النص المفهرس

صفحات 521-540

الْمُحْرِمِ أَيُحُكُ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَلْيَحْكُْ وَلْيَشْدُدْ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ،
رَضِيَ الله عَنْهُا: لَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إلَّ أَنْ أَحُكَّ بِرِجْلَيَّ
لَحککْتُ.
١١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ أَيُوبَ بْنِ
مُوسَى؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي الْمِرْآَةِ لِشَكْوَى كَانَ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ
مُخْرِمٌ.
١١٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أَّبِي مَرْيَمَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفِرٍ لَهُ انْكَسَرَ
وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: اقْطَعْهُ.
١١٩٧ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣) عَنِ رَجُلٍ اشْتَكَىْ أُذُنَهُ، أَيُقْطُرُ فِيهِ
بَنَاً لَمْ يُطَيِّب، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، وَلَوْ جَعَلَهُ فِي
فِيهِ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْساً.
١١٩٨ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَلَ بَأْسَ بِأَنْ يُطَيِبَ الْمُحْرِمُ جِرَاحَهُ، وَيَفْقَأْ
دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.
(١) رواية يحيى: ٢٣٥.
(٢) رواية يحيى: ٢٣٥.
(٣) رواية يحيى: ٢٣٥.
(٤) رواية يحيى: ٢٣٦.
٤٦٩

(٣٧) باب ما يجوز في الهدي
١١٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الله
ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ أَهْدَى
جَمَلًا، كَانَ لََّبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، في حَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ.
١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَبْدِ اللّه
أَبْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنٍ، وَفي
الْعُمْرَةِ بَدَنَةُ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ طَعَنَ فِي لَبَّةِ(٣) بَدَنَتِهِ وَهِي
قَائِمَةٌ فِي دَارٍ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ
فِي لَبَّةِ بَدَنَةٍ لَهُ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.
١٢٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلًا، في حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ.
١٢٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
(١) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٤٦ .
(٢) رواية يحيى: ٢٤٦.
(٣) أي منحرها.
(٤) رواية يحيى: ٢٤٦.
(٥) رواية يحيى: ٢٤٧ .
٤٧٠

الْقَارِىءِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَهْدَى عَاماً
بَدَنَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيّةٌ(١).
(٣٨) باب ما يُنْتَفع به من البدنة
١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَخِ رَأَى رَجُلاً
يَسُوقُ بَدَنَّةً(٣)، فَقَالَ لَهُ: ارْكَبْهَا (فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ (٤)،
فَقَالَ: ارْكَبْهَا)(٥)، وَيْلَك .. في الثَّانِيَةِ أَوِ فِي الثَّالِثَةِ.
١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٩)، عَنْ نَافِعٍ،
(١) في النهاية: جمال طوال الأعناق.
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٢٤٦، و((أحمد)) ٤٨٧/٢ قال: قرأت على عبدالرحمان (ح)
قال: وحدثنا إسحاق، و((البخاري)) ٢٠٥/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ٨/٤
قال: حدثنا إسماعيل، وفي ٤٦/٨ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، و((مسلم)) ٩١/٤
قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو داود)) (١٧٦٠) قال: حدثنا القعنبيُّ، و((النسائي))
١٧٦/٥ قال: أخبرنا قتيبة .
ثمانيتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبد الرحمان بن مهدي، وإسحاق،
وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل، وقتيبة، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن
مسلمة القعنبي) عن مالك، به.
(٣) البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وكثر استعمالها فيما كان هدياً.
(٤) أي هدي.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل، وأثبتناه من رواية يحيى.
(٦) رواية يحيى: ٢٤٧ .
٤٧١

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا نُتِجَتِ (١) الْبَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى
يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ فَلْيُحْمَلْ. عَلَى أُمَّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا.
١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِنِ اضْطُرِرْتَ إِلَى بدنتك فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ
فَادِحٍ(٣)، وَإِنِ اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبِهَا، فَاشْرَبْ مَا بَعْدَ رَيِّ فَصِيلِهَا، فَإِذَا
نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
(٣٩) باب العمل في الهدي حين يُساق
١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَىْ هَدْياً مِنَ الْمَدِينَةِ، قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ(٥)
بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ، وَذلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحد، وَهُوَ مُوَجِه
الْقِبْلَةِ، يُقَلِّدُهُ نَعْلَيْنِ(٦)، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى
يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنَّى
غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُوَ يَنْخَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ،
(١) أي وضعت.
(٢) رواية يحيى: ٢٤٧ .
(٣) أي ثقيل، صعب عليها.
(٤) رواية يحيى: ٢٤٧ .
(٥) اشعر الهدي إذا طعن في سنامه حتى يسيل منه دم، ليُعلم أنه هدي.
(٦) أي يُعلق في عنقه نعلين.
٤٧٢

يُصَفِّفُهُنَّ قِيَاماً، وَيُوجَّهُهُنَّ لِلْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.
١٢٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١)، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَخَ(٢) فِي سَنَامِ بَدَنَّةٍ قَالَ: بِسْمِ اللّه، وَاللّه
أكبرُ.
١٢٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأَشْعِرَ، وَوقِفَ بِعَرَفَة .
١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَمَّا لَمْ يَسْنِنْ مِنَ الْبُدْنِ وَالضَّحَايَا، وَعَنِ
الَِّي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا.
١٢١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ نَافِعٍ ؛
عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنَ عُمَرٍ أَنَّهُ كَانَ يُجَلَّلُ(٦) بُدْنَهُ الْقُبَاطِيِّ (٧) وَالْأَنْمَاطَ،
(١) رواية يحيى: ٢٤٧ .
(٢) أي طعن.
(٣) رواية يحيى: ٢٤٧ .
(٤) رواية يحيى: ٢٩٨.
(٥) رواية يحيى: ٢٤٧ .
(٦) أي يكسوها الجلال، والجلال جمع جُلّ، ما يجعل على ظهر البعير.
(٧) جمع القُبْطيّ، ثوب رقيق من كتان.
٤٧٣

وَالْحُلَلَ (١)، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ، فَيَكْسُوهَا إِيَاهَا.
١٢١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ أَنه سَأَل
عَبْدَ اللّه بْنَ دِينَارٍ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجَلَالِ بُدْنِهِ، حِينَ كِسِيَتِ الْكَعْبَةُ
هذِهِ الْكِسْوَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
١٢١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣) ، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: في الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ، الثَِّيُّ (٤) فَمَا فَوْقَهُ.
١٢١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥) ، عَنْ نَافِعٍ؛
أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَشُقُّ جَلَاَلَ بُدْنِهِ، وَكَانَ لَا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُو
بِهَا مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ .
١٢١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)، عَنْ هِشَامٍ
أَبْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِهِ: لَا يُهْدِيَن أَحَدٌ مِنْكُمْ الله مِنَ
الْبُدْنِ شَيْئاً يَسْتَحْيِى أَنْ يُهْدِيَهِ لِكَرِيمَةٍ، فَإِنَّ اللّه أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ
اخْتِيرَ لَهُ.
(١) جمع حلة، وهي لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد.
(٢) رواية يحيى: ٢٤٧.
(٣) رواية يحيى: ٢٤٨.
(٤) هو الذي يلقي ثنيته.
(٥) رواية يحيى: ٢٤٨ .
(٦) رواية يحيى: ٢٤٨.
٤٧٤

(٤٠) باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل
١٢١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ صَاحِبَ هَدْي رَسُولِ اللهِوََّ قَالَ لِرَسُولٍ
اللهِ وَ﴿َ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ(٢) مِنَ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِّ
انْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُونَهَا.
١٢١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً فَعَطِبَتْ،
فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ
أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ بِأَكْلِهَا غَرِمَهَا (٤) إِذَا كَانَتْ تَطَوُّعاً.
١٢١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ ثَوْرِ بْنِ
زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ؛ مِثْلَ ذُلِكَ.
(١) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٤٨ .
(٢) أي هلك، وفي النهاية: وقد يعبّر بالعطب عن آفة تعتريه تمتعه عن السير.
(٣) رواية يحيى: ٢٤٨.
(٤) أي دفع بدلها هدياً كاملاً.
(٥) رواية يحيى: ٢٤٨.
٤٧٥

١٢١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ؛
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةٌ، فَضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا، إِنْ
كَانَتْ نَذْراً، أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا.
١٢١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَذْياً، جَزَاءٌ أَوْ نَذْراً، أَوْ هَدْيَ تَمْتُّعٍ،
فَأُصِيبَ بِالطَّرِيقِ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
(٤١) باب ما استيسر من الهدي
١٢٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (٢)، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ، شَاةٌ.
١٢٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ
عَبْدَاللّه بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، شَاةٌ.
قَال مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا إِلَيَّ، لَأَنَّ اللّه تَبَارَكَ
(١) رواية يحيى: ٢٤٨ .
(٢) رواية يحيى: ٢٤٨ .
(٣) رواية يحيى: ٢٥١ .
(٤) رواية يحيى: ٢٥١ .
٤٧٦

وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل
مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذُلِكَ صَيَاماً لِيَذُوقَ
وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَنْتَقِمُ اللّهِ مِنْهُ وَالله عَزِيزٌ ذُو
أَنْتِقَامٍ﴾(١)، فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ، شَاةٌ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللّه فِي
كِتَابِهِ، وَذُلِكَ الْهَدْيُ لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَنَا، وَكَيْفَ يَشْكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ؟
وَكُلُّ شَيءٍ لا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْهَدْيِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ
مِنْ صِيَامٍ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.
١٢٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.
١٢٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ عَبْدِ اللّه
آبْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ يُقَالُ لَهَا رُقَيَّةُ؛ أَخْبَرَتْهُ:
أنّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ إِلَى مَكَّةً، فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ الَّرْوِيَةِ(٤)، وَأَنَا
مَعَهَا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ المَسْجِدِ،
فَقَالَتْ لِي: مَعَكِ مِقَصَّانِ؟ فَقُلْت: لَا، فَقَالَتْ: فَالْتَمِسِيهِ لِي، قَالَتْ
(١) المائدة: ٩٥.
(٢) رواية يحيى: ٢٥١ .
(٣) رواية يحيى: ٢٥١ .
(٤) ثامن ذي الحجة.
٤٧٧

فَالْتَمَسْتُ، حَتَّى جِئْتُ بِهِ، فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ (١) رَأْسِهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ
النَّحْرِ، ذَبَحَتْ شَاةً.
(٤٢) جامع الهدي
١٢٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ الله
ابْنِ جَعْفَرٍ؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ
الْمَدِينَةِ، فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا(٢)، فَأَقَامَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ، حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ، وَبَعَثَ إِلَى عَلَيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ، وَأَسمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا
عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْئاً أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَأْسِهِ
فَحُلقَ بِالسُّقْيَا وَنَسَكَ عَنْهُ فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيراً.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْنَىُ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّنَ،
فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ.
١٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ
يَسَارِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمْنِ، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللّهَ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ
(١) أي ضفائر.
(٢) رواية يحيى: ٢٥٢.
(٣) قرية جامعة من عمل الفرع، بينها وبين الفرع، مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلاً.
(٤) رواية يحيى: ٢٥٢.
٤٧٨

ضَفَرَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ، إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَة، فَقَالَ
لَهُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ الْحَجَّ
مَعَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ الْيَمَانِيُّ: قَدْ كَانَ ذُلِكَ، فَقَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: خُذْ مَا
تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ، يَاأَبًا
عَبْدِ الرَّحْمَانِ؟ فَقَالَ: هَديةٍ، فَقَالَتْ: مَا هَدية؟ فَقَالَ عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ: لَوْ
لَمْ أَجِدْ إِلَّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةٌ، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.
١٢٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَا تَمْتَشِطُ،
حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌّ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعِرِهَا
شَيْئاً، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْياً.
١٢٢٧ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢): عَمِّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ يَنْحَرُهُ فِي حَجِّ،
وَهُوَ مُهِلُّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ أَوْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ،
فَقَالَ: بَلْ يُؤْخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ، وَيَحِل هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.
١٢٢٨ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لَا يَأْكُلُ
صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ شَيْئاً.
(١) رواية يحيى: ٢٥٢.
(٢) رواية يحيى: ٢٥٢.
(٣) رواية يحيى: ٢٤٨.
٤٧٩

١٢٢٩ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَالَّذِي يَحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ
الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا
بِمَكَّةَ، كَمَا قَالَ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾(٢) فَأَمَّا
مَا عُدِلَ بِهِ مِنَ الْهَدْيِ مِنَ الصِّيَامِ أَو الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ
مَكَّةَ، حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.
(٤٣) باب ما يفعل من أصاب أهله وهو محرم
١٢٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ(٣)؛ أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، رَحْمَةُ اللّه عَلَيْهِمْ،
سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجَّ؟ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ
لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ، قَالَ عَلِيُّ
أَبْنُ أَبِي طَالِبٍ: فَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ، تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا
حَجَّهُمَا .
١٢٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ يَحْبَى
أَبْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَيْفَ تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ
بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئاً، فَقَالَ سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ:
(١) رواية يحيى: ٢٥٢.
(٢) المائدة: (٩٥).
(٣) رواية يحيى: ٢٤٨.
(٤) رواية يحيى: ٢٤٩.
٤٨٠

إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ،
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهَمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَنْفُذَا
لِوَجْهِهِمَا، وَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا، فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا، فَإِذَا أَدْرَكَهُمَا
الْحَجُّ، فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ، وَيُهِلَّ مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي
كَانَا أَفْسَدَا، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
١٢٣٢ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَمَنْ أَصَابَهُ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ فِي إِفْسَادِ
عُمْرَتِهِ، بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يُتِمَّا عُمْرَتَهُمَا، ثُمَّ
عَلَيْهِمَا قَضَاؤُهَابَعْدَ ذَلِكَ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهَدْيُّ بَدَنَةٌ بَدَنَةٌ.
١٢٣٣ - وَقَالَ مَالِكٌ(٢)، في رَجُلٍ يَقَعُ بِأَهْلِهِ فِي الْحَجِّ، مَابَيْنَهُ
وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةً وَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَمُّ
قَابِلٍ، فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ
وَيُهْدِيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابَلٍ .
(٤٤) باب ما يوجب على الرجل حجُ قابلٍ في إصابة أهله
١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ(٣)؛ الأَمْرُ
عِنْدَنَا فِي الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ، فِي ذَلِكَ الْحَجِّ
(١) رواية يحيى: ٢٤٩
(٢) رواية يحيى: ٢٤٩.
(٣) رواية يحيى: ٢٤٩ .
٤٨١

أَوِ الْعُمْرَةِ مِنْ إِصَابَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ
دَافِقٌ .
١٢٣٥ - قَالَ(١): فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَاءٌ
دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَّ الْهَدْيُ.
١٢٣٦ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا
مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ،
إِلَّ الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ ، إِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ، فَإِنْ كَانَتْ أَصَابَتَهُ
إِيَّاهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنْمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُّ.
قَالَ: وَمِمَّا يُوجِبُ ذُلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ.
١٢٣٧ - قَالَ(٣): وَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً، حَتَّى يَخْرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ،
فَلَ أَرَى عَلَيْهِ إِلَّ الْهَدْي.
(١) رواية يحيى: ٢٤٩ .
(٢) رواية يحيى: ٢٤٩.
(٣) رواية يحيى: ٢٤٩ .
٤٨٢

(٤٥) باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض
١٢٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (١)؛ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِاللّهَ بْنِ عَبَّاسٍ ؛
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنَّى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ
أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً.
١٢٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ ثَوْرِ بْنِ
زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّ عَنْ عَبْدِ الله
آبْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي.
١٢٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
١٢٤١ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ قَرَنَ
(١) رواية يحيى: ٢٥٠.
(٢) رواية يحيى: ٢٥٠ .
(٣) رواية يحيى: ٢٥٠.
(٤) لم يرد هذا القول في رواية يحيى.
٤٨٣

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلْفُذْ لِوَجْهِهِ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ الَّتِي أَفْسَدَ، ثُمَّ
عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ ، يُقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَبُهْدِي هَذْبَيْنِ: هَدْياً لِقِرَانِهِ
الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا أَفْسَدَ مِنْ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ.
١٢٤٢ - قَالَ مَالِكٌ(١)، فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيّ
الْجَمْرَةَ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِي، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُ قَابِلٍ.
١٢٤٣ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢): عَمِّنْ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةً
وَيَرْجِعُ إِلَى بِلَادِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ،
وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ، قَالَ: وَلَ
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ بِمَكَّةً وَيَنْحَرَهُ بِهَا، وَلَكِنْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ
مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ، فَلْيَسُقْهُ مَعَهُ
إِلَى مَّةَ، ثُمَّ ليُنْحرهُ بِهَا.
(٤٦) باب جزاء ما قتل المُحْرم من الوحشِ
١٢٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ
الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ عُمَرَ قَضىْ فِي الضَّبُعِ بِكْشٍ، وَفِي
الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيُرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
(١) رواية يحيى: ٢٤٩.
(٢) رواية يحيى: ٢٥٠.
(٣) رواية يحيى: ٢٦٧ .
٤٨٤

١٢٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
آبْنِ قُرَيْرِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْن
الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ ثَنَّةٍ،
فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرِمَانٍ، فَمَاذَا تَرِى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ إِلَى
جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ، قَالَ فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنٍْ، فَوَلَى الرَّجُلُ
وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبِيٍ، حَتَّى
دَعَا رَجُلًا فَحَكَمَ مَعَهُ، فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأْ
سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ
مَعِي؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ
لَّوْجَعْتُكَ ضَرْباً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَال فِي مُحْكُمٍ كِتَابِهِ
﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾(٢) وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ
عَوْفٍ.
١٢٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَهُ كَانَ يَقُولُ: فِي بَقَرِ الْوَحْشِ بَقْرَةٌ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ
شَاةٌ .
١٢٤٧ - قَالَ مَالِكُ(٤): وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا
الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً .
(١) رواية يحيى: ٢٦٧ .
(٢) المائدة: ٩٥.
(٣) رواية يحيى: ٢٦٨.
(٤) رواية يحيى: ٢٦٨ .
٤٨٥

١٢٤٨ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَأَرَى فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ عُشرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ،
كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ، غُرَّةً، عَبْدٌ أَوْ أَمَّةٌ، قَالَ: وَقِيمَةُ جَنِين
الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً أَوْ ستمِئَةِ دِرْهَمٍ ، وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةٍ أُمِّهِ.
(٤٧) باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير
١٢٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْيِى بْنِ
سَعِيد، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامٍ مَّةَ، إِذَا
قُتِلَ، شَاءٌ.
١٢٥٠ - قَالَ مَالِكٌ(٣)، فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ
أَوْ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامٍ مَّةَ، فَيُغْلقُ عَلَيْهِن فَيَمُوتن، فَقَالَ:
أَرَى أَنْ يَقْدِيَ كُلُّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
١٢٥١ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النسُورِ وَالْبَزَانِ (٥) وَالْعُقْبَانِ(٦)
وَالرَّخَمْ (٧)، فَإِنَّه صَيْدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.
(١) رواية يحيى: ٢٦٨.
(٢) رواية يحيى: ٢٦٨.
(٣) رواية يحيى: ٢٦٨.
(٤) رواية يحيى: ٢٦٨.
(٥) جمع باز، ضرب من الصقور.
(٦) جمع ◌ُقاب، طائر من الجوارح، قوي المخالب.
(٧) طائر من الجوارح الكبيرة الجثة، الوحشية الطباع.
٤٨٦

١٢٥٢ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَكُلُّ شَيْءٍ قُدِيَ، فَفِي أَوْلاَدِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ
فِي كِبَارِهِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، أَنَّ دِيَةِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ سَوَاءٌ.
١٢٥٣ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَالَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، بِمَنْزِلَةٍ مَنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُهُ.
(٤٨) باب فدية ما أصاب المحرم من الجراد
١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، فَقَالَ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
أَطْعِمْ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.
١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْيِى بْنِ
سَعِيد؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ
مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَلَ نَحْكُمْ، فَقَالَ كَعْبُ: دِرْهَمُ، فَقَالَ عُمَرُ
لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةُ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
(١) رواية يحيى: ٢٦٨.
(٢) لم يرد هذا القول في رواية يحيى.
(٣) رواية يحيى: ٢٦٨.
(٤) رواية يحيى: ٢٦٩.
٤٨٧

(٤٩) باب الحج بالصغير والفدية فيه
١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ
إِبْرَاهِيمِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِوَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا (٢)، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ الله
تََّ، فَأَخَذَتْ بِعَضُدٍ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهِذَا حَجِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللّهِ وََّ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.
١٢٥٧ - قَالَ مَالِكٌ(٣): الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُحَجُّ بِالصَّبِيِّ الصَّغِيرِ،
وَيُجَرَّدُ لِإِحْرَامِ، وَيُمْنَعُ الطَّيْبَ، وَكُلّ مَا مُنِعَ مِنْهُ الْكَبِيرُ فِي إِحْرَامِهِ،
فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْكَبِيرُ، مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الْفِذْيَةُ، فُعِلَ
ذَلِكَ بِهِ، وَقُدِيَ عَنْهُ، فَإِنْ قَوِيَ عَلَى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيٍ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، طَافَ وَسَعَى وَرَمَى، وَإِلَّ طِيفَ بِهِ مَحْمُولاً،
وَرُمِيَ عَنْهُ، وَإِنْ أَصَابَ صَيْداً، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فُدِيَ عَنْهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لَ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٧٢، و((النسائي)) ١٢١/٥ قال: أخبرنا سليمان بن داود
ابن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع، والحارث بن مسكين، قراءة
عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب.
كلاهما (يحيى، وابن وهب)، عن مالك، به.
(٢) شبه الهودج إلا أنه لا قبة له.
(٣) لم يرد هذا النص في رواية يحيى.
٤٨٨