النص المفهرس

صفحات 661-672

٢٠ - كتاب الحج
(٨٣) باب
وفي ((الروض المربع)) (١): الأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخّرها عن
أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقاً، ولا يجب تتابعها ولا تفريقها، انتهى.
وقال النووي في ((مناسكه))(٢): إن لم يجد الهدي لعجزه عن الثمن في
الحج، أو لكونه يحتاج إليه في نفقته أو مؤونة سفره، أو لكونه لا يباع إلا
بأكثر من ثمن المثل في ذلك الموضع انتقل إلى الصوم، فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز تقديمه على الإحرام بالحج، ولا
يجوز صوم شيء من الثلاثة في يوم النحر، ولا في أيام التشريق، ويستحب أن
يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج أن لا يصوم يوم عرفة، وإنما
يمكنه هذا إذا قدم إحرامه بالحج على يوم السادس من ذي الحجة، انتهى.
قال ابن حجر: قوله: فلا يجوز تقديمه على الإحرام بالحج هو
المذهب، وما في ((شرح مسلم)) مما يخالفه شاذ، بل قيل: سهو، قوله: ((ولا
في أيام التشريق)) هذا هو الجديد المعتمد والقديم جوازه، واختاره في
((الروضة)) من جهة الدليل، انتهى.
وقال الدردير(٣): أول وقته من حين إحرامه بالحج إلى يوم النحر، وهو
معنى قوله تعالى: ﴿فِي الْحَجّ﴾. وقال الدسوقي: يندب فيها التتابع، كما يندب
في السبعة الآتية أيضاً. انتهى.
وفي ((الهداية))(٤): إذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها
يوم عرفة، لقوله عز وجل اسمه: ﴿فَنَ لَّمْ يَجِدْ﴾ الآية. والمراد بالحج - والله
(١) (١/ ٤٨٧) .
(٢) (ص٤٧٠).
(٣) ((الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)) (٨٤/٢).
(٤) (١/ ١٥٢).
٦٦١

٢٠ - كتاب الحج
(٨٣) باب
أعلم - وقته؛ لأن نفسه لا يصلح ظرفاً إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية
بيوم؛ لأنه بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على
الأصل، قال ابن الهمام(١): وشرط إجزائها وجود الإحرام بالعمرة في أشهر
الحج وإن کان في شوال، انتهى.
أما الثاني: فقد قال الموفق (٢): أما السبعة فلها أيضاً وقتان، وقت
اختيار، ووقت جواز، فأما وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله، لما روى ابن
....
عمر - رضي الله عنه - أن النبي ◌َّر قال: ((فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله))، متفق عليه. وأما وقت الجواز، فمنذ
تمضي أيام التشريق، قال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة؟
قال: كيف شاء، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وعن عطاء ومجاهد: يصومها
في الطريق، وهو قول إسحاق، وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله
للخبر، ويروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول الشافعي، وقيل عنه كقولنا،
وكقول إسحاق.
ولنا، أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك، كسائر الفروض،
وأما الآية فإن الله تبارك وتعالى جَوَّزَ له تأخير الصيام الواجب، فلا يمنع ذلك
الإجزاء قبله، كتأخير صوم رمضان في السفر، انتهى.
وقال النووي في ((مناسكه)) (٣): أما السبعة فوقت وجوبها إذا رجع إلى
أهله،، فلو صامها في الطريق لم يصح على الأصح، قال ابن حجر: يؤخذ منه
ما في ((الروضة)) و((المجموع)) من أنه إذا توطن مكة بعد فراغ حجه صام بها،
(١) ((فتح القدير)) (١٧/٢).
(٢) ((المغني)) (٣٦٢/٥).
(٣) (ص٤٧٢).
٦٦٢

٢٠ - كتاب الحج
(٨٣) باب
(٩٤٧) حديث
٩٤٧/ ٢٥٥ - حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ
لِمَنْ تَمَتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً،
وإلا امتنع، فمن عَبَّرَ بالإقامة كالأسنوي ومن تبعه مراده التوطن، وإلا فما مشى
عليه وجهٌ ضعيفٌ، فعُلِمَ منه أن مراد المصنف بقوله: إلى أهله وطنه أو ما عزم
بعد الحج على توطنه، انتهى. وهكذا في ((المنهاج)) و((شرحه))، كما تقدم في
تفسير الآية من أبواب التمتع.
وقال الدردير(١): وصيام سبعة إذا رجع من منى، سواء أقام بمكة أم لا،
ويندب تأخيرها حتى يرجع إلى أهله ليخرج من الخلاف، قال الدسوقي:
حاصله: أنه وقع الخلاف في الرجوع في قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَمْتُمْ﴾ ،
ففسره مالك في («المدونة» بالرجوع من منى، سواء كان لمكة أو لبلده وهو
المشهور، وفسره في ((الموازية)) بالرجوع للأهل، إلا أن يقيم بمكة، فإذا أخّر
صيامها إلى أن يرجع لأهله أجزأ على القولين، وإن أَخَّر للرجوع لمكة من
منى، فتجزئ على الأول دون الثاني، انتهى.
وفي ((الهداية))(٢): وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها بمكة بعد فراغه
من الحج جاز، ومعناه بعد مضي أيام التشريق؛ لأن الصوم فيها منهي عنه،
قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه معلق بالرجوع إلا أن ينوي المقام، فحينئذ يجزئه
لتعذر الرجوع، ولنا، أن معناه رجعتم عن الحج، أي فرغتم، إذ الفراغ سبب
الرجوع إلى أهله، فكان الأداء بعد السبب فيجوز، انتهى.
٢٥٥/٩٤٧ - (مالك، عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير عن
عائشة أم المؤمنين) زوج النبي و ﴿ (أنها كانت تقول: الصيام) الذي أوجبه الله
عز وجل: (لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدياً) لقوله عز اسمه:
(١) ((الشرح الكبير)) (٨٥/٢).
(٢) (١٥٢/١).
٦٦٣

٢٠ - كتاب الحج
(٨٣) باب
(٩٤٧) حديث
مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ
مِنْىٍّ .
﴿فَمَنَ تَمَنَّعَ بِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ﴾ الآية. فهذا الصيام يجب أن يصام (ما بين أن يهل
بالحج) أي يحرم به (إلى يوم عرفة). ولا يجوز صيامها قبل إحرام الحج،
وبذلك قال مالك والشافعي، بخلاف الحنفية وأحمد، إذ أباحوا صيامها قبل
إحرام الحج بعد إحرام العمرة، كما تقدم قريباً في بيان المذاهب.
(فإن لم يصم) أحد إلى يوم عرفة (صام أيام منى) الثلاثة التي تلي يوم النحر،
قال الباجي(١): وهي أيام التشريق الثلاثة تلي يوم النحر، وهذا يقتضي صحة
الصوم من وقت يحرم بالحج، وإن ذلك مبدأُ، إما لأنه وقت الأداء، وما بعد ذلك
من أيام منى وقت القضاء، وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراءً للذمة،
وذلك مأمور به، وإما أن صيام ما قبل يوم النحر مباح لمن يريد الصوم، وصيام أيام
منى ممنوع يباح الصوم فيها للضرورة لمن لم يصم قبل ذلك، ليكون صومه في
حجه، وما بعد أيام منى فليس محلاً لهذا الصوم على وجه الأداء، وقد قال
أصحاب الشافعي: إن صيام أيام منى إنما هو على وجه القضاء، والأظهر من
المذهب أنه على وجه الأداء وإن كان الصوم قبل ذلك أفضل، انتهى.
قال الدردير (٢): إن فاته صومها قبل يوم النحر صام وجوباً أيام منى
الثلاثة بعد النحر، ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذر، قال
الدسوقي: أي المعتمد من المذهب، كما قال الباجي: إن صيامها قبل يوم
النحر مستحب لا واجب، وحينئذ فتأخيرها لأيام منى من غير عذر مكروه،
وهو ظاهر ((المدونة)) أيضاً، وبه صرح ابن عرفة، فما وقع لعبق تبعاً لعج
والشيخ أحمد من أن صيامها قبل النحر واجب، ولا يجوز تأخيرها لأيام منى
بلا عذر ضعيف، انظر بن، انتهى.
(١) ((المنتقى)) (٨٣/٣).
(٢) ((الشرح الكبير)) (٢/ ٨٤).
٦٦٤

٢٠ - كتاب الحج
(٨٣) باب
(٩٤٧) حديث
وحدّثني عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ، مِثَّلَ قَوْلِ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا .
ولا يذهب عليك أن في الأثر عدة أبحاث، الأول: من لم يصم
قبل النحر بثلاثة أيام، هل يصومها بعد ذلك؟ كما قالت بذلك الأئمة
الثلاثة، أو لا يصوم بل يستقر على ذمته الهدي؟ كما قالت به الحنفية،
وهو أحد الأقوال الستة للشافعي، وتقدم الكلام على ذلك قبيل ((جامع
الحج)).
والثاني: هل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ كما في أثر الباب، وبه
قال مالك، وهو المرجح عند أحمد والقديم للشافعي، والجديد المعتمد عند
الشافعية، وبه قالت الحنفية: لا يجوز، كما تقدم في أول هذا الباب وقبيل
((جامع الحج))، وتقدم فيهما أيضاً هل هو قضاء أو أداء، وهل يجب عليه الدم
أيضاً بهذا التأخير، كما هو رواية لأحمد، أم لا؟ وهذا الثالث والرابع والخامس
هل يجوز صيام أيام منى بحال أم لا؟ وتقدم تسعة مذاهب لأهل العلم في ذلك
في أبواب الصوم، وتقدم في ((ما جاء في صيام أيام منى)) من ((كتاب الحج)) أن
المرجح المعمول بها عند الأئمة قولان فقط، المنع مطلقاً، والجواز للمتمتع أو
القارن فقط .
- (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله) عن أبيه
(عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما - (أنه كان يقول في ذلك) أي فيمن لم
يجد الهدي من المتمتع (مثل قول عائشة) - رضي الله عنها - المذكور قبل
ذلك، ذكره المصنف تأييداً وتقوية لمختاره، وقد أخرج البخاري في
(صحيحه)) هذين الأثرين مجتمعاً، فروى بسنده إلى الزهري عن عروة عن
عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن
إلا لمن لم يجد الهدي.
٦٦٥

٢٠ - كتاب الحج
(٨٣) باب
(٩٤٧) حديث
قال الحافظ(١): هو من رواية الزهري عن سالم فهو موصول، وقال
الطحاوي: إن ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - أخذاه من عموم قوله
تعالى: ﴿فَ لَّمْ يَجِدْ فَضِيَامُ ثَثَةِ أَيَّامٍ فِي الَّْ﴾ لأن قوله: ((في الحج)) يعم ما قبل
يوم النحر وما بعده، فيدخل فيه أيام التشريق، وانتهى. وتقدم البسط في ذلك
في أبواب الصوم ((وفيما جاء في صيام أيام منى)).
وهذا آخر كتاب الحج وبتمامه تم الجزء الثالث (٢) من ((أوجز المسالك))،
ولله الحمد والمنّة وبنعمته تتم الصالحات،
ويتلوه الجزء الرابع أوله ((كتاب الجهاد))
تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثامن من ((أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»،
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع، وأوله: ((كتاب الجهاد))
وصلى الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه، وبارك وسلم تسليماً كثيراً.
(١) ((فتح الباري)) (٢٤٢/٤).
(٢) أشار الشيخ إلى الطبعة القديمة الهندية.
٦٦٦

فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الصفحة
٦٦
اختلفوا في أوقات الوقوف بهما
٦٩
فرجة نص ..
٥
وحكمه ..
عرفة كلها موقف إلا عرنة
..........
المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر .
٢٧
وجه تسمية عرفة
٢٨
تفسير قوله تعالى فلا رفث الآية
٣٠
المراد بالرفث
٣١
٣٣
لا نرى إلا أنه الحج يخالف قولها :
٤١
٤١
أمر عليه السلام من لم يكن معه
هدي أن يحل
٨٥
٤٣
اختلفوا في فسخ الحج هل كان
خاصاً بالصحابة
٨٦
قول عائشة: دخل علينا بلحم بقر
فقلت : ما هذا
٨٧
٤٥
٤٨
ذبح الرجل عن غيره ونحر البقر
٥٠
وذبح الإبل
٨٧
٥٢
هل كانت البقرة هدياً أو أضحية ........
٩٣
حديث حفصة ما شأن الناس حلوا
٥٥
٥٧
ولم تحلل
٩٥
٥٩ - العمل في النحر
......
٩٨
٦٦٧
٥٥ - وقوف من فاته الحج بعرفة
عن ابن عمر من لم يقف بعرفة من ليلة
المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فاته الحج
العبد يعتق بعرفة هل يجزئه عن حجة
الإسلام ..
اختلافهم في العبد والصبي في ذلك
٥٦ - تقديم النساء والصبيان من المزدلفة .
كان ابن عمر رضي الله عنه يقدم
أهله وصبيانه إلخ
حديث أسماء في مجيئها بمنى بغلس
وقت رمي الجمرة العقبة بداية ونهاية
من نحر قبل أن يرمي فماذا عليه .......
٦٥
٥٧ - السير في الدفعة
1
عن أسامة كان يسير العنق فإذا وجد
كان ابن عمر رضي الله عنه يحرك
١٧
٢٤
ناقته في المحسر .......
٧٢
٥٨ - ما جاء في النحر في الحج
...
٧٤
٧٤
كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر
حديث عائشة خرجنا لخمس بقين
من ذي القعدة لا نرى إلا أنه
الحج وتعيين يوم خروجه عليه
السلام
٧٩
الفسوق الذبح للأصنام والدليل عليه
الجدل في وقوفهم بالمزدلفة وجدالهم فيه
٥٤ - وقوف الرجل وهو غير طاهر
ووقوفه على الدابة
أجمعوا على أنه لا يشترط له طهارة
ولا ستارة إلخ
.........
منا من أهل بعمرة
٨٣
٤٣
الأزواج كن تسعاً فكيف بقرة واحدة
٩٢
٥٣ - الوقوف بعرفة والمزدلفة
٥

٠
فهرس الموضوعات
صفحة
الموضوع
صفحة
الموضوع
من أفاض ولم يحلق جهلاً والترتيب
١٤٢
...........
بين الإفاضة والحلق
٦٢ - التلبيد وقول - عمر رضي الله -:
من ضفر فليلحق
١٤٤
معنى قول عمر: لا تشبهوا بالتبليد ...
٦٣ - الصلاة في البيت وقصر الصلاة
١٥٠
......
وتعجيل الخطبة بعرفة ..
في الترجمة ثلاثة مسائل أولاها
الصلاة في الكعبة وفيها بحثان
تصح الفرض أيضاً
١٥٠
١٥٤
...............
وهل هي مندوبة أم لا؟
الثانية الصلاة بعرفة وفيها بحثان القصر
للسفر أو النسك والثاني في تعجيلها
١٥٥
الثالثة في الخطبة تعجيلها وتقصيرها . ١٥٧
صلاته عليه السلام في الكعبة وجعل
عمودين عن يمينه وعموداً عن
١٦٤
يساره وفي الحديث أبحاث
دخلها عليه السلام في الفتح فهل
١٧٣
دخل في حجة الوداع أيضاً
قول ابن عمر رضي الله عنه للحجاج
١٨٣
أن تريد السنة فعجل ..
خطب الحج عند الأئمة الأربعة كما
١٣٣
و کیفا ووقتا
١٨٧
٦٤ - الصلاة بمنى يوم التروية
١٩٤
...................
والجمعة بمنى وعرفة ..
١٣٣
يأخذ من لحيته وشاربه حتى يحج ....
كان ابن عمر إذا حلق في حج أو
الصلوات الخمس بمنى وماذا يفعل
١٩٥
يوم الجمعة
١٣٤
عمرة أخذ من لحيته ..
وقت الغدو من منى إلى عرفة .
١٩٩
٢٠١
لا يجهر بالقراءة في ظهر عرفة ...........
١٣٧ / الخطبتان عند مالك قبل الصلاة
٦٦٨
١٠٠
السلام إذ ذاك
١٠٤
من نذر بدنة ومن نذر جزوراً أین ینحرهما
لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتی ینحر
........
وقت ذبح الهدايا بداية ونهاية.
١١٠
١٠٨
٦٠ - ما جاء في الحلاق وهل هو
.......
نسك أم لا؟
١١٣
هل كان الدعاء في الحديبية أو فى
١١٦
حجة الوداع؟
١١٨
قوله عليه السلام: اللهم ارحم المحلقين
١١٨
اختلافهم في مقدار الحلق
١٢٢
وكم مرة قال
١٢٥
يستحب دخول مكة ليلاً أو نهاراً
١٢٧
جواز تأخير الحلق واستحباب تعجيله
١٢٨
لا يستحب الطواف بعد العمرة قبل الحلق
اختلافهم في تفسير التفث في قوله
١٢٩
تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفتهم﴾ .........
من نسي الحلاق بمنى وهل يجب
١٣٠
الترتيب بين الحلق والنحر ..
....
عليه دم ..
١٣٢
٦١ - التقصير حكم اللحية والشارب
كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان لم
قال رجل أفضت وأهلي ولم تقصر
فأخذت من شعرها بأسناني وهل
يكفي الأخذ بالأسنان
نحره عليه السلام بعض الهدايا
.......
ونحر علي سائره
١٠٠
........
اختلفت الروايات فيما ذبح عليه

فهرس الموضوعات
الموضوع
صفحة
الموضوع
صفحة
كيف بأمير الحاج إذا كان من أهل مكة ٢٤٥
٦٧ - صلاة المقيم بمكة ومنى ........
٢٤٧
٢٠٢
.........
خلافاً لابن حزم
٢٤٧
اختلفوا في مدة الإقامة للمسافر ......
٢٤٨
٦٨ - تكبير أيام التشريق وفيه مسائل
الأولى في حکمه
الثانية فيمن يأتي به
٢٤٩
الثالثة في وقته وفيه اثنا عشر مذهباً ..
٢٥٤
الرابعة في ألفاظ التكبير
٢٦١
٦٥ - صلاة المزدلفة وكلام الفقهاء
فيها ....
٢٠٨
........
الخامسة في التكبير المطلق يعني
٢٦٤
......
غير التشريق
٢١٣
حديث أسامة فيه والبول بالشعب ...
الوضوء والغسل بماء زمزم
وضؤوه عليه السلام كان شرعياً لا
لغوياً
..
٢١٧
الجمع بينه وبين ما ورد ما مست
.................
قدماه الأرض
٢١٩
........
٢٢٠
عليه السلام بينهما؟
٢٢٢
ولم يصل بينهما شيئاً وأما الرواتب ..
بحث الجمع بينهما بوحدة الإقامة
وتكرارها
٢٢٥
٦٦ - صلاة منى أي هل تقصر أو تتم؟ ...
قال مالك: أهل مكة يصلون بمنى
٢٣٢
٢٣٢
ركعتين ......
صلى عليه السلام وأبو بكر وعمر
......
تأويلات إتمام عثمان وعائشة
٢٣٤
وعثمان صدراً من خلافته إلخ
٢٣٦
رضي الله عنهما
اختلفوا في المرور على بلد فيه زوجته . ٢٤٠
قول عمر - رضي الله عنه - لأهل
مكة: أتموا ولم يقل بمنى .....
٢١٥
خرج عمر فكبر فكبر الناس حتى
......
يتصل ويبلغ البيت
٢٧٠
٢٧٣
تكبير المقتدي لا يتوقف على الإمام
اختلافهم في المراد بالأيام
.....
المعدودات والمعلومات
٢٧٧
...
٦٩ - صلاة المعرس والمحصب
٢٨١
٢٨٣
أناخ عليه السلام بالبطحاء بذي الحليفة
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن
يجاوز المعرس
٢٨٥
........
كان ابن عمر يصلي من الظهر إلى
العشاء بالمحصب
٢٨٦
اختلافهم في التحصيب
.............
٧٠ - البيتوتة بمكة ليالي منى
واختلافهم فيه
٢٩٢
كان عمر رضي الله عنه يبعث رجالاً
...............
يدخلون من وراء العقبة ..
٢٩٩
٧١ - رمي الجمار واختلافهم في
حكمه .......
٣٠٢
كان عمر - رضي الله عنه - يقف عند
٤ ٢٤
.............
الجمرتين حتى يمل القائم
٣٠٩
٦٦٩
....
.........
٢٠١
خلافاً لما حكي عنه
صلاته عليه السلام بعرفة كانت ظهراً
القصر بمنى وعرفة لأجل النسك أو
٢٠٣
.........
.....
السفر ..
٢٤٨
........
أيصلي الجمعة بمنى وعرفة إن وافق
٢٠٥
یو مها
ثم أناخ كل إنسان بعيره وهل تعشى
٢٨٩

فهرس الموضوعات
صفحة
الموضوع
صفحة
الموضوع
كان ابن عمر يقف طويلاً يكبر
٣٠٩
....................
ويسبح وأي تكبير هذا
٣١٢
عدم الوقوف عند الجمرة العقبة ....
كان ابن عمر - رضي الله عنه - يكبر
كلما رمى بحصاة وفيه مسائل
الأولى في وقت التكبير والثانية
في حكمه والثالثة في لفظه
والرابعة لو سبح مكان التكبير
والخامسة في الرمي واحدة واحدة
الحصى التي يرمى بها مثل حصى
..
الخذف
٣٢٤
٣١٥
قال مالك: وأكبر من ذلك أحب
...............
..
إلي والمذاهب فيه
أنواع الرمي من الحصاة والجوهر
٣٣٣
والذهب ..
اختلافهم في الموضع الذي يلتقط
٣٣٤
منه الحصى
....
عائشة فيه ..
٣٣٥
ولو رمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزئه
ما ورد يرفع المقبول من الحصى ....... ٣٣٩
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من
غربت له الشمس بمنى فلا ينفر
٤٠٥
......
يحل منهما .
٣٤٠
واختلافهم فيه
حكم التعجيل في يومين جوازاً وندباً
للإمام وغيره
الرمي راكباً وماشياً وأول من ركب
٣٤٥
معاوية ..
معنى قوله: أما من جمع الحج
٤١٩
والعمرة فطافوا واحداً
٣٥٠
يرمي العقبة من حيث تيسر والمذاهب فيه
٣٥٥
الرمي عن الصبي والمريض
........
٣٦٨
٧٢ - الرخصة في رمي الجمار
٣٦٨
........
حديث أبي البداح في الرعاء
الرخصة في المبيت بغير منى وهل
٣٧٠
.
يدخل فيهم السقاة وغيرهم أيضاً؟
يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ...
٣٧٤
٣٧٧
.....
تفسير مالك لجمع رمي یومین
٣٧٩
٣٨٠
الترتيب في قضاء الرمي ..
وجوب الدم في جمع التأخير ولا
یجوز جمع تقدیم
٣٨٤
نفست امرأة فرمت ليلاً وحكمه
٣٨٧
٣٨٩
من نسي جمرة كاملة إلخ
٣٩٢
٧٣ - الإفاضة
٣٢٩
خطبَ عمر - رضي الله عنه - من رمی
الجمرة حل له كل شيء إلا النساء
والطيب واختلافهم في الطيب والصيد ٣٩٣
٧٤ - دخول الحائض مكة وحديث
٣٩٩
......
اختلافهم في إحرام عائشة -
رضي الله عنها - وما ورد فيه ........ ٤٠٠
من كان معه هدي فلا يحل حتى
٤٠٩
اختلافهم في امتشاط المحرمة .......
مستدل من قال برفض العمرة
- ٤١١
٣٤١
معنى قوله: طافوا طوافاً آخر لحجهم .
٤١٨
حديث عائشة بطريق آخر وفيه
زيادة: ولا بين الصفا والمروة
٣٦١
الذي يرمي محدثاً وغسل الأحجار ...
وقت رمي أيام التشريق بداية ونهاية . ٣٦٣
٤٢٦
.............
والكلام على هذه الزيادة .....
٦٧٠
....
الرخصة للرعاء في الرمي بالليل .

فهرس الموضوعات
الموضوع
صفحة
صفحة
اختلافهم في موضع طهرها بعد
........ ٤٢٨
الاتفاق على محل الحيض
قول مالك في حائضة دخلت مكة
٤٢٩
موافية للحج
...
...............
٧٥ - إفاضة الحائض
٤٣٢
سقوط طواف الوداع عن الحائض ....
حيض أم المؤمنين صفية بعد
٤٣٤
الإفاضة ..
إذا كانت مع عائشة نساء قدمتهن
....
٤٤٠
يوم النحر
وجه قوله عليه السلام لعائشة: هذا
أمر كتبه الله ولصفية عقري حلقي . ٤٤١
حديث أم سليم في سؤالها عمن
حاضت إلخ
٤٤٤
كريها يحبس عليها في الحيض
والنفاس ..
٧٦ - فدية ما أصيب من الطير
والوحش
٤٥٢
.........
..
قضاء عمر - رضي الله عنه - في
دعا عمر رجلاً يحكم فقيل: هذا
أمير لا يحكم بمسألة
٤٦٧
.............
حكم عروة وسعيد بن المسيب وغيرهما . ٤٦٩
....
رجل أحرم وفي بيته فراخ إلخ
٤٧٥
٤٧٦
في النعامة بدنة وفي بيضتها عشر ثمنها
٤٨٠
في النسور والعقبان والبزاة
٤٨٤
..........
البحث في ضمان الطير
كل شيء فدي ففي صغاره ما في كباره
٧٧ - فدية من أصاب شيئاً من
الجراد وهو محرم
٤٨٧
الموضوع
حكم عمر رضي الله عنه في الجراد
٤٩٠
...........
وإنكاره على أبي ...
٤٩٣
٧٨ - فدية من حلق قبل أن ينحر ......
حديث كعب بن عجرة في هوام
رأسه
٤٩٥
عدد صيام فدية الأذى ومحل الصيام
٤٩٩
الأبحاث في الإطعام رواية ومقداراً ..
٥٠٠
الأبحاث في النسك في ذلك
٥٠٣
أي شيء فعلت أجزء عنك إلخ .
٥٠٨
لا يفتدي أحد حتى يفعل ما يوجب
......
الفدية
٥١٧
لا ينتف المحرم من شعره شيئاً ........... ٥١٨
لا يقتل القملة فإن قتلها أو طرحها إلخ .
٥١٩
من نتف شعراً من أنفه إو إبطه
٥٢٢
............
اختلافهم في مقدار الحلق الموجب
للفدية
٥٢٢
إن حلق لأجل الحجامة
٥٢٤
..................
من جهل فحلق رأسه قبل الرمي
٥٢٦
٧٩ - ما يفعل من نسي من نسكه
شيئاً
٤٥٢
....................
الضبع بشاة والغزال
٥٢٧
أثر ابن عباس المعروف في ذلك ....... ٥٢٧
مذاهب الأئمة في أركان الحج
وواجباته ومحمل حديث ابن
٥٢٩
عباس عندهم ..
ما كان هدياً فلا يكون إلا بمكة
...................
والنسك حيث شاء
٥٣٢
٨٠ - جامع الفدية
٥٣٣
لا ينبغي أن يفعل شيئاً يسارة الفدية . ٥٣٤
٤٨٦
سئل مالك عن الفدية على الفور
هي؟ إلخ
٥٣٥
٦٧١
٤٤٩
٤٣١

فهرس الموضوعات
صفحة
الموضوع
صفحة
الموضوع
دخل عليه السلام يوم الفتح وعلى
إذا رمى فأصاب صيداً إلخ
٥٣٦
٦١٥
........
رأسه المغفر ..
٥٣٨
القوم يصيبون الصيد
سبب قتل ابن خطل متعلق بأستار
٦٢١
الكعبة ..
استدل به من قال بجواز إقامة
٦٢٢
....
الحدود في الحرم ..
......
اختلافهم في جواز دخول مكة بغير
٥٤٠
والسواك وغيرها
٦٢٣
إحرام ....
٥٤٩
......
إجمال الأبحاث المذكورة
في الذي يجهل أو ينسى ثلاثة أيام
في الحج ..
٨١ - جامع الحج
حديث قوله عليه السلام: افعل ولا
٥٥٩
كان عليه السلام إذا قفل من سفر
.................
يكبر على كل شرف ..
سألت امرأة عن حج الصبي فقال
حرج
٦٣٥
...
العدوى
٥٧٨
ما بين الركن والباب ملتزم يستجاب
فيه الدعاء
٦٣٩
٥٨٤
مر رجل على أبي ذر بالربذة يريد
ولك أجر
٦٤٢
............
الحج فقال: استأنفوا العمل
فيه أبحاث من مشروعية حج الصبي
ووجوب الجزاء والثواب على
٥٨٩
الطاعات وغير ذلك
٦٠١
اختلافهم في من يحرم عن الصبي ....
ما رؤي الشيطان في يوم أحقر من
...........
يوم عرفة إلا يوم بدر
٦٠٦
٨٢ - حج المرأة بغير ذي محرم ..
٦٤٧
٦٤٧
اختلافهم في اشتراط المحرم
٦٥٩
٨٣ - صيام المتمتع
٦٠٩
قلت أنا والنبيون من قبلي إلخ
...
٦٦٧
...
فهرس الکتاب
٦١٣
حج يوم الجمعة هل له مزية
.......
رجع ابن عمر من قديد إلى مكة غير
٦٢٨
محرم ..
٥٥٠
٦٣٤
في السرر سبعون نبياً إلخ
٥٥٤
قول عمر رضي الله عنه لمجذومة لا
تؤذي الناس والجمع بينه وبين نفي
قول الزهري في الاستثناء في
الحج: أو يفعل ذلك أحد
٦٤٦
سئل مالك هل يحتش أحد لدابته
قال لا
٦٤٦
أفضل الدعاء دعاء عرفة وخير ما
............
..
٦٧٢
٥٣٩
من صاد بعد الرمي قبل الإفاضة .
...
الأبحاث العشر المختصرة المتعلقة
بأشجار الحرم من وجوب الجزاء
وتعيين المنهي عنه ورعي الدواب