النص المفهرس
صفحات 81-100
٣٥١ - باب متى يقضي قضاء رمضان قوله : حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال (ح) : وهم الكرماني تبعاً لابن التين ، فزعم أن يحيى هذا هو ابن أبي كثير ، وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال : عن زهير عن يحيى بن سعيد (١٧٦) قال (ع) : هو أيضاً غفل فإن لقائل أن يقول : يحتمل أن يكون يحيى ابن سعيد كما قاله الضياء ونقله عن مغلطاي (١٧٧) قلت : وهم مغلطاي في نقله عن الضياء ، وإنما قال : الضياء هو يحيى بن سعيد رداً على من قال : إنه يحيى بن أبي كثير ، ولم ينسبه الضياء إلى القطان، ومراده الأنصاري ، فإن القطان لم يدرك أبا سلمة ، وهو عند النسائي عن عمرو بن علي عن القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وإنما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مشاركاً لزهير في روايته عنه (١٧٨) (١٧٦) فتح الباري (١٩٠/٤). (١٧٧) عمدة القاري (٥٥/١١ ) (١٧٨) والحديث عند النسائي (١٩١/٤). - ٨١ - ( ٦ - انتقاض الاعتراض جـ ٢) ٣٥٢ - باب الحائض تترك الصوم والصلاة قال (ح) : تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة عائشة عن الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة ، وأنكرت عليها عائشة السؤال وحسبت أن تكون تلقته من الخوارج ... الح (١٧٩) قال (ع) : غلط هذا القائل في قوله : سؤال معاذة من عائشة ، وإنما السائلة امرأة حدثت معاذة أنها قالت لعائشة : فالسؤال والجواب إنما كانا بين تلك المرأة وعائشة ، ولم تكن بين معاذة وعائشة (١٨٠) قلت : السائلة هي وقع التصريح به في صحيح مسلم وكنت عن نفسها في رواية البخاري ، ووقع بيان ذلك في شرح الحديث في الحيض ، كما قال (ح) فأقدم على الرد بغير مراجعة ، وجزم بالتغليظ فظهر أنه هو الغالط ، فإن الذي إلى سبقه ما مشى على الصواب . (١٧٩) فتح الباري (١٩٢/٤ ). (١٨٠) عمدة القاري (٥٧/١١). - ٨٢ - ٣٥٣ - باب من مات وعليه صوم . ويذكر عن أبي خالد ... الخ . قال (ح) : جمع أبو خالد بين شيوخ الأعمش الثلاثة فحدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة ، وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم ، ويحتمل أن يكون أراد اللف والنشر بغير ترتيب ، لما دلت رواية غيره عليه ، فشيخ الحكم غطاء ، وشيخ البطين سعيد ، وشيخ سلمة مجاهد (١٨١) .. قال (ع) : قال الكرماني : المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن الكل ، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع بأن يروي بعض عن بعض . قال (ع): وحق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قال الكرماني (١٨٢) قلت : لو لم يكن في هذه الاعتراضات إلا هذا الفصل لقضى الناظر الفطن من هذا المعترض العجب والله المحمود على ما فتح لا إله إلا هو (١٨١) فتح الباري (١٩٥/٤ ) (١٨٢) عمدة القاري (٦٣/١١ ). - ٨٣ - ٣٥٤ - باب يفطر بما تيسر له بالماء وغيره حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى سرنا مع رسول الله عَّ وهو صائم ، فلما غربت قال : انزل ، فأخرج لنا الحديث إلى أن قال : فنزل فجدع لنا ثم قال : إذا رأيتم ... الخ . قال (ح) : رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فقال : يا بلال أنزل ... الخ . ووقع عند الإسماعيلي وغيره : يا فلان بفاء ونون بدل الموحدتين . ووقع عند ابن خزيمة من حديث عمر ما يؤخذ منه أن الذي نزل عمر فلعل من قال : بلال تصحيف من فلان (١٨٣) قال (ع) : ما نصه بحروفه ، قوله : فنزل ، أي عبد الله بن أبي أوفى ، وقوله فجدح لنا كلام أنس، وقوله: ثم قال، أي النبي ◌َّةٍ. انتهى (١٨٤). قلت : لا ذكر لأنس في هذا الحديث أصلاً ، وقائل يقول هو عبد الله بن أبي أوفى وهو ظاهر من سياقه جداً ولم يسم النازل . (١٨٣) فتح الباري (١٩٨/٤ ). (١٨٤) عمدة القاري (٦٦/١١). - ٨٤ - من كتاب البيوع قوله في : ٣٥٥ - باب التجارة في البحر والفلك السفن الواحد والجمع سواء قال (ح) : وقيل : إن الفلك بالضم والسكون فُلك مثل أسد وأُسد (١٨٥). قال (ع) : هذا القول غير صحيح ، وإنما الذي يقال : إن ضمة فاء فلك إذا قوبلت بهمزة أسد الذي هو جمع يقال جمع ، وإذا قوبلت بضمة قاف قفلٍ يكون مفرداً (١٨٦). (١٨٥) فتح الباري (٢٩٩/٤ ). (١٨٦) عمدة القاري (١٧٨/١١ ). - ٨٥ - ٣٥٦ - باب من أحب البسط في الرزق حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني . قال الكرماني الشارح : كرمان بكسر الراء وضبطها النووي بفتحها وهى بلدنا ، وأهل البلد أعلم باسم بلدهم ، وهم متفقون على كسرها . قال (ح) : سلف النووي في ذلك أبو سعد بن السمعاني وهو أقدم وأعلم ، الصواب أنها في الأصل بالفتح لكن استعملت بالكسر تغييراً من العامة فاستمر ذلك (١٨٧). قال (ع): هذه البلد ضبطت بالوجهين والأصوب ما قال الكرماني لأنه ادعى اتفاق أهل بلده على الكسر (١٨٨) (١٨٧) فتح الباري (٣٠١/٤). (١٨٨) عمدة القاري (١٨٠/١١-١٨١). - ٨٦ - ٣٥٧ - باب شراء النبي عَّ بالنسيئة قوله في حديث أنس : ولقد سمعته يقول . قال (ح): هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنبي عليه، أي قال ذلك لما رهن الدرع مظهراً للسبب في شرائه إلى أجل ، وذهل من زعم أنه كلام قتادة ، وجعل الضمير لأنس ، لأنه أخرج السياق عن ظاهره بغير دليل (١٨٩) . قال (ع) : قائل ذلك الكرماني وكلامه أوجه ، لأن في نسبة ذلك إلى النبي عَّ نوع إظهار شكوى الفاقة، وليس ذلك يظهر في حقه عج له (١٩٠). قلت : إذا قاله عَّ تواضعاً وتفرقاً لخادمه عن السبب في ذلك لا يستلزم الشكوى، وما لا يصح أن ينسب إلى النبي ◌َّلهم أنه قال في حق نفسه لا يصح أن ينسب إلى أنس أنه قال في حق النبي ◌َّ (١٨٩) فتح الباري (٣٠٢/٤ ) . (١٩٠) عمدة القاري (١٨٤/١١ ) - ٨٧ - ٠٣٥٨- باب السهولة والسماحة في البيع قال (ح) : السهولة والسماحة متقاربان في المعنى ، فعطف أحدهما على الآخر على طريق التأكيد (١٩١). قال (ع) : قد عرف أنهما متغايران في أصل الوضع ، فلا يصح أن يكون من التأكيد اللفظي ، فإن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكَّدٍ والموكَّد لفظاً واحداً من مادة واحدة (١٩٢) (١٩١) فتح الباري (٣٠٧/٤) . (١٩٢) عمدة القاري (١٨٨/١١). - ٨٨ - ٣٥٩ - باب من أنظر موسراً ذکر فيه حديث حذيفة في قصة الرجل الذي قال : کنت آمر فتیاني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر . قال (ح) : هكذا وقع في رواية أبي ذر والتسفي عطف التجاوز على الإِنظار للموسر ، ووقع لغيرهما أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر وهو الموجود في صحيح مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه ، فعلی هذا لا يطابق الحديث الترجمة ، لكن لعل هذا هو السر في إيراد التعاليق التي في بعضها المطابقة ظاهرة (١٩٣) . قال (ع) : الأصل في المطابقة إنما هو بين الحديث والتراجمة المسند ، ولم يقل المطابقة هنا إلا على رواية أبي ذر النسفي (١٩٤) قلت : لقد استراح هذا المعترض من حيث تعب غيره . (١٩٣) فتح الباري (٣٠٨/٤). (١٩٤) عمدة القاري (١٨٩/١١ ١٩٠). - ٨٩ - ٣٦٠- باب النهي للبائع أن لا يحفل الإِبل ... الخ ذكر حديث المصراة . قال (ح) : قالت الحنفية : هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن مخالف لقياس الأصول المقطوع به ، فلا يلزم العمل به . والجواب أن المحذور مخالفة الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، والأولان هما في أصل الحنفية للآخرين لأنهما يرجعان إليها ، فالقياس فرع عن الكتاب والسنة ، ومستند الإجماع الكتاب والسنة ، فالحديث أصل برأسه ، فلا يقال : إن الأصل يخالف نفسه ، وإن خالف فرعه فكيف يرد الأصل بالفرع . ثم نقل عن ابن السمعاني أن الخبر إذا ثبت فهو أصل من الأصول ، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر (١٩٥). قال (ع): لم تقل الحنفية ما نقله عنهم ، وإنما قالوا : القياس أصل من الأصول . ثم ساق ما اعتذروا به ، وأطال فيه ، ولم يخلص من عهده هذا الإيراد (١٩٦) (١٩٥) فتح الباري (٣٦٦/٤ ) . (١٩٦) عمدة القاري (٢٧٣/١١). - ٩٠ - .. وقوله : وليرد معها . قال (ح): يجوز أن تكون (مع) بمعنى بعد، كقوله: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ الله﴾ (١٩٧). قال (ع) : : ما رأيت في کتب القوم ما يدل على أن (مع) ترد بمعنى بعد (١٩٨) (١٩٧) فتح الباري (٣٦٨/٤). (١٩٨) عمدة القاري (٢٧٥/١١). - ٩١ :- ٣٦١ - باب البيع والشراء مع النساء ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة قال (ح) : تؤخذ مناسبة الترجمة من أن قصة البائعة - وإن كانت مع الرجال - التي أرادت الشراء عائشة (١٩٩). قال (ع): هذا بعيد والأقرب أنه يؤخذ من خطبته لعائشة: (( اشْتَرِي وَأَعْتِقِى)) (٢٠٠) . (١٩٩) فتح الباري (٣٧٠/٤). (٢٠٠) عمدة القاري (٢٨٠/١١). - ٩٢ - ٣٦٢ - باب هل يبيع حاضر لباد قال (ح) : جمع بين قول عطاء : لا يصح بيع الحاضر للبادي مع ترخيصه فيه بأن يحمل قوله : لا يصلح على كراهة التنزيه (٢٠١) قال (ع) : الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إذا كان بلا أجر ومنعه فيما إذا كان بأجر (٢٠٢) قال (ح) : أخذ بقول مجاهد في الرخصة الحنفية وتمسكوا بعموم قوله : ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) وادعوا أنه نسخ النهي ، وحمل الجمهور حديث النصيحة على العموم إلا في بيع الحاضر للبادي ، فهو خاص ، والخاص يقتضي على العام ، سواء تقدم أم تأخر ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢٠٣) (٢٠٤) قال (ع) : كيف يقول هو على عمومه ثم يقول هو خاص وأطال في هذا قلت : وكأنه فهم أن قوله : خاص حديث النصيحة ، وليس كذلك ، وإنما وصف بالعموم حديث النصيحة ، ووصف بالخصوص النهي عن بيع الحاضر للبادي (٢٠١) فتح الباري (٣٧١/٤). (٢٠٢) عمدة القاري (٢٨١/١١ ) . (٢٠٣) فتح الباري (٣٧١/٤). (٢٠٤) عمدة القاري (٢٨١/١١). -: ٩٣٠ - ٣٦٣ - باب النهي عن تلقى الركبان ، وأن بيعه مردود لأن صاحبه آثم إذا كان عالماً فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز قال (ح) : لا يلزم من کونه خداعاً أن یکون البيع مردوداً لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الضرر بالركبان (٢٠٥) قال (ع) : هذا قول الحنفية، فالعجب من الشافعية أنهم يقولون : النهي يقتضي الفساد ، ثم يذهبون إلى ما قالته الحنفية (٢٠٦). ثم قال (ح) : ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (٢٠٧) قال (ع) : يرد هذا الحمل ما أكد البخاري به قوله لأنه عاص ... الخ . فإنه ما بقي عليه إلا أن يخرجه عن الإِيمان ، وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (٢٠٨) (٢٠٥) فتح الباري (٣٧٤/٤). (٢٠٦) عمدة القاري (٢٨٥/١١) . (٢٠٧) فتح الباري (٣٧٤/٤). (٢٠٨) عمدة القاري (٢٨٥/١١). - ٩٤ -٠ ٣٦٤ - باب منتهى التلقي قال البخاري : هو أعلى السوق . قال البخاري : فيه حديث عبد الله بن عمر . قال (ح) : الضمير في يبينه لرواية جويرية بلفظ : كنا نتلقى الركبان ، وأراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان ، إذ لا دلالة فيه لتقييده بأعلى السوق ، فدل على أن المتلقي الذي أذن فيه ما بلغ السوق (٢٠٩) قال (ع): لم يورد البخاري هذا الحديث لما ذكره لأنه لو أراد ذلك لترجم له (٢١٠) (٢٠٩) فتح الباري (٣٧٦/٤) . (٢١٠) عمدة القاري (٢٨٧/١١) - ٩٥ ٢ ٣٦٥ - باب الذهب بالذهب (٢١١) والطعام بالطعام ذکر فیه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النهي عن المزابنة . قال الإسماعيلي : ليس فيه ما ذكره . وأجاب (ح) بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي (٢١٢) قال (ح) : هذا الذي قاله لا يساعد البخاري (٢١٣) (٢١١) في النسخ الثلاث هو هكذا، والذي في صحيح البخاري باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ، وهو الصواب . (٢١٢) فتح الباري (٣٧٧/٤). (٢١٣) عمدة القاري (٢٩٠/١١). - ٩٦ - ٣٦٦ - باب بيع الفضة بالفضة ذكر فيه حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثاً عن رسول الله مم ولقيه عبد الله بن عمر فقال : يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث .. الخ . قال (ح) : كذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير ، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ أن أبا سعيد حدثه حديثاً مثل حديث عمر عن رسول الله عَ طته يقول : فذكره فظهر بهذه الرواية معنى (٢١٤). (٢١٤) وتملم كلام الحافظ في الفتح (٣٨٠/٤) قوله: ((مثل ذلك)) أي مثل حديث عمر . وقال العيني في عمدة القاري (٢٩٤/١١) حديث عمر الذي ذكره مضى في باب ما يذكر في بيع الطعام ، والذي قاله الكرماني أقرب ، لأنه مذكور في الباب الذي قبله، وليس بينهما باب آخر، وسيأتي في الباب (٣٧٩) أيضا . ويقصد العيني بقول الكرماني قوله أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة . - ٩٧ - ( ٧ - انتقاض الاعتراض جـ ٢) ٣٦٧ - باب ما قيل في اللحام والجزار قال (ح) : [ كذا ] وقع هنا عند الأكثر ، ووقع عند ابن السكن بعد خمسة أبواب وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات (٢١٥). قال (ع) : توالي التراجم إنما هو أمر مهم ، والبخاري لا يتوقف غالباً في رواية التناسب بين الأبواب (٢١٦). قلت : خالف (ع) ذلك في أوائل الكتاب ، وادعى أنه يظهر تناسب أبواب كتاب العلم مثلاً ، وتكلف من ذلك ما سبق . (٢١٥) فتح الباري (٣١٢/٤). (٢١٦) عمدة القاري (١٩٧/١١ ). - ٩٨ - ٣٦٨٠ = باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا ... ) الآية ذكر فيه حديث أبي هريرة: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَالِي اْلَمْرُءُ بِمَا أُخَذَ اْلْمَالَ ... )) الحديث . قال (ح) : تقدم هذا الحديث قريباً ، ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرَّا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ غُبَارُهُ)) (٢١٧) قال (ع) : هذا عجيب والترجمة هي الآية ، فكيف يشير بها إلى حديث أبي هريرة (٢١٨) . (٢١٧) فتح الباري (٣١٣/٤). (٢١٨) عمدة القاري (١٩٩/١١) . - ٩٩ - ٣٦٩ - باب [ ذكر ] القين والحداد قوله في حديث خباب : كنت قيناً . قال (ح) : ذكر ابن دريد أن الْقَيْنُ في الأصل الحداد ، ثم أطلق على كل صائغ ، وكأن البخاري اعتمد القول الصائر إلى التغاير ، وليس في الحديث سوى لفظ القين ، وكأنه ألحق به الحداد في الحكم (٢١٩). قال (ع) : عطف الحداد على القين عطف تفسيري ، فلا حاجة إلى هذا التكلف (٢٢٠). (٢١٩) فتح الباري (٣١٨/٤). (٢٢٠) عمدة القاري (٢٠٨/١١) . - ١٠٠ -