النص المفهرس

صفحات 681-700

(١٦) باب ما جاء في طلاق العبد
١٦٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١)؛ عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعاً، مُكَاتَّباً كَانَ لُأُمَّ سَلَمَةَ،
زَوْجِ النِّّ :﴿ أَوْ عَبْدَأْ لَهَا، كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَيْنِ ثُمَّ
أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمْرَهُ أَزْوَاجُ النّبِيِّ :﴿ بِأَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ
ذلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ(٢) آخِذَاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِت، فَسَأَلَهُمَا،
فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ
ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نُفَيْعاً، مَكَاتَباً لُأُمِّ
سَلَّمَةَ زَوْجِ النَّبِّ ◌َهَ، اسْتَفْتِى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَةٌ
حُرَّةٌ تَطْلِقَتَيْنِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
١٦٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ؛
(١) رواية يحيى: ٣٥٤.
(٢) موضع بالمدينة.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٥.
(٤) رواية يحيى: ٣٥٥.
٦٣١

مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَّةَ(١)، أَوْ
تَطْلِيقَةٌ، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهَاعَلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ
يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّتَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَقَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
١٦٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْتَى بْنِ
سَعِيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّنَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ تَحْتَ جَدِّي حَبَّنَ
امْرَ أَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا
سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا فَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ، لَمْ أَحِضْ فَأَخْتَصَمُوا
إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، فَقَضىْ لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَلَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ، هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهِذَا، يَعْني
عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
١٦٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
شِهَابٍ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
(١) أي ثلاثاً.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٤.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٤.
٦٣٠

١٦٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُنْعَةٌ، إِلَّ الَّتِي تُطَلقُ،
وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
١٦٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
١٦٤٦ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَلَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدِّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلٍ.
وَلَا كَثِيرٍ.
١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنِ آبْنِ
شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
(١) رواية يحيى: ٣٥٤.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٤.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٤.
(٤) رواية يحيى: ٣٥٤.
٦٣٣

عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَرَ؛ٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ
أَثْنَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ أَمَةً،
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الََّمَةِ حَيْضَتَانِ .
١٦٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحِ، فَالطَّلاَقُ بِيدِ
الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَّةَ غُلَامِهِ،
أَوْ أَمَةَ ولِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
١٦٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدْثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ(٢)، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعاً، مُكَاتَب أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجٍ
النَّبِيِّ ◌َ، طَلَّقَ امْرَأَةٌ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَمَّنَ فَقَالَ:
حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
(١٧) باب ما جاء في متعة الطلاق
١٦٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٣)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمانِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَمَتَّعَها بَوَلِيدَةٍ.
(١) رواية يحيى: ٣٥٥.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٥.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٤.
٦٣٢

فَقَدَتْ زَوْجِهَا فَلَمْ تَدْر ◌َيْنَ هُوَ؟ فَإنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةً
أَشْهُرٍ وعشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.
١٦٥١ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ
بِهَا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْد انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ
بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا.
وَذلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
١٦٥٢ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَأَدْرِكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ
النَّاسِ عَلَى عُمر بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ عُمَرُ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ وَقَدْ
نَكَحَتْ، فِي صداقِهَا أَوْ فِي الْمَرْأَةِ .
١٦٥٣ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَلَغَنِي أَنَّ عُمر بنَ الْخَطَّابِ قَالَ، فِي
الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَ يَبْلُغُهَا رِجْعَتُهُ
إِيَّهَا، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَ: أَنَّهُ (إِنْ) دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ
قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَلَ سِيلَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ إِلَيْهَا.
١٦٥٤ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رحْمَةُ الله
(١) رواية يحيى: ٣٥٥.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٦.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٦.
(٤) رواية يحيى: ٣٥٦.
٦٣٥

(١٨) باب نفقة الأمة إذا طُلقت وهي حامل
١٦٤٨ - قَالَ مَالِكٌ(١): لَيْسَ عَلَى حُرِّ وَلَ عَبْدٍ، طَلَّقَ مَمْلُوكَةٌ طَلَاقاً
بَائِناً وَهِيَ حَامِلٌ نَفَقَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ
وَتَعَالَىْ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمَلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَثْتَمِرُو بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾(٢).
١٦٤٩ - قَالَ مَالِكٌ(٣): فَلَيْسَ عَلَى حُر أَنْ يَسْتَرَضِعِ ابْنَهُ وَهُوَ عِنْدَ
قَوْم آخرِينَ، وَلَ عَلَى عَبد أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ،
إِلَّ بِإِذْنِهِ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
(١٩) باب عدة التي تفقد زوجها
١٦٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ يَحْتَى بْنِ
سَعِيد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةً
(١) رواية يحيى: ٣٥٥.
(٢) الطلاق: ٦.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٥.
(٤) رواية يحيى: ٣٥٥.
٦٣٤

وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتِ فَدَخَلَتْ فِي الدِّمِ، مِنَ الْخَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ، فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلْتْ.
١٦٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وابْن شِهَابٍ، وسُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ
الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَثَهُ قُرُوءٍ.
١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
شِهَابٍ يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأَقْرَاءُ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.
١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٣)، عَنْ يَحْيَى
أَبْنِ سَعِيد، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلْهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: إِذَا
حِضْتِ فَذِينِي، فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ، فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآَذِينِي، فَلَّمَّا
طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا.
(١) رواية يحيى: ٣٥٧.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٧.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٧.
٦٣٩

عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنْ تَزَوْجَتْ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا آلآخَرُ، فَلَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوْلِ
إِلَيْهَا.
قَالَ مالكٌ: وَهَذَرٍ أَحْرِيًا بَرْشِتُ فى هَذَابِ وَفِى الْمَفْقُودِ إلَى.
١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ
نَافِعٍ ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ، في عهد
رَسُول الله :﴿، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ﴾، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ﴿َ: مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَظْهُر، ثُمَّ تَحِيضَ،
ثُمَّ تَظْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ(٢)، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يمسٌ، فَتِلْكَ
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النُّسَاءُ)).
(١) أخرجه أحمد ٦٣/٢ قال: حدثنا عبدالرحمان، و((الدارمي)) (٢٢٦٧) قال: أخبرنا
خالد بن مخلد، و((البخاري)) ٥٢/٧ قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، و(مسلم))
١٧٩/٤ قال: حدثنا یحیی بن یحیی التميمي، و«أبو داود)) (٢١٧٩) قال: حدثنا
القعنبي، و((النسائي)) ١٣٨/٦ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم.
ستتهم (عبدالرحمان بن مهدي، وخالد بن مخلد، وإسماعيل، ويحيى بن
يحيى، والقعنبي، وابن القاسم) عن مالك، به.
(*) وهو في رواية يحيى على صورة الإِرسال، وفيه مالك، عن نافع، أن
عبدالله بن عمر طلق امرأته ... الحديث.
(٢) أي بعض الطهر من الحيض الثاني.
٦٣٦

أْسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْد،
فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْراً، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ(١).
١٦٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
شِهَابٍ يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ، وَلَيْسَ لَهَا نَفْقَةٌ،
إِلَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا.
(٢٢) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها الَّتِي طلقت فيه
١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)؛ عَنْ يَحْتَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانٍ، أَنَّ
يَحْيَى بْنِ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْن الْحَكْمِ الْبَّةَ،
فَانْتَقَلَهَا(٤) عَبْدُالرَّحْمَانِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ
الْحَكْمِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ يَامَرْوَانُ وَارْدُدِ الْمَرْأَّةَ إِلَى
بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ، فِي حَديثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: إِنَّ عَبْدِ الرَّحْمانِ
غَيْنِي، وَقَالَ مِرْوَانُ، فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةً
بِنْت قَيْسٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ؛ إِنْ كَانَ بِكِ شَّرِّ، فَحَسْبُكِ(٥) مَابَيْنَ هُذَيْنِ مِنَ
(١) أي حصل لي منه ما قرّت عيني به، وما يغبط فيه ويتمنى.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٩.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٨.
(٤) أي نقلها أبوها.
(٥) أي یکفيك.
٦٤١

ثَابِتٍ: إِنَّهَا (إِذَا) دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْخَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِقَتْ مِنْهُ،
وَبَرِىءَ مِنْهَا (١) وَلَا تَرِثُهُ وَلَ يَرِثُهَا.
١٦٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله، وَأَبَا بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَانِ، وسُلَيْمَانَ
بْن يَسَارٍ، وَابْن شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي
الدَّمِ مِنَ الْخَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلَ
رَجْعَةً لَهُ عَلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
١٦٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٣)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ؛ٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ
فِي الدَّمِ مِنَ الْخَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُ وَبَرِىءَ مِنْهَا وَلَ يَرِثُهَا وَلَا
تَرِثُهُ.
١٦٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، قَالَ: حَدَّثَنِي
الْفُضَيْلِ بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ(٥) أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ،
(١) أي انقطعت العلاقة بينهما.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٧.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٧.
(٤) رواية يحيى: ٣٥٧.
(٥) في الأصل: الزهري، والصواب ما أثبتناه كما في رواية يحيى وتهذيب التهذيب،
والجرح والتعديل.
٦٣٨

(٢٣) باب ما جاء في عدة الأَمَة
١٦٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصَعْبٍ، قَالَ مَالِكٌ(١): الأَمْرُ عِنْدَنَا
فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الَّمَةَ، إِذَا طَلِّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ، فَعِدَّتُهَا عِدةٌ
الَّمَةِ، لَا يُغَيِّرُ عِنْقُهَا عِدَّتَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَو لَم يَكُنْ عَلَيْهَا
رَجْعَةٌ .
١٦٧٢ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَعِدَّةُ الأَمَةِ إِذَا ◌ُلِّقَتْ وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ أَعْتِقَتْ
وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، عِدَّةِ الأَمَةِ، لَا تَنتقل مِنْ عِدَّتِهَا، وَمِثْلُ ذُلِكَ، مثل
الحد، يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ، ثُمَّ يَعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الحَدُّ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ
حَدُّ العَبْدِ.
١٦٧٣ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَالحُرَّ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلَاثاً، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ،
وَالعَبْدُ يُطَلِّقُ الحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
١٦٧٤ - قَالَ مَالِكٌّ (٤)، فِي الرَّجُلِ تَكُونَ تَحْتَهُ الأَمَةُ، ثُمَّ يَبْنَاعُهَا
(١) رواية يحيى: ٣٥٩.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٩.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٩.
(٤) رواية يحيى: ٣٥٩.
٦٤٣

(٢١) باب نفقة المطلقة
١٦٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ عَنْ عَبْدِ الله
ابْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ، عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا البتّةَ(٢)، وَهُوَ غَائِبُ
بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بَشَعِيرٍ فَسَخْطَتْهُ فَقَالَ وَالله مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ
شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ
نَفْقَةٌ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا
أَصْحَابِي(٣)، فاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَإِنّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ
ثِيَابَكِ؛ فَإِذَا حَلَلْتِ فَاذِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةً
ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبًا جَهْم خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ
فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ(٤)، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ لَ مَالَ لَهُ، فَأَنْكِجِي
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٣٥٨، و((أحمد) ٤١٢/٦ قال: قرأت على عبدالرحمان،
وفي ٤١٢/٦، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، و(مسلم)) ١٩٥/٤ و١٩٦ و١٩٧ قال:
حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (٢٢٨٤) قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) ٧٥/٦
قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن
القاسم .
سنتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان ، وإسحاق بن عيسى،
ويحيى بن يحيى التميمي، والقعنبي، وابن القاسم) عن مالك، به.
(٢) يعني بها آخرة الثلاث تطليقات.
(٣) أي يلمّون بها، ويَرِدون عليها، ويزورونها.
(٤) أي كثير الأسفار. أو كثير الضرب للنساء.
٦٤٠

١٦٧٨ - قَالَ مَلِكٌ(١): الأمرُ عندنا في المطلقة التي تَرْفَعُهَا
خَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلَّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ
فِيهِنَّ، اعْتَدْتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الثَّلَاث،
اسْتَقْبَلَتِ الخَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ
أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ، اسْتَقْبَلَتِ
الخَيْضَ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ،
فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الحَيْضِ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ
اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا، فِي ذَلِكَ، الرِّجْعَةُ قَبْلَ
أَنْ تَحِلِّ، إِلَّ أَنْ يَكُونَ بَتَّ طَلَقَهَا.
١٦٧٩ - قَالَ مَالِكٌ(٢): السُّنَّةُ فِي الرِّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا
رَجعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارقَهَا قَبْلَ أنْ يَمَسِّهَا:
أَنَّهَا لَا تَبْنِي عَلَىْ مَامَضَىْ مِنْ عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَسْتَأْتِفُ مِنْ يَوْمَ طَلْقَهَا عِدَّةٌ
مُسْتَقْبِلَةٍ وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأَ، إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلَ حَاجَةَ لَهُ
بها.
١٦٨٠ - قَالَ مَالِكٌ(٣): الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ المَرْأَّةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ،
ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا،
(١) رواية يحيى: ٣٦٠.
(٢) رواية يحيى: ٣٦٠.
(٣) رواية يحيى: ٣٦٠.
٦٤٥

الشَّرِّ.
١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛
أَنَّ بِنْتَ سَعِيد بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو
أَبْنِ عُثْمَانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ.
١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ؛
أَنَّ عَبْدَالله بْن عُمَرَ طَلْقَ امْرَأَتَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النِّّ ◌ِ﴾،
وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَىْ، مِنْ أَذْبَارِ
الْبُيُوتِ، كَرَامِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا، حَتَّى يُرَاجِعَهَا.
١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتٍ
بِكِراً، عَلَى مَنْ الْكِرَى؟ قَالَ سَعِيدُ: عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
عِنْدَ زَوْجِهَا، فَعَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا فَعَلَى الْأُمِرِ.
(١) رواية يحيى: ٣٥٨.
(٢) رواية يحيى: ٣٥٨.
(٣) رواية يحيى: ٣٥٨.
٦٤٢

ابْنَ عَبْدِ الله، وَالْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد، وابْنَ شِهَابٍ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، كَانُوا
يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ المَرْأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحِ ثُمَّ أَثِمَ، فَإِنَّ ذُلِكَ
لاَزِمٌ لَّهُ إِذَا نَكَحَهَا.
١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ، فِيَمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةُ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ:
إِنَّهُ إِذَا لَمُ يُسَمِّ قَبِيَةُ أَوْ قَرْيَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ.
(٢٧) باب ماجاء في الرجل الذي لايمس امرأته
١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ(٢)، عَن
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فَلَمْ
يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا، وَإِلَّ فُرْقَ
بَيْنَهُمَا.
١٦٨٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣): مِنْ أَيْنَ يُضْرَبُ الأَجَلُ، مِنْ يَوْمِ بِنَائِهَا،
أَوْ يَوْمَ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ: مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ.
(١) رواية يحيى: ٣٦١.
(٢) رواية يحيى: ٣٦١.
(٣) رواية يحيى: ٣٦٢، لكن فيها، عن مالك؛ أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له ...
فذكر نحوه.
٦٤٧

فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ ◌ِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ، مَالَمْ يُصِبْهَا (١)، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ
مِلْكِهِ إِيَّاهَا وقَبْلَ إِعْتَاقِهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّ الاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.
(٢٤) جامع الخلع
١٦٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ عَنْ يَحْنَى بْنِ
سَعِيدٍ؛ وَعَنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيِيِّ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ؛
أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امرأةٍ طُلِّقتْ فَحَاضَتَّ خَيْضَةً أَوْ
حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رفعتها حَيْضَتُهَا (٢)، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ
فَذْلِكَ، وَإِلَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ.
١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَّةٌ.
١٦٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥) عَنْ يَحْنَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالعِدَّةُ
لِلنَّسَاءِ.
(١) أي يجامعها.
(٢) رواية يحيى: ٣٦٠.
(٣) أي لم تأتها.
(٤) رواية يحيى: ٣٦٠.
(٥) رواية يحيى: ٣٦٠.
٦٤٤

آَمْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِلَهَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا(١)؟ قَالَ:
زِنَّةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.
١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ إِسْحَاقَ
أَبْنِ عَبْدِالله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطَاً
دَعَا رَسُولَ اللهِ ﴿َ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌّ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله
﴿ِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ مِنْ شَعِير، وَمَرَقٌّ فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ ﴿ يَتَبِعُ الدُّبَّاءَ(٣) مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ، قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ
الدِّبَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
١٦٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْبَى بْنِ
(١) أي مهراً.
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٣٣٨، و((الحميدي)) (١٢١٣) قال: حدثنا سفيان، و((أحمد))
١٥٠/٣ قال: حدثنا سفيان بن عيينة، و((الدارمي)) (٢٠٥٦) قال: أخبرنا أبو نعيم،
و((البخاري)) ٧٩/٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ٨٩/٧ قال: حدثنا قتيبة،
وفي ١٠١/٧ قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، وفي ١٠٢/٧ قال: حدثنا أبو نعيم،
وفي ١٠٢/٧ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ١٢١/٦ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
و«أبو داود)) (٣٧٨٢) قال: حدثنا القعنبي، و«الترمذي» (١٨٥٠) قال: حدثنا محمد
ابن ميمون المكي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وفي الشمائل (١٦٢) قال: حدثنا
قتيبة بن سعيد، و(النسائي)) في الكبرى (تحفة الأشراف - ١٩٨) عن قتيبة.
سبعتهم (يحيى المصمودي، وسفيان بن عيينة، وأبو نعيم، وعبدالله بن يوسف،
وقتيبة بن سعيد، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس) عن مالك،
به .
(٣) هو القرع، أو المستدير منه.
(٤) رواية يحيى: ٣٣٨.
٦٤٩

فَلَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ تَعُدَّ ذُلِكَ
طَلَاقاً، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاق.
(٢٥) باب ماجاء في الحكمين
١٦٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: (حَدَّثَنَا) مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكْمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
﴿حَكَمَاً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا﴾(٢): أَنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةُ وَالاجْتِمَاعُ
بَيْنَهُمَا.
١٦٨٢ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَذُلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ،
أَنَّ الحَكْمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي الْفُرْقَةِ وَالاجْتِمَاعِ.
(٢٦) باب ماجاء في يمين الرجل في طلاق ما لم ينكح
١٦٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، وَعَبْدَالله بْن عُمَرَ، وَعَبْدَالله بْنَ مَسْعُودٍ، وَسَالِمَ
(١) رواية يحيى: ٣٦١.
(٢) النساء: ٣٥.
(٣) رواية يحيى: ٣٦١.
(٤) رواية يحيى: ٣٦١.
٦٤٦

أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ،
وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ؛ كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا
زَوْجُهَا تَطْلِيقَةٌ أَوْ تَطْلِيقَتيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ(١) وَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ،
فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ؛ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى
ما بَقِيَ مِنْ طَلَقِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَ أَخْتِلَفَ فِيهَا.
١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ
الأَخْتَفِ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:
فَدَعَانِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، فَجِثْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا بِسِيَاطٍ
مَوْضُوعَةٍ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ، وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَالَ: طَلِّقْهَا
وَإلَّ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ (٣)، فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ
الطَّلَاقُ أَلْفاً. قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ، بِطَرِيقٍ
مَكَّةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، فَتَغَيِّظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: لَيْسَ
ذَلِكَ الطَّلَقُ(٤)، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَمْ تُقِرَّبِي
نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ
مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ
(١) أي بالخروج من العدة.
(٢) رواية يحيى: ٣٦٢.
(٣) هو الله سبحانه وتعالى.
(٤) للإِكراه.
٦٥١

١٦٨٧ - قَالَ مَالِكٌ(١): فَأَمَّا الَّذِي مَسِّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اغْتَرَضَ عَنْهَا(٢)،
فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنْ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا.
(٢٨) باب ماجاء في الأمر بالوليمة
١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَىْ
الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.
١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ حُمَيْدٍ
الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى
رَسُولِ اللهِ وَ﴿ وَلَهُ أَثْرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ وََّ: فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَوَّجَ
(١) رواية يحيى: ٣٦٢.
(٢) أي منعه عن جماعها مانع.
(٣) أخرجه يحيى في روايته: ٣٣٨، و((أحمد)) ٢٠/٢ قال: حدثنا يحيى، و((البخاري))
٣١/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ١٥٢/٤ قال: حدثنا يحيى بن
يحيى، و((أبو داود)) (٣٧٣٦) قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) في الكبرى (تحفة
الأشراف - ٣٨٣٩) عن أبي قدامة عُبيدالله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد.
خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن سعيد، وعبدالله بن
يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي) عن مالك، به.
(٤) أخرجه يحيى في روايته: ٣٣٧ و((البخاري)) ٢٧/٧ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((النسائي)) ١١٩/٦ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن
القاسم.
ثلاثتهم (يحيى، وعبدالله بن يوسف، وابن القاسم) عن مالك، به.
٦٤٨