النص المفهرس
صفحات 481-500
٦٢٢ - باب الرطب والتمر قوله في آخر حديث جابر : وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة . قال الكرماني : رومة بضم الراء موضع ، وفي نسخة دومة بالدال بدل الراء ، ولعله دومة الجندل . قال (ح) : هذا باطل لأن دومة الجندل مدينة من بلاد الشام بالقرب من تبوك ، بينها وبين المدينة نحو ثلاث عشرة مرحلة ، وقيل عشر مراحل ...... ، ثم إنها إذ ذاك لم تكن فتحت حتى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض (١١٣٦) قال (ع) : هذا الذي قاله باطل ، لأن الذي في الحديث بطريق دومة وهذا ظاهر ، وأما رواية الدال فمعناها كانت لجابر أرض كانت بالطريق التي يسار منها إلى دومة الجندل (١١٣٧). (١١٣٦) فتح الباري (٥٦٧/٩) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث . (١١٣٧) عمدة القاري (٦٩/٢١ ). قال البوصيري (ص ٣١٣-٣١٤) الذي وقع في هذا الحديث ((الأرض التي بطريق رومة أو بطريق دومة)) فأيا كانت فليست الأرض في نفس دومة إجماعا ولا في نفس رومة ظاهرا ، بل في طريقها التي يمشي منها من نفس المدينة إلى أحد الموضعين ، وبين المدينة ودومة بالدال عشر مراحل ، وأما بثر رومة فقريبة ، هي التي سبلها عثمان في وادي العقيق بظاهر المدينة ، فقول ابن حجر معللا لبطلان کون الأرض في دومة الجندل صحیح ، لو لم یکن نص الحديث بطريق دومة ، وأما إذا كان بطريق ، فلا يصح قوله : حتى يمكن أن= - ٤٨١ - ( ٣١ - انتقاض الاعتراض جـ ٢ ) قلت : في نفس حديث جابر أن النبي عَّةٍ توجه معه حتى دخل الأرض المذكورة وجد النخل الذي فيها بحضرته حتى أوفى ما كان على جابر لليهودي ، فيتعين أن تكون الأرض المذكورة بالمدينة النبوية ، وإنما أراد تعيين مكانها فقال : إنها بطريق دومة ، أي بين المسجد النبوي وبين دومة التي كانت بها البئر التي اشتراها عثمان وسبلها للمسلمين ، وإلى ذلك أشار صاحب المشارق . فانظر إلى هذا التعصب المبالغ في رد الحق والدعوى أنه باطل والله المستعان . يكون لجابر فيها أرض، لأن الضمير في عبارته (( فيها)) لدومة قطعا ، وليس ذلك من مدلول الحديث ، فاعتراض العيني أظهر من الشمس الرائعة في الضحوة الرابعة فافهم . - ٤٨٢ - كتاب العقيقة نقل (ح) عن الشافعي قال : أفرط فيها رجلان ، قال أحدهما : هي بدعة ، وقال الآخر هي واجبة ... إلى أن قال : قال ابن المنذر : الذي قال : إنها بدعة أبو حنيفة ، وأنكر أصحابه كونها سنة ، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة (١١٣٨) قال (ع) : هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة ، وحاشاه أن يقول مثل هذا ، وإنما قال ليست سنة ، فمراده أنها ليست بسنة ثابتة أو مؤكدة (١١٣٩) . (١١٤٠) قلت : قال فائدة : قال (ح) : الحكمة في تحنيك الصبي أن يتقوى ويتمرن على مص الثدي ، ثم على الشرب ثم على الأكل (١١٤١). قال (ع) : يا سبحان الله ما أبرد هذا الكلام ، وأين وقت الأكل من وقت التحنيك ؟ وإنما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالإِيمان ، لأن الثمرة من (١١٣٨) فتح الباري (٥٨٨/٩). (١١٣٩) عمدة القاري (٨٣/٢١) (١١٤٠) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث بعد قوله ((قلت مال)). (١١٤١) فتح الباري (٥٨٨/٩). - ٤٨٣ - الشجرة المباركة ... الخ (١١٤٢). قلت : هذه الحكمة إنما هي لاختصاص التمر بذلك ، الذي وقع القول فيه إنما هو في التحنيك فيقوي الذي قلناه ، وزيادة على ما قال لكن بغير لفظ سبحان من فاوت بين الإِفهام والسلام . (١١٤٢) عمدة القاري (٨٤/٢١). قال البوصيري ( ص ٣١٤-٣١٥) قد تعجب العيني رحمه الله بتسبيحه ، وأنكر أن تكون الحكمة ما ذكره ابن حجر لبعد الزمان الذي بين زمن التحنيك وزمن الأكل ، مع أن حكمة الشيء قد لا تظهر إلا بعد عشرات السنين ، فماذا يقول العيني رحمه الله في الفضائل والكمالات التي لم تظهر على ابن الزبير الذي ذكره إلا بعد عشرات السنين من زمن التحنيك ؟ أفيجوز هذا ، ولا يجوز أن يكون حكمة لقوة حنكه على المضغ والأكل بعد نحو سنتين ؟ على أن ابن حجر لم يمنع الحكمة التي ذكرها العيني ، بل يجوزها أيضا، وربما جوز حكمة أخرى وأخرى إذا ظهرت للمتأملين والمتعمقين ، تأمل جدا . وتعمق . - ٤٨٤ - كتاب الذبائح والصيد . ٦٢٣ - باب الحذف والبندقة قال (ح) : يأتي تفسير الحذف في الباب (١١٤٣) قال (ع) : لم يفسر الحذف في الباب قط وإنما بين حكمه (١١٤٤). (١١٤٣) فتح الباري (٦٠٧/٩) وقال في تفسير الخذف: بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام إلخ . (١١٤٤) عمدة القاري (٩٧/٢١) وأنت ترى كيف فسر الحافظ الخذف في الباب . - ٤٨٥ - ٦٢٤ - باب إذا أكل الكلب قوله : مكلبين . قال (ح) : أي مؤدبين وليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف ، وإنما هو من الكلب بفتح اللام وهو الحرص (١١٤٥) . قال (ع) : هذا تركيب فاسد ومعنى غير صحيح ، ودعوى الاشتقاق من غير أصله ولم يقل به أحد بل الذي يقال هذا اشتقاقه من الكلب ، لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة قاله الزمخشري ، فتفسير (ح) الكلب بمعنى الحرص وليس كذلك ، وإنما تفسيرة الضراوة. وقوله : ليس تفعيل من الكلب لا بقول بهذه العبارة من له أدنى مسكة من علم التصريف (١١٤٦) . قوله : والصوائد جمع صائدة . قال (ح) : صفة محذوف تقديره الكلاب والطيور الصوائد (١١٤٧). قال (ع): بل صفة للجوارح (١١٤٨). (١١٤٥) فتح الباري (٦٠٩/٩ ). ـره (١١٤٦) عمدة القاري (٩٩/٢١ ). (١١٤٧) فتح الباري (٦٠٩/٩). (١١٤٨) عمدة القاري (٩٩/٢١ ). - ٤٨٦ - ٦٢٥ - باب أکل الجراد قوله : قال : عن ابن أبىّ أو في سبع غزوات . قال (ح) : عن ابن مالك سبع غزوات أو ثماني (١١٤٩). قال (ع) : أطال الكلام عنه فلا فائدة فيه هنا لأنه لم يثبت عن أحد ممن روى هذا الحديث لفظ ثمان (١١٥٠). قلت : تلقاه من (ح) ثم أورده معترضاً به موهماً أنه من تصرفه . قوله : (١١٤٩) فتح الباري (٦٢٠/٩ ) . (١١٥٠) عمدة القاري (١١٠/٢١) . - ٤٨٧ - ٦٢٦ - باب فليذبح على اسم الله قال (ح) : قوله : فليذبح على اسم الله تعالى يحتمل أن يكون المراد به الأمر بالتسمية ، ويحتمل أن يكون المراد به الإذن في الذبيحة (١١٥١). قال (ع) : المراد به الذبيحة بعد الصلاة بالتسمية ، وأنه لا يجوز قبل الصلاة ولا بدون التسمية ، هذا الذي يفهمه من الحديث ، والقرائن أيضاً تدل عليه ، وما ذكره هذا القائل بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث (١١٥٢) .. (١١٥١) فتح الباري (٦٣٠/٩ ). (١١٥٢) عمدة القاري (١١٤/٢١). - ٤٨٨ = ٦٢٧ - باب ما ندّمن البهائم قوله : فقال : اعْجَلْ أو أَرن ما أنهر الدم . قال (ح) : أرق بوزن أعط بمعنى انظر وانظر وانتظر بمعنى قال الله تعالى حكاية عن من قال: ﴿ انظرونا نقتبس من نوركم ﴾ ويجوز أن يكون بضم الهمزة بمعنى رنوت رنواً أَدَمْتُ النظر إلى الشيء فيرجع بمعنى انتظر (١١٥٣). قال (ع) : هذا غلط فاحش ، لأن رنوت لا يأتى من أرن بضم أوله (١١٥٤). قلت سقط من النسخة التى نقل شيء فاختلط عليه . (١١٥٣) فتح الباري (٦٣٩/٩). (١١٥٤) عمدة القاري (١٢١/٢١) . - ٤٨٩ - ٦٢٨ - باب النحر والذبح قول عطاء : والأوداج . قال (ح): فيه نظر لأنه ليس ثَمَّ إلَّا ودجان بالتثنية وهما عرقان غليظان متقابلان (١١٥٥) قال (ع) : لما كان الشرط قطع العروق الأربعة وهي الحلقوم والمريء ، والودجان فأطلق الودجان بطريق الغلبة (١١٥٦). (١١٥٥) فتح الباري (٦٤٠/٩-٦٤١). (١١٥٦) عمدة القاري (١٢٢/٢١) . - ٤٩٠ - ٦٢٩ - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (١١٥٧) قوله في حديث ابن عمر : ازحروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطائر للقتل . قال (ح) : يحتمل إرادة الجمع، والأولى أنه لإرادة الجنس (١١٥٨). قال (ع) : هذا غير موجه ، لأنه أشار بقوله : هذا الطير إلى دجاجة، وهي واحدة ، فكيف يحتمل إرادة الجمع ، ودعواه الأولوية من إرادة الجنس أبعد من الأول ، لأن الإِشارة تنافي ذلك (١١٥٩). قلت : إرادة الجنس تستفاد من الحديث المرفوع بقول ابن عمر : هذا الطير أراد عينه من كان فيه .. (١١٥٧) في النسخ الثلاث ((من السكر والصورة)) وهو خطأ والتصحيح من صحيح البخاري . (١١٥٨) فتح الباري (٦٤٤/٩ ). (١١٥٩) عمدة القاري (١٢٥/٢١) . - ٤٩١ - ٦٣٠ - باب [لحم] الدجاج قوله : خمس ذود . استنكره أبو البقاء بالإضافة وقال : الصواب بالتنوین علی أنه بدل من خمس ، فإن بالإضافة يبعد معناه ، لأن العدد المضاف غير المضاف إليه ، والذود ثلاثة فيلزم أن العدة كانت خمسة عشر بعيراً . قال (ح) : وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيراً ، فما الذي نظر [يضر] فقد ثبت في بعض طرقه : خذ هذين القرنيين والقرينين إلى أن عدّ ست مرات (١١٦٠) قال (ع) : رده مردود عليه لأن أبا البقاء قال ذلك في هذه الرواية ، ولم يقل إنه يتأتى في جميع طرق هذا الحديث (١١٦١). قلت : القصة واحدة والطرق يفسر بعضها بعضاً ، فلا وجه لرد رواية الإضافة مع توجيهها بورود بعض طرق الخبر بما يصححها . (١١٦٠) فتح الباري (٦٤٧/٩ -٦٤٨ ). (١١٦١) عمدة القاري (١٢٧/٢١). - ٤٩٢ - ٦٣١ - باب لحوم الحمر الأنسية قوله في حديث جابر أبي ذلك البحر ابن عباس . قال (ح) : هو من تقديم الوصف على الموصوف (١١٦٢). قال (ع) : هو عطف بيان لقوله البحر (١١٦٣). قوله : وتلى [قرأ] قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحَىَ إِلَّ مُحَرَّاً ... ) الآية . قال (ح) : قال الطحاوي : لو تواتر الحديث بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها ، لأن كل ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً كالخنزير ، وقد أجمع على [حل] الحمار الوحشي وكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي . انتهى (١١٦٤). وما ادعاه من الإِجماع مردود ، فإن كثيراً من الحيوان الأهلي يختلف في نظيره من الحيوان الوحشي كالهر . قال (ع) : دعواه الرد مردودة ، لأنه فهم عكس ما أراد الطحاوي ، إذ مراده كلما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً (١١٦٢) فتح الباري (٦٥٥/٩). (١١٦٣) عمدة القاري (١٣١/٢١). (١١٦٤) فتح الباري ( ٦٥٦/٩). - ٤٩٣ - كالخنزير ، فإنه مجمع على حرمته من غير نظر إلى كونه أهلياً أو متوحشاً ، وليس مراده أن كلما أجمع على تحريمه من الوحشي يقتضي حله من الأهلي كالهر (١١٦٥). (١١٦٥) عمدة القاري (١٣١/٢١-١٣٢) - ٤٩٤ - ٦٣٢ - باب جلود: الميتة قوله : حدثنا خطاب بن عثمان حدثنا محمد بن حِمْيَرْ بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية . قال (ح) : أخطأ من قاله بالتصغير (١١٦٦) .. قال (ع) : أخذه من الغساني فإنه قال : في بعض النسخ بضم الحاء وفتح الميم وهو تصحيف ، قال : فأظهره (ح) في صورة يظن الواقف أنه من كلامه (١١٦٧) قلت : فمن يؤاخذ من هذا بكلمة واحدة كيف يستجير أن يصنع في الجزء الواحد بأكثر من ألف كلمة ؟ (١١٦٦) فتح الباري (٦٥٩/٩ ). (١١٦٧) عمدة القاري (١٣٣/٢١-١٣٤) ٦٠ - ٤٩٥ - ٦٣٣ - باب لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ قال (ح) : اعترض على البخاري بأن ابن حمیر وشيخه والراوي تكلم فيهم ، والجواب أنه إنما أخرج لهم في المتابعات لا في الأصول (١١٦٨) قال (ع) : هذا غير كاف للرد (١١٦٩). قوله : أتى بعتز . قال (ح) : هي واحدة المعز (١١٧٠). قال (ع) : هذا ليس بصحيح ، والذي قال الجوهري العنز الماعزة وهي الأنثى من المعز (١١٧١) .. (١١٦٨) فتح الباري ( ٦٥٩/٩ ). (١١٦٩) عمدة القاري (١٣٤/٢١). (١١٧٠) فتح الباري (٦٦٠/٩) وسقط في نسختنا من الفتح ((هي واحدة المعز)) وثبت فيها نفس قول الجوهري ، فلا أدري من تصرف من هذا . (١١٧١) عمدة القاري (١٣٤/٢١ ) . - ٤٩٦ - كتاب الأضاحي ٦٣٤ - باب الأضحية للمسافر والنساء قال (ح) : فيه إشارة إلى خلاف من قال : لا أضحية عليهن ، ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع تضحيتهن (١١٧٢). قال (ع) : لا إشارة فيه أصلاً لما قاله ، وإنما وضع الترجمة لبيان أن المسافر والنساء هل عليهما أضحية أم لا ، غير أنه أبهم ذلك اكتفاء بما يفهم من حديث الباب على ما لا يخفى على من له ذوق من إدراك معاني الحديث . وقوله : يحتمل ... الح أبعد من الأول ، لأن الترجمة ليس فيها ما يدل على ذلك ولا في حديث الباب (١١٧٣) ـع" (١١٧٢) فتح الباري (٥/١٠). (١١٧٣) عمدة القاري ( ١٤٦/٢١). - ٤٩٧ - ( ٣٢ - انتقاض الاعتراض جـ ٢ ) ٦٣٥ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها قال (ح) : يعني بغير تقييد بثلاث وما يتزود منها للسفر (١١٧٤). قال (ع) : ويتناول أيضاً جواز كلها ثلاثة أيام (١١٧٥) قلت : ليت لفظ ثلاث بغير ألف الثلث بضم المثلثة ، وأي معنى للنصف هنا أو الثلث أو الربع لولا سؤالهم ، ثم زاد هو من عنده أو نصف وليس في كلام (ح) أو نصف ، ثم اعترضه بما ترى فغير الصواب فصيره خطأ ثم استدرك فكتبها (ع) كذلك فالله المستعان. قوله في آخر حديث سلمة بن الأكوع : فأردت أن يعينوا فيها من الإعانة والضمير للمشقة أو الشدة أو السنة قاله عياض . وفي رواية مسلم : أن يفشوا فيهم أي يظهر في المحتاجين فيها ، ورواية البخاري أوجه (١١٧٦) . قال (ح) : مخرج الحديث واحد ومراره على أبي عاصم فإنه قال تارة هذا وتارة هذا والمعنى فيهما واضح فلا وجه للترجيح . (١١٧٤) فتح الباري (٢٥/١٠) وزيادة ((ولا نصف)) هنا ليس من كلام المصنف كما سيذكره هو ، فيا ترى من الذي زادها . (١١٧٥) عمدة القاري (١٥٨/٢١). (١١٧٦) فتح الباري (٢٦/١٠) . - ٤٩٨ - قال (ع) : لا وجه لنفي الترجيح ، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح ، فمن دقق النظر عرف ذلك (١١٧٧) . قوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثم شهدت العيد مع عثمان . قال (ح): الذي يظهر أنه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثم في قصة علي ، فاللام فيه للعهد (١١٧٨) قال (ع) : بل يحتمل أحد العيدين ولاسيما في الرواية التي لم يذكر فيها لفظ العيد (١١٧٩). قلت : لم ينف الاحتمال حتى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة . (١١٧٧) عمدة القاري (١٦٠/٢١) . (١١٧٨) فتح الباري (٢٧/١٠). (١١٧٩) عمدة القاري (١٦١/٢١ ) . - ٤٩٩ - كتاب الأشربة ٦٣٦ - باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل قوله في حديث عمر : ثلاث وددت . قال (ح) : ثلاث صفة موصوف تفسيره ثلاث قضايا أو أحكام (١١٨٠) . قال (ع) : الأجود مسائل أو قضايا (١١٨١). قلت : إذا حذف الموصوف جاز التذكير والتأنيث كحديث وأتبعه بست من شوال المراد والأيام قطعاً . قوله : ما خامر العقل . قال بعض الفقهاء من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد عند أهل اللغة وأهل العلم ، وقيل هو اسم لكل مسكر [ لقوله عليه: ((كُلُّ مُسْكِرٍ ] خَمْرٌ)). قال ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب . قال (ح) : يقوي القول الثاني أن الصحابة الذين سمعوا غير المتخذ من العنب خمر أعرب فصحاً ، فلو لم يكن هذا الأمر فصيحاً لما أطلقوه ذكره الخطابي بنحوه . (١١٨٠) فتح الباري ( ٥٠/١٠). (١١٨١) عمدة القاري (١٧٢/٢١). - ٥٠٠ - .