النص المفهرس

صفحات 221-240

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر (٢/ ٢٥٧)
من البخت
(٢/ ٢٥٧)
قال مالك: وكذلك البقر والجواميس بمنزلة ذلك
(٢/ ٢٥٨)
قال مالك: إنما هي بقر كلها
قال مالك: من أفاد ماشيةً من إبل، أو بقر، أو غنم؛ فلا (٢ / ٢٥٨)
صدقة عليه
:
(٢/ ٢٥٩)
قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق؛ يزكيها الرجل
(٢/ ٢٥٩)
قال مالك: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة
قال مالك: ولو كانت لرجل إبل، أو بقر، أو غنم، تجب في
(٢/ ٢٥٩)
کل صنف
(٢/ ٢٦٠)
قال مالك: إنها إن كانت ابنة مخاض، فإن لم توجد
قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها
(٢/ ٢٦٠)
قال مالك: وكذلك الغنم، إذا كان هكذا كلها
(٢/ ٢٦٠)
قال مالك: إني أرى أن يؤخذ من ذلك الصدقة
(٢/ ٢٦٠)
(٢/ ٢٦١)
قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدًا، والفحل
واحدًا، والمراح واحدًا
قال مالك: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه؛ ليس (٢ / ٢٦١)
بخليط، إنما هو شريك
قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون (٢ / ٢٦١)
لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة
- ٢٢١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢/ ٢٦٢)
قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم
(٢/ ٢٦٢)
قال مالك: وتفسير قوله: ((لا يجمع بين مفترق)): أن يكون
النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاةً
(٢/ ٢٦٣)
قال مالك: تفسير قوله: ((لا يفرق بين مجتمع)): أن الخليطین
يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة
قال مالك: والسخلة: الصغيرة حين تنتج، والربى: التي قد (٢/ ٢٦٥)
وضعت؛ فهي تربي ولدها
قال مالك: لا تجب فيها الصدقة، فتتوالد قبل أن يأتيها (٢/ ٢٦٥)
المصدق بيوم واحد
(٢/ ٢٦٥)
قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة
(٢/ ٢٦٥)
قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه
(٢/ ٢٦٦)
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة، وإبله
مئة بعير
(٢ / ٢٦٦)
قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس الذود الصدقتین
اللتين وجبتا على رب المال
قال مالك: إن السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم (٢ / ٢٦٩)
ببلدنا: أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، وعندنا في قسم (٢ / ٢٧٠)
الصدقات: أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد
قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة
(٢/ ٢٧٠)
- ٢٢٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٢/ ٢٧٢)
قال مالك: إن الأمر عندنا: أن كل من منع فريضةٌ من
فرائض الله
قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم، تعد على صاحبها (٢ / ٢٧٤)
بسخالها
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه: (٢ / ٢٧٥)
أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب
قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبًا، وإنما يؤكل بعد حصاده (٢ / ٢٧٥)
من الحبوب كلها
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن النخل يخرص (٢ / ٢٧٦)
على أهلها
قال مالك، وكذلك العمل في الكرم
(٢/ ٢٧٦)
قال مالك، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة
(٢/ ٢٧٦)
(٢/ ٢٧٧)
قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر
(٢/ ٢٧٧)
قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل
قال مالك: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس
(٢/ ٢٧٧)
ويأكلونها
قال مالك: والحبوب التي تجب، وفيها الزكاة: الحنطة، (٢ / ٢٧٨)
والشعير
قال مالك: والناس مصدقون في ذلك، ويقبل منهم في (٢ / ٢٧٨)
ذلك ما دفعوا
- ٢٢٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢/ ٢٧٩)
قال مالك: فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدًا
(٢/ ٢٧٩)
قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه
(٢/ ٢٧٩)
قال مالك: ولا يصلح بيع الزرع حتى بيبس في أكمامه
(٢/ ٢٧٩)
قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وآتوا حقه يوم
حصاده﴾
(٢/ ٢٧٩)
قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع
(٢/ ٢٧٩)
قال مالك: إنه يجتمع ذلك عليه، فيؤدي منه الزكاة بحساب
ذلك من الشعير ثلاثة أخماس
(٢/ ٢٨٠)
قال مالك: وكذلك القطنية كلها؛ هي صنف واحد
(٢/ ٢٨٠)
قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق
من التمر
قال مالك: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف (٢/ ٢٨٠)
ما يبلغ
(٢/ ٢٨١)
قال مالك: وتفسير ذلك: أن يجذ الرجل من التمر خمسة
أوسق
(٢/ ٢٨١)
قال مالك: وكذلك الحنطة كلها: السمراء، والبيضاء،
والشعير، والسلت
قال مالك: وكذلك الزبيب كله، أسوده وأحمره
(٢/ ٢٨١)
(٢/ ٢٨١)
قال مالك: وكذلك القطنية؛ هي صنف واحد، مثل الحنطة
والتمر والزبيب
- ٢٢٤ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٢/ ٢٨٢)
قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة
(٢/ ٢٨٢)
قال مالك: إنه لا صدقة عليهما فيها
(٢/ ٢٨٣)
قال مالك: وكذلك العمل في الشرکاء کلهم، في کل زرع
من الحبوب كلها يحصد
(٢/ ٢٨٣)
قال مالك: ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق؛ فلا صدقة
عليه فيه
قال مالك: السنة عندنا: أن كل ما أخرجت زكاته من هذه (٢ / ٢٨٣)
الأصناف كلها
(٢/ ٢٨٤)
قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي
سمعت من أهل العلم: أنه ليس في شيء من الفواكه كلها
صدقة
(٢/ ٢٨٥)
قال مالك: معنی قوله -رحمه الله -: وارددها عليهم،
يقول: ارددها على فقرائهم
(٢/ ٢٩٣)
قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية
قال مالك: مضت السنة عندنا أنه لا جزية على نساء (٢ / ٢٩٤)
أهل الكتاب
قال مالك: وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس في (٢ / ٢٩٤)
نخيلهم، ولا كرومهم، ولا زروعهم
(٢/ ٢٩٥)
قال مالك: وهذا الذي أدركت عليه أهل الرضا من أهل
العلم ببلدنا
- ٢٢٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢/ ٢٩٩)
قال مالك في العبد الآبق: إن سیده إن علم مكانه أو لم
يعلمه
(٢/ ٢٩٩)
قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية
قال مالك: وذلك أيضًا بصاع النبي وَلّ
(٢/ ٣٠٠)
(٢/ ٣٠١)
قال مالك: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور
(٢/ ٣٠٢)
قال مالك: وذلك واسع -إن شاء الله-، أن تؤدی قبل
الغدو من يوم الفطر وبعده
كتاب الصيام
(٢/ ٣٠٨)
قال مالك: إنه يصومه؛ لأنه لا ينبغي له أن يفطر
قال: ومن رأى هلال شوال وحده؛ فإنه لا يفطر
(٢/ ٣٠٨)
قال مالك: وإذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من (٢/ ٣٠٨)
رمضان
قال مالك: وذلك واسع، وأحب الصيام في السفر لمن قوي (٢ / ٣٢٧)
عليه
قال مالك: من كان في سفر في رمضان، فعلم أنه داخل (٢/ ٣٢٧)
على أهله من أول يومه
قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان، فطلع له الفجر (٢/ ٣٢٨)
وهو بأرضه قبل أن يخرج
قال مالك: أن لزوجها أن يصيبها؛ إن شاء
(٢/ ٣٢٨)
(٢/ ٣٢٨)
قال مالك: والصيام في السفر حسن لمن قوي عليه
- ٢٢٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في (٢/ ٣٣٠)
ذلك العرق من التمر؟
قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقولون: ليس على (٢/ ٣٣١)
من أفطر يومًا في قضاء رمضان
(٢/ ٣٣٢)
قال مالك: قال هشام، واحتجم قط إلا وهو صائم
(٢/ ٣٣٣)
قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم
قال مالك: إنه إن كان بمكة؛ فليصم الأيام الثلاثة بمكة
(٢/ ٣٣٧)
قال: وإن کان قد رجع إلى أهله؛ فليصم ثلاثة أيام في بلده
(٢/ ٣٣٧)
قال مالك: إن أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام
(٢/ ٣٣٩)
شهرين متتابعين
قال مالك: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل (٢/ ٣٣٩)
النفس خطأً
قال مالك: الأمر الذي سمعت من أهل العلم: أن المريض (٢ / ٣٤٠)
إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه
قال مالك: ومن مات وعليه نذر من رقبة يعتقها
(٢/ ٣٤١)
(٢/ ٣٤٢)
قال مالك: ولم أسمع أن أحدًا من أصحاب رسول اللّه
وَالله، ولا من التابعين بالمدينة: أن أحدًا منهم أمر أحدًا قط
بصوم عن أحد
قال مالك: يريد عمر بن الخطاب، وبقوله: الخطب يسير: (٢ / ٣٤٤)
القضاء
- ٢٢٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك فيمن فرق قضاء رمضان؛ فليس عليه إعادة، (٢ / ٣٤٧)
وذلك مجزىء عنه
(٢/ ٣٤٧)
قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهیًا أو ناسيًا
(٢/ ٣٤٩)
قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن
یصام متتابعًا
(٢/ ٣٥٠)
قال مالك: ذلك الدم من الحيضة
قال مالك: ومن أكل أو شرب ساهيًا أو ناسيًا في صيام (٢/ ٣٥٩)
تطوع
(٢/ ٣٦٠)
قال مالك: وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه
(٢/ ٣٦٠)
قال: ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة، إذا هو قطعها من
حدث
قال مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من (٢/ ٣٦٠)
الأعمال الصالحة: الصلاة، والصيام ... ، فيقطعه حتى يتمه
على سنته
قال مالك: فلو أن رجلاً أهل بالحج تطوعًا، وقد قضى (٢/ ٣٦١)
الفريضة؛ لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه
قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس٣٦٢
(٢/ ٣٦٣)
قال مالك: وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء
(٢/ ٣٦٥)
قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت علیه أهل
العلم ببلدنا
- ٢٢٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: في صيام ستة أيام بعد يوم الفطر من رمضان: (٢ / ٣٦٨)
إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها
قال مالك: ولم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن (٢ / ٣٦٩)
يقتدى به، ینھی عن صيام يوم الجمعة
كتاب الاعتكاف
(٢/ ٣٧٤)
قال مالك: ولا يأتي المعتكف حاجته، ولا يخرج لها
قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفًا حتى يجتنب ما (٢/ ٣٧٤)
يجتنب المعتكف من عيادة المريض
قال مالك: ومما يدل على ذلك: أن رسول اللَّه وَس 8) كان إذا (٢/ ٣٧٥)
اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه: (٢ / ٣٧٥)
أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه الجمعة
(٢/ ٣٧٦)
قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي
لا يجمع فيها الجمعة
(٢/ ٣٧٦)
قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف
فیه
(٢/ ٣٧٦)
قال مالك: ولم أسمع أن المعتکف یضرب بناءً یبیت فيه
قال مالك: الأمر عندنا: أنه لا يعتكف أحد إلا في المسجد
(٢/ ٣٧٧)
(٢/ ٣٧٧)
قال مالك: ويدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف
فيه قبل غروب الشمس
- ٢٢٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه، لا يعرض لغيره مما (٢/ ٣٧٧)
يشتغل به من التجارات أو غيرها
قال مالك: ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة (٢/ ٣٧٧)
أهله
قال مالك: ولم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في (٢ / ٣٧٨)
الاعتكاف شرطًا لأحد
قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء
(٢/ ٣٧٨)
قال مالك: والاعتكاف للقروي والبدوي سواء
(٢/ ٣٧٨)
(٢/ ٣٧٩)
قال مالك: بقول الله -تبارك وتعالى- في كتابه: ﴿و کلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض﴾؛ فإنما ذكر اللَّه
الاعتكاف مع الصيام
قال مالك: على ذلك الأمر عندنا: أنه لا اعتكاف إلا (٢ / ٣٧٩)
بصيام
(٢/ ٣٨٠)
قال مالك: بلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا .
قال مالك: يقضي ما وجب عليه من عکوف إذا صح في
(٢/ ٣٨٣)
رمضان أو غيره
قال مالك في المرأة: إنها إذا اعتكفت، ثم حاضت في (٢/ ٣٨٣)
اعتكافها: أنها ترجع إلى بيتها
قال مالك: ومثل ذلك كمثل المرأة يجب عليها صيام من (٢ / ٣٨٤)
قتل النفس شهرين متتابعين
- ٢٣٠ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه، ولا مع (٢/ ٣٨٤)
غيرها
قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك؛ ما لم يكن (٢ / ٣٨٤)
المسیس
قال مالك: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم (٢/ ٣٨٤)
علیه منهن بالنهار
(٢/ ٣٨٥)
قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف
(٢/ ٣٨٥)
قال مالك: ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة
أن ینکحا في اعتکافهما
(٢/ ٣٨٥)
قال مالك: وفرق بين نكاح المعتكف، ونكاح المحرم
قال مالك: وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم، (٢/ ٣٨٥)
والمعتكف، والصائم
كتاب الحج
قال مالك: وقد سمعت بعض أهل العلم يقولون: لا بأس (٢ / ٤٠٠)
أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول
(٢/ ٤٠٢)
فقال مالك: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل
(٢/ ٤٠٥)
قال مالك: وإنما يكره لبس المشبعات؛ لأن المشبعات
تنقص
قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإنما يعمل الرجل ما دام (٢ / ٤٠٨)
حیا
- ٢٣١ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢/ ٤١٢)
قال مالك: الشربة: حفير تكون عند أصل النخلة
(٢/ ٤١٣)
قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب
(٢/ ٤٢١)
قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد
الجماعات
قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر (٢ / ٤٢١)
كل صلاة
(٢/ ٤٢٣)
قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا
(٢/ ٤٢٥)
قال مالك: الأمر عندنا: أن من قرن الحج والعمرة؛ لم
یأخذ من شعره شيئًا
قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول اللَّه وَ ل عام حجة (٢ / ٤٢٦)
الوداع بالعمرة
(٢/ ٤٢٧)
قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا
قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا کانوا بها
(٢/ ٤٣١)
(٢ / ٤٣١)
قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج؛ فليؤخر الطواف
بالبيت
قال مالك فيمن أحرم من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين (٢ / ٤٣٨)
یری البيت
قال مالك: وذلك إذا أقام حتی الحج، ثم حج من عامه
(٢/ ٤٤١)
قال مالك: إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد (٢ / ٤٤١)
هدیًا
- ٢٣٢ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
(٢ / ٤٤٢)
قال مالك: من اعتمر في شوال، أو في ذي القعدة، أو في
ذي الحجة، ثم رجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك؛
فليس عليه هدي
قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق (٢ / ٤٤٢)
و سکنها
(٢/ ٤٤٣)
قال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام
(٢/ ٤٤٣)
قال مالك: من اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى أهله، ثم
حج من عامه ذلك؛ فليس بمتمتع
(٢/ ٤٤٥)
قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدًا من المسلمين
أرخص في تركها
(٢/ ٤٤٦)
قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارًا
قال مالك: الأمر عندنا: أنها إذا خشيت الفوات؛ أهلت (٢ / ٤٤٦)
بالحج
(٢/ ٤٤٦)
قال مالك في المعتمر يقع بأهله: إن عليه في ذلك الهدي
وعمرةً أخرى
(٢/ ٤٤٦)
قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة، فطاف بالبيت، وسعى
بين الصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيًا،
ثم وقع بأهله، ثم ذكر، قال: يغتسل أو يتوضأ
(٢/ ٤٤٧)
قال مالك: فأما العمرة من التنعيم؛ فإنه من شاء أن يخرج
من الحرم ثم يحرم
- ٢٣٣ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا (٢ / ٤٥١)
كانت في عدة منه
(٢/ ٤٥٣)
قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة
(٢/ ٤٥٤)
قال مالك: والصفيف: القدید
(٢/ ٤٦٠)
قال مالك فیمن أحرم وعنده شيء من صيد قد صاده، أو
ابتاعه وهو حلال؛ فليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن
يجعله عند أهله
قال مالك في صيد الحيتان في البحر، والأنهار، والغدر، (٢ / ٤٦٠)
والبرك، وما أشبه ذلك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده
قال مالك: من أحرم وعنده شيء من الصيد قد استأنس (٢/ ٤٦٠)
و دجن؛ فليس عليه أن يرسله
قال مالك: یرسله بعد أن يحرم، ولا يمسكه بعد إحرامه
(٢/ ٤٦٠)
(٢ / ٤٦٣)
قال مالك في الرجل المحرم یصاد من أجله صید، فیصنع له
من ذلك الصید، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صید؛
فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله؛ إذا أكل منه
قال مالك: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقولون: (٢ / ٤٦٣)
وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد؛ فلا يحل أكله لحلال،
ولا لمحرم
قال مالك: والذي يقتل الصيد، ثم يأكله: إنما عليه كفارة (٢ / ٤٦٤)
واحدة
- ٢٣٤ -

الفهارس العلمية
٦- فهرس أقوال الإمام مالك
(٢/ ٤٦٤)
قال مالك: كل شيء صيد في الحرم، أو أرسل عليه كلب
في الحرم، فقتل ذلك الصيد في الحل؛ فإنه لا يحل أكله
(٢/ ٤٦٤)
قال مالك: فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل؛
فيطلبه حتی یصیده في الحرم؛ فإنه لا يؤكل
(٢/ ٤٦٥)
قال مالك: والأمر عندنا: أنه من أصاب الصيد وهو محرم
خطا؛ فإنه يحكم عليه
(٢/ ٤٦٥)
قال مالك: قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿يا أيها الذين آمنوا
ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾، فقال: كل شيء من
الصيد يناله الإنسان بيده، أو برمحه، أو بسهمه، أو بشيء
من سلاحه، فيقتله؛ فهو صيد
(٢ / ٤٦٦)
قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال، ثم يقتله وهو
محرم بمنزلة الذي یبتاعه وهو محرم
(٢ / ٤٦٦)
قال مالك: والأمر عندنا: أنه من أصاب الصید خطاً،
وهو محرم؛ حکم عليه
(٢ / ٤٦٦)
قال مالك: قال الله في الظهار: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة من
قبل أن يتماسا﴾، ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا﴾،
فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين
(٢/ ٤٦٦)
قال مالك في القوم يصيبون الصيد وهم محرمون، أو في
الحرم، قال: أرى على كل إنسان منهم جزاء ذلك الصيد
- ٢٣٥ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد؛ (٢ / ٤٦٧)
فيحكم عليه فيه أن يقوم ذلك الصيد الذي أصاب، فينظر
كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا بمد النبي (وَ ل،
أو یصوم مکان کل مد یومًا
قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم (٢ / ٤٦٧)
وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد
في الحرم، وهو محرم
(٢/ ٤٦٩)
قال مالك في الكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله في
الحرم: إن كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم؛
مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب؛ فهو الكلب العقور
(٢/ ٤٧٠)
قال مالك: وأما ما ضر من الطير؛ فإن المحرم لا يقتله، إلا
ما سمى النبي ◌ُّ: الغراب، والحدأة، وإن قتل المحرم شيئًا
من الطير سواهما، وهو محرم؛ فداه
قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، ويفقأ دمله، (٢/ ٤٧٣)
ويقطع عرقه؛ إذا احتاج إلى ذلك
قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر (٢ / ٤٧٩)
النبي وَ لهو وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو؛ فإنه لا يحل
(٢/ ٤٨٣)
قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري
وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج، وأتيا يوم النحر: أن يحلا
بعمرة، ثم یرجعا حلالاً، ثم يحجان عامًا قابلاً، ويهدیان
- ٢٣٦ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم؛ إما (٢/ ٤٨٣)
بمرض، أو بغيره، أو بخطإٍ من العدد، أو خفي عليه الهلال؛
فهو محصر، عليه ما على المحصر
قال مالك: من أصابه هذا؛ فهو محصر يكون عليه مثل ما (٢ / ٤٨٤)
يكون على أهل الآفاق إذا هم أحصروا
قال مالك في رجل قدم معتمرًا في أشهر الحج، حتى إذا (٢ / ٤٨٤)
قضی عمرته؛ أهل بالحج من مكة، ثم کسر، أو أصابه أمر
لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف: أرى أن يقيم،
حتى إذا برأ؛ خرج إلى الحل
قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة، ثم طاف بالبيت، (٢ / ٤٨٤)
وسعى بين الصفا والمروة، ثم مرض، فلم يستطع أن يحضر
مع الناس الموقف: إذا فاته الحج، فإنه إن استطاع؛ خرج
إلى الحل، فدخل بعمرة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا
والمروة
قال مالك في رجل أهل بالحج من الميقات، ثم دخل مكة؛ (٢/ ٤٨٥)
فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة: فإن كان من غير
أهل مكة، فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، فطاف
بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة
قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم (٢ / ٤٨٩)
ببلدنا، يسعى الثلاثة الأطواف، ويمشي الأربعة
- ٢٣٧ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢/ ٤٩٤)
قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع
الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على
فیه
(٢/ ٤٩٥)
قال مالك في الرجل يدخل في الطواف بالبيت؛ فيسهو
حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم
أنه قد زاد
(٢ / ٤٩٦)
قال مالك: ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي
الطواف؛ فليعد، فليتمم طوافه على اليقين، ثم ليعد
الركعتين
(٢/ ٤٩٦)
قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف
بالبيت، أو يسعى بين الصفا والمروة، أو فيما بين ذلك؛
فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أو كله،
ولم يركع ركعتي الطواف؛ فإنه يتوضأ، ويستأنف الطواف
والركعتين
(٢/ ٤٩٦)
قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة؛ فإنه لا يقطع
ذلك علیه ما أصابه من انتقاض وضوئه
(٢/ ٤٩٨)
قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه، ثم أقيمت
صلاة الصبح، أو صلاة العصر؛ فإنه يصلي مع الإمام
(٢/ ٤٩٩)
قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافًا واحدًا بعد
الصبح، وبعد العصر
- ٢٣٨ -

الفهارس العلمية
٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
قال مالك في قول عمر بن الخطاب: لا يصدرن أحد من (٢ / ٥٠٠)
الحاج حتى يطوف بالبيت؛ فإن آخر النسك الطواف
بالبيت: إن ذلك فيما نرى - والله أعلم-؛ لقول الله:
﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾
قال مالك: ولو أن رجلاً جهل أن يكون آخر عهده (٢ / ٥٠١)
الطواف بالبيت، حتی صدر؛ لم أر علیه شيئًا
(٢/ ٥٠٤)
قال مالك: وذلك واسع کله -إن شاء الله-
(٢/ ٥٠٤)
قال مالك فيمن طاف بالبيت بعد طوافه، ثم انتقض
وضوؤه
قال مالك: وإن كان طوافه تطوعًا، فانتقض وضوؤه وقد (٢/ ٥٠٤)
طاف ثلاثة أطواف؛ فإنه إن أراد أن يتم طوافه: خرج
فتوضأ
قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة (٢/ ٥٠٥)
إلا وهو طاهر
قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة، (٢ / ٥٠٩)
فلم يذكر حتى يستبعد من مكة: إنه يرجع فيسعى
قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئًا أو شك فيه فلم (٢ / ٥١٠)
يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة؛ فإنه يقطع سعيه،
ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي
الطواف
- ٢٣٩ -

٦ - فهرس أقوال الإمام مالك
الفهارس العلمية
(٢ / ٥١٠)
قال مالك فيمن سعى بين الصفا والمروة، وهو على غير
وضوء: إنه لا يعيد السعي
(٢/ ٥١١)
قال مالك في رجل جهل؛ فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة
قبل أن يطوف بالبيت، قال: ليس ذلك السعي بشيء
ولیرجع
(٢/ ٥١٢)
قال مالك: من جهل فبدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت؛ إنه
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
(٢/ ٥١٧)
قال مالك: هي أيام التشريق
(٢/ ٥٣٠)
قال مالك: ومن أصابه مثل ذلك في العمرة في إفساد
عمرته، بإصابته أهله؛ فإنهما ينفذان لوجههما
(٢/ ٥٣٠)
قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن
يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي وحج
قابل
(٢/ ٥٣٠)
قال مالك: والأمر عندنا في الذي يفسد الحج أو العمرة
حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة من
إصابة الرجل أهله: التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق
قال مالك: ومما يوجب ذلك أيضًا: الماء الدافق
(٢/ ٥٣٠)
(٢/ ٥٣١)
قال مالك: وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي
محرمة مرارًا، في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة
إلا الهدي وحج قابل؛ إن كان أصابها في الحج
- ٢٤٠ -