النص المفهرس

صفحات 341-360

٣٤١
الظل الاول لكل قوس هوالظل الثانى لتمام تلك القوس وكل عدد فسواء ضرب فى ظل قوس أوقسم على
ظل تمام القوس فإن المبلغ من الضرب والحاصل من القسمة شئ واحد وقطر الظل هو الخط الواصل بين
رأس المقياس ونهاية الظل (اذ يقع للشخص ظل عند المخلوع) أى طلوع الشمس (الى جانب المغرب
مستطيلا فلاتزال الشمس ترتفع والظل ينقص) على قدرارتفاعها (وينحرف عن جهة المغرب الى ان
تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها) فى كبد السماء (وهو نصف قوس النهار فيكون ذلك منتهى نقصان
الظل فإذازالت الشمس عن منتهى الارتفاع اخذ الظل فى الزيادة) قليلاقليلا (فى حيث تصير الزيادة
مذركة بالحس يدخل وقت المظهر) ولكن مقادير الفال تختلف باختلاف الاقاليم وباختلاف البلدان
والاقطار (ويعلم قطعاان الزوال فى علم اللّه تعالى وقع قبل ذلك) قال صاحب القون وروينا فى الخبران
النبى صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام فقال هل زالت الشمس فقال لانع فقال كيف هذا
نقال من قولى لكلان قطعت الفلك خمسين ألف فرسخ فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن زوالها
على علم الله سبحانه وتعالى اهـ (ولكن التكاليف) الشرعية (لا ترتبط الابما يدخل فى الحس)
والمعاينة وما لا يدرك كذلك لا يتعلق به تكليف (والقدر الباقى من الظل الذى منه يأخذ فى الزيادة بطول
فى الشتاء ويقصر فى الصيف ومنتهى طوله بلوغ الشمس أوّل) برج (الجدى) الذى هونامن البروج
فى سادس عشر كانون الاول الرومى وخامس عشر كيهالك القبطى (ومنتهى قصره بلوغها أول) برج
(السرطان) الذى هو رابع البروج بعد انتصاف النهار من اليوم الناس عشر من حزيران الرومى
لساعتين وعشر ساعة وسادس عشر بؤنة القبطى (ويعرف ذلك بالاقدام والموازين) فقد قال تعالى
ألم ترالى ربك كيف مد الخال ولوشاء لجعله سا كناثم جعلنا الشمس عليه دليلا وقال تعالى وجعلنا الليل
والنهار آيتين الآية وقال تعالى والشمس والقمر بحسبان وفى حديث أبى الدرداء وكعب الأحبار في
صفة هذه الامة براعون الظلال لاقامة الصلاة وأحب عبادالله الى الله عز وجل الذين واعون الشمس
والقمر والاظلة لذكرالله عز وجل وفى القوت قال بعض العلماء بالحسبان والأثر من أهل الحديث
ان الليل والنهار أربع وعشرون ساعة وان الساعة ثلاثون شعيرة ويأخذ كل واحد من صاحبه فى
كل يوم شعيرة حتى تستكمل الساعة فى شهر وبين أول الشهروآخره ثلاثون درجة الشمس كل يوم فى
درجة قال وتفسير ذلك انه إذا مضى من ايلول سبعة عشريوما استوى الليل والنهار ثم يأخذ الليل من
النهار من ذلك اليوم فى كل يوم شعيرة حتى يستكمل ثلاثين يومافيزيد ساعة حتى يصير سبعة عشر يوما
من كانون الاول فينتهى طول الليل وقصر النهار وكانت تلك الليلة أطول ليلة فى السنة وهى خمس
عشره ساعة وكان ذلك اقصر يوم فى السنة وهو تسع ساعات ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حتى
اذا مضت سبع عشرة ليلة من آذار استوى الليل والنهار وكان كل واحد منهما اثنى عشر ساعة ثم
بأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حتى اذا مضى سبعة عشر يوما من حزيران كان نهاية طول النهار
وقصر الليل فيكون النهار يومئذ خمسة عشر ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة
حتى إذا مضت سبع عشرة ليلة من ايلول استوى الليل والنهار ثم يعود الحساب مع ذلك اهـ قلت
والساعات عند أهل هذا الفن على قسمين مستوية وهى التى يختلف عددها بطول النهار وقصره
وتتساوى إجراؤهاوهى خمسة عشر خراً من أجزاء معدل النهاروزمانيتوهى التى يتساوى عددها مع طول
النهار وقصره وهى اثنتا عشرة ساعة ابداو تختلف اجزاؤهاثم قال صاحب القوت نفمواقيت الصلاة من ذلك
ان الشمس اذا وقفت فهو قبل الزوال فاإذا زالت بأقل القليل فذلك أول وقت الظهر فإذا زادت على سبعة
اقدام بغدالز والى فقد دخل أول وقت العصر وهوآخروقت الظهر وقد رويناعن سفيان الثورى قال
أكثرما تزول عليه الشمس تسعة اقدام وأقل ما تزول عليه قدم ورو يناعن أبى مالك سعد بن طارق
اذ يقع للشخص ظل عند
الطلوع فى جانب المغرب
يستطيل فلاتزال الشمس
ترتفع والظل ينقص
وينحرف عن جهة المغرب
الى ان تبلغ الشمس منتهى
ارتفاعها وهوقوس نصف
النهار فیکونذلكمنتهى
نقضان الظل فإذا زالت
الشمس عن منتهى الارتفاع
أخذ الظل فى الزيادة فى
حيث صارت الزيادة مدركة
بالحس دخل وقت الظهر
ويعلم قطعاان الزوال فى علم
الله سبحانه وقع قبله ولكن
التكاليف لا ترتبط الابما
يدخل تحت الحس والقدر
الباقى من الظل الذى هو
منه يأخذ فى الزيادة بطول
فى الشتاء ويقصر فى الصيف
ومنتهى طوله بلوغ الشمس
أول الجدى ومنتهى قصره
بلوغها أوّل السرطان
ويعرف ذلك بالاقدام
والموازين

٣٤٢
الاشعرى عن الاسودين زيدان ابن مسعود قال كانت قدر صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى الصيف ثلاثة اقدام الى خمسة اقدام وفى الشتاء خمسة أقدام الى ستة اقدام قال والذى جاء فى الحديث ان
الشمس اذا زالت بمقدار شراك فذاك وقت الظهر الى ان بصير ظل كل شئ مثله فذلك آخر وقت الظهر
وأوّل وقت العصر فكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول يوم ثم صلى من الغد الظهر حين صارظل
كل شئ مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ثم صلى العصر حين صارظل كل شئ مثليه وقال
بين هذين وقت فإذا أردت أن تقيس الظل حتى تعرف ذلك فانصب عودا أوقم فائما فى موضع من الارض
مستوثم أعرف . وضع الظل ومنتهاه نفط على موضع الغالى خط! ثم انظر أً ينقص الظل أم يزيد فان كان
الظل ينقص فإن الشمس لم تزل بعد مادام الظل ينقص فإذا قام الظل فذلك نصف النهار ولا يجوز فى هذا الوقت
الصلاة فإذا زادا ظل فذلك زوال الشمس الى طول ذلك الشئء الذى قست به طول الظل وذلك آخر وقت
الظهر فإذا زاد الظل بعد ذلك قدما فقد دخل وقت العصر حتى يزيد الظل طول ذلك الشئ مرة أخرى فذلك
وقت العصر الثانى فاذا قت قائما تريد ان تقيس الظل بطولك فان طولك سبعة اقدام بقدمك سوى قدمك
الذى تقوم عليها فإذا قام الظل فاستقبل الشمس بوجهك ثم من انسانا يعلم طرف ظلك بعلامة ثم قس من
عقبات إلى تلك العلامة فان كان بينهما اقل من سبعة اقدام سوى مازالت عليه الشمس من الظل فانك فى
وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر ثم ان الاقدام تختلف فى الشتاء والصيف فيزيد الظل وينقص فى الايام
فمعرفة ذلك ان فى استواء الليل والنهار لسبعة عشر يوما من أذا رفان الشمس تزول يومئذ٧ وظل ذلك ظل
كل شئ ثلاثة اسباعه ثم ينقص الظل وكلما مضت ستة وثلاثون بوما نقص الظل قدما حتى ينتهى طول
النهار وقصر الليل فى سبعة عشر من حزيران فتزول الشمس يومئذ وظل الانسان نصف قدم وذلك اقل
ما تزول عا الشمس ثم يزيد الظل فكاماً مضت ستة وثلاثون يومازاء الظل قد ما حتى يستوى الليل والنهار
فى سبعة عشر يوما من ايلول متزول الشمس يومئذ والظل على ثلاثة أقدام ثم يزيد الظل وكما مضى أربعة
عشر يومازاد الظل قدما حتى ينتهى طول الليل وقصر النهار وذلك فى سبعة عشريوما من كانون الاول
فتزول الشمس يومئذ على تسعة أقدام ونصف قدم وذلك أكثر ما تزول الشمس يومئذ عليه ثم كلما مضى
أربعة عشر يومازاد الظل قدما حتى ينتهى إلى سبعة عشر يومامنآذار فذلك استواء الليل والنهار
ونزول الشمس على ثلاثة اقدام وذلك دخول الصيف وزيادة الظل الذى ذكرناه فى كل ستةوثلاثين يوما.
قدم فى الصيف والقيظ وزيادته فى كل أربعة عشريوما قدم فى الربيع والشتاء هكذا ذكره بعض
المتأخرين من علماء النجوم وقد ذكر غيره من القدماء قريبا من هذاوذ كرزوال الشمس بالاقدام فى
شهر شهروخالف هذا فى حدين من نهاية الطول والقصر قدمين فذ كران أقل ما تزول عليه الشمس فى
حزيران على قدمين وان أكثر ما تزول عليه الشمس فى كانون ثمانية أقدام فكان الاول هو أدق
تحديدا وأقوم تحريرا وذكرهذاان الشمس تزول فى ايلول على خمسة اقدام وفى تشرين الأول على سنة
وفى تشرين الا خر على سبعة وفى كانون على ثمانية قال وذلك منتهى قصر النهار وطول الليل وهوأكثر
ما تزول عليه الشمس ثم ينقص الظل ويزيد النهار فتزول الشمس فى كانون الا خر على سبعة اقدام ونزول
فى شباط على ستة اقدام وفى آذار على خمسة وذلك استواء الليل والنهار وتزول فى نيسان على أربعة أقدام
وتزول فى ايار على ثلاثة أقدام وتزول فى خزيران على قدمين فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل وهو أقل
ما تزول عليه الشمس فيكون النهارخمسة عشر ساعة والليل تسع ساعات وتزول فى تموز على ثلاثة أقدام
وفيه يستوى الليل والنهاز اهـ قلت وذكرأبو حنيفة الدينورى فى كتاب الزوال على حساب الخط الذى
عليه الدينورشرقا وغر با من الارض وهوكل بلد يبلغ طول النهارفيه الى أن يكون أربع عشرة ساعة
وتلشاساعة أن معاد برظلال نصف النهار بها ويجميع ما على سمتها اذا استوى الليل والنهار فى اليوم
السادس

٣٤٣
السادس عشر من آذارها ذارفى ستة عشر منه أربع أقدام ونصف وثلث قدم وفى ستة وعشرين
منه أربع أقدام وعشر وئات عشر قدم نيسان فى ستة منه ثلاثة أقدام وثلث وخمس قدم وفى سنة
عشر منه ثلاثة أقدام وفى ستة وعشرين منه قدمان ونصف* ايارفى ستة منه قدمان وعشر وثلنا عشر
وفى ستة عشر منه قدم ونصف وربع وثات عشر وفى ستة وعشرين منه قدم ونصف ونصف عشر
*حزيران فى ثمانية منه قدم وربع وسدس وفى ثمانية عشر منه قدم وخس وسدس وفى ثمانية وعشرين
منه قدم وربع وسدس * تموز فى تسعة منه قدم ونصف ونصف عشروفى تسعة عشر منه قدم ونصف
وربع وثاث عشرو فى تسعة وعشرين منه قدمان وعشر وثلكاعشر» آب فى تسعة منه قدمان ونصف
وربع وفى تسعة عشر منه ثلاثة أقدام وفى تسعة وعشرين منه ثلاثة أقدام وثلث وخمس ايلول فى تسعة
من أيلول أربع اقدام وعشر وثلث عشروفى تسعة عشر منه أربع أقدام ونصف وثات وفى تسعة
وعشرين منه خس أقدام وثلث وربع*تشرين أول فى ثمانية منه ست أقدام وحساقدم وفى ثمانية
عشر منه سبع أقدام وسدس عشر وفى ثمانية وعشرين منه ثمانية أقدام وخس تشرين ثانى فى
سبعة منه تسع أقدام وعشر وفى سبعة عشر منه تسع أقدام وتسعة أعشار وثلث عشر وفى سبعة
وعشرين منه عشر أقدام وستة أعشار وثلث عشر كانون أول فى ستة منه احدى عشرة قدما وعشر وفى
ستة عشر منه احدى عشرة قدما وسدس وعشر وفى ستة وعشرين منه احدى عشرة قدما وعشر
كانون ثانى فى خسة منهعشرة أقدام وستة أعشار وثلث عشر وفى خمسة عشر منه تسع أقدام وتسعة
أعشار وثلث عشر وفى خمسة وعشرين منه تسع أقدام وعشر شباط فى ثلاثة منه ثمانية أقدام ونخس
قدم وفى ثلاثة عشر منه سبع أقدام وربع ونات عشر قدم وفى ثلاثة وعشرين منه ست أقدام وخسا
قدم اذارفى سنة منه خس أقدام ونصف ونصف سدس فعلى هذا مقادير الظلال بالدينور ومما يزيدمن
الحقيقة قربا أن تجعل مقادير الظل فى خسة أيام الاول من العشرة مثل ظل أول العشرة وأن تجعل
معاد برظل الخمسة الأخيرة من العشرة مثل ظل آخر العشرة فتعمل بالاقرب ليكون من الحقيقة أقرب
فالزوال أول وقت الظهر فمن أراد علم أول وقت العصر نظركم ظل الزوال من اليوم الذى هو فيه والبلد الذى
هو فيه ثم زاد عليه سبع أقدام ثم رصد الفيء حتى يصير مثل ذلك فذلك أول وقت العصر وماا كثر من
يغلط فى هذا الموضع اذا سمع ما جاءبه بعض الخبر مجملا بان أول وقت العصر إذا صارظل كل شئ مثليه ولم يسمع
الخبر المفسر بأن أول وقت العصر اذا كان الظل مثل الشئ ومثل ظل الزوال وهو هذا الذى قدبينته من
أن تزيد على ظل الزوال أبدا سبع أقدام ولوان انسانا لم يصل العصر أبدا حتى يصير ظل الشئ مثليه لكن
فى الشتاء أشهرا لا يصلى العصر ولاسيما فى البلدان الشمالية ومن نظر الى اقدار الظل فى كل اقليم تبين له
ذلك ووقف عليه وكذلك ان لم يصل الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثله مكث فى الصيف أشهر الايصلى
الظهر ولاسيمافى البلدان الجنوبيةفافهم ذلك ومن أراد أن يعرف ظل نصف النهار بالقياس فليتحر وقت
نصف النهار وليكن ذلك قبيل انتصافه ثم لينصب المقياس ولينظركم الظل من قدم ثم ليثبت قليلاتم ليعد
القياس فإن وجد الفظل قد نقص فان الشمس لم تزل وان وجده قدزاد فقدفاته الزوال ومضى فان وجد
الظل ينقص فليقس أبداحتى يجده قداختفى الزيادة فإذازاد فذلك حين زالت الشمس فاينظر على كم
قدم زالت من أقدام المقياس فذلك هو ظل الزوال فى ذلك اليوم وبه بعرف وقت العصر على ما بينته لك
واعلم ان لكل بلدخطا من السماء عليه تزول الشمس الدهر كله فمن أراد أن بعله فلينظر الى مطلع
الشمس فى أى يوم شاء ويعلم لذلك الموضع علامة من الارض ويحفظها ثم يقدر ببصره النصف مما بين
العلامتين وليحتهط بذلك أشد الاحتياط حيث وجده فليعلى اله علامة من الأرض لتكون محفوظة عنده
أبدا ثم ليعلم أن الشمس تزول أبدا على الخط الذى يأخذه من تلك العلامة إلى محاذاة الرأس لا يخرم

وثمن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته ان يلاحظ القلب الشمالى بالليل ويضع على الأرض أو مامر بعا وضعا مستو يا بحيث
بحيث لوتوهمت سقوط بحر من المقطب إلى الأرض ثم توهمت خطا من مسقط
(٣٤٤)
يكون أحد أضلاعه من جانب القطب
المجر الى الضلع الذى يليه من
عنه اذا هو أخذ ذلك بتقدير صحج وليعلم أن نصف النهارهو أبداً من طلوع الشمس إلى مصيرها على هذا
اخط إلى أن تغيب ثم اعلم أن فصل ازمان هذا التقديرهو عند أقصر ما يكون النهار وذلك لان مطلع
الشمس يقرب من مغربها فيكون اصابة النصف مما بينهما بالنظر والتقدير أسهل والخطأ فيه أقل
اهـ (ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحظ القطب الشمالى بالليل) وهو
الذى يلى الجدى وليس بكوكب بل هو نقطة من الغلات (ويضع على الارض لو مامر بعا وضعا مستويا بحيث
يكون أحد أضلاعه من جانب القطب بحيث لوتوهمت سقوط حر من القطب الى الارض ثم توهمت خطا
من مسقط المجر الى الضلع الذى يليه من اللوح لقام الخط على الضلع على زاويتين قائمتين أى لا يكون
الخط مائلا الى أحد الضلعين ثم تنصب عودا) وفى نسخة عمودا (على اللوح نصبا مستويافى موضع علامة
وهو بازاء القطب فيقع ظله) على اللوح (فى أول النهار ما ثلاالى جهة المغرب فى صوب الخط ثم لا يزال)
الظل (يميل إلى أن ينطبق على الخط بحيث لوقد ومدراسهلانتهى على الاستقامة إلى مسقط الجمر) المفرونس
(ويكون موازيا) أى مقابلا (الضلع الشرقى والغربى) من المربع (غير مائل الى أحدهما) أى الضلعين
(فإذا بطل مسله الى الجانب الغربى فالشمس فى منتهى الارتفاع فإذا انحرف) الظل عن الخط الذى هو
(على اللوح الى جانب الشرق فقد زالت الشمس) وهكذاذكره الدينورى فى كتاب الزوال ومحمدبن
شجاع الالجى من أصحابنا وقاضى زاده الرومى فى شرح المخض للمغمينى أورده نحوامنه وتلاه صدر
الشريعة عبيد الله بن مسعود فى شرح الوقاية على مايذكر فيما بعد (وهذا يدرك بالخس تحقيقا فى وقت
هوقريب من أول الزوال فى علم الله تعالى) مما يعلمه أهل العلم به (ثم تعلم برأس الظل) وفى نسخة على
رأس الظل (عند انحرافه علامة فإذا صارالظل من تلك العلامة مثل العمود القائم دخل وقت العصر)
وهو أيضا آخر وقت الظهر (فهذا القدر) من علم الهيئة (لا بأس بمعرفته) للمريد (فى علم الزوال)
وكذلك ما يستعين به على معرفة القبلة ومازاد عن ذلك فهو على لاهله لكن المريد فى طريق الأخرة فى
غنى عنه(وهذه صورته) هكذا
المشرق
اللوح لقام الخطعلى الضلع
على زاويتين قاعتين أى
لا يكون الخط مائلا الى أحد
الضلعين ثم تنصت عمودا
على اللوح أصبامستو بافى
موضع علامة ، وهو بازاء
القطب فيقع ظله على اللوح
فى أول النهارمائلاالى جهة
المغرب فى صوب خط ١
ثم لا يزال يميل إلى ان يتطابق
علیخط ب بحيث لومد
رأسه لانتهى على الاستقامة
إلى مسقط الجرويكون
موازيا للضلع الشرقى والغربى
غیر مائل الى أحدهمافاذا
بطل ميله إلى الجانب الغربى
فالشمس فى منتهى الارتفاع
فاذا انحرف الظل عن
الخط الذى على اللوح الى
جانب الشرق فقد زالت
الشمس وهذا يدرك بالجنس
المغرب
هكذا وجد رسم هذا اللوخ فى نسخة صحيحة بخط الشيخ
شمس الدين الحريري ووقع فى نسخ كثيرة من هذا
٥
الكتاب تفاوت فى رسمه على انحاء مختلفة والتعويل
القطب
على مارسم ههنا وقال صدر الشريعة طريقة معرفة
موقع الظل قبل الزوال.
ظل الزوال وفيئه أن يستوى الارض بحيث لا يكون
بعض جوانبها مرتفعا ومنخفضا اما يصب الماء أو
موضع العمود
بنصب موازين المتقنين وترسم عليها دائرة وتسمى
بالدائرة الهندية وينصب فى مركزها مقياس قائم
تحقيقا فىوقتهو قريب
من أول الزوال فى علم الله
تعالى ثم يعلم على رأس ألفظل
عند انحرافه علامة فاذا
صارالظل من تلك العلامة
مثل العموددخل وقت
العصرفهذا القدرلابأس
بمعرفته فى علم الزوال وهذه
صورته
بأن يكون بعدرأسه عن ثلاث نقط من محيط الدائرةمتساويالكن قامته بمقدار ربع قعار الدائرة فرأس
ظل فى أوائل النهار خارج الدائرة ولا شك إن الظل ينقص الى أن يدخل فى الدائرة فتضع علامة على مدخل
الظل من محيط الدائرة ولا شك أن الظل ينقص الى حدها ثم يزيد الى ان ينتهى إلى محيط الدائرة ثم
يخرج وذلك بعد نصف النهار فتضع علامة على مخرج الظل فتنصف القوس التى بين مدخل الظل
ويخرجه وترسم خطامستقيما من منتصف القوس الى مركز الدائرة مخرجا من الطرف الأخر الى
المحيط فهذا الخط هو خط نصف النهار فاذا كان ظل المقياس على هذا الخط فهو نصف النهار والظل
جانب المشرق
القطب
.C
٥
موضع العمود
جانب المغرب
الذي

٣٤٥
الذى فى هذا الوقت هوفىء الزوال وهذه صورة الدائرة كمارسمها بعض المنقذين فى هذا الفن
قطر الدائرة
خط نصف النهار
فىالزوال
- مغرب
مقاس
مدخل ظل
مركز
مخرج
وقوله وينصب فى مركزها مقياس أى مخر وطى وهو جسم محيط به ودائرة وهى قاعدته وسطح مستدير
يرتفع من محط هذه الدائرة وينتهى إلى نقطةرأس المخروط وقوله عن ثلاث نقط انما اشترط ذلك لان
التربيع لا يستقيم فى نصف المدوّر وانما يشترط أن يكون بعد رأس المقياس مساو يالثلاث جوانبه
وقوله لكن قامته أى قامة المقياس بمقدار ربع الدائرة وهو الخط المنصف الدائرة وهو المسمى بخط
الاستواء وسيأتى فيه كلام وقال قاضى زاده فى شرح الملخص فى الكلام على معرفة خط نصف النهار
وخط الاعتدال تسوّى الارض غاية التسوية بحيث لوصب فيهاماء لسال من جميع الجهات بالسوية
أووضع عليها مترجرج كالزئبق أو مند حرج كالبندقة وقف عليها في تعدامهتزا وذلك بأن يدار عليها
مسطرة مصحة الوجه مع ثبات وسطها بحيث تماسها فى جميع الدورة ثم توزن بمثلت النجارين يعلقون
الشاقول منه بأن يوضع قاعدته عليها ويستوى ما ارتفع وما انخفض من الأرض إلى أن يصير به.فلودارت
القاعدة على جميعهالايميل خيط الشاقول عن عمود المثلث وهوخط يخرج من رأسه الى قاعدته عمودا عليها
فوجه هذه الارض هو السطح الموزون وقديوزن السطح على رخام أوغيره فينئذ يجب اثباته لئلا يتغير
حد وضعه ووزنه ثم يدار فيها دائرة بأى بعد كان شرط أن لا تبلغ الى اطراف الموزون بل يكون بينها
وبين محيطها أكثر من أصبع وتسمى هذه الدائرة الهندية وينصب على من كزها مقياس مخروط معتدل
فى الرقة والغلظ طوله ربع قطرها هكذا جرت العادة وأما الواجب فيه فهو أن يكون بحيث يكون ظله أقصر
من نصف قطر الدائرة قصوراصالحانصبا على زوا ياقائمة بحيث يكون من كز قاعدته منطبقا على مركزها
ويعرف ذلك يتساوى البعد بين محيطهما فى جميع الجهات وطريقه أن ترسم دائرة أخرى على مركز
الهندية مساوية لمحيط القاعدة وينطبق محيطها على محيط تلك الدائرة ويعرف كونه على زوايا قائمة اما
بالشاقول وهو خيط بشد أحد طرفيه ثقيل وذلك بأن يكون بعد خيطه من رأس المقياس فى جميع
الجوانب واحدا اما بحيث عداس قاعدته واما بأن يقدر مابين رأس المقياس والمحيط بمقدار واحد من
ثلاث نقط من المحيط وترصد رأس الغال عند وصوله الى محيطها للدخول فيها مما يلى المغرب قبل الزوال
وبعده للخروج عنها مما يلى المشرق وينصف رأس عرض الظل فى موضع الوصول فإن نقطة الوصول من
( ٤٤ - (انحاف السادة المتقين) - ثالث)

٣٤٦
المحيط هو هذا المنتصف وتعلم على كلتى نقطتى الوصول وتنصف القوس التى بينهما من أى جهة كانت
وتخرج من منتصفها خطامستقيما مر بالمركز الى أو بعدشئت فهوخط نصف النهار ويسمى خط
الزوال أيضا وقد قطع ذلك الخط الدائرة نصفين بمرور بمركزها فتخرج منه منتصفى النصفين خطا يقطع خط
نصف النهار عند المركز على زوا يا قائمة اذمقداركل منهاربع المحيط وهو خط المشرق والمغرب المسمى
يخط الاعتدال أيضا فتنقسم الدائرة بهذين الخطين أربعة أقسام ثم يقسم كل منها بستين جرأللاحتياج
اليها فى بعض الاعمال واعلم ان لاستخراج هذين الخطين مسالك أخرالان الاشه هو المسلك المذكورولا
شك انه مبنى على كفاء الشمس حين وصول رأس الظل الى مط الدائرة قبل الزوال وبعده على مدار
واحد من المدارات اليومية الموازية لمعدل النهار وليس كذلك فى الحقيقة فإذا ينبغى أن يراعى عدة أمور
ليقرب العمل من التحقيق كان تكون الشمس فى الانقلاب الصيفي أوقريبامنه لبطء حركة الميل المخل
بالموازاة هنالك وكون الظل أبين فى الصيف لصفاء الهواء وشدة الشعاع وقلة عوارض الجو المانعة من
أخذ الظل وان لاتكون قريبة من الافق اذ لا يتحقق اطراف الظل عندذلك لنشتتها ولا من نصف
النهار لبهاء تقلص الظل وانبساطه عنده فلا يتعين وقت الوصول والخروج فإذا روعى هذه الشرائط
تتحفظ الموازاة بقدر الامكان ويتبين الظل من تشتت طرفه وبطء حركته وهذهصورتها
السمت فى جانب المشرق
مقياس
جنوب
تخط المشرق
السمت فى جانب المغرب
مقیاس.
مخرج الظل
والمغرب
خط نصف النهار
ظل
٢
مدخل الظل
اه نص قاضىزاده فى شرح الملخص وقدناز ع بعض أصحابنا من أهل العصر قوله وظوله أی القیاس
ربع قطرها بما نصه هذا الحكم ليس بكلى بل حكمه جارفى العروض الشمالية وذلك اذا كانت
الشمس فى مدار السرطان واما اذا كانت فى مدار الجدى فيجرى حكمه الى عرض لها فقط ثم فى عرض
أربعين لا يكون مدخل الظل ولا المخرج بل قاس المحيطلان ظل الغاية ضعف القياس فهذا أول عرض
ينفق ذلك فكلمازاد العرض على اما يجب أن يكون طول القياس أقصر قصوراً صالحامثلا فى عرض
ما اذا كانت الشمس فى أول الجدى يكون ظل الغاية هناك خمسة وعشرين درجة فلا يكون مدخل
الظل بل يبقى خارج الدائرة قدرجزء من أجزاء القامة فيجب أن يكون طول أقصر من ربع القطر ولو
قدر

٢٤٧
قدرجزء من أجزائه اوفى عرض مح اذا كانت الشمس فى رأس الجدى يكون ظل الغاية ستة وثلاثين درجة
وهى ثلاث قامات فيجب أن يكون طوله أقصر من سدس القطر حتى يكون مدخل الظل لانه ان كان طوله
قدرسدس القطر فلامدخل ولا مخرج بل ماس المحيط وفى عرض نه يكون ظل الغاية سنة وأربعين
درجة فيجب أن يكون طوله مقدار من قطر الدائرة وفى عرض نديكون ظل الغاية أربع قامات ونصف
فيجب أن يكون طوله مقدار عشر القطر وفى عرض تمام الميل الكلى اذا كانت الشمس فى رأس الجدى
لا يطلع شئ من مداره بل يكون أبدى الخفاء فهذا آخر عرض يتعذر فيه العمل لانه لوفرض أن غاية
الارتفاع درجة واحدة لكان ظلها الغاية أربعة وخسين قامة ونصف قامة والحال انه ليس كذلك اهـ
*(تنبيه)* قدذكر الشيخ عبد العلى بن محمد البر جندى فى ماشيته على شرح الملخص المذكور مسالك
لاستخراج هذين الخطين منها أن يخرج من قاعدة المقياس خط مستقيم على استقامة الظل قبل
نصف النهار و يؤخذ الارتفاع فى تلك الحالة ثم ينظر بعد نصف النهار اذا صار الارتفاع مثل الارتفاع
الاول يخرج من قاعدة القياس خط آخر على استقامة الظل فيحصل فى الاغلب زاوية ينصف تلك الزاوية
فالخط المنصف هو فظ نصف النهار ومنها انه ورصد الظل للمقياس قبل نصف النهار ويعم على رأسه علامة
ثم يرصد الظل بعد نصف النهار الى ان يصير مثل الظل الاول ويعلم على رأسه علامة وتوصل بين العلامتين
بخط مستقيم ويقام على ذلك الخما عمود فهو خط نصف النهار ومنها أن يخط فى امتداد ظل المقياس عند
طلوع الشمس نصف النهار فلو كانت الشمس فى اعتدال كان من الخطين خط المشرق وخط المغرب
والعمود الواقع عليه يكون خط نصف النهار أن يرصد قبل نصف النهار ظل المقياس لحظةٍ لحظة وهو
منناقص لامحالة ويعلم على رأس الاظلال علامات متقاربة حتى يأخذ الظل فى الزيادة ثم يوصل بين أقرب
العلامات ومركز القاعدة بخط مستقيم فهوخط نصف النهارثم ذكر مسلكين آخرين تركت ذكرهما
روما للاختصار وقدذ کرفاضيخان فى فتاواء طريقافى معرفة زوال الشمس وفى الزوال أسهل مماذكره
المصنف والجماعة قال ان تغرز خشبة فى أرض مستوية فمادام الظل فى الانتقاص فالشمس فى حد الارتفاع
فاذا أخذ الظل فى الازدياد علم أن الشمس قدزانت فاجعل على رأس الظل علامة فمن موضع العلامة الى
الخشبة يكون فى الزوال ونقل عن محمد بن الحسن طريقة أخرى هو أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فمادام
الشمس على حاجبه الايسرف الشمس لم تزل فاذا صارت الشمس على حاجبه الأيمن علم ان الشمس قد زالت
وقال صاحب القوت وفصل الخطاب أن معرفة الزوال بهذا التحديد ليس بفرض ولكن صلاة الظهر بعد
يقين زوال الشمس فرض فتى زالت الشمس بمبلغ علمك ويقين قلبك ومنظر عينك فكانت الشمس على
حاجبك الامن فى الصيف اذا استقبات القبلة فقدزالت لاشك فيه فصل الى أن يكون ظل كل شئ مثله
فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ثم صل العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه فهذا وقت الضرورات
وهو مكروه الالمريض أو معذورفاذا كانت الشمس على حاجبك الابسر وأنت مستقبل القبلة فى الصيف
فان الشمس لم تزل فى مبلغ علمك ومنظرعيناك فإذا كانت بين عينيك فهو استواؤها فى كبد السماء نظر
عينك ويضلح أن تكون قدزالت لقصر النهار وفى أول الشتاء وقد لا تكون زالت إذا طال النهار ووسط
الصيف فاذا صارت الى حاجبك الايمن فقدزالت فى أى وقت كان ثم ان هذا يختلف باختلاف الأزمان
وهذا التقديرانما هو لاهل اقليم العراق وخراسان وهم يصلون الى الر كن الاسود وتلقاء الباب من وجه
الكعبة فاما اقليم المغرب واليمن فان تقديرهم على ضد ذلك وقبلتهم الى الركن اليماني والى مؤخر الكعبة
فلذلك اختلف التقدير وتضادد لاختلاف التوجه الى شطر البيت وتفاوت الامصار فى الأقاليم المستديرة
حوله ومن أشكل عليه الوقت الجهل بالادلة أو لغيم اعترض فلتحر بقلبه ويجتهد بعلم، ولا يصلى صلاة
الابعد يقين دخول وقتها وان تأخر ذلك فهو أفضل حينئذفان اداء الفرائض بعد دخول الوقت على
٢٠٠٠

٢٤٨
اليقين فضل من اداتها فى الوقت على الشك ومن صلى وهو يرى انه الوقت أو توجه الى القبلة فيما بهم
ثم تبين له بعدانه صلى قبل الوقت، أو مسلى لغير القبلة نظرفات كان فى الوقت أو بعده قليلا أعاد الصلاة
احتياطا وان كان الوقت قد خرج فلا شيء عليه وهو المعفوالخطأ وأحب إلى أن يعيد تلك الصلاة متى ذكرها
والله أعلم اهـ كلام القوت
(الثالثة) راتبة العصر وهى
أربع ركعات قبل العصر
روىأبو هريرة رضى الله
عنه عن النبي صلى اللّه عليه
وسلم انه قالرحم الله عبدا
صلى قبل العصر أر بعا ففعل
ذلكعلىرجاءالدخول فى
دعوةرسول الله صلى الله
عليه وسلم مستحب استحبابا
مؤكدافان دعونه تستجاب
لامحالة ولم تكن مواظبته
على السنة قبل العصر
ك واظبته على ركعتين قبل
الظهر
*(فصل)* وقال أصحابنا وقت الظهر من زوال الشمس من بطن السماء بالاتفاق وعند الى وقت العصر
وقد اختلف فيغروى عن الامام فيهروا نتان احداهما الى قبيل أن يصير ظل كل شىء مثليه لقوله صلى
الله عليه وسلم أيردوا بالظهر فان شدة الحر من في جهنم وأشد الحر فى الجاز اذا صارظل كل شئ مثله وهذا
معارض بحديثُ الامامة فى اليوم الاول حين صارظل كل شئ مثله فإن جيديت الامامة دل على خروج
وقت الظهر وحديث الإيراد دل على عدم خروجه واذا تعارضت الآثار لا يخرج الوقت الثابت بيقين
بالشاك وهى رواية محمد فى الأصل وهو الصحيح كمافى البدائع والعناية والمحيط والينابع وعليهج. فى المتون
والثانية رواية الحسين بن زياد عن الامام انه يعتد وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله
ويستثنى على الروايتين جيعافىء لزوال وهو ظل الاستواء لأنه قد يكون مثلافى بعض المواضع فى الشتاءوة.
يكون مثلي فلوا عتبر المثل من ذى الظل لماوجد الظهر على الروايتين ثم هذا فى المواضيع التى
لا تسامت الشمس رؤس أهلها ولذا قال صاحب البحر ان لكل شى ظلاوقت الزوال الاتمكة والمدينة فى
أطول أيام السنة لان الشمس فيهما تأخذ الحيطان الاربعة والثانى هو قول الصاحبين وهو اختيار أبى
جعفر الطحاوى ورج الشيخ قاسم بن قطلو بغاقول الامام فى تصبح القدورى وذكر قاضيخان فى فتاواه
آذا خالف الامام صاحباهٍ فالعمل على قوله لا على قولهما كما اختاره عبد الله بن المبارك الافى مسائل
بسيرة كالمزارعة والمعاملة لضرورة تعامل الناس وقال صاحب معراج الدراية الأخذ بالاحتياط فى
باب العبادات أولى اذهو وقت العصر بالاتفاق فيكون أجود فى الدين لثبوت براءة الذمة بيقين اذتقديم
الصلاة على الوقت لا يجوز بالاته ق ويجوز التأخير وان وقعت قضاء وهذا على ظاهر الرواية اما على
رواية أسد وعلى بن الجعد اذاخرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل
كل شئ مثلمه فكان بينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد
أن يصبر مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق وأول وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب
الشمس على المشهور وقال الحسن بن زياد اذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر لقوله صلى الله عليه وسلم
وقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس والجواب انه منسوخ بحديث العصعين من أدرك ركعة من العصر
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أوه و محمول على وقت الاختبار والله أعلم (الثالثة راتبة العصر
وهى أربع ركعات قبل العصر روى أبو هريرة) رضى الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قالرحم الله عنداصلى أر بعاقبل العصر) قال العراقى أخرجه أبوداد والترمذى وابن حبان من حديث
ابن عمر وأعله ابن القطان ولم أرهمن حديث أبى هريرة اه قلت حسنه الترمذى وصححه ابن حبان
ولفظهم جميعارحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعً وقال ابن القيم اختلف فيه فصححه ابن حبان وضعفه
غيره وقال ابن القطان سكت عنه عبد الحق متسامحافيه لكونه من رغائب الاعمال وفيه محمد بن مهران
وهاه أبو زرعة وقال الفلاس له منا كير منها هذا الخبر قال ابن قدامة هذا الحديث فيه ترغيب فيها
ولكنها لم تعد من السنن الرواتب بدليل ان ابن عمر راويه لم يحافظ عليها (و) قال المصنف (فعل ذلك على
رباء الدخول فى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجب استحبابامؤكدافان دعوته) صلى الله عليه
وسلم (استجاب لامح الة) ثم أشار إلى انه الماذالمة.ه من الرواتب بقوله (ولم يكن مواظبته) صلى الله عليه
وسلم (على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر) وقد باعت أخبار فى سنة العصر منها ما فيه
تعيين

٢٤٦
تعيين أربع ركعات ومنها مافيه تعيين ركعتين قال أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف حدثنا أبو الاحوص
عن أبى اسحق عن عاصم بن ضمرة قال قال ناس من أصحاب على لعلى ألا تحدثنا بصلاة رسول الله صلى اله
علية وسلم بالنهار التطوّع قال فقال على انكم ان تطبقوها قال فقالوا أخبرنا بها ناخذ منها ما أطقنا
قال فذكر الحديث وفيه وصلى من العصر أربع ركعات يسلم فى كل ركعتين على الملائكة المقربين
والنبيين. ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين قلت وروى الترمذى وحسنه من حديث على قال كان
النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل العصر أربع ركعات وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبى هريرة من صلى
قبل العصر أربعا غفر اللهله مغفرة عز ما ولعل هذا الحديث الذى عناه المصنف من حديث أبى هريرة فى
فضل هذه الركعات وأخرج الطبرانى عن ابن عمرو بلفظ حرمه الله على النار وأيضا عن أم سلمة بلفظ
حرم الله بدنه على النار وابن النجار عن على بلفظ حرم الله لحمه على النار وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن
ابن عمرو بلفظ لم تمسه النار وفيه حجاج بن نضير ضعفه الا كثرون وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة والنسائى
من حديث أبى هريرة من صلى فى يوم ثنتي عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة فذكر الحديث وفيه وركعتين
أظنه قال قبل العصر وقد تقدم أن هذا الحديث فيه محمد بن سليمان الاصبهانى وهو ضعيف وأخرج
ابن أبى شيبة عن ابراهيم النخعى قال كانوا يستحبون قبل العصر وكعتين الاأنهم لم يكونوا بعدونغ ما
من السنة وأخرج عن الشعبي أنه سئل عن الركعتين قبل العصر فقال إن كنت تعلم أنك تصليه ما قبل أن
يقيم فصل وما يدل على عدم تأكد سنة العصر ما أخرجه ابن أبى شيبة عن جماعة من التابعين انهم ما كانوا
يصلونها منهم أبو الاحوص والحسن البصرى وقيس بن أبى حازم وسعيد بن جبير وعدصاحب الهداية
من أصحابنا السفنفذكرفيها وأربع قبل العصر وان شاءركعتين (الرابعة راتبة المغرب وهما ركعتان
بعد الفريضة لم تختلف الرواية فيهما) فى الاحاديث التى تقدمت الاان فى حديث ابن عمر فى الصحيحين
وبعد المغرب ركعتين فى بيته وهكذا هو فى الموطأرواية يحي بن يحيى والقعنى وكذا هو فى رواية ابن وهب
فقيل هو متعلق بجميع المذكورات فقدذكر بعضهم ان التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه
أيضالكن توقف فيه ابن الحاجب فى مختصره وينافيه قوله فى رواية البخارى السابقة . ن طريق
عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر فاما المغرب والعشاء ففى بيته وفى صحيح مسلم من هذا الوجه فاما المغرب
والعشاء والجمعة فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته واتفق العلماء على فضيلة فعل النوافل
المطلقة فى البيت واختلفوا فى الرواتب فقال الجمهور الافضل فعلها فى البيت أيضا وسواء فى ذلك رائية الليل
والنهار وفصل بينهما مالك والثورى وبالغ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى فرأى ان سنة المغرب لا يجزئ
فعلها فى المسجد حكاه عبدالله بن أحمد فى المسند فقال قلت لابى ان رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب
فى المسجد لم تجزء الآان يصليهما فى بيته لان النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيت قال من
هذاقلت محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال ما أحسن ما قال أوما أحسن مانقل أوانتزع وفى المغنى لابن
قدامة قبل لاحمد فان كان منزل الرجل بعيداقال لا أدرى وذلك لماروى سعدبن ا بحق عن أبيه عن
جده ان النبي صلى اللّه عليه وسلم أناهم فى مسجد بنى عبد الأشهل فعلى المغرب فرآهم يتطوعون
بعدها فقال هذه صلاة البيوت رواه أبوداود وعن رافع بن خديج قال أنانا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى بنى عبد الأشهل فصلى بنا المغرب فى مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم رواه ابن
ماجه اهـ فلت وقد أخرج أبو بكربن أبي شيبه عن محمود بن لبيد مثل حديث رافع بن خديج وعن
عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان انهما كان يصليان هاتين الركعتين فى بيوتهم وعن جعفربن
ميموت قال كانوا يستحبون هاتين الركعتين بعد المغرب فى بيوتهم قال الولى العراقى ويستثنى من تفضيل
النوافل فى البيوت ماشرعت فيه الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وكذلك التنفل قبل الزوال
(الرابعة) راتبة المغرب
وهماركعتان بعد الفريضة
لم تختلف الرواية فيهما

----
وأما ركعتان قبلها بين
أذان المؤذن واقامة المؤذن
على سبيل المبادرة فقد
نقل عن جماعة من
الحماية كابى بن كعب
وعبادة بن الصامت وأبى
ذر وزيد بن ثابت وغيرهم
قالعبادة وغيبره كان
المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب
ا بندر أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم السوارى
بصلون ركعتين وقال
بعضهم كنانصلى الركعتين
قبل المغرب حتى يدخل
الداخل فيحسب اناصلينا
فيسأل أسليتم المغرب وذلك
يدخل فى عموم قوله صلى
الله عليهوسلم بين كل أذانين
صلاةلمن شاء
٣٥٠
يوم الجمعة وبعده ففعله فى المسجد أفضل الاستحباب التبكير للمجمعة حكاه الجر مانى عن الاصحاب ونص
عليه الشافعى فى الام وكذا ركعتا الطواف وركعتا الاحرام ان كان عند الميقات مسجد كما صرح به
الاصحاب حكاه عنهم النووى فى الحج وكذا ما يتعين له المسجد كتحية المسجد والله أعلماه (واماركعتان
قبلها بين اذان المؤذن واقامته على سبيل المبادرة) أى الاسراع (فقد نقل عن جماعة من الصحابة رضى
الله عنهم كأبي بن كعب) الانصارى (وعبادة بن الصامت) الانصارى (وأبي ذر) الغفارى (وزيدبن
ثابت) الانصارى (وغيرهم) من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين كعبد الرحمن بن عوف أما أبى بن
كعب وعبد الرحمن بن عوف فاخرج أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف قال حدثنا شريك عن عاصم عن
زرقال رأيت عبد الرحمن بن عوف وأبى بن كعب إذا أذن المؤذن المغرب قاماذ صلياركعتين وأخرجه
أضاعبد الله بن أحمد فیزیادات المسند وأما الثلاثة بعده ولم أجد نعمر وی دللتعن سعد بن أبى وقاص
وابن عمر قال ابن أبى شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال مارأيت
فقبها يصلى قبل المغرب الاسعد بن أبى وقاص وحدثنا وكيع عن شعبة قال سمعت شيخابواسط يقول
معت طاوما يقول سألت ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فلينه عنهما وعن عبدالله بن مغفل وعقبة
ابن عامر كم عند البخارى وسيأتى واما من بعد الصحابة فنقل ذلك ابن أبى شيبة عن ابن أبى ليلى والحسن
حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال رأيت ابن أبى ليلى صلى ركعتين قبل المغرب وحدثنا ابن مهدى عن
سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن مجاهد عن ابن أبى ليلى قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
يصلون عندكل تأذين وحدثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم قال قال تميم بن سلام أوسلام بن تميم للمحسن
ما تقول فى الركعتين قبل المغرب فقال حسنتان جميلتان إن أرادالله بهما (قال عبادة) بن الصامت
رضى الله عنه (أوغيره) من الصحابة (كان المؤذن اذا أذن لصلاة المغرب ابتدرأصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم السوارى) جمع سارية هى الاسطوانة (يصلون ركعتين) قال العراقى متفق عليه من
حديث أنس لاعبادة اهـ قلت وقال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا الثقفى عن حميدعن أنس قال سئل
عن الركعتين قبل المغرب قال رأيتهم إذا أذن المؤذن ابتدروا السوارى فصلوا حدثنا غندر عن شعبة
عن بُعلى بن عطاء عن أبى فزارة قال سألت أنساعن الركعتين قبل المغرب فقال كانبتدرهما على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال بعضهم كانصلى الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب)
أى يظن (اناقد صلينا فيسأر أُصليتم المغرب) قال العراقى أخرجه مسلم من حديث أنس اهـ وقال
التجارى فى الصحيح باب الصلاة قبل المغرب حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة
حدثنى عبدالله بن مغفل المزنى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال فى الثالثة لمن
شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة حدثناعبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيوب حدثنى يزيد بن أبى
حبيب قال سمعت مرتد بن عبد الله اليزنى قال أتيت. قبة بن عامر الجهنى فقلت الا أعجبك من أبى تميم يركع
ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة انا كانفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فى مايمنعك
الآن قال الشغل اهـ والحديث الاول قد أخرجه أبو داود أيضا (وذلك يدخل فى عموم قوله صلى الله
عليه وسلم بين كل اذانين) أى اذان واقامة فغلب وحل أحد الاسمين على الآخر سائغ شائع كالعمرين
ذكره الزمخشرى وغيره وتبعه القاضى فقال غلب الاذان على الاقامة وسماهما باسم واحد وقال جماعة
لاحاجة الى ارتكاب لتغليب فان الاقامة اذان حقيقة لأنها اعلام بحضور فعل الصلاة كماان الاذان اعلام
بدخول الوقت فهو حقيقة لغوية واليه جنخ الطيبي (صلاة) أى وقت صلاة ونكرت لتناول كل عدد
نواه المصلى من النفل وانمالم يجر على ظاهره لان الصلاة بين الاذانين مفروضة والخبر نطق بالتخبير بقوله
(لمن شاء) أن يصلى فز كرمدفعالتوهم الوجوب أخرجه أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة والستة كلهم من
حديث

١ ٢٥
حديث عبد الله بن مغفل قال ابن أبى شيبة حدثناوكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن عبد الله بن
مغفل رفعه بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل أذانين صلاةان شاء حد ثناعبد الاعلى عن
الجريرى عن ابن بريدة مثله وهكذا هو عند البخاري تكرار القول ثلاث مرات وفى آخره إن شاء وقال:
البزارفى مسنده حدثنا عبد الواحد بن غياث عن حان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه
مثله الآانه قال الاالمغرب أى فانه ليس بين اذاتها واقامته اصلاة بل يندب المبادرة الى المغرب فى أول وقتها
فلواستمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها كان ذلك ذريعة الى مخالفة ادراك أول وقتهاو به تمسك أبو
حقيقة فكره النقل قبلها وخص به خبرعبد الله بن مغفل وأخرج أبو داود بإسناد حسن من حديث ابن
عمر قال ما رأيت أحدا يصلى ركعتين قبل المغرب على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البزار بعدان
ذكر الحديث المذكورلا نعلم رواه الاحيان وهو بصرى مشهورلا بأس به اهـ وقال الهيتمى ضعفه ابن
عدى وقيل أنه اختلط وحكم ابن الجوزى بوضعه وقال تفرد به حيان كذبه الفلاس وتعقبه الحافظ
السيوطى فى الاّلى المصنوعة فقال الذى كذبه الفلاس غيرهذا وقال الولى العراقى ولا خلاف فى
استحباب جميع النوافل المذكورة فى الاحاديث الافى الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لاصحابنا
أشهر هما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحمام ما اهـ قات والذى صفحه النووى انه ما سنة الامر
به ما فى حديث ابن مغفل عند البخارى وقال مالك بعدم السنية وقال فى المجموع واستحبابه ما قبل الشروع
فى الاقامة فإن شرع فيها كره الشروع فى غير المكتوبة اهـ وقال انخعى انه ما بدعة لانه يؤدى إلى تأخير
الفرض عن أول وقته وهذا قد منعه النووى فى شرح مسلم وحكمة استحبابع ما كما قال ابن الجوزى وغيره
رجاء اجابة الدعاء لانه بين الاذانين لا يرد وكما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر ومجموع
الاحاديث يدل على استحباب تخفيفهما كركعتي الفجر (وكان) أحد بن محمد (بن حنبل) رحمه الله تعالى
يرى بالجوازوكان (به ليهما) عملابما وردفيه ما (فعاتبه الناس) تفارا إلى ظاهر قول ابن مغفل فى حديثه
كراهية أن يتخذها الناس سنة وهو عند البخارى أى سنة لازمة بواظبون عليها (فتر كهما فقيل له
فى ذلك فقال لم أرالناس بلونه ما فتر كتهما) لذلك (وقال ان صلاهما الرجل فى بيته) ثم يأتى المسجد
فيصلى الفرض (أوح ث لا يراه الماس -فن) فعلهما وقال الشيخ الا كبرقدس سره فى كتاب الشريعة
والحقيقةها تان الركعتان قبل المغرب سنة متروكة مغفول = بهافيها من الاجر مالا يعلمه الاهموفان لله
بين كل اذان واقامةصلاة كما ورد ذلك فى الخبر وهى صلاة الاولياء وكان الصدر الأول يحافظون عليها وسبب
ذلك ان النفل عبودية اختيار والفرض عبودية اضطرار وعبودية الاضطرار تحتاج الى حضورتام
بمعرفة ما ينبغى للسيد المعبود من الجلال والتنزيه فتقوم عبودية الاختيار لهذا المقام كالرياضة للنفس
وكالعزلة بين يدى الخلوة فتتنبه النفس بالناذلة قبل الفرض لما ينبغي للمصلى أن يكون عليه فى حال
مناجاته سيده فى عبادة الغرض فانه لا يستوى حال الشخص اذا قام لى صلاة فرض من صلاة نفل فى
قلبه وانتباهه كمال شخص دخل إلى صلاة فرض من حديث وبيع أوشراء فبينهما من الحضور
بون بعيد فى الخاص والعام فلهذا شرع الشارع النقل بين يدى الفرض فهو كالصدقة على النفس بين
يدى نجواهم فاهل الله ين بغى أن يحافظوا على ذلك وان كانوا على صلاتهم دائمين (ويدخل وقت المغرب
بغيبوبة الشمس عن الابصار) وذلك اذا تدل حاجب الشمس الاعلى وأخرج البخارى من حديث -إ:
ابن الا كوع كانصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب "ذا تواون بالحجاب ولفظ مسلم ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب (فى الاراضى المستوية
التى ليست محفوفة بالجبال) بل هى فضاء واسع لا يحجب عن غروب الشمس (فان كانت محفوفة بالجمال
من جهة الغرب) كمكة وما أشبهها (فيت وقف) فى اداء الصلاة (إلى أن يرى اقبال السواد من جانب
وكان أحد بن خيل
اصليهما فعابه الناس
فتر هما فقيل له فى
ذلك فقال لم أر الناس
وصلونه مافتر كتهما وقال
لئن ملاهما الرجل فى بيته
أوحدث لا يراه الناس حسن
ويدخل وقت المغرب
بغيبوبة الشمس عن الابصار
فى الاراضى المستوية التى
ليست محفوفة بالجمال
فان كانت محفوفة بهافى
جهة المغرب فيتوقف الى
أن یری اقبال السواد من
جانب

٣٥٢
المشرق قال صلى الله عليه
وسلم إذا أقبل الليل
من ههذا وأدبر النهار من
فهنا فقد أفطر الصائم
والاحب المبادرة فى صلاة
المغرب خاصة وان أخرت
وصايت قبل غيبوبة الشفق
الاحمر وقعت أداء ولكنه
مكروه وأخر عمر رضى اللّه
عنه صلاة المغرب الذ حتى
طلع نجم فأعتق رقبة
وأخرها ابن عمر حتى طلع
كوكان فاعتق رقبتين
(الخامسة) راتبة العشاء
الآخرة أربع ركعات بعد
الفريضة قالت عائشة رضى
اللهعنها كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى
بعد العشاء الآخرة ربع
ركعات ثم ينام واختار بعض
العلماء من مجموع الاخبار
أن يكون عدد الرواتب
سبع عشرة كعدد المكتوبة
ركعتان قبل الصبح وأربع
قبل الظهر وركعتان
المشرق) فذلك هو الوقت الصحيح للاحتياط (قال صلى الله عليهوسلم إذا أقبل الليل) يعنى ظلمته (من ههنا)
أى من جهة المشرق اذا اظلمة تبدو من جهته (وادبر النهار) أى ضوءه (من ههنا) أى من جهة المغرب
(فقد أفطر الصائم) أى انقضى صومه أوتم شرعاً أو المعنى فليفطر الصائم قال العراقى متفق عليه من حديث
عمر اهـ قلت أخرجه السنة سوى ابن ماجه وفى بعض رواياتهم زيادة وغر بت الشمس مع ان ماقبله كان
الماء إلى اشتراط تحقق كمال الاقبال والادبار وانم مابواسطة الغروب لا غيره فالأمور الثلاثة وان كانت
متلازمة لكن قد يعرض لبعضها انفكاك فيظن اقبال الليل من جهة المشرف ولا يكون اقباله حقيقة كان
يكون جعل لا يشاهد غرو بها فيعتمد اقبال الظلام وادباره الضياء (والاحب المبادرة بصلاة المغرب خاصة)
وعدم الاشتغال بما ينافيهالانها كماتقول العامة المغرب غريبة (وان أخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق
الاخر وقعت اداء ولكنه مكروه) لما ورد من قول ابن عمر، وقوفا الشفق المرة ورواه الدارقطنى من حديث
ابن عمر بزيادة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة فغيبوبته هوآخر وقت المغرب وهو مذهب الشافعى
ورواية عن أبى حنيفة وهو المفتى به عندنا وبه قال صاحباه وقال البيهقى فى العرفة هو مروى عن ابن
عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبى هريرة وعليه اطباق أهل اللسان
فيكون حقيقة فى الحرة نهباللمجاز ولا يكون حقيقة فى البياض نفيا للاشتراك ونقل فى جمع التفاريق
وغيره رجوع أبى حنيفة الى هذا القول ما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشفق على الخمرة واثبات
هذا الاسم للبياض قياس فى اللغة وانه باطل وفى اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب الاقريبامن
ثلث الليل وقيل الشفق هو البياض وهو قول أبي حنيفة المشهور عنه وعليه منى فى الكنز وغيره ونقل
ذلك عن أبى بكر وعمر ومعاذ بن جبل وعائشة وقوّى دليله الكمال بن الهمام فى فتح القديروفى التجنيس
والمزيد نقلاعن البعض ينبغى أن يؤخذ فى الصيف بقوله ما لقصر الليالى وامكان بقاء البياض الى ثلث
الليل أو نصفه وفى الشتاء بقول أبى حنيفة لطول الليالى ولعدم بقاء البياض الى ثلث الليل اه وفى
السراج الوهاج والمستصفى قواه ما أوسع وقول أبى حنيفة أحوط اه وذكر بعض أصحابنا المتأخرين
ان دليل الامام فى هذه المسئلة قائم فلا يعدل عنه الى قولهما ولو أفتى به بعض المشهورين ولا. وجب العدول
أصلا والله أعلم (أخر عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم) يحتمل أن
يكون المسمى بالشاهد ولذلك سميت المغرب بصلاة الشاهد لطاوعه بعد المغرب ويحتمل أن يكون آخر
(فاعنق رقبة) هكذا أورده صاحب القوت (واخره ابن عمر حتى طاع كوكان فاعتق رفبتين) أورد.
صاحب القوت أيضا (الخامسة راتبة العشاء الآخرة) وانماقيدها بالآخرة لما ان المغرب كانت
تسهى بالعشاء الأولى وقذكره تسمية المغرب بالغشاء على سبيل الانفراد لماروى البخارى من حديث
عبدالله بن مغفل رفعه لا تغليفكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الاعراب هى العشاء
(وهى أربع ركعات بعد الفريضة) بتسليمة واحدة (قالت عائشة رضى الله عنها كان) النبي (صلى الله
عليه وسلم يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام) أخرجه أبوداود فى سننه بلفظ منصلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم العشاء قهاإفدخل على الاصلى أربع ركعات أوست ركعات الحديث وفى ضح
البخارى وغيره عن ابن عباس قال بت عند خالتى ميمونة بنت الحرث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان
النبي صلى الله عليه وسلم عندهاوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء الى منزله فصلى أربع ركعات ثم
نام الحديث وسيأتى بقية لهذه الأربع ركعات فى كتاب الأوراد وسبق فى حديث ابن عمر وغيره انه كان
إصلى بعد العشاء ركعتين ولذا قال صاحب الهداية من علمائنالما عد الرواتب وأربع قبل العشاء
وأربع بعدها وان ش ركعتين (واختار العلماء من مجموع الاخبار) الواردة السابق ذكرها (أن
يكون عددالر واتب بدع عشرة كعدد المكتوبة ركعتان قبل الضبج وأربع قبل الظهر وركعتان
بعدها

٣٥٢
بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والوتر) وهذا على قول من قال
الوترركعة واحدة وفى نسخة وثلاث بعد العشاء الآخرة وهو الوتر قال الرافعى فاما الرواتب فالوتر وغيره
فاما غير الوتر فاختلف الأصحاب فى عددها فقال الاكثرون عشر ركعات ركعتان قبل الصبح وركعتان
قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ومنهم من نقص ركعتى العشاء
نص عليه فى البويعطى وبه قال الخضرى ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر ومنهم من
زاد على هذا أر بعاقبل العصر ومنهم من زاد على هذا أخريين بعد الظهر فهذا خمسة أوجه لاصحابنا
وليس خلافهم فى أصل الاستحباب بل فى ان المؤكد من الرواتب ماذا مع ان الاستحباب يشمل الجميع
ولهذا قال صاحب المهذب وجماعة أدبى الكال عشر ركعات وهو الوجه الأول وأتم الكامل ثمان عشرة
ركعة وهو الوجه الخامس وفى استحباب ركعتى العصر وجهات وبالاستحباب قال أبواسحق الطوسى
وأبوز كريا السكرى اهـ وجه النووى فى الروضة عملا بحديث ابن مغفل فى صحيح البخارى وقال
الولى العراقى قال أصحابنا وغيرهم اختلاف الاحاديث فى اعداد الرواتب محمول على توسعة الامر فيها
وان لها أقل وأكمل فتحصل السنة بالاقل ولكن الاختيار فعل الاكثر الاكمل اهـ وزاد المحاملى فى
اللباب والنووى فى شرح المهذب ركعتين قبل العشاء وحكاء الماوردى عن البويطى ويدل له حديث
بين كل اذا نين صلاة وعد القاضى أبو بكر البيضاوى فى التبصرة من الرواتب أر بهابعد المغرب وهو غريب
نقله الولى العراقى قلت ليس بغريب فقد أخرج أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن وكيع عن موسى بن
عبيدة عن أيوب بن خالد عن ابن عمر قال من صلى أربعابعد المغرب كان كالمعقب غزوة بعد غزوة
(ومهماعرف) وفى نسخة عرفت (الاحاديث الواردة فى ذلك) الدالة على تأكدها (فلامعنى للتقدير فيه)
وانما يعمل به فى استحبابه فماكان = يحاد الاعلى تأكده عمل به وكذا ان كان حسنا مالم يعارضه
أقوى منه وما كان ضعيفا لا يدخل فى حيز الموضوع فإن احدث شعارا فى الدين لا يعمل به والاعمل به
(فقد قال على الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن شاءا كثر ومن شاء أقل) قال العراقى أخرجه
أَحد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبى ذر اهـ قلت قال الحافظ هو خبر مشهور رواه أحمد
والبزار من حديث عبيد بن الأسحام عن أبى ذر بلفظ فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ورواه ابن
حبان فى صحيحه من حديث أبى ادريس الخولاني عن أبي ذر فى حديث طويل ورواه الطبرانى فى المطوّلات
عن ابن عائدعن أبى ذر ومن طريق يحي بن سعيد السعيدى عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن
أبى ذر واعله ابن حبان فى الضعفاء بيحيى بن سعيد وخالف الحاكم فأخرجه فى المستدرك من حديثه
وله شاهد من حديث الى امامة رواء أحمد بسند ضعيف اه قلت وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من
حديث أبى هريرة بسند فيه عبد المنعم من بشير بلفظ فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر وأما الحديث
الطويل الذى أشاراليه الحافظ فقد أخرجه أيضا فى الخلية من طريق ابراهيم بن هشام النسائى عن أبيه
عن جده يحي بن يحيى السعدى عن أبى ادريس عن أبى ذرقال دخلت المسجد واذا برسول الله صلى الله
عليه وسلم جالس وحده فلست اليه فقال يا أباذران للمسجد نحية وان تحيته ركعتان نقم فاركعهما فال
فقمت فرك منهما ثم عدت فلست إليه فقلت يارسول اللّه انك أمرتني بالصلاة فا الصلاة قال خير موضوع
استكثرا واستقل ثم ساق الحديث بطوله وأشار الى بقية طرقفة ال ورواه المختار بن غسبان عن اسمعيل
ابن مسلم عن أبى ادريس ورواه على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عن أبى ذر ورواه عبيدبن
الخشخاشى عن أبى ذرور واءمعاوية بن صالح عن محمد بن أيوب عن ابن عائذ عن أبى ذر ور واه ابن
جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبى ذر بطوله تفردبه يحيى بن سعيد العبشهى اه ودعنى خير
موضوع أى خير ما وضعه الله من العبادات فن قوى إيمانه أكثر منها (فاذا اختيار كل مريد من هذه
بعدها وأربع قبل العصر
وركعتان بعد المغرب
وثلاث بعد العشاء الآخرة
وهى الوترومهماعرفت
الاحاديث الواردة فيه فلا
معنى للتقدير فقد قال صلى
الله عليه وسلم الصلاة خير
موضوع فمن شاء أكثر
ومن شاء أقل فاذا اختيار
کل مريد من هذه
( ٤٥ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث)

٣٥٤
الصلوات بقدر رغبته فى
الخير فقد ظهر فيماذكرنا.
أن بعضهاآ كدمن بعض
وترك لاكد أبعد لاسيما
والفرائض تكمل بالنوافل
فمن لم يشكثر منها يوشك أن
لا تسلم له فريضة من غير
جابر (السادسة) الوترقال
أنس بن مالك كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوفر
بعد العشاء بثلاث ركعات
يقرأ فى الاولى سبح اسم
ربك الأعلى وفى الثانية قل
يا أيها الكافرون وفى الثالثة
قل هو الله أحد
٠٠.
الصلوات) أى الرواتب وغيرها (بقدر رغبته فى الخير) وقوة ايمانه واستكمال شهود، وقد حكى ان
بعضهم كان رتب على نفسه كل يوم ألف ركعة وكان إذا صلى العمر احتى ولم يزل سا كو الى ان يصلى المغرب
(وقد ظهر مماذكرناه ان بعضها) أى الرواتب (آكد من بعض) فركعنا الفهرآ كدهن حتى نقل
عن الحسن البصرى وأبي حنيفة القول بوجوبه ما وقال المالكية والحنابلة ثم الأكد بعد هما الركعتان
بعد المغرب ويشهد له ان الحسن البصرى يقول بوجوبه ما أيضا كمانقله أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن
نصرالمروزى وروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير قال لوتركت الركعتين بعد المغرب لخشيت ان
لا يغفرلى وأماالا كد بعدهما فيحتمل لنه الركعتان بعد العشاء لانهمامن صلاة الليل وهى أفضل
ويحتمل انه سنة الظهر لاتفاق الروايات عليهما قلت وقال أحد ابناآ كدها بعد ركعتى الفجرركعت المغرب
ثم التى بعد الظهر ثم التى بعد العشاء ثم التى قبل الظهر ثم التى قبل العصر ثم التى قبل العشاء وقيل التى بعد
العشاء والتى قبل الظهر وبعد. وبعد المغرب كلها سواء وقيل التى قبل الظهرآ كد قال فى الدراية وهو
الاصح (وترك الا كدا بعد لاسيما والفرائض تكمل بالنوافل) يشيرالى حديث أبى هريرة الذى أخرجه
أبوداود فى السنن أول ما يحاسب به العبديوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت فقد الح وات فسدت
خاب وخسر فان انتقص من فريضته شيأ قال الرب تبارك وتعالى انظر واهل أعبدى من تطوّع فيكمل به
ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق الحسن وأبى هريرة
بنحوهذا السياق وفى آخره قال الحسن وسائر الاعمال على ذلك وأخرج عن تميم الدارى نحوه (فى لم
يستكثر منها) أى من النوافل (بوشكان لاتسلم اله فرائضه من غير بابر) لنقصانه والله أعلم (السادسة
الوتر) وهو سنة عند الأئمة الثلاثة واجب عند أبى حنيفة فى الاصح وهو آخر أقوال الامام والظاهر من
مذهبه وآخر مارجع اليه زفر وحكى الطحاوى فى وجوبه اجماع السلف وفى قول للامام انه فرض وبه
قال العلم السخاوى وألف فيه جرأ وساق الأحاديث الدالة على فرضيته ثم قال فلا يرتاب ذوفهم بعد هذاوبه
قال زفراولا ثم رجع وقال سنة ثم رجع وقال واجب وروى عن الامام قول ثالث انه سنة مؤكدة واليه
ذهب الصاحبات وعليه أكثر العلماء ووفق المشايخ بين الروايات بانه فرض عملا وهو الذى لا يترك واجب
اعتقادافلا يكفر جاحده سنة دايلالثبوته بهافلا اختلاف فى الحقيقة بين الروايات (قال أنس بن مالك)
رضى الله عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ فى الاولى بسج
اسم ربك الأعلى وفى الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد) قال العراقى أخرجهابن
عدى فى ترجمة محمد بن ابان ور واه الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند جمع ١هـ
قلت وأخرج حديث ابن عباس أيضا أبو بكر بن أبى شيبة عن اسرائيل ح وأخرجه الطحاوى عن محمد بن
خزيمة حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنى أسرائيل عن أبى اسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل سيافى
حديث أنس وأخرجه ابن أبى شيبة أيضاً عن يونس عن أبى اسحق مثله وعن شاذان حدثناشريك عن
مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه وأخرجه الطحاوى عن روح بن الفرج
حدثنالوين حدثناشريك عن مخول مثله وقدروى ذلك عن جماعة من الصحابة غيرابن عباس أخرج
الطحاوى عن فهد حدثنا الحانى حدثنا عبادبن العوام عن الحجاج عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران
ابن حصين رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الورفى الركعة الأولى بسج اسم
ربك الأعلى وفى الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة
من شبابة عن شعبة عن قتادة بلغظ كان بوتر يسج اسم ربك الأعلى ولم يذكر الباقى وأخرج الطحاوى
عن أبى المطرف بن أبى الوز وحدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذرعن سعيد بن عبد الرحمن بن إيزى عن
أبيه رضى الله عنه انه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الوتر فقرأفى الاولى سج اسم ربك الأعلى وفى
الثانية

الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد فلما فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا عدصوته
بالثالثة وأخرجه عن حسين بن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زبيد مثله وأخرجه أبو بكر بن أبى
شيبة عن وكيع عن سفيان عن زبيد مثله وعن هشيم عن عبد الملك عن زبيد مثله الا انه ثم يذكر من
الصوت فى الثالثة وقال ابن أبى شيبة أيضا حدثنا محمد بن أبى عبيدة حدثنى أبى عن الاعمش عن طلحة عن
ذرعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يوتر
بسج اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول فى آخرصلاته سبحان الملك القدوس
ثلاثاقلت وقدروى الطحاوى فى حديث عبد الرحمن بن ابزى المتقدم من طريق أحمد بن يونس عن محمد بن
طلحة عن زبيد مثل الاول الاانه قال وفى الثانية قل للذين كفرواوفى الثالثة الله الواحد الصمد قلت هكذا
كانت قراءة ابن مسعودكان يقر أقل للذين كفروالااعبد ما تعبدون الى آخرها بدل قل يا أيها الكافرون
وأخرج ابن أبى شيمة من طريق عبد الملك بن عمير قال كان ابن مسعود يوتر بثلاث يقرأفى كل ركعة منهن
بثلاث -ورمن آخر المفصل فى تأليف عبدالله وأخرج من طريق زاذان ان عليا كان يفعل ذلك
وأخرج الطحاوى من طريق أبى اسحق عن الحرث عن على رفعه كان يوتر بسبع سور من المفصل فى الركعة
الاولى الها كم التكاثر وانا أنزلناه واذا زلزلت وفى الثانية والعصر وأذا جاء نصرالله وانا أعطيناك الكوثر
وفى الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت وقل هو الله أحد وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة من طريق أنس بن
سير ين ان عمر كان يقرأ بالمعوذتين فى الوتر وأخرج الطحاوى عن حسين بن نصر حدثنا سعيد بن عمير حدثنا
يحي بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يقرأ فى الركعتين اللتين كان يوتر بعد هما بسج اسم رب الاعلى وقل يا أيها الكافرون ويقرأ
فى التى هى الوترقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذبرب الناس وأخرج عن بكر بن سهل
الدمباطى حدثناشعيب بن يحيى حدثنا يحيى بن أبوب مثله وهذا الحديث مخرج فى سنن أبي داود والترمذى
وابن ماجه من حديث عائشة ورواه أيضًا الحاكم والدارقطنى وابن حبان كلهم من طريق يحي بن
سعيد عن عمرة عن عائشة وتفردبه يحيى بن أبوب عنه وفيه مقال لكنه صدوق *(تنبيه)* قال الحافظ
قال امام الحرمين رأيت فى كتاب معتمدان عائشة روت ذلك وتبعه الغزالى فقال قيل ان عائشة روت ذلك
وهذا دليل على عدم اعتنائهما معافى الحديث كيف يقال ذلك فى حديث فى سنن أبي داود التى هى أم
الاحكام اه وأخرج الطحاوى عن أبى زرعة الدمشقى حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم
من اسمعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبى عن أبى ادريس عن أبى موسى عن عائشة رفعته كان يقرأ
فى وتره فى ثلاث ركعات قل هوالله أحد والمعوذتين ونقل الكمال بن الهمام عن اسحق بن راهويه قال
أصح شئ ورد فى قراءته صلى الله عليه وسلم فى الوفرسبع والكافرون وقل هو الله أحد وزيادة المعوذتين
أذكرها أحمد وابن معين قلت فهذا سراقتصار أمتنا فى الثالثة على الاخلاص (وجاء فى خبرانه صلى الله
عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر بالساركعتين) قال العراقى أخرجه مسلم من حديث عائشة اهـ قلت
وأخرجه الطحاوى من طريق الحسن عن سعد بن هشام الانصارى بلفظ انه سأل عائشة عن صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلى العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه
وطهو ره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه في تسوّك ويتوضأ فيصلى ركعتين ثم يقوم فيصلى ثمان ركعات
يستوى بينهن فى القراءة ثم يوتر بالتاسعة فلها أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللهم جعل
تلك الثمان ستاثم بوتر بالسابعة ثم يصلى ركعتين وهو بالس وأخرجه أيضا من طريق أبي سلمة عن عائشة
وفيه ثم يوتر بركعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس قال الطحاوى هامان الركعتان بالسايحتمل أن تكونا
بدلامما كان يصليه قبل أن يبدن فائماوهو ركنات (وفى بعضها) كان يصليهما (متربعا وفى بعض
وجاء فى الخبر أنه صلى الله
عليه وسلم كان يصلي بعد
الوترر کعتين بالا وفى
بعضهامتر بعا وفى بعض

٣٥٦
الاخباراذا أراد أن يدخل
فراشة زحف المهوصلى فوقه
ركعتين قبل أن يرقد يقرأ
فيهما اذا زلزات الارض
وسورة التکاروفىرواية
أخرى قل يا أيها الكافرون
ويجوز الوتر مفصولا
وموصولا بتسليمة واحدة
وتسلمتین وقد أوتررسول
الله صلى الله عليه وسلم مركعة
الاخباراذا أراد أن يدخل إلى فراشه زحف اليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقدية وأفنهما اذا زلزلت
الارض زلزالهاوسورة الها كم) قال العراقى أخرجه البيهقى من حديث أبي أمامة وأنس نحوه وضعفه
وليس فيه زحف اليه ولاذكرالها كم التكاثر اهـ قلت وأخرجه كذلك أحد (وفى رواية أخرى
قل ياأيها الكافرون) أى بدل الها كم وهذا أخرجه الطحاوى من حديث سعد بن هشام عن عائشة
وتقدم ذكرهوفى آخره ثم يص لي ركعتين وهو بالس يقرأفيهما بقل يا أيها الكافرون واذا زلزلت وعقد
أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف بابافى الصلاة بعد الوترفذ كرعن أبى مجلزانه كان لا يصلى بعد الوترالا
ركعتين وعن ابن عباس قال ان استطعت ان لا تصلى صلاة الاستحدت بعدهاسحرتین فافعل وذكر عن
القاسم انه سئل عنهما فلف بالله انم +البدعة وعن أبى سعيد الخدرى انه كره الصلاة بعد الوزروعن
جاهد أنه سئل عن السجدتين بعد الوتر فقال هذا شئ قدترك اهـ وفى القوت وان كان قد صلى ركعتين
من جلوس بعد وتره الاول ثم استيقظ الصلاة شفعنا وتره الركعة الواحدة لانهما بمنزلة ركعة واحدة
تشفع له ركعة الوتر التى صلاها قبلها ثم ليصل من الليل مستأنفا ما بداله ثم يوتر بركعة واحدة فى آخرصلاته
فيكون له فى ذلك ثلاثة أعمال قصر الأمل وتحميل الوتر والوتز من آخر الليل وكذلك كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يصلى ركعتين جالسابعد وتره والله أعلم يقرأ فيهما جالسا بسورة الزلزلة وسورة التكاثرأ وقل
يا أيها الكافر ون فقد جاء ذلك فى حديثين ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بذلك لما فى
الزلزلة والتكاثر من التخويف والوعظ ولما فى سورة الكافرون من التنزيه من عبادة سوى المعبود وافراد
العبادة له بالتوحيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها عند النوم وأوصى رجلا يقرؤها عند
منامه اهـ (ويجوز الوتر مفصولا وموصولا بتسليمة وبتسليمتين) أى اذا كان موصولا فبتسلمة واحدة
وان كان مفصولا فبتسليمتین ففى الكلام لف ونشرغیرمرتب(وقد أوتررسولالله صلى الله عليه وسلم
بركعة) واحدة رواه الشيخان عن ابن عمر ومسلم عن عائشة قاله العراقى قلت أما حديث ابن عمر فله
طرق كثيرة *احداهاما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة والبخارى
والنسائى من طريق شعيب بن أبى حمزة ومسلم والنسائى من طريق عمر وبن الحرث والنسائى من
طريق محمد بن الوليد الزبيدى أربعتهم عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
مثل كيف تصلى بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فاذا خشى الصبح فليوتر بواحدة* الثانية نافع عن
ابزعمران رجلاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توزله ما قد صلى أخرجه البخاري ومسلم
وأبوداود والنسائى والطحاوى من طريق مالك عن نافع ورواه التر مذى والنسائى وابن ماجه من
طريق الليث عن نافع ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن محمد بن سعيد وابن عون عن نافع ورواه الطحاوى
أيضاعن ابن عون ويحبي بن أبى كثير عن نافع* الثالثة عبدالله بن دينارعن ابن عمر مثله أخرجه البخارى
ومسلم وأبوداود والنسائى والطحاوى من طريق مالك بن دينار * الرابعة عبد الله بن شقيق عن ابن
عمر مثله رواه أبو بكر بن أبى شيبة عن هشيم عن خالد عنه ورواه الطحاوى من هذا الطريق أيضا
وأخر با أيضا من طريق هشيم عن أبى بشر عنه وأخرج الطحاوى أيضامن طريق بديل بن ميسرة وأبوب
كلاهما عنه* الخامسة أبوسلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر مثله رواه الطحاوى من طريق يحي بن
أبى كثير عنه * السادسة حميدبن عبد الرحمن عن ابن عمر مثله رواه الطحاوى من طريق الزهرى عنه
*السابعة طاوس عن ابن عمر مثله رواه الطحاوى من طريق عمرو بن دينار وحبيب بن أبى ثابت
كلاهما عنه وأما حديث عائشة فأخرجه أيضا أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثناشبابة بن سوار حدثنا
ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عنهاان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين
الركعتين

٣٥٧
الركعتين والركعة ثم الايتار بركعة واحدة هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجهور ورواه البيهقي
فى - منه عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم الدارى وأبى موسى الاشعرى وابن عمر وابن عباس وأبى
أيوب الأنصارى ومعاوية وأبى حليمة معاذبن الحرث القارى قيل له صحبة ورواه ابن أبى شيبة عن أكثر
هؤلاء وعن ابن مسعود وحذيفة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصرى وحكاه ابن المنذرعن أبى بكر
وعمر وعثمان وزيدبن ثابت وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والا وزاعى واسحق وأبى ثور
(وثلاث) رواه أحمدعن أنس ورواه النسائى من حديث عائشة كان بوتربثلاث لا يفصل بينهن وروا.
الطحاوى من طريق سعد بن هشام عنها هكذا وزاد سعد فى حديثهاانه كان لا يسلم الافى آخرهن
وروى ذلك عن ابن عباس وعمران بن الحصين وزيد بن خالد الجهنى وأبى امامة وأم الدرداء وعبد الرحمن
ابن ابزى وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب والمسور بن مخرمة وابن مسعود وأنس بن مالك وزيدين
ثابت وأبى العالية وعمر بن عبد العزيزقال الطحاوى حدثناربيع بن المؤذن حدثنابن وهب أخبر نى ابن
أبى الزناد عن أبيه قال أثبت عمر بن عبد العز بزالوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلا ثالايسلم الافى آخرهن
حدثنا أبو العوام عبدالله بن عبد الجبار المرادى حدثنا خالد بن نزار الايلى حد ثناعبد الرحمن بن أبي الزناد
عن أبيه عن السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمن
وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد فى مشيخة- واهم أهل فقه وصلاح وفضل وربما
اختلفوا فىشىء فنأخذبقول أكبرهم وأفضلهم رأيافكان مماوعيته عنهم على هذه الصفة ان الوترثلاث
لا يسلم الافى آخرهن اهـ وروى ابن أبى شيبة عن أكثر هؤلاء وعن جابر بن زيد وعلقمة وإبراهيم
النخعى وسعيد بن جبير ومكحول وحماد وأبى سلمة والحسن البصرى قال حدثناحفص عن عمروعن
الحسن قال أجمع المسلمون على ان لوترثلاث لا يسلم الافى آخرهن قلت قدذكرفى الباب الذى قبله عن
أبى أمامة عن ابن عون ان الحسن كان يسلم فى ركعتى الوتر فهو مخالف للذى ذكره بعد وأيضاقوله
أجمع المسلمون هذا لايصح من الحسن وراويه عن عمر وهوابن عبدد المبتدع المعتزلى الضال ولا يحفظ
عن أحد من التابعين حكاية الاجماع فى مسألة من المسائل قال الولى العراقى سمعت والدى يقول ذلك
اهـ قلت ويمكن أن يجاب انه لا يمنع من تسليمه فى ركعتيه أن يقول الوترثلاث وأما الاجماع الذي ذكره
فيحتمل انه عنى به اجماع الفقهاء السبعة كماقد مناه بالسندعن الطحاوى فتأمل (وخمس) رواه
مسلم من حديث عائشة بوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شئ الأفى آخرها ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن
المعيل بن زيد قال كان زيدبن ثابت بوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها وكذا عن عثمان بن عروة
عن أبيه انه كان بوتر بخمس لا ينصرف فيها وعن أبى أيوب قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أوتر بخمس فان لم تستطع فبثلاث فات لم تستطع فبواحدة فان لم تستطع قاوم ايماء وروى الطحاوى
من طريق هشام عن أبيه عروة عن عائشة رفعته كان توتر بخمس سجدات لا يجلس بينها حتى يجلس فى
الخامسة قال وقد تفرد هشام بهذا عن أبيه عروة ومارواه العامة عن عروة وغيره عن عائشة بخلاف
ذلك (وهكذا بالاونار) اما الايتار بسبع فرواه مسلم وأبو داود والنسائى واللفظله من حديث عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوفر بسبع ركعات لا يقعد الا فى السادسة ثم ينهض
ولا يسلم فيصلى السابعة وروى الطحاوى من طريق أبى سلمة والاعرج عن أبى هريرة رفعه قال لا توتروا
بثلاث وأوتر وابخمس أوسبع ولاتشبهوا بصلاة المغرب وروى من طريق الزهرى عن عطاء عن أبى
أبو برفعه الوفر حق فمن شاء فليوتر بسبع ومن شاء بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة ومن
طريق يحيى بن الجزار عن أم الدرداء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة
فلما كبر وضعف أوتر بسبع ومن طريق الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله
وثلاث وخمس وهكذا
بالاونار

٥٨م
عليه وسلم يوقر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام ومن طريق الاعمش عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال انى لا كرمان يكون بتراثلانا ولكن سبعا ◌ً وخسا» واما الا يتار بتسع ففى حديث عائشة
عند مسلم وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة والطحاوى من طريق يحيى بن الجزار عنها قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوقر بتسع فلما اسن ونقل أوثر بسبع وأخرج ابن أبى شيبة من طريق سعيد بن جبير
والحسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتم بتسع ركعات فلمالسن وبدن أوتر بسبح وركعتين
وهو جالس وأخرج الطحاوى عن عبد الله بن شقيق قالى سألت عائشة عن تطوّع رسول الله صلى الله عليه
وإفقالت كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل فيصلى ركعتين قالت وكان يصلى من الليل تسع ركعات منهن
الوتر فاذا طلع الفحر صلى ركعتين فى بنى ثم يخرج فيصلى بالناس صلاة الفجر وأخرج من طريق الاعمش عن
ابراهيم عن الاسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر بتسع ركعات وأخرج من طريق
على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال أمرنى العباس أن أبيتبا كل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم إلى أن
لاتنام حتى تحفظ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه حتى صلى ست ركعات وأوقر
بثلاث (الى احدى عشرة ركعة) رواه أبوداود بإسنا صحيح من حديث عائشة كان يوقر باربع وثلاث
وستوثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث وأخرج الطحاوى من طريق سعد بن هشام عنها رفعته كان اذا
قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر فهذا منتمل لان يكون جميع
ما صلى احدى عشرة ويحتمل ثلاث عشرة على ماسيأتى ومن طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عنها قالت
ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أر بعافلا تسأل
عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أو بعافلاتسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا الحديث ومن طريق
عن الزهر، عن عروة عنها رفعته قالت كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة ويؤثر منها واحدة فإذا
فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين ومن طريق يونس وعمرو بن
الحرث وابن أبى ذئب عن الزهري عن عروة عنها رفعته قالت كان يصلى فيها بين أن يفرغ من صلاة
العشاء إلى الفهر احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين وبوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ
أحدكم خمسين آية فإذا سكت المؤذن وتبينله الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن
حتى يأتيه المؤذن للاقامة فيخرج معه ومن طريق سعيد بن جبيرعن ابن عباس بت فى بيت خالتى ميمونة
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاءفصلى أو بعائم قارةعلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام
فقيهانه صلى احدى عشرة ركعة منها ركعتان بعد الوترومن طريق كريب عن ابن عباس بلفظ صلى ركعتين
ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث ومن طريق مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال
أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب ومهما الدارى ان يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال فكان القارئ يقرأ
بالمئين حتى يعتمد على العصامن طول القيام وما كانتصرف الافى وقوع الفجر (والرواية مترددة فى ثلاث
عشرة) تبع المصنف فيه شيخه امام الحرمين حيث حكى ترددا فى ثبوت النقل فى الايتار بثلاثعشرة وقدروا.
أبوداودوالطحاوى عن عائشة فى حديثها المتقدم كان يوتربار بع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر
وثلاث وعند الترمذى والنسائى فى حديث أم سلمة كان بوتر بثلاث عشرة قال الترمذى حسن ومسلم من
حديث عائشة كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة زادفى رواية بركعتي الفجر قاله العراقى وبهذا يظهر
وجه التردد فى قول المصنف قال الحافظ وهو معترض بالاحاديث الواردة فيه أه وفى حديث عائشة من
طريق تعد بن هشام عند الطحاوى الذى تقدم بلغظ كان يصلى ركعتين ثم تمانيا ثم يوقر محتمل انه كان
يوتر بثلاث مستأنفات متتابعات فيكون جميع ما صلى ثلاث عشرة ركعة وعند مسلم والطحاوى من
طريق أبى سلمة عنها كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم فو تر بركعة ثم صلى
الى احدى عشرة ركعة
والرواية مترددة فى ثلاث
عشرة
ركعتين

٣٥٩
ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلى بين اذان الفجر والاقامة ركعتين وفى بعض طرق
هذا الحديث كان يصلى بالليل أحدى عشرة ركعة منهاركعتان وهو جالس ويصلى ركعتين قبل الصجع
فذلك ثلاث عشرة ركعة وقد وقع التصريح بإن الر كمتين اللتين كان يساجما بين الأذان والإقامة
محسوبة فيها فى طريق أخرى عن أبي سلمة عنها كانت صلاته فى رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعةمنها
ركعتا الفجر وفى بعضها التصريح بأن الركعتين اللتين كان صاهما جالساًمحسوبة قها على احدى عشرة
وفى حديث معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قلت لها تشتبك كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت كان يوتر بأربع وثلاث وثمان وثلاث وعسر وثلاث ولم يكن يوثر بأسص من سبع ولابا كثر من
ثلاث عشرة وفى حديث شعبة عن ابى حزة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى
من الليل ثلاث عشرة ركعة وروى عكرمة بن خالد عنه أنه بات عند خالته مدونة وفيه فصلى ثلاث عشرة
ركعة قيامه فيهن سواء وفى حديث عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال لا رمقن
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عنبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين همادون اللتين قبلهما
ثم صلى ركعتين همادون اللتين قبلهما ثم مسئى ركعتين همادون اللتين قبله ما ثم صلى ركعتين همادون
اللتين قبلهما ثم أو تر فذلك ثلاث عشرة ركعة (وفى حديث شاذ سبع عشرة ركعة) رواه ابن المبارك من
حديث طاوس مرسلا كان يصلى سبع عشرة ركعة من الليل ووجه شذوذه ماثبت بالطرق الصحيحة
عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلإلم يكن يوتربا كثر من ثلاث عشرة ركعة فالقائل بهذا يضيف الركعتين
التين كان يصليه ما بعد العشاء والركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر ف تحصل بذلك سبع عشرة ركعة
لكن فيه تلفيق بين الروايات بالنظر الى مجموعها وقال الحافظ بن جمبر وفى قوله ولا با كثر من ثلاث عشرة
فى حديث عائشة عند أبي داود والاستدلال به فيه نظر فقد نقل المنذرى القول بأن أكثر ما روى عنه فى
صلاة الليل سبععشرة وهى عددركعات اليوم والليلة وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من
طريق عراك عن أبى هريرة رفعه أوتر وابخمس أو بسبع أو بتسع أواحدى عشرة أو بأ كثر من ذلك
اهـ (وكانت هذه الركعات أعنى ماسمينا جملتها) من واحدة إلى ثلاث عشرة (وتراصلاته) صلى الله
عليه وسلم (بالليل) اما من بعد أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر كماجاء فى بعض الروايات
وتقدم ذكره واما من بعد نومه صلى الله عليه وسلم الى أن يباع الغدير كما هو الظاهر من سياق المصنف لانه قال
(وهو التهجد) وهو الصلاة فى الليل بعد نوم وتسمية الوقرح بحد أهو السميع المنصوص فى الام والمختصر
وقيل الوترغيرا تهجد قاله الرافعى وكون اسم التهجد يقع على الصلاة بعد النوم لا قبله رواه ابن
أبى خيثمة من طريق الاعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمرو قال يحسب أحدكم إذا قام من
الليل يصلى حتى يصح انه قد تم سيجد أنما التهجد أن يصلى الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعدرقزة وتلك كانت
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسناده حسن (والتهجد بالليل سنة مؤكدة وسيأتى فضلها فى
كتاب الاوراد) قريبا ان شاء الله تعالى وقال الرافعى فى الشرح الوترسنة ويحصل بركعة وبثلاث
وبخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشرة فهذا أكثره على الاصح وعلى الثانى أكثره ثلاث عشرة
ولا تجوز الزيادة على أكثره على الاصح فإن زادلم يصح وتره واذا زاد: على ركعة فاوتر بثلاث فاكثر موصولة
فالمسيح انله أن يتشهد تشهداواحدا فى الاخيرة وله تشهدآً خرفى التى قبلها وفى وجهلا يجزى الاقتصار
على تشهد واحد وفى وجه" يجوزان أوتر بثلاث أن يتشهد تشهد من بتسليمة واحدةفان فعله بطلت
صلاته بل يقتصر على تشهد أ ويسلم فى التشهد ين وهذان الوجهات منكرات والصواب جواز ذلك كله
ولكن هل الافضل تشهد واحد أو تشهد ان فيه أوجه أريخها عند الرومانى تشهد و الثانى تشهدان والثالث
وفى حديث شاذ سبع عشرة
ركعة وكانت هذه الركعات
أعنى ماسمینا جملتها وزرا
صلاته بالليل وهو التهجد
والتهود بالليل سنة
مؤكدة وسيأتى ذكرفعلها
فی کابالاوراد

٣٦٠٠
وفى الافضل خلاف فقيل
ان الايتار مركعة فردة
أفضل اذصح أنه صلى الله
عليه وسلم كان يواظب
على الايتار بركعة فردة
وقيل الموصولة أفضل
لخروج عن شهة الخلاف
لاسيما الامام اذقد يقتدى
به من لا يرى الركعة المفردة
صلاةفات صلى موصولانوى
بالجميع الوقروان اقتصر على
ركعة واحدة بعد ركعتى
العشاءا وبعد فرض العشاء
نوى الوتر وضح لان شرط
الوتر أن يكون فى نفسه وترا
وأن يكون موتز الغيره مما
سبق قبله وقد أوتر الفرض
ولو أو ترقبل العشاءلم يصح
أى لا تنال فضيلة الوتر الذى
هو خير له من حر النجم كما
ورد به الخبر
هما فى الفضيلة سواء اما اذا زاد على تشهدين وجلس فى كل ركعتين واقتصر على تسليمة فى الركعة
الاخيرة فالصحح انه لا يجوزلانه خلاف المنقول والثانى يجوز كافلة كثيرة الركعات (وفى الافضل
خلاف فقيل ان الاتيان بركعة فردة أفضل اذصح) من طرق كثيرة (انه صلى الله عليه وسلم كان يواظب
على الإيتار بركعة فردة) كماتقدم فى حديث ابن عمر وغيره وهذا قدرده ابن الصلاح فقال لانعلم فى
روايات الوترمع كثرتها أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة -حسب وقد رد عليها الحافظ ابن حجربما تقدم
من الاحاديث وبمارواه ابن حبان من طريق كريب عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أو تربركعة (وقيل
الموصول افضل للخروج من شبهة الخلاف لاسيما الامام اذقد يقتدى به من لا يرى الركعة الفردة) أى
سنيتها قال الرافعى إذا أراد الايتار بثلاث ركعات فهل الافضل فصلها بسلامين أم وصلها بسلام فيه أوجه
أصحها الفصل والثانى الوصل والثالث ان كان منفردا فالفصل وإن صلاها بجماعة فالوصل والرابع عكسه
وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة فردة فيه أوجه الصمح ان الثلاث أفضل والثانى الفردة قال فى
النهاية على هذا الفردة أفضل من احدى عشرة ركعة موصولة والثالث ان كان منفردا فالفردة وان كان
أماما فالثلاث الموصولة (فات صلى موصولا نوى بالجميع الوتروان اقتصر على ركعة واحدة بعدركعتى)
سنة (العشاء أو بعد فرض العشاء نوى الوتر ومح لان شرط الوفر أن يكون فى نفسه وترا) فان الوتر فى
الاعداد هو الفرد (وأن يكون موتز الغيره مما سبق قبله) يقال أو ترالصلاة إذا جعلهاوترا (وقد أوفر
الفرض) فاذا قلنا أنه صح وتره وهذا هو الاصح عند أصحاب الشافعى ولا يتعين أن يؤثر بهانفلا فقد يوتر
بمافرضاوه والعشاء وبه قال ابن نافع من الملكية وهو المشهور عندهم وقال بعض أصحاب الشافعى لو
صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتفضل لم يصح وتر. وهو الذى فى المدوّنة ولا يوتر بواحدة لاشفع قبلها فى
سفر أوحضر ويدل عليه حديث ابن عمر الذى تقدم توترله ماقد صلى ودليل ماذهب إليه المصنف ماروا.
البيهقى فى السننان سعد بن أبى وقاص صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعة وان أباموسى الأشعرى كان بين
مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أو تربها وعن ابن عباس انه لما فرغ من العشاء قال
لرجل الاأهلك الوترفقال إلى فقام فركع ركعة (ولو أو ترقبل العشاء لم يصح) قال الرافعى فى وقت الوتروجهان
الصحيح انه من حين يصلى العشاء إلى طلوع الفجر فان أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره سواء تعمد أو
سها وظن أنه صلى العشاء أو صلاها ظانا انه متطهر ثم أحدث فتوضأ وصلى الوتر ثبات انه كان محد ثانى
العشاء فوقره باطل والوجه الثانى يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها ولو صلى
العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل صع وتره على الضريح وقيل لا يصح حتى تتقدمه نافلة فاذا لم يصح وفرا
كان تطوعا كذا قاله امام الحرمين (أى لا ينال فضيلة الوتر الذى هو خير من حمر النعم كما ورد به الخبر)
قال العراقى أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث خارجة بن حذافة ان الله أمدكم بصلاة
وهى خير لكم من حمر النعم وضعفه البخارى وغيره اهـ قلت وأخرجه أحمد وأبو بكر بن أبى شيبة
والدارقطنى والحاكم وصححه وقال انماتر كاه لتفرد التابعى عن العمانى وخارجة بن حذافة العدوى
القرشى هو الذى كان يعد بألف فارس قتله عمرو بن بكر الخارجى ليلة قتل على رضى الله عنه يظنه عمرو
ابن العاص قال أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف حدثنا يزيد بن هرون عن محمد بن اسحق عن يزيد بن أبي
حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفى عن عبد الله بن مرة الزوفى عن خارجة بن حذافة العدوى قال خرج علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فقال لقد أ مدكم الليلة بصلاة هى خير لكم من حمر النعم قال قلنا
ما هى يارسول الله قال الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وحدثنا أبو خالد الأحر عن حجاج عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زاد كم صلاة إلى صلاة كر وهى
الوتر وحدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال أخبرنى مخبر عن عبد الله بن عمر قال ما أحب انى تركت الوتر
ولا