النص المفهرس
صفحات 181-200
٤٢- كتاب الأشربة حديث: ١٦٩٢ كُلُّ مُسكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسكِر حَرَامٌ - ((مص))، و(بك))]. [٦ - بَابُ شُربِ اللَّبَنِ](١) ١٦٩٢ - [مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ: أَنَّ وأخرجه النسائي في (المجتبى)» (٣٢٤/٨)، و ((الكبرى)) (٢٣٦/٣/ ٥٢٠٨)، وعبدالرزاق = في «المصنف)) (٩/ ٢٢١/ ١٧٠٠٤)، وعبدالله بن وهب في ((الموطأ)) (٣٤ - ٣٥/ ٣٦)، والشافعي في «الأم)) (٦/ ١٨٠)، و(«المسند)) (٢/ ١٨٤ / ٣٠٤ - ترتيبه)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)» (٦/ ٥٢١٠/٤٣٩)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق٢٤٦)، و((السنن الكبرى)) (٨/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، والخطيب في ((مجرد أسماء الرواة عن مالك)) (١٥٤/ ٧٤٢ - انتخاب الرشيد العطار)، ودعلج بن أحمد في ((غرائب أحاديث مالك)) -ومن طريقه ابن ناصر الدين الدمشقي في («إتحاف السالك)) (١٨٧ / ١٧٢) - من طرق عن مالك به موقوفًا. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. قال دعلج: ((موقوف)». وقد صح من طريق مالك به مرفوعًا: أخرجه أبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (٥٣٢/ ٦٩٦)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (ج٢/ ق ٢٤٦)، و((الكبرى)) (٨/ ٢٩٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (٦ / ٣٥٢)، وابن المقرئ في ((المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس)) (٨٣) ٢٨) من طرق عن مالك به مرفوعًا. قلت: سنده صحيح، وقد صحح الإمام البيهقي رفعه. بينما رجح أبو العباس الداني في ((أطراف الموطأ)) (ق ٢٠٣ / أ) وقفه. وقد ذكر الحافظ ابن عبدالبر في ((التقصي)) (ص٢٦٦): أن معن بن عيسى أسنده في ((الموطأ))، دون غيره من رواته. قلت: الموقوف له حكم المرفوع، وقد صح مرفوعًا من غير طريق مالك: أخرجه مسلم في («صحيحه)) (٢٠٠٣) من طرق عن نافع به مرفوعًا. (١) من إضافتي. ١٦٩٢- صحيح - رواية ابن القاسم (٣٨٥/ ٣٧٠ - تلخيص القابسي). وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٥/ ٢٦٢/ ٢٦٢٩): حدثنا يحيى بن بكير، = (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ١٨١ - حديث: ١٦٩٢ ٤٢- كتاب الأشربة رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ: (نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّفْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةٌ، وَالشَّةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةٌ؛ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاء)) - ((قس))، و(بك))](١). =وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك به. وأخرجه البخاري (٥٦٠٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد به. (١) قال ابن عبدالبر في ((التقصي)) (ص ٢٧٢): ((ليس هذا الحديث عند يحيى بن يحيى، ولا أبي المصعب، وهو عند غيرهما في ((الموطأ))) ا. هـ. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سويد بن سعيد - ١٨٢ - ٤٣- كتاب العقول ١- باب ذكر العقول ٢- باب العمل في الدّية ٣- باب ما جاء في دية العمد في القتل إذا قبلت وجناية المجنون ٤- باب دية الخطأ في القتل ٥ - باب عقل الجراح في الخطأ ٦ - باب ما جاء في عقل المرأة ٧ - باب عقل الجنين ٨ - باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراح سوى القتل ٩- باب ما جاء في عقل العين القائمة إذا ذهب بصرها واليد الشّلاَءِ ١٠- باب ما جاء في عقل الشّجاج ١١- باب ما جاء في عقل العظام ١٢ - باب دية المنقّلة ١٣- باب ما جاء في عقل الأصابع ١٤- باب جامع عقل الأسنان ١٥- باب العمل في عقل الأنسان ١٦- باب ما جاء في دية جراح العبد - ١٨٣ - ١٧ - باب القصاص في المماليك ١٨- باب ما جاء في دية أهل الذّمّة ١٩- باب ما يوجب العقل على الرّجل في خاصّة ماله ٢٠- باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ٢١ - باب جامع العقل والجراح ٢٢ - باب ما جاء في قتل الغيلة والسّحر ٢٣ - باب ما يجب في العمد ٢٤- باب القصاص في القتل ٢٥ - باب القصاص من السّكران ٢٦- باب العفو في قتل العمد ٢٧- باب القصاص في الجراح ٢٨ - باب ما جاء في دية السّائبة وجنايته - ١٨٤ - ٤٣- كتاب العقول حديث: ١٦٩٣ بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم ٤٣ - كتابُ العُقُّول(١) ١- بابُذِكرِ العُقُولِ ١٦٩٣ - ١- حَدَّثَنِي يَحَيَى، عَن مالكِ [بْنِ أَنَسِ - ((مص))]، عَن (في (١) جمع عقل، يقال: عقلت القتيل عقلاً، قال الأصمعي: سميت الدية عقلاً تسميةً بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلاً كانت أو نقدًا. ١٦٩٣-١ - صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢١/ ٢٢٢٦)، ومحمد بن الحسن (٢٢٦ -٢٢٧ / ٦٦٣). وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) (٦٠/٨)، و((الكبرى)) (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧/ ٧٠٦٢)، وعبدالله بن وهب في ((الموطأ)) (١٤٩ / ٥١٠)، والشافعي في ((المسند)) (٢/ ٢١٩/ ٣٦٣ و ٢٢٢ / ٣٦٩ و٢٢٤ / ٣٧٠ و٢٢٥ / ٣٧٢ - ترتيبه)، و((الأم)) (٦/ ٧٥ و٧٦ و١٠٥ و١١٨ و١٢٢ و١٢٥)، و(«السنن المأثورة)) (٦١٨/٤١٩)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٠/ ١٩٢ - ٢٥٣٨/١٩٣)، والبيهقى في ((الكبرى)) (٧٣/٨ و٨١ و٨٢ و٨٧ و٩١)، و«معرفة السنن والآثار)) (٦/ ٢٠٠/ ٤٨٨١ و٢١٠/ ٤٩٠١)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق٢١٦) وغيرهم عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله، لكن له شواهد يصح بها؛ منها: ١ - ما أخرجه البزار في ((البحر الزخار)) (١/ ٣٨٦/ ٢٦١)، والبيهقي (٨ / ٨٦) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا به. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (٦ / ٢٩٦): ((رواه البزار؛ وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيّىء الحفظ، وبقية رجاله ثقات)) ا.هـ. قلت: وهو كما قال؛ فهو شاهد لا بأس به. ٢- وما أخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٨/ ٤٣)، وأحمد (٢/ ٢١٧ و٢٢٤)،= (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ١٨٥ - حديث: ١٦٩٣ ٤٣- كتاب العقول رواية ((مح): ((أخبرنا)) عَبدِ اللَّه بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عمرو بنِ حَزمٍ، عَنِ أبيهِ: أَنَّ فِي (في رواية ((مح)): ((أَنَّ أَبَاهُ أَخْبُرَهُ عَنٍ))) الكِتَابِ الَّذِي [كَانَ - ((مح))] كَتَبَّهُ رَسُولُ اللَّه ◌َِلَّهِ لَعَمْرِو بن حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: ((أنَّ فِي النّفسِ(١) مِئَةٌ مِنَ الإِبلِ، وَفِي الأنفِ - إِذَا أُوعِيَ(٢) جَدِعًا (٣) - مِئَةٌ مِنَ الإبل، وَفِي الْمَأْمُومَةِ(٤) ثُلُثُ الدّيَةِ (في رواية ((مح))، و(مصر)): (النفس)))، وَفِي الْجَائِفَةِ (٥) مِثْلُهَا، وَفِي العَينِ خَمُسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمسُونَ، وَفِي الرِّجلِ خَمسُونَ، وَفِي كُلِّ أُصبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ(٦) عَشِرٌ مِنَ الإِبلِ، وَفِي السِّنْ(٧) خمسٌ [مِنَ الإِبلِ - ((مح))، و(مص))]، وَفِي الْمُوضِحَةِ (٨) خَمسٌ [مِنَ الإِبلِ - ((مح))]». =والبيهقي (٨/ ٨٨)، وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. قلت: سنده حسن؛ للخلاف المعروف في (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده). وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده. (١) أي: في قتل النفس. (٢) أي: أخذ كله، ووعى واستوعى لغةً: في الاستيعاب، وهو أخذ الشيء كله. (٣) قطعًا. (٤) قيل لها: مأمومة؛ لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمعها على لفظها: مأمومات، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج، قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد ولرغاء الإبل، ولا يطيق البروز في الشمس، وتسمى أيضًا: آمة، وجمعها: أوام، مثل دابة، ودواب. (٥) اسم فاعل من جافته تجوفه؛ إذا وصلت لجوفه. (٦) أي: في ید أو رجل. (٧) أضراس أو ثنايا أو رباعيات. (٨) الشجة التي تكشف العظم. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ١٨٦ - ٤٣- كتاب العقول حديث: ١٦٩٤ ٢ - بابُ العمل في الدِّيَّةِ ١٦٩٤ - ٢- حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَوَّمَ الدِيَةَ عَلَى أَهلِ القُرَى؛ فَجَعَلَهَا عَلَى أهل الذّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهلِ الوَرِقِ اثنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرهَمٍ. قَالَ مَالِكٌ(١): فَأَهلُ (في رواية ((مص)): ((وأهل))) الذّهَبِ: أَهلُ الشّامِ وَأَهلُ مِصرَ، وَأَهلِ الوَرِقِ: أَهلُ العِرَاقِ. حَدَّثَنِي يَحتَّى، عَن مالكٍ (٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ: أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ(٣) فِي ثَلاثٍ سِنِينَ أَو أَرَبَع سِنينَ. قَالَ مَالِكّ: والثّلاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إلَيّ فِي ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌّ(٤): [و - ((مص))] الأمرُ الْمُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لا يُقبَلُ مِن أَهلِ القُرَى فِي الدّيَةِ الإِبلُ، وَلا مِن أَهلِ العَمُودِ الذّهَبُ وَلا الوَرقُ، وَلا مِن أَهلِ الذَّهَبِ وَلا مِن أَهَلِ الوَرِقِ الذّهَبُ. ٣ - بابُ ما جاءَ في دِيَةِ العمدِ [في القتل - ((مص))] إذَا قُبلَتْ(٥) وجنايةِ المجنونِ ١٦٩٤-٢ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٤/ ٢٣٠٧) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله. (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٤/ ٢٣٠٨). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٤-٢٤٥/ ٢٣٠٩). (٣) تنجم. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٥/ ٢٣١٠). (٥) أي رضي بها ولي المقتول، بأن عفا عن الدية. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٨٧ - حديث: ١٦٩٥ - ١٦٩٦ ٤٣- كتاب العقول ١٦٩٥ - حَدَّثَنِي يَحیَى، عَن مالكٍ: أَنَّ (في رواية «مص)»: (عن))) ابنَ شِهَابٍ [وَرَبِيعَةَ - ((مص))] كَانَ[ـ] يَقُولَ[ان - ((مص))] فِي دِيَةِ العَمدِ إِذَا قُبلَت: خَمسٌ وَعِشِرُونَ بنتَ مَخَاضٍ (١)، وَخَمسٌ وَعِشْرُونَ بِنتَ لَبُونٍ(٢)، وَخَمسٌ وعِشِرُونَ حِقَّةً(٣)، وَخَمْسٌ وعِشِرُونَ جَذَعَةٌ (٤). ١٦٩٦ - ٣- وحدَّثني عَن مالكِ [بْن أَنَسِ - ((مص))]، عَن يَحيّى بن سَعِیدٍ: أَنَّ مَرِوَانَ بنَ الحَكَمِ كَتَبَ إلى مُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفَيَانَ: أَنَّهُ [قد - ((مص))] أُتِيَ بِمَجِنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنَ اعقِلهُ(٥) وَلا تُقِدٍ مِنْهُ(٦)؛ فَإِنَّهُ لَيسَ عَلَى مَجْنُون قَوَدٌ (٧). ١٦٩٥ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعبِ الزهريِ (٢/ ٢٢٢/ ٢٢٢٧) عن مالكٍ به. قلت: سنده صحيح. (١) أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل. (٢) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا بوضع حملها. (٣) وهي التي دخلت في الرابعة. (٤) وهي التي دخلت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها جذعت؛ أي: أسقطت مقدم أسنانها. ١٦٩٦- ٣- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٢/ ٢٢٢٨) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. (٥) احبسه بالعقال، القید. (٦) لا تقتص منه، من (أقاد الأمير القاتل بالقتيل) قتله به. (٧) أي: قصاص. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ١٨٨ - ٤٣- كتاب العقول حديث: ١٦٩٧ -١٦٩٨ ١٦٩٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيسَ بَينَ الْحُرِّ وَالعَبدِ قَودٌ فِي شَيءٍ مِنَ الجِرَاحِ؛ إِلاَّ أَنَّ العَبدَ إِنْ قَتَلَ الحُرَّ عَمِدًا قُتِلَ بِهِ - (مص)]. قَالَ مَالِكٌ(١) فِي الكَبيرِ والصّغِيرِ إذَا قَتَلا رَجُلاً جَمِيعًا عَمداً: أَنَّ عَلَى الكَبير أَن يُقتَلَ، وَعَلَى الصّغِيرِ نِصفُ الدِّيَةِ. قَالَ مَالِكٌ(٢): وَكَذَلِكَ الحُرّ والعَبدُ يَقتُلان العَبدَ [عَمَدًا - ((مص))]؛ فَيُقْتَلُ العَبدُ، وَيَكُونُ عَلَى الحُرّ نِصفُ قِيمَتِهِ (في رواية ((مص)): ((نصف ثمن العبد))). ٤- بابُ دِيَةِ الخطأ في القتل ١٦٩٨ - ٤- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): ((أخبرنا») ابن شِهَابٍ، عَن عِرَاكِ بنِ مالكٍ [الغِفَارِيِّ - ((مح))] وَ[عَنْ - ((مص))] سُلَّيْمَانَ بنِ يَسَارِ [أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ - ((مح))]: ١٦٩٧ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٣/ ٢٢٢٩) عن مالك به. قلت: سنده صحيح. (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٣ / ٢٢٣٠). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٣١/٢٢٣/٢). ١٦٩٨-٤- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٣/ ٢٢٣٢)، ومحمد بن الحسن (٢٣٤ / ٦٨٠). وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (٢/ ٢٣١ / ٣٨٤ - ترتيبه)، و((الأم)) (٧/ ٣٧ و٢٣٤) -ومن طريقه البيهقي في ((الخلافيات)) (ج٢/ ق٣٣٢)، و((السنن الكبرى)) (٨/ ١٢٥ - ١٢٦ و١٠/ ١٨٣ - ١٨٤)، و((معرفة السنن والآثار)) (٧/ ٤٢٢/ ٥٩٤٤)-، والبيهقي - أيضاً- في ((الخلافيات)) (ج٢ / ق٢٣٠) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ١٨٩ - حديث: ١٦٩٩ ٤٣- كتاب العقول أَنَّ رَجُلاً مِن بَنِي سَعدِ بنِ لَيثٍ أَجرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِن جُهَينَةَ؛ فَنَزَى مِنْهَا [الدَّمُ - ((مح))]؛ فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخطّابِ اللّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهُمٍ: أَتَحِلِفُونَ بِاللَّه خَمسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبُوا [أَنْ يَحلِفُوا - «مص))] وَتَحَرَّجُوا(١) [مِنَ الأيمَان - ((مص))، و((مح))]، وَقَالَ (في رواية ((مح)): ((فقال))) لِلآخَرِينَ(٢): أَتَحلِفُونُ (في رواية ((مح): ((أحلفوا))) أَنْتُم؟ فَأَبُوا (في رواية ((مص)): ((فقالوا: لا)))، فَقَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِشَطر الدّيَةِ عَلَى السَّعدِيِّينَ(٣). قَالَ مَالِكٌ: وَلَيسَ الَعمَلُ عَلَى هَذَا. ١٦٩٩ - وحدَّثني عَن مالكٍ: أَنَّ ابنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بِنَ يَسَار، وَرَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَنِ كَانَوا (في رواية ((مص)): ((عن ابن شهاب، وعن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن، وبلغه: عن سليمان بن يسار؛ أنهم كانوا»، وفي رواية ((مح)): ((أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ))) يَقُولُونَ: دِيَةُ الخَطَأْ عِشْرونَ بِنتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنتَ لَبُونٍ، وَعِشِرُونَ ابنُ لَبُون ذَكَرًا (في رواية «مص)»: «ذكور»)، وَعِشرُونَ حِقَةٌ، وعِشِرُونَ جذَعَةً. قَالَ مَالِكٌ (٤): الأمرُ المُجْتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لا قَوَدَ بَينَ الصّبَيَانِ، وَإِنّ (١) أي: فعلوا فعلاً جانبوا به الحرج، وهو الإثم، وهذا مما ورد لفظه مخالفًا لمعناه، كتأثم وتحنث وتحرج. (٢) أولياء المقتول. (٣) عاقلة الذي أجرى. ١٦٩٩ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٤/ ٢٢٣٣)، ومحمد ابن الحسن (٢٢٨/ ٦٦٧). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٦/ ١٣١)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٨/ ٧٣)، و((معرفة السنن والآثار)» (٦/ ٢٠١/ ٤٨٨٤) من طريقين عن مالك به. قلت: سنده صحيح. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٤-٢٢٥/ ٢٢٣٥). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ١٩٠ - ٤٣- كتاب العقول حديث: ١٦٩٩ عَمِدَهُم خَطَأْ؛ مَا لَم تَجِب عَلَيهمُ الحُدُودُ وَيَبلُغُوا (في رواية ((مص)): (وبلغوا))) الحُلُمَ، [قَالَ - ((مص))]: وَإِنَّ قَتلَ الصَّبِيِّ لا يَكُونُ إلَّ خَطَأْ، وَذَلِكَ لَو (في رواية ((مصر)): ((فلو))) أَنَّ صَبِيّاً وَكَبِيراً قَتَّلَا رَجُلاً حُرّاً خَطَأْ؛ كَانَ عَلَى عَاقِلَةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصفُ الدِّيَةِ. قَالَ مَالِكٌ(١): وَمَن قَتَلَ خَطَأْ، فَإِنَّمَا عَقلُهُ (في رواية ((مصر)): (هو))) مَالٌ لا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ (٢) كَغَيرِهِ مِن مَالِهِ (٣)، [و - ((مص))] يُقضَى بِهِ دَينُهُ، وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ [فِي ثُلُثِهِ - ((مصر))]، فَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عُفِيَ عَن دِيَتِهِ [وَأَوصَى بهِ - ((مصر))]؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وإن لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ؛ جَازَ لَهُ مِن ذَلِكَ الثّلُثُ؛ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوصَى بِهِ. ٥ - بابُ عَقل الجراح(٤) في الخطأ حَدَّثَنِي مَالِكٌ (٥): أَنَّ الأمرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيهِ عِندَهُم فِي الْخَطَأِ: أَنَّهُ لا يُعْقَلُ(٦) حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحُّ، وَأَنَّهُ إن كُسِرَ عَظمٌ مِنَ الإنسَانِ: يَدّ، أَو رجلٌ (في رواية ((مص)): ((قال مالك: الأمر عندنا: أنه من كسر عظمًا من الجسد من الإنسان: يدًا أو رجلاً))، أَو غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْجَسَدِ، خَطَأُ، فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِّهِ؛ فَلَيْسَ فيهِ عَقْلٌ، فَإِن نَقَصَ أَو كَانَ فِيهِ عَثَلٌ(٧)؛ فَفِيهِ مِن عَقِلِهِ بِحسَابٍ مَا نَقَصَ مِنْهُ. (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٥/ ٢٢٣٦). (٢) أي: المال المأخوذ في الخطأ. (٣) أي: القتيل. (٤) جمع جرح، وهو هنا ما دون النفس. (٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٦ / ٢٢٤٠). (٦) أي: لا يؤخذ عقله؛ أي: ديته. (٧) قال في ((المشارق)): أي: أثر وشين، وأصله الفساد، قال الزرقاني: أي: برأ على غير استواء. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٩١ - حديث: ١٧٠٠ ٤٣- كتاب العقول قَالَ مَالِكٌ: فَإِن كَانَ ذَلِكَ العَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النّبِيّ ◌َُّ عَقْلٌ مُسَمَّى؛ فَبِحِسَابٍ مَا فَرَضَ فِيهِ النّبيُّ (في رواية ((مصر)): (رسول الله))) وَةِ، وَمَا كَانَ مِمَّا لَّم يَأْتِ فِيهِ عَنِ الْنِّيِّ بَ عَقَلْ مُسَمَّى، وَلَم تَمِضِ فِيهِ سُنّةُ وَلا عَقِلٌ مُسَمَّى؛ فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَيسَ فِي الجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ إذَا كَانَت خَطَأُ (في رواية ((مصر)): ((والجراح في الجسد إذا كانت خطأ ليس في شيء منها))) عَقلٌ؛ إذَا بَرَأَ الجُرِحُ وَعادَ لِهَيْئَتِّهِ (في رواية ((مصر)): ((وكان كهيئته)))، فَإن كَانَ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ عَثَلٌ أَو شَيْنّ؛ فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ؛ إلاَّ الْجَائِفَةَ؛ فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النّفسِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنقّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ، وَهِيَ مِثلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ. قَالَ مَالِكٌ(١): الأمرُ المجتَمَعُ عَلَيْهِ عِندَنَا: أَنَّ الطّبِيبَ إذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الحَشَفَةَ؛ أنَّ عَلَيهِ العَقلَ، وأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الخَطَأَ الَّذِي تَحمِلُهُ العَاقِلَةُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخطَأَ بِهِ الطّبِيبُ أَو تَعَدَّى، إذَا لَم يَتَعَمّد ذَلِكَ؛ فَفِيهِ العَقلُ. [قَالَ مَالِكٌ(٢): الخَطَأُ لا يُعقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ المَجرُوحُ وَيَصِحَّ، وَعَلَى ذَلِكَ الأمرُ عِنْدَنَا - ((مص))]. ٦- بابُ [ما جَاءَ في - ((مص)) ] عقل المرأةِ ١٧٠٠ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدٍ (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٦/٢/ ٢٢٤١). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٦/٢-٢٢٧/ ٢٢٤٢). ١٧٠٠ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٧/ ٢٢٤٣) . . وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٩/ ٣٩٧/ ١٧٧٦٢ و١٧٧٦٣) عن الثوري ومعمر، كلاهما عن يحيى بن سعيد به. قلت: سنده صحيح. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بکیر - ١٩٢ - ٤٣- كتاب العقول حديث: ١٧٠١ ابنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ (في رواية ((مص): ((تعقل))) الَرأَةُ الرَّجُلَ (١) إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ: إِصَبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ، وَسِنْهَا كَسِنْهِ، وَمُوضِحَتُها، كَمُوضَحَتِهِ، وَمُنَقْلَتُهَا كَمُنَقْلَتِهِ. ١٧٠١ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ، وَبلَغَهُ عَن عُروَةَ بن الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ مِثْلَ قَولِ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَرأَةِ: أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذا بَلَغَتِ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ؛ كَانَت إلى (في رواية ((مص)): ((على))) النصفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ. قَالَ مَالِكٌ(٢): وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الُوضِحَةِ وَالْنَقْلَةِ(٣)، وَمَا دُونَ المَأْمُومَةِ والْجَائِفَةِ [مِنَ الجِرَاحِ عَقَلُهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَعَقلِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ (١) أي: تساوي دیته دیتها. ١٧٠١ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٧ / ٢٢٤٤) عن مالك به. وقد وصل بلاغ المصنف - رحمه اللَّه- عن عروة: عبدالرزاق في ((المصنف)) (٩/ ٣٩٤/ ١٧٧٤٧ و٣٩٥/ ١٧٧٥٢). قلت: سنده صحيح. وأخرجه عبدالرزاق (٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤/ ١٧٧٤٦) عن معمر، عن الزهري به. قلت: وسنده صحيح. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٧ / ٢٢٤٥). (٣) قال ابن الأثير: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، وقيل: هي التي تنقل العظم؛ أي: تكسره. وقال الزرقاني: بكسر القاف الشديدة وفتحها، قيل: وهو أولى؛ لأنها محل الجراح، وكذا ضبطه ابن السكيت، وهي التي ينقل منها فراش العظام، وهي ما رق منها. وضبطه الفارابي والجوهري بالكسر، على إرادة نفس الضربة؛ لأنها تكسر العظم وتنقله. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ١٩٣ - حديث: ١٧٠٢ ٤٣- كتاب العقول جرَاحَةُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ - ((مص))] وَأَشَبَاهِهِمَا، مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدّيَةِ فَصَاعِداً، فَإِذَا بَلَغَتِ ذَلِكَ؛ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ [عَلَى - ((مص)] النّصفِ مِن عَقلِ الرَّجُلِ. ١٧٠٢ - وحدَّثْنِي عَن مالكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرحٍ: أَنَّ عَلَيِه عَقالَ ذَلِكَ الجُرِح (في رواية ((مص)): ((أن يعقلها)))، وَلا يُقَادُ مِنْهُ(١). قَالَ مَالِكٌ(٢): وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَأْ، أَن يَضربَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِن ضَربِهِ؛ مَا لَم يَتَعَمّد، كَمَا يَضرِبُهَا بسَوطٍ فَيَفقَأُ عَيْنَهَا، وَنَحوَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌّ(٣) فِي المَرَأَةِ [قَدْ - ((مص))] يَكُونُ لَهَا زَوِجٌ ووَلَدٌ مِن غَيرِ عَصَبَتِهَا وَلا قَومِهَا، فَلَيسَ عَلَى زَوجِهَا - إذَا كَانَ مِن قَبِيلَةٍ أُخرَى - مِن عَقل جنَايَتِهَا (في رواية ((مص)): ((من عقلها))) شَيءٌ، وَلا عَلَى وَلَدِهَا إذَا كَانُوا مِن غَيرِ قَومِهَا، وَلا عَلَى إخوَتِهَا مِن أُمّهَا إِذَا كَانُوا مِن غَيرِ عَصَبَتِهَا وَلا قَوْمِهَا، فَهَؤُ لاءِ أَحَقُّ بِمِيرَائِهَا، وَالعَصَبَةُ عَلَيهِمُ العَقلُ(٤) مُنذُ زَمَان رَسُول اللَّهِ وَهُ إِلَى الْيَومِ، وَكَذَلِكَ مَوَالِي الَرَةِ(٥)، مِيرَاتُهُمْ لِوَلَدِ الَرَةِ، وَإِن كَانُواَ مِن غَيرِ قَبِيلَتْهَا، وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا. ١٧٠٢ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٨/ ٢٢٤٦) عن مالك به. قلت: سنده صحيح. (١) لا یقتص منه. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٨/ ٢٢٤٧). (٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٨/ ٢٢٤٨). (٤) أي: دية جنايتها. (٥) الذين أعتقتهم. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سوید بن سعید - ١٩٤ - ٤٣- كتاب العقول حديث: ١٧٠٣ -١٧٠٤ ٧- بابُ عَقل الجنين (في رواية ((مص)): ((جنين المرأة))) ١٧٠٣ - ٥- وحدَّثني عَن مالكٍ، عن (في رواية ((مح): ((أخبرنا») ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ عَوفٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّ امرأَتَيْنِ مِن هُذَيلِ [اسْتَبَّنَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ - ((مح))] [فَرَمَتْ إحدَاهُمَا الأخرَى، فَطَرَحَتِ جَنِينَهَا [مَيْتًا - (قَس))]، فَقَضَى فِيهِ (في رواية (مصر)): (به))) رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِغُرَّةٍ (١): عَبدٍ أَو وَلِيدَةٍ(٢). ١٧٠٤ - ٦ - وحدَّثنِي عَن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح): (أَخْبَرَنَا))) ابن شِهَابٍ، عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَِّ قَضَى(٣) فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطنِ أُمِّهِ بِغُرّةٍ: عَبدٍ أَو وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَفَ أَغرَمُ(٤) مَا (في رواية ((مح))، و(مص): ١٧٠٣ -٥- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٩/ ٢٢٤٩)، وابن القاسم (٧٧/ ٢٥)، ومحمد بن الحسن (٢٣١/ ٦٧٥). وأخرجه البخاري (٥٧٥٩ و٦٩٠٤) عن قتيبة بن سعيد، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (١٦٨١ / ٣٤) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به. (١) بياض في الوجه عبر به عن الجسد كله، إطلاقًا للجزء على الكل. (٢) بجرهما بدل من غرة. ١٧٠٤ -٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٩/ ٢٢٥٠)، ومحمد بن الحسن (٢٣١ / ٦٧٤). وأخرجه البخاري في (صحيحه)) (٥٧٦٠): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله البخاري في ((صحيحه)) (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١ / ٣٦) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة. (٣) حكم. (٤) الغرم: أداء شيء لازم، قال في ((المصباح)): غرمت الدية والدين وغيره ذلك أغرم، من باب تعب؛ إذا أديته، غرمًا ومغرمًا وغرامة. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٩٥ - حديث: ١٧٠٥ ٤٣- كتاب العقول (من))) لا شَرَبَ وَلا أَكَل، وَلا نَطَقَ وَلا استَهَلَّ(١)؟! وَمِثل ذَلِك بَطَل(٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((إنّمَا هَذَا مِن إخوَان الكُهَّان(٣)). ١٧٠٥ - وحدَّثْنِي عَن مالكٍ، عَنِ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمسِينَ دِينَارًا أَو سَتِّ مثَّةِ دِرِهَم، وَدِيَةُ الَرَأَةِ الحُرّةِ المُسلِمَةِ خَمسُ مِئَةِ دِينَارٍ أَو سِنَّةُ آلافِ دِرهمٍ. قَالَ مَالِكٌ: فَدِيَةُ جَنِين [المَرْأَةِ - ((مص))] الحُرّةِ عُشرُ دِيَتِهَا، وَالعُشرُ خَمسُونَ دِینَارًا أَو سِتِ مِئَةِ دِرهَمٍ. قَالَ مَالِكٌ(٤): وَلَمْ أَسمَعِ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لا تَكُونُ فِيهِ الغُرّةُ، حتَّى يُزَايلَ(٥) بَطْنَ أُمِّهِ وَيَسقُطَ مِن بَطِنِهَا مَيِّنًا. قَالَ مَالِكٌ(٦): وَسَمِعتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِن بَطنِ أُمِّهِ حَيّاً ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيةَ كَامِلَةٌ. (١) أي: صاح عند الولادة، وهو من إقامة الماضي مقام المضارع؛ أي: لم يشرب ولم يأكل ... إلخ. (٢) من البطلان، وفي رواية: ((يطل))؛ أي: يهدر ولا يضمن، يقال: طل دمه: إذا هدر، من الأفعال التي لا تستعمل إلا مبنية للمفعول. (٣) لمشابهة كلامه كلامهم. ١٧٠٥ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠/ ٢٢٥١). وأخرجه البيهقي (٨/ ١٠٩ و١١٦) من طريق ابن بكير وابن وهب، كلاهما عن مالك به. ومن طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة به. قلت: سنده صحيح. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠/ ٢٢٥٢). (٥) یفارق. (٦) رواية أبى مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠/ ٢٢٥٣). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سوید بن سعيد - ١٩٦ - ٤٣- كتاب العقول حديث: ١٧٠٦ قَالَ مَالِكٌ(١): وَلا حَيَاةَ لِلجَنِين إلاَّ بالاستِهِلال(٢)، فَإِذَا خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلٌ ثُمَّ مَاتَ؛ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، [قَالَ - ((مص))]: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الأمَةِ عُشرَ ثَمَن أُمِّهِ. قَالَ مَالِكٌ(٣): وَإِذَا قَتَلَتِ المَرَأَةُ رَجُلاً أَو امرَأَةٌ عَمداً، وَالَّتِي قَتَلَت حَامِلٌ، لَم يُقَد مِنْهَا حَتَّى تَضَعِ حَمَلَهَا، وَإِن قُتِلَت المرأةُ وَهِيَ حَامِلٌ - عَمداً أَو خَطَأْ-؛ فَلَيسَ عَلَى مَن قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيءٌ، فَإِن (في رواية ((مصر)): ((في جنينها دية، وإن))) قُتِلَت عَمداً؛ قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ، وَإن قُتِلَتِ خَطَأْ؛ فَعَلَى عَاقِلَةٍ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا، وَلَيْسَ فِي جَنِيْنِهَا دِيَةٌ. وحدَّثْنِي يَحيَى: [و - ((مص))] سُئِلَ مَالِكٌ(٤) عَنِ جَنِين اليَهُودِيّةِ وَالنّصرانِيّةِ يُطرَحُ(٥) [مِنْ بَطن أُمِّهِ - ((مصر))]؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشرَ دِيَّةٍ أُمِّهِ. ٨- بابُ ما [يَجبُ - ((مص))] فيهِ الدِّيَةُ كاملةٌ [ مِنَ الجِرَاحِ سِوَى القتل - ((مص))] ١٧٠٦ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): ((أخبرنا))) ابن (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢٣٠/٢/ ٢٢٥٤). (٢) الصياح عند الولادة. (٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢٣٠/٢-٢٣١/ ٢٢٥٥). (٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢٣١/٢/ ٢٢٥٦). (٥) بنحو ضرب بطنها. ١٧٠٦ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣١/ ٢٢٥٧)، ومحمد ابن الحسن (٢٢٧ / ٦٦٤). ١ . وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٩/ ٣٤٢ / ١٧٤٧٧ و١٧٤٧٨) عن معمر، عن الزهري به. قلت: سنده صحيح. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٩٧ - حديث: ١٧٠٧ ٤٣- كتاب العقول شِهَاب، عَنِ سَعِيد بن الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (في رواية ((مح): ((فقال»): فِي الشّفَتَيْنِ الدَّةُ كَامِلَةٌ، فإذَا قُطِعَتِ السَّفَلَى؛ فَفِيها ثُلُثَا الدّيَّةِ. ١٧٠٧ - وحدَّثني يَحیَى، عَن مالكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الأعوَرِ يَفقَأُ عَينَ الصّحِيحِ؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: إن أَحَبَّ الصّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ(١) مِنهُ؛ فَلَهُ القَوَدُ، وَإِن أَحَبّ؛ فَلَهُ الدّيَةُ أَلْفَ دِينَارٍ، أَو اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرهَمٍ. وحدَّثْنِي يَحيَى، عَن مالكٍ(٢)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية ((مصر)): ((قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ)): أَنَّ فِي كُلّ زَوج مِنَ الإنسَان(٣) الدِّيَةَ كَامِلَةٌ، وَأَنَّ في اللّسَان الدّيَةَ كَامِلَةً، وَأَنَّ فِي الْأُذُنَينِ - إِذَا ذَهَبَ سَمِعُهُمَا - الدَّةَ كَامِلَةٌ، اصطُلِمَتَا(٤) أَو لَم تُصطَلَمَا. [قَالَ: وَكَذَلِكَ العَيْنُ القَائِمَةُ إذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا؛ فَفِيهَا الدَّيَةُ كَامِلَةٌ - (مص)] وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَّةٌ، وَفِي الأَنْشَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ. وحدَّثنِي يَحيَى، عَن مالكٍ(٥)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: ١٧٠٧ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٢/ ٢٢٦٢) عن مالك به. قلت: سنده صحيح. (١) يقتص. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢٣١/٢/ ٢٢٥٨). (٣) كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين. (٤) أي: قطعتا من أصلهما. (٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٢/ ٢٢٥٩). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعيد (بك) = ابن بكير - ١٩٨ - ٤٣- كتاب العقول حديث: ١٧٠٨ - ١٧٠٩ أَنَّ فِي ثَديِي المَرأَةِ الدّيَةَ كَامِلَةً(١). قَالَ مَالِكٌ(٢): وَأَخَفُّ ذَلِكَ الَّذِي عِندِي (في رواية ((مص)): ((ذلك إلي))) الحَاجِبَان، وَثَديَا الرَّجُلِ. قَالَ مَالِكٌ(٣): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّ الرّجُلَ إذَا أُصِيبَ مِن أَطِرَافِهِ أَكْثَرُ مِن دِيَتِهِ فَذَلِكَ لَهُ، إذَا (في رواية ((مصر)): ((وإن))) أُصِيبَتِ يَدَاهُ وَرجلاُهُ وَعَيْنَاهُ؛ فَلَهُ ثَلاثُ دِیَاتٍ. ١٧٠٨ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي عَينِ الأعوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ عَمْدًا: فَإِنْ أَحَبَّ اسْتَقَادَ، وَإِنْ أَحَبَّ أَخَذَ العَقْلَ. ١٧٠٩ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ مِثلُ ذَلِكَ - ((مص))]. قَالَ مَالِكٌ (٤) فِي عَين الأعوَرِ الصّحِيحَةِ إذَا فُقِئَتِ خَطَأُ: إِنَّ فِيهَا (في رواية ((مص): ((ففيها))) الدّیَةَ كَامِلَةٌ. (١) إذا استأصلها بالقطع، وأما حلمتاها، وهو رأسهما؛ فلا تجب الدية فيهما إلا بشرط إبطال اللبن. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢٣٢/٢/ ٢٢٦٠). (٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢٣٢/٢ / ٢٢٦١). ١٧٠٨ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٢/ ٢٢٦٣) عن مالك به. قلت: سنده صحيح. ١٧٠٩ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٢-٢٣٣ /٢٢٦٤) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٣/ ٢٢٦٥). (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ١٩٩ - حديث: ١٧١٠ ٤٣- كتاب العقول ٩- بابُ ما جاءَ في عَقل (في رواية ((مص)): ((باب دية))) العين [القَائِمَةِ - ((مص))] إذَا ذَهبَ بَصَرُها [وَالِيَدِ الشَّلاَءِ - ((مص))]َ ١٧١٠ - وحدَّثنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((أخبرنا))) يَحَى بِنِ سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيدَ بِنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: في العَينِ القَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ(١) (في رواية (مح): (فقئت))): مِئَةُ دِينَارٍ. قَالَ يَحَيَّى: وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَن شَتَرِ(٣) العَينِ وَحِجَاجِ العَينِ (٤)؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ إلَّ الاجتهَادُ؛ إلاَّ أَن يَنقُصَ بَصَرُ (في رواية ((مص)): ((نظر))) العَينِ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدرِ مَا نَقَصَ مِن بَصَرِ العَينِ. ١٧١٠ - موقوف صحيح - رواية أبى مصعب الزهري (٢/ ٢٣٣/ ٢٢٦٦)، ومحمد ابن الحسن (٢٣٠ / ٦٧٠). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٩/ ٣٣٤/ ١٧٤٤٣ و٣٣٥/ ١٧٤٤٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف)) (٩/ ٢٠٦/ ٧١٠٩)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٨/ ٩٨) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يسار به. قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون الإمام مالك أسقطه؛ كما قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٢٥/ ١١٢): ((فأسقط مالك من إسناد هذا الحديث: بكير بن الأشج؛ وهو الراوي له عن سليمان بن يسار سماعًا)). (١) قال في ((الأساس)): ومن المجاز ... وطفئت عينه، وقال في ((المشارق)): ومعناه ذهب بصرها من سبب ضربة ونحوها، وبقيت قائمة لم يتغير شكلها ولا صفتها، وقال الزرقاني: أي أزيلت وقلعت !! (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٣-٢٣٤ / ٢٢٦٨). (٣) أي: قطع جفنها الأسفل، مصدر شتر، من باب تعب. (٤) العظم المستدير حولها، قال ابن الأنباري: الحجاج: العظم المشرف على غار العين. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سوید بن سعید - ٢٠٠ -