النص المفهرس
صفحات 301-320
الفهارس العلمية ٦- فهرس أقوال الإمام مالك (٣ / ٤٥٣) قال مالك في رجل باع من رجل متاعاً، فأفلس المبتاع: فإن البائع إذا وجد شيئًا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه (٣/ ٤٥٣) قال مالك: ومن اشتری سلعةً من السلع: غزلاً، أو متاعاً، أو بقعةً من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشترى عملاً؛ بنى البقعة داراً قال مالك: وتفسير ذلك: أن تكون قيمة ذلك كله ألف (٣/ ٤٥٣) درهم و خمس مئة درهم قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا، (٣/ ٤٥٤) ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده، وهذا العمل فيه قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع (٣/ ٤٥٤) شيئًا، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها قال مالك فيمن اشترى جاريةٌ، أو دابةً، فولدت عنده، ثم (٣/ ٤٥٥) أفلس المشتري: فإن الجارية، أو الدابة وولدها للبائع قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئًا من (٣/ ٤٥٦) الذهب، أو الورق، أو الطعام قال: وذلك أن رسول اللَّه وَالهِ قضى جملاً رباعياً خياراً (٣/ ٤٥٧) مكان بكر استسلفه قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه من استسلف (٣/ ٤٥٨) شيئًا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة؛ فإنه لا بأس بذلك - ٣٠١ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٣/ ٤٦٠) قال مالك: وتفسير ذلك من قول رسول اللّه وَ الر: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) فيما نرى - والله أعلم -: أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه قال مالك: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع، فيسوم (٣/ ٤٦١) بها غیر واحد قال مالك: والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها (٣/ ٤٦٢) وليس في نفسك اشتراؤها قال مالك في الرجل يشتري الإبل، أو الغنم، أو البز، أو (٣/ ٤٦٥) الرقيق، أو شيئًا من العروض جزافاً: إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد (٣/ ٤٦٥) قومها صاحبها قيمةً، قال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به؛ فلك دينار، أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها به؛ فليس لك شيء: إنه لا بأس بذلك قال مالك: ومثل ذلك: أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت (٣/ ٤٦٥) على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد؛ فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة قال مالك: فأما الرجل يعطي الرجل، السلعة، فيقال له: (٤٦٥/٣) بعها ولك کذا وكذا في کل دینار لشيء یسمیه؛ فإن ذلك لا يصلح - ٣٠٢ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك كتاب القراض قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز بين الناس: أن (٣/ ٤٧١) يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما (٣/ ٤٧١) صاحبه بغير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه (٣/ ٤٧١) بعض ما يشتري من السلع قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضًا، (٣ / ٤٧١) يعملان فیه جمیعًا: إن ذلك جائز لا بأس به قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين، فسأله أن يقره (٣ / ٤٧١) عنده قراضًا؛ أن ذلك يكره حتى يقبض ماله قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فهلك بعضه (٣/ ٤٧٢) قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد ذلك الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه: إنه لا يقبل منه قوله قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق (٣/ ٤٧٢) (٣ / ٤٧٣) قال مالك: الأمر عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا لسلعة يسميها له: من اشترط على من قارضه أن لا يشتري حيواناً، أو سلعة باسمها؛ فلا بأس بذلك - ٣٠٣ - ٦- فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٣/ ٤٧٣) قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط عليه فيه شيئًا من الربح خالصاً دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهماً واحداً قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهماً واحداً فما (٣/ ٤٧٤) فوقه خالصاً له دون صاحبه، وما بقي من الربح؛ فهو بینھما نصفین قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئًا (٣/ ٤٧٤) من الربح خالصاً دون العامل قال مالك: ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه (٣/ ٤٧٤) المال أن يكافىء قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضاً أن يشترط أن (٣/ ٤٧٥) یعمل فیه سنين لا ينزع منه قال مالك: لا ينبغي لمن دفع إليه مال قراضًا أن يشترط فيه (٣/ ٤٧٦) مكافأةٌ قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالاً قراضاً أن (٣ / ٤٧٦) يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصةً قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالاً قراضاً، ويشترط (٣/ ٤٧٦) على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: إن ذلك لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى - ٣٠٤ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واشترط (٣/ ٤٧٧) عليه أن لا يبتاع به إلا نخلاً، أو دواب؛ لأجل أنه يطلب ثمر النخل، أو نسل الدواب ويحبس رقابها: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال (٣/ ٤٧٧) غلاماً يعينه به قال مالك: الأمر عندنا: أنه لا ينبغي لأحد أن يقارض (٣ / ٤٧٧) أحداً بعرض من العروض إلا في العين قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فاشترى به (٣ / ٤٧٩) متاعاً، فحمله إلى بلد التجارة، فبار عليه وخاف النقصان: إن باع فتكارى عليه إلى بلد آخر، فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله (٣/ ٤٧٩) قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء؛ فسبيله ذلك (٣/ ٤٧٩ قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جاريةٌ، فوطئها، فحملت منه، ثم نقص المال: إنه إن كان له مال؛ أخذت قيمة الجارية من ماله، فيجبر به المال ٤٨٠) قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فتعدى، (٣ / ٤٨٠) فاشتری به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده: إن صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح، أو وضيعة، أو لم تبع - ٣٠٥ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، ثم دفعه إلى (٣ / ٤٨٠) رجل آخر فعمل فیه قراضاً بغير إذن صاحبه: إنه ضامن للمال، وإنه إن نقص في المال؛ فعليه النقصان قال مالك في رجل مقارض تعدى فتسلف مما بيديه من (٣/ ٤٨١) القراض مالاً، فابتاع به سلعةً لنفسه: إن ربح فيها؛ فالربح بينهما على شرطهما في القراض قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فاستسلف (٣ / ٤٨١) منه المدفوع إليه المال مالاً واشترى به سلعةٌ لنفسه: إن صاحب المال بالخيار قال مالك: الأمر عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً: (٣ / ٤٨١) إنه إذا كان المال كثيراً يحمل النفقة قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فخرج به (٣ / ٤٨٢) وبمال نفسه، قال: يجعل النفقة من القراض قال مالك في رجل معه مال قراض، فهو يستنفق منه (٣/ ٤٨٢) ویکتسي: إنه لا یھب منه شيئًا قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل (٣/ ٤٨٣) مالاً قراضاً، فاشترى به سلعةً، ثم باع السلعة بدين، فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح؛ فذلك لهم - ٣٠٦ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً على أنه (٣/ ٤٨٣) يعمل فيه، فما باع به من دين؛ فهو ضامن له: إن ذلك لازم له، إن باع بدین فقد ضمنه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واستسلف (٣ / ٤٨٤) من صاحب المال سلفاً، أو استسلف منه صاحب المال سلفاً، أو أبضع معه صاحب المال بضاعةً يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعةً: إنه إن كان صاحب المال إنما أبضع معه قال مالك في رجل أسلف رجلاً مالاً، ثم سأله الذي (٣/ ٤٨٥) تسلف المال أن يقره عنده قراضاً: لا أحب ذلك حتى يقبض صاحب المال ماله منه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فأخبره (٣/ ٤٨٥) العامل أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفاً، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض صاحب المال منه ماله قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فعمل فيه (٣/ ٤٨٥) فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح، وصاحب المال غائب، قال: إنه لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئًا قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا (٣/ ٤٨٦) والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما - ٣٠٧ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٣/ ٤٨٦) قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، فاشتری به سلعةً، وقد كان علیه دین للناس، فطلبه غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض، فيأخذوا حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فتجربه (٣/ ٤٨٦) فربح، ثم عزل رأس المال، وقسم الربح، فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فعمل فيه، (٣/ ٤٨٧) فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله، فيحاسبه (٣/ ٤٨٧) حتی یحصل رأس المال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فابتاع به (٣ / ٤٨٧) سلعةً، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: لا ينظر في ذلك إلی قول واحد منهما - ٣٠٨ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك (٣/ ٤٨٨) قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله، فقال: هو عندي وافر، فلما آخذه به، قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك؛ لكي تتركه عندي، قال: فإنه لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده قال مالك: وكذلك -أيضًا- لو قال: قد ربحت في المال كذا (٣/ ٤٨٨) وكذا لشيء يسميه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فربح فيه ربحاً، (٣/ ١٩ فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث: إن القول قول العامل (٤٨٩/٣) قال مالك في رجل أعطى رجلاً مئة دينار قراضًا، فاشترى بها سلعةً، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المئة دينار، فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة؛ فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك؛ لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا؛ إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا، فبقي بيد العامل من (٣/ ٤٩٠) المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة، أو خلق الثوب، أو ما أشبه ذلك - ٣٠٩ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية قال مالك: إن كل شيء من ذلك كان تافهًا يسيراً لا (٣ / ٤٩٠) خطب له؛ فهو للعامل كتاب المساقاة قال مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما (٣/ ٤٩٥) ازدرع الرجل الداخل في البياض؛ فهو له (٣/ ٤٩٥) قال: وإن اشترط الزرع بينهما؛ فلا بأس بذلك (٣/ ٤٩٦) قال مالك في العين تكون بين الرجلين، فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، قال: إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل في العين وأنفق قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب (٣ / ٤٩٦) الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر؛ فإن ذلك لا يصلح قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثنى (٣ / ٤٩٦) من المال قال مالك: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن (٣ / ٤٩٧) يشترطها على المساقى: شد الحظار ... قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، (٣/ ٤٩٨) ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا؛ فلا بأس بذلك - ٣١٠ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال مالك: السنة في المساقاة عندنا: أنها تكون في أصل كل (٣/ ٤٩٨) نخل، أو كرم، أو زيتون (٣/ ٤٩٩) قال مالك: والمساقاة تجوز في الزرع إذا خرج واستقل (٣/ ٤٩٩) قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة قال مالك: ومن ساقى ثمراً في أصل قبل أن يبدو صلاحه (٣ / ٤٩٩) ويحل بيعه؛ فتلك المساقاة بعينها جائزة قال مالك: ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء؛ وذلك (٣ / ٤٩٩) أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو (٣ / ٤٩٩) الربع مما يخرج منها؛ فذلك مما يدخله الغرر قال مالك: هذا لا يحل، ولا ينبغي (٣/ ٥٠٠) قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه، ولا أرضه، (٥٠٠/٣) ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره قال مالك: وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض (٣/ ٥٠٠) البيضاء قال مالك: ذلك الأمر عندنا في النخل: إنها للساقي (٣ / ٥٠٠) السنين الثلاث والأربع قال: وذلك الأمر الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من (٣/ ٥٠٠) الأصول بمنزلة النخل - ٣١١ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية قال مالك في المساقي: إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه (٣/ ٥٠١) شيئًا من ذهب قال مالك: والمقارض -أيضًا- بهذه المنزلة، لا يصلح إذا (٥٠١/٣) دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارةٌ قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل (٣/ ٥٠١) والكرم، أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء قال مالك: إذا كان البياض تبعاً للأصل، وكان الأصل (٣/ ٥٠١) أعظم ذلك أو أكثره؛ فلا بأس بمساقاته قال مالك: الأمر عندنا في بيع القصب والموازنة جائز؛ (٥٠٢/٣) وذلك لطول زمانه قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة (٣/ ٥٠٣) يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك قال: والواثنة: الثابت ماؤها، التي لا تغور ولا تنقطع (٣/ ٥٠٣) قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، (٣/ ٥٠٣) ولا بعمال النضح في غيره قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب (٥٠٤/٣) المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل (٣/ ٥٠٤) في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال - ٣١٢ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال: ومن مات من الرقيق، أو غاب، أو مرض؛ فعلى رب (٣/ ٥٠٤) المال أن يخلفه قال: ونفقة الرقيق على المساقى، ولا ينبغي له أن يشترط (٥٠٤/٣) نفقتهم على رب المال كتاب الشفعة قال مالك في رجل اشترى شقصًا مع قوم في أرض (٣/ ٥١٥- بحيوان، عبد أو وليدة، أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشریك یأخذ بشفعته بعد ذلك ٥١٦) قال مالك: من وهب شقصاً في دار، أو أرض مشتركة، (٣/ ٥١٦) فأثابه الموهوب له بها نقداً أو عرضاً؛ فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاؤوا (٣/ ٥١٦- قال مالك: من وهب هبةً في دار، أو أرض مشتركة، فلم يثب منها شيئًا، ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها ٥١٧) بقیمتها: فلیس ذلك له ما لم يثب عليها قال مالك في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن (٣/ ٥١٧) إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة: إن كان ملياً؛ فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل قال مالك: لا تقطع الشفعة على الغائب غيبته، وإن (٣ / ٥١٧) طالت غيبته - ٣١٣ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٣/ ٥١٧) قال مالك في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده، فيكون بينهم ثم يولد لإحد النفر ولد، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، قال: فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه (٣/ ٥١٨) قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم (٥١٨/٣) قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي (٥١٩/٣) قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا، فيريد أن يأخذها بالشفعة: من باع حصته من أرض، أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة؛ استقال المشتري فأقاله (٣/ ٥١٩) قال مالك: من اشترى شقصاً في دار أو أرض، وحيواناً، وعروضاً في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعًا؛ فإني إنما اشتريته جميعًا: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار، أو الأرض بما يصيبها بحصتها من ذلك الثمن قال مالك: ومن باع شقصاً من أرض مشتركة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، قال: إن من أبى أن يسلم؛ يأخذ بالشفعة كلها (٣/ ٥١٩) - ٣١٤ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك (٣/ ٥٢٠) قال مالك في نفر شرکاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته، وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلاً، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي، وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا؛ فذلك، وإن تركوا؛ أخذت جميع الشفعة: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك (٣/ ٥٢١) قال مالك: ولا شفعة في طريق؛ صلح القسم فيها، أو لم يصلح قال مالك: والأمر عندنا: أنه لا شفعة في عرصة دار؛ (٣/ ٥٢١) صلح القسم فيها، أو لم يصلح (٣/ ٥٢١) قال مالك في رجل اشترى شقصًا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذها المشتري ويثبت له البيع (٣/ ٥٢١) قال مالك في الرجل يشتري أرضاً فتمکث في یدیه حيناً، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت (٣/ ٥٢٢) قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد، ولا وليدة (٣/ ٥٢٢) (٣/ ٥٢٢) قال مالك: ومن اشتری أرضاً فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان - ٣١٥ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية كتاب الأقضية قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن الذي (٣ / ٥٢٩) یجلد الحد، ثم تاب وأصلح؛ تجوز شهادته قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد (٣/ ٥٣٢) الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصةً، ولا يقع (٣/ ٥٣٢) ذلك في شيء من الحدود قال مالك: فالسنة عندنا: أن العبد إذا جاء بشاهد يشهد له (٣/ ٥٣٢) على عتاقته؛ استحلف سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه قال مالك: وكذلك السنة عندنا -أيضًا- في الطلاق، إذا (٣/ ٥٣٣) جاءت المرأة بشاهد واحد على أن زوجها طلقها: أحلف زوجها ما طلقها قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد سنة (٣/ ٥٣٣) واحدة (٣/ ٥٣٤) قال: وكذلك -أيضًا- الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته قال مالك: ومن ذلك -أيضًا -: الرجل يفتري على الرجل (٣/ ٥٣٤) الحر، فيقع عليه الحد قال مالك: ومما يشبه ذلك -أيضًا- مما يفترق فيه القضاء، (٣/ ٥٣٥) وما مضى من السنة: أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي - ٣١٦ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع (٣/ ٥٣٥) الشاهد الواحد قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول: أن يقال (٣/ ٥٣٦) له: أرأيت لو أن رجلاً ادعى على رجل مالاً، أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ قال مالك في الرجل يهلك وله دين، وله عليه شاهد (٣/ ٥٣٦) واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا: أنه من ادعى على (٣/ ٥٣٧) رجل بدعوى؛ نظر: فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة؛ أحلف المدعى عليه ٠ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن شهادة الصبيان (٣/ ٥٣٨) تجوز فيما بينهم من الجراح قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر (٣/ ٥٤٢) (٣/ ٥٤٣) قال مالك: وتفسیر ذلك فیما نری: أن یرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء (٣/ ٥٤٣) قال مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نھي عنه قال مالك فيمن رهن حائطًا له إلى أجل مسمى، فيكون (٥٤٣/٣) ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن - ٣١٧ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٣/ ٥٤٤) قال مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية (٣/ ٥٤٤) قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن من باع وليدةً، أو شيئًا من الحيوان، وفي بطنها جنين؛ أن ذلك الجنين للمشتري قال مالك: ومما يبين ذلك: أن من أمر الناس أن يرهن (٥٤٤/٣) الرجل ثمر النخل، ولا يرهن النخل قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن: (٥٤٤/٣) أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو متاع أو حيوان أو ما أشبه ذلك، فهلك في يد المرتهن، وعلم هلاکه؛ فهو من الراهن (٣/ ٥٤٥) قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن (٣/ ٥٤٥) قال مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنةٌ، قال: إنه إن كان يقدر على أن يقسم الرهن، ولا ينقص من حق الذي أنظره بحقه؛ بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما قال مالك في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: إن مال العبد (٣/ ٥٤٦) لیس برهن قال مالك فيمن ارتهن متاعاً فهلك المتاع عند المرتهن (٣/ ٥٤٦) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجلين يختلفان في (٣/ ٥٤٧) الرهن، يرهنه أحدهما عند صاحبه - ٣١٨ - الفهارس العلمية ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك قال: وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى؛ أحلف (٣/ ٥٤٧) المرتهن على العشرين التي سمى قال مالك: فإن هلك الرهن، وتناكرا الحق، فقال الذي له (٣/ ٥٤٧) الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون دينارًا؛ قيل للذي له الحق: صف الرهن الذي كان بيدك، فإذا وصفه؛ أحلف على صفته (٣ / ٥٤٨) قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى، ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم: إن رب الدابة يخير: فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه؛ أعطي ذلك قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف، لما أخذوا (٥٤٩/٣) الدابة عليه قال: وكذلك -أيضًا- من أخذ مالاً قراضاً من صاحبه، (٣/ ٥٥٠) فقال له رب المال: لا تشتر به حيواناً ولا سلعاً كذا وكذا السلع يسميها، وينهاه عنها، ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال والذي نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك؛ فرب المال بالخيار - ٣١٩ - ٦ - فهرس أقوال الإمام مالك الفهارس العلمية (٣/ ٥٥٠) قال: وكذلك الرجل يبضع معه الرجل بضاعةً عينًا (٣/ ٥٥١) قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيباً: إنها إن كانت حرةً؛ فعليه صداق مثلها (٣ /٥٥١) قال مالك: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئًا من الحيوان بغير إذن صاحبه: أن علیه قیمته من الثمن يوم استهلكه (٣/ ٥٥٢) قال مالك فيمن استهلك شيئًا من الطعام بغير إذن صاحبه: فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه قال مالك: إذا استودع الرجل مالاً فابتاع به لنفسه وربح (٥٥٢/٣) فيه؛ فإن ذلك الربح له قال مالك: ومعنى قول النبي ◌َّله فيما نرى: إنه من خرج (٥٥٣/٣) من الإسلام إلى غيره قال مالك: ولم يعن بذلك فيما نرى: أنه من خرج من (٣/ ٥٥٣) اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية قال مالك في الساحر إذا سحر نفسه، لم يعمل له ذلك (٣/ ٥٥٧) غيره: قتل قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ: أنه حر، وأن (٣/ ٥٥٨) ولاءه للمسلمین، هم يرثونه ويعقلون عنه قال مالك: والقيمة أعدل في هذا (٣/ ٥٦٤) قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله (٣/ ٥٦٤) بنون - ٣٢٠ -