النص المفهرس
صفحات 321-340
٣٢١ . ( ... ")* تاسعة فى بيان الدواء النافع للوسوسة فى نية الصلاة قال رحمه الله تعالى (الوسوسة) وهى الخطرة الرديئة وقد وسوس الشيطان له وإليه وصاحبها موسوس فان ى للمفعول قيل موسوس عليه مثل المغضوب عليهم ويقال لما يخطر بالقلب من شر ولا خير فيه وسواس والجمع وساوس وهى أكثر ما تعرض المتعبدين فى الطهارة و(فى نية الصلاة) عند اقبالهم اليها ووقوفهم لها (وسيها اما خبل) بالتحريك هو فساد يطق الانسان (فى العقل) فيورته اضطرابا كالجنون (أوجهل بالشرع) أى بحاسنه ولطائفه أو بقواعده وأحكامه (لأن امتثال أمر الله عز وجل مثل امتثال غيره وتعظيمه) تعالى (كتعظيم غيره فى حق القصد) وهذا ضربه مثلاللبيان أو التفهيم وان كان بين الامتثالين والتعظيمين بون لا يخفى (ومن دخل عليه عالم) مثلا (ذقام له) اجلالا (فلوقال نويت ان أنتصب قائما تعظيمالدخول زيد الفاضل) مثلا (لاجل فضله) وعلى وشهرته (متصلا بدخوله) على (مقبلا عليه بوجهى) صارفا اليه خواطرى (سفه فى عقله) أى نسب هذا القائل الى خفة فى العقل (بل كما يراه) بعينه ويشاهد. ببصره (ويعلم فضله) الذى قام به (تتبعت داعية التعظيم) له من غير تكاف استحضارشئ ما تقدم (فتقيه) عن موضعه منتصبا (ويكون) بهذه الحال (معظما) له (الااذا قام لشغل آخر) غير لقاءهذا الفاضل أو كان (فى غفلة) عن وروده (واشتراط كون الصلاة ظهرا) لاقصرا (اداء) لاقضاء (فرضا) لانفلا (فى كونه امتثالا) لله تعالى فيها أمر (كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الاقبال بالوجه على الداخل فانتفى باعت آخر) وفى بعض النسخ بانتفاء باعت آخر (سواه وقصد التعظيم به ليكون تعظي ما فانه لوقام مدبراعنه) بوجهه (أوصبر) ومكث فى موضعه يسيراً (فقام؛ وذلك بمدة لم يكن معظما) لفوات قرائن التعظيم (ثم هذه الصفات) المذكورة (لا بد أن تكون معلومة) له فى الذهن (وأن تكون مقصودة) قصداحقيقيا (ثم لا يطول حضورها فى النفس فى لحظة واحدة) لتواردهامعا (وانما بطول نظم الالفاظ الدالة عليها) أى على تلك المعانى والقص ودوذلك (اما تلغفظا بالليسان وإما تفكر! بالقلب) والذية عمل القلب لاعمل اللسان وحضور تلك المعانى فى القلب من غير احتياج الى التلفظ أفضل وأحسن وحضورها بالتكام باللسان اذا تعسر بدونه حسن والاكتفاء بمجرد التكام من غير حضورها رخصة عند الضرورة وعدم القدرة على استحضارها والاكتفاء بعمل القلب هو المعروف من سيرة السلف الماضين ولذا جوز أصحابنا الصلاة بنية متقدمة اذا لم يفصل بينها وبين التكبير عمل ايس للصلاة قال الناطفى فى الاجناس من خرج من منزله بريد الفرض بالجماعة فلما انتهى الى الامام كبر ولم تحضره النية فى تلك الساعة ان كان بحال لوقيل له أى صلاة تعلى أمكنه أن يجيب من غير تأمل تجوز صلاته والا فلا وهذا هو المروى عن محمد بن سلمة وفى الفتاوى عن محمد انه لونوى عند الوضوء انه يصلى الظهر أو العصر مع الامام ولم يشتغل بعد النية بماليس من جنس الصلاة يعنى سوى المشى الاانه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية هكذا روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف اه ولكن الاحوط مقارنة النية للعبادة وان تكون موجودة عند التكبير خروجا من الخلاف فان الامام الشافعى يجعل وجودها زمن التكبير شرطاً كما تقدم ثم من شرط ذلك زاد بأنه لابدمن التلفظ باللسان حتى يكون مطابقا مع القلب ولابد من استحضار أركان ثلاث الصلاة المؤداة بتمامها حتى شدات الفاتحة بح فلوشد عن ذهنه شئ من ذلك لم تصح نيته وهذا هو الذى اعتمده الرملى فى شرحه على المنهاج واقتفاء المتأخرون وجعلوا ما سوى ذلك غير المعتمد وكنت أحب أن يجعل هذه التقييدات الخاصة من أهل العلمفانهم يقدرون على استحضار تلك المعانى أجمعها فى أذهانهم فى لحظة واحدة ويغلب عليهم هيمة القيام الى الصلاة وجلالة: من يناجونه فتندفع الخواطر ويتوجه القاب مرة واحدة وأما العامة فيصعب عليهم تلك الحالة ويقعوا فى أمور توجب عدم اللحوق مع الامام وربماقرأ القرآن فى قيامه ولم ينصت المقتدى له لانه * (مسئلة :* الوسوسة فى نية الصلاة سيها خيل فى العقل أو جهل بالشرع لان امتثال أمر الله عز وجل مثل امتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظيم غيره فى حق القصدومن دخل عليه عالم فقام له فلو قال نويت ان انتصب قائمًا تعظيماً لدخول زيد الفاضل الاجل فضله متصلا بدخوله مقبلاً عليه بوجهى كان سها فى عقله بل كمايراه ويعلى ذه له تنبعث داعية التعظيم فتة؟. ويكون معظما الااذا قام لشغل آخر أو فى غفلة واشتراط كون الصلاة ظهرا اداء فرضافى كونه امتثالا اشتراط كون القيام مقرونا بالدخول .ع الاقبال بالوجه على الداخل وانتفاءباعت آخر سواء وقصد التعظيم به ليكون تعظيما فانه لوقام مديراعنة أو صبر فقام بعد ذلك بعدة لم يكن معظما ثم هذه الصفات لابد وان تكون معلومة وان تكون مقصودة ثم لا يحاول حضورها فى النفس فى لحظة واحدة وانما بطول نظم الالفاط الدالة علىها اما تلفظا بالاستمان واما تفكرا بالقلب (٤١ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث) من لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكانه لم يفهم النية فليس فيه الأ لت دعيت الى ان تصلى فى وقت فاجبت وقت فالوسوسة محض الجهل فان هذه القصود وهذه العلوم مجتمع فى النفس فى حالة واحدة ولا تكون مفصلة الآحاد فى الذهن بحيث نطالعها النفس وتتأملهاوفرق بينحضور الشئ فى النفس وبين تفصيله بالفكر والحضور مضاد للعزوب والغفلة وان لم يكن مفصلا فان من علم الحادث مثلا فيعلمه بعلم واحد فى حالة واحدة وهذا العلم يتضمن علو ما هى حاضرة وان لم تكن مفصلة فان من علم الحادث فقده لم الموجود والمعدوم والتقدم والتأخر والزمان وان التقدم. للعدم وان التأخر الموجود فهذه العلوم منطوية تحت العلم بالحادث بدليل ان العالم بالحادث اذا لم يعلم غيره لوقيل له هل علمت التقدم فقط أو التأخر أو العدم أو تقدم العدم أو تأخر الوجود أوالزمان المنقسم الى المتقدم والمتأخر فقال ماعرفته قط كان كاذبا وکات قوله مناقضا اقوله انى أعلم الحادث ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس فان الموسوس يكاف نفسه أنيحضرفى قلبه الظهرية والادائية والفرضية ٣٢٢ بعد مشغول بالنية بل ربما ركع الامام وهو بعد لم يأت بالنية تكافا لاستحضار تلك المعانى وقد تنكم هذه الحالة فيه في ترددو يقول اللهأكبر وبعده وقدتعتريه حالة الناك ثم يعود الى النية وقد يفضي إلى رفع صوت بالتكبير ولا يبالى هى أمامه قرأ أوركع أو سجد ومنهم من يستحكم فيه ذلك فتفوته الركعة بتمامها وكل هذا مثار للوسواس المنهى عنه وقد شاهدت ذلك فى سنة ١١٧٨ حين تزات الى ثغر دمياط لزيارة الشهداء فامسيت الى قرية على البحر ودخلت ما معها الاعظم وحضرت العشاء فتقدم الامام فرأيت من المصلين فى أمر النية عجبا وغالهم لم يحصل مع الامام الابعض الصلاة فسألت عن مذهبهم فقالوا شافعية فقات لهم مابالكم تفعلون هكذا فى النية فقالوا هكذا أفتى به الرملى وذكر لنامشايخنا فقلت لهم فاذا كنتم شافعية فمابال امامكم لا يسكت السكان المسنونة حتى يلحق المؤتم قراءة الفاتحة واجبا اتبعتم الرملى فى حضور النية وخالفتموه فى غيرها فلم يجدوا جوابا ورأيت الغالب فيهم العوام وأهل التكسب والتجار ومن طالع سيرة السلف عرف انهم كانوا يتساهلون فى مثل هذا ويعتمدون على توجه القلب كما سيأتى للمصنف ولاتظنن ان هذه الحالة صارت عادة للعوام فقط بل سرت هذه الحالة لبعض الخواص ممن يعتدبه ويشاراليه بالعلم والفضل والصلاح والشهرة فتراهم يتعبون ويتكلفون لهذا الاستحضار تكلفا شديدا كل على قدر معرفته ومقامه ومنهم من يغيب عن حواسه حتى يعرف جبينه ومنهم من يحم فهم يدفعون عن أنفسهم ما يطرأ مما يخالف القصد الباطن وهذا فى الخواص لا يذكر فانهم يطالعون جلال الملكوت الاعلى ولكن ليس للعوام تقليدهم فى هذه المقامات (فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه) الذى ذكرنا (فكانه لم يفهم الغنية) ولم يرزق فهم حقيقتها (فليس فى ذلك الا انك دعيت إلى أن تصلى فى وقت) مخصوص (فاجبت) الداعى (وقت) الخ اتيان المأمور به فقيامك الى تلك الصلاة بعد اجابة من دعا اليها وأنت ملاحظ تلك الصلاة والوقت المخصوص وإجابتك الداعى لهاهوعين النية ومازاد على ذلك من التكافات فزيادات على القدر المطلوب (فالوسوسة) اذا (محض الجهل) وخبل العقل (فان هذه القصود وهذه العلوم تجتمع فى النفس فى حالة واحدة) بل فى لحظة لطيفة (ولا تكون مفصلة الاعاد فى الذهن) تفصيلا ترتيبيا (بحيث تطالعها النفس) يبصيرتها (وتتأملها) هل اجتمعت أم لا (وفرق بين حضور الشئء فى النفس) بالجولة (وبين تفصيله) لا عاده (بالفكر والحضور) عند الحق (مضاد العزوب) أى الغيبة (والغفلة) فانه لا يسمى حضورا الابعد الغيبوبة فلا محالة هماضدات لا يجتمعات فالذين أحوالهم كلها الغيبوبة عن حضرة الحق فاذا كلفوا بالحضور على الوجه الذى يذكرونه وقعوا فى حرج عظيم لاستحكام الغيبوبة عليهم فلايقدرون على دفعهامرة واحدة ڤيكفيهم الحضور الجلى (وان لم يكن مفصلافات من علم الحادث) وهو المسوق بالعدم (مفصلا مثلايعلمه بعلم واحد فى حالة واحدة وهذا العلم يتضمن علوما) كثيرة (هى حاضرة) فى النفس على طريق الاجمال (وان لم تكن مفصلة فان من علم الحادث) وعرف حقيقته (فقد علم) فى ضمنه (الموجود) بالوجود الحقيقى والاضافى (والمعدوم) كذلك وعلم أيضا (التقديم والتأخر الزمان و) علم أيضا (ان التقدم للعدم وان التأخر الوجود) أى كان معدوماثم وجد (فهذه العلوم كلها منطوية) أى مندرجة (تحت العلم بالحادث بدليل ان العالم بالحادث اذا لم يعلم غيره لوقيل له هل علمت التقدم فط أو التأخر أو العدم أو تقدم العدم أو تأخر الوجود أو) هل علمت (الزمان المنقسم الى المتقدم والمتأخرفقال ماعرفته قط كان كاذبا) فى قوله (وكان قوله) هذا (مناقضا لقوله) المتقدم (انى أعلم الحادث) وهذا يؤيدما نقلناه آنفا عن التأطفى فى الأجناس وفيه ما يحسم مادة الوسواس (ومن الجهل بهذه الدقيقة) التى ذكر نالها (يثور) ناعق (الوسواس) الذى ابتلى به بعض الناس من المنعبد بن وغيرهم (فان الموسوس) أى الذى قام به الوسواس (يكلف نفسه أن يحضر فى قلبه الظهرية) مثلا (والادائية والفرضية) ليخرج بذلك العصرية ٣٢٣ العصرية والقضائية والنقلية (فى حالة واحدة) فى تلك الساعة الضيقة (مفصلة بألفاظها) التى يخترعها (وهو يطالعها) أى يلاحظها بعين قلبه (وذلك محال ولو كلف نفسه ذلك) القدرالذ "كور (لاجى العالم لتعذر عليه) ووقع فى خبل (فيهذه المعرفة يندفع الوسواس) وينصحى أثره (وذلك أن تعلم أن امتثال أمر الله عز وجل فى النية كامتثال أمر غيره) فكما أن امتثال أمر غيره يحصل له فيه المقصود بمجرد الغصف والتوجه بالاقبال كذلك امتثال أمر الله تعالى فى قيامه لعبادته ومناجاته يحصل بالقصد والتوجه وماعدا ذلك ينطوى فيه انطواء علوم الحادث فى مطلق العلم بالحادث (ثم ازيد عليه على سبيل التسهيل والترخص) للمريدين (وأقول لولم يفهم الموسوس النية الاباحضار هذه الامور مفصلة) كمذ کر وا (علم يتمثل فى نفسه الامتثال) للامر (دفعة واحدة واحضر جملة ذلك فى اثناء التكبير من أوله) الذى هو اننى الله (الى آخره) الذى هو راء أكبر (بحيث لم يفرغ من التكبير الاوقد حصلت النية كفاه ذلك ولا تكلفه ان يقرن الجميع) مفصلا (باول التكبير) عند ابتداء نطقه بالف الجلالة (وآخره) عند تمام تطقم براء أكبر (فان ذلك تكليف شطط) أى ذو شطط أى بعد أو جور وظلم وقد قال جل وعزلا يكلف اللّه نفسا الاوسعها (ولو كان ذلك) القدر الذى كلف نفسه به (مأمورابه لوقع للاولين) من السلف (-ؤال عنه) وبحث فيه (ولوسوس واحد من الصحابة فى النية) مع كال تحريهم فى طلب السنة ولووقع ذلك من آحادهم لنقل الينا (فعدم وقوع ذلك) منهم وهم هم (دليل) ظاهر (على ان الامر على التساهل) فها وكانوا يكتفون بالاستحضار الجلى (وكيفما تيسرت النية للموسوس فينبغى أن يقنع بها حتى يتعوّد ذلك) أى تصير عادةه (وتفارقه الوسوسة ولا يطالب نفسه بتحقيق ذلك فان التحقيق يزيد فى الوسوسة) نقل الراغب رحمه الله تعالى فى كلب الذريعة قال بعض الحكماء ان تداركت الخطرة اضمحلت والاصارت شهوة وان تداركت الشهوة تلاشت والاصارت طلباوان تداركت الطلب والاصار عملا اهـ وغالب الوسوسين لا ينفكون عن اضطراب فى العقل وسوء فى المزاج فهم كالسيف الكليل الطبع كمازدنه تكشفازادك تعقيفا وعلى ذلك قول الشاعر فأسرع مفعول فعلت تغيرا * تكاف شئ فى طباعك ضده فالوسوسة اذا كانت مفرطة واهملها صاحبها حتى ملكت القوى يصعب اخراجها ويعسر على المرشد علا جهاوتتولد منها امراض عسرة البرء فان لم يمكنه اماتتها فهى التى تضره وتغره وتصرفه عن مر أشده وأشبهله عن الخير وتوقعه فى أودية الهلاك ومتى قهرها وأذلها صار صاحبها الهياربانيا فق الانسان اذا وسوس له الخاطر فى نيته يتذكرأحوال السلف وما كاراعليه من التساهل فيه فيتبعهم ولا يغرنه ما يهمس فيه ان فلانا شدد فيه وفلاناقال كذا فلكل وجهة وكل قال على مقدار حته ومقامه والخير كل الخير فى اتباع السلف والاندراج فى سلكهم وان كان لابد من التقليد فالسلف أولى بذلك ممن دونهم والعاقل يرى طريقين موصلين الى المقصود احدهما صعب والا خريسر فيختارا بسرهما ومما يدلك على ان الوسوسة من سوء الهوى أن صاحبها أبدا يرى ماله دون ما عليه ويعى عليه ما يعقبه من المكروه ولا يتهم رأيه أبدا فى الاشياء التى هى له لاعليه ويظن انه عقل لا هوى وفرق بين ما يسومه العقل وبسومه أنهوى فالعاقل يتدبر فيماذكرت ويستقصى النظر فيه ولا يتعلق بشبهة من خرفة ومعذرة مموهة فيكون كاتباشق إذا سئل عن عشقه والمتناول الطعام ردىء إذا سئل عن فعله فقد قال بعض العلماء اذامال العقل ثومُؤْم جيل والهوى نحو ملذقبح فتناز عا بحسب غرضيهما وتحا كما الى القوة المديرة بادرنورالله تعالى الى مسزةُ العقل ووساوس الشيطان الى نصرة الهوى وهذا القدر كاف فى هذا الباب والله أعلم بالصواب الإوقدذكرنا فى الفتاوى) وهى اسئلة وردن عليه من أصحابه واقرانه وأجاب عنهاثم جمع ذلك فى كتاب شهور ينقل عنه الأئمة ويعتمدونه واختصره محمد بن محمد بن الفضل بن المظفر الفارقى فى كتاب صغير فىحالة واحدامنصاء بالنطها ريو بطالجهة وذلكحال ولو كلف قه ذلك فى القيام لاجل العالم لتعذر عليه فيهذه المعرفة تدفع الوسواس وهوأن يحل الامتثال أمر الله سبحانه فى النية كامتثال أمر غيره ثم أزيد عليه على سبيل التسهيل والترخص وأقول لولم يفهم الموسوس النية الا باحضارهذه الامور مفصلة ولم يمثل فى نفسه الامتثال دفعة واحدة. وأحضر جلهذلك فى اثناء التكبير من أوله إلى آخره يحيث لا يفرغ من التكبير الاوقد حصلت النية كفاه ذلك ولا تكلفه أن يقرن الجميع باول التكبير أو آخره فإن ذلك تكليف شاط ولو كان مأمورابه لوقع للاولين - ؤال عنه ولوسوس واحد من العصابة فى النية فعدم وقوع ذلك دليل على ان الامر على التساهل فكيفما تيسرت النية الموسوس ينبغى أن يقنع به حتى يتعود ذلكوتفارقه الوسوستولا يطالب نفسة بتحقيق ذلك فان التحقيق يزيد فى الوسوسة وقدذ کرنافى الفناری ٠ ٢٢٤ وجوها من التحقيق فى تحقيق العلوم والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء الى معرفتها أما العامة فربما ضرها سماعها وبهيج عليها الوسواس فلذلك تر كاها *(مسئلة) * ينبغى أن لا يتقدم المأموم على الامام فى الركوع والسجود والرفع منهما ولا فى سائر الاعمال ولا ينبغى ان يساويه بل يتبعه ويقفوأثره فهذا معنى الاقتداء فإن سارا. عمد المتبطل صلاته كمالووقف يجنبه غير متأخ عنهفان تقدم عليه ففى بطلات صلاته خلاف ولا يبعد أن يقضى بالبطلان تشبيها بمالو تقدم فى الموقف على الامام بل هذا أولى لان الجماعة اقتداء فى الفعل لا فى الموقف فالتبعية فى الفعل أهم وانماشرط ترك التقدم فى الموقف تسهيلا للمتابعة فى الفعل وتحصيلا وقفت عليه ونقلت عنه بعض ما أفتى به فى خطبة كتاب العلم من هذا الكتاب (وجوها من التحقيق فى تفصيل العلوم والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء) أى الخاصة منهم (إلى معرفتها) وحفظها (اما العامى فربما يضره سماعها ويهيج الوسواس فلذلك تركناها) هناور بماتظن ان المراد بالعامى السوقى الجاهل أو المشتغل بالحراثة أو الحرفة أو الكسب وليس كذلك فقد ذكر المصنف فى الجام العوام انه يدخل فى معنى العوام الاديب والنحوى والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم بل كل عالم سوى المتجردين لعلم السباحة فى بحار المعرفة القاصرين أعمارهم عليه الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر الذات المخلصين لله تعالى فى العلوم والاعمال القائمين بجميع حدود الشريعة وآدابها فى القيام بالطاعات وترك المنكرات المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله لله المستحقر ين للدنيابل للاخرة والفردوس الاعلى بجنب محبة الله تعالى فهؤلاء هم الخواص من عبادالله تعالى أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى فهم الفائزون اهـ ولما كان أكثر الموسوسين يف وتهم موافقة الامام فى أفعاله أعقبه بمسألة ذكر فيها شرط صحة الاقتداء فقال *(مسئلة)* وهى العاشرة اعلم انه يجب على المأموم متابعة الامام فينئذ (لا ينبغى ان يتقدم المأموم على الامام فى الركوع والسجود والرفع منهما وفى سائر الاعمال) والمراد من المتابعة ان يجرى على أثر الامام بحيث يكون ابتداء كل واحد منها متأخراعن ابتداء الامام به ومتقدما على فراغه منه (و) لذا قال المصنف (لا ينبغى أن يساوقه) مساوقة (بل بقمعه ويقفوائره) على الوجه الذى ذكرنا (فهذا معنى الاقتداء) والمتابعة ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الامام ويستحب للامام ان لا يكبر حتى تستوى الصفوف ويأمرهم به (فان ساوقه عمدا) فى غير التكبير (لم تبطل صلاته) هذا شروع فى بيان مخالفة المأموم لامامه وهى على ثلاثة أحوال المساوقة وهى المقارنة والتخلف والتقدم وذكرفى المساوقة عدم بطلان صلاة المأموم ولوعمدا (كمالو وقف بجنبه غير متأخر عنه) فانه كذلك لاتبطل صلاته ثم أشار الى الحال الثانى من أحوال المخالفة فقال (فان تقدم) أى المأموم (عليه) أى على الامام (بركن ففى بطلات مسلاته خلاف) قال الرافعى ان تقدم على الامام بالركوع أو غيره من الافعال الظاهرة فينظران لم يسبق بركن كامل بات ركع قبل الامام فلم يرفع حتى ركع الامام لم تبطل صلاته عمدا كان أوسهواو فى وجه شاذ تبطل ان تعمد فإذا قلنالا تبطل فهل يعود وجهات المنصوص وبه قال العراقيون يستحب ان يعودالى القيام ويركع معه والثانى وبه قطع صاحب النهاية والتهذيب لا يجوز العود فان عاد بطلت صلاته وان فعله سهوافالاهم انه مخير بين العود والدوام والثانى يجب العود فان لم يعد بطلت ضلاته وان سبق بركتين فصاعدا بطلت صلاته ان كان عامدا عالما بتحريمه وان كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتى بها بعد سلام الامام وان سبق يركز مقصود بان ركع قبل الامام ورفع والامام فى القيام ثم وقف حتى رفع الامام واجتمعافى الاعتدال فقال الصيدلانى وجماعة تبطل صلاته قالوا فان سبق بركن غير مقصود كالاعتدال بان اعتدل وسجد والامام بعد فى الركوع أوسبق بالجلوس بين السجدتين بان رفع رأسه من السجدة الاولى وجلس وسجد الثانية والامام بعدفى الاولى فوجهان وقال العراقيون التقدم بركن لا يبطل وهذا أصح واشهر وحكى من نص الشافعى رضى الله عنه هذا فى الأفعال الظاهرة فإما تكبيرة الاحرام فالسبق بها مبطل واما الفاتحة والتشهد وفى السبق بهما أوجه الصمح لا يضر بل يجزيات والثانى تبطل الصلاة والثالث لا تبطل وتجب اعاده ما مع قراءة الامام أو بعدها (ولا يبعدان يقضى بالبطلان) أى ببطلان الصلاة فى حال التقدم (تشبيهاتما لو تقدم فى الموقف على الامام) فانه يبطل الاقتداء (بل هو أولى لان الجماعة اقتداء فى الفعل لافى الموقف فالتبعية فى الفعل اهسم) وآكد (وانما شرط فر التقدم فى الموقف) على الامام (تسهيلا المتابعة فى الفعل وتحصيلا سم له ورة ٣٢٥ لصورة التبعية اذا للائق بالمقتدى به) الذى هو الامام (ان يتقدم فالتقدم عليه فى الفعل لاوجهله الا ان يكون سهوا) فلا تبطل فان كان عامدا تبطل وهذا من المصنف تقوية للوجه الشاذ فى المذهب الذى ذكره الرافعى وظاهر سياقه فى الوجيزهو الذى أوردناه أولا وهذا الكتاب لما تأخر تأليفه ظهر لا خلاف ماذكره فى كتبه فهو خالف العراقيين وغيرهم من أئمة المذهب فتأمل ذلك (ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه السكير) أى الانكار (وقال اما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام ان يحوّل الله رأسه رأس حار) قال العراقى منفق عليه من حديث أبى هريرة اهـ قلت اتفق عليه السنة ولفظ البخارى اما يخشى أحدكم أولا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الأمام أن يحوّل الله رأسه رأس حماراً ويجعل الله صورته صورة حار أخرجة عن حاج عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة ولفظ أبى داود اما يخشى الذى يرفع رأسه والامام ساجد رواه عن حفص بن عمرعن شعبة فهونص فى السجود فيحمل مارواه البخارى على مارواه أبو داود ويلتحق به الركوع لكونه فى معناه وتعقبه ابن دقيق العيد بانه لا يجوز تخصيص رواية البخارى برواية أبى داود لان الحكم فيهما سواء ولو كان الحكم مقصورا على الرفع من السجود لكان لدعوى التخصيص وجه قال وتخصيص السجدة بالذكر فى رواية أبى داود من باب الاكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر ولم يعكس الامر لان السجود أعظم وعند مسلم أن يجعل الله وجهه وجه جار وعند ابن حبان أن يحوّل الله رأسه رأس كلب والظاهرات الاختلاف حصل من تعدد الواقعة أومن تصرف الرواة وأخرج الامام أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث جابر بن سمرة أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه فى الصلاة أن لا يرجع إليه بصره واختلف فى هذه الاحاديث فقيل ذلك حقيقة وقيل بل هو مجازعن البلادة والجهل والخسة والاخبر رجمه المصنف كما سيأتى ثم ان ظاهر الأحاديث المذكورة يقتضى تحريم الفعل المذكور المتوعد عليه بالمسخ وخطف البصروبه جزم النووى فى المجموع لكن تجزئ الصلاة وابطلها أحمد والظاهرية وقال ابن مسعود لرجل سبق امامه فى الصلاة لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت وقال صاحب الفيض ليس للتقدم على الامام سبب الا الاستعجال ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبله، ثم شرع یذ کرفی الحال الثالث من أحوال المخالفة فقال (وأما التأخر) فان تخلف بغير عذر نظر ان تخلف (عنه مركز واحد فلا يبطل الصلاة) على الاصح وان تخاف بركنين بطلت قداها (وذلك) أى من صور التخلف بغير عذر (بات يعتدل الامام عن ركوعه وهو بعد لم يركع) بل فى قراءة السورة مشتغل باتمامها (ولكن التأخر إلى هذا الحدمكروه) ومن صوره التخلف للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود وأما بيان صورة التخلف بركن فيحتاج الى معرفة الركن الطويل والقصير فالقصير الاعتدال عن الركوع وكذا الجلوس بين السجدتين على الاسم والطويل ماعداهماثم الطويل مقصود فى نفسه وفى القصيروجهان أحدهما مقصود فى نفسه وبه قال الا كثر ون ومال الامام الى الجزم به والثانى لابل تابع لغيره وبه قطع فى التهذيب فإذا ركع الامام ثم ركع المأموم وأدركه فى ركوعه فليس هذا تخلفابركن فلا تبطل به الصلاة قطعا فلوابه ندل الامام والمأموم بعد قائم ففى بطلان صلاته وجهان اختلفوا فى مأخذهما فقيل التردد فى ان الاعتدال ركن مقصود أم لا ان قلنا مقصود فقد فارق الامام ركا واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف وان قلنا غير مقصود فهو كما لولم يفرغ من الركوع لان الذى هو فيه تبع له فلا تبطل صلاته وقيل ماخذهما الوجهان فى ان التخلف ركن يبطل أم لا ان قلنا يبطل فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته وان قلنالافادام فى الاعتدال لم يكمل الر كن الثانى فلا تبطل قال النووي الامح لا تبطل والله أعلم (فان) هوى الامام الى السجود ولم يبلغه والمأموم بعد قائم فعلى المأخذ الاول لا تبطل صلاته لانه لم يشرع فى ركن مقصود لصورة التبعية اذا الائق بالاقتدى به أن يتقدم فالتقدم عليه فى الفعل لا وجعله الاأن يكون سهوا ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكير فيه فقال أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام ان بحولاللهرأسهراسحمار وأما التأخر عنه ركن واحد فلا يبطل الصلاةوذلك بان يعتدل الامام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولكن التأخر الى هذا الحدمكروه فان ٣٢٦٠٠٠ وضع الامام جبهنه على الارض وهو بعد لم ينتعالى حدالرا كعين بطلت صلاته وكذا ان وضع الامام جبهته السعود الثانى وهو بعد لم يسمد السجود الاول ٨ وعلى الثانى تبطل لان ركن الاعتدال قدتم هكذاذكره امام الحرمين والمصنف وقباسه أن يقال اذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد فى القيام فقد حصل التخلف بركن وان لم يعتدل الامام ختبطل الصلاة عند من يجعل التخلف وكن مبطلا أمااذا (وضع الامام جبهته على الارض وهو) أى المأمور (بعد) فى القيام (لم ينتهالى حد الرا كعين بمالت صلاته) قطعائم اذا ا كتهينا بابتداء الهوى من الاعتدال وإبداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم للامام ركان والمأموم بعد فيماقبلهما وبركن هو أن يتم للامام الركن الذى سبق والمأموم بعد فيما قبله وان لم يكتف بذلك فلاتخلف شرط آخر وهو أن يلابس مع تمامها أوتمامه ركاآخرو مقتضى كلام صاحب التهذيب. ترجيع البطلان فيما اذا تخلف بركن كامل مقصود كم اذا استمر فى الركوع حتى اعتدل الامام ومبجد (وكذا ان وضع الأمام جبهته للسجود الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الاول) تبطل صسلامة على ماذكرناهذا كله فى التخلف بغير عذراما الاعذار فانواع منها الخوف وسيأتى فى بابه ان شاءالله تعالى ومنها أن يكون المأموم بطىء القراءة والامام سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهات أحدهما يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها على هذا لواشتغل باتمامها كان متخلفا بلا عذر والصوج الذى قطع به صاحب التهذيب وغيره أنه لا يسقط بل عليه أن يتمها ويسعى خلف الامام على نظم صلاته مالم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة فإن زاد على الثلاثة فوجهان أحدهما يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة وأصحهماله أن يدوم على متابعته وعلى هذاوجهان أحدهما براعى تغنم صلاته ويجرى على أثره وبهذا أفتى القفال وأصده مالوافقه فبما هو فيهثم يقضى ما فاته بعد سلام الإمام وهذان الوجهات كالقولين فى مسئلة الزحام ومنها أخذ التقدير بثلاثة أو كان مقصودة فان القولين فى مسئلة الزمام انماهما إذا ركع الامام فى الثانية وقبل ذلك لا يوافقه وانما يكون التخلف قبله بالسجدتين والقيام ولم يعتبر الجلوس بين السجدتين على مذهب من يقول هو غير مقصود ولا يجعل التخلف بغير المقصود مؤثرا وامامن لا يفرق بين المقصود وغيره أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا أوركا طويلا فالقياس على أصله التقدير باربعة أركان أخذا من مستلة الزسام ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح فلم يتم الفاتحة لذلك فركع الامام فيتم الفاتحة كبطىء القراءة والله أعلم ·(فصل))* وقال أنهابنالوسلم الامام قبل فراغ المأموم من قراءة التشهد يتمه ويسلم بعده واما اذا أحدث الامام عمد الا يقرأ المأموم التشهد ولم يكن عليه أن يسلم لخروجه عن الصلاة ببطلان الجزء الذى لا فاء حدث الامام فلايبنى على مافسد ولا يضر ذلك فى صحة الصلاة لكنها ناقصة بترك السلام فتجب اعادتها الجيرالخلل وان لم يكن قعد قدر التشهد بطلت بالحدث العمد ولوقام الامام الى الثالثة ولم يتم المأموم التشهد أتمه ولا يتبع الامام وان خاف فوت الركوع لان قراءة بعض التشهد لم تعرف قربة والركوع لا يفوته فى الحقيقة لانه يدرك فكان خلف الامام ومعارضة واجب آخر لا يمنع الاتيان بما كان فيه من واجب غيره لاقيانه به بعده فكان تأخير أحد الواجبين مع الاتيان بهبما أولى من ترك أحدهما بالبكلية ولو رفع الامام وأسه قبل تسيح المأموم ثلاثا فى الركوع والسجود يتابعه ولوزاد الامام سجدة أوقام بعد القعود الاخير ساهيا لا يتبعه المأموم فينتظر سلامه ليسلم معه ان تذكر وجلس قبل تقييده الزائدة بسجد قوات قيدها - لم المأموم وحده وان قام الامام قبل القعود الإخبرساهي انتظر. وسج لينبه امامه فات سلم المأموم قبل أن يقيد امامه الزائدة بسجدة فسد فرضه لانفراده بركن القعود حال الاقتداء كما تفسد بتشييد الامام الزائدة بسجدة لتركه القعود الاخير فى محله وها فان مسئلتان مما لا يتبع المأموم أمامه فيه والثالثة لوزاد على تكبيرات العيد وسمعه من أمامه لا من غيره لجواز الخطة عليه والرابعة لو كبر فى الجنازة خمسة وخمسة أشياء اذا تركها الامام يتركها المأموم ويتابع الامام القنوت ٣٢٧ القنوت اذاتاف فوت الركوع وتكبير الروائ. فى العيدين كذلك والقعدة الاولى وسجدة التلاوة والسهو رتسعة أشباه اذاتركها الامام يأتى بها المأموم رفع اليدين للتعريمة والثناء ان كان الأمام فى الفاتحة وأن فى السورة وتكبير الى كوح والسعود والعلم فيما والتصميم وقراءة القشهد والسلام وتكبير التشريق كذا فى العراوية وغيرها وتر، سلام المأموم هو تشهد أن عام قبل سترته لترت المتابعة ومت سلاته لعدم بقاء شى من فرونها حتى ،وأعرض المقيد بعده بطلب صعة الاعلام) فقط على القول بأن الخروج بالصنع فرض عند الأمام وهو السميع أود تبمثال على القول بر جربه وذكر وافى مفسدات الصلاة سابقية المأموم ركن لم شاركه فيه أمامه كوركم ورفع رأسسيل الأمام ولم يعده معه أو بعده وسلم مع الأمام وأما اذالم يسلم مع الأمام وقد أتى بالركوع والسجود قبله فى كل الركعات فانه يلزمه قضاء ركعة بلاقراءة لان مدرلك أول صلاة الأمام لاحتى وهو يقضى قبل فراغ الامام وقد قانته الركعة الأولى بتركه متابعة الامام فى الركوع والسجود فيكون ركوعه وسجوده فى الثانية قضاء عن الاولى وفى الثالثة عن الثانية وفى الرابعة عن الثالثة فيقضى بعدسلام الإمام ركعة بغير قراءة لأنه لا حق بادرا كه أمأنه فى أول الصلاة وأن ركع مع أمامه وسجد قبله لزمه عشاء ركعتين لانه يلتحق سجدناه فى الثانية بركوعه فى الاولى لانه كان معتبراو يلغوركوع» فى الثانية لوقوعه عقب ركوعه الاول بلا سجود ثم ركوعه فى الثالثة مع الامام معتبردون ركوعه فى الرابعة لكونه قبل سجود. ف لتحق به بجوده فى رابعة الامام فيصير عليه الثالثة والرابعة فيقضيهما وان ركع قبل أمامه وسجد معه يقضى أربعاء لاقراءة لان السجود لا يعتدبه اذا لم يتقدمه ركوع صحج وركوعه فى كل الركعات قبل الامام يبطل سجوده الحاصل معه واماان تركع أمامه وسجد ثم ركع وعد بعد مبازت صلاته فهذه خمس صورمأخوذة من فتح القدير والخلاصة والله أعلم .(مسلة)* وهى الحادية عشروهى آخر المسائل فى الامر بالمعروف ومنها تسوية الصفوف وفضل الجماعة وفضل الصف الامن وغير ذلك قال رحمه الله تعالى (حق على من حضر الصلاة) مع الجماعة فى مستجد من المساجد (اذا رأى من غيره الأساءة) وفى نسنة ماساء، (فى صلاته ان يغيره) بلسانه وبيده أن أمكنه (وينكر عليه) اساءته (فان صدر)من أحد من المصلين ماصدر منه (عن جهل رفق بالجاهل) من غير غلظة ولا جفاء (وعلمه) ماجهله فيقول له الوارد فى السنة كذا والعلماء مرحوانى كتبهم كذا أو المناسب هكذا أو ما أشبه ذلك (من ذلك الامر بتسوية الصفوف) عند اقامة الصلاة (و) من ذلك (منع المنفرد بالووق خارج الصف) وحده مع وجود السعة فى الصف (و) منها (الأفكار لى من يرفع رأسه قبل الامام) من سجوده أوركوعه أو يهوى بالسجود قبل أن يضع الأمام جبهته بالارض (إلى غير ذلك من الامور) التى تتعلق بمتابعة المأموم الامام (فقد قال صلى الله عليه وسلم ديل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه) قال العراقى أخرجه الديلى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف أه قلت لفظ الحديث عنده ويل العالم من الجاهل وديل العاهل من العالم وهكذا رواه أيضا أبو يعلى الموصلى وأماقوله حيث لا يعلمه فليس من أصل الحديث والمعنى ويل العالم من الجاهل حيث لم يعلمه معالم الدين ولم يرشده الى طريقه المبين مع انه مأمور بذلك وويل الجاهل من العالم حيث أمره بمعروف أونهاه عن منكرفلم يأتمر بامى. ولم ينته بنهيه اذ العالم جمة الله على خلقه ومعنى الويل الخسران وفى حديث أبى سعيد عن أحمد وابن حبان والحاكمويل وادفى جهنم بهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعر. (وقال) عبد الله (بن مسعود رضى الله عنه من رأى من يستى عصلاته فلم ينهه) أى عن اساءته (فهو شريكه فى وزرها) والاصل فى هذا حديث أبى سعيد عند أحمد و الاربعة وابن حبان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع أن يغيره بيده فياسانه فان لم يستطع ف بقلبه * (مسئلة) .* حق على من عمر الصلاة إذا رأى من غيرهاساءةفىصلاته ان بغيرهوينكر عليه وان مدرمن جاهلرفق بالجاهل وعلى فمن ذلك الامر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف والانكاز على من يرفع رأسه قبل الامام إلى غير ذلك من الامور فقد قال صلى الله عليه وسلمويل العالم من الجاهل حدث لا يعلمه وقال ابن مسعود رضى الله عنه من رأى من بسى®صلاته فلرينهه فهو نر یکهفوزرها وعن بلالبن سعد انهقال الخطيئة إذا أخفيت لم تضر الاصاحبها فإذا أظهرت فلم تغير أضرت بالعامة وجاءفى الحديث أن بلالا كان يسوّى الصفوف ويضرب عراقيهم بالدرة وعن عمر رضى الله عنه قال تفقدوا اخوانكم فى الصلاة فإذا فقد تموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وان كانوا أصحاء فعاتبوهم والعتاب انكار على من ترك الجماعة ولا ينبغى أنيتساهل فیهوقد كان الاوّلون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة الى بعض من خلف عن الجماعة اشارة الى أن الميت هو الذى يتأخر عن الجاعة دون الحى ومن دخل المسجد ينبغى أن يقصد عين الصف ولذلك تزاحم الناس عليه فىزمنرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل له تعطلت الميسرة فقال صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الاجرومهما وجد غلاما فى الصف ولم يجد لنفسه مكانا ذلك أن يخر جه الى خلف ويدخل فيه أعنى اذالم يكن بالغًا وهذا ما أردنا أن تذكره من المسائل التى تعربها البسلوى وسيأتى أحكام الصلوات المتفرقة فى كتاب الاورادان شاء الله تعالى *(الباب السابع فى النوافل من الصلوات)* اعلم ان ما عدا الفرائض من ٣٢٨٠ وذلك أضعف الايمان (وعن بلال بن سعد) القاص تابعى روى عن أبيه ومعاوية وجابر و عنه الاوزاعى وسعيد بن عبد العز يزوعدة كان عابدا ع الما واعظاقارناثوفى فى حدود سنة ١٢٠ (انه قال الخطيئة اذا أخفيت لم تضر الاصاحبها فاذا ظهرت) الناس (فلم تغير) أى لم يفكر عليها أحد منهم (أضرت بالعامة) وصار واشركاء فى الوزر (وجاء فى الحديث ان بلالا) رضى الله عنه (كان يسوّى الصفوف) فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم (ويضرب عراقيهم) جمع عرقوب مؤخر الرجل (بالدرة) بكير الدال السوط قال العراقى لم أجده اهـ فلت ووجدت فى المصنف لابى بكر بن أبى شيبة ماأصه حدثنا ابن غير عن الاعمش عن عمرات عن سويد عن بلال قال كان يسوى منا كينا باقدامنا فى الصلاة وحدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبى عثمان قال مارأيت أحدا كان أشد تعاهد الاصف من عمران كان يستقبل القبلة حتى اذا قلنا قد كبر التفت فنظر الى المناكب والاقدام وان كان ليبعث رجالا بطر دون الناس حتى يحقوهم بالصفوف وحدثنا وكيع عن عمران بن حذيرعى الى عثمان قال: كنت فيمن يقيم عمر بن الخطاب قدامه لا قامة الصف (وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه قال تفقدوا اخوانتكم فى الصلاة) أى اطلبوهم عند غيبو بتهم عن الصلاة (فإذا فقد تموهم) عندها فلابد لتخلفهم من عذر (فإن كانوامر ضى) أى حدسهم المرض (فعودوهم) لان المريض بعاد (وان كانوا أصحاء) لا مرض بهم (فعاتبوهم) على عدم حضورهم فى الجماعة (والعتاب انكار على ترك الجماعة) حيث تخلفوا عن غير عذر شرعى (ولا ينبغى أن يتساهل فيه) أى فى أمر الجماعة فإنه أكيدٍ حتى ذهب داود وأبو ثور وابن المنذر وابن خزيمة الى ان الجماعة فرض عين وحكى أيضاعن أحمد وعزاء بعضهم قولا للشافعى فيما حكماء الرافعى (وقد كان الاولون) من العلماء العاملين (يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة) أى الخشب الذى يحمل عليه الميت (إلى باب من تخلف عن الجماعة) لغير عذر (اشارة الى ان الميت هو الذى يتأخر عن الجماعة دون الحمى) فدل هذا الفعل منهم على التأكيد فى أمر الجماعة والمحافظة وقد سبقت فى فضلها أخبار فى أوّل هذا الكتاب (ومن دخل المسجد ينبغى أن يقصد مين الصف) فهو أفضل وأشرف (ولذلك تزاحم الناس عليه فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيل له تعطلت الميسرة فقال صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الاجر) قال العراقى أخرجهابن ماجهمن حديث ابن عمر بسند ضعيف اهـ قات ولفظ ابن ماجه كتب اللهله كفلين من الاجر وأخرج الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس من عمر بجانب المسجد الابسرلق لة أهله فله أجران (ومهما وجد غلاما فى الصف) أى صبيا (ولم يجد لنفسه مكانا) فى الصف يقف فيه وفى نسخة الامكانه (فله ان يخرجه عن الصف) إلى خلف (ويدخل فيه) ولا يقف منفردا خلف الصف لكراهته (اعنى اذا لم يكن بالغا) أى صيادون البلوغ وأما البالغ فله حكم الرجال واغاسماء غلاما لشبوبيته وقدذكرالرامى فى باب الاقتداء ما نصه وات حضرة حال وصبيان وقف الرجال خلف الإمام فى صف أوصفوف والصبيان خلفهم وفى وجه يقف بين كل رجلين صبى ليتعلموا أفعال الصلاة اه فدل ذلك على جواز وقوف الصبيان مع الرجال فى الصف ثم يفرع عليه ماذكره المصنف (فهذا ما أردنا أن تذكره من المسائل التى تعمربها البلوى) ويحتاج الى معرفتها كل من يدالا خرة وهي احدى عشرة مسئلة ذكر صاحب القوت بعضها على طريق الاجمال وزاده المصنف تفصيلاو بعضها زيادة على صاحب القون (وستأتى أحكام الصلوات المتفرقة فى كتاب الاورادات شاء اللّه تعالى) وبه ختم الباب السادس بعون اللهتعالى وحسن توفيقه ومنه *(الباب السابع فى النوافل من الصلوات)* (اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات) اختلف اصطلاح الاسحاب فيه فمنهم من قال (ينقسم إلى ثلاثة أقسام سنن ومستحبات وتطوّعات ونعنى بالسنن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة) أى الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام سفن ومستعبات وتطوعات وزعفى بالسفن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة المداومة ٣٢٩ المداومة (عليه كالرواتب) التى تؤدى (عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والتهجد وغيره) مما نقل فيه المواظبة (لان السنة عبارة عن الطريقة المسلوكة) فى الدين من غير افتراض ولا وجوب هذا فى الشرع وأمافى اللغة فهى الطريقة مرضية كانت أولا (ونعنى بالمستحبات ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه) أى فعلها أحيانا ولم يواظب عليها (كماستنقله فى صلاة الايام والليالي فى الاسبوع وكالصلاة عند الخروج من المنزل و) كالصلاة (عند الدخول فيه وأمثال ذلك) وكذالوأمر به ولم يفعله كماه مرح به الخوارزمى فى الكافى ومثاله الركعتان قبل المغرب (ونعنى بالتطوعات ماوراء ذلك ممالم يرد فى عينه خبر) بخصوصه (لكن تطوّع به العبد) وانشاء ابتداء (من حيث رغب فى مناجاة الله عزوجل بالصلاة التى ورد المشرع بفضلها مطلقا) كانه يشير الى ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث ابى هريرة الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر وأخرج القضاعى وابن عساكرمن حديث أنس الصلاة نور المؤمن وأخرج القضاعي من حديث على الصلاة قر بان كل تقى (وكانه متبرع بها) أى يفعلها غير طالب عوضا (اذلم يندب) أى لم يدع (الى ذلك الصلاة بعينها وان ندب إلى الصلاة مطلقا والتطوع) لغة تكلف الطاعة وعرفا (عبارة عن التبرع) بمالا يلزم قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خيرله (وسميت الاقسام الثلاثة نوافل من حيث ان الفعل هو الزيادة) فى اللغة ولذلك سميت الغنيمة نفلا لانه زيادة على المقصود من شرعية الجهاد وهو اعلاء كلمة الله وقهر أعدائه (وجلتها زائدة على الفرائض فلفظ النافلة والمستحب والسنة والتطوّع، أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد) ومنهم من مرادف بين لفظى النافلة والتطوع ويطلقهما على ماسوى الفرائض نقله الرافعى قال النووى ومن أصحابنا من يقول السنة والمستحب والمندوب والتطوّع والنقل والمرغب فيه والحسن كلها بمعنى واحد وهو ماريج الشرع فعله على تركه وجاز تركه اهـ وقال الولى العراقى فى شرح التقريب هو المشهور عند أصحابنا اهـ ووجدت بخط الشيخ شمس الدين الحريرى الشافعى مانصه هكذا قسم النوافل الى ثلاثة أقسام القاضى حسين وتبعده البغوى فى التهذيب والحوار زمى فى الكافى نعم استشكل القاضى أبو الطيب فى منهاجه ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بح مرة وفى افعاله ما هو سنة وكذا لم يصل الاستسقاء وخطاب الامرة وهما سنة فلهذا صحيح التاج السبكى ان المندوب والمستحب والتطوّع والسنة ألفاظ مترادقة وقال ان الخلاف لفظى وقد أو ضحت ذلك فى شرح جمع الجوامع اهـ وقال أصحابنا المشروع قسمان عزيمة ورخصة والعزيمة هى الأصل وهى أربعة أنواع فريضة وواجب وسنة ونفل والسنة أقوى من النقل والنقل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون والسنة تتناول قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفى تناول اطلاقها شنة الصحابى خلاف وقال صاحب النهاية السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق المواظبة ولم يتركها لا بعذر وهى على قسمين مؤ كدومندوب والادب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه وفرق المتالكمية بين السنة والفضيلة وضابطه عندهم كما قال بعضهم ان كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا، في جماعة فهو سنة ومالم يواظب عليه وحده فى نوافل الخير فهو فضيلة وما واظب عليه ولم يظهره كر كعتي الفجرف فى كونه سنة أو فضيلة قولان ولما رأى المصنف كثرة الاختلاف فى هذه الالفاظ قال (ولا حرج على من بغير هذا الاصطلاح) الذى ذكرناه من التقسيم (ولا مشاحة) أصله مشاحة مفاعلة من الشح أى لا مضايقة ولا ممانعة (فى الالفاظ) يشيرالى أن الخلاف لفعلى كماقد منا عن التاج السبكى (بعد فهم المقاصد) الاصلية (وكل قسم من هذه الاقسام) المذكورة (تتفاوت درجاته) أى مراتبه (فى الفضل بحيسب ماوردفيه من الاخبار) النبوية (والا ثار) من الصحابة ومن بعدهم (المعرفة) أى المبينة (افضله و) تتفاوت أيضا (بحسب طول مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم) عليه (و) أيضا (بحسب صحة الأخبار. عليه كالر واتب عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والتهجد وغيرها لان السنة عبارة عن الطريق المسلوكة وتعنى بالمستجدات ماورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه كماسننقله فى صلوات الأيام والليالي فى الاسبوع وكالصلاة عند الخروج من المنزل والتحول فيهوأمثاله وتغنى بالتطوعات ماوراء ذلك ممالم يرد فى عينه أثرولکنه تطوعبه العبد من حيث رغب فى مناجاة اللهعزو جل بالصلاةالتى ورد الشرع بفضلها مطلقا ذكانه متبرع به الظلم يندب الى تلك الصلاة بعينها وان ندب الى الصلاة معالقا والتطوّع عبارة عن التبرع وحيث الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هوالزيادةوجلتهازائدةعلى الفرائض فلفظ النافلة والسنة والمستحب والتطوّع أردنا الاصطلاح عليه التعريف هذه المقاصد ولاحرج على من بغيرهذا الاصطلاح فلا مشاحة فى الالفاظ بعد فهم المقاصد وكل قسم من هذه الاقسام تتفاوتدرجاته فى الفضل حسب ما ورد فها من الاخبار والا ثار المعرفة لغة فها ويحسب طول موضة رسول الله صلى الله عليهوسلم عليها ويحسب مدة الاخبار (٤٢ - (اتحاف السادة المتقين) - ثالث) ٣٣٠ الواردةفيها واشتهارها ولذلك يقال ستن الجماعات افضل من سنن الانفراد وأفضل سنن الجماعات صلاة العبد ثم الكسوف ثم الاستسقاء وأفضل سنن الانفراد الوترثم ركعتا الفجر ثم ما بعدهما من الرواتب على تفاونها واعلم ان النوافل باعتبار الاضافة الى متعلقاتها تنقسم الى ما يتعلق باسباب كالكسوف والاستسقاء والى ما يتعلق باوقات والمتعلق بالاوقات ينقسم الى ما يتكرر بتكرر اليوم والليلة أو بتكرر الاسبوع أو بتكرر السنة فالجلة أربعة أقسام • (القسم الاول ما يتكرر بتكرر الايام والليالي وهى ثانية خسسة هى رواتب الصلوات الخمس وثلاثة وراءها وهى صلاة الضحى واحياء ما بين العشاءين والهيد)* (الاولى) راتبة الصح وهى ركعتانقالرسولاللهصلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنياومافها الواردة فيه واشتهارها) عند أئمة الحديث والفقه وقد ألم بهذا البحث ابن دقيق العيد فى شرح العمدة فقال الحق والله أعلى فى هذا الباب ان كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الاعداد وهيئة من الهيات أو نافلة من النوافل يعمل به فى استحبابه ثم تختلف مراتب ذلك المستحب فما كان الدليل دالا على تأبكده ما بملازمة فعله أو بكثرة فعله واما قوّة دلالة اللفظ على تأكد حكمه وأمابمعاضدة حديث آخر فيه تعلومر تبته فى الاستحباب ومانقص عن ذلك كات بعده فى الرتبة وماورد فيه حديث لا ينتهى إلى الصصة فإن كان حسناعمل به ان لم يعارضه أقوى منه وكانت من تتمناقصة عن هذه المرتبة الثانية أعنى الصحيح الذى لم يدم عليه أولم يؤكد اللفظ فى طلبه وما كان ضعي ها لا يدخل فى حيز الموضوع فان أحدث شعارا فى الدين منع وان لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أن يقتال انه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة ويحتمل أن يقال هذه الخصوصيات بالوقت وبالحمال وبالهيئة واللفظ المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضى استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله أعلم اهـ (ولذلك نقول سنن الجماعة) أى التى تسن لها الجماعة (أفضل من سنن الانفراد) أى التى تصلى وحدها منفردابها (وأفضل سنن الجماعة صلاة العيدين ثم صلاة الكسوف ثم) صلاة (الاستسقاء وأفضل سنن الانفراد الوثر ثم ركعتا الفجر ثم ما بعدهما من الرواتب على تفاوتها) واختلف الاصحاب فى الرواتب فقيل هى النوافل المؤقتة بوقت مخصوص وقيل هى السفن التابعة للفرائض (واعلم أن النوافل باعتبار الاضافة الى متعلقاتها تنقسم) قسمة أخرى (الى ما يتعلق بأسباب) عارضة ( كالكسوف والاستماء والى ما يتعلق بأوفات) مخصوصة وهذا القسم الاخير الذى هو (المتعلق بالأوقات ينقسم أيضا الى ما يتكرر بشكرر اليوم والليلة أو بتكر والاسبوع أو بتكرر السنة فائلة أربعة أقسام) تذكرفى أربعة فصول موسومة بالاقسام (القسم الاول مايتكرر بشكرر الايام والليالي وهى ثمانية خمسة منهاهى رواتب الصلوات الخمس) هى السنن التابعة لها (وثلاثة) منها (وراءها وهى صلاة الضحى واحياء ما بين العشاءين) المغرب والعشاء (والتهجد) وذلك عند القيام بعد النوم (من الليل) قال الولى العراقى فى شرح التقريب قال العلماء الحكمة فى مشروعية الرواتب قبل الفرائض وبعدها تكميل الفرائض بها ان عرض نقص كمانبت فى سنن أبى داود وغيره عن أبى هريرة رفعه أول ما يحاسب به العبد من عله صلاته الحديث وفيه فيكمل بها ما نقص من الفريضة قال وفى النوافل التى قبل الفريمة معنى آخر وهو رياضة النفس بالدخول فى النافلة وتصفيتها عليهامن الشواغل الدنيوية ليتفرغ قلبه الفريضة أكمل فراغ ويحصل له النشاط اهـ قات وهذا المعنى قدقدمناه فى أوائل هيئة الصلاة نقلا عن عوارف المعارف السهروردى (الاول راتبة الصح وهى ركعتان) باتفاق أهل العلم وقدوردت فى فضلهما أخبار من ذلك (قال صلى اللهعليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها) أى نعيم توابع ما خير من كل ما يتنعم به فى الدنيا فالمفاضلة راجعة لذات الفعيم لا الى نفس ركعتي الفجر فلا يعارضه خبر الدنيا ملعونة ملعون مافيها وقال الطيبي ان حمل الدنيا على اعراضها وزهرتها فالخير امامجرى على زعم من يرى فيها خيرا أو يكون من باب أى الفريقين خير مقاما وان حل على الانفاق فى سبيل الله فتكونها بان الركعتانا كثرثوابا منهاهذا ما يتعلق بمعنى الحديث فال العراقى أخرجهمسلم من حديث عائشة اهـ قلت وأخرجه كذلك الترمذيوالنسائي ولم يخرجه البخاری واستدرکه الحا کم فوهم وقال الطماوىحدثنانهدحدثنا يحي بن عبدالجيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وأخرجه أبو بكربن أبى شيبة عن أبى أسامة عن شعبة عن قتادة مثله الاانه لم يقل وما فيها *(فصل ** (حصاد قدوردت أخبارفى فشل حاتين الى كعتين غير الذى أورد، المسفقها ما أخرجه أبو بكر ابن أبى شيبة عن أبى هريرة لاتدع وكعنى الشهر ولوطرقتك الحيل رواه عن حفص بن غياث عن محمد بن زيدعن ابن عبدربه قال سمعت أباهريرة فساته وأخرجه الطحاوى من طريق عبد الرحمن بن اسحق ثعن محمد بنزيد الآانه قال عن ابن سيلان عن أبى هريرة ،أخط لاتتر كواركعتي الفجر ولو طردتكم الحيف وتفقد أبى بكربن أبى شيبة أخرجه أحمد وأبوداود ومنها ما أخرجه الطبرانى فى الكبير والمماعلى والخطيب عن ابن عمر لا ندعو الركعتين التين فيا الفجر مات فيهما الرغائب وأخرجه أبو بكر بن أبى ذبية عن وشيم عن على بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال باحرات لاتدع وكستين قبل الشعر فان فيهما الرغائب مكة ارواه ولم يرفعه وأخرج أيضاعن كثير بن هشام عن جعفر بن برفان قالى بلغنى أن عائشة كانت تقول حافظوا على ركعتي الفجر فان فيهما الخبر والرغائب ومنها ما أخرجه "بن أبى شيبة أيضاعن هشيم بن أبى بشر عن سعيد بن جبير قال قال عمر فى الركعتين قبل الفهر لهما أحب الى من حمر النه ومنهاما أخرجه أيضا والشخان والطحاوى من حديث عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر ولفظ الصمعين لم يكن على شئ من النوافل أشد الحديث ولفظ ابن أبى شيبة مارأيته يسرع الى شئ من النوافل اسراعه الحركعتى الفييرولاالى غنيمة وكاهم أخرجوه من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ومنها ما أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة أيضاعن وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن أبى عبد الرحمن قال اذا صلى ركعتى الفجر ثم مات فكانغاصلى الفجر وعن وكسع بن مسعر عن حماد عن إبراهيم قال اذا صلاهما أو أحدهما تممات أخراً عن ركعتى الفر ومنها ما أخرجه الطبرانى من حديث عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وبدع ولكن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر فى سفر ولا حضر ولا صحة ولا -قم (ويدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق وهو المستطير) الذى يطلع عرضا منتشراسمى صادقا لانه صدق عن الصح وبينه (دون المستطيل) منه وهو الذى يظهر طولا كذنب السرطان ثم يغيب ويسمى كاذبا لأنه يضىء ثم يسودويذهب النور ويعقبه الظلام فكانه كاذب وقدجاء فى الحديث وصف الصجر بالمستطير والمستطيل (وادر الا ذلك بالمشاهدة) بالبصر (عسير فى أوله الابتعليم منازل القمر) الثمانية والعشرين وأخرج الخطيب فى كتاب النجوم عن ابن عباس فى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عماد كَالعرجون القديم قال فى ثمانية وعشرين منزلا ينزلها القمر فى كل شهر أربعة عشر منها شامية وأربعة عشر سنها يمانية فاولها الشرطين والبطين والثرياوالدبران والهقعة والهتعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزيرة والصرفة والعوا والسماك وهوآخر الشاسة والغفر والزبانين والأكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلغ وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدم الدلو و مؤخر الدلو وبطن الحوت وهوآخر اليمانية فاذا سار هذه الثمانية وعشر من منزلاعاد كالعرجون القديم كما كان فى أول الشهر (اوبعلم اقتران طلوعه) أى الغجر (بالكوا كب الظاهرة البصر) وهى الطالعة منها مع الفجر (فيستدل بالكوا كب) المذكورة (عليه) أى على الفجر (ويعرف) أيضا (بالقمر فى ليلتين من الشهر فان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين). من الشهر (ويطلع الصح مع غروب القمر ليلة اثنى عشر من الشهر) هكذاذكره صاحب القوت ولفظهو فى الشهر ليلتان يعرف به ما وقت الفجر احداهما يطلع القمرفيها عند طلوع الفجر وهى ليلة ست وعشرين والاخرى يغيب فيها القمر عند طلوع الفعبر وهى ليلة اثنى عشر من الشهر ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مقدار ثلثى سبع تلك الليلة وهذا يكون فى الصيف ويكون فى الشتاء أقل من ذلك يكون نصف سدس تلك الدولة اه وإليه أشار المصنف بقوله (هذاهو الغالب ويتطرق اليه تفاوت فى بعض البروج) التي يقطعها الشمس (وشرح ذلك يطول) إذ ويدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق وهو المستطيردون المستطيل وادراك ذلك بالمشاهدة عسير فى أوله الاان يتعلم منازل الأمر أو بعلم اقتران طلوعه بالكواكب الظاهرة البصر فيستدل بالكواكب عليه و يعرف بالقمر فى ليلتين من الشهرفان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين ويطلع الصح مع غروب القمر ليلة اثنى عشر من الشهر هذا هو الغالب ويتطرق اليه تفاوت فى بعض البروج وشرح ذلك بطول وتعلم منازل القمرمى المهمات للمريد حتى يطلع به على مقادير الاوقات بالليل وعلى الصبح هو علم مستقل ولا يتدر فهمه وتفهمه الابعد بسط مقدمات وتمهيد مهمان وقد قال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب الانواء والنجوم اعلم انه لا يجد من أحب علم الاهتداء بالنجوم بدامن التقدم بمعرفة أعيان ما يحتاج اليه منها واعتياد النظر اليها فى جميع آناء الليل حتى يعرفها معرفة ولده لثلاثلة س عليه اذا هى اختلفت أما كنها فى أوقات الليل ويحتاج بعد ذلك إلى معرفة مطالعها ومغاربها وحال تجاريها من لدن طلوعها الى غروبج الان ذلك مما يبدل أعيان الكواكب فى الابصار ويدخل على القلوب الحيرة ويورث الشبهة ويحتاج أيضا إلى أن يعرف سمون البلدان التى تقصد وجهات الا فاق التى تعمد ليعلم بأى كوكب ينبغي له أن يأتم فإذا تقدم المرء فاحكم على ما وصطت ثم كان مثبتا فى النظار فطنا فى البصر أدرك على الهداية ان شاء الله (وتعلم منازل القمر) المذكورة وكمية حلول القمرفيها (من المهمات) الاكيدة (للمريد حتى يطلع على مقادير الاوقات بالليل وعلى الصبح) وبيان ذلك على وجه الاختصار أوّلا معرفة الطلوع والغروب وتفصيل الليل والنهار والمشارق والمغارب اما المشارق فشارق الايام وهى جميعا بين المشرقين والمغربين فشرق الشمس فى أطول يوم فى السنة وذلك قريب من مطلع السماك الرامح بل مطلع السماك أشدارتفاعا فى الشمال منه قليلا وكذلك مغرب الصيف وهو على نحو ذلك من مغرب السماك الرامح ومشرق الشتاء مطلع الشمس فى أقصريوم من السنة وهو قريب من مطلع قلب العقرب بل هو أشد انحدارافى الجنوب ومطلع قلب العقرب قليلا وكذلك مغرب الشتاءهو على نحو ذلك من مغرب قلب العقرب فشارق الايام ومغاربه فى جميع السنة هى كلها بين هذين المشرقين والمغربين فإذا طلعت الشمس من أخفض مطالعها فى أقصر يوم من السنة لم تزل بعد ذلك ترتفع فى المطالع فيطلع كل يوم من مطلع فوق مطلعها بالامس طالبة مشرق الصيف فلا تزال على ذلك حتى تتوسط المشرقين وذلك عند استواء الليل والنهار فى الربيع فذلك مشرق الاستواء وهو قريب من مطلع السماك الاعزل بل هو أميل إلى مشرق الصيف من مطلع السمالك الاعزل قليلا ثم تستمر على حالها من الارتفاع فى المطالع الى أن تبلغ مشرق الصيف الذى بيناه فإذا بلغته كرت راجعة فى المطالع ، نحدرة نحو مشرق الاستواء حتى إذا بلغته استوى الليل والنهار فى الخريف ثم استمرت منحدرة حتى تبلغ منتهى مشارق الشتاء الذى قربيناه فهذا دابها وكذلك شأنها فى المغارب على قيس ما بيناه فى المطالع فاما القمر فانه متجاوز فى مشرقيه ومغربيه مشرقى الشمس ومغربيها فيخرج عنهما فى الجنوب والشمال قليلافغر باء ومشرقاه أوسع من مغربى الشمس ومشرقيها والنهار محسوب من طلوع الشمس إلى غروبها والليل من غروب الشمس الى طلوعها قال الكلابى فلا بعد شئ قبل طلوعها من النهار ولاشئ قبل غروبها من الليل هذا فى الحساب وقال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب الانواء والنجوم قد بينا فيما مضى ان النجوم السيارة سبعة وانما هى التى تقطع البروج والمنازل فهى تنتقل فيها مقبلة ومديرة لازمة لطريقة الشمس أحيانا وناكبة عنها أحيانا اما فى الجنوب وامافى الشمال ولكل نجم منها فى عدوله عن طريقة الشمس مقدار اذاهو بلغه عاود فى مسيره الرجوع الى طريقة الشمس وذلك المقدار من كل نجم منها مخالف مقدار النجم الاخفاذاء زلت هذه النجوم السبعة عن نجوم السماء ميت الباقية كلها ثابتة تسمية على الاغاب لان لها حركة خفية تفوت الحس الافى المدة الطويلة وذلك لانه فى كل مائة عام درجة واحدة وهو على تأليف البروج أعنى من الحل إلى الثور ثم الى الجوزاءسيرا مستمر الابعرض لشئ منهار جوع الاكوكباواحدافانه سيار خلاف هذه الثوابت وهوكوكب الذنب وانما يظهر فى الزمان دون الزمان ولما أراد واتمييز كوا كب السماء بدؤافة سموا الغلاث تص هين بالدائرة التى هى مجرى رؤس يرجى الاستواء وهما الجل والميزان و٢٠ وا أحد النصفين جنوبيا والا خر شماليا وسمو الكواكب الواقعة فى احداهما كذلك وسمت العرب الشمالية شامية والجنوبية بمانية فكل كوكب مجراه فيما بين القطب الشمالى وبين مدار السماك الاعزل أو فويقه قليلا فهوشام وما كان دون تلك الى ما يلى القطب الجنوبى فهو يمان واعلمان كل منزلة من منازل القمر المذكورة طولها اثنتا عشرة درجة واحدى وخمسون دقيقة بالتقريب واقسام هذه المغازل من دائرة ذلك البروج متساوية مأخوذة من أول الحمل وصورها من الكواكب الثابتة مختلفة المقدار مختلفة المواضع من ذلك البروج واذا طلعت منزلة غابت نظيرتها وهى الخامسة عشر منها واع لان الكواكب إذا كانت فى آفاق السماء كانت أعظم فى المنظر وكان البعد الذى بينهما أيضا وأسعافى المرأى فإذا توسطت كانت فى العين أصغر ورؤيت أيضا أشد تقاربا وكذلك ترى الكوكب اذا طلع. تقد ما لكوكب آخر حتى اذا تدلا عن وسط السماء يطلبان الغورصار المتقدم منهما متأخرا والمتأخر متقدما حتى يغيب ابطوهما طلوعاو يبقى صاحبه بعده مدة والكواكب القريبة من القطب لا تغيب عن أهل نجد وتهامة ولا عمن دونهم الى أقصى الشمال ولكن لها غيوب عمن وراءهم فى الجنوب والتى على هذه فان لها فى الليلة الواحدة غروباوطلوعاترى الكوكب منها عشاء فى جهة المغارب ثم ترادآخر الليل طالعا وما التفيهذه الكواكب وبعضهاا كثر دوام رؤية من بعض فان منها ما يرى كذلك شهر او منها ما تراه أكثر ومنها ما تراه أقل وفى هذا القدرمن معرفة النجوم للاهتداء كفاية للمريد فاقل وكفى خيرمما كثر والهى (وتفوت ركعتا الفجر بفوات وقت فريضة الصح وهو طلوع الشمس والسنة اداؤهما قبل الفرض) أى وقت ادائم ما ممتد الى خروج وقت الصبح فتفوت بقواته وكذا سائر الرواتب المتقدمة على الفرائض يستمر وقتها بعد فعل الفريضة الى خروج الوقت وان كان الاصل فعلها قبل الفرائض قال الولى العراقى بل فى ركعتي الفجروجه عندناان وقتهما يستمر الى زوال الشمس وجوابهم عن الاحاديث الاتية الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما قبل الفرض هوانه بيان للافضل وليس يلزم خروج وقتهما بفعل الفرض والفعل لا يدل على الوجوب اهـ وقال أبو حنيفة وأحمد يفون وقتهما بفعل فرض أصبح نظرا الى ظاهر الاحاديث فإنه صلى الله عليه وسلم بين بفعله وقتهما ذلا يتعدى (فإن دخل المسجد) الصلاة الصج ولم يكن صلاهما فى بيته صلاح ما فى المسجد واخراً ناعنه من تحية المسجد فإن دخل (وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة) أى الفرض مع الجماعة (قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة الا المكتوبة) أى اذا شرع فى اقامتها فلاصلاة كاملة سالمة من الكراهة الاالمكتوبة التى أقيم لها فلا ينبغى انشاء صلاة حينئذ غير المفروضة الحاضرة وحمل بعضهم النفى بمعنى النهى أى فلا تصلوا حينئذ وذلك لتلايف وته فضل التجريمة مع الامام الذى هو صفوة الصلاة وما يناله من الاجولاتفي بما يفوته من صفوة فرضه قال العراقى أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة اهـ قلت وأخرجه أحدٍ بلفظ الأالتى أقيمت وابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن فى الاقامة وأخرجه الاربعة مثل لفظ مسلم وفى الباب عن ابن عمر وغيره واما ماجاء فى بعض الروايات زيادة الاركعتي الفجر فقال البيهقى لا أصل لها وقال الكمال بن الهمام من أصحابنا وأشدها كراهة أن يصلى عند اقامة المكتوبة مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة ونقل المناوى فى شرح الجامع الصغير نقلا عن المطامح ان هذه المسألة وقعت لابى يوسف حين دخل مسجد المدينة والامام يصلى الحج فصلى ركعتى الفجر ثم دخل مع الامام فقال له رجل من العامة باجاهل الذى فات من أحرفرضَك أعظم فما أدركت من ثواب نفلك أه قلت أخرج أبو بكر بن أبي شيبة فى المصنف عن الشعبى عن مسروق انه دخل المسجد والقوم فى صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلاهما فى ناحية ثم دخل مع القوم فى صلاتهم وعن سعيد بن جبيرانه جاء إلى المسجد والامام فى صلاة الفجر صلى الركعتين قبل أن يج المسجد عندباب المسجد وعن أبى عثمان النهدى قال رأيت الرجل يجىء وعمر بن الخطاب فى صلاة الفجر فيصلى الركعتين فى باب المسجدثم يدخل ويفوت وقت ركعتى الفكر بفوات وقت فريضة الحج وهو طلوع الشمس ولكن السنة أداؤهما قبل الفرض فإن دخل المسجدوقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة فانه صلى اللّه عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة الاالمكتوبة ٢٢٤ ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاهما والصح انه ما اداء ما وقعنا قبل طلوع الشمس لانهما تابعتان الفرض فى وقتسه وانما الترتيب بينهماسنة فى التقديم والتأخير اذالم صادف جماعة فإذا صادف جماعةانقلب الترتيب وبقينا أداء والمستحب أن يصليهما فیامنزل ويخففهما مع القوم فى صلاتهم وعن مجاهد قال إذا دخلت المسجد والناس فى صلاة الصبح ولم تر كع ركعتي الفجر فاركعه ماوان ظننت ان الركعة الأولى تفوتك وعن ومرة قال رأيت ابن عمر يفعله وعن ابراهيم أنه كره إذا جاء والامام يصلى أن يصليهما فى المسجد وقال يصليهما فى باب المسجد أو فى ناحية ومن أبى الدرداء قال انى لاجى ء الى القوم وهم صفوف فى صلاة الفجر فأصلى الركعتين ثم انضم اليهم فهذه الا تار دالة على جواز فعل أبى يوسف وكفى له به ؤلاء قدرة فالذى قال له باجاهلى هو الجاهل بالسنة ولا ينبغى اصاحب المطامح ولا المناوى الذى نقله أن يسكت على مثل هذافات الازراء بمقام المجتهد من مما يضر بالابن والله أعلم (ثم اذا فرغ من المكتوبة قام اليهماوصلاهما) وهل تكونات أداء أوقضاء (والصحيح أنهما تتكونات أداء ما وقعنا قبل طلوع) حاجب (الشمس) الذى هو وقت الجواز على الصحيح كما قاله الرافعى (لانهما تابعتان للفرض فى وقته وانما الترتيب بينهما سنة فى التقديم والتأخير اذالم يصادف جاعة فإذا صادفهاانقلب الترتيب وبقيتا اداء) أخرج أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال صلاة الصبح مرتين فقال له الرجل انى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبله ما فصليتهما الان فسكت وفى أخرى فضمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمره ولم ينهه وأخرج عن عطاء انه فعل مثل ذلك وعن الشعبى قال اذا فاتته ركعنالفجر صلاحما بعد صلاة الفجر وعن القاسم انه صلاهما بعد طلوع الشمس وعن ابن عمرانه لما أخرى قام فقضاهما وعن ابن سير ين انه صلاهما بعد ما أضحى وعن ابن عمر أيضا أنه قضاهما بعد ما سلم الامام (والمستحب أن يصليهما فى المنزل) قبل خروجه الى المسجد كما كان يفعله صلى اللّه عليه وسلم كما سيأتى فى حديث حفصة قريبا وقال الولى العراقى اتفق العلماء على أفضلية فعل النوافل المطلقة فى البيت واختلفوا فى الرواتب فقال الجمهور الافضل فعلها فى البيت أيضا، سواء فى ذلك راتبة الليل والنهاروقال النووى ولاخلاف فى هذا عندنا وقال جماعة من السلف الاختيار فعلها كلها فى المسجد وأشاراليه القاضى أبو الطيب الطبرى وقال مالك والثورى الافضل فعل راتبة النهار فى المسجد وراتبة الليل فى البيت قال النووى ودليل الجمهور صلاته صلى الله عليه وسلمسنة الصبح والجعة فى بيته وهما صلا تأنهارمع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الاالمكتوبة آهـ (و) المستحب أيضاان (يخففهما) لما أخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتى الفجر وفى رواية عنها كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وعن حقصة مثله وفى رواية عنها كان يصليهما بسجدتين خفيفتين اذا طلع الفجر وعن جعفربن محمد عن أبيه قال مارأيت أبى يصليهما قط الاوكأنه يبادرحاجة وعن الحسن ومحمد أنهما كانالا يزيدان اذا طلع الفجر على ركعتين خفيفتين انتهى ولذلك بالخ بعض فقال لا يقرأ فيهما شيأ أصلاً وقال العراقى فى شرح الترمذى الحكمة فى تخفيفهما وتطويل الاربع التى قبل الظهر من وجهين أحدهما استحباب التغليس فى الصح والابراد فى الظهر والثانى ان ركعتى الفجر تفعلان بعد طول القيام فى الليل فناسب تخفيفه ما وسسنة الظهرليس قبلها الاسنة الضحى ولم يكن صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ولم يرد تطويلها فهى واقعة بعد راحة اهـ وقال مالكْ وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وحكاه ابن عبد البرعن أكثر العلماء قال الطحاوى حدثنا يونس أخبرناً إين وهب قال قال مالك بذلكآخذ فى خاصة نفسى ان اقرأفيهما بام القرآن ثم ساق من طريق عمرة عن عائشة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتي الفجرر كعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأفيهما بام القرآن اهـ وقال الشافعى وأحمد والجهو ركاحكاه عنهم النووى يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة وقد ثبتمن حديث عائشة كما عند ابن أبى شيبة والطحاوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما قل ياأيها الكاشر بون وقل هو الله أحد يسرفيهما القراءة ورو ياذلك ايضا ٣٣٥ أرضامن حديث ابن عمر مثله وعن ابن مسعود وابن سير من وعبد الرحمن بن زيد ورواه الطحاوى خاصة من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك وجاروثيت أيضاان النبي صلى الله عليه وسلم قرأمع الفاتحة غير هاتين السورتين قال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو خالد الاحر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسارعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى ركعتى الفجر فى الاولى قولواآمنا بالله وما أنزل البذا الآية وفى الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأخرجه الطحاوى عن ابن أبى داود عن سويد بن سعيد وأيضا عن ربيع المؤذن عن أسد كلاهما عن مروان بن معاوية عن عثمان ابن حكيم ذساقه الاأنه قال وفى الثانية قل آمنا بالله الى قوله ونحن له مسلمون وأخرج الطحاوى أيضا من طريق أبى الغيث عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى السجدتين قبل الفجرفى الاولى: ولوا آمنا بالله الآية وفى الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن أبي داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه انه كان يقرأ فى الركعتين قبل الصح اذا زلزلت والعاديات وفى الركعتين بعد العشاء آمن الرسول وقل هو الله أحد قال الطحاوى فقدثبت بما وصفنا أن تخفيفه ذلك كان معه قراءة وثبت بماذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب ففى قول من كره ان يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب فثبت انهما كسائر التطوع وانه يقرأفيهما كما يقرأفى التطوع ولم نجد شيأ من صلوات التطوع لا يقرأ فيه بشئ ولا يقرأ فيه الابفاتحة الكتاب خاصة اهـ وقال العراقى واختلف أحد انافى الافضلية فقيل الافضل الاول بعنى السورتين بعد الفاتحة وعللوا ذلك بان الوقف على آخر السورة صحيح بالقطع بخلاف البعض فانه قد يخفى عليه الوقف فيه فيقف فى غير موضعه قال وذهب النخعى إلى جواز الحالة القراءة فى ركعتى الفجر واختاره الطحاوى وذهب الحسن البصرى والثورى أبو حنيفة الى انه يجوزان فاته حزبه من الليل أن يقرأ فيهما ويحسن فيهن الركوع والسعود قلت قال الطحاوى لم نجد شيأ فى التطوع كره أن تمد فيه القراءة بل قداستحب طول القنوت وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت ابن أبى عمران يقول سمعت ابن سماعة يقول سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك ناخذ هو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوّع وأكد أمرهما مالم يؤكد مرغيرهما من التطوع كان أولى بهماان يفعل فيه ما أشرف ما يفعل فى التطوّع ولقد حدثنى ابن أبى عمران قال حدثنى محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا حنيفة رضي الله عنه يقولربماقرأت فى ركعتى الفجر حربى من القرآن فيهذا نأخذلا بأس بان تحال فيهما القراءة وهى عندنا أفضل من التقصير لان ذلك من طول القنوت الذى فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التطوع على غيره وقد روى ذلك أيضا عن ابراهيم حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر وحدثنا محمد بن خزيمة حدثنا مسهم ابن إبراهيم قالاحد تناهشام الاستوائى حدثنا حماد عن ابراهيم قال إذا طلع الفجر فلاصلاة الاالركعتين اللتين قبل الفجر قال قلت لا براهيم أطيل فيه ما القراءة قال نعم ان شئت اهـ (ثم يدخل المسجدو) ينظران كان يدخل فيه بغاس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم (يعلى رك ى التحية) وان كان دخوله عندامحاق النجوم مسغرا قعد ولا يصليهما وكذا عند الاقامة اذا دخل كما تقدم (ثم يجاس ولا يصلى الى ان يصلى المكتوبة فابين الصح إلى طلوع الشمس الأحب فيه الذكر والفكر) أى المراقبة ومن أفضل الاذكار فيه سبحان الله والحمد لله ولا اله الاالله والله أكبرفان هذه الكلمات تعدل ركعتين فى الفضل إذا قالون أربع مرات كذا فى القون (و) كذلك الاحب فيه (الاقتصارعلى ركعتى الغجر والفريضة) فقط اذلا تنفل بعد طلوع الفجر بغير ركه فى الغجروبه قال أبو حنيفة ومالك وأحد فى المشهور عنه وأخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عمر لانه لوا بعد الفجر الاسجدتين *(تنبيه)* روى عروة عن عائشة قالت ثم يدخل المسجد ويصلى ركعتين تحية المسجد ثم يجلس ولا يصلى الى ان يصلى المكتوبة وفيمابين الصحيح إلى طلوع الشمس الاحب فيه الذكر والفكر والاقتصار على ركعتى الفجر والفريضة ٣٣٦ (الثانية) راتبة الطهر وهى ست ركعات ركعتان بعدها وهى أيضا سنة مؤكدة. وأربع قيلها وهى أيضا سنة وان كانت دون الركعتين الاخبرتين روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من على أربع ركعات بعدز وال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجوده ن صلى معه سبعون ألفملك يستغفرونله حتى الليل وكان صلى اللّه عليه وسلم لا يدع أربعا بعد الزوال يطيلهن ويقول ان أبواب السماء تفتح فى: ٠. الساعةفا حب ان یرفعلى فيها عمل رواه أبو أبوب الانصارى وتفردبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل احدى عشرة ركعة فإذا خر الفجرصلى ركعتين خفيفتين ثم اتكاعلى شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة فيه استحباب الاضطجاع بعد ركعتى الفجروهومذهب الشافعية والحنابلة وروى ابن أبى شيبة فعله عن أبى موسى الأشعرى ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو أبى هريرة ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبيروذكرابن حزم ان عبد الرحمن بن زيد حكاه عن الفقهاء السبعة وكان ابن حزم يقول بوجوبه وذهب آخرون إلى كراهته نقل ذلك عن ابن عمر وابن مسعود والنخعى وابن المسيب وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد والحسن البرى وذهب آخرون إلى التفريق بين من يصلى بالليل فيستحب له وبين من لا يصلى فلا يستحب له واختاره أبو بكر بن العربى * (تنبيهآخر)* هانات الركعتان منآكدالسنن عندنا وأقواها حتى روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفةلو صلاهما قاعدا من غير عذر لا يجوز وروى صاحب الهداية عن أبى حنيفة انهما واجبتان ومن قال بوجوبه ما الحسن البصرى رواه عنه محمد بن نصر المروزى فى كتاب قيام الليل وأبن أبى شيبة فى المصنف وعند الشافعى وأصحابه هما من آكد الرواتب والماقلنا الرواتب ليحتر زبهما عن الوقلان الوتر أفضل من ركعتى الفجر على ما تقدم للمصنف وهو الادح من قولى الشافعى وهو مذهب مالك والقول الآخرتفضيل ركعتي الفجر والله أعلم (الثانية) من الرواتب (راقبة الظهر وهى سبت ركعات ربعنان بعدها وهى أيضاسنة مؤكدة) كما كيدركعتي الفجر (وأربع قبلها وهى أيضاسنة وان كانت دون الركعتين: الاخيرتين) فى التأكيد والسبب فى تأكيد الأخيرتين لانها سنة متفق عليها بخلاف التى قبلها فإنه اختلف فيها فقيل هماركعتات وقيل هى للفصل بين الاذان والإقامة (روى أبو هريرة رضى الله عنه) ولفظ القوت رويناعن عطاء بن يسارعن أبى هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجود هن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل) قال العراقى ذكره عبد الملك بن حبيب بلا غامن حديث ابن مسعود ولم أره من حديث أبى هريرة ١هـ قات وفى المصنف لابى بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبىا محق عن عبد الرحمن بن بديل قال حدثنى ابطن الناس بعبد الله بن مسعود انه كان يصلى فى بيته آذا زالت الشمس أربع ركعات يطيل فيهن فإذا تجاوب المؤذنون خرج فلس فى المسجد حتى تقام الصلاة (وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا بعد الز وال يطيلهن) هكذا فى القون وهو الصواب وفى غالب نسخ الكتاب يصليهن (ويقول ان أبواب السماء تفتح فى هذه الساعة فاحب ان يرفع لى فيها عمل) قيل يارسول الله فيهن سلام فاصل قال لاهكذاهذا الحديث بالزيادةالذ كورة فى القوت (رواه أبو أيوب) خالد بن زيد (الانصارى) رضى الله عنه يدرى تو فى شهيدا بحصار قسطنطينية وبهادفن سنة ٥١ يقال انه وقد على ابن عباس بالبصرة فقال إنى أخرج من مسكنى كماخرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكنك فاء طاه ما اغلق عليه الدارولما ففل أعطاه عشرين ألفا وأر بعين عبداو ترجمته واسعة (وتفردبه) أى بالحديث المذكور قال العراقى أخرجه أحمد بسند ضعيف نحوه وهو عند أبى داود وابن ماجه مختصرا والترمذى تحوه من حديث عبد الله بن السائب وكالمحسين إد قلت قال أبو بكربن أبي شيبة حدثنا أبو الاخرص عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع قال أبو أيوب الأنصارى يارسول الله ما اربمع ركعات تواظب عليهن قبل الظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمات أبواب الجنة تفتح عندز وال الشمس فلاترتج حتى تقام الصلاة فاحب أن أقوم حدثنايحيى بن آدم حدثناشريك عن الاعمش عن المسبب بن رافع عن على بن الصلت عن أبى أيوب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه اهـ وقال الطحاوى حدثنا على بن شيبة حدثنايزيد بن هرون أخبر ناغيدة الضى ح وحد تناربيع الجيزى حدثناعلى بن معبد حدثناعبيد الله بن عمرو عن زيدين أنجدانيسة عن عبيدة ح وحدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبيدة عن ٣٣٧ عن ابراهيم النخعى عن سهم بن منجاب عن فزعة عن الفرح عن أبى أيوب الأنصارى قال أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات بعد زوال الشمس فقلت يارسول الله انك تدمن هؤلاء الاربيع ركعات فقال يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترتج حتى تصلى الظهر فاحب ان يصعد لى فيهن عمل صالح قبل ان ترتج فقلت يارسول الله أفى كلهن قراءة قال نعم قلت بينهن تسليم فاصل قال لا الا التشهد وحدثنا عبد العزيزبن معاوية القرشى حدثنافهد بن حيات حدثناشعبة عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن مجاب عن فزعة عن القرنع عن أبى أيوب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم بينهن تفتح لهن أبواب السماء اهـ قلت وهذا السياق الاخيرهو الذى أخرجه أبوداود والترمذى فى الشمائل وابن خزيمة فى الصلاة من حديث أبى أيوب كلهم من طريق عبيدة وهو ابن معتب الكوفى ضعفة أبو داود وقال المنذرى لا يحتم بحديثه وفرنع قال الذهبي ذكره ابن حبان فى الضعفاء ولذا قال يحيى القطان وغيره ان الحديث ضعيف *(فصل)* فى الاربعَ قبل الظهر من كان يستحبها قال أبو بكر بن أبى شيبة حدثناجر برعن أبى سنان عن أبى صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات قبل الظهر بعدلن بصلاة السحر وحدثنا وكبيع عن محمد بن قيس عن عوف بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال صليت مع عمر أربع ركعات قبل الظهر فى بيته وحدثنا أبو الأحوص عن حصين عن عمرو بن ميمون قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر كون أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال وحدثنا عبادبن عوام عن حضين عن ابراهيم قال قال عبد الله أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن الاان يتشهد وحدثنا وكيع عن مسعر عن أبى صفحرة عن عبد الله بن عتبة قال رأيت عمر يصلى أربعا قبل الظهر وحدثنا أبو أسامة عن عمر بن حزة عن ابن أبى نمر عن سعيد بن المسيب انه كان يصلى أربعاقبلها وحدثناوكيع عن بشرغن شيخ من الانصار عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعاقبل الظهركن له كعتق رقبة من ولا اسمعيل وحدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمرانه كان يصلى قبل الظهر أربعاوحدثنا يزيد عن القاسم ابن أبى أيوب عن سعيد بن جبيرانه كان يصلى قبلها أربعاو حذتنايزيد بن هرون عن الجريرى عن عبد الله بن شفيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى أو بعاقبل الظهر *(فصل)* فيما ورد فى طولهن قال أبو بكر بن أبى شيبة حدثناجرير بن عبد الح دعن قابوس عن أبية قال ارسل أبى الى عائشة أى صلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يواظب عليها قالت كان يصلى أربعاقبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود وحد ثناجر برعن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن عمر يصلى أربعا قبل الظهر يطيلهن وحدثنا أبو الإحوص عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن عمر مثل وحد ثنا وكيع عن محمد بن قيس عن ابن عوف الثقفى ان الحسن بن على كان وصلى أو بعاقبل الظهر يطيل فيهن وحد ثنا ابن أبى غنية عن الصلت بن بعرام عمن حدثه عن حذيفة بن اسيد قال رأيت علي اذا زالت الشمس صلى أربعاطوالا وحد ثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن المسبب بن رافع عن رجل ان عمر قرأ فى الاربع قبل الظهربق *(فصل) *من كان يصلى قبل الظهر ثمان ركعات قال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن المسبب بن رافع ان أبا أيوب كان يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وحد ثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرانه كان يصلى ثمان ركعات قبل الظهر *(فصل)* من كان يص لى بعد الظهر أربعا قال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن انه كان يصلى بعد الظهر أربعا وحدثنا عبدة عن عبد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمرانه كان وعلى بعدها أربعا وحدثنا أبو أسامة عن عمرو بن حمزة عن شريك بن أبى نمرعن سعيد بن المسيب انه كان (٤٣ - (اتحاف السادة المتقين) .- ثالث) ٣٣٨ يحلى بعدها أر بعالايطيل فيهن وحدتنا زيد بن هرون عن الاصبغ عن زيد عن القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبيرانه كان يصلى بعدها أربعا وحدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر أنه كان دصلى بعدهاأربعا *(فصل))* ومايدل على تأكد الاربع قبل الظهر قول من قال إذا فاتت فصل بعدها أر بعاقال أبو بكر ابن أبى شيبة حدثناشریكعنهلال الوزانعن عبد الرحن بن آییلیلی قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها وحد ثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بنى اود عن عمرو بن سيمون قال من فاتته أربع قبل الظهر صلى بعدها ودل أيضامارون أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قالمن صلى فىكل يوم اثنتى عشرةركعة غير المكتوبة بنی له بيت فى الجنتركعتين قبل الفجر وأربعاقبل الظهروركعتين بعدهاوركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب *(فصل)* أخرج ابن عدى عن حديث جرير من صلى أربع ركعات عند الزوال قبل الظهر يقرأفى كل ركعة الحمد لله وآية الكرسى بنى الله له بيتا فى الجنة الحديث وقال انه غير محفوظ وأخرج ابن عساكرمن حديث أنس من صلى قبل الظهرار بعاغفرله ذنوبه يومه وأخرج أحد وابن أبى شيبة وابن زنجويه والترمذى وقال حسن غريب والنسائى وابن ماجه وابن جريرعن أم حبيبة من صلى قبل الظهر أربعاو بعدها أربعا حرمه الله على النار وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن البراء من صلى قبل الظهر أربع ركعات كانماتهعدبهن من ليلتمومن صلاهن بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر (ودل عليه أيضا ماروى عن أم حبيبة) رملة بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية أم المؤمنين (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وأمهاصفية بنت أبى العاص بن أمية هاجرت الى الحبشة وهلك زوجهافزوجها النجاشى من رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت سنة ٤٤ رضى الله عنها (انه) صلى الله عليه وسلم (قال من صلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى الله له بيتافى الجنة) هكذا أخرجه مسلم مختصراوفالى أبو بكرين أبى شيبة فى المصنف حدثنا يزيد بن هرون أخبرنااسمعيل بن أبى خالد عن المسبب بن رافع عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة بنت أبى سفيان عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من صلى فى يوم وليلة ثنى عشرة سجدة سوى المكتوبة بنى الله له بيتافى الجنة ورواه أبو معاوية عن اسمعيل بن أبى خالد فوقفه على أم حبيبة قالت من صلى فى يوم ثنتى عشرة سوى المكتوبة بنى له بيت فى الجنة وحد ثنا عبدة بن حميد عن داودبن أبى هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فى يوم تنتى عشرة سجدة بنى الله له بيتافى الجنة وقد روى بهذا اللفظ أيضامن حديث عائشة وأبى هريرة قال أبو بكر بن أبى شيبة حدثناوكيع عن مصرف بن واصل عن عبد الملك بن ميسرة عن عائشة قالت من صلى أول النهار ثنتي عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة وحد ثنا غندرعن شعبة عن منصورعن أبى عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبى هريرة قال ما من عبد مسلم يصلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة الابنى الله له بيتافى الجنة وأخرجه النسائى والعقلى من حديثه بلفظ من صلى فى اليوم والليلة اثنتى عشرة ركعة قطوعا بنى الله له بيتا فى الجنة وأخرجه أحمد وابن زنجويه وأبوداود وابن ماجه وابن جريرمن حديث أم حبيبة منه وأحد والطبرانى فى الكبير من حديث أبي موسى الأشعرى وأخرج ابن عساكر فى التاريخ من حديث أم حبيبة بلفظ من صلى ثنتي عشرة ركعه مع صلاة النهار بنى الله له بيتافى الجنة وأخرج الطبرانى فى الكبير من حديثها بلفظ من صلى فى يوم تنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتافى الجنة ومن بنى لله مسبدابنى الله له بيتافى الجنة وقد ورد تعيين أوقات الركعات فى حديث أم حبيبة عند النسائى والحاكم وصححه وقال على شرط مسلم فقالا (ركعتين قبل الفجر وأربعةقبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العهروركعتين بعد المغرب) وعند ابن جريروابن حبان والعابرانى وابن عساكر فى حديثهما أربع وكمان قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان قبل العصر واثنتان بعد المغرب واثنتان قبل الصبح وهذا التقاون فى السياق لا يضر ولعل الحكمة فى ابتداء أربع الظهر لانها أول صلاة صليت بعد الافتراض والنبنة بع تبع الفرض ولذا اختاره صاحب المبسوط من أصحابنا وأخرجه كذلك ابن زنجويه والتر مذى وقال حسن صحيح من حديثها وقدروى هذا التعيين أيضافى غير حديث أم حبيبة قال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا اسحق بن سليمان عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تامر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اللهله بيتافى الجنة أر بعاقبل الظهر وركعتين بعدهاوركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قلت وهكذا أخرجه الترمذى وقال غريب والنسائى وابن ماجموابن جريروليس فيه ذكرالمركعتين قبل العصر قلت قال الحافظ ابن حجر ومغيرة بن زياد قال النسائى ليس بالقوى وقال الترمذى تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقال أحمد ضعيف وكل حديث رفعه فهو منكر وقال النسائى هذا خطأ ولعل عطاء قال عن عنبسة فتصرف بعائشة يعنى أن المحفوظ حديث عنبسة عن أخته أم حبيبة وقال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا محمد بن سليمان الاصبهانى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب وأظنه قال وركعتين بعد العشاء قلت وأخرجه ابن ماجه من رواية محمد بن سليمان الاصبهانى هكذا وكذا النسائى من هذا الوجه لكن بدون تعدادها وقال هذا خطأً ومحمد بن سليمان ضعيف وكذا قال أبو حاتم الرازى هذا خطأً والحديث بام حبيبة أشبه كذافى شرح التقريب وقال أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الاعلى عن الجريرى عن ابن بريدة عن كعب قال ثنتاعشرة ركعة من صلاها فى يوم سوى المكتوبة دخل الجنة أو بنى له بيت فى الجنة ركعتان قبل الغداة وركعتان من الضحى وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب (وقال ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل يوم عشر ركعات) قال العراقى متفق عليه واللفظ للبخارى ولم يقل فى كل يوم اهـ (فذكرماذكرته أم حبيبة الاركعتى الفجرفانه قال تلك الساعة لم يكن يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنى أختى حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى بيتها ركعتين ثم يخرج) الى المسجد (وقال) ابن عمر (فى حديثه) كان يصلى (ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء) قال البخارى فى الصحيح باب التطوّع بعد المكتوبة حدثنا مسدد حدثنا يحي بن سعيد عن عبيد الله أخبر نى نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فاما المغرب والعشاء ففى بيته وحدثتنى أختى حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال بعد أربعة أبواب باب الركعتين قبل الظهر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثنى خفضة انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين اهـ وفى هذا الحديث رواية أحد الاخوين عن الا خرنظير حديث أم حبيبة فإنه من رواية عنبسة عنها وهما اخوان وفيه رواية الاقرات فات حفصة وابن عمر صحابيات فاضلات وفى سياق الحديث الاول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد الجمعة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصج فهذه عشرركعات لان الركعتين بعد الجمعتين لاتجتمعان مع الركعتين بعد الظهر الالعارض بان يصلى الجمعة وسنتها التى بعدها ثم يتبين فسادها فيصلى الظاهر ويصلى بعدها سنتها قال الولى العراقى قلته تفقها وفى سياق حديثه الثانى ليس فيهذكرركعتى الجمعة (فصارت الركعتان) الكتان وقال ابن عمر رضى الله عنهما حفظت منرسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل يوم = بروكعات فذكرماذ کرته أمحبيبة رضى الله عنها الاركعتنى الفجر فانه قال تلك ساعة لم يكن يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنى أختى حفصترضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين فى بيتها ثم يحرج وقالفى حديثه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء فصارت الركعتان ٣٤٠ قبل الظهرآ كد من جلة الار بعقويدخل وقت ذلك بالزوال والزوال يعرف بزيادة ظل الاشخاص المنتصبة مائلة الحجهة الشرق (قبل الظهرآ كد من جملة الاربعة) ان قلت قد يعارضه ما أخرجه البخارى من طريق شعبة عن ابراهيم بن محمدين المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاقبل الظهر وركعتين قبل الغداة وما أخرجه مسلم من طريق عبدالله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعاثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين وفى آخره وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين فالجواب انه لا تعارض فانه يحتمل انه كان اذا صلى فى بيته صلى أربعاوا ذا صلى فى المسجد فركعتين فابن عمرانماشاهده فى المسجد فسكى مارآه منه وعائشة حكت ما رأت منه فى بيته أوكات تارة يصلى أربعا وتارة ركعتين أو كان الاربع وردامستقلا بعد الزوال والى هذاجخ المصنف فيمى الاربع هذه صلاة الزوال وهى غير سنة الظهر التى قال ابن عمرانم ما ركعتان نعم قيل فى وجة عند الشافعية ان الاربع قبلها راتبة عـ لابحديثهاوبه أخذ أصحابنا فقال صاحب الهداية السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وان شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعد هاوان شاء ركعتين وذهب مالك فى المشهور عنه انه لارواتب فى ذلك ولا توقيت الافى ركعتى الفجر وذهب العراقيون من المالكية الى استحباب الركعتين بعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب حكاه صاحب المفهم (ويدخل وقتذلك بالزوال) أى زوال الشمس من كبد السماء وهى سبعة ازولة ثلاثة منها لا يعلم بها البشر الزوال الاول تزوله عن قطب الفلك الاعلى لا يشهد. ولا يعلمه الاالله عز وجل الزوال الثانى عن وسط الفلك لا يعلمه من خلق الله تعالى الانخزان الشمس الموكلون بها الذين يسوقونها على العملة المركبة فى الفلك ويرمونه ايجبال الثلج لينكسر خرها ويحمد شعاعها عن العالمين الزوال الثالث بعلمه ملائكة الأرض ثمان الزوال الرابع يكون على ثلاث دقائق وهور بع شغيرة والشعيرة جزء من اثنى عشر جزأ من ساعة فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنجمين أهل العلم بمساحة الفلك وتر كيب الافلا فيه وتقد يرسير الشمس فى الشتاء والصيف فى فلكها منه يقومون ذلك بالنظر فى ٧ المرتحلات الطالعة فى التقويم فإذا زالت الزوال الخامس نصف شعيرة وهى ست دقائق عرف زوالها أهل الحساب والتقاويم بالاسطر لاب الطالع فاذازالت شعيرة أخرى وهو الزوال السادس المشترك وهو جزءمن اثنى عشر جزاً من ساعة عرف زوالها علماء المؤذنين وأصحاب مراعاة الاوقات فإذا زالت ثلاث شعيرات فهو الزوال السابع وهوربع ساعة عرف الناس كلهم زوالها وعنذهذا الوقت صلاة الكافة وهو أوسط الوقت وأوسعه وذلك واسع برخصة الله تعالى ورحمته وهذا كله لبعد منصب السماء والاستواء تقويم صنعتها فى الافق الاعلى والاتفاق صنعتها فى الجوّالتحرق علوا وفى الاقطار المنسعة المستديرة استواء واملسا ساوالى الزوال السادس المشترك اشار المصنف بقوله (والزوال يعرف بزيادة ظل الاشخاص المنتصبة) حالة كون ذلك الظل (ما ثلاالى جهة المشرق) وينبغى ان تعرف ان المقياس شخص مستوا ما قائم على سطح الافق داما قائم على السطح القائم على سطح الافق فيكون مواز بالسطح الافق وهوامان يقسم باثنى عشر وتسمى اصابع واما ان يقسم بسبعة وتسمى أقداماواماات يقسم باقسام اخرفيستعمل ظله فى وجوه من الاعمال الظل الاول لكل قوس هو المأخوذ من المقاييس الموازية لسطح الافق وهو خط يخرج من أصل المقياس مواز الجيب القوس وهو الظل المنكوس والظل الثانى هو المأخوذ من المقاييس القائمة على سطح الافق ويقالله المستوى والمبسوط والظل الاول هو الموضوع فى الجدول لحساب الأبواب والظل الثانى هو الموضوع فى الجدول لمعرفة الاقدام والاصابع عند انتصاف النهار ويثبت فى التقاويم والمقياس أى اجزاء فرض باز غيران الاسهل فى حساب الابواب ان تكون اجزاؤه ستين ولذلك وضع الظل الاول على إن المقياس ستون حزأ والظل الثانى على ان المقياس اتناعشر أصبعا أو سبع أقدام واذا كان اجزاء المقياس اجزاء بعينهافان الظل