الخطبة وهى السنة فلما رأى عثمان رضى الله عنه ان الناس يفترقون اذا فرغوا من الصلاة ويتر كون الجلوس الى استماع الخطبة قدم الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشبيه ابصلاة الجمعة فانه فهم من الشارع فى الخطبة اسماع الحاضرين فاذا افترقوالم تحصل الخطابة لما شرعتله فقدمها ليكون لهم أجر الاستماع ولوفهم عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ما فعله رضى الله عنه واجتهد ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك ما يمنع منه والقرائن الاحوال أثر فى الاحكام عند من تثبت عنده القرينة وتختلف قرائن الاحوال باختلاف الناظر فيها ولاسيما وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كمارأ يتمونى أصلى وقال فى الحج خذواعني مناسككم فلوراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد مع الخطبة مراعاة الحج ومراعاة الصلاة لنطق فيها كما نطق فى مثل هذا وكذلك ما احدثه معاوية كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره خال المؤمنين فالظن بهم جميل رضى الله عنهم أجمعين ولا سبيل إلى تجريحهم وان تكلم بعضهم فى بعضهم فلهم ذلك وليس أنا الحوض فيما شجر بينهم فانهم أهل علم واجتهاد وحديث وعهد بنبوة وهم ماجورون فى كل ما صدر عنهم عن اجتهاد سواء اخطؤا أو أصابوا اهـ وهو كلام نفيس يفتح باب حسن الاعتقاد فى سلفناو يتعين على كل طالب الحق معرفة ذلك والله يقول الحق وهو بهدى إلى سواء السبيل*(تنبيه)* قال الرافعى ويستحب الناس استماع الخطبة ومن دخل والامام يخطب فان كان فى المصلى جلس واستمع ولم يصل التحية ثمان شاء صلى صلاة العيد فى الصحراء وان شاء صلاها اذا رجع إلى بيته وان كان فى المسجد استحبله التحية ثم قال أبواء بحق لو صلى العيد كان أولى وحصات التحية فى دخل المسجد وعليه مكتوبة يفعلها وتحصل بها التحية وقال ابن أبى هريرة يصلى التحية ويؤخر صلاة العيد الى ما بعد الخطبة والاول أمع عندالا كثرين ولو خطب الامام قبل الصلاة فقد اساء وفى الاعتداد بخطبته احتمال لامام الحرمين قال النووى الصواب وظاهر نصه فى الامانه لا يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة اذا قدمها. والله أعلم اهـ زاد القسطلانى فى شرح البخارى فلولم يعد الخطبة لم تلزمه اعادة ولا كفارة وقال المالكية ان كان قريبا أمر بالاعادة وان بعد فات التدارك وهذا بخلاف الجمعة اذلاتصح الابتقديم الخطبة لان خطبتها شرط لصمتها وشأن الشرط أن يقدم ١هـ ثم قال الرافعى ويستحب أن يعلمهم فى عيد الفطر أحكام صدقة ٢٩٧ صدقة الفطر وفى الاضحى أحكام الأضحية ويستحب أن يفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء جازوذكر بعضهم ان صفتها كالتكبيرات المرسلة والمقيدة التى ذكرت قال النووى قلت نص الشافعى وكثيرون من الاسحاب على إن هذه التكبيرات ليست من الخطبة وانما هى مقدمة لها ومن قال منهم يفتح الخطبة بالتكبيرات يحمل كلامه على موافقة النص الذى ذكرته لان افتتاح الشئ قد يكون ببعض مقدماته التى ليست من نفسه فاحفظ هذا فانه مهم خفى والله أعلم * (فصل)* فى هيئة صلاة العيد عند أصحابنا اذا دخل وقت الصلاة بارتفاع الشمس وخروج وقت الكراهة يصلى الامام بالناس ركعتين بلااذان ولا إقامة ينوى عندادائها صلاة العيد بقلبه ويقول بلسانه أصلى للّه تعالى صلاة العيداماماوالمقتدى ينوى المتابعة أيضا فيكبر تكبير التحريمة ثم يضع يديه تحت السرة ثم يقرأ الامام والمؤتم الثناء لانه شرع فى أول الصلاة فيقدم على تكبيرات الزوائد كما فى ظاهر الرواية ثم يكبر الامام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثا يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة مقدار ثلاث تكبيرات فى رواية عن أبى حنيفة لثلاثشتبه على البعيد عن الامام ولا يسن ذكر بين التكبيرات لانه لم ينقل ويرفع يديه عند كل تكبيرة منهن ويرسلهما فى أثنائهن ثم يضعهما بعد الثالثة فيتعوذ ويسمى سراثم يقرأ الامام الفاتحة وسورة وندب سورة الاعلى ثم يكبرو يركع الامام ويتبعه القوم فإذا قام الى الركعة الثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالمفاتحة ثم بالسورة ليوالى بين القراءتين وهو الافضل عندنا وندب سورة الغاشية لما روى أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة سبع اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ورواه أبو حنيفة مرة فى العيدين فقط ثم يكبر الامام والقوم بعدها ثلاث تكبيرات زوائد على هيئة تكبيره فى الاولى ويرفع يديه كمافى الاولى هذه كيفية صلاة العيد عند علمائنا وهذا الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ئلانا فى كل ركعة أولى من زيادة التكبير على الثلاث فى كل ركعة ومن تقديم تكبيرات الزوائد فى الركعة الثانية على القراءة وهو قول ابن مسعود وأبى موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وابن الزبير وأبى مسعود البدرى وأبى سعيد الخدرى والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وأبى هريرة رضى الله عنهم والحسن المصرى وابن سيرين وسفيان الثورى وهو رواية عن أحد وحكاه البخارى فى صحيحه مذهبالابن عباس وذكرابن الهمام فى التحريرانه قول ابن عمر أيضا وقال مالك وأحمد فى ظاهر قوله يكبر فى الاولى ستاوفى الثانية خمساو يقرأ فيهما بعد التكبير وهو مذهب الزهرى والأوزاعى والذى سبق عن الشافعى من انه يكبر فى الاولى سبعا وفى الثانية خسا ويقرأ فيهما بعد التكبير هو مروى عن ابن عباس وقال شريك بن عبد اللّه وابن جى يكبر فى الفطر فى الاولى أربعاز وائدبعد القراءة وفى الثانية كذلك وفى الاضحى واحدة زائدة فى كل ركعة بعد القراءة وفيها تسعة أقوال اخرذكرها السروجى فى شرح الهداية وقال الشيخ الا كبر قدس سره حكى ابن المنذو فى التكبيراثنى عشر قولا *(فصل)* فى الأحاديث المروية فى هذا المعنى والكلام عليها استدل الشافعى رحمه الله تعالى بماروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر والاضحى فى الاولى سبعاو فى الثانية خسار وى ذلك عن عمرو ابن عوف وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبى هريرة وسعد الفرظى وأبي واقد الليثي وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب أما حديث عمرو بن عوف فاخرجه الترمذى وابن ماجه والدارقعانى وابن عدى والبيهقى من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال البيهقى قال أبو عيسى الترمذى: سألت محمدابع نى البخارى عن هذا الحديث فقال ٣٩٨ ليس فى هذا الباب شئ أصم من هذا وبه أقول اهـ قلت وكثير ضعيف قال فيه الشافعى ركن من أركان الكذب وقال أبو داود كذاب وقال ابن حبان يروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه الاعلى وجه التعجب وقال النسائى والدارتعانى متر وك الحديث وقال ابن معين ليس بشئ وقال ابن حنبل مذكر الحديث ليس بشئء وقال عبد الله بن أحمد ضرب أبى على حديثه فى المسند ولم يحدث عنه وقال أبو زرعة واهى الحديث فكيف يقال فى حديث هذا فى سنده ليس فى هذا الباب شئ أمح من هذا ولذا قال الحافظ فى تخريج الرافعى واذكر جاعة تحسينه على الترمذى فإن قلت لا يلزم من هذا الكلام صحة الحديث بل المراد أنه أصح شئ فى هذا الباب وكثيرا ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى فالجواب ان القرينة هنادالة على أنه أراد بالكلام المذكور ضجة الحديث وكذا فهم عبد الحق فقال فى احكامه عقيب حديث كثير جمع البخارى هذا الحديث ومن أعظم القرائن الدالة عليه قول الترمذى بعدقوله وبه أقول قال وحديث عبدالله بن عبد الرحمن عن عمرو عن أبيه عن جده فى هذا الباب صحيح أيضا هكذا نقله البيهقى فى السنن فان كان ضمير قال راجعا إلى البخارى، ويكون قوله ذلك من تتمة قوله دل على أنه أراد بالكلام الاول العيحة وان كان الضمير راجعا إلى الترمذى وانه من قوله فلادلالة فيه على ان البخارى أراد به الصحة ولكن قول الحافظ ولذا أذكر جماعة تحسينه على الترمذى يدل على أنه لم يردبه الصحة والالقال تصميمه فتأمل * وأما حديث عبدالله بن عمرو فأخرجه أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو داودوابن ماجه والدارة مانى والبيهقى من طريق عبدالله بن عبدالرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى رواية عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بلفظ ان النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعافى الاولى وخسافى الآخرة وصححه أحمد وابن المدينى والبخارى فيما حكاه الترمذى هكذا قاله الحافظ فى تخريج الرافعى قلت وهذا يدل على ان الكلام التقدم عن الترمذى من قول البخارى لامن قول الترمذى وكيف يكون يحا وعبد الله بن عبد الرحمن راويه قد تكلم فيه قال أبو سعيد الهكارى عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفى أبو يعلى الثة فى قال ابن معين صالح وقال أبو بماتم ليس بقوى لين الحديث عابه صالحة وعمر بن راشد وعبد الله بن المؤمل وقال النسائى ليس بذاك القوى و يكتب حديثه اهـ وقالابن الجوزى بضعفه اهوه و وات خرجلهمسلمفى المتابعات على ما قاله صاحب الكال فالبيهقى يتكلم فين هواجل منه ممن احتج به فى الصحيح حماد بن سلمة وامثاله لكونهم تكلم فيهم وان كان الكلام فيهم دوت الكلام الذى فى الطائفى هذا فتأمل وانصف وبه يظهران فى تصمج هذا الحديث من هذا الطريق نظرا وأما حديث عائشة فلفظه كان يكبر فى العيد من فى الاولى بسبع وفى الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتى الركوع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبرانى والحاكم وفيه ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عنهاوذكر الترمذى فى العلل ان البخارى ضعفه قال الحافظ وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه قال مرة عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد وهو عند الحاكم ومرة عن برآس وهو فى الاوسط فيهّمل أن تكون سمع من الثلاثة وقيل عنه عن أبى الاسود عن عروة اهـ قلت وعلى كل حال قداره على ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث لا يحتج به وذكرابن عدى عن ابن معين قال أنه وأهل مصر احتراق كتبه والسماع منهوذكر عند يحي احتراق كتبه فقال هوضعيف قبل ان تحترق كتبه وبعد ما احترقت *وأماحديث أبى هريرة فرواه أحد من طريق ابن لهيعة عن أبى الاسود عن الاعرج عنه وسمع الدارقطنى فى العمل انه موقوف وابن لهيعة تقدم الكلام فيه ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن ادريس عن عبد الله عن نافع عنه بلفظ كان يكبر فى الاولى سبع تكبيرات وفى الثانية خسا كلهن قبل القراءة فهذا هو الموقوف الذى أشاراليه الدارقطنى وهو أصح طريقامن المرفوع* وأما حديث سعد القرظي فرواه ابن ماجه فى السنن عن هشام ابن ٣٩٩ ابن عمار عن عبد الرحمن بن سعيد عن عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن سعد عن آبائهم كان يكبر فى الاولى سبعا قبل القراءة وفى الآخرة حساقبل القراءة ورواه البيهقى من طريق حفص بن عمر بن سعدعن أبيه عن جده وفى بعض نسخ ابن ماجه حفص بن عمار بن سعد وعمر أصح نيه عليه الذهبي فى الكاشف وسياق السفن البيهقى عن حفص بن عمر بن سعدان أباه وعمومته أخبروه عن أبهم سعدان السنة فى صلاة الاضحى والفطر الخ وقال فى كتاب المعرفة ورويناء من حديث أولاد سعد القرظى عن آبائهم عن سعد وأخرجه ابن منده بهذا السند فى ترجة سعد القرظى فى كان معرفة الصحابة له وذكر البيهقى أيضا حديث عبد الرحمن بن سعد حدثنى عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن سعد عن أجدادهم انه عليه السلام كبرالخ قلت عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر الحديث وفى الكل سئل عنه ابن معين فقال ضعيف ومع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث وعبد الله بن محمد بن عمارضعفه ابن معين ذكره الذهبي وقال أيضاعمر بن حفص بن عمر بن سعد قال ابن معين ليس بشئ وفى الميزان ان عثمان بن سعيدذ كوليحتى هذا الحديث ثم قال كيف حال هؤلاء قال ليسوا بشئ وحفص المذكورفى السندان كان حفص بن عمر المذكور أولافقد اضطر بت روايته لهذا الحديث رواههنا عن سعد القرظى وفى الاول رواه عن أبيه عن عمومته عن سعد القرظى فتأمل ذلك*وأما حديث أبى واقد الليثى فرواه ابن أبى حاتم فى العل وقال عن أبيه انه باطل وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فردا. البزار وجمع الدار قطنى ارساله وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقى من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء كان ابن عباس يكبر فى العيدين ثنتي عشرة سبع فى الأولى وخمس فى الآخرة ثم قال هذا اسناد صحيح وقد قيل فيه عن عبد الملك بن أبي سليمان ثلاث عشرة تكبيرة سبع فى الاولى وست فى الآخرة وكأنه عد تكبيرة القيام اهـ وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن هشيم عن حجاج وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس مثل الحديث الثانى وعن وكيع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وعن ابن ادريس عن ابن حريح عن عطاء عن ابن عباس انه كان يكبر فى العيد وفى الاولى سبعة كبيرات بتكبيرة الافتتاح وفى الآخرة ستا بتكبير الركعة كاهن قبل القراءة قلت قد اختلف فى تكبيرا بن عباس على ثلاثة أوجه وجهات قدذ كراوذ کرابن أبى شيبة وجهانالناسيأتى ذكره وقد صرح فى رواية ابن ادريس المخرجة عند أبى بكر بن أبى شيبة ان المراد بها ان السبع بتكبيرة الافتتاح فان كانت رواية عبد الملك عن عطاء كذلك وان المراد بها السبع بتكبيرة الافتتاح فذهب الشافعى مخالف الروايتين فإن البيهفى ذكران السبع فى الاولى ليس فيهاة كبيرة الافتتاح وان كان المراد برواية عبد الملك ذلك وان السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كمذهب اليه الشافعى فرواية ابن جريج عن عطاء مخالفة لها فكان الاولى للمشافعية اتباع رواية ابن جريج لان رواية عبد الملك محتملة ورواية ابن جريج مصرحة بأن السبع بتكبيرة الافتتاح ولجلالة ابن جريج وثقته خصوصافى عطاء فإنه أثبت الناس فيه قال أحمد وأما عبد الملك فهو ولن أخرج له مسلم فقدتكام وافيه ضعفه ابن معين وتكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة وقيل اشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العزرمى وتدع حديث عبد الملك بن أبي سليمان العزومى وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت ذكره البيهقى فى باب شفعة الجوار على ان ظاهر رواية عبد الملك انها موافقة لرواية ابن جريج وان السبع بتكبيرة الافتتاح اذلولم يكن منها لقيل كبر ثمانياوعلى تقدير مخالفة رواية ابن جريج لرواية عبد الملك يلزم البيهقى المراح رواية عبد الملك لمخالفتها رواية ابن جريج لانه قال فى باب التراب فى ولوغ السكاب عبد الملك بن أبي سليمان لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات والى العمل بمقتضى رواية ابن جريم ذهب مالك وأحمد فانمما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح ثم ان ابن خريج صرح فى روايته عن عطاء بأن الست فى الاآخرة بتكبير الركعة فترك البيهقى هذا التصريح وتأول فى السن ٤٠٠ المذكورة فى الآخرة فى رواية عبدالملك بأنه عد تكبيرة القيام ولو قال عد تكبيرة الركعة لكان هو الوجه وأخرج البيهقى أيضا حديث ابن عباس من طريق يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميدعن عمارمولى بنى هاشم أن ابن عباس كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الاولى وخسا فى الآخرة قلت يحيى بن أبى طالب قال الذهبي فى ذيل الديوان مشهور وثقه الدارقمانى وغيره وقال موسى بن هرون أشهد أنه يكذب بريد فى كلامه لافى حديثه اه المنقول من ذيل الديوان وخط أبو داود وصاحب السنن على حديثه وقال أبو أحمد الحافظ ليس بالمتين وعبد الوهاب بن عطّاء هو الخفاف ضعفه أحمد وقواه غيره وقال البخارى ليس بالقوى عندهم وهو محتمل وقال النسائى ليس بالقوى روى إله الجماعة الاالبخارى وقد أخرج أبو بكر بن أبى شيبة رواية عمار هذا فى المصنف فقال حدثنا يزيد بن هرون أخبر نا حميد عن عمار بن أبى عمار أن ابن عباس كبرفى عيد فساقه فعدل البيهقى عن رواية يزيد بن تدرون مع جلالته الى ذلك الطريق الضعيف وأطن رواية يزيد لم تقع له ولو وقعت له ماتركها والله أعلم. وأما حديث أبى سعيد فرواه أبو بكر بن أبى شيبة موقوفا عليه من رواية أبى سفيان عنهقال التكبير فى العيد من سبع وخمس سبع فى الأولى قبل القراءة وخمس فى الاخرة قبل القراءة قلت أبو سفيان طريق ابن شهاب ضعفه الدارقطنى ويحيى القطان وأما حديث ابن عمر فرواه أيضا أبو بكر بن أبي شيبة موقوفا عليه من طريق نافع بن أبى نعيم قال سمعت نافعا قال قال عبد الله بن عمر التكبير فى العيدين سبع وخمس قلت نافع بن أبى نعيم أحد القراء السبعة قال أحمد يؤخذعنه القرآن وليس فى الحديث بشئ وأما حديث عمر بن الخطاب فرواه ابن أبى شيبةموقوفا عليه عن جعفر بن عون عن الافريقى عن عبد الرحمن بن رافع عنه انه كان يكبر فى العيدين ثنتى عشرة سبعافى الاولى وحسافى الآخرة قلت الافريقى هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى ضعفه ابن معين والنسائی وقال الدارقطنى ليس بالقوى وقال أحمد نحن لا نروى عنه شيأفهذ أجميع من روى الحديث الذى استدل به الشافعى رحمه الله تعالى وروي العقيلى عن أحمد قال ليس يروى فى التكبير فى العيدين حديث مر فوع وقال الحاكم الطرق إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هميرة فاسدة اهـ وقدروى كذلك عن مكحول قال التكبير فى الاضحى والفطر سبع وخمس كلاهما قبل القراءة لابوالى بين القراء تين رواه ابن أبى شيبة عن عبد الاعلى عن برد عنه قلت وسياتى عن مكحول عن أبى عائشة ما يخالف ذلك وقال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا خالد بن مخللحدثنا محمد بن هلال قال سمعت سالم بن عبد الله وعبدالله بن عبد الوهاب يأمران عبد الرحمن بن الضحاك يوم الفطر وكان على المدينة أن يكبر فى أول ركعة سبعاية رأ بسج اسم ربك الأعلى وفى الآخرة حسا يقرأ باقرأ باسم ربك الذي خلق قلت وهذا سندجيد وأخرج البيهقى من طريق ابن أبى أو يس حدثنا أبى حدثناثابت بن قيس شهدت عمر بن عبد العزيز يكبر فى الاولى سبعا قبل القراءة وفى الا خرة خمساقبل القراءة ورواه ابن أبي شقبة محن خالد من مخلد حدثنا ثابت بن قيس قال تسلمت تخلف عمر بن عبد العزيز فى الفطر فكبر فى الاولى سبعا قبل القراءة وفى الثانية خسا قبل القراءة ورواه أيضاعن عمر بن هرون عن عبد العزيزبن عمر عن أبيهانه كان يكبر فى العيد ين سبعاومسا سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة قلت هذا سند جيد وأما سياق البيهقى ففيه اسمعيل بن أبى أدر يس عن أبيه عن ثابت بن قيس ثلاثتهم تكام فيهم فاسمعيل وان خرج له فى الصحيح فقد قال يحيى هو وأبوه يسرقات الحديث وقال النضر بن سلمة المروزى هو كذاب وقال النسائى ضعيف وبالغ فى الكلام عليه الى أن يؤدى الى تركه وثابت بن قيس هو أبو النضر الغفارى قاليحي ليس حديثه بذلك وفى كتاب ابن الجوزى قال يحي ضعيف وقال ابن حبان لا يحتم بخبره اذالم يتابعه غيره والله أعلم *(فصل)* واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبى عائشة