النص المفهرس
صفحات 481-500
(١٥) باب إهلال أهل مكة ومن كان بها من غيرها ١٠٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ، رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ، قَالَ: يَهْلَ مَكَّةَ، مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْئً(١) وَأَنْتُمْ مُدْهِنُونَ؟ أَمِلُوا، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ. ١٠٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَالله بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ، يُهِلُ بِالْحَجِّ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، وُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ. ١٠٨٥ - قَالَ مَالِكٌ(٤): إِنَّمَا يُهِلُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ بِالْحَجِّ، مَنْ كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ، مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ. ١٠٨٦ - قَالَ مَالِكُ(٥): مَنْ أَهَلَّ مِن مَكَّةَ، فَلْيُؤْثِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، (١) رواية يحيى: ٢٢٤. (٢) أي مغبّرین، متلبدین. (٣) رواية يحيى: ٢٢٤ . (٤) رواية يحيى: ٢٢٤ . (٥) رواية يحيى: ٢٢٤ . ٤٢٩ وَالسُّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنِّى، وَكَذَلِكَ صَنَعَ عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرَ. ١٠٨٧ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَمِّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكّةَ، لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ، فَلْيُؤَخِّرْهُ، وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيَطُفْ مَابَدَا لَهُ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، كُلَّمَا طَافَ سُبْعاً، وَقَدْ فَعَلَ ذلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ:﴿ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، وَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنِّى، وَقَدْ فَعَلَ ذُلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَكَانَ يُهِلُ لِهِلَاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، وَيُؤخّرُ الطَّافَ بِالْبَيْتِ، وَالسّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنِى. ١٠٨٨ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢): عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ مَكّةَ، هَلْ يُهِلُ مِنْ جَوْفِ مَكّةَ بِعُمْرَةٍ؟ فَقَالَ: بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ وَيُحْرِمُ مِنْهُ. (١) رواية يحيى: ٢٢٤. (٢) رواية يحيى: ٢٢٤. ٤٣٠ (١٦) باب قطع التلبية ١٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَنْسَ بْنَ مَالِك، وَهُمَّا غَادِيَانٍ مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هُذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِلََّ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. ١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ، كَانَ يُلِّي فِي الْحَجِّ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ الَّلْيَةَ . قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٢٣، و((أحمد)) ١١٠/٣ قال: حدثنا عبدالرحمان، وفي ٢٤٠/٣ قال: حدثنا أبو سلمة، و((الدارمي)) (١٨٨٤)، و((البخاري)) ٢٥/٢ قالا: حدثنا أبو نعيم، و١٩٨/٢ قال: البخاري: حدثنا عبدالله بن يوسف، و(مسلم)) ٧٢/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ٢٥٠/٥ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الملائي - هو أبو نعيم. ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وأبو سلمة الخزاعي، وأبو نعيم الملائي، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي)، عن مالك، به . (٢) رواية يحيى: ٢٢٣ . ٤٣١ ١٠٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. ١٠٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهِىْ إِلَى الْحَرَمِ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنِّى إِلَى عَرَفَةَ، فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التِّلْبِيَةَ، وَكَانَ يَّتْرِكُ الَّلْبِيَّةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا أَنْتَهَىْ إِلَىْ الْحَرَمَ. ١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَ يُلِّي وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ. ١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الأَرَاكِ(٥). قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا، وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، (١) رواية يحيى: ٢٢٣. (٢) رواية يحيى: ٢٢٣. (٣) رواية يحيى: ٢٢٣ . (٤) رواية يحيى: ٢٢٣ . (٥) موضع بعرفة من ناحية الشام. ٤٣٢ فَإِذَا رَكِبَتْ، فَتَوَجِّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ، تَرَكَّتِ الإِهْلَاَلَ. قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ في ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ تَرَكَتْ ذُلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ، حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلَالَ، فَإِذَا رَأْتِ الْهِلَالَ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ. ١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا مِنْ مِنَّى يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ التِّكْبِيرَ عَالِياً فِي النَّاسِ ، فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا النِّلْبِيَةُ. (١٧) باب ما لا يوجب الإِحرام من تقليد الهدي ١٠٩٦ - أخْبَرَنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمانِ؛ (١) رواية يحيى: ٢٢٤ . (٢) أخرجه يحيى في روايته: ٢٢٤، و((أحمد)» ١٨٠/٦ قال: حدثنا عبدالرحمان، و((البخاري)) ٢٠٧/٢ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ١٣٤/٣ قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله، و((مسلم)) ٩٠/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ١٧٥/٥ قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبدالرحمان، و((ابن خزيمة)) (٢٥٧٤) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا عثمان بن عمر. ستتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل، ويحيى بن يحيى التميمي، وعثمان بن عمر)، عن مالك، به. ٤٣٣ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَذْي، فَاكْتُبِي إِلَّ بِأَمْرِكِ، أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ، قَالَتْ عَمْرَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَذْيٍ رَسُولِ اللهِ وَّهَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللّه ◌َ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللهِ وَهِ شَيْئاً أَحَلَّهُ الله لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ. ١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْبِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ تَقُولُ: لَا يَحْرُمُ إِلَّ مَنْ أَهَلَّ أَوْلَبِى. ١٠٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الله ابْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرَّداً بِالْعِرَاقِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَذْبِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (١) رواية يحيى: ٢٢٥ . (٢) رواية يحيى: ٢٢٥. ٤٣٤ ١٠٩٩ - سُئِلَ مَالِكٌ(١) عَمِّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ، قَالَ: لَا أُحِبُّ ذُلِكَ لَهُ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ، وَلَا يُشْعِرَهُ إِلَّ عِنْدَ الإِهْلَالِ، إِلَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَا يُرِيدُ الْحَجّ، فَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ في أَهْلِهِ . ١١٠٠ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢): هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. ١١٠١ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣): عَمَّا أَخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَقَالَ: الََّمْرُ عِنْدَنَا الذِّي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ، قَوْل عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا: إِنَّ النَّبِيَّ لَهَ بَعَثَ بِهَذْبِهِ ثُمَّ أَقَامَ فَلَمْ يَتْرُكُ شَيْئاً أَحَلَّهُ اللّهَ لَهُ، حَتّى نُجِرَ الْهَدْيُ. (١٨) باب ما تفعل المرأة الحائض إذا أهلت ١١٠٢ - أخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَائِضِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ: (١) رواية يحيى: ٢٢٥. (٢) رواية يحيى: ٢٢٥. (٣) رواية يحيى: ٢٢٥ . (٤) رواية يحيى: ٢٢٥ . ٤٣٥ إِنَّهَا تُهِلُ بِحَجِّهَا أَوْ بِعُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ وَلَكِنْ لَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَظْهُرَ. (١٩) باب العمرة في الحج وقبل الحج ١١٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اعْتَمَرَ ثلاثاً: عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ، وَعَامَ الْجِعِرَّانَةِ. ١١٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّ ثَلَاثاً: إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّال ، وَأَثْنَتَانِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. ١١٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ (بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أُسْتَأْذَنَ عُمَنَ(٤) بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالِ ، فَأَذِنَ لَهُ، فَاعْتَمَرَ ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، (١) ورد هذا البلاغ في رواية يحيى: ٢٢٦ . (٢) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٢٦. (٣) رواية يحيى: ٢٢٦ . (٤) ما بين القوسين سقط من الأصل وأثبتناه عن رواية يحيى. ٤٣٦ وَلَمْ يَحُجّ. ١١٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب، فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ سَعِيدُ: قَد أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِوَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ. (٢٠) باب التمتع بالعمرة إلى الحج ١١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ ، وَالضَّحَّكَ بْنَ قَيْسٍ، عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذُلِكَ إِلَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَُّ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْهُ، قَدْ نَهِىْ عَنْ (١) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٢٦ . (٢) أخرجه يحيى في روايته: ٢٢٦، و((أحمد) ١٧٤/١ قال: قرأت على عبد الرحمان (ح) وحدثنا عبدالرزاق، و((الترمذي)) (٨٢٣) قال: حدثنا قتيبة، و(النسائي)) ١٥٢/٥ قال: أخبرنا قتيبة . أربعتهم (يحيى، وعبد الرحمان بن مهدي، وعبدالرزاق، وقتيبة) عن مالك، به . ٤٣٧ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِوَ﴿هَ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ. ١١٠٨ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ صَدَقَّةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالٍ: وَالله لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِ في ذِي الْحِجَّةِ. ١١٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عَبْدِ الله آبْنِ دِينارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالله بْن عُمَّرَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّال، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ فَقَدِ أَسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَذياً. قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمُّ حَجِّ . ١١١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّال، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكّةً حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجّ، ثُمَّ حَجِّ فَهُوَ مُتْمَتِّعٌ، وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ . ١١١١ - قَالَ مَالِكٌ(٤) فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا، (١) رواية يحيى: ٢٢٧. (٢) رواية يحيى: ٢٢٧. (٣) رواية يحيى: ٢٢٧ . (٤) رواية يحيى: ٢٢٧. ٤٣٨ وَسَكْنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ في أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجِّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَعَتِّعُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَأَنَّهُ لَا يَكونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ . ١١١٢ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(١)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهِرِ الْحَجّ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةً ثُمَّ يُنْشِىء الْحَجّ مِنْهَا، أَمُتَمَتَّعُ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ مُتَمَتِّعُ، لَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلٍ مَكَّةَ، وَإِنْ أَرَادَ الإِقَامَةَ، وَذَلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يِرِيدُ الإِقَامَةَ، وَلَا يَدْرِي مَتَى يَبْدُو لَهُ الْخُرُوِجُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. (٢١) باب صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج ١١١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّيِّ ◌ِ﴿؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، إِلَىْ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنِّى. ١١١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ آَبْنِ (١) رواية يحيى: ٢٢٧. (٢) تقدم في كتاب الصيام رقم (٨٤٧). (٣) تقدم في كتاب الصيام رقم (٧٤٨). ٤٣٩ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، مَابَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَمَنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنِّى. ١١١٥ - وَقَالَ مَالِكٌ(١)، فِي رَجُلٍ يَجْهَلُ صِيَامَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أوْ يَعْرَضُ فَلَ يَصُومِهَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ: إِنَّهُ يُهْدِي إِنْ وَجَدَ هَذْياً، وَإِلَّ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ، وَسَبْعَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ. (٢٢) باب ما لا يجب فيه التمتع ١١١٦ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، مَنِ اعْتَمَرَ في شَوَّال أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَذْيٌّ، إنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حجّ. ١١١٧ - قَالَ مَالِكٌ(٣): وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةً مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ في أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَّ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَذْيٌ وَلَا صِيَامٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا. (١) لم يرد هذا القول في رواية يحيى. (٢) رواية يحيى: ٢٢٧ . (٣) رواية يحيى: ٢٢٨. ٤٤٠ ١١١٨ - وسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ، أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا، وَكَانَ لَهُ أَهلٌ بِمَكَّةَ أَوْ لَا أَهْلَ لَهُ بِهَا، فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِها من ميقات النَّبِّ ◌َ﴿ أَوْ دُونَهُ . ١١١٩ - فَسُئِلَ مَالِكُ(٢) أَمُتَمَتِّعُ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الْحَالِ؟ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ أَوِ الصِّيَامِ، وَذلِكَ أَنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِد الْحَرَامِ﴾(٢). ١١٢٠ - قَالَ مَالِكٌ (٤): مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌّ وَلَا صِيَامٌ. (١) رواية يحيى: ٢٢٨. (٢) رواية يحيى: ٢٢٨. (٣) البقرة: (١٩٦). (٤) لم يرد هذا القول في رواية يحيى. ٤٤١ (٢٣) باب قطع التلبية في العمرة ١١٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ الثّلِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. ١١٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. ١١٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ(٣)، فِيمَن اعْتَمَرَ مِنَ التِّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التّْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ. ١١٢٤ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٤) عَن رَجِلٍ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضٍ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، مَتَّى يَقْطَعُ التَّلِيَةَ؟ قَالَ: أَمَّ الْمُهِلُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ النَّلْبِيَّةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ. قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْطَعُ النِّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. (١) رواية يحيى: ٢٢٦. (٢) لم يرد هذا النص في رواية يحيى. (٣) رواية يحيى: ٢٢٦. (٤) رواية يحيى: ٢٢٦. ٤٤٢ (٢٤) باب جامع ما جاء في العمرة ١١٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ إِلَّ الْجَنَّةُ.)). ١١٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ سُمَيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ تَجَهِّزْتُ لِلْحَجِّ، فَاعْتُرِضَ لِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﴿: اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةٌ فِيهِ كَحِجَّةٍ. (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٢٨، و((أحمد)) ٤٦٢/٢ قال: حدثنا عبدالرحمان، و((البخاري)) ٢/٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، و((مسلم)) ١٠٧/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ١١٥/٥ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة) عن مالك، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٨٨٨) من هذا الطريق قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس، به. (٢) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٢٨. ٤٤٣ ١١٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمَرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ، أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجَّ. ١١٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَخْطُطْ عَنْ رَاحِلتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ. ١١٢٩ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَوْفٍ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ. ١١٣٠ - قَالَ مَالِكٌ(٤): الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ، وَلَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا. ١١٣١ - وَقَالَ(٥): لَا أُحِبُّ لَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً. ١١٣٢ - قَالَ مَالِكٌ(٩)، فِي الْمَرْأَةِ الْخَائِضِ، تُهِلُّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ (١) رواية يحيى: ٢٢٨. (٢) رواية يحيى: ٢٢٨. (٣) لم يرد هذا النص في رواية يحيى. (٤) رواية يحيى: ٢٢٨. (٥) رواية يحيى: ٢٢٨. (٦) رواية يحيى: ٢٦٦. ٤٤٤ تَدْخُلُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ، لَا تَسْتَطِيعُ الطََّافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ، أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، ثُمَّ نَفَرَتْ، وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فِي أَمْرِهَا كُلّهُ، وَأَجْزَأَ عَنْهَا ◌َوَافٌ وَاحِدٌ، وَكَانَ عَلَيْهَا هديّ. ١١٣٣ - فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ النَّْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجُ مِنْ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُحْرِمُ فَذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهِ، وَلَكِنِ الْفَضْلُ فِي أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ الهَ، وَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ النَّعِيمِ (١). ١١٣٤ - قَالَ مَالِكٌ(٢) فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ، وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِيءُ بِهَا بَعْدَ إِثْمَامِ الَّتِي أَفْسَدَ، وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ، إِلَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّ مِنْ مِقَاتِهِ. ١١٣٥ - وَقَالَ مَالِكٌ(٣)١: فِي مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ نَاسِياً، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي، وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذَلِكَ. (١) رواية يحيى: ٢٢٩. (٢) رواية يحيى: ٢٢٩. (٣) رواية يحيى: ٢٢٩. ٤٤٥ (٢٥) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ١١٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِلَّهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضٍ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حماراً وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرْسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلَّهُ سَوْطَهُ، فَأَبُوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ، فَأَبُوْا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَِّّ ◌َ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِوََّ، سَأَلُّوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ(٢) أَطْعَمَكُمُوهَا الله . (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٣٠، و((أحمد)) ٣٠١/٥ قال: قرأت على عبد الرحمان بن مهدي، و((البخاري)) ٤٩/٤ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ١١٥/٧ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ١٥/٤ قال: حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا قتيبة، و((أبو داود)) (١٨٥٢) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، و((الترمذي)) (٨٤٧) قال: حدثنا قتيبة، و((النسائي)) ١٨٢/٥ قال: أخبرنا قتيبة. سبعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وعبدالرحمان، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة، وعبدالله بن مسلمة)، عن مالك، به. (٢) أي طعام. ٤٤٦ ١١٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، إِلا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ. ١١٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوِّدُ صَفِيفَ(٣) الظُّبَاءِ فِي الإحرام . ١١٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِيسى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهَِ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ(٥)، (١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٣٠، و((أحمد)) ٣٠١/٥ قال: قرأت على عبدالرحمان بن مهدي، و(البخاري)) ٤٩/٤ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، وفي ١١٥/٧ قال: حدثنا إسماعيل، و((مسلم)) ١٥/٤ قال: حدثنا قتيبة، و((الترمذي)) (٨٤٨) قال: حدثنا قتيبة. خمستهم (يحيى المصمودي، وعبدالرحمان بن مهدي، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة)، عن مالك، به. (٢) رواية يحيى: ٢٣٠ . (٣) في رواية يحيى، قال مالك: والصفيف: القديد. والقديد: هو ما صُفَّ في الشمس ليجفّ، وعلى الجمر لينشوي . (٤) أخرجه يحيى في روايته: ٢٣١، و((النسائي)) ١٨٢/٥ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءةٌ عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. كلاهما (يحيى المصمودي، وابن القاسم)، عن مالك، به. (٥) موضع بين مكة والمدينة. ٤٤٧ إِذَا حِمارٌ وَحْشِيُّ عَقِيرُ(١)، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ وََّ، فَقَالَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ الله ﴿ِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، شَأْتُكُمْ بِهِذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهَِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرُّفَاقِ (٢)، ثُمَّ مَضى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأَثَابَةِ(٣) ، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ(٤) وَالْعَرْجِ (٥)، إِذَا ظَبْ حَاقِفٌ (٦) فِي ظِلِّ فِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ أَمْرَ رَجُلًا يَقِفِ عِنْدَهُ، لَا يَرْمِيهِ(٧) أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى يُجَاوِزَهُ. ١١٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٨)، عَنْ يَحَْى أَبْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ (٩)، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَدَةِ، وَجَدَ رَكْباً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَلَةِ(١)، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذلِكَ (١) معقور. (٢) جمع رُفِقة وهم القوم المترافقون في السفر. (٣) موضع أو بثر. (٤) موضع. (٥) موضع بين الحرمين. (٦) أي واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه، وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف، وهو ما انعطف من الرمل. (٧) في رواية یحیی: ((لا یریبه)). (٨) رواية يحيى: ٢٣١. (٩) تثنية بحر، موضع بين البصرة وعمان، وهي المعروفة اليوم باسمها. (١٠) موضع قرب المدينة. ٤٤٨