النص المفهرس
صفحات 221-240
٢٨ - كتاب النكاح
حديث: ١٢٤٨
((أخبرنا الزهري)))، عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ:
أَنَّ خَولَةَ بِنتَ حُكِيمٍ دَخَلَت عَلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّه عَنْهُ-
((مص))، و((حد))]، فَقَالَت: إنَّ رَبِيعَةَ بنَ أُمَيَّةَ استَمتَّعَ بامرَأَةٍ [مُولِدَةٍ - ((مص))،
و(مح))، و((حد))]؛ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بنُ الخَّطَّابِ فَزْعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ،
فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَو كُنتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا؛ لَرَجَمتُ.
٢٠ - ١٩ - باب {مَا جَاءَ فِي - ((حد))] نِكَاحِ العَبيدِ
(في رواية ((مص))، و((حد)): ((العبد)))
١٢٤٨ - ٤٣- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بنَ أَبي
عَبدِ الرَّحَمَنِ يَقُولُ:
يَنْكِحُ العَبدُ أَرْبَعَ نِسوَةٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا (في رواية ((مصر))، و((حد)): ((وذلك))) أَحسَنُ مَا سَمِعتُ
=وسويد بن سعيد (٣١٧/ ٦٩٣ - ط البحرين، أو ص٢٦٦ - ٢٦٧ - ط دار الغرب)، ومحمد
ابن الحسن (١٩٨ / ٥٨٥).
وأخرجه الشافعي في («المسند» (٢/ ٢٦/ ٣٦ - ترتيبه)، و((الأم)) (٧/ ٢٣٥)، وابن
شبة في ((تاريخ المدينة)) (٢ / ٢٨٣)، والبيهقي في (السنن الكبرى)) (٧/ ٢٠٦)، و((معرفة
السنن والآثار» (٥/ ٣٤٥/ ٤٢٣٧) من طريق مالك به.
وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٢٨٣) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن
شهاب به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن قول عمر -رضي الله عنه- صحيح بطريقه
الأخرى: أخرجها ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢)، ومسدد بن مسرهد في ((مسنده)»؛ كما في
((المطالب العالية)) (٨/ ٤٧٤/ ١٧٢٥ و١٨٦٤/٧٦/٩ - ط دار العاصمة)، من طريقين عن
یحیی بن سعید الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر به.
١٢٤٨-٤٣ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٥٩٥/ ١٥٤٤)،
وسويد بن سعيد (٣١٧/ ٦٩٤ - ط البحرين، أو ٢٦٧ / ٣٣٤ - ط دار الغرب).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
قلت: سنده صحيح.
- ٢٢١ -
حدیث: ١٢٥٠ -١٢٥٢
٢٨ - كتاب النكاح
حَتَّى أَسلَمَ صَفْوَانُ، وَاستَقَرَّت عِندَهُ امرَأَتُهُ بِذَلِكَ النّكَاحِ.
١٢٥٠ - ٤٥- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ بَينَ إِسلامٍ صَفْوَانَ ابْنِ أَمِيَّةَ - ((مص))] وَبَينَ إسلامِ امرَأَتِهِ نَحوّ مِن
شَهر.
١٢٥١ - قَالَ: [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ - ((مص))، و((حد))] ابنِ شِهَابٍ؛ [أَنَّهُ
قَالَ - ((مص)، و((حد))]:
وَلَمْ يَبلُغْنَا أَنَّ امرَأَةٌ هَاجَرَت إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (في رواية ((مص): ((رسول
الله))) وَلَّهِ وَزَوجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارَ الكُفر؛ إلاَّ فَرَّقَت هِجِرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَينَ
زَوجِهَا؛ إِلاَّ أَن يَقدَمَ زَوجُهَا مُهَاجِرَّا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، [وَإِنَّه لَمْ يَبْلُغْنَا:
أَنَّ امَرَأَةٌ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَينَ زَوجِهَا إِذَا قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا - ((حد))، و(بك))].
١٢٥٢ - ٤٦- وحدَّثنِي عَن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح): ((أخبرنا))) ابن
١٢٥٠-٤٥ - ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١٥٤٨/٥٩٧/١)، وسويد بن
سعيد (٣٢٠/ ٧٠١ - ط البحرين، أو ص ٢٧٠ - ط دار الغرب).
وأخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (ج٢/ ق٨٣)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣٢٠/٥/
٤١٩٩)، و(«الكبرى» (١٨٧/٧) من طريق ابن بكير، والشافعي في «المسند» (٥٧/٣٧/٢ -ترتيبه)
-ومن طريقه البيهقي في («معرفة السنن والآثار)) (٣١٩/٥/ ٤١٩٨)-، كلاهما عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.
١٢٥١ - ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٥٩٧/١-١٥٥٠/٥٩٨)، وسويد بن
سعيد (٣١٩/ ٧٠٠ - ط البحرين، أو ص ٢٦٩ - ٢٧٠ - ط دار الغرب).
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (٧/ ١٨٧)، و((الخلافيات)) (ج٢/ ق٨٣)، و((معرفة
السنن والآثار)) (٥/ ٣٢٠/ ٤١٩٩) من طريق مالك به.
قلت: سنده ضعيف.
١٢٥٢- ٤٦- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٩٧/ ١٥٤٩)، وسويد بن
سعيد (٣١٩/ ٦٩٩ - ط البحرين، أو ٢٦٩ / ٣٣٧ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن
(٢٠٤ / ٦٠٢).
=
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٢٢٤ -
٢٨ - كتاب النكاح
حديث: ١٢٥٣
شهَابٍ:
أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنتَ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، وَكَانَت تَحتَ عِكرِمَةً بن أَبي
جَهلٍ، فَأَسلَمَت يَومَ الفَتحِ [بمَكَّةَ - ((مص)))، وَهَرَبَ زَوجُهَا عِكرِمَةُ بنُ أَبي
جَهلِ (في رواية ((مح): ((وخرج عكرمة هاربًا)) مِنَ الإسلامِ حَتّى قَدِمَ اليَمَنَ،
فَارْتَخْلَت أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَت عَلَيْهِ (في رواية ((حد)): ((على زوجها))) بِالْيَمَنِ،
فَدَعَتْهُ (في رواية ((مح): ((ودعته))) إِلَى الإِسلامِ، فَأَسلَمَ، وَقَدِمَ (في رواية ((مص)):
((فقدم))) عَلَى رَسُول اللَّهِ (في رواية ((مح): (النبي))) وَِّ عَامَ (في رواية ((مص)):
(يوم)) الفَتْحِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّه؛ وَثَبَ إِلَيهِ فَرِحًا، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ خَتَّى
بَايَعَهُ، فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ(١): وَإِذَا أَسلَمَ الرَّجُلُ قَبلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الفُرِقَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا
عُرِضَ عَلَيْهَا الإِسلامُ، فَلَم تُسلِم؛ لأنَّ اللَّهَ - تَبَّارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:
﴿وَلا تُمسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].
٢٢ - ٢١ - باب ما جاءَ في [الأمر بـ - ((مص)) ]الوَلِيمَةِ
١٢٥٣ - ٤٧ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حدثنا)))
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (٧/ ١٨٧)، و((الخلافيات)) (ج٢ / ق٨٣)، و((معرفة
=
السنن والآثار)» (٥/ ٣٢٠/ ٤١٩٩).
قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.
(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٩٨/ ١٥٥١)، وسويد بن سعيد (ص٣٢٠ -
ط البحرين، أو ص ٢٧٠ - ط دار الغرب).
١٢٥٣-٤٧- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٤٨-٦٤٩/ ١٦٨٩)،
وابن القاسم (٢٠٤ / ١٥٠)، وسويد بن سعيد (٣١٧/ ٦٩٥ - ط البحرين، أو ٢٦٧/ ٣٣٥
-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٧٦ / ٥٢٥).
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥١٥٣): حدثنا عبدالله بن يوسف، عن مالك به.
وأخرجه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (١٤٢٧) من طرق أخرى.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٢٢٥ -
حديث: ١٢٥٤ -١٢٥٥
٢٨ - كتاب النكاح
حُمَيدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ:
أَنَّ عَبدَ الرَّحَمَن بنَ عَوفٍ جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّهِ وَّهِ وَبهِ (في رواية ((مص)):
(جاء إلى النبيِ نَ وعليه))) أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّهِ ◌َِّةِ؛ فَأَخَبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ
[امْرَأَةٌ مِنَ الأنصَار - ((مص))، و((مح)، و(قس))، و((حد))]، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
وَّ: (كَمْ سُقْتَ إلَيْهَا(١)؟))، فَقَالَ: زِنَةَ (في رواية ((مح)): ((وزن))) نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((أَولِم وَلَوَ بِشَاةٍ)).
١٢٥٤ - ٤٨- وحدَّثْنِي عَن مالكٍ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَد
بَلَغَنِي (في رواية ((مص): ((أَنَّهُ بَلَغَهُ))):
((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ كَانَ يُولِمُ بِالوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبزٌ وَلا لَحْمٌ).
١٢٥٥ - ٤٩- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا»)
نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِ قَالَ:
(١) أي: مهرًا.
١٢٥٤- ٤٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٤٩-٦٥٠/ ١٦٩١) عن
مالك به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، لكن وصله النسائي في ((السنن الكبرى)) (٤/
١٣٩/ ٦٦٠٥)، وابن عبدالبر في ((التمهيد» (٢٤/ ٨٦)، وغيرهما من طريق سليمان بن
بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد، عن أنس به.
قلت: وهذا سند صحيح.
١٢٥٥-٤٩- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٤٨/ ١٦٨٨)، وابن
القاسم (٢٧٣ / ٢٣١)، وسويد بن سعيد (٣١٨/ ٦٩٧ - ط البحرين، أو ص ٢٦٨ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣١٦ / ٨٨٦).
وأخرجه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩ / ٩٦) - ومن طريقه القاسم بن يوسف
التجيبي في ((مستفاد الرحلة والاغتراب)) (ص ٣٧٣) - عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن
يحيى؛ كلاهما عن مالك به.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم
(زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٢٢٦ -
٢٨ - كتاب النكاح
حديث: ١٢٥٦ - ١٢٥٧
.
((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إلَى وَلِيمَةٍ (في رواية ((مص))، و(قس)): ((الوليمة)))؛
فَلیأتِهَا».
١٢٥٦ - ٥٠- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): ((حدثنا))) ابن
شِهَابٍ، عَنِ الْأعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
شَرُّ (في رواية ((مح))، و((حد): ((بئس))) الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدعَى لَهَا (في
رواية ((مح))، و((مص)): ((إليها))، وفي رواية ((حد)): ((إليه))) الأغنِيَاءُ، وَيُترَكُ
الْمَسَاكِينُ، وَمَن لَم يَأْتِ الدَّعوَةَ؛ فَقَد عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
١٢٥٧ - ٥١- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا»)
إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلِحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مالكٍ (في رواية ((مح):
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعتُهُ))) يَقُولُ:
إِنَّ خِيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِوَّهُ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ.
قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَهَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَيهِ (في
رواية ((مح): ((إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ))) خبزًا مِن شَعِير وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءُ [وَقَدِيدٌ -
١٢٥٦- ٥٠- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٥٠/ ١٦٩٢)،
وابن القاسم (١٣٦/ ٨٣)، وسويد بن سعيد (٣١٨/ ٦٩٦ - ط البحرين، أو ص ٢٦٨ - ط
دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣١٦/ ٨٨٧).
وأخرجه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢ / ١٠٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيى
این یحیی، كلاهما عن مالك به.
١٢٥٧-٥١- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٩٠/٦٤٩)، ومحمد بن
الحسن (٣١٦/ ٨٨٨).
وأخرجه البخاري (٢٠٩٢ و٥٣٧٩ و٥٤٣٦ و٥٤٣٧ و٥٤٣٩) عن عبدالله بن
يوسف، وقتيبة بن سعيد، وعبدالله بن مسلمة القعني، وأبي نعيم، وإسماعيل بن أبي أويس،
ومسلم (٢٠٤١ / ١٤٤) عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.
(يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٢٢٧ -
حدیث: ١٢٥٨
٢٨ - كتاب النكاح
((مصر))، و((بك))، و(قع))](١).
قَالَ أَنَسِّ: ((فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ الِ﴿ يَتَتَّعُ (في رواية ((مص)): (يتبع)))
الدَُّّاءَ(٢) مِن حَول القَصعَةِ (في رواية ((مح))، و(مص)): ((الصحفة))))).
[قَالَ أَنَسٌ - ((مص))، و((مح))]: فَلَمْ أَزَل أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعدَ ذَلِكَ الْيَومِ (في
رواية ((مح)): ((منذ يومئذ))).
٢٣ - ٢٢ - باب جامع النكاح
١٢٥٨ - {مَالِكٌ(٣)، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ الَهُودَ قَالُوا لِلمُسلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرْهَا؛ جَاءَ
الوَلَدُ أَحوّل؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى -: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
شِئْتُم﴾ [البقرة: ٢٢٣]].
(١) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (١٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤): «هكذا الحديث وقع عند
جميع رواة ((الموطأ)؛ إلا أن بعضهم زاد فيه ذكر القديد؛ منهم: ابن بكير، والقعنبي، قالوا فيه:
بطعام فیه دباء و قدید».
(٢) القرع، أو المستدير منه.
١٢٥٨ - صحيح - أخرجه عبدالله بن وهب في ((الموطأ)) -ومن طريقه أبو عوانة في
((صحيحه)) (٣/ ٨٤/ ٤٢٨٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره)) (٢/ ٤٠٤-٤٠٥ / ٢١٣٣)-،
والدارمي في «مسنده)) (٥/ ٣٢٦/ ١٢٣٥ و٨/ ٤٢٨/ ٢٣٥٥ - ((فتح المنان)))، والطحاوي
في ((مشكل الآثار)) (٣/ ٥٩٥-٢١٧٣/٥٩٦ - ترتيبه)، والواحدي في ((الوسيط)) (١/ ٣٢٨-
٣٢٩) من طريق عبدالله بن وهب، وأحمد بن عبدالله بن يونس، وخالد بن مخلد، وأشهب بن
عبدالعزیز، کلهم عن مالك به.
قلت: سنده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥) من طرق عن ابن المنكدر به.
(٣) قال ابن عبدالبر في ((التقصي)) (ص ٢٦٥): ((هذا عند معن بن عيسى وحده في
(الموطأ))، ولیس عند غيره من رواته)) ا.هـ.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٢٢٨ -
٢٨ - كتاب النكاح
حديث: ١٢٥٩ - ١٢٦٠
١٢٥٩ - ٥٢- حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكِ [بْنِ أَنَس - ((مص))]، عَنِ زَیدٍ
ابنِ أَسلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ:
((إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ المَرَأَةَ، أَو اشتَرَى الْجَارِيَةَ؛ فَلَيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلَيَدعُ
بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ؛ فَلْيَأْخُذ بذِروَةٍ (١) سَنَامِهِ، وَلَيَستَعِذْ باللَّهِ مِنَ
الشَّطَان)».
١٢٦٠ - ٥٣ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ المَكَّيِّ:
أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُل (في رواية ((مص)): ((خطبت إليه))) أُخْتَهُ، فَذَكَرَ
أَنَّهَا قَد كَانَت أَحدَثَت(٢)، فَبَلَغَ ذُلِكَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
((مصر)]، فَضَرَبَهُ، أَو كَادَ [أَنْ - ((مص))] يَضرِبَهُ، ثُمَّ قَالَ (في رواية ((مص)):
(فقال))): مَا لَكَ وَلِلخَبَّر(٣)؟
١٢٥٩- ٥٢- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٩٨/ ١٥٥٢)،
وسويد بن سعيد (٣٢٠/ ٧٠٢ - ط البحرين، أو ٢٧٠ / ٣٣٨ - ط دار الغرب).
قلت: إسناده ضعيف؛ لإرساله، لكن متنه صحيح بشواهده من حديث عبدالله بن
عمرو بن العاص، وأبي لاس الخزاعي، وحمزة بن عمرو الأسلمي، وقد خرجتها في كتابي:
((عجالة الراغب المتمني في تخريج ((عمل اليوم والليلة)) لابن السني)) (رقم ٤٩٨ و٦٠١).
وسيأتي (٣١ - كتاب البيوع، ٥- باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت، برقم ١٤١٣)،
و ٢٥ - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض، والسلف فيه، برقم ١٤٧٠).
(١) أي: أعلى.
١٢٦٠-٥٣ - موقوف صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٥٩٨/
١٥٥٣) عن مالك به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن أبا الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٦ / ٢٤٦/ ١٠٦٨٩) عن الثوري، عن قيس بن
مسلم، عن طارق بن شهاب: أن رجلاً خطب إليه ابنةً له (وذكره بنحوه).
قلت: وهذا سند صحيح.
(٣) يعني: أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك؟
(٢) أي: زنت.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٢٢٩ -
٠
حديث: ١٢٦١ - ١٢٦٣
٢٨ - كتاب النكاح
١٢٦١ - ٥٤- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمنِ:
أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَعُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ كَانَا يَقُولانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ
عِنْدَهُ أَرَبَعُ نِسوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ البَّةَ: إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِن (في رواية ((مص))،
و((حد)): ((إِذَا))) شَاءَ، وَلا يَنْتَظِرُ أَن تَنْقَضِيَ (في رواية ((مص)): ((تقضي))، وفي رواية
((حد)): ((انقضاء))) عِدَّتُهَا.
١٢٦٢ - ٥٥- وحدَّثَنِي عَن مالكٍ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحَمَنِ:
أَنَّ الْقَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَعُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ أَفْتَيَا الوَلِيدَ بنَ عَبدِ الملِكِ عَامَ
قَدِمَ الَدِينَةَ بِذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: طَلِّفْهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى
(في رواية ((مح)): ((حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبدِ الرَّحمنِ: أَنَّ الوَلِيدَ سَأَلَ القَاسِمَ وَعُروَةَ -
وَكَانَ تَخْتَهَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ - فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَّ وَاحِدَةٌ وَيَتَزَوَّجَ أُخرَى؛ فَقَالا: نَعَم، فَارِقْ
امْرَأَتَكَ ثَلاثًا وَتَزَوَّجْ، وَقَالَ القَاسِمُ: فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ))).
١٢٦٣ - ٥٦- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ
١٢٦١ - ٥٤ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٩٩/ ١٥٥٤)،
وسويد بن سعيد (٣٢١/ ٧٠٤ - ط البحرين، أو ٢٧١/ ٣٣٩ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٥/ ١٤٦)، والدار قطني في «سننه» (٣/ ٣٠٨)،
والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ١٥٠)، و((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٢٧٠/ ٤١٢٨) عن
مالك به.
قلت: سنده صحيح.
١٢٦٢ - ٥٥ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٩٩/ ١٥٥٥)،
وسويد بن سعيد (٣٢٠ / ٧٠٣ - ط البحرين، أو ص٢٧١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (١٧٨ / ٥٣١) عن مالك به.
قلت: سنده صحيح.
١٢٦٣ -٥٦- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ١٥٥٦/٥٩٩)،=
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٢٣٠ -
٢٨ - كتاب النكاح
حديث: ١٢٦٤ - ١٢٦٥
الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ (في رواية ((مص))، و((حد)): ((أنه كان يقول))):
ثَلاثٌ لَيسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النَّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالعِتْقُ.
١٢٦٤ - [أَخْبُرَنَا مَالِكْ: أَخْبُرَنَا يَحَيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ
فِي قَول اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا
يَنكِحُهَا إلَّ زَانِ أَوْ مُشركٍ﴾ [النور: ٣].
قَالَ: سَمِعتُهُ يَقُولُ: إِنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ بِالآيَةِ الَّتِي بَعدَهَا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنْكِحُوا
الأيَامَى مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] - ((مح))].
١٢٦٥ - ٥٧ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح)): «أَخْبَرَنًا») ابن
=وسويد بن سعيد (٣٢١/ ٧٠٥ - ط البحرين، أو ص٢٧١ - ط دار الغرب).
وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٤١) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ١٣٥/ ١٠٢٥٣) عن ابن جريج والثوري،
كلاهما عن یحیی به.
قلت: سنده صحيح.
١٢٦٤ - مقطوع صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٤٤ -١٠٠٤/٣٤٥) عن مالك به.
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٥/ ١٢ و١٤٨)، و((المسند)) (٢/ ٢٨/ ٤٠ - ترتيبه) -
ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ١٥٤)، و((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٢٧٥/
٤١٣٨)-، وعبدالرزاق في ((التفسير)) (٢/ ٥١)، وابن أبي شيبة في («المصنف» (٤/ ٢٧١)،
وأبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) (١٠٠ / ١٧١)، والطبري في ((جامع البيان)) (١٨/ ٥٩)،
وابن أبي حاتم في «تفسيره)) (٨/ ٢٥٢٤/ ١٤١٣٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٤) من طرق عن
یحیی بن سعید به.
قلت: سنده صحيح.
١٢٦٥ - ٥٧- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٥٩٩ -٦٠٠/
١٥٥٧)، ومحمد بن الحسن (١٩٨ - ١٩٩ / ٥٨٦) عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن ابن شهاب لم يسمع من رافع بن خديج -رضي
الله عنه -.
(يجبی) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٢٣١ -
حديث: ١٢٦٥
٢٨ - كتاب النكاح
شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ [الأنصَارِيِّ - ((مص))]:
أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنتَ مُحَمَّدٍ بن مَسلَمَةَ الأنصَارِيِّ؛ فَكَانَت عِندَهُ حَتَّى كَبْرَت
(في رواية ((مح): ((فُكَانَت تَحتَه)))، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَّاةً (في رواية ((مِح))، و((مصر)):
((امرأة))) شَابَةٌ، فَثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتَهُ(١) الطَّلاقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةٌ، ثُمَّ
أَمَهَلَهَا، حَتَّى إذَا كَادَت (في رواية ((مص)): ((أرادت))) [أَنْ - ((مص))] تَجِلَّ؛
رَاجَعَهَا (في رواية ((مح))، و(مصر)): ((ارتجعها)))، ثُمَّ عَادَ؛ فَآَثَرَ الشَّابَّةَ [عَلَيْهَا -
((مح))، و(مصر))]، فَنَاشَدَتَهُ الطَّلَاقَ؛ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، [ثُمَّ أَمْهَلَهَا - ((مح))]، ثَمَّ
رَاجَعَهَا (في رواية ((مص)): ((ارتجعها))، وفي رواية ((مح)): ((حَتَّى إِذَا كَادَت أَنْ تَجِلَّ
ارْتَجَعَهَا)))، ثُمَّ عَادَ؛ فَثَرَ الشَّابَّةَ [عَلَيْهَا - ((مح))]، فَنَاشَدَتَهُ الطَّلاقُ، فَقَالَ: مَا
شِئْتِ؛ إِنَّمَا بَقِيَتِ وَاحِدَةٌ، فَإن شِئتِ استَقْرَرتِ (في رواية ((مص)): ((فاستقري»)
عَلَى مَا تَرَينِ مِنَ الأَثَرَةِ(٢)، وَإِن شِئْتٍ؛ فَارَقتُكِ (في رواية ((مح)): ((طلقتك)))،
قَالَت: [لا - ((مص))]، بَل أَستَثِرُّ عَلَى الأثَرَةِ، فَأَمسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَلَّم يَرَ
رَافِعٌ [أَنَّ - ((مح))] عَلَيهِ [فِي ذَلِكَ - ((مح))] إنما حِينَ قَرَّت عِندَهُ (في رواية
((مح): ((حِينَ رَضِيَتْ أَنْ تَسْتَقِرَّ)) عَلَى الأَثَرَةِ.
(١) طلبت منه.
(٢) الاستئثار.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) =علي بن زياد
(بك) = ابن بكير
(حد) == سويد بن سعيد
- ٢٣٢ -
٢٩ - كتاب الطلاق
١ - باب ما جاء في البتّة
٢ - باب ما جاء في الخليّة والبريّة وأشباه ذلك
٣- باب ما جاء في ما يبين به من التمليك
٤- باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
٥- باب ما جاء في ما لا يبين من التمليك
س
٦ - باب ما جاء في الإيلاء
٧ - باب إيلاء العبد
٨ - باب في ظهار الحرّ
٩- باب ما جاء في ظهار العبيد
١٠- باب ما جاء في الخيار
١١ - باب ما جاء في الخلع
١٢- باب ما جاء في طلاق المختلعة وعدّتها
١٣ - باب ما جاء في اللعان
١٤ - باب ميراث ولد الملاعنة
١٥ - باب ما جاء في طلاق البكر
١٦ - باب ما جاء في طلاق المريض
- ٢٣٣ -
١٧ - باب ما جاء في متعة الطلاق
١٨ - باب ما جاء في طلاق العبد
١٩ - باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل
٢٠ - باب عدّة الّتي تفقد زوجها
٢١ - باب ما جاء في الأقراء، وعدّة الطلاق، وطلاق الحائض
٢٢ - باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه
٢٣ - باب ما جاء في نفقة المطلقة
٢٤ - باب ما جاء في عدّة الأمة من طلاق زوجها
٢٥ - باب جامع عدّة الطلاق
٢٦ - باب ما جاء في الحكمين
٢٧ - باب ما جاء في يمين الرّجل بطلاق ما لم ينكح
٢٨ - باب ما جاء في أجل الذي لا يمسّ امرأته
٢٩ - باب جامع الطلاق
٣٠ - باب عدّة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً
٣١ - باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتّى تحلّ
٣٢ - باب في عدّة أمّ الولد إذا توفي عنها سيّدها
٣٣ - باب عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أو سيّدها
٣٤ - باب ما جاء في العزل.
٣٥ - باب ما جاء في الإحداد
- ٢٣٤ -
٢٩ - كتاب الطلاق
حمـ
حديث: ١٢٦٦ - ١٢٦٧
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
٢٩ - كتابُ الطَّلاق
١ - بابُ ما جاءَ في البَتَّةِ
١٢٦٦ - ١- حَدَّثَنِي يَحيّى، عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ
لِعَبدِاللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ:
إنّي طَلَقتُ امْرَأَتِي مِئَّةَ تَطِلِيقَةٍ! فَمَاذَا تَرَى عَلَيّ؟ فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ:
طَلُقَتَ مِنْكَ لِثَلاثٍ (في رواية (مص)): ((طلقت ثلاثًا)))، وَسَبِعٌ وَتِسعُونَ اتّخَذْتَ
بِهَا آيَاتِ اللَّهِ [َلَعِبًا و - («مص))] هُزُوًا.
١٢٦٧ - ٢- وحدَّثنی عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ (في رواية
((مص): ((أتى))) إِلَى عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ، فَقَالَ:
١٢٦٦-١- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٦٠٥/١-١٥٧١/٦٠٦)
عن مالك به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صح موصولاً:
أخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨/ ١١٣٥٣) عن الثوري، عن
عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند صحيح.
١٢٦٧-٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٦٠٥/ ١٥٧٠) عن
مالك به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صح موصولاً:
أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٦/ ٣٩٤-٣٩٥/ ١١٣٤٢ و٣٩٥/ ١١٣٤٣)،
والبيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق علقمة بن قيس، عن ابن مسعود به.
قلت: سنده صحيح.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٢٣٥ -
حديث: ١٢٦٨
٢٩ - كتاب الطلاق
إِنِّي طَلَّقْتُ امرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطلِقَاتٍ، فَقَالَ ابنُ مَسعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟
قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَت مِنِّي (في رواية ((مص)): ((منك)))، فَقَالَ ابنُ مَسعُودٍ:
صَدَقُوا (في رواية ((مصر)): ((أجل)))، مَن طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ؛ فَقَد بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ،
وَمَن لَبَسَ(١) عَلَى نَفْسِهِ لَبِسًا؛ جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ، لا تُلِسُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ(٢)، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.
١٢٦٨ - ٣- وحدَّثنِي عَن مالكِ ابْنِ أَنَسٍ - ((مص))]، عَن يَحيَى بن
سَعِيدٍ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ [مُحمَّدِ بْنِ عَمرِو بْنِ - ((مص)، و((حد))] حَزمٍ: أَثَّ
عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ لَهُ:
البَنَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟
قَالَ أَبُو بَكر: فَقُلتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بنُ عُثْمَانَ يَجعَلُهَا وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ
ابنُ عَبدِ العَزيز: لَوْ كَانَ الطَّلاقُ أَلْفًا مَا أَبقَتِ البَنَّةُ مِنْهَا شَيْئًا، مَن قَالَ: الَّةَ؛
فَقَد رَمَى الغَايَةَ القُصوَى.
(١) خلط، وأبهم.
(٢) قال التلمساني في ((الاقتضاب)) (٢/ ١٢٠): ((كذا الرواية، وكان الوجه: ((لا
تلبسون)) بالنون؛ على معنى النفي؛ لأن قوله: ((ونتحمَّلُه عنكم)) يمنع أن يكون مجزومًا على
النهي، وإنما هو بمنزلة قول القائل: لا يسعني شيء ويعجز عنك؛ أي: لا يسعني شيء ويكون
منه أن يعجز عنك، ولا تلبسون على أنفسكم ویکون منا أن نتحمله عنکم» ا.هـ.
وانظر: ((التعليق على الموطأ» (٢/ ٢٧).
١٢٦٨ -٣- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٦٠٤/١-١٥٦٨/٦٠٥)،
وسويد بن سعيد (٧١٢/٣٢٤ - ط البحرين، أو ٢٧٣-٣٤٣/٢٧٤ -ط دار الغرب).
وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه)) (١٦٧٣/٤٣٢): نا هشيم: أنا يحيى بن سعيد به.
وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (٦/ ٣٥٩/ ١١١٨٥) من طريق أيوب السختياني،
عن عمر به.
قلت: سنده صحيح.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٢٣٦ -
٢٩ - كتاب الطلاق
حديث: ١٢٦٩ - ١٢٧٠
١٢٦٩ - ٤- وحدثني عن ابنِ شھَابٍ:
أَنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَم كَانَ (في رواية «مص)»: «عن مروان بن الحكم أنه کان»)
يَقضِي فِي الَّذِي يُطَلْقُ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ أَنَّهَا ثَلاثُ تَطِلِيقَاتٍ .
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إلَيَّ فِي ذَلِكَ.
٢ - بابُ ما جاءَ في الخليَّةِ(١) والبريَّةِ وأَشباهِ
(في رواية ((مص)): ((وما أشبه))) ذلك
١٢٧٠ - ٥- حَدَّثَنِي يَحَيَّى، عَن مالكِ ابْنِ أَنَسِ - ((مص))]؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((مص))] مِنَ العِرَاق:
أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاَمَرَأَتِهِ: حَبلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلَى
عَامِلِهِ: أَن مُرْهُ يُوَافِينِي بمَكَّةَ فِي الَوسِمِ، فَبَينَمَا عُمَرُ ابْنُ الخَطَّابِ - ((مص)]
يَطُوفُ بِالبَيتِ؛ إذ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَن أَنتَ؟ فَقَالَ: أَنَّا
الَّذِي أَمَرَتَ أَنْ أَجْلَبَ عَلَيكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسأَلُكَ (في رواية ((مص)):
(أنشدك))) بِرَبِّ هَذِهِ البَنيَّةِ؛ مَا أَرَدتَ بقَولِكَ: حَبلُكِ عَلَى غَاربكِ؛ [أَرَدْتَ
الطَّلَاقَ - ((مص))]؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحلَفْتَنِي فِي غَيرِ هَذَّا الَكَانِ مَا
١٢٦٩ -٤- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٠٥/ ١٥٦٩)،
وسويد بن سعيد (٣٢٤/ ٧١٣ - ط البحرين، أو ص٢٧٤ -ط دار الغرب) عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف.
(١) قال في ((المصباح)): وخلت المرأة من مانع النكاح خلوا؛ فهي خلية، ونساء
خليات، وناقة خلية مطلقة من عقالها، فهي ترعى حيث شاءت، ومنه يقال في كنايات
الطلاق: هي خلية.
١٢٧٠ - ٥ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٠٦/ ١٥٧٢).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٣٦) -ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى))
(٧/ ٣٤٣)، و((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٤٤٣٦/٤٧٣)- عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٢٣٧ -
حديث: ١٢٧١-١٢٧٢
٢٩ - كتاب الطلاق
صَدَقتُكَ، أَرَدتُ بِذَلِكَ الفِرَاقَ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: هُوَ مَا أَرَدتَ.
١٢٧١ - ٦- وحدَّثْنِي عَن مالكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ [ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- ((مص))] كَانَ يَقُولُ فِي
الرَّجُل يَقُولُ لامرَأَتِهِ (في رواية ((مصر)): ((عن علي بن أبي طالب؛ أَنَّهُ قَالَ فِي قَولِ
الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ»): أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطلِقَاتٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.
١٢٧٢ - ٧- وحدَّثنِي عَن مالكٍ، عَن نَافِعٍ:
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مح)»: «أخبرنا نافع، عن عبدالله بن عمر
أنه كان))) يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (في
رواية ((مص)): ((منهن))).
١٢٧١- ٦ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١٥٧٣/٦٠٦/١) عن
مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله، وقد وصله عبدالرزاق في ((المصنف)) (٦/ ٤٠٣/
١١٣٨٠)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (١٦٩٤) من طريقين عن جعفر بن محمد بن علي
ابن الحسين، عن أبيه، عن علي به.
قلت: هذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.
١٢٧٢-٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٠٧ / ١٥٧٤)،
وسويد بن سعيد (٣٢٤/ ٧١٤ - ط البحرين، أو ٢٧٤ / ٣٤٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (٢٠٣ / ٥٩٩).
وأخرجه الشافعي في «مسنده)) (٢/ ٨٠/ ١٣٣ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في
((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٤٧٦ / ٤٤٤٤) - عن مالك به.
وأخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (١٦٧٩/٤٣٣)، وعبدالرزاق في ((مصنفه)) (٦/
٣٥٨ - ٣٥٩/ ١١١٨٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٤) من طريق عبيدالله بن عمر،
عن نافع به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٢٣٨ -
٢٩ - كتاب الطلاق
حديث: ١٢٧٣ - ١٢٧٤
١٢٧٣ - ٨- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القاسِمِ بنِ
مُحَمَّدٍ:
أَنَّ رَجُلاً كَانَت تَحتَّهُ (في رواية ((مح): ((أخبرنا يحيى بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد؛ قال: كان رجل تحته))) وَلِيدَةٌ لِقَوم، فَقَالَ لإهلِهَا: شَأْنَكُم بِهَا (١)؛ فَرَأَى
النَّاسُ أَنَّهَا تَطِلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.
١٢٧٤ - ٩- وحدَّثني عَن مالكٍ:
أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامرَأَتِهِ: بَرِئتِ مِنْي،
وَبَرِئتُ مِنكِ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ البَتَّةِ.
قَالَ مَالِكٌ(٢) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامِرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَو بَرِيَّةٌ(٣)، أَوَ بَائَِّةٌ؛
إِنَّهَا ثَلاثُ تَطِلِيقَاتٍ لِلمَرَأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا، [كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاثُ
تَطْلِيقَاتٍ - ((مص))]، وَيُدَيَّنُ(٤) فِي الَّتِي لَمْ يَدخُل بِهَا: أَوَاحِدَةً (في رواية
((مصر): ((تطليقة واحدة))) أَرَادَ أَم ثَلاثًا؟ فَإن قَالَ: وَاحِدَةً؛ أُحلِفَ عَلَى ذَلِكَ،
وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ؛ لأنَّهُ لا يُخِيَ الَرَأَةَ الَّتِي قَدِ دَخَلَ بِهَا زَوجُهَا، وَلا
يُبِينُهَا (في رواية ((مصر): ((يبتها)))، وَلا يُبرِيهَا إِلاَّ ثَلاثُ تَطلِيقَاتٍ، وَالَّتِي لَم
١٢٧٣-٨- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٦٠٧/١-١٥٧٧/٦٠٨)،
ومحمد بن الحسن (٢٠٣ / ٦٠٠).
وأخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٤٧٨ / ٤٤٤٨) من طريق الإمام
الشافعي -وهذا في ((الأم)) له (٤/ ٦٤ و٧/ ٢١٦ و٢٤٥)-، عن مالك به.
(١) أي: خذوها.
قلت: سنده صحيح، وسيأتي (رقم ١٣٥٨).
١٢٧٤ -٩ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٠٧ / ١٥٧٥)،
وسويد بن سعيد (٣٢٤/ ٧١٥ - ط البحرين، أو ص٢٧٤ - ط دار الغرب).
قلت: سنده صحيح.
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٠٧/ ١٥٧٦).
(٤) أي: يوكل إلى دينه.
(٣) أي: منفصلة عني، وقوله: ((خلية))؛ أي: منفردة مني ..
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٢٣٩ -
حديث: ١٢٧٥ - ١٢٧٦
٢٩ - كتاب الطلاق
يَدخُل بِهَا تُخْلِيهَا وَتُبرِيهَا وَتُبِنُهَا الوَاحِدَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحسَنَ مَا سَمِعتُ فِي ذَلِكَ.
٣- بابُ {مَا جَاءَ فِي - ((مص)] ما يَبِينُ [به - («مص))] مِنَ التَّمليك
١٢٧٥- ١٠ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكِ [بْنِ أَنَس - ((مص))]؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحْمنِ! إِنِّي
جَعَلتُ أَمَرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا (في رواية ((مصر)): ((بيدها)))؛ فَطَلَّقَتِ نَفسَهَا؛ فَمَاذَا
تَرَى؟ فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عَمَرَ: أُرَاهُ كَمَا قَالَت، فَقَالَ الرَّجُلُ: لا تَفعَلِ يَا أَبَا
عَبدِ الرَّحَمَنِ! فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ؟ أَنْتَ الَّذِي فَعَلَهُ.
١٢٧٦ - ١١- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن نَافِعٍ:
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (في رواية «حد»: «عن عبدالله بن عمر أنه
قال))، وفي رواية ((مح): ((أخبرنا نافع، عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول))): إذَا مَلَّكَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمرَهَا؛ فَالقَضَاءُ مَا قَضَت [هِيَ - ((مص))] بهِ؛ إلاَّ أَن يُنكِرَ
عَلَيْهَا، وَيَقُولَ (في رواية ((مص)): ((إلا أن يناكرها فيقول))): لَم أُرد إلاَّ [ْتَطِلِيقَةً -
١٢٧٥ - ١٠ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٠١/ ١٥٥٨)
عن مالك به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.
١٢٧٦-١١ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٠١/ ١٥٥٩)،
وسويد بن سعيد (٣٢٢/ ٧٠٦ - ط البحرين، أو ٢٧٢ / ٣٤٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن
الحسن (١٩٢ / ٥٧٠).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٥٤)، و(«المسند» (٢/ ٨٠/ ١٣٣ - ترتيبه)،
والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٤٨ و١٠/ ١٨٢)، و((معرفة السنن والآثار)» (٥/ ٤٧٧]
٤٤٤٦)، و «الخلافیات)) (ج٢/ ق١٢٥) عن مالك به.
قلت: سنده صحيح.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سوید بن سعید
- ٢٤٠ -