النص المفهرس
صفحات 521-540
عليه قريباً لما سماه شعبة بغير اسمه، فقال البخاري لما أخرجه من طريقه: عن ابن عمر ولم يسمه وله من ذلك نظائر (١١٣٣). قال (ع): هذا كلام تمجه الاسماع كيف يحذف لفظ سودة في الصحيح ويثبت في التاريخ وكان اللائق العكس (١١٣٩) .. قلت: حقه أن ينشد هنا، وكم من عائب قولاً صحيحاً، اللائق بالصحيح أن لا يذكر فيه إلا الصحيح، وعند البخاري جواز الإِختصار في الحديث، فأورده هنا لهذه النكتة ولم يحذف منه شيئاً هناك لأنه لم يلتزم في التاريخ الصحة . قال (ح) في فوائد الحديث: ففيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقتين، وبين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور(١١٣٥). قال (ع): ليت شعري ما اللفظ هنا إن كان لفظة الطول فهو ترشيح الإستعارة، وإن كان لفظ اليد فهو استعارة (١١٣٦). كذا قال، وفائدته أن أطولكن مشترك جزما لأنه إما من الطول بالضم وهو اللائق بالحال، وإما من الطول بالفتح وهو اللائق بكثرة الصدقة (١١٣٣) فتح الباري (٢٨٧/٣-٢٨٨). (١١٣٤) عمدة القاري (٢٨٣/٨). (١١٣٥) فتح الباري (٢٨٨/٣). (١١٣٦) عمدة القاري (٢٨٣/٨) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢٥-١٢٦). - ٥٢١ - ٢٥٣ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ذکر فیه أحادیث منها: عن ابن عمر أن رسول الله ټے قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف ((أليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الَيَدِ السُّفْلِىْ)). قال (ح): إنما أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم بن حزام، كذا قال، والذي يظهر أن حدیث حكيم بن حزام لما اشتمل على شیئین، [ذکر معه] حديث ابن عمر المشتمل على الأول تكثيراً لطرقه، ويمكن أن يقال: إن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة محله ما إذا كان الإِنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه، فعمومه مخصوص بقوله: ((لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنىٍ))(١١٣٧). قال (ع): هذا بعيد يستبعده من له نوع إلمام في هذا الفن، والمطابقة تؤخذ من قوله وذكر الصدقة، لأن معناه ذكر أحكام الصدقة، ومن جملة أحكامها ((لَا صَدَقَةً إِلَّ عَنْ ظَهْرِ غِنِىٌّ))(١١٣٨). کذا قال. (١١٣٧) فتح الباري (٢٩٦/٣) ونسبه فیه إلی ابن رشيد حيث قال: قال ابن رشيد: والذي يظهر أن حديث حكيم .. إلخ. (١١٣٨) عمدة القاري (٢٩٦/٨) -٥٢٢ - ٢٥٤ - باب المنان لما أعطى لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُتْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الَّله ثُمُّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقِوا الآية . مَنّاً وَلاَ أَذى قال (ح): ثبت هذه الترجمة في رواية الکشميهني وحده بغیر حدیث، وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً: ((ثلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ الَّلهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، المَنَّانُ أَلذي لَا يُعْطِي شَيْئاً إِلَّ مَنَّهُ)) مَنَّ بِهِ(١١٣٩). قال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنه کیف یشیر إلى شيء لیس بموجود، والإِشارة إنما تكون للحاضر (١١٤٠). قلت: قد أكثر من إنكار مثل هذا وأثبته في عدة مواضع إما إغفالاً وإما رجوعاً، كقوله في باب غسل الخلوق من كتاب الحج: جرت عادة البخاري أنه بيوب الحديث بما يقع في بعض طرق الذي يورده، وإن لم يخرجه (١١٤١) کما أکثر من الإِنکار علی من یقول باب بالتنوین. ٦, وقال في باب الصدقة تكفر الخطيئة: باب منون والصدقة مبتدأ وتکفر خبره (١١٤٢). (١١٣٩) فتح الباري (٢٩٨/٣). (١١٤٠) عمدة القاري (٢٩٧/٨). (١١٤١) عمدة القاري (١٥٠/٩). (١١٤٢) عمدة القاري (٣٠١/٨). - ٥٢٣ - ٢٥٥ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ذکر فیه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك. قال (ح): واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلاً أنه لا يجب ضم [بعضه] إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملاً فتجب فيه الزكاة خلافاً لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية (١١٤٣). قال (ع): هذا الإِستدلال غير صحيح لأن النهي في الحديث معلل بخشية الصدقة وفيه إضرار بالفقراء بخلاف ما قالته المالكية والحنفية فإن فيه نفعاً للفقراء(١١٤٤). (١١٤٣) فتح الباري (٣١٤/٣). (١١٤٤) عمدة القاري (١٠/٩). - ٥٢٤ - ٢٥٦ - باب الزكاة على الأقارب ذکر فیه حديث أبي سعيد وفيه سؤال زينب امرأة ابن مسعود في سؤالها عن التصدق على زوجها وولده. قال (ح): احتج الطحاوي لمذهبه، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن" مسعود أنها كانت امرأة صنعاء الیدین وكانت تنفق علیه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع. قال: وأما الحلي، يعني المذكور في الحديث الآخر فإنما يحتج على من لا يوجب الزكاة، وأما نحن فنوجبه .. إلى أن قال: فكيف يحتج الطحاوي بما لا یوجبه؟(١١٤٥) . قال (ع): لو فهم موضع احتجاج الطحاوي لكان سكت، وهو قولها: إني امرأة ذات صنع، وليس احتجاجه بهذا مفتقراً إلى الإِحتجاج بأمر الحلي(١١٤٦). ثم قال (ح): والذي يظهر أنهما قضيتان، إحداهما في سؤالها عن التصدق بالحلي على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة (١١٤٧). قال (ع): الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له في الحديث سؤالها عن الصدقة، فمن أين السؤالان؟ ومن أين الجوابان؟!(١١٤٨). (١١٤٥) فتح الباري (٣٣٠/٣). (١١٤٦) عمدة القاري (٣٣/٩). (١١٤٧) فتح الباري (٣٣٠/٣). (١١٤٨) عمدة القاري (٣٣/٩). -٥٣٥°- قلت: يدل على التعدد أن في أحد السؤالين إسمها رائطة، وأنها سألت، وفي الأخرى أن إسمها زينب وأنها أمرت بلالا أن يسأل لها. وقد قال (ع) في باب الزكاة على الزوج يحتمل أن تكونا قضیتین، ورد قول من قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز بأن قال فيه نظر لا يخفى(١١٤٩). ثم قال (ح): واحتجوا بأن قوله في حديث أبي سعيد: ((زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ)) يدل على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الواجب إجماعاً، وفي هذا الإِحتجاج نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها إلا إذا كان أبوه فقيراً جداً مع اختلاف للحنفية في ذلك(١١٥٠). (١١٤٩) عمدة القاري (٤٣/٩). (١١٥٠) فتح الباري (٣٣٠/٣). -٠٥٢٦ ٢٥٧ - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر قال أبو سعيد: قال مغلطاي: هذا التعليق تقدم مسنداً عند البخاري في باب الزکاة علی الأقارب. قال (ح): كأنه يشير إلى حديثه السابق في الباب المذكور(١١٥١). قال (ع): ليس فيه ذكر الأيتام أصلاً (١١٥٢). قلت (١١٥٣). (١١٥١) فتح الباري (٣٢٨/٣). (١١٥٢) عمدة القاري (٤٢/٩). (١١٥٣) كذا بياض في النسخ الثلاث، وكأن جواب الحافظ ظاهر، وهو أن ما قاله أبو سعيد بالنسبة للزوج، أو أن هذا الحدیث أي حدیث زینب یفسر حديث أبي سعيد ونسبوا أي الأيتام في حديث أبي سعيد إلى عبدالله بن مسعود باعتبارهم يعيشون في داره وهو المشرف عليهم، فكأنه أبوهم. - ٥٢٧ - ٢٥٨ - باب الإستعفاف عن المسألة قوله في حديث أبي سعيد الخدري: أن ناساً من الأنصار. الحديث وفيه: ((مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الَّلهُ)). قال (ح): لم أقف على تعيين أسمائهم إلا أن النسائي أخرج من أوجه أخر عن أبي سعيد ما يدل على أنه ممن خوطب ببعض ذلك(١١٥٤). قال (ع): ليت شعري أي دلالة هذه من وجوه الدلالات؟ فإنه لیس فيه شيء يدل على كونه من الأنصار في حال سؤالهم(١١٥٥). (١١٥٤) فتح الباري (٣٣٦/٣). (١١٥٥) عمدة القاري (٤٩/٩). - ٥٢٨ - ٢٥٩ - باب خرص التمر قوله: فألقته بجبلي طيٍّ . قال (ح): يقال: إنهما سميا باسم رجل أو امرأة من العماليق(١١٥٦) قال (ع): ذكر ذلك ابن الكلبي (١١٥٧). قلت: إنه ذكرهما في كتاب البلدان، وإنما أردت الإختصار. (١١٥٦) فتح الباري (٣٤٥/٣) يقصد جبلي طيٍِّ ((أجأ وسلمى)). (١١٥٧) عمدة القاري (٦٦/٩). - ٥٢٩ - ٣٣ - انتقاض الاعتراض جـ ١ ) ٢٦٠ - باب العشر فیما یسقى قال (ح): ذكر فيه البخاري: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوجب بترجيح ذكره بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر حديث ابن عمر (١١٥٨) قال (ع): لا حاجة إلى هذا الترجيح لأنا نمنع الإجمال في قوله: ((فيما سَقتِ السَّمَاءُ العُشْرَ) والتفسير في قوله: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ))(١١٥٩). (١١٥٨) فتح الباري (٣٤٩/٣) كذا هو في النسخ الثلاث والذي في الفتح هكذا: لکن تعبيره بالأول یرجح کونه بعد حديث أبي سعيد، لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر. (١١٥٩) عمدة القاري (٧٥/٩). - ٥٣٠ - ٢٦١ - باب في الركاز قال (ح): الفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشرع أن كلما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فیه(١١٦٠) . قال (ع): هذا شيء عجيب لأنه ليس بهذا یعرف حقيقه كل واحد ما هي والفرق بين الأشياء بيان ما هياتها وحقائقها، والذي ذكره هذا من اللوازم الخارجة عن الماهية(١١٦١). كذا قال. (١١٦٠) فتح الباري (٣٦٥/٣). (١١٦١) عمدة القاري (١٠١/٩). - ٥٣١ - ٢٦٢ - باب استعمال إبل الصدقة ذکر فیه حديث أنس في قصة العرنیین. قال ابن بطال: غرض البخاري إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافاً للشافعي، وفي الحديث حجة قاطعة لمن أراد الإفراد. وتعقبه الكرماني بأنه لا حجة فيه أصلاً فضلاً عن أن تكون قاطعة لأنهم ما خصهم بالرقبة(١١٦٢) . قال (ع): هذا عجيب هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء وبين غيرهم من الأصناف الثمانية(١١٦٣). قلت: انظروا كلام من لا يفرق بين الإحتمال الذي يدفع دعونى القطع وبين اشتراط تحقق الإِحتمال. (١١٦٢) فتح الباري (٣٦٦/٣). (١١٦٣) عمدة القاري (١٠٥/٩). ٠٠٠ - ٥٣٢ - .7 ٢٦٣ - باب وسم الإِمام إبل الصدقة ذکر فیه حديث أنس فيه. قال (ح): فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية بالنار لدخوله في عموم النهي عن المثلة، وقد ثبت الوسم من فعل النبي ◌َ ﴿ فدل على أنه اختص من عموم النهي من أجل الحاجة كالختان في الآدمي (١١٦٤). قال (ع): قد ذكر أصحابنا في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة (١١٦٥). قلت: الوارد على من کره ذلك منهم. (١١٦٤) فتح الباري (٣٦٧/٣). (١١٦٥) عمدة القاري (١٠٧/٩). - ٥٣٣ - ٢٦٤ - باب صدقة الفطر صاع من تمر قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بالإِخراج(١١٦٦). قال (ع): إذا تعلق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإِخراج (١١٦٧). قلت: لا ملازمة لإحتمال أن يكون شرطاً في صحة الإخراج، والمخرج أعم من كونه واجباً أو مندوباً. (١١٦٦) فتح الباري (٣٧٢/٣). (١١٦٧) عمدة القاري (١١٦/٩). قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢٧) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: اعتراض العيني في غاية التوجه على ظاهر الحال لظهور الملازمة بينهما، إلا أن الذي يخیل إلی خلافاً للشیخین أن كلا من الأصل والمقدار مأمور به باللفظ في تركيب واحد، لأن الزكاة المأمور بها المبهمة: أولا قد بينت بصاع من التمر في الحال بالحال، فافهمه - ٥٣٤ - ٢٦٥ - باب صاع من زبيب ذكر فيه حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمان النبي وَل صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أری مداًمن هذا يعدل مدین. قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً مرفوعاً يعتمد عليه، ولم يكن في المدينة إلا القدر اليسير من البر، ثم روى بأسانيده عن جماعة من الصحابة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح(١١٦٨). قال (ح): لکن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة بخلاف قول الطحاوي، ما علمنا أحداً من الصحابة والتابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك أو كان قد صار إجماعاً كذا قال(١١٦٩). قال (ع): أما أبو سعيد فإنه لم يعرف في الفطرة إلا التمر والشعير والأقط والزبيب(١١٧٠) . قلت: هذا الحصر مردود فإن أول حديثه صاعاً من طعام ثم عطف عليه الأربعة فهو غيرها. (١١٦٨) فتح الباري (٣٧٤/٣). (١١٦٩) عمدة القاري (١١٧/٩). (١١٧٠) عمدة القاري (١١٧/٩). - ٥٣٥ . ثم قال (ح): ومن جعل نصف صاع من قمح بدل صاع من شعير فقد فعله بالإِجتهاد(١١٧١). قال (ع): وجود الأحاديث الصريحة أنها من الحنطة نصف صاع كيف یکون هذا الإجتهاد(١١٧٢) (١١٧١) فتح الباري (٣٧٤/٣). (١١٧٢) عمدة القاري (١١٧/٩). - ٠٥٣٦ كتاب الحج ٢٦٦ - باب فرض مواقيت الحج والعمرة قوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرناً. قال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟!(١١٧). قال (ع): من أين علم أن البخاري فرض الإِهلال من میقات حتى یکون تفسير قوله فرضها بمعنی أوجبها حتى يتم مراده (١١٧٤). (١١٧٣) فتح الباري (٣٨٣/٣). (١١٧٤) عمدة القاري (١٣٧/٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٢٧-١٢٨) - ٥٣٧ - ٢٦٧ - باب بغير ترجمة قال (ح): ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول البطخاء(١١٧٥). قال (ع): أراد به صاحب التوضيح(١١٧٦). قلت: تفسير هذا المبهم كلا تفسير، فقد نقل القطب الحلبي أنه في بعض النسخ أن ابن بطال ترجم له: الصلاة بذي الحليفة. قوله: عن ابن عمر أن رسول الله * أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلی بها، وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك. قال (ح): نزوله بها يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده(١١٧٧) قال (ع): قوله وهو الظاهر غير ظاهر بل الظاهر أنه في رجوعه(١١٧٨). قلت: غفل عن قوله: من تصرف المصنف وإنما كان ذلك لأنه رتب أبواب الحج منذ يخرج الحاج إلى أن يرجع وهذا الباب في أوائل ذلك. (١١٧٥) فتح الباري (٣٩١/٣). (١١٧٦) عمدة القاري (١٤٦/٩). (١١٧٧) فتح الباري (٣٩١/٣). (١١٧٨) عمدة القاري (١٤٦/٩). - ٥٣٨ - ٢٦٨ - باب غسل الخلوق قوله: أن یعلی قال لعمر: إلى أن قال: جاءه رجل فقال: يارسول الله . قال (ح): ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية. .. الخ (١١٧٩). وقال (ع): قال صاحب التوضيح: هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد وعزاه للشفاء، وقد اعترض بعض تلامذته علیه من وجهین ثانيهما من يكون صاحب ابن وهب كيف يتأتى له أن يخاطب النبي وص له وابن وهب لم يدرك أحداً من الصحابة (١١٨٠). قلت: أراد به (ح) فإنه قال ذلك مبسوطا ثم قال: انقلب على شيخنا وإنما هو سواد بن عمرو. (١١٧٩) فتح الباري (٣٩٤/٣). (١١٨٠) عمدة القاري (١٥١/٩) ونص عبارته: واعترض بعض تلامذته عليه من وجھین. أما أولا : فليست هذه القضية شبيهة بهذه القضية حتى يفسر صاحبها بها . وأما ثانياً ففي الإستدراك غفلة عظيمة، لأن من يقول: أتيت النبي 5كيلو لا یتخیل فیه أنه صاحب ابن وهب صاحب مالك، بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم أبيه، والغرض أنه لم يثبت، قال: لأنه انقلب غلى شيخنا، وإنما الذي في الشفاء سواد بن عمرو. - ٥٣٩ - قال (ع): ورأيت بخط من أخذ عنه هذا المعترض على هامش الورقة فائدة: الذي في الشفاء سواد بن عمرو ذكره في الباب الثاني من القسم الثالث . . . الخ (١١٨١). قلت: الذي كتب ذلك في هامش التوضيح البلقيني. قوله في حديث عائشة: كنت أطيب. ذكر (ح) الإختلاف في كان هل تقتضي التكرار .... إلى أن قال: لم تتفق الرواة عن عائشة على التعبير بقولها: كنت أطيب، فسيأتي من طريق أخرى بلفظ: طيبت، وغالب الروايات ليس فيها لفظ: كنت(١١٨٢). قال (ع): وقع في رواية مسلم بلفظ: إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب(١١٨٣) قلت: هذا لا يحصل المطلوب لأن المسند إليه ما يقتضي تكرار نظرها إليه وهو كذلك. ونقل (ع) أن (ح) قال: وسائر الروايات، فحرف الكلمة ثم اعترض وإنما هي وغالب وهو كذلك(١١٨٤). (١١٨١) عمدة القاري (١٥١/٩). (١١٨٢) فتح الباري (٣٩٨/٣). (١١٨٣) عمدة القاري (١٥٧/٩). (١١٨٤) عمدة القاري (١٥٧/٩) الذي في الفتح والعمدة وسائر الروايات. -١٤٠