النص المفهرس
صفحات 461-480
٦٠٩ - باب [كتاب] النفقات قوله : حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت : سمعت عبد الله ابن زيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود، فقلت: عن النبي عَّهِ؟ فقال: عن النبي . قال (ح) : القائل فقلت هو شعبة بينه الإسماعيلي في رواية له من طريق علي بن الجعد ، فقال فيها: قال شعبة: قلت: قال عن النبي عَّةٍ؟ قال : نعم (١١٠٠). قال (ع) : لم يبين هذا القائل کیف بينه الإسماعيلي ، ويجوز أن يكون القائل عبد الله بن يزيد ، بل الظاهر يشعر أنه هو ، ويحتمل أن يكون عدي ابن ثابت (١١٠١) . (١١٠٠) فتح الباري ( ٤٩٨/٩ ). (١١٠١) عمدة القاري (١٢/٢٠-١٣). - ٤٦١ - ٦١٠ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ذكر حديث أبي هريرة وفيه: (( تَقُولُ اْلَمْرأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلْقَني )) . قال (ح) : استدل به على من قال : يفرق بين الزوجين إذا أعسر بالنفقة وهو قول جمهور العلماء . وقال الكوفيون : يلزمها الصبر ، وتتعلق النفقة بذمته ، وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء إذا رضيت ، وتعقب بأن الإجماع ذل على الجواز إذا رضيت، ففي قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا﴾ على عمومه ، وبالقياس على الرفيق والحيوان، فإن من أعسر بالإنفاق عليهم أجبر على بيعهم (١١٠٢). قال (ع) : قوله : أجاب المخالف ، هل أراد به أبا حنفية أم غيره ؟ فإن أراد أبا حنيفة فما وجهه ؟ وليس ذلك إلا من جهة رائحية [أريحة] العصبية ، وإن كان غيره فكان ينبغي أن يقول : وأجاب المخالفون . قال : وأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ﴾ فلا يتم لقول ابن عباس وجماعة : أنها نزلت فيمن كان يطلق امرأته ، فإذا (١١٠٢) فتح الباري (٥٠١/٩ ). (١١٠٣) عمدة القاري (١٥/٢٠) .. - ٤٦٢ - قارب انقضاء العدة راجعها ضراراً ، لئلا تنقضي العدة ، فيتزوجها غيره ، فإذا . جاءت وقت انقضاء العدة طلق ، ليطول عليها العدة ، فنهاهم الله عن ذلك. قال : وعموم النهي ليس فيما قالوا ، وإنما هو فيما ذكر عن ابن عباس ، والقياس على الرقيق والحيوان لا يصح ... الخ . قلت : عهدناهم يقولون دلالته العموم نفيه ، والعموم [العبرة] بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهنا احتجاجهم بالسبب . - ٤٦٣ - كتاب الأطعمة قوله : عن أبي هريرة : أصابني جهد شديد ، فلقيت عمر فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره ففتحها عليّ ... الحديث ، وفي آخره : والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرؤاها منك . قال (ح) : فيه إشعار بأن عمر لما قرأها عليه توقف فيها أو في شيء منها حتى ساغ لأبي هريرة أن يقول : أقرأ لك منها وأقره عمر على ذلك (١١٠٤). قال (ع) : ليس كذلك ، وإنما قال ذلك عتباً على عمر حيث لم يفطن حاله ولم يكن الاستقراء ويقويه قول أبي هريرة ما استقرأتك للأطعمة في أن تطعمني ، وأما تقرير عمر فهو من الاستحياء منه حيث لم يطعمه .. قال : وفي قول هذا القائل نوع نقص في حق عمر (١١٠٥) . قلت : معاذ الله من ذلك . (١١٠٤) فتح الباري (٥٢٠/٩ ). (١١٠٥) عمدة القاري (٢٨/٢٠). - ٤٦٤ - ٦١١ - باب التسمية على الطعام ذكر حديث عمر بن أبي سلمة : كنت غلاماً في حجر رسول الله صلىاللّه [ قال (ح) ] : بفتح المهملة وسكون الجيم (١١٠٦). قال (ع) : قال الكرماني : بفتح المهملة وكسرها [ وهو الصواب ، بل الأصوب بالكسر على ما نقول ] . وقال عياض : الحجر يطلق على الخطى وعلى القرب فيجوز فيه الفتح والكسر ، وإذا أريد الحضانة فبالفتح لاغير ، وإن أريد المنع من التصرف فبالفتح ، وفي المصدر وبالكسر في الاسم (١١٠٧). قوله في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم فإن الشيطان يأكل بشماله . قال الطيبي : معناه يحمل أولياءه من الإِنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين . قال (ح) : فيه عدول عن الظاهر ، والأولى حمل الخبر على ظاهره ، وأن الشيطان يأكل حقيقة ، لأن العقل لا يحيل ذلك ، وقد ثبت الخير به فلا (١١٠٦) فتح الباري (٥٢١/٩-٥٢٢ ) . (١١٠٧) عمدة القاري (٢٩/٢١) وما بين المعكوفين في العمدة . - ٤٦٥ - (٣٠ - انتقاض الاعتراض جـ ٢ ) يحتاج إلى تأويله (١١٠٨). قال (ع) : للناس فيه ثلاثة أقوال (١١٠٩) قلت : قد ذكرها (ح) . (١١٠٨) فتح الباري (٥٢٢/٩). (١١٠٩) عمدة القاري (٣٠/٢١) - ٤٦٦ - ٦١٢ - باب من أکل حتى شبع ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة الجفنة . قوله : معتمر عن أبيه سليمان هو التيمي ، قال : وحدث أبو عثمان أيضاً عن عبد الرحمن ... الخ . قال الكرماني : أراد به أن سليمان قال : حدثني عن أبي عثمان بشيء ، وحدثني أبو عثمان أيضاً . قال (ح) : ليس ذلك المراد ، إنما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا ، ثم حدثه بهذا ، فلهذا قال أيضاً أي حدثه بحديث بعد حديث (١١١٠) قال (ع) : من تأمل وجد ما قاله الكرماني هو الوجه (١١١١) (١١١٠) فتح الباري (٥٢٩/٩ ). (١١١١) عمدة القاري (٣٢/٢١). - ٤٦٧ - بے ٠ ٦١٣ - باب الخزيرة قوله في آخر حديث عتبان قال ابن شهاب : سألت الحصين . ........ ، وقول قال (ح) : ضبط القابسي بضاد معجمة وتشدید ابن التين عن الشيخ عن أبي عمران قال : لم يدخل البخاري في كتابه الحضير وأدخل الحصين (١١١٢). قال (ع) : هذا قصور ، فإن رواية أسيد بن حضير عند البخاري بصيغة التعليق ، وذكره في عدة مواضع ، فإن الكلام هنا في الحصين بمهملتين ونون فلا حاجة إلى ذكر حضير ههنا (١١١٣). (١١١٢) فتح الباري (٥٤٤/٩) هكذا هو في النسخ الثلاث بياض. (١١١٣) عمدة القاري (٤٦/٢١). - ٤٦٨ - ٦١٤ - باب ﴿ لَيْسَ عَلَىْ الأَعْمِىْ حَرَجٌ ﴾ ذكر حديث سويد بن النعمان دعى رسول الله عَي بطعام فما أُتِى إلا بسويق . قال (ح) : ليس هو ظاهر في السند لاحتمال أن يكون ماجيء بالسويق إلا من جهة واحدة (١١١٤). قال (ع) : هنا احتمال لا يترتب عليه شيء ، بل الظاهر أن كل من عنده شيء من السویق جاء به (١١١٥) (١١١٤) فتح الباري (٥٢٩/٩). (١١١٥) عمدة القاري (٣٤/٢١). - ٤٦٩ -: ! ٦١٥ - باب الخبز المرقق قوله : عن وهب بن كيسان : كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير ويقولون : يا ابن ذات النطاقين ... إلى أن قال: إذا عيروه بقول إيها والإِله .. قال ابن التين : في سائر الروايات ابنها ، والابن بالباء الموحدة بعدها نون . : " قال (ح): هو تصحيف (١١١٦). [قال] (ع): أغرب فيه ابن التين (١١١٧). قلت : فحصل الحاصل . (١١١٦) فتح الباري (٥٣٣/٩). (١١١٧) عمدة القاري (٣٧/٢١). - ٤٧٠ - ٦١٦ - باب النهش وانتشال اللحم قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زید حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس قال : تَعَرَّق رسول الله ◌َيْ كَتَفاً .... الحديث. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس . قال مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن : هذا التعليق ذكره في الأطراف أن البخاري نقله في الأطعمة . قال (ح) : هو موصول بالسند الذي قبله ، وأخطأ من زعم أنه معلق ، فقد أخرجه أبو نعيم من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وهو عبد الله ابن عبد الوهاب شيخ البخاري فيه كما أخرجه الذي قبله (١١١٨) قال (ع) : الظاهر أنه هو الذي أخطأ في دعواه الاتصال ، لأن فيما قاله رواية الحديث لسندين مختلفين بسند كذا واحد ، فلا يتجه ذلك على مالا يخفى (١١١٩). قلت : من لم يفهم هذا فليك على نفسه ، من رأى هذا الاعتراض فليحذر به . (١١١٨) فتح الباري ( ٥٤٦/٩ ). (١١١٩) عمدة القاري (٤٨/٢١). - ٤٧١ - ٦١٧ - باب النفخ في الشعير قال (ح) : نبه بقوله في الشعير على أن النهي الوارد عن النفخ في الطعام خاص بالمطبوخ (١١٢٠). قال (ع) : لا نسلم لذلك ، وهذا الذي قاله بمصدر [بمعزل] عن ذلك صادر عن عدم التأمل (١١٢١). قال أبو حازم: أنه سأل سهلاً: هل رأيت في زمن النبي عَّه النقي ، وفي لفظه: ما رأى رسول الله عَّمِ النقي. قال (ح): كأنه احترز عما قبل البعثة لكونه مَّم سافر تلك إلى الشام إذ ذاك مع الروم ، والخبز النقي عندهم كثير ، والمناخل وغيره من آلات العرفية [الترفه] ... الخ (١١٢٢) قال (ع) : فيه نظر ، لأنه لم يسافر تاجراً ، إنما تواجد مرة مع عمه وهو صغير ، ومرة مع غلام خديجة استأجرته على أربع بكرات ، وخرج في مالها ولم يكن له شيء ، وفي المرتين لم يتعد بصرى. وقوله : رأى ذلك عندهم ، غير مسلم لأنه ما خالطهم . (١١٢٠) فتح الباري (٥٤٨/٩) . (١١٢١) عمدة القاري (٥٠/٢١). (١١٢٢) فتح الباري (٥٤٨/٩). - ٤٧٢ - وقوله : بعد البعثة ، لا يبقى [يستلزم] نفي سماعه للمنخل ، لأنه كان موجوداً عندهم ، غاية ما في الباب أنه لم يكن رأى المنخل بعد مطلبه [ لعدم طلبه ] إياه لأجل الإبقاء [الاكتفاء] بالنفخ بعد الطحن (١١٢٣). (١١٢٣) عمدة القاري (٥٠/٢١). - ٤٧٣ - ٦١٨ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب قال (ح): أشار إلى حديث أم سلمة أنها قربت لرسول الله عَئته. جنباً مشوياً (١١٢٤) . قال (ع): من أين تعلم هذه الإشارة ، لأن الإشارة لا تكون إلا إلى حاضر ، والأوجه أن يقول : ذكر الجنب استطراداً وإلحاقه بالكتف (١١٢٥) (١١٢٤) فتح الباري (٥٥٢/٩) . (١١٢٥) عمدة القاري (٥٥/٢١ ) . - ٤٧٤ - ٦١٩ - باب ما کان السلف يدخرونه في بيوتهم وأسفارهم من الطعام ذكر فيه عدة أحاديث . قال (ح): ليس فيها للطعام ذكر وإنما تؤخذ بطريق الإلحاق (١١٢٦) قال (ع) : هذا تصرف عجيب ، فإن كل شيء يؤكل يقال فيه يطعم (١١٢٧) قوله : تابعه محمد عن ابن عيينة . قال (ح) قيل : إن محمدا هذا هو [ ابن سلام ] (١١٢٨) (١١٢٦) فتح الباري (٥٥٢/٩ ) . (١١٢٧) عمدة القاري (٥٦/٢١). قال البوصيري ( ص ٣١١) لا يخفى أن الترجمة شاملة في بيان المدخر للطعام واللحم وغيره ، فلا يلزم أن يذكر في كل حديث أو أثر جميع ما في الترجمة ، وقد ذكر في هذا الحديث الكراع وهو من اللحوم ، وقد أكلوه بعد خمسة عشر يوما ، وقد ادخروه في بيوتهم ، وقد تنبه لهذا ابن حجر فقال : وغرض البخاري من الحديث قوله : وإن كنا لنرفع الكراع إلخ ، فإن فيه بيان جواز ادخار اللحم ، وأكل القديد ، فظهر منه أنه فهم من لفظ الطعام في الترجمة وجود لفظ الطعام صريحا ، كما قاله العيني المصيب في اعتراضه فاعرفه . (١١٢٨) فتح الباري (٥٥٣/٩) وقول الحافظ هذا ساقط من النسخ الثلاث. - ٤٧٥ - قال (ع) : القائل هو الكرماني ولم يقل هو وحده ، وكذا قاله أبو (١١٢٩) . نعيم قلت : هو الذي عنيته . قوله فيه : قال ابن جريج : قلت لعطاء : أقال : حتى جئنا المدينة ؟ قال : لا . وقع عند مسلم في هذه الرواية قال : نعم ، والظاهر أن الراجح ما قال البخاري . قال (ح) : ليس المراد بقوله ((لا)) نفي الحكم ، بل مراده أن جابراً لم يصرح باستمرار ذلك حتى قدموا ، فيكون قوله على هذا إلى المدينة أي لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا إلى المدينة (١١٣٠) . قال (ع): هذا كلام واهٍ، لأن (إلى) وضعت للغاية ، وهذا يجعلها للتعليل ولم يقل به أحد (١١٣١). (١١٢٩) عمدة القاري (٥٧/٢١ ). (١١٣٠) فتح الباري (٥٥٣/٩) . ٠ (١١٣١) عمدة القاري (٥٧/٢١). قال البوصيري ( ص ٣١٢) عبارة ابن حجر مثل ما قرره العيني في نقله عنه ، إلا أنه استدرك في الأخیر حديث مسلم عن ثوبان المذ کور ، فدل ذلك على أن قوله : بل المراد أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك إلخ معناه جواز البقاء وعدمه في نفس الأمر ، لا وقوع أحدهما على القطع ، لأن الروايتين صحيحتان من غير ترجيح ، حتى قال ابن حجر : وأغفل ذلك شراح البخاري أصلا فيما وقفت عليه . = - ٤٧٦ - : إ ١.٠ ٠٫٠٠ = والحاصل أنهم اتفقوا على صحة الروايتين من غير ترجيح ، ولعله يصح التوفيق بأنه لم يقل ذلك مرة ، وقاله أخرى لتكرير السؤال من عطاء ، والجواب عن جابر ، فيتذكر عطاء كل مرة أحد الجوابين . ثم هذا الخلاف لا يمنع استدلال البخاري بذلك على الادخار ، لأنه حاصل بكونه زادا ، سواء وصل المدينة أولا ، فتأمل الجميع . - ٤٧٧ - ٦٢٠ - باب الأكل في إناء مفضض ذكر فيه حديث حذيفة في إنكاره على المجوسي أنه سقاه في إناء من فضة . قال مغلطاي : لا يطابق الترجمة لأنها في إناء مفضض ، والحديث في إناء متخذ من فضة إلا أن ذلك الإِناء مضبباً ، والضبة في موضع الشفة عند الشرب ، فله وجه على بعد . قال (ح) : أجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهراً فيما فيه فضة لكنه يشمل ما كان كله متخذاً من فضة (١١٣٢). قال (ع) : فيه نظر ، لأنه إن كان يطلق عليهما بحسب اللغة فيحتاج [إلى دليل] ، وإلا فقد فرقوا في العرف بين المفضض والمضبب (١١٣٣). (١١٣٢) فتح الباري (٥٥٥/٩). (١١٣٣) عمدة القاري (٥٩/٢١) - ٤٧٨ - ٠ ٠ + ٦٢١ - باب بغير ترجمة ذکر فیه حديث أبي عثمان يقول : سمعته ، يعني أبا هريرة قسم رسول الله ◌ٍَّ بين أصحابه تمراً فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة . هذه رواية عباس الجريري عن أبي عثمان . وفي رواية عاصم عنه بلفظ : قسم بيننا تمراً فأصابني منه خمس تمرات وحشفة . قال ابن التين : إما أن تكون إحدى الروايتين وهماً وإما وقع مرتين . قال (ح) : الثاني بعيد لاتحاد المخرج ، ولعل القسمة وقعت أولا خمساً خمساً ففضلت فضلة فقسمت [ثنتين ثنتين] ، فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآخر منتهاه (١١٣٤). قال (ع) : دعواه تحتاج إلى دليل ، ثم يقوي كلام ابن التين حيث قال : أو يكون ذلك وقع مرتين فيكون قوله أبعد من قوله الثاني بعيد . قال (ع) : ثم يقول : من هو الواهم إن كان أبا هريرة فهو تحقق الغلط ، وإن كان أبا عثمان فهو من دونه فهو عين التعدد ، ولا ينكر هذا إلا معاند (١١٣٥) (١١٣٤) فتح الباري (٥٦٥/٩) وفي النسخ الثلاث ((واحدة واحدة فذكر أحد الروايتين )) والتصحيح من الفتح والعمدة . (١١٣٥) عمدة القاري (٦٧/٢١) وفي النسخ الثلاث (( أبعد من قوله الثاني أبعد الثاني بعيد)) فحذفنا منه ((أبعد الثاني)) ليلائم ما في العمدة . - ٤٧٩ - قلت : التعدد المدعى بُعْدُهُ أن الصحابي حدث بالقصة مرتين مختلفتين ، لأن ذلك إنما يتم أنه لو اختلف مخارج الحديث إليه ، فأما مع الاتحاد فالأصل عدم التعدد . كذا قرره أهل التحقيق من أهل الحديث ، ومن آخرهم الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ، ثم الصلاح العلائي ، وهما ممن جمع معرفة الحديث والأصول ، وأما كون القسمة حصلت مرتين في حالة واحدة فليس من التعدد المنفي في شيء . - ٤٨٠ -