النص المفهرس
صفحات 441-460
٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٣٣ القَعدَةِ، أَو فِي ذِي الحِبَّةِ، قَبَلَ الحَجِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدرِكَهُ الحَجُّ؛ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إن حَجَّ، وَعَلَيْهِ مَا اسْتَسَرَ مِنَ الْهَدِيٍ، فَإِن لَم يَجِد؛ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِ، وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعَ (في رواية ((مص))، و(مح))، و((قع)، و(حد)): ((فقد استمتع، ووجب عليه الهدي و(١) الصيام؛ إن لم يجد هديًا))). قَالَ مالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجَّ، ثُمَّ حَجَّ مِن عَامِهِ. قَالَ مالكٌ(٢) فِي رَجُلٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ انقَطَعَ إلَى غَيرِهَا، وَسَكَنَ سِوَاهَا (في رواية ((قع): «إلى بلد سواها))، ثُمَّ قَدِمَ مُعتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الحَجِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنشَأَ الحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الهَدِيُ - أَوِ الصِّيَامُ - إِن لَم يَجِد هَديًا، وَإِنَّهُ لا يَكُونُ مِثْلَ أَهلِ مَكَّةً. وَسُئِلَ مالكٌ (٣) عَن رَجُلٍ مِن غَيْرِ أَهلِ مَكَّةَ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمَّرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ، حَتَّى (في رواية ((مص))، و((قع)): (ثمَّ))) يُنشِىءَ الحَجَّ [مِنْهَا - ((مص)]؛ أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَم؛ هُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَلَيْسَ هُوَ مِثلَ (في رواية ((قع): ((وليس بمنزلة))) أَهل مَكَّةَ، وَإِن أَرَادَ الإِقَامَةَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، [و - ((مص))، و((قع))] لَيسَ هُوَ مِن أَهلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدِيُ - أَو الصِّيَامُ- عَلَى مَن لَم يَكُن مِن أَهلِ مَكَّةَ، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ، وَلا يَدرِي مَا يَبْدُو لَهُ (في رواية ((مص))، و((قع)): ((متى يبدو له الخروج))) بَعدَ ذَلِكَ، وَلَيسَ هُوّ مِن أَهلِ مَكَّةً. ٨٣٣ - ٦٣- وحدَّثني عَن مَالكٍ، عن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا)) يَحیّی (١) في رواية ((مح))، و((حد)): ((أو)). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٤٣٨/١ - ١١١١/٤٣٩)، والقعني (٣٨٥/ ٦١٩). (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١١١٢/٤٣٩)، والقعني (٣٨٥ / ٦٢٠). ٨٣٣-٦٣- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١١١٠/٤٣٨/١)،= (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٤٤١ - حديث: ٨٣٣ ٢٠ - كتاب الحج ابنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ [فِي أَشْهُرِ الحَجِّ - ((مح)]: فِي شَوَّالِ، أَو [فِي - ((مح))، و(قع))، و((حد))] ذِي القَعدَةِ، أَو فِي ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بُمَكَّةَ حَتَّى يُدرِكَهُ الحَجُّ (في رواية ((مح): ((حتى يحج))؛ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِن حَجَّ (في رواية ((مص))، و((حد)): ((ثم يحج فهو متمتع)))، وَ[َقَدْ وَجَبَ عَلَيهِ - ((مص))، و(مح))، و(حد))، و(قع))] مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، فَمَن لَم يَجد [هَديًا - ((مص))، و((قع))]؛ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبعَةٍ إِذَا رَجَعَ (في رواية ((مح)): ((أو الصيام إن لم يجد هديًا، ومن رجعَ إلى أهله ثُمَّ حجّ؛ فليس بمتمتعٍ»). ٢٢ - ٢٠ - بابُ ما لا يَجِبُ فيه التَّمَتُّعُ ٦٤ - قَالَ مَالِكٌ(١): مَنِ اعتَمَرَ فِي شَوَّالِ، أَو [فِي - (قع))] ذِي القَعدَةِ، أَو [فِي - ((قع))] ذِي الحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِن عَامِهِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَديّ، إِنَّمَا الهَدِيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الحَجَّ، ثمَّ حَجَّ. [قَالَ مَالِكٌ(٢) - ((مصر))، و((قع))]: وَكُلُّ مَن انقَطَعَ إلَى مَكَّةَ مِن أَهل الآفَاقِ وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِ، ثُمَّ أَنْشَأَ الحَجَّ مِنْهَا؛ فَلَيْسَ بِمُتَمَّتْعٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَديّ وَلا صِيَامٌ، وَهُوَ بِمَنزِلَةٍ أَهلِ مَكَّةَ؛ إذَا كَانَ مِن سَاكِنِيهَا. =والقعني (٣٨٥/ ٦١٨)، وسويد بن سعيد (٤٥٩/ ١٠٥٨ - ط البحرين، أو ص٤٠١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٣ / ٤٥٤) عن مالك به. قلت: سنده صحيح. وأخرجه إسماعيل القاضي؛ كما في ((التمهيد)) (٨/ ٣٤٦) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه. (١) رواية أبي مصعب الزهري (١١١٦/٤٤٠/١)، والقعني (٣٨٥ - ٣٨٦/ ٦٢١). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٠ / ١١١٧)، والقعنبى (ص ٣٨٦). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ٤٤٢ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٣٤ [و - ((مصر))] سُئِلَ مالكٌ(١) عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ مَكَّةً خَرَجَ إلَى الرِّباطِ، أَو إِلَى سَفَرٍ مِنَ الأسفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بهَا، [وَ - ((مص)، و(قع))] كَانَ لَهُ أَهلٌ بِمَكَّةً، أَو لا أَهلَ لَهُ بِهَا، فَّدَخَلَهَا بِعُمَرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجْ، ثُمَّ أَنشَأَ الحَجَّ [مِنْهَا - ((مص))]، وَكَانَت غُمَرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنَ مِيقَاتِ النَّبِيِّ وَ﴿ِ -أَو دُونَهُ-، [فَسُئِلَ مَالِكٌ - ((مص))، و(قع))]: أَمْتَمْتَعْ مَن كَانَ عَلَى [مِثل - ((مص))] تِلكَ الْحَالَةِ (في رواية ((مص))، و(قع)): ((الحال)))؟ فَقَالَ مالكٌ: لَيسَ عَلَّيْهِ مَا عَلَى الْتَمَّتِّعِ مِنَ الْهَدِي أَو الصِّيَامِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللّهَ - تَّبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهلُهُ حَاضِرِي المسجدِ الحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. [قَالَ مَالِكٌ(٣): مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِن عَامِهِ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ بِمَّتَمَتْعٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَديٌّ وَلا صِيَامٌ - ((مص)]. ٢٣ - ٢١ - بابُ جامِعٍ ما جاءَ في العُمَرَةِ ٨٣٤- ٦٥ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن سُمَيّ -مَولَى أَبي بكر بن عَبْدِالرَّحَمنِ(٣) -، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ: (١) رواية أبي مصعب الزهري (١١١٨/٤٤١/١ و١١١٩)، والقعني (٦٢٢/٣٨٦). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤١/ ١١٢٠). ٨٣٤-٦٥ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٣ / ١١٢٥)، والقعني (٣٨٧/ ٦٢٥)، وابن القاسم (٤٤٥/ ٤٣٢- تلخيص القابسي)، وسوید بن سعید (٤٦٠/ ١٠٥٩ - ط البحرين، أو ٤٠١ / ٥٢١ - ط دار الغرب). وأخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩ / ٤٣٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيى ابن یحیی، کلاهما عن مالك به. (٣) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٣/ ٥٩٨): ((قال ابن عبدالبر: تفرد سمي بهذا الحديث، واحتاج إليه الناس فيه؛ فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما، حتى إن سهيل . ابن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح، فكأن سهيلاً لم يسمعه من أبيه، وتحقق بذلك تفرد سمي به؛ فهو من غرائب ((الصحیح))) ا.هـ. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٤٤٣ - حديث: ٨٣٥ ٢٠ - كتاب الحج ((العُمَرَةُ إِلَى العُمَرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المبرُورُ لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ بشرم الجنّةُ)). ٨٣٥ - ٦٦ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا») سُمَيّ -مَوَلَى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ-، أَنَّهِ سَمِعَ [مَولاهُ - ((مح))] أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِالرَّحَمنِ يَقُولُ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسُول اللَّهِ (في رواية ((مح)): ((النبي))) ◌َِّ، فَقَالَت: إنّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزتُ لِلحَجِّ [وَأَرَدْتُهُ - ((مح))]، فَاعْتُرِضَ لِي (١)، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٨٣٥-٦٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٣ /١١٢٦)، والقعني (٣٨٨/ ٦٢٦)، وسويد بن سعيد (٤٦٠ / ١٠٦٠ - ط البحرين، أو ص٤٠١ -٤٠٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٢ / ٤٥٠). وأخرجه القاسم بن يوسف التجيبي في ((مستفاد الرحلة والاغتراب)) (ص٢٢٠ - ٢٢١) من طريق عبيدالله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي به. وأخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)» (٦/ ٤٥/ ٣٢٣٩)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٥/ ١٢٣ / ٣٦٩) من طريق عبدالله بن نافع، عن مالك به. قلت: وقع عندهما: (عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أم معقل الأسدية) موصولاً، ووقع في سائر روايات ((الموطأ) مرسلاً؛ وهو الصواب. وفي الطريق إلى عبدالله بن نافع: يعقوب بن حميد؛ وهو صدوق يهم؛ كما في (التقريب))، ولعل هذا من أوهامه. لكن جاء الحديث متصلاً من وجه آخر؛ فأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٤٧٢/ ٤٢٢٧)، وأحمد (٦/ ٤٠٦)، وابن أبي عاصم (٦/ ٤٥/ ٣٢٣٨)، والطبراني في (المعجم الكبير)) (٢٥/ ١٢٣/ ٣٧١) عن عبدالرزاق؛ قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن امرأة من بني أسد بن خزيمة، يقال لها: أم معقل (وذكره). قلت: وسنده صحيح. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس به: أخرجه البخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦). (١) أي: عاقني عائق منعني. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ٤٤٤ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٣٦-٨٣٧ اللَّهِ وَهِ: ((اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ عُمَرَةٌ فِيهِ كَحَجَّةٍ)). ٨٣٦ - ٦٧ - وحدَّثني عن مَالِكٍ، عن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا))) نافع، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (قع))] قَالَ: افصِلُوا(١) بَينَ حَجُكُمْ وَعُمَرَتِكُمْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ (في رواية ((مص))، و(مح)، و(قع))، و((حد)): ((فإنه))) أَتَمَّ لِحَجِّ أَحَدِكُم، وَأَتَمَّ لِعُمَرَتِهِ أَن يَعْتَمِرَ فِي غَيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ. ٨٣٧ - ٦٨ - وحدَّثْنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((قع))] كَانَ إذَا اعتَمَرَ رُبَّمَا لَم يَحطُطِ عَن رَاحِلَتِهِ (في رواية ((قع)): ((رواحله))) حَتّى يَرجِعَ؛ [يَكرَهُ المُقَامَ بِمَكَّةً - «قع))]. قَالَ مالكٌ(٢): العُمَرَةُ سُنَّةٌ، وَلا نَعلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسلِمِينَ أَرْخَصَ فِي ترکِهَا. ٨٣٦-٦٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤ / ١١٢٧)، والقعني (٣٨٨/ ٦٢٧)، وسويد بن سعيد (٤٦٠ / ١٠٦١ - ط البحرين، أو ص ٤٠٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٣٨/ ٣٩٧). وأخرجه ابن وهب في ((الموطأ)) (٦١/ ١٣٩) -ومن طريقه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ١٤٧)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٥١٩/٣/ ٢٧٢٨)- عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرطهما. (١) أي: فرقوا. ٨٣٧-٦٨ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤/ ١١٢٨)، والقعني (٣٨٨/ ٦٢٨) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤/ ١١٣٠)، والقعني (ص ٣٨٨). (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٤٤٥ - حديث: ٨٣٧ ٢٠ - كتاب الحج قَالَ مالكٌ(١): وَلا أَرَى (في رواية ((مص)): ((أحب))) لأحَدٍ أَن يَعتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا. [قَالَ مَالِكٌ(٣) فِي الْمَرأَةِ الْحَائِضِ، تُهِلُّ بِعُمَرَةٍ، ثُمَّ تَدخُلُ مَوَاقِيتَ الحَجِّ، لا تَستَطِيعُ الطَّوَافَ بالبيتِ، قَالَ: الأمرُ عِندَنَا: أَنَّهَا إذَا خَشِيَتِ الفَوَاتَ؛ أَهَلَّتِ بِالحَجِ، ثُمَّ نَفَرَّت، وَكَانَت مِثْلَ مَن قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمَرَةَ فِي أَمرِهَا كُلِّهِ، وَأَجِزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَكَانَ عَلَيْهَا هَديِّ - ((مص))]. قَالَ مالكٌ(٣) في المُعَتَمِرِ يَقَعُ بِأَهلِهِ: إنَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الَديَ وَعُمَرَةٌ أُخرَىَ يَبْتَدِىءُ بِهَا بَعدَ إِتَامِهِ (في رواية (قع)): (بَعدَ أَن تَتِمَّ)) الَّتِي أَفْسَدَ، وَيُحرِمُ مِن حَيثُ أَحرَمَ بِعُمَرَتِهِ الَّتِي أَفْسَدَ، إلاَّ أَن يَكُونَ أَحرَمَ مِن مَكَانِ أَبعَدَ مِن مِيقَاتِهِ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّ أَن يُحرِمَ (في رواية ((مص))، و(قع)): ((أَن يُحرِمَ إلاَّ)) مِن مِیقَاتِهِ. قَالَ مالكٌ(٤): ومَن (في رواية ((مصر))، و(قع)): ((في من))) دَخَلَ مَكَّةَ بعُمرَةٍ، فَطَافَ بالبَيتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالَروَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَو عَلَى غَيرِ وُضُوء [نَاسِيًا - ((مص)، و(اقع)]، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ أَو يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ (في رواية ((مص))، و((قع)): ((يرجع)))؛ فَيَطُوفُ بِالبَيتِ، وَ [يَسعَى - ((مص))] بَيْنَ الصَّفَا (في رواية ((قع)): ((بالصفا))) وَالَروَةِ، وَيَعتَمِرُ عُمَرَةٌ أُخرَى ويُهدِي، [قال - ((قع)): وَعَلَى الْمَرَأَةِ إِذَا أَصَابَهَا زَوجُهَا وَهِيَ مُحرِمَةٌ مِثلُ ذَلِكَ. (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤/ ١١٣١)، والقعني (ص ٣٨٨). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥/ ١١٣٢). (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٥/ ١١٣٤)، والقعني (٣٨٩ / ٦٢٩). (٤) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٥ / ١١٣٥)، والقعني (٣٨٩/ ٦٣٠). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير - ٤٤٦ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٣٨ قَالَ مالكٌ(١): فَأَمَّ العُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ؛ فَإِنَّهُ مَن شَاءَ أَن يَخرُجَ مِنَ الحَرَمِ [ِثُمُ يُحرِمُ - ((مص))، و(قع)]؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجزىءُ عَنْهُ - إن شَاءَ اللَّهُ-، وَلَكِن الفَضلُ [فِي - ((مص)] أَن يُهلَّ مِنَ الِيقَاتِ الَّذِي وَقُّتَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ، أَو مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ. [وَسُئِلَ مَالِكٌ(٢) عَنِ رَجُلٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ: أَلَّهُ أَن يُحرمَ مِن جَوفٍ مَكَّةً بِعُمَرَةٍ؟ قَالَ: لا، وَلَكِن يَخرُجِ إِلى الحِلِّ؛ فَيُحرِمُ مِنْهُ - ((مص))، و(قع))]. ٢٤ - ٢٢ - بابُ [ النَّهِ عَن - «مص»، و«حد)) ]َتِكَاحِ المُحرِمِ ٨٣٨- ٦٩ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن ربيعةَ بنِ أبي عَبدِالرَّحَمَنِ، (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١١٣٣/٤٤٥)، والقعني (٣٨٩-٣٩٠/ ٦٣١). (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٤/ ١١٢٩)، والقعنبي (ص ٣٨٨). ٨٣٨-٦٩ - ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١١٧٦/٤٦٢/١ و٥٩٢/ ١٥٣٦)، وسويد بن سعيد (٣١٥/ ٦٨٧ و٤٨٦ / ١١٣٤ - ط البحرين، أو ٤٢٧ / ٥٦٤ - ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٥/ ٧٨)، و(«المسند» (١/ ٥٢٦ - ٥٢٧ / ٨٢٦ و٥٢٧/ ٨٢٧ - ترتيبه)، و(«السنن المأثورة)) (٣٦٩/ ٤٩٣)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (١٠/ ١٣٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٧٠)، و ((مشكل الآثار)) (١٤ / ٥١٤/ ٥٨٠١)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٤/ ٣٧/ ٢٨٨٨ و٥ / ٣٤٩/ ٤٢٤٣) من طرق عن الإمام مالك به. قال البيهقي: «وحدیث سليمان بن يسار من هذا الوجه مرسل)). وأخرجه ابن سعد (١٠/ ١٣٠) من طريق أنس بن عياض، عن ربيعة به مرسلاً. وخالفهما مطر الوراق -وهو صدوق كثير الخطأ-؛ فرواه عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع به موصولاً: أخرجه الترمذي في «جامعه» (٣/ ٨٤١/٢٠٠)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٥٪ ١٨٢/ ٥٣٨١)، وأحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والدارمي (٧/ ٥١٣/ ١٩٥٦ - ((فتح المنان)))، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (١٠/ ١٣٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ = (یجیی) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٤٤٧ - ٢٠ - كتاب الحج = ٢٧٠)، و((مشكل الآثار)) (١٤/ ٥١٢/ ٥٨٠٠)، والروياني في «مسنده)) (١ / ٤٦٧/ ٧٠٣ و ٤٧٠ / ٧٠٩)، والطبراني في «المعجم الكبير)) (١/ ٢٨٨/ ٩١٥)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (١/ ٣٣٧/ ٤٦١)، وابن حبان في (صحيحه)) (٩/ ٤٣٨/ ٤١٣٠ و٤٤٢- ٤٤٣/ ٤١٣٥ - ((إحسان)))، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٦٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (٣/ ٢٦٤)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ٦٦ و٧/ ٢١١)، و((معرفة السنن والآثار)) (٤/ ٢٧/ ٢٨٨٩)، و((دلائل النبوة)) (٤/ ٣٣٦)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٣/ ١٥٢)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٧/ ٢٥٢/ ١٩٨٢). قال الترمذي والبغوي: «هذا حديث حسن)). وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني - رحمه الله- في ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢٥٢ - ٢٥٣/ ١٨٤٩): ((لكن؛ مطر الوراق قال الحافظ: ((صدوق كثير الخطأ)؛ فمثله لا يعتد بوصله إذا لم يخالف، فكيف إذا خالف؟! فكيف إذا كان من خالفه هو الإمام مالك؟ !! )) ا.هـ. قلت: وهو كما قال، وأزيد: فكيف لو انضم إلى الإمام مالك بن أنس: أنس بن عياض؛ وهو ثقة. وقد وجدت راويين آخرين تابعاهما على إرساله؛ وهما عبدالعزيز الدراوردي؛ فيما ذكره الدار قطني في ((العلل)) (٧/ ١٤)، وسليمان بن بلال؛ فيما ذكره الترمذي في ((سننه)) (٣/ ٢٠١). مع التنبيه على أن الإمام مالكًا من الملازمين لشيخه ربيعة بن أبي عبدالرحمن-وهو المعروف بربيعة الرأي-، فهو مقدم فيه على من سواه. قال الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (١٤ / ٥١٢ - ٥١٤): «فقال قائل: فقد روي عن أبي رافع: أن تزويج النبي ◌َّ- ميمونة كان وهو حلال ... فكان من الحجة عليه لمخالفيه في ذلك: أن هذا الحديث إنما رواه -كما ذكر - مطر الوراق، وقد كان رواه عن ربيعة من هو أحفظ وأثبت، وهو: مالك بن أنس ... فعاد هذا الحديث موقوفًا على سليمان بن يسار بغير تجاوز إلى أبي رافع، فخرج من أن يكون حجةً لمن يحتج به في هذا الباب)» ا.هـ. وقال في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٢٧٠): (( ... فكان من حجتنا عليهم: أن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم؛ فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإنما رواه مطر الوراق، ومطر - عندهم- ليس هو ممن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك -وهو أضبط منه وأحفظ - فقطعه)) ا.هـ. وقال الحافظ ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٣/ ١٥١): «هذا الحديث قد رواه مطر = (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بکیر (حد) = سويد بن سعيد - ٤٤٨ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٣٨ عَن سُليمانَ بنِ يَسارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،وَلِّ بَعَثَ أَبَا رافع [مَولاهُ - ((مص))، و((حد))] وَرَجُلاً مِنَ الأنصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيَمُونَةَ بنتَ الحارثِ، ورَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِالْمَدِينَةِ قَبلَ أَن يَخرُجَ (في رواية ((حد)): ((يحرم))). =الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة (٣٤ هـ)، وقيل: سنة (٢٧)، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان -رضي الله عنه- في ذي الحجة سنة (٣٥)، وغير جائز - ولا ممكن- أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع ... وما رواه مالك أولى، وبالله التوفيق)) ا. هـ. قلت: وهو كما قالا -رحمهما الله-، وخالفهما الإمام الدارقطني؛ فقال في ((العلل)) (٧/ ١٣ - ١٤): ((يرويه ربيعة بن أبي عبدالرحمن، واختلف عنه؛ فرواه مطر الوراق عن ربيعة، عن سلیمان بن يسار، عن أبي رافع متصلاً. وكذلك رواه بشر بن السري، عن مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وخالفه أصحاب مالك؛ فرووه عن مالك، عن ربيعة، عن سليمان: أن النبي وَي بعث أبا رافع مرسلاً، وحديث مطر وبشر بن السري متصلاً، وهما ثقتان)» ا. هـ. قلت: كذا قال! مع أن مطرًا الوراق الذي وثقه هنا، واعتبر وصله زيادة؛ قد ضعفه في كتابه الآخر: ((التتبع)) (ص ١٦٩)، فقال: ((ليس بالقوي))، وهذا منه -رحمه الله- جرح مفسر، مقدم على توثيقه له، خاصة أن مطرًا هذا قد ضعفه كثير من أهل العلم : قال الإمام أحمد: ((كان يحيى بن سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ))، وقال أبو داود: ((ليس هو عندي حجة، ومطر لا يقطع به في حديث إذا اختلف»، وقال الساجي: ((صدوق يهم))، وقال النسائي: ((ليس بالقوي)»، وقال ابن حبان: ((ربما أخطأ»، وضعفه أبو حاتم الرازي، وابن سعد، وابن عدي، والعقيلي، وغيرهم. وجملة القول: إن الصواب في الحديث الإرسال، والموصول -أيضًا- لا يصح لانقطاعه؛ فإن سليمان بن يسار لم يدرك أبا رافع - كما قال ابن عبدالبر -. ثم رأيت الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- أعل حديثنا هذا بالإرسال، وذكر أن سليمان بن يسار لم يدرك أبا رافع - كما تقدم عن ابن عبدالبر-؛ فلله الحمد والمنة. وانظر: ((جامع التحصيل)) (ص ١٩١)، و((تحفة التحصيل)) (ص ١٧٣ - ١٧٤). والحديث سيأتي (٢٨ - كتاب النكاح، ١٨ - باب ما جاء في النهي عن نكاح المحرم، برقم ١٢٤١). (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ٤٤٩ - حدیث: ٨٣٩- ٨٤٠ ٢٠ - كتاب الحج ٨٣٩ - ٧٠- وحدَّثنِي عَن مَالِكِ [بنِ أَنَسِ - ((مص))]، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا))) نافع [-مَولَى عَبدِ اللَّهِ بن عُمَرَ - ((مص))]، عن نُبِيهِ بنِ وَهبٍ - أَخِي بَنِي عَبدِ الدَّارِ-؛ [أَنَّهُ أَخَبَرَهُ - ((مص))، و((حد))]: أَنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ أَرسَلَ إلىَ أَبَانَ بنِ عُثمانَ، وأبانُ - يَومَئِذٍ - أَمِيرُ الحَاجِّ (في رواية ((مح): ((على المدينة)))، وهُمَا [يَومَئِذٍ - ((حد))] مُحرمان: إنِّي قَد أَرَدتُ أَن أَنْكِحَ(١) طَلِحَةَ بنَ عُمَرَ بنتَ (في رواية (قس)، و(مح)): (ابنة))) شَيبةَ ابنِ جُبَيرِ، وأَرَدتُ (في رواية «مص))، و(قس)): «فأردت))) أَن تَحضُرَ [ذَلِكَ - ((مصر)، و((مح))، و(قس))، و((حدٍ))]؛ فَأَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيهِ أَبَانُ [بنُ عَثْمَانَ - (قس))]، وَقَالَ: [إنِّي - ((مح) أَسَمِعتُ عُثْمَانَ بنَ عفَّن يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: ((لا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ (٢)، وَلا يُنكِحُ(٣)، وَلا يَخطُبُ)). ٨٤٠ - ٧١ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن داوُد بنِ الحُصَينِ: أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ ٨٣٩-٧٠- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٢-٤٦٣/ ١١٧٧)، وابن القاسم (٢٩٨/ ٢٦٦ - تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٤٨٧ / ١١٣٥ - ط البحرين، أو ٤٢٧ / ٥٦٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٩/ ٤٣٦). وأخرجه مسلم في («صحيحه)) (١٤٠٩ / ٤١): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك (وذكره)، والحديث سيأتي (٢٨ - كتاب النكاح، ١٨ - باب ما جاء في النهي عن نكاح المحرم، برقم ١٢٤٢). (١) أي: أزوج. (٢) أي: لا يعقد لنفسه. (٣) أي: لا يعقد لغيره بولاية، ولا بوكالة. ٨٤٠-٧١ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٣/ ١١٧٨)، وسويد بن سعيد (١١٣٦/٤٨٧ - ط البحرين، أو ٤٢٧-٤٢٨ / ٥٦٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٩ / ٤٣٨). وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (٨٢٥/٥٢٦/١ - ترتيبه)، و(الأم)) (٧٨/٥)، والبيهقي في («السنن الكبرى)» (٦٦/٥ و٢١٣/٧)، و((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٤٢٤٦/٣٥٠)، و ((الخلافيات)) (٣/ ١٨٦ - مختصر) عن مالك به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ فإن أبا غطفان لم يدرك عمر. والأثر سيأتي (٢٨ - كتاب النكاح، ١٨ - باب ما جاء في النهي عن نكاح المحرم، برقم ١٢٤٣). (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سويد بن سعيد - ٤٥٠ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٤١ - ٨٤٢ ابنَ طَرِيفٍ الُرِّيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً؛ وَهُوَ مُحرِمٌ؛ فَرَدَّ عُمرُ بنُ الخطّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((مص))]َ نِکَاحَهُ. ٨٤١- ٧٢ - وحدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حدثنا))) نافعٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كانَ يَقُولُ: لا يَنكِحُ المُحرِمُ [وَلا يُنكِحُ - ((مص))، و((حد)]، وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلا عَلَى غَيرِهِ. ٨٤٢ - ٧٣- وحدَّثَنِي عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَّهُ: أَنَّ سعيدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَالِمَ بنَ عَبدِ اللَّهِ، وسُليمانَ بنَ يَسَارِ سُئِلُوا عَن نِكاحِ الْمُحرِمِ، فَقَالُوا: لا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنكِحُ. قَالَ مالكٌ(١) فِي الرَّجُلِ المُحرِمِ: إِنّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَّهُ - إن شَاءَ- إذَا كَانَت ٨٤١-٧٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٣/ ١١٧٩)، وسويد بن سعيد (٤٨٧ / ١١٣٧ - ط البحرين، أو ص٤٢٨ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٩ / ٤٣٧). وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٥/ ٧٨)، و((المسند)) (١ / ٥٢٦/ ٨٢٣ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٢١٣)، و((الخلافيات)) (٣/ ١٨٨ - المختصر)، و((معرفة السنن والآثار)) (٥/ ٣٥٠/ ٤٢٤٧)-، والبيهقي -أيضًا- في ((الكبرى)) (٧/ ٢١٣) من طريق ابن بکیر، كلاهما عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ص ١٢٠ - القسم المفقود) من طريق يحيى بن سعید، عن نافع به. والأثر سيأتي (٢٨ - كتاب النكاح، ١٨ - باب ما جاء في النهي عن نكاح المحرم، برقم ١٢٤٥). ٨٤٢-٧٣ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١١٨٠/٤٦٣). وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٢١٣)، و((الخلافيات))؛ كما في ((المختصر)) (٣/ ١٨٨) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه. والأثر سيأتي (٢٨- كتاب النكاح، ١٨ - باب ما جاء في النهي عن نكاح المحرم، برقم ١٢٤٤). (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٣/ ١١٨١). (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ٤٥١ - حدیث: ٨٤٣-٨٤٤ ٢٠ - كتاب الحج فِي عِدَّةٍ مِنْهُ. ٢٥ - ٢٣ - بابُ حِجَامَةِ المُحرم ٨٤٣- ٧٤- حدَّثني يحيى، عَن مَالِكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((حدثنا))) يَحَيِّى بِنِ سَعِيدٍ، عَنِ سُلَيمَانَ بن يَسَارِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحرِمٌ فَوقَ (في رواية ((مص)): (في))) رَأْسِهِ، وَهُوَ -يَومَئِذٍ - بلَحَيَي جَمَلٍ (١))؛ مَكَانٌ بِطَريق مَكَّةً. ٨٤٤ - ٧٥- وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أخبرنا») نَافِع، ٨٤٣-٧٤- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٧/ ١١٨٩)، وسويد بن سعيد (٤٩٤ / ١١٥٤ - ط البحرين، أو ٤٣٥ / ٥٧٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٧٤ / ٥٢١). وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ)) (٦٦ / ١٦٤)، والشافعي في ((الأم)) (٧) ٢١٢)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٤/ ٣٤/ ٢٨٨١ و٢٨٨٢) عن مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ص٣٥٨ - ٣٥٩ - القسم المفقود): حدثنا سفيان ابن عیینة، عن یحی بن سعید به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد. وله شاهد موصول من حديث عبدالله بن بحينة -رضي الله عنه- به: أخرجه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣). (١) مكان بطريق مكة، وهو إلى المدينة أقرب، وقيل: عقبة، وقيل: ماء، وفي رواية ((مص))، و((حد)) بعد قوله: ((بلحيي جمل)): ((قال مالك: ولحي جمل مكان من طريق مكة))؛ فهو عنده من قول مالك، وليس من قول سليمان بن يسار، وفي رواية ((مح)): ((بمكان من طريق مکة، يقال له: حي جمل)». ٨٤٤-٧٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٧ / ١١٩٠)، وسويد بن سعيد (٤٩٥ / ١١٥٥ - ط البحرين، أو ٤٣٥/ ٥٨٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٤٣ / ٤١٦ و١٧٥/ ٥٢٢). وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١/ ٥٣٠/ ٨٣٤ - ترتيبه)، و((الأم)) (٧/ ٢١٢)، = (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ٤٥٢ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٤٥ عن عَبدِ اللَّهِ بن عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ (في رواية ((مص))، و(مح))، و((حد)): «أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ))) يَقُولُ: لا يَحتَجِم المُحرِمُ؛ إلاَّ [أَن يَضطَرَّ إِلَيهِ - ((مص))، و(مح))، و((حد))]، مِمَّا لا بُدَّلَهُ مِنهُ. قَالَ مالكٌ(١): لا يَحتَجِمُ الْمُحرِمُ (في رواية ((مصر)): ((والمحرم لا يحتجم))) إلاّ مِن ضَرُورَةٍ. ٢٦ - ٢٤- بابُ ما يَجُوزُ للمحرم أَكلُّهُ (في رواية ((حد)»: «باب ما يأكلُ المُحرِمُ))) مِنَ الصِّيدِ ٨٤٥ - ٧٦- حدَّثني يحيى، عَن مالك، عَن أَبِي (في رواية ((مح)): ((أخبرنا أبو))) النَّضر - مَولَى عُمَرَ بن عَبَيداللّهِ التّيميِّ-، عن نافع -مَولَى أَبي قَتَادَةً الأنصَارِيِّ-، عَن أَبِي قَتَادَةً أَبنِ رَبِيِّ الأنصَارِيِّ - ((مص)، و((حد))]: أَنَّهُ كَانَ (في رواية «حد)): ((أَنَّهم كانوا)) [خَرَجَ - ((قع))] مَع رَسُولِ اللَّهِ ﴿َّهِ، حَتَّى إذَا كَانُوا (في رواية ((مص))، و((مح)): ((كان))، وفي رواية (قس)): (كنا))) بِبَعضِ طَرِيقِ مَكَّةَ (في رواية ((مح): ((الطريق)))؛ تَخْلَّفَ مَعَ أَصحَابٍ لَهُ =والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٤/ ٣٤ - ٣٥/ ٢٨٨٣) عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٦٧/ ١١٩١)، وسويد بن سعيد (ص ٤٩٥ - ط البحرين، أو ص ٤٣٥ - ط دار الغرب). ٨٤٥-٧٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٦ / ١١٣٦)، والقعنبي (٣٩٠-٣٩١/ ٦٣٢)، وابن القاسم (٤٣٩/ ٤٣٦)، وسويد بن سعيد (٤٩٠ / ١١٤٤ - ط البحرين، أو ٤٣٠/ ٥٧٠- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٠- ١٥١ / ٤٤٣). وأخرجه البخاري (٢٩١٤ و٥٤٩٠)، ومسلم (١١٩٦ / ٥٧) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٤٥٣ - حديث: ٨٤٦ ٢٠ - كتاب الحج مُحرِمِينَ، وَهُوَ غَيرُ مُحرم، فَرَأَى حِمَارًا وَحشِيًّا؛ فَاستَوَى عَلَى فَرَسِهِ، [ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ - ((قع))] فَسَأَلَ (في رواية (قس)): ((ثُمَّ سَأَلَ))) أَصحَابَهُ أَن يُنَاولُوهُ سَوَطَّهُ؛ فَأَبُوا عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُم [أَنْ يَنَالُوهُ - ((مح))] رُمَحَهُ؛ فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ؛ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَّ مِنْهُ بَعضُ أَصحَابٍ رَسُول اللَّهِ (في رواية ((مص))، و(قع)، و(قس))، و((حد): ((النِ))) ◌َّهِ، وَأَبَىَ بَعضُهُم، فَلَمَّا أَدرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ وَه؛ سَأَلُوهُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا هِيَ طُعمَةٌ(١) أَطَعَمَكُمُوهَا اللَّهُ)). ٨٤٦ - ٧٧ - وحدَّثَنِي عَن مَالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): (أخبرنا))) هشامٍ ابنِ عُروةَ، عن أَبيِهِ: أَنَّ الزُّبِيرَ بِنَ العوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ (٢) (في رواية ((قع)): ((القديد))) الظِّبَاء (في رواية ((حد)): ((الظبي))) وَهُوَ مُحرِمٌ (في رواية ((مص))، و(مح))، و(قع)): ((في الإحرام»). قَالَ مَالِكٌ: والصَّفِيفُ: القَدِيدُ. (١) أي: طعام. ٨٤٦-٧٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٧/ ١١٣٨)، والقعني (٣٩٢/ ٦٣٥)، وسويد بن سعيد (١١٤٦/٤٩٠ - ط البحرين، أو ٤٣٠ / ٥٧١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥١ / ٤٤٦). وأخرجه البيهقي (٥/ ١٨٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٤٣٤/ ٨٣٤٨) عن معمر، وابن أبي شيبة في ((المصنف» (ص ٣٣٩) عن وکیع، كلاهما عن هشام به. (٢) في ((القاموس)): الصفيف؛ كأمير: ما صف في الشمس ليجف، وعلى الجمر لینشوي. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (بك) = ابن بكير (حد) = سويد بن سعيد - ٤٥٤ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٤٧ -٨٤٨ ٨٤٧- ٧٨- وحدَّثنِي عَن مَالِكٍ، عن زَيدِ بنِ أَسلمَ: أَنَّ (في رواية (مصر)، و((قع))، و((قس))، و((حد)): ((عن))) عطاءَ بنَ يَسَارِ أَخَبَرَهُ (في رواية (قس)): ((حدثه)))، عن أَبي قَتَادَةً: في الحِمَارِ الوَحشِيِّ (في رواية «حد)): ((حمار وحش))) ... مِثلَ حَدِيثٍ أَبي النَّضر، إلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيدِ بنِ أَسلَمَ (في رواية ((حد)): ((مثل ذلك، وزاد في حديثه))): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: ((هَل مَعَكُمْ مِن لَحمِهِ شَيءٌ؟)). ٨٤٨ - ٧٩ - وحدَّثني عَن مالك، عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ؛ أَنَّهُ ٨٤٧-٧٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١١٣٧/٤٤٧/١)، والقعني (٣٩١/ ٦٣٣)، وابن القاسم (١٧٣/٢٢٦)، وسويد بن سعيد (٤٩٠ /١١٤٥-ط البحرين). وأخرجه البخاري (٢٩١٤ و٥٤٩١)، ومسلم (١١٩٦ / ٥٨) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به. ٨٤٨-٧٩ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٤٤٧/١ - ٤٤٨ / ١١٣٩)، والقعني (٣٩١-٣٩٢/ ٦٣٤)، وابن القاسم (٥٠٨-٥٠٩/ ٤٩٢)، وسويد بن سعيد (٤٩١/ ١١٤٧ - ط البحرين، أو ٤٣١/ ٥٧٢ - ط دار الغرب). وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) (٥/ ١٨٢ - ١٨٣)، و((الكبرى)) (٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠/ ٣٨٠٠)، وعبدالرزاق في ((مصنفه)) (٤/ ٨٣٣٩/٤٣١)، وابن حبان في ((صحيحه)) (١١/ ٥١١ - ٥١٢/ ٥١١١ - ((إحسان)))، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٤/ ٢٠١ - ٢٠٢/ ٣١٩١)، و((السنن الكبرى)) (٦/ ١٧١ و٩/ ٣٢٢)، وأبو القاسم الجوهري في («مسند الموطأ)» (٦٠٤ / ٨١٦) وغيرهم عن مالك به. قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في ((صحيح سنن النسائي)) (٢٦٤٢): ((صحيح الإسناد)». قلت: وهو كما قال، لكن رجح بعض أهل العلم - كأبي حاتم الرازي، وموسى بن هارون الحمال، وابن عبدالبر، والحافظ ابن حجر، وغيرهم-؛ أنه من مسند عمير بن سلمة الضمري، وأن زيد بن كعب البهزي هو الذي كان صائدًا، والله أعلم. وانظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (رقم ٨٩٨)، و((التمهيد)) (٢٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، و(«مسند الموطأ)) (ص ٦٠٥)، و((تهذيب التهذيب)) (٨/ ١٤٧)، و((الإصابة)) (٣٣/٣). (يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٤٥٥ - حدیث: ٨٤٩ ٢٠ - كتاب الحج قَالَ: أَخبَرَنِي مُحمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الْحَارِثِ التِّيمِيُّ، عَن عِيسَى بِنِ طَلِحَةً بَنِ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنِ عُمَير بن سَلَمَةَ الضُّمريِّ؛ [أَنْهُ أَخَبَرَهُ - ((مص))، و ((قع))، و (قس))، و((حد))] عَنِ البَهزِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةً وَهُوَ مُحرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوحَاءِ(١)؛ إِذَا حِمَارٌ وَحشِيٍّ عَقِيرَ(٢)، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ،وَةِ، فَقَالَ: ((دَعُوهُ (في رواية ((حد)): ((اتركوه)))؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ صَاحِبُهُ»، فَجَاءَ البَهزيُّ -وَهُوَ صَاحِبُهُ- إلى النّبِيِّ (في رواية ((مص))، و(قح))، و((قس))، و((حد): ((رسول اللَّه)))(وَّةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! شَأْنُكُم بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ [بهِ - ((مص))، و ((حد))]َ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ أَبَا بَكرِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((قع))] فَقَسَمَهُ بَينَ الرِّفَاقِ(١٣) ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأَثَايَةِ(٤) - بَيْنَ الرُّوَثَةِ(٥) وَالعَرجِ(٦)-؛ إذا ظَبِيِّ حاقِفٌ (٧) فِي ظِلُ [وَ - ((قع))، و(قس))، و((حد))] فِيهِ سَهمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيهِ أَمَرَ رَجُلاً أَن يَقِفَ عِندَهُ لا يَرِيبُهُ (٨) (في رواية ((مصر)): (يرميه))) أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتّى يُجَاوزَهُ. ٨٤٩ - ٨٠- وحدَّثَنِي عَن مَالِكٍ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سعيدَ (١) موضع بين مكة والمدينة. (٢) معقور. (٣) قال الجوهري: جمع رفقة: القوم المترافقون في السفر. (٤) موضع في طريق الجحفة، بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا؛ قاله ياقوت الحموي في «معجم البلدان)) (١ / ٩٠). (٥) موضع على مسيرة ليلة من المدينة. (٦) موضع بين الحرمين. (٧) أي: واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه، وقيل: الحاقف: الذي لجأ إلى حقف؛ وهو: ما انعطف من الرمل. (٨) أي: لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه. ٨٤٩- ٨٠- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٤٤٨/١ - ٤٤٩/= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بکیر - ٤٥٦ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٥٠ ابنَ المسيَّبِ يُحَدِّثُ عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ أَقَبَلَ مِنَ البَحرَينِ (١)، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ(٢)؛ وَجَدَ رَكَبًا مِنْ أَهلِ العِرَاقِ مُحرِمِينَ، فَسَأَلُوهُ عَن لَحمٍ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عِندَ أَهلِ الرَّبَذَةِ؛ فَأَمَرَهُم أکلِهِ. قَالَ: ثُمَّ [قَالَ - ((حد))] إِنّي شَكَكتُ فِيمَا أَمَرَتُهُم بِهِ، فَلَمَّا قَدِمتُ المَدِينَةَ؛ ذَكَرتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، فَقَالَ عُمَرُ: ماذَا أَمَرَتَهُم بِهِ؟ فَقَالَ (في رواية ((مص)): ((قلت))): أَمَرَتُهُم بأَكلِهِ (في رواية ((حد)): ((فقال: ((بم أفتيتهم؟ فقلت: أفتيتهم بأكله)))، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لَو أَمَرَتَهُم بِغَيرِ ذَلِكَ؛ لَفَعَلتُ بِكَ ... يَتَوَاعَدُهُ (في رواية ((حد)): ((يتوعده))). ٨٥٠ - ٨١- وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((أخبرنا))) ابنِ = ١١٤٠)، والقعني (٣٩٢ - ٦٣٦/٣٩٣)، وسويد بن سعيد (٤٩١/ ١١٤٨ - ط البحرين، أو ٤٣١ - ٤٣٢/ ٥٧٣ - ط دار الغرب). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ١٧٤) من طريق ابن وهب، عن مالك به. قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، والطبري في ((جامع البيان)» (٧/ ٤٧) من طريقين، عن يحيى بن سعيد به. (١) تثنية بحر: موضع بين البصرة وعُمان. (٢) قرب المدينة. ٨٥٠-٨١- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٩/ ١١٤١)، والقعني (٣٩٣/ ٦٣٧)، وسويد بن سعيد (٤٩٢/ ١١٤٩ - ط البحرين، أو ٤٣٢/ ٥٧٤- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (١٥٠/ ٤٤٢). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ١٧٤)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٥/ ١٨٩) من طريق ابن وهب وابن بكير، كلاهما عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح. (يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٤٥٧ - حديث: ٨٥١ ٢٠ - كتاب الحج شِهَابٍ، عَن سالِمِ بنِ عَبدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بهِ قَومٌ مُحرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ (في رواية ((مص)): ((أنه مر بقوم محرمين)))، فَاسْتَفْتُوهُ فِي لَحمِ صَيْدٍ، وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةٌ(١) يَأْكُلُونَهُ (في رواية ((حد)): ((وَجَدَهُ أَنَاسٌ أحلّة يأكلونَه)))، فَأَفَتَاهُم (في رواية ((مص)): ((فأفتيتهم))) بأَكلِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمتُ الْمَدِينَةَ (في رواية ((مح): (ثُمَّ قَدِمَ))) عَلَى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((قع))]، فَسَأَلتُهُ (في رواية ((مح)): ((فَسَأَلَهُ))) عَن ذَلِكَ، فَقَالَ [عُمَرُ - ((مح))]: بِمَ أَفَتَيْتَهُمْ؟ قَالَ: فَقُلتُ: أَفْتَيْتُهُم بِأَكِلِهِ، قَالَ: فَقَالَ عُمرُ: لَو أَفْتَيْتَهُم بِغَيْرِ ذَلِكَ (في رواية ((مح)): ((بغيره)))؛ لأوجَعتُكَ(٢). ٨٥١ - ٨٢ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عن (في رواية ((مح)): ((حدثنا») زيدٍ بن أَسلَمَ، عَن عطاءِ بنِ یسارٍ: أَنَّ كعبَ الأحبارِ أَقبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكبٍ [مُحرِمِينَ - ((مص))، و((مح))، و(قع))، و((حد))]، حَتَّى إِذَا كَانُوا بَبَعض الطَّريق؛ وَجَدُوا لَحمَ صَيدٍ، فَأَفَتَاهُم كَعبٌ بِأَكِلِهِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (مص)، و(اقع)] بِالْمَدِينَةِ؛ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَن أَفْتَاكُم بِهَذَا؟ قَالُوا (١) جمع حلال، من أهل الربذة. (٢) بالضرب أو التقريع. ٨٥١- ٨٢- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٤٩-٤٥٠/ ١١٤٢)، والقعني (٣٩٣-٣٩٤/ ٦٣٨)، وسويد بن سعيد (٤٩٢/ ١١٥٠ - ط البحرين، أو ٤٣٢- ٤٣٣ / ٥٧٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٤٤٤/١٥١). وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٤/ ٤٣٥/ ٨٣٥٠)، والبيهقي (٥/ ١٨٩) عن مالك به. قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سوید بن سعید (بك) = ابن بكير - ٤٥٨ - ٢٠ - كتاب الحج حديث: ٨٥١ (في رواية ((مص)): ((فقالوا))): كَعبُ [الأحبار - ((مص))]، قَالَ: فَإِنِّي قَد أَمَّرَتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرجِعُوا، ثُمَّ لَمَّا كَانُوا (في رواية ((حد)): ((قال: فلما كانوا))، وفي رواية ((مصر)): ((فلما كانوا))، وفي رواية ((مح): ((ثم إنَّه لَمَّا كان))) ببعض [الطَّريق - ((مح))]: طَرِيقِ مَكَّةَ؛ مَرَّت بِهِم رِجلّ(١) مِن جَرادٍ، فَأَفَتَّاهُمْ كَعبٌ بِأَنَ يَأْخُذُوهُ، فَيَأْكُلُوهُ (في رواية ((مح): ((بأن يأكلوه ويأخذوه))، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَّى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ؛ ذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُم بِهَذَا (في رواية ((مصر)): ((أفتيتهم بهذا)))؟ قَالَ: هُوَ مِن صَيدِ البَحرِ، قَالَ [عُمَرُ - ((قع))]: وَمَا يُدرِيكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِن هِيَ (في رواية (مصر)، و(مح)، و(قع))، و(حد): ((هو))) إِلَّ نَثْرَةُ حُوتٍ (٢) يَنْثِرُهُ(٣) فِي كُلِّ عامٍ مَرَّتَين(٤). [قَالَ - ((مص))): وَسُئِلَ مالكٌ(٥) عَمَّا يُوجَدُ مِن لُحُوم (في رواية ((قع)): لحم))) الصَّيدِ (في رواية ((مصر)): ((لحم صيد))) عَلَى الطَّريق: هَل يَبْتَاعُهُ(٦) المحرمُ؟ (١) أي: قطيع. (٢) النثرة: العطسة، وفي ((الصحاح)) وغيره: النثرة للبهائم كالعطسة؛ أي: ما هي إلا عطسة حوت. (٣) أي: يرميه متفرقاً. (٤) قلت: ورد هذا مرفوعًا عند ابن ماجه (٣٢٢١)، وموقوفًا على ابن عباس عند قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله - في ((الضعيفة)) (١١٣): ((موضوع)). ٤ ابن قتيبة في («غريب الحديث» (٣/ ١١٤). ثم قال: ((ويشبه أن يكون هذا الحديث من الإسرائيليات)). (٥) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٠/ ١١٤٣)، والقعني (٣٩٤/ ٦٣٩). (٦) أي: يشتريه. (يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني - ٤٥٩ - حديث: ٨٥١ ٢٠ - كتاب الحج فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِن ذَلِكَ يُعتَرَضُ(١) (في رواية ((مصر)): ((يتعرض))) بهِ الحَاجُّ، وَمِن أَجلِهِم صِيدَ (في رواية ((مصر))، و(قع)): (اصطيد)))؛ فَإِنِّي أَكرَهُهُ، وَأَنَهَى عَنْهُ، فَأَمَّا أَن (في رواية ((مصر)، و(قع)): ((وأَمَّا شيءٌ)) يَكُونَ عِندَ رَجُلِ [لأهلِهِ - ((مص))، و(قع))]، لَم يُرِد (في رواية «مصر))، و(قع): «لا يريد))) بِهِ المُحرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحرِمٌ [عِندَهُ - ((مص)، و((قع))] فَابْتَاعَهُ؛ فَلا بَأسَ بِهِ (في رواية ((قع)): (بذلك))). قَالَ مالكٌ(٢) فِیمَن أَحرَمَ وَعِندَهُ [شيءٌ مِن - ((مص))، و((قع))] صیدٍ قَد صَادَهُ، أَوَ ابْتَاعَهُ [وَهُوَ حَلالٌ - ((مص))، و(قع))]؛ فَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُرسِلَهُ، وَلا بَأسَ أَن يَجعَلَهُ (في رواية ((مص)): ((يخلفه))، وفي رواية ((قع)): ((يدعه))) عِندَ أَهلِهِ. قَالَ مالكٌ(٣) فِي صَيدِ الحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ، وَالأنهَار، [وَالغُدُر - ((مص))، و(قع)]، وَالبَرَكِ، وَمَا أَشَبَهَ ذَلِكَ: إِنَّهُ حَلالٌ لِلِمُحرِمِ أَن يَصِطَادَهُ (في رواية (مص))، و((قع)): ((یصید))). [قَالَ مَالِكٌ: مَن أَحرَمَ وَعِندَهُ شَيءٌ مِنَ الصَّدِ قَدِ استَأَنَسَ وَدَجَنَ؛ فَلَيْسَ عَلَيهِ أَن يُرسِلَهُ، فَلَا شَيءَ عَلَيهِ إِن تَرَكَهُ فِي أَهلِهِ. قَالَ ابْنُ وَهَبٍ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْحَلالِ يَصِيدُ الصَّدَ أَو يَشتَرِیهِ ثُمَّ يُحرِمُ، وَهُوَ مَعَهُ فِي قَفَصٍ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُرسِلُهُ بَعدَ أَن يُحرِمَ، وَلا يُمسِكُهُ بَعدَ إِحرَامِهِ](٤). (١) يقصد. (٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٤٥٠/ ١١٤٥)، والقعني (٣٩٤/ ٦٤٠). (٣) رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٤٥٠/ ١١٤٤)، والقعنبي (ص ٣٩٤). (٤) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (١١/ ٢٩٤): ((هكذا هذه المسألة في ((الموطأ) عند يحيى وطائفة من رواة ((الموطأ)). وزاد فيها ابن وهب وطائفة عنه - أيضًا- في ((الموطأ))، قال مالك :... (وذكره))) ا.هـ. (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بکیر - ٤٦٠ -