النص المفهرس

صفحات 281-300

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: والأمر عندنا فيها إن لم تكن ممن تحيض؛ (٣١٥/٣)
فعدتها ثلاثة أشهر
قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه له عليها (٣/ ٣١٦)
فيه الرجعة، ثم يموت، وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد
عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
(٣/ ٣٢٠)
قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها (٣/ ٣٢٣)
(٣/ ٣٢٥)
قال مالك: وإذا كانت الضرورة؛ فإن دین الله يسر
(٣/ ٣٢٥)
قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت، والشبرق،
وما أشبه ذلك
قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئًا من (٣٢٥/٣)
الحلي: خاتمًا، ولا خلخالاً، ولا غير ذلك من الحلي
قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته (٣/ ٣٢٦)
على المرأة التي قد بلغت الحيض
قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس (٣/ ٣٢٧)
لیال مثل عدتها
قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها (٣/ ٣٢٧)
سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد
كتاب الرضاع
قال مالك: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم
(٣/ ٣٣٨)
- ٢٨١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٣٤٥)
قال مالك: والغيلة: أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع
كتاب البيوع
(٣/ ٣٥٠)
قال مالك: وذلك فیما نری -والله أعلم -: أن يشتري
الرجل العبد، أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي
اشتری منه، أو تکاری منه: أنا أعطیك دینارًا
قال مالك: والأمر عندنا: أنه لا بأس بأن يبتاع العبد (٣٥١/٣)
التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة
قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن (٣٥١/٣)
تستوفيه
قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا (٣/ ٣٥١)
بیعت؛ لأن ذلك غرر لا یدری أذکر هو أم أنثى
قال مالك في الرجل يبتاع العبد، أو الوليدة بمئة دينار إلى (٣/ ٣٥١)
أجل، ثم يندم البائع
قال مالك: لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن (٣٥٢/٣)
يقيله في الجارية
قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى (٣/ ٣٥٢)
أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى
أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه: إن ذلك لا يصلح
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن المبتاع إذا اشترط (٣/ ٣٥٣)
مال العبد؛ فهو له، نقداً كان أو دينًا
- ٢٨٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا فيمن باع بغير البراءة: (٣٥٤/٣)
أن ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين
يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة؛ فهو من البائع
قال مالك: ومن باع عبداً، أو وليدةٌ من أهل الميراث، أو (٣/ ٣٥٥)
من غيرهم بالبراءة؛ فقد بریء من كل عيب
(٣/ ٣٥٦)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن كل من ابتاع وليدةٌ
فحملت، أو عبداً فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا
يستطاع رده، فقامت البينة على أنه قد كان به عيب عند
الذي باعه، أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره؛ فإن
العبد أو الوليدة يقوم
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الرجل يشتري (٣٥٦/٣)
العبد، ثم يظهر منه علی عیب يرد منه
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من رد وليدة من (٣/ ٣٥٧)
عيب وجده بها وكان قد أصابها: أنها إن كانت بكراً؛
فعليه ما نقص من ثمنها
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداً ... (٣/ ٣٥٧)
بالبراءة من أهل الميراث؛ فقد بریء من كل عيب
قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى (٣/ ٣٥٧)
الجاريتين عيب ترد منه، قال: إنه تقام الجارية التي كانت
قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها؟
- ٢٨٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة (٣/ ٣٥٨)
العظيمة أو الغلة القليلة، ثم يجد به عيباً يرد منه: إنه يرده
بذلك العیب
قال مالك: وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة من (٣/ ٣٥٨)
الناس ببلدنا، وذلك لو أن رجلاً ابتاع عبداً فبنى له داراً
قيمة بنائها ثمن العبد أضعافاً، ثم وجد به عيباً يرد منه؛
رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له
قال مالك: الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقاً في صفقة واحدة، (٣/ ٣٥٨)
فوجد في ذلك الرقيق عبداً مسروقاً، أو وجد بعبد منهم
عيباً: إنه ينظر فيما وجد منهم مسروقاً
قال مالك: وإن كان ذلك الذي وجد مسروقاً، أو وجد به (٣٥٩/٣)
العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه، ليس هو
وجه ذلك الرقيق
قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها، (٣/ ٣٦٠)
ولا يهبها، أو ما أشبه ذلك من الشروط؛ فإنه لا ينبغي
للمشتري أن يطأها
قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرعه، وقد بدا (٣/ ٣٦٢)
صلاحه؛ فالزكاة على البائع
قال مالك: من باع أصل حائطه أو أصل أرضه قبل أن (٣/ ٣٦٢)
يحل بيع الثمر أو الزرع؛ فالصدقة على المبتاع
- ٢٨٤ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع (٣/ ٣٦٥)
الغرر
قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخريز، (٣/ ٣٦٦)
والجزر: أن بيعه إذا بدا صلاحه
قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى (٣/ ٣٦٧)
ذلك ويخرص في رؤوس النخل
قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث (٣/ ٣٦٩)
فصاعدًا، ولا يكون ما دون ذلك جائحةٌ
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الرجل إذا باع ثمر (٣٧٠/٣)
حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر
(٣/ ٣٧١)
قال مالك: فأما الرجل الذي يبيع ثمر حائطه ويستثني من
ثمر حائطه ثمر نخلة، أو نخلات يختارها ويسمي عددها؛
فلا أرى بذلك بأساً
قال مالك: نهى رسول اللّه وَ الله عن المزابنة، وتفسير (٣٧٧/٣)
المزابنة: أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله
قال مالك: ومن ذلك: أن يقول الرجل للرجل له الثوب: (٣٧٩/٣)
أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة، قدر
كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه
قال مالك: من اشترى ثمراً من نخل مسماة، أو حائط (٣/ ٣٨٠)
مسمى، أو لبناً من غنم مسماة؛ إنه لا بأس بذلك
- ٢٨٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٣٨٠)
قال مالك: وأما كل شيء كان حاضراً يشترى على وجهه؛
مثل اللبن إذا حلب، والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوماً
بیوم؛ فلا بأس به
قال مالك: ذلك لا يصلح منه؛ لأنه إذا صنع ذلك ترك (٣/ ٣٨١)
ثمر النخلة من العجوة
قال مالك: يحاسب صاحب الحائط، ثم يأخذ منه ما بقي (٣/ ٣٨٢)
له من دیناره، إن کان أخذ بثلثي دينار رطباً
(٣/ ٣٨٣)
قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلةٌ
(٣/ ٣٨٣)
قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا یسلف
فيه بعينه
(٣/ ٣٨٣)
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك: أن يقول الرجل
للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه
وبین الحج أجل من الزمان
قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما (٣٨٤/٣)
استأجر، أو استكرى؛ فقد خرج من أمر الغرر
قال مالك: وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد، أو (٣٨٤/٣)
الوليدة، فيقبضهما وينقد أثمانهما
قال مالك: ومن استأجر عبداً بعينه، أو تكارى منه راحلة (٣/ ٣٨٤)
بعينها إلى أجل يقبض العبد، أو الراحلة إلى ذلك الأجل؛
فقد عمل بما لا يصلح
- ٢٨٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ٣٨٥)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من ابتاع شيئًا من
الفاكهة من رطبها، أو يابسها؛ فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه
(٣/ ٣٨٥)
قال مالك: ومن اشترى شيئًا من الفاكهة في حائط بعينه في
رطب أو عنب، أو في شيء من الثمار؛ فإنما يستوفي ذلك
عند انقضائه
(٣/ ٣٩٤)
قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة،
والفضة بالذهب جزافاً؛ إذا كان تبراً، أو حلياً قد صيغ
(٣/ ٣٩٥)
قال مالك: من اشترى مصحفاً، أو سيفاً، أو خاتماً، وفي
شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإن ما
اشتري من ذلك وفيه ذهب بدنانير؛ فإنه ينظر إلى قيمته
(٣/ ٣٩٦)
قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانیر، ثم وجد
فيها درهمًا زائفًا، فأراد رده؛ انتقض صرف الدينار
(٣/ ٣٩٧)
قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، والورق
بالورق مراطلة: أنه لا بأس بذلك أن يأخذ في الميزان أحد
عشر دینارًا بعشرة دنانیر یدًا بید
قال مالك: من راطل ذهباً بذهب، أو ورقاً بورق، فكان (٣/ ٣٩٧)
بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق؛
فلا یأخذه
قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفرداً ليس معه غيره، (٣/ ٣٩٨)
لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به
- ٢٨٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٣٩٨)
قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق
الجياد، ويجعل معها تبراً ذهباً غير جيدة، ويأخذ من
صاحبه ذهباً كوفيةٌ مقطعةٌ، وتلك الكوفية مكروهة عند
الناس، فیتبایعان ذلك مثلاً بمثل: إن ذلك لا يصلح
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك: أن صاحب الذهب (٣/ ٣٩٨)
الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه،
ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه
بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية؛ فامتنع
قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله (٣/ ٣٩٩)
الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلاً بمثل
قال مالك: ولا ينبغي لشيء من الذهب، والورق، والطعام (٣ / ٣٩٩)
أن يدخله شيء من هذه الصفة
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه: (٣/ ٤٠٤)
أنه من اشترى طعاماً براً، أو شعيراً ... ؛ فإن المبتاع لا يبيع
شيئًا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه
قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب، وسليمان بن (٣/ ٤٠٥)
يسار، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن شهاب
عن أن لا يبيع الرجل حنطةٌ بذهب، ثم يشتري الرجل
بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى
منه الحنطة
- ٢٨٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ٤٠٦)
قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم
إلى أجل مسمى، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع
وفاءً مما ابتاع منه، فأقاله؛ فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا
ورقه
(٣/ ٤٠٧)
قال مالك: وقد نهى رسول اللّه وَليل عن بيع الطعام قبل
أن یستوفی
قال مالك: فإن ندم المشتري، فقال البائع: أقلني وأنظرك (٣/ ٤٠٧)
بالثمن الذي دفعت إليك؛ فإن ذلك لا يصلح
(٣/ ٤٠٧)
قال مالك: وتفسير ذلك: أن المشتري حين حل الأجل
وكره الطعام أخذ به دينارًا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة
(٣/ ٤٠٨)
قال مالك: فإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه
شيئًا من الطعام الذي واصفه عليه قبل محل الأجل؛ فإن
ذلك لا يصلح
(٣/ ٤٠٨)
قال مالك: ولو جاز ذلك بين الناس؛ لانطلق الرجل إلى
الرجل فسلفه في الطعام وزاده في السلعة لأن يزيده البائع
في السعر
(٣/ ٤٠٨)
قال مالك: من سلف في حنطة شامية؛ فلا بأس أن يأخذ
محمولةٌ بعد محل الأجل
قال مالك: و کذلك من سلف في صنف من الأصناف؛ فلا
(٣/ ٤٠٨)
بأس أن يأخذ خيراً مما سلف فيه
- ٢٨٩ -
٣٠

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة (٣/ ٤٠٨)
محمولة، فلا بأس أن يأخذ شعيراً، أو شاميةً
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا تباع الحنطة (٣/ ٤١٠)
بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر
بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا
يدًا بید
(٣/ ٤١٠)
قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من
صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة،
ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما
أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها؛ إذا كان من صنف
واحد، وإن کان يدًا بيد
قال مالك: وإذا اختلف ما يكال، أو يوزن مما يؤكل، أو (٤١٠/٣)
یشرب، فبان اختلافه؛ فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد
(٣/ ٤١١)
قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة
قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان
اختلافه؛ فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافاً يدًا بيد
(٣/ ٤١١)
(٣/ ٤١١)
قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافاً،
والتمر بالذهب جزافاً، فهذا حلال لا بأس به
قال مالك: ومن صبر صبرة طعام، وقد علم كيلها، ثم (٣ / ٤١١)
باعها جزافاً، وكتم على المشتري كيلها؛ فإن ذلك لا يصلح
- ٢٩٠ -

الفهارس العلمية
٦- فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ٤١٢)
قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين
(٣/ ٤١٢)
قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد
(٣/ ٤١٢)
قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به
(٤١٤/٣)
قال مالك: من اشترى طعاماً بسعر معلوم إلى أجل
مسمى، فلما حل الأجل؛ قال الذي عليه الطعام لصاحبه:
لیس عندي طعام
قال مالك في رجل كان له على رجل طعام ابتاعه منه، (٣/ ٤١٤)
ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام
قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه (٣/ ٤١٥)
المعروف، ولم ينزلوه على وجه البيع
قال مالك: ومما يشبه ذلك: أن رسول اللّه وَ ل نهى عن (٤١٥/٣)
بيع المزابنة
(٣/ ٤١٥)
قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع، أو
ثلث، أو كسر من دراهم على أن يعطى بذلك طعاماً إلى
أجل
قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهماً، (٣/ ١٥
ثم يأخذ منه بربع، أو بثلث، أو بكسر معلوم سلعةً معلومةٌ
(٤١٦/٣)
قال مالك: ومن باع طعاماً جزافاً، ولم يستثن منه شيئًا، ثم
بدا له أن يشتري منه شيئًا؛ فإنه لا يصلح له أن يشتري منه
شيئًا إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه
- ٢٩١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٤١٦)
قال مالك: لا ينبغي له أن يشتري منه شيئًا إلا ما كان يجوز
له أن يستثني منه
(٣/ ٤١٩)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا بأس بالجمل
بالجمل مثله وزيادة دراهم یدًا بید
(٣/ ٤١٩)
قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين
(٣/ ٤٢٠)
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك: أن يؤخذ البعير
بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة
(٣/ ٤٢٠)
قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل
مسمی فوصفه وحلاه ونقد ثمنه؛ فذلك جائز
(٣/ ٤٢١)
قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئًا من الحيوان بعينه
إذا كان غائباً عنه
(٣/ ٤٢٢)
قال مالك: وإنما كره ذلك؛ لأن البائع ينتفع بالثمن
(٣/ ٤٢٤)
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر
والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش: أنه لا يشترى بعضه
ببعض؛ إلا مثلاً بمثل
(٣/ ٤٢٤)
قال مالك: ولا بأس به، وإن لم یوزن؛ إذا تحری أن یکون
مثلاً بمثل، يدًا بيد
(٣/ ٤٢٤)
قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر
والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد
وأكثر من ذلك يدًا بيد
- ٢٩٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفةً للحوم الأنعام (٣/ ٤
والحيتان
(٣/ ٤٢٥)
قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري
(٣/ ٤٢٦)
قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ
سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا
قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان، أو (٣ / ٤٢٦)
الشطوي، أو القصبي بالأثواب من الإتريبي، أو القسي، أو
الزيقة، أو الثوب الهروي، أو المروي بالملاحف اليمانية
والشقائق، وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدًا بيد
(٣/ ٤٢٧)
قال مالك: ولا يصلح حتی یختلف، فیبین اختلافه
قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن (٣/ ٤٢٧)
تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه
قال مالك: وذلك فيما نرى -والله أعلم - أنه أراد أن (٣/ ٤٢٨)
يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي
ابتاعها به
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق، (٣/ ٤٢٨)
أو ماشية، أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك
موصوفاً، فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل؛ فإن المشتري
لا يبيع شيئًا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن
الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه
- ٢٩٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٤٢٨)
قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان، أو عروض،
إذا كان موصوفاً إلى أجل يسمى، ثم حل الأجل؛ فإنه لا
بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل
الأجل
قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل، وتلك السلعة مما (٣/ ٤٣٠)
لا يؤكل ولا يشرب؛ فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو
عرض
قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل؛ فلا بأس بأن يبيعها (٣/ ٤٣٠)
من صاحبها بعرض مخالف لها
قال مالك فيمن سلف دنانير، أو دراهم في أربعة أثواب (٣/ ٤٣٠)
موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضاها صاحبها فلم
يجدها عنده
(٣/ ٤٣٠)
قال مالك: فإن دخل ذلك الأجل؛ فإنه لا يصلح
(٣/ ٤٣١)
قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب
والفضة؛ من النحاس ... ؛ فلا بأس بأن يؤخذ من صنف
واحد
قال مالك: ولا خير فيه؛ اثنان بواحد من صنف واحد إلى (٣ / ٤٣١)
أجل
قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها؛ فلا بأس (٣/ ٤٣١)
أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه
- ٢٩٤ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال، أو يوزن مما لا يؤكل، (٣/ ٤٣٢)
ولا يشرب؛ مثل العصفر، والنوى، والخبط، والكتم، وما
يشبه ذلك: أنه لا بأس بأن یؤخذ من كل صنف منه اثنان
بواحد، يدًا بيد
(٣/ ٤٣٢)
قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها،
وإن كانت الحصباء والقصة؛ فكل واحد منهما بمثليه إلى
أجل فهو ربًا
(٣/ ٤٣٤)
قال مالك في رجل ابتاع سلعةً من رجل بعشرة دنانير
نقداً، أو بخمسة عشر دينارًا إلى أجل، قد وجبت للمشتري
بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك
(٣/ ٤٣٤)
قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعةً بدينار نقداً، أو
بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين:
إن ذلك مکروه لا ينبغي
قال مالك في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة (٤٣٤/٣)
خمسة عشر صاعًا
قال مالك: من الغرر والمخاطرة: أن يعمد الرجل قد ضلت (٣/ ٤٣٥)
دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارًا
(٣/ ٤٣٦)
قال مالك: وفي ذلك أيضًا عيب آخر: أن تلك الضالة إن
وجدت لم يدر: أزادت، أم نقصت؟ أم ما حدث بها من
العيوب؟! فهذا أعظم المخاطرة
- ٢٩٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: والأمر عندنا: أن من المخاطرة والغرر اشتراء (٣/ ٤٣٦)
ما في بطون الإناث، من النساء والدواب
(٣/ ٤٣٦)
قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها
(٣/ ٤٣٦)
قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان
بدهن الجلجلان
(٣/ ٤٣٧)
قال مالك: ومن ذلك -أيضًا -: اشتراء حب البان
بالسليخة؛ فذلك غرر
(٣/ ٤٣٧)
قال مالك في رجل باع سلعةً من رجل على أنه لا نقصان
على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة
قال مالك: فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما (٣/ ٤٣٧)
عالج من ذلك
قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعةً ويبت (٣/ ٤٣٧)
بيعها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني؛ فيأبى
البائع، ويقول: بع؛ فلا نقصان عليك؛ فهذا لا بأس به
قال مالك: والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا (٣/ ٤٣٨)
ينشره، ولا يتبين ما فيه
(٣/ ٤٣٩)
قال مالك في الساج المدرج في جرابه، أو الثوب القبطي
المدرج في طية: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا
قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج (٣/ ٤٣٩)
في جرابه
- ٢٩٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل (٤٣٩/٣)
ببلد، ثم يقدم به بلداً آخر فيبيعه مرابحةً: إنه لا يحسب فيه
أجر السماسرة
قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ، وما أشبه (٣/ ٤٤٠)
ذلك؛ فهو بمنزلة البز
قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، (٣/ ٤٤٠)
والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار، فيقدم به بلداً
آخر فيبيعه مرابحةً، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحةً على
صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه: فإنه إن كان ابتاعه
بدراهم وباعه بدنانیر، أو ابتاعه بدنانیر وباعه بدراهم،
وكان المتاع لم يفت؛ فالمبتاع بالخيار
قال مالك: وإذا باع رجل سلعةً قامت عليه بمئة دينار (٣/ ٤٤١)
للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه
بتسعين دينارًا، وقد فاتت السلعة؛ خير البائع
قال مالك: وإن باع رجل سلعةً مرابحةً عشرةً بأحد عشرة، (٣/ ٤٤١)
فقال: قامت علي بمئة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت
مئة وعشرين دینارًا؛ خير المبتاع
قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة: البز، أو (٤٤٢/٣)
الرقيق فيسمع به الرجل، فيقول الرجل منهم: البز الذي
اشتریت من فلان قد بلغتني صفته وأمره
- ٢٩٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: ذلك لازم له، ولا خيار له فيه؛ إذا كان ابتاعه (٣/ ٤٤٢)
على برنامج وصفة معلومة
قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره (٣/ ٤٤٢)
السوام، ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عدل كذا
وكذا ملحفةً بصريةً
قال مالك: إن ذلك لازم لهم؛ إذا كان موافقاً للبرنامج (٣/ ٤٤٣)
الذي باعهم عليه
قال مالك: وهذا الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لم يزل (٣/ ٤٤٣)
عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم؛ إذا كان المتاع موافقاً
للبرنامج، ولم يكن مخالفاً له
قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول (٣/ ٤٤٣)
به فيه
قال مالك فيمن باع من رجل سلعةً، فقال البائع عند (٤٤٤/٣)
مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلاناً، فإن رضي؛
فقد جاز البيع
(٣/ ٤٤٤)
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من
الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة
دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير: إنه يقال
للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت
فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت
- ٢٩٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: والأمر المكروه، الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن (٣ / ٤٤٦)
يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه
الطالب، ويعجله المطلوب
قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار إلى (٣ / ٤٤٦)
أجل، فإذا حلت؛ قال له الذي عليه الدين: بعني سلعةً
يكون ثمنها مئة دينار نقداً بمئة وخمسين دينارًا إلى أجل: إن
هذا بيع لا يصلح
قال مالك: وإنما كره ذلك؛ لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه (٣ / ٤٤٧)
بعينه
- قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه (٣/ ٤٤٨)
تلك السلعة إلى أجل مسمى؛ إما لسوق يرجو نفاقها فيه، وإما
لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن
ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع: إن
ذلك ليس للمشتري، وإن البيع لازم له
قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من (٣/ ٤٤٨)
يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه
واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله: إنه ما
بیع على هذه الصفة بنقد؛ فلا بأس به
قال مالك: لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا (٣/ ٤٤٩)
حاضر إلا بإقرار من الذي علیه الدین
- ٢٩٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: وفي ذلك عيب آخر: أنه اشترى شيئًا ليس (٣ / ٤٤٩)
بمضمون له
قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، (٤٤٩/٣)
وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يبيع البز المصنف، (٤٥٠/٣)
ويستثني ثياباً برقومها: إنه إن اشترط أن يختار من ذلك
الرقم؛ فلا بأس به
قال مالك: الأمر عندنا: أنه لا بأس بالشرك والتولية (٣/ ٤٥٠)
والإقالة منه في الطعام وغيره
قال مالك: من اشترى سلعة: بزا أو رقيقًا، فبت به، ثم (٣/ ٤٥٠)
سأله رجل أن يشركه، ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة
جميعًا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما؛ فإن
المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن الذي أشركه به
(٣/ ٤٥١)
قال مالك في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني
وبينك، وانقد عني، وأنا أبيعها لك: إن ذلك لا يصلح
حين قال له: انقد عني وأنا أبيعها لك
قال مالك: ولو أن رجلاً ابتاع سلعةً فوجبت له، ثم قال له (٤٥١/٣)
رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعًا؛
کان ذلك حلالاً لا بأس به
- ٣٠٠ -