النص المفهرس

صفحات 261-280

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، (٣/ ١٧١)
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن ابن الأخ للأم،
والجد أبا الأم، والعم أخا الأب للأم، والخال، والجدة أم
أبي الأم، وابنة الأخ للأب، والأم، والعمة، والخالة لا
یرثون بأرحامهم شيئًا
قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبًا من المتوفى ممن (٣/ ١٧١)
سمي في هذا الكتاب برحمها
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا: أنه لا يورث أحد من (٣/ ١٧٦)
الأعاجم من أحد من الأعاجم شيئًا
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والسنة التي لا (٣/ ١٧٦)
اختلاف فیها، والذي أدركت علیه أهل العلم ببلدنا: أنه لا
يرث المسلم الكافر بقرابة، ولا ولاء، ولا رحم، ولا
يحجب أحدًا عن ميراثه
قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه (٣/ ١٧٦)
وارث؛ فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه
قال مالك: وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق، أو (٣/ ١٧٧)
قتل، أو هدم، أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما
مات قبل صاحبه
قال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدًا بالشك، ولا يرث (٣/ ١٧٨)
أحد أحدًا إلا باليقين من العلم والشهداء
- ٢٦١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ١٧٨)
قال مالك: ومن ذلك -أيضًا -: الأخوان للأب والأم
يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له
قال مالك: ومن ذلك -أيضًا -: أن تهلك العمة وابن (٣/ ١٧٨)
أخيها، أو ابنة الأخ وعمها، ولا يعلم أيهما مات قبل
كتاب النكاح
قال مالك: وتفسير قول رسول اللّه وَ لَه فيما نرى -واللّه (٣/ ١٨٤)
أعلم -: أن يخطب الرجل المرأة؛ فتركن إليه، ويتفقان على
صداق واحد معلوم
قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، (٣/ ١٨٨)
ويعرف من حالها
قال مالك: وإنما يكون ذلك غرمًا على وليها لزوجها؛ إذا (٣/ ١٩٠)
كان وليها الذي أنكحها هو أبوها
قال مالك في المرأة ينكحها أبوها، ويشترط في صداقها (٣/ ١٩١)
الحباء، يحبى به: إن ما كان من شرط يقع به النكاح؛ فهو
لا بنته إن ابتغته
قال مالك في الرجل الذي يزوج ابنه صغيرًا لا مال له: إن (٣/ ١٩٢)
الصداق على أبيه
(٣/ ١٩٢)
قال مالك في طلاق الرجل امرأته يطلقها قبل أن يدخل
بها زوجها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن
ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه
- ٢٦٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: وذلك أن اللَّه قال في كتابه: ﴿إلا أن يعفون﴾؛ (٣/ ١٩٢)
فهن النساء اللاتي قد دخل بهن ﴿أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح﴾؛ فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته
قال مالك في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو (١٩٣/٣)
النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها
قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار؛ (٣/ ١٩٣)
وذلك لأن ربع دينار أدنى ما يجب فيه القطع
قال مالك: أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها، (٣/ ١٩٤)
فقالت: قد مسني
(٣/ ١٩٦)
قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج؛ فإنه يقسم
بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء
قال مالك: فالأمر عندنا: أنه إذا اشترط الرجل للمرأة، (٣/ ١٩٧)
وإن كان ذلك الشرط عند عقدة النكاح أن لا أنكح
علیك، ولا أتسرر
قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى (٣/ ٢٠١)
يستقبل نكاحًا جديدًا
قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها (٣/ ٢٠٣)
فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعًا
قال مالك في الرجل يتزوج المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها: (٣/ ٢٠٣)
إنه لا تحل له أمها أبدًا
- ٢٦٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: فأما الزنى؛ فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك؛ لأن (٢٠٣/٣)
اللَّه قال في كتابه: ﴿وأمهات نسائكم﴾
قال مالك في الرجل يزني بالمرأة، فيقام عليه الحد فيها: إنه (٣ / ٢٠٤)
ینکحھا وینکح ابنتها
قال مالك: فلو أن رجلاً نكح امرأةً في عدتها نكاحًا (٢٠٤/٣)
حلالاً، فأصابها؛ حرمت علی ابنه أن يتزوجها
(٣/ ٢٠٤)
قال مالك: فأما الزنا؛ فإنه لا يحرم شيئًا؛ لأن اللَّه تبارك
وتعالى قال: ﴿وأمهات نسائکم﴾، وإنما حرم ما كان تزوجًا
(٣ / ٢٠٧)
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة التي يتوفى عنها
زوجها؛ فتعتد أربعة أشهر وعشرًا: إنها لا تنكح إن ارتابت
من حيضتها
قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمةٌ
(٣/ ٢٠٨)
(٣/ ٢٠٩)
قال مالك: والعنت هو الزنى
قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه، ثم يبتاعها: إنها (٣/ ٢١٠)
لا تکون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه
قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه، ثم وضعت (٣/ ٢١٠)
عنده؛ کانت أم ولده بذلك الحمل فیما نرى
قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن (٣/ ٢١٣)
يصيب أختها: إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها
بنكاح
- ٢٦٤ -

الفهارس العلمية
٦- فهرس أقوال الإمام مالك
(٣/ ٢١٥)
قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية
(٣/ ٢١٥)
قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات
(٣/ ٢١٦)
قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك
الیمین
(٣/ ٢١٦)
قال مالك: ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين
قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة (٣/ ٢١٧)
الحر إذا نكحها فمسها؛ فقد أحصنته
قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن (٣/ ٢١٧)
الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها
قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر، ثم فارقها قبل أن (٣/ ٢١٧)
تعتق؛ فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة
قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر، فتعتق وهي تحته، (٣/ ٢١٨)
قبل أن يفارقها
قال مالك: والحرة النصرانية واليهودية، والأمة المسلمة (٣/ ٢١٨)
يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن
قال مالك: والمحرم يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه
(٣/ ٢١٩)
(٣/ ٢٢٢)
قال مالك: والعبد مخالف للمحلل
قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته، أو الزوج يملك
(٣/ ٢٢٢)
امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه؛ يكون فسخًا
بغير طلاق
- ٢٦٥ -

٦- فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة (٢٢٢/٣)
(٣)
منه؛ لم یتراجعا إلا بنكاح جدید
قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته؛ وقعت الفرقة (٣/ ٢٢٥)
بينهما إذا عرض عليها الإسلام
كتاب الطلاق
(٣/ ٢٣٩)
قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برية، أو
بائنة؛ إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها
(٣/ ٢٤١)
قال مالك في المخيرة: إن خيرها زوجها، فاختارت نفسها؛
فقد طلقت ثلاثًا
(٣/ ٢٤٤)
قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا،
ولم تقبل من ذلك شيئًا؛ فليس بيدها من ذلك شيء
(٣/ ٢٤٧)
قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف، فيطلق عند
انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته: أنه إن لم يصبها
حتى تنقضي عدتها
(٣/ ٢٤٨)
قال مالك في الرجل يولي من امرأته، فيوقف بعد الأربعة
الأشهر فيطلق، ثم يرتجع ولا يمسها، فتنقضي أربعة أشهر
قبل أن تنقضي عدتها: إنه لا يوقف، ولا يقع عليه طلاق
(٣/ ٢٤٨)
قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها، فتنقضي
الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما
تطليقتان إن هو وقف، ولم یفیء
- ٢٦٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يومًا، أو شهرًا، ثم (٣/ ٢٤٨)
مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر؛ فلا يكون
ذلك إيلاءً
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم (٢٤٩/٣)
ولدها؛ فإن ذلك لا یکون إيلاءً
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، قال اللَّه -تعالى- في (٣/ ٢٥١)
كفارة المتظاهر: ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ... ﴾
قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، (٣/ ٢٥١)
قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة
قال مالك: ومن تظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يكفر؛ (٣/ ٢٥١)
إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة
قال مالك: والظهار من ذوات المحارم؛ من الرضاعة (٣/ ٢٥٢)
والنسب سواء
قال مالك: وليس على النساء ظهار
(٣/ ٢٥٢)
قال مالك في قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿والذين (٢٥٢/٣)
یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا﴾
قال مالك: سمعت أن تفسير ذلك: أن يتظاهر الرجل من (٢٥٢/٣)
امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها
قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر (٢٥٢/٣)
كفارة المتظاهر قبل أن يصيبها
- ٢٦٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٢٥٢)
قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن
يصيبها؛ فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها
قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن (٢٥٣/٣)
يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره
(٣/ ٢٥٣)
قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر
قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في (٣/ ٢٥٣)
الظهار شهران
قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه (٢٥٤/٣)
إيلاء؛ وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل
عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه
قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها (٣/ ٢٥٥)
الخيار؛ فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة
قال مالك في الأمة تكون تحت العبد، ثم تعتق قبل أن (٣/ ٢٥٧)
يدخل بها أو يمسها: إنها إن اختارت نفسها؛ فلا صداق
لها، وهي تطليقة
قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها؛ (٣/ ٢٥٧)
فقد طلقته ثلاثاً
(٣/ ٢٥٨)
قال مالك: وإن خیرها فقالت: قد قبلت واحدةً، وقال: لم
أرد ذلك، وإنما خيرتك في الثلاث جميعًا: أنها إن لم تقبل
إلا واحدةً؛ أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقًا
- ٢٦٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم (٣/ ٢٥٩)
أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها؛ مضى
عليه الطلاق، ورد عليها مالها
قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما (٣/ ٢٦٠)
أعطاها
قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح (٣/ ٢٦١)
جدید
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وعليه أمر (٣/ ٢٦٢)
الناس عندنا
قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن (٣/ ٢٦٢)
يطلقها فطلقها طلاقاً متتابعاً نسقًا؛ فذلك ثابت عليه
قال مالك: السنة عندنا: أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً، وإن (٣ / ٢٦٥)
أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدًا
قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقًا باتاً ليس له (٢٦٥/٣)
عليها فيه رجعة
قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً، (٣/ ٢٦٥)
وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن
يفارقها؛ جلد الحد ولم يلاعنها
قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى (٣/ ٢٦٥)
الحر في ملاعنته
- ٢٦٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٢٦٦)
قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية
تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها
قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة (٣/ ٢٦٦)
المسلمة، أو الحرة النصرانية، أو اليهودية لاعنها
قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع، ويكذب نفسه (٣ / ٢٦٦)
بعد يمين، أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة: إنه إذا نزع قبل
أن يلتعن؛ جلد الحد، ولم يفرق بينهما
قال مالك في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة (٣/ ٢٦٦)
الأشهر قالت المرأة: أنا حامل، قال: إن أنكر زوجها حملها؛
لا عنها
قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه (٣/ ٢٦٦)
لا يطؤها وإن ملكها؛ وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين
لا يتراجعان أبداً
قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها؛ (٣ / ٢٦٦)
فليس لها إلا نصف الصداق
قال مالك: وذلك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه، (٣/ ٢٦٧)
وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، والثيب إذا ملكها (٣/ ٢٧١)
الرجل، فلم يدخل بها؛ إنها تجري مجرى البكر: الواحدة
تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره
- ٢٧٠ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها؛ (٣/ ٢٧٤)
فلها نصف الصداق، ولها الميراث، ولا عدة عليها
قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا (٣ / ٢٧٥)
کثیرها
قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكةً، ولا (٣ / ٢٧٩)
عبد طلق حرةً طلاقاً بائناً نفقة
قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد (٣/ ٢٨٠)
قوم آخرين
قال مالك: وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج؛ فهو أحق (٣/ ٢٨٠)
بها
قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن (٣/ ٢٨١)
تتزوج؛ فهو أحق بها
قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض (٣/ ٢٨١)
الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول
إذا جاء وقد نكحت في صداقها أو في امرأته
قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها (٣/ ٢٨١)
زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد
بلغها طلاقه إياها فتزوجت: إنه إن دخل بها زوجها الآخر
قبل أن يدركها زوجها الأول؛ فلا سبيل لزوجها الأول
إليها
- ٢٧١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٢٩٢)
قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها
وهي أمة، ثم عتقت بعد: فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها
عتقها
قال مالك: وعدة الأمة إذا طلقت وهي أمة، ثم أعتقت (٣/ ٢٩٢)
وهي في عدتها عدة الأمة؛ لا تنتقل من عدتها
قال مالك: ومثل ذلك مثل الحد يقع على العبد، ثم يعتق (٣/ ٢٩٢)
بعد أن يقع عليه الحد
(٣/ ٢٩٢)
قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين
(٣/ ٢٩٣)
قال مالك في الرجل تکون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها:
إنها تعتد عدة الأمة حيضتين؛ ما لم يصبها
(٣/ ٢٩٤)
قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حیضتها حین
يطلقها زوجها: أنها تنتظر تسعة أشهر
قال مالك: السنة عندنا: أن الرجل إذا طلق امرأته، وله (٢٩٥/٣)
عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها
قبل أن يمسها؛ أنها لا تبني على ما مضى من عدتها
قال مالك: والأمر عندنا: أن المرأة إذا أسلمت وزوجها (٣/ ٢٩٥)
كافر، ثم أسلم زوجها؛ فهو أحق بها ما دامت في عدتها
(٣/ ٢٩٦)
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم: أن
الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة
والاجتماع
- ٢٧٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، وكل (٢٩٧/٣)
امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا
و کذا فحنث، قال: أما نساؤه؛ فطلاق كما قال
قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها؛ (٣ / ٢٩٩)
فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما
(٣/ ٣٠٢)
قال مالك: يعني بذلك: أن يطلق في كل طهر مرةٌ
(٣/ ٣٠٩)
قال مالك: وهذا الأمر عندنا، الذي لا اختلاف فيه،
والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ببلدنا في المرأة المتوفى
عنها زوجها وهو غائب: أنها تعتد من يوم يتوفى
قال مالك: وهذا الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها (٣/ ٣١٣)
زوجها؛ فتعتد أربعة أشهر وعشرًا: أنها لا تنكح إن ارتابت
من حيضتها حتى تستبرى نفسها من تلك الريبة
قال مالك: والأمر عندنا فيها إن لم تكن ممن تحيض؛ (٣١٥/٣)
فعدتھا ثلاثة أشهر
قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه له عليها (٣/ ٣١٦)
فيه الرجعة، ثم يموت، وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد
عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
(٣/ ٣٢٠)
قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به (٣/ ٣٢٣)
جلدها
- ٢٧٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٣٢٥)
قال مالك: وإذا كانت الضرورة؛ فإن دین الله یسر
(٣/ ٣٢٥)
قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت، والشبرق،
وما أشبه ذلك
قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئًا من (٣/ ٣٢٥)
الحلي: خاتمًا، ولا خلخالاً، ولا غير ذلك من الحلي
قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته (٣/ ٣٢٦)
على المرأة التي قد بلغت المحیض
قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس (٣/ ٣٢٧)
لیال مثل عدتها
قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها (٣/ ٣٢٧)
(٣/ ٢٣٩)
قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برية، أو
بائنة؛ إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها
(٣/ ٢٤١)
قال مالك في المخيرة: إن خيرها زوجها، فاختارت نفسها؛
فقد طلقت ثلاثًا
قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا، (٣/ ٢٤٤)
ولم تقبل من ذلك شيئًا؛ فليس بيدها من ذلك شيء
قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف، فيطلق عند (٣/ ٢٤٧)
انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته: أنه إن لم يصبها
حتى تنقضي عدتها؛ فلا سبیل له إليها
- ٢٧٤ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك في الرجل يولي من امرأته، فيوقف بعد الأربعة (٣/ ٢٤٨)
الأشهر فيطلق، ثم يرتجع ولا يمسها، فتنقضي أربعة أشهر
قبل أن تنقضي عدتها: إنه لا يوقف، ولا يقع عليه طلاق
(٣/ ٢٤٨)
قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها، فتنقضي
الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما
تطلیقتان إن هو وقف، ولم یفیء
(٣/ ٢٤٨)
قال مالك: ومن حلف أن لا یطأ امرأته يومًا، أو شهرًا، ثم
مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر؛ فلا يكون
ذلك إيلاءً
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم (٣ / ٢٤٩)
ولدها؛ فإن ذلك لا یکون إيلاءً
قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، (٣/ ٢٥١)
قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة
قال مالك: ومن تظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يكفر؛ (٣/ ٢٥١)
إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة
قال مالك: والظهار من ذوات المحارم؛ من الرضاعة (٣/ ٢٥٢)
والنسب سواء
قال مالك: وليس على النساء ظهار
(٣/ ٢٥٢)
قال مالك: سمعت أن تفسير ذلك: أن يتظاهر الرجل من (٢٥٢/٣)
امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها
- ٢٧٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر (٣/ ٢٥٢)
كفارة المتظاهر قبل أن يصيبها
قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن (٢٥٢/٣)
يصيبها؛ فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها
قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن (٢٥٣/٣)
يكون مضارًّا لا يريد أن يفيء من تظاهره
(٣/ ٢٥٣)
قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر
قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في (٢٥٣/٣)
الظهار شهران
قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه (٢٥٤/٣)
إيلاء
قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها (٣/ ٢٥٥)
الخيار؛ فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة
(٣/ ٢٥٧)
قال مالك في الأمة تكون تحت العبد، ثم تعتق قبل أن
يدخل بها أو يمسها: إنها إن اختارت نفسها؛ فلا صداق لها
(٣/ ٢٥٧)
قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها؛
فقد طلقته ثلاثاً
(٣/ ٢٥٨)
قال مالك: وإن خیرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم
أرد ذلك، وإنما خيرتك في الثلاث جميعًا: أنها إن لم تقبل
إلا واحدةً؛ أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقًا
- ٢٧٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم (٣/ ٢٥٩)
أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها؛ مضى
عليه الطلاق، ورد عليها مالها
قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما (٣/ ٢٦٠)
أعطاها
قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح (٣/ ٢٦١)
جدید
قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن (٣/ ٢٦٢)
يطلقها فطلقها طلاقاً متتابعاً نسقًا؛ فذلك ثابت عليه، فإن
كان بين ذلك صمات، فما أتبعه بعد الصمات؛ فليس
بشيء، وهذا الأمر عندنا
قال مالك: السنة عندنا: أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً، وإن (٣ /٢٦٥)
أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدًا
قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقًا باتاً ليس له (٢٦٥/٣)
علیھا فیه رجعة، ثم أنکر حملها؛ لاعنها إذا كانت حاملاً
(٣/ ٢٦٥)
قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً،
وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن
يفارقها؛ جلد الحد ولم يلاعنها
قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى (٣/ ٢٦٥)
الحر في ملاعنته
- ٢٧٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٣/ ٢٦٦)
قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية
تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها
قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة (٣/ ٢٦٦)
المسلمة، أو الحرة النصرانية، أو اليهودية لاعنها
قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع، ويكذب نفسه (٣/ ٢٦٦)
بعد يمين
(٣/ ٢٦٦)
قال مالك في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة
الأشهر قالت المرأة: أنا حامل، قال: إن أنكر زوجها حملها؛
لا عنها
قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها: إنه (٣/ ٢٦٦)
لا یطؤها وإن ملکها
قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها؛ (٣/ ٢٦٦)
فليس لها إلا نصف الصداق
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، والثيب إذا ملكها (٣/ ٢٧١)
الرجل، فلم يدخل بها؛ إنها تجري مجرى البكر
قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها؛ (٣/ ٢٧٤)
فلها نصف الصداق، ولها الميراث، ولا عدة عليها
(٣/ ٢٧٥)
قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها
قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكةً، ولا (٣/ ٩
عبد طلق حرةٌ طلاقاً بائناً نفقة
- ٢٧٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد (٣/ ٢٨٠)
قوم آخرين
(٣/ ٢٨٠)
قال مالك: وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج؛ فهو أحق بها
(٣ / ٢٨١)
قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدرکھا زوجها قبل أن
تتزوج؛ فهو أحق بها
قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض (٣/ ٢٨١)
الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول
إذا جاء وقد نكحت في صداقها أو في امرأته
قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها (٣/ ٢٩٢)
وهي أمة، ثم عتقت بعد: فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها
عتقها
قال مالك: وعدة الأمة إذا طلقت وهي أمة، ثم أعتقت (٣/ ٢٩٢)
وهي في عدتها عدة الأمة؛ لا تنتقل من عدتها
قال مالك: ومثل ذلك مثل الحد يقع على العبد، ثم يعتق (٣/ ٢٩٢)
بعد أن يقع عليه الحد
قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثاً وتعتد بحيضتين
(٣/ ٢٩٢)
قال مالك في الرجل تکون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها:
(٣/ ٢٩٣)
إنها تعتد عدة الأمة حيضتين
قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين (٣/ ٢٩٤)
يطلقها زوجها: أنها تنتظر تسعة أشهر
- ٢٧٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: السنة عندنا: أن الرجل إذا طلق امرأته، وله (٢٩٥/٣)
علیها رجعة فاعتدت بعض عدتها
(٣/ ٢٩٥)
قال مالك: والأمر عندنا: أن المرأة إذا أسلمت وزوجها
كافر، ثم أسلم زوجها؛ فهو أحق بها ما دامت في عدتها
(٣/ ٢٩٦)
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم: أن
الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة
والاجتماع
(٣/ ٢٩٧)
قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، و کل
امرأة أنكحها فهي طالق
قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها؛ (٣/ ٢٩٩)
فإني لم أسمع أنه یضرب له أجل
(٣/ ٣٠٢)
قال مالك: يعني بذلك: أن يطلق في كل طهر مرةً
(٣/ ٣٠٥)
قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وعلى
ذلك رأيي
قال مالك: وهذا الأمر عندنا، الذي لا اختلاف فيه، (٣٠٩/٣)
والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ببلدنا في المرأة المتوفى
عنها زوجها وهو غائب: أنها تعتد من يوم يتوفى
(٣/ ٣١٣)
قال مالك: وهذا الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها
زوجها؛ فتعتد أربعة أشهر وعشرًا: أنها لا تنكح إن ارتابت
من حيضتها حتى تستبرى نفسها من تلك الريبة
- ٢٨٠ -
.