النص المفهرس

صفحات 301-320

١٧ - كتاب الزكاة
حدیث: ٦٨٣ -٦٨٤
: أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمَّرَ کَانَ لا يُخرِجُ فِي زَكَاةِ الفِطرِ إلَّ النَّمرَ [وَحدَهُ
- ((مصر))]؛ إلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخرَجَ شَعِيرًا.
٦٨٣ - [أَخَبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَومُ الفِطرِ أَرسَلَ بِصَدَقَتِهِ عَن كُلِّ إِنسَانٍ مِن أَهلِهِ
مُدَّيْنٍ، مُدَّيْنٍ؛ مِن حِنطَةٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ بِالَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهلَهُ - ((قع))].
قَالَ مالكٌ(١): وَالكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الفِطرِ، وَزَكَاةُ العُشُور(٢)، كُلّ
ذَلِكَ (في رواية «مص»: «كلها») بالمُدِّ الأصغَرِ: مُدِّ النَّبِيِّ وَّةِ؛ إلاَّ الظَّهَارَ، فَإِنَّ
الكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ، وَهُوَ الَّدُ الأعظَمُ.
٢٩ - باب[ما جاء في - «قع)] وقتِ إرسال زكاة (في رواية ((مص))،
و«قع)»: ((الإرسال بزكاة))) الفِطرِ
٦٨٤ - ٥٥- حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((قع))]، عَن (في رواية
٦٨٣ - مقطوع صحيح - رواية القعني (ص ٣١٧).
وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ١٢٤٦/ ٢٣٨٢) من طريق ابن أبي أويس،
عن مالك به.
(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٥/ ٧٥٨)، والقعني (٣١٧/ ٤٦٨).
(٢) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه.
٦٨٤ - ٥٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٩٦ / ٧٥٩)،
والقعنبي (٣١٨/ ٤٦٩)، ومحمد بن الحسن (١٢٠/ ٣٤٤)، وسويد بن سعيد (٤٦٠/٢٢٦
- ط البحرين، أوص ١٨٠ - ١٨١ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٢/ ٦٩)، و((المسند)) (١ / ٤٤٣/ ٦٨٢ - ترتيبه)، وابن
زنجويه في ((الأموال)) (٣/ ٢٣٩٩/١٢٥٢)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ١١٢)،
و((السنن الصغير)) (٢/ ٦٦/ ١٢٤٢)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٢٥٨/ ٢٢٨٨)،
والحافظ ابن حجر في ((عشارياته)) (٤٩/ ١٥) عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٣٠١ -

حديث: ٦٨٤
١٧ - كتاب الزكاة
(مح): ((حدثنا)) نَافِعٍ [-مَولَى عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ - (قع))]:
أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَبعَثُ بِزَكَاةِ الفِطرِ إِلَى الَّذِي تُجمَعُ عِندَهُ قَبلَ
الفِطرِ بِيَومَينِ أَو ثَلاثَةِ [أَيَّامٍ - ((قع))].
وحدَّثني عن مالكٍ(١): أَنَّهُ رَأَى (في رواية ((قع)): ((سمع))) أَهلَ العِلمِ
يَسْتَحِبُّونَ أَن يُخرِجُوا زَكَاةَ الفِطرِ إِذَا طَلَعَ الفَجرُ مِن يَومِ الفِطرِ قَبلَ أَن
يَغْدُوا إِلَى المُصَلَّى.
قَالَ مالكٌ(٢): وَذَلِكَ وَاسِعٌ - إن شَاءَ اللَّهُ-، أَن تُؤَدَّى (في رواية ((مص))،
و(قع)): (يؤدوا))) قَبَلَ الغُدُوِّ مِن يَومِ الفِطرِ وَ (في رواية ((مصر))، و(قع): ((أو))) بَعدَهُ.
٣٠ - بابُ مَنْ لا تَجِبُ عليه زكاةُ الفطرِ
٥٦- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ(٣)؛ [قَالَ - ((قع))]: [الأمرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ،
لا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ - ((مص))] لَيسَ على الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلا
فِي أَجِيرِهِ، وَلا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ؛ إلاَّ مَن كَانَ مِنْهُم [َرَقِيقَ امرَأَتِهِ
- ((مص))] يَخدِمُهُ، وَلا بُدَّ لَهُ مِنْهُ (في رواية ((قع)): ((لا بُدَّ من أن ينفق عليه)))،
فَتَجِبُ عَلَيهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِن رَقِيقِهِ الكَافِرِ؛ مَا لَم يُسلِمِ؛
لِتِجَارَةِ كَانُوا، أَو لِغَيرِ تِجَارَةٍ.
(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٦/ ٧٦٠)، والقعني (ص ٣١٨).
وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال)» (٣/ ١٢٥٥/ ٢٤١٢): أنبأ ابن أبي أويس، عن
مالك به.
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٦ / ٧٦١)، والقعني (ص ٣١٨).
وأخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٥٦) بالسند السابق به.
(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٩٤ / ٧٥٤)، والقعني (ص ٣١٦).
وأخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)» (٣/ ١٢٧٤) عن ابن أبي أويس، عن مالك به.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بکیر
- ٣٠٢ -

١٨ - كتاب الصيام
١ - باب ما تجب فيه الزكاة
١- باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان
٢ - باب ما جاء في السحور
٣- باب ما جاء في من أجمع الصيام قبل الفجر
٤- باب ما جاء في تعجيل الفطر
٥- باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان
٦ - باب ما جاء في الرّخصة في القبلة للصّائم
٧- باب ما جاء في التّشديد في القبلة للصّائم
٨- باب ما جاء في الصّيام في السّفر
٩- باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان
١٠- باب كفارة من أفطر في رمضان
١١- باب ما جاء في حجامة الصّائم
١٢- باب في صيام يوم عاشوراء
١٣ - باب صيام يوم عرفة
١٤ - باب في صيام أيّام منى
- ٣٠٣ -

١٥ - باب صيام يوم الفطر والأضحى والدّهر
١٦- باب النهي عن الوصال في الصّيام
١٧- باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر
١٨- باب ما يفعل المريض في صيامه
١٩- باب النذر في الصيام، والصّيام عن الميّت
٢٠- باب ما جاء في قضاء رمضان والكفّارات
٢١ - باب ما جاء في قضاء التطوّع من الصّوم
٢٢- باب فدية من أفطر في رمضان من غير علّة
٢٣- باب جامع قضاء الصّيام
٢٤- باب صيام اليوم الذي يشكّ فيه
٢٥- باب جامع الصيام
٢٦ - باب فضل رمضان
- ٣٠٤ -

١٨- كتاب الصيام
حديث: ٦٨٥ - ٦٨٦
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
١٨- كتابُ الصِّيام(١)
١- بابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الهِلالِ للصَّومِ والفِطرِ فِي رَمَضانَ
٦٨٥ - ١- حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((مص))، و((قع))،
واحد))]، عَن (في رواية ((مح): ((حدثنا)) نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:
((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوَهُ، فَإن غُمَّ
عَلَيْكُمْ(٢)؛ فَاقِدُرُوا لَهُ(٣)).
٦٨٦ - ٢ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ
(١) قال البطليوسي في ((مشكلات الموطأ)) (ص ١١٩ - ١٢٠): ((الصيام، والصوم:
الإمساك، ومنه قيل للسكوت: صوم؛ لأنه إمساك عن الكلام، وبذلك فسر قوله: ﴿إني نذرت
للرحمن صومًا﴾ [مريم: ٢٦]، ويقال: صام الفرس: إذا وقف وأمسك عن الرعي)) ا.هـ.
وانظر: ((الاقتضاب)) (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
٦٨٥-١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٧/ ٧٦٢)، والقعنبي
(٣١٩/ ٤٧٠)، وابن القاسم (٢٥٧ / ٢٠٨ - تلخيص القابسي)، ومحمد بن الحسن (١٢٢/
٣٤٦)، وسويد بن سعيد (٤١١/ ٩٣١ - ط البحرين، أو ٣٥٩/ ٤٥٣ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي ويحيى
ابن یحیی، کلاهما عن مالك به.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٢٤/٤): ((قوله: ((فإن غم عليكم)) - بضم
المعجمة، وتشديد الميم-؛ أي: حال بينكم وبينه غيم، يقال: غممت الشيء: إذا غطيته)) ا.هـ.
(٣) معناه: قدروا تمام العدد ثلاثين يوماً، يقال: قدرت الشيء، وأقدرته، وقدرته؛
بمعنى: التقدير؛ أي: انظروا في أول الشهر واحسبوا ثلاثين يوماً.
٦٨٦-٢- صحيح - رواية أبى مصعب الزهري (٢٩٧/١-٧٦٣/٢٩٨)، والقعنى=
(یجیی) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٣٠٥ -

حديث: ٦٨٦
١٨ - كتاب الصيام
عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قَالَ:
((الشَّهرُ تِسعٌ وَعِشِرُونَ(١)؛ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا
=(٣١٩/ ٤٧١)، وابن القاسم (٣١٤/ ٢٨٢)، وسويد بن سعيد (٤١١/ ٩٣٢ - ط
البحرين، أو ص٣٥٩ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (١٩٠٧): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعني، عن
مالك به(1).
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٠٨٠/ ٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن
عبدالله بن دينار به.
(١) قال الحافظ في ((فتح الباري)) (٤/ ١٢٣): ((ظاهره حصر الشهر في تسع وعشرين،
مع أنه لا ينحصر فيه؛ بل قد يكون ثلاثين، والجواب: أن المعنى: أن الشهر يكون تسعة
وعشرون، أو اللام للعهد، والمراد: شهر بعينه، أو هو محمول على الأكثر الأغلب.
قال ابن العربي: معناه: حصره من جهة أحد طرفيه؛ أي: أنه يكون تسعًا وعشرين؛
وهو أقله، ويكون ثلاثين؛ وهو أكثره، فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطًا، ولا
تقتصروا على الأقل تخفيفًا، ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطةً ابتداءًا وانتهاءًا باستهلاله)) ا.هـ.
(أ) بلفظ: (فإن غم علیکم؛ فأكملوا العدة ثلاثین))؛ بدل: ((فاقدروا له)).
قال الحافظ في ((الفتح)) (٤/ ١٢١): ((واتفق الرواة عن مالك عن عبدالله بن دينار - أيضًا- فيه على
قوله: «فاقدروا له»، وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي، وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في
((الموطأ)) عن القعنبي.
وأخرجه الربيع بن سليمان، والمزني، عن الشافعي؛ فقال فيه كما قاله البخاري هنا عن القعني: ((فإن
غم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثین)).
قال البيهقي في ((المعرفة)): ((إن كانت رواية الشافعي والقعني من هذين الوجهين محفوظة؛ فيكون
مالك قد رواه على الوجهين)).
قلت: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه؛ فله متابعات؛ منها: ما رواه الشافعي -أيضًا- من طريق
سالم، عن ابن عمر بتعيين الثلاثين.
ومنها: ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر بلفظ: ((فإن غم
علیکم؛ فأكملوا ثلاثین)).
وله شاهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة، وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي
وغيرهما، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي ... )) ا.هـ.
وانظر - لزاماً -: ((بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)) (ص ٢٠٧ - ٢٠٨).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٣٠٦ -

١٨- كتاب الصيام
حديث: ٦٨٧
الهِلالَ(١)، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِن غُمَّ عَلَيْكُم؛ فَاقِدُرُوا لَهُ)).
٦٨٧ - ٣- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن ثَورِ بنِ زَيدِ الدِّيلِيِّ، عَن عَبدِاللَّهِ
ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:
((لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتّى تَرَوَهُ، فَإن غُمَّ عَلَيَكُمْ؛
فَأَكَمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ)).
٦٨٨ - ٤- وحدَّثني عن مالكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ:
(١) قال الحافظ: ((ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك:
رؤية بعضهم، وهو من يثبت به ذلك)) ا.هـ.
٦٨٧-٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٩٨/ ٧٦٤)، والقعنبي
(ص٣١٩)، وسويد بن سعيد (٤١١/ ٩٣٣ - ط البحرين، أو ص٣٥٩ - ط دار الغرب).
وأخرجه أبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (١/ ٢١٧/ ١٩٥) - ومن طريقه الشجري
في «أماليه» (٢/ ٤٩)-، وأبو القاسم الجوهري في («مسند الموطأ» (٢٨٣/ ٣٠٤)، والبيهقي في
((السنن الكبرى)) (٤ / ٢٠٥)، و((بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)) (ص٢٠٨)، وابن
الخطاب الرازي في ((مشيخته)) (١٤٠-١٤١/ ٣٨) من طرق عن مالك به.
قال الجوهري: (وهذا حدیث مرسل)».
قلت: يعني: أنه منقطع؛ لأن ثور بن زيد لم يدرك ابن عباس.
وقال الدارقطني في ((أحاديث الموطأ)» (ص١٦): ((مرسل)).
لكن وصله أبو داود (٢/ ٢٩٨/ ٢٣٢٧)، والترمذي (٣/ ٧٢/ ٦٨٨)، والنسائي في
(المجتبى)) (٤ / ١٣٦) وغيرهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قلت: وسنده حسن، وما يخشى من ضعف سماك في عكرمة، وأنه كان يلقن؛ فهو
مأمون هنا؛ فقد رواه عنه شعبة وأبو الأحوص في آخرين، عن سماك به.
وشعبة كان لا يقبل التلقين فيما سمعه من شيوخه، والله أعلم.
وقد صححه شيخنا -رحمه الله- في ((صحيح أبي داود)) (٢٠٤١).
٦٨٨-٤- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٧٦٥/٢٩٨/١)، والقعنبي=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٣٠٧ -

حديث: ٦٨٨
١٨ - كتاب الصيام
أَنَّ الهِلَالَ رُئِّيَ فِي زَمَانِ عُثمَانَ بنِ عَفَّنَ بِعَشِيٌّ(١)، فَلَم يُفطِر عُثْمَانُ
(في رواية ((مص)): ((فلم يفطروا))) حَتَّى أَمسَى، وَغَابَتِ الشَّمسُ.
قال يَحَيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ فِي الَّذِي يَرَى هِلالَ رَمَضَانَ
وَحدَهُ: إِنَّهُ يَصُومُّهُ؛ لأنَّهُ - ((قع)] لا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُفطِرَ، وَهُوَ يَعلَمُ أَنْ ذَلِكَ
اليَومَ مِن رَمَضَانَ.
قَالَ: وَمَن رَأَى هِلالَ شَوَّالِ وَحدَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يُفطِرُ؛ لأنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ
عَلَى أَن يُفطِرَ مِنْهُم مَن لَيسَ مَأْمُونًا، وَيَقُولُ (في رواية ((مص))، و((قع)): (ثم
يقول))) أُولَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيهم: قَدْ رَأَيْنَا الهِلالَ. وَمَن رَأَى هِلالَ شَوَّال نَهَارًا؛
فَلَا يُفطِرِ، وَيُتِمُّ (في رواية ((مصر))، و(اقع): ((وليتمَّ))) صِيَامَ يَومِهِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ
هِلالُ اللَّلَةِ الَّتِي تَأْتِي.
قَالَ يَحَيَّى: سَمِعتُ مَالِكًا(٣) يَقُولُ: [و - ((مص))] إِذَا صَامَ (في رواية
(قع): ((في صيام))) النَّاسُ يَومَ الفِطرِ وَهُم يَظُنُونَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، فَجَاءَهُم
ثَبَتُ (٤) أَنَّ (في رواية ((مص): ((بأنَّ)) هِلالَ رَمَضَانَ قَدْ رُئِيَ قَبلَ أَن يَصُومُوا
بَيَومٍ، وَأَنَّ يَومَهُم ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ [يومًا - ((مص))]؛ فَإِنَّهُمْ يُفطِرُونَ فِي
ذَلِكَ الْيَومِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الخَبرُ، غَيْرَ أَنَّهُم لا يُصَلُّونَّ صَلاةَ العِيدِ؛ إِن كَانَ
ذَلِكَ جَاءَهُم بَعدَ زَوَالِ الشَّمسِ.
= (٣١٩ - ٣٢٠ / ٤٧٢).
وأخرجه البيهقى في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٥٩/ ٢٤٦١) من طريق القعني،
عن مالك به.
(١) ما بعد الزوال إلى آخر النهار.
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٨/ ٧٦٦ و٧٦٧)، والقعني (ص ٣٢٠).
(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٩/ ٧٦٨)، والقعني (٣٢٠/ ٤٧٣).
(٤) الثبت - بالتحريك -: الحجة والبينة، ورجل ثبت: إذا كان عدلاً ضابطاً.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سوید بن سعید
- ٣٠٨ -

١٨- كتاب الصيام
حديث: ٦٨٩ - ٦٩١
[٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحُور
٦٨٩ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا
الزُّهرِيُ))، عَن سَالِمٍ بنِ عَبدِ اللَّهِ، [َعَنْ أَبِهِ - ((قع))]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ:
((إِنَّ بِلالاً يُنادِي بِلَيْلِ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ رَجُلاً أَعمَى، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ
لَهُ: أَصْبَحتَ أَصْبَحتَ.
٦٩٠ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنْ
رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ:
(إِنَّ بِلالاً يُنَادِي بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، -
((مص))، و((مح))، و((قع))، و((حد))].
٦٩١ - [حدثنا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَالكَرِيمِ بنَ أَبِي الْمُخَارِقِ يَقُولُ:
٦٨٩ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٩/ ٧٦٩)، ومحمد بن الحسن
(١٢٢ / ٣٤٨)، وسويد بن سعيد (٤١٢/ ٩٣٤ - ط البحرين، أو ٤٥٤/٣٦٠- ط دار
الغرب) عن مالك به مرسلاً.
وأخرجه القعني (٣٢٠-٣٢١/ ٤٧٤) عن مالك به موصولاً.
قلت: وهو صحيح من الوجهين؛ كما تقدم تفصيله في (٣- كتاب الصلاة، برقم ١٦٩).
٦٩٠ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٩/ ٧٧٠)، والقعني (٣٢١/
٤٧٥)، ومحمد بن الحسن (١٢٢ / ٣٤٧)، وسويد بن سعيد (٤١٢/ ٩٣٥ - ط البحرين، أو
ص٣٦٠ - ط دار الغرب) عن مالك به.
وقد تقدم في (٣ - كتاب الصلاة، ٣ - باب ما جاء في قدر السحور من النداء، برقم ١٦٨).
٦٩١ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٩٩ -٣٠٠ / ٧٧١)،
والقعني (ص٣٢١)، وسويد بن سعيد (٤١٢ / ٩٣٦ - ط البحرين، أو ص ٣٦٠ - ط دار
الغرب) عن مالك به.
وقد تقدم (١٠ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ١٨ - باب في وضع اليدين إحداهما
على الأخرى في الصلاة، برقم ٤١٠).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٣٠٩ -

حدیث: ٦٩٢ - ٦٩٣
١٨- كتاب الصيام
مِن عَمَلِ النَبُوَّةِ: تَعجيلُ الفِطرِ، وَالإستِنَاءُ بِالسَّحُور - (قع))، و(مص))، و(حد))].
٣- ٢- بابُ [ مَا جَاءَ فِي - ((قع))] مَن أَجمعَ الصِّيامَ قبلَ (في رواية
((مص)): ((باب إجماع الصوم مع))) الفجر
٦٩٢ - ٥- حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((مص))]، عَن (في رواية
((مح): ((حَدَّثَنَا))) نَافِع [- مَولَى عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ - ((مص))]، عَن عَبدِ اللَّهِ بن
عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (في رواية ((حد))، و((مص)): ((أن عبدالله بن عمر كان يقول))،
وفي رواية ((مح): ((أن ابن عمر قال))):
لا يَصُومُ (في رواية «حد)»: ((يصومِنَ))) إلاَّ مَن أَجْمَعَ الصِّيَامَ(١) قَبلَ الفَجرِ.
٦٩٣ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عَائِشَةَ وَحَفصَةً
- زَوجَي النّبِيِّ ◌َِّ- بِمِثلِ ذَلِكَ.
٦٩٢-٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠١/ ٧٧٥)،
والقعني (٣٢٢/ ٤٧٨)، ومحمد بن الحسن (١٣٠/ ٣٧٢)، وسويد بن سعيد (٤١٣ / ٩٤٠ -
ط البحرين، أو ٣٦١/ ٤٥٦ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٩٥/٢)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢٠٢/٤)،
و ((معرفة السنن والآثار)» (٢٤٣٧/٣٤٤/٣)، و((الخلافيات)) (ج ٢/ ق١٦٨ / أ) عن مالك به.
. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(١) عزم عليه وقصد له.
٦٩٣ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠١/ ٧٧٦)، والقعنبي
(ص٣٢٢)، وسويد بن سعيد (٤١٤ / ٩٤١ - ط البحرين، أو ص٣٦١ - ط دار الغرب).
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٥٥)، والبيهقي في ((الخلافيات))
(ج٢ / ق ١٦٨ / أ)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٤٤) من طريق مالك به.
قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.
وقد صح عن حفصة -رضي اللَّه عنها -: أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٤/
٢٧٥/ ٧٧٨٧) بسند صحيح عنها.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٣١٠ -

١٨- كتاب الصيام
حديث: ٦٩٤
٤- ٣ - بابُ ما جاءَ في تعجيل الفطر(١)
٦٩٤ - ٦ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن أَبي (في رواية ((مح)): ((حَدَّثَنَا
أَبُو))) حَازِمٍ بِنِ دِينَارٍ، عَن سَهلِ بنِ سَعدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ:
((لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرِ(٢)؛ مَا (٣) عَجَّلُوا الفِطرَ (٤) (في رواية ((مح):
((الإفطار))))).
(١) قال البطليوسي في ((مشكلات الموطأ)) (ص ١٢٠): ((والفطر: من فطرت الشيء؛
إذا ابتدأته، کأنه ابتدأ حالة أخری غیر الصوم)».
وانظر: ((الاقتضاب)) (١/ ٣٢٥).
٦٩٤-٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٠/ ٧٧٢)، والقعنبي
(٣٢١-٣٢٢/ ٤٧٦)، وابن القاسم (٤٢٢ / ٤١٠ - تلخيص القابسي)، ومحمد بن الحسن
(١٢٨/ ٣٦٤)، وسويد بن سعيد (٤١٣/ ٩٣٧ - ط البحرين، أو ٣٦٠/ ٤٥٥- ط دار
الغرب).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (١٩٥٧): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به.
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٠٩٨) من طريقين، عن أبي حازم به.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٤/ ١٩٩): ((في حديث أبي هريرة: «لا
يزال الدين ظاهرًا»، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير» ا. هـ.
. (٣) قال الحافظ: ((و(ما) ظرفية؛ أي: مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة، واقفين عند
حدها، غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها)).
(٤) قال الحافظ: ((تنبيه: من البدع المنكرة: ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان
قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامةً لتحريم الأكل
والشرب على من يريد الصيام؛ زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة !! ولا يعلم بذلك
إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، لتمكين
الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور، وخالفوا السنة؛ فلذلك قلَّ عنهم الخير، وكثر
فيهم الشر، والله المستعان)) ا.هـ
قلت: وهو حال جميع المسلمين اليوم إلا من رحم ربك، وقليل ماهم؛ فإلى اللّه
المشتکی من غربة الإسلام في واقع کثیر من أتباعه وأدعیائه !!
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٣١١ -

حديث: ٦٩٥ - ٦٩٦
١٨- كتاب الصيام
٦٩٥ - ٧- وحدَّثني عن مالكِ [بن أَنَس - ((مص)))، عَن عَبدِ الرَّحَمَنِ
ابنِ حَرَمَلَةَ الأسلَمِيِّ، عَن سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ:
((لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ، [وَلَم يُؤَخّرُوهَ تَأْخِيرَ أَهلِ
المشرق - ((مص))، و(قع))، و((حد))])).
٦٩٦ - ٨- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ (في رواية ((مح): ((أخبرنا))) ابن
شِهَابٍ، عَن حُمَيدٍ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ [بنِ عَوفٍ، أَنَّه أَخبَرَهُ - ((مص))، و((مح))،
و((قع))، و((حد))]:
٦٩٥ -٧ - ضعيف بهذا اللفظ - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٠/ ٧٧٣)،
والقعني (ص٣٢٢)، وسويد بن سعيد (٤١٣/ ٩٣٨ - ط البحرين، أو ص ٣٦٠- ٣٦١ - ط
دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٣٢٣/ ٣٥٤) - ومن طريقه البيهقي في ((معرفة
السنن والآثار)» (٣/ ٣٨٦/ ٢٥٠٥)-، والفريابي في ((الصيام)) (٥٩ - ٦٠/ ٥٧)، والخطيب
البغدادي في ((الفصل للوصل المدرج في النقل)) (٢ / ٦٩٦/ ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ - ط دار ابن
الجوزي)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٣/ ٤٠٩ / ٣٩١٤ - ط دار الكتب العلمية، أو ٧/
٤٩١/ ٣٦٣١ - ط الهندية) من طرق عن مالك به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٢/٣) عن حاتم بن إسماعيل، عن عبدالرحمن به.
· قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد، لكن شطره الأول صحيح بشاهده من حديث
سهل بن سعد - رضي الله عنه-، وهو الحديث السابق.
٦٩٦ - ٨ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٠-٣٠١ / ٧٧٤)،
والقعنى (٣٢٢/ ٤٧٧)، ومحمد بن الحسن (١٢٨ / ٣٦٥)، وسويد بن سعيد (٤١٣ / ٩٣٩-
ط البحرين، أو ص ٣٦١ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (٢/ ٩٧)، و(«المسند» (١ / ٤٧٨ / ٧٣١ - ترتيبه)،
والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ٢٣٨)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٨٦/ ٢٥٠٦) عن
مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بکیر
- ٣١٢ -

١٨- كتاب الصيام
حديث: ٦٩٧
أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((مص))، و((قع))] وَعُثْمَانَ بنَ
عَقَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((قع)] كَانَا يُصَلِّيَانِ المَغْرِبَ حِينَ يَنظُرَانِ إِلَى اللَّيلِ
الأسوَدِ، قَبلَ أَن يُفطِرَا، ثُمَّ يُفطِرَانِ بَعدَ الصَّلاةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
٥- ٤- بابُ ما جاءَ في صيامِ الّذي يُصِحُ جُنُبًا في رمضانَ
٦٩٧ - ٩ - حدَّثني يحيى (١)، عن مالكِ [بن أَنَسِ - ((مص))]، عَن (في
٦٩٧-٩ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠١ - ٣٠٢/ ٧٧٧)،
والقعني (٣٢٣/ ٤٧٩)، وابن القاسم (٣٢٩/ ٣٠٢ - تلخيص القابسي)، ومحمد بن الحسن
(١٢٣/ ٣٥٠)، وسويد بن سعيد (٤١٤/ ٩٤٢ - ط البحرين، أو ٣٦١-٣٦٢ / ٤٥٧ - ط
دار الغرب).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٢ - ٣١٣/ ٢٣٨٩)، والشافعي في («المسند» (١/ ٤٥٣/
٦٩١ و٦٩٢ - ترتيبه)، و((السنن المأثورة)) (٣٠٢ - ٣٠٣/ ٣٠١)، و((اختلاف الحديث))
(ص١٤١)، و((الأم)) (٢/ ٩٧ - ٩٨)، وأحمد في ((المسند)) (٦/ ٦٧ و١٥٦ و٢٤٥)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ١٠٦)، و((مشكل الآثار)) (٢/ ١٧/ ٥٤٠)، وأبو
عوانة في (صحيحه)) (٢/ ٢٠١ / ٢٨٤٨)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٧ / ٤١٩)،
والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤/ ٢١٣)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٦١/ ٢٤٦٤)،
وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (٤٠٢ - ٤٠٣/ ٤٥٥)، والمحاملي في ((الأمالي - رواية
ابن مهدي)» -ومن طريقه سليم الرازي في ((عوالي مالك)) (٢٧٧ / ٧) -، والخطيب البغدادي
في «غوالي مالك» (٣١٨ - ٣١٩/ ٧) من طرق عن الإمام مالك به.
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٢/ ٧٨١/ ١١١٠) من طريق إسماعيل بن جعفر،
عن أبي طوالة -عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر - به.
(١) قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١٧/ ٤١٨ - ٤١٩)، و((الاستذكار)) (١٠/ ٤٣):
«هکذا روی یحیی هذا الحديث مرسلاً -وهي رواية عبيدالله ابنه عنه -.
وأما ابن وضاح في روايته عن يحيى في ((الموطأ))؛ فإنه جعله عن عائشة، فوصله
وأسنده.
وكذلك هو عند جماعة الرواة لــ ((الموطأ)) مسندًا عن عائشة؛ منهم: ابن القاسم،
والقعني، وابن بكير، وأبو مصعب، وعبدالله بن يوسف، وابن عبدالحكم، وابن وهب)) ا.هـ.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٣١٣ -

حديث: ٦٩٨
١٨ - كتاب الصيام
رواية ((مح)): ((حدثنا))) عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ مَعمَرِ الأنصَارِيِّ، عَن أَبي
يُونُسَ -مَوَلَى عَائِشَةَ [زَوجِ النَّبِيِّ ◌َِِّ - (( مص))، و((قس))]-، عَن عَائِشَةَ:
أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُول اللَّهِ وَّهِ وَهُوَ وَاِفْ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسمَعُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي أُصبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا (في رواية ((حد)): ((وإني))) أُرِيدُ الصِّيَامَ،
[أَفَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ ذَلِكَ اليَومَ - ((مص))]؟ فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ - ((حد))، و((قع))،
و(قس))، و((مح))، و((مصر))] وَالَ: ((وَأَنَا أُصبِحُ جُنْبًا، وَأَنَا أُريدُ الصِّيَامَ، فَأَغْتَسِلُ
(في رواية ((مح)): ((ثم أغتسل)))، وَأَصُومُ [ذَلِكَ اليَومَ - ((مص))، و((حد)»])»، فَقَالَ
لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَستَ مِثلَنَا؛ قَد غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؛ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ، وَقَالَ (في رواية ((قس)): ((فقال))):
(وَاللَّهِ! إِنِّي لأَرْجُو أَن أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعلَمَكُم بِمَا أَتَّقِي (في رواية
((قس)): ((محدوده))))).
٦٩٨ - ١٠ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن عَبدِرَبِّهِ بنِ سَعِيدٍ [بنِ قَيْسِ
- (مص))، و((قع))] [الأنصاريِّ - ((قس))]، عَن أَبي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ
الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، عَن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ - زَوجَي النَّبِّ ◌َ؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا:
. ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهِ يُصبحُ (في رواية ((مص))، و((حد)): ((إن كان رسول الله
وَ﴿ ليصبح") جُنُبًا مِن جِمَاعِ (في رواية ((حد)): ((من جماع أهله)) غَيرِ احتِلامٍ فِي
[شَهر - ((حد))] رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ [ذَلِكَ الْيَومَ - ((مص))])).
٦٩٨- ١٠ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣ / ٧٧٩)،
والقعني (٣٢٣ - ٣٢٤/ ٤٨٠)، وابن القاسم (٤٠٧/ ٣٩٥)، وسويد بن سعيد (٤١٤/
٩٤٣ - ط البحرين، أوص ٣٦٢ - ط دار الغرب).
وأخرجه مسلم في («صحيحه» (١١٠٩ / ٧٨): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على
مالك (وذكره).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بكير
(حد) = سوید بن سعيد
- ٣١٤ -

١٨- كتاب الصيام
حديث: ٦٩٩
٦٩٩ - ١١- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حدثنا))) سُمَي
- مولى أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ -:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَنّا
وَأَبِي عِندَ مَرَوَانَ بنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الَّدِينَةِ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ [كَانَ
- ((مص))] يَقُولُ: مَن أَصَبَحَ جُنُبًا؛ أَفطَرَ ذَلِكَ اليَومَ، فَقَالَ مَروَانُ: أَقَسَمتُ
عَلَيكَ يَا عَبدَالرَّحَمنِ! لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّىِ الْمُؤمِنينَ: عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ؛
فَلْتَسأَلَنَّهُمَا (في رواية «حد))، و((مح)): ((فسلهما))) عَن ذَلِكَ.
[قَالَ أَبُو بَكر - ((مص))، (مح)، و((قس))، و(حد))]: فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحَمن،
وَذَهَبتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلَنَا عَلَى عَائِشَةَ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ((حد))]، فَسَلَّمَ
(في رواية ((مح)): ((فسلمنا))) عَلَيْهَا [عَبدُالرَّحمن - ((قع))، و (قس))، و((حد))]، ثُمَّ
قَالَ (في رواية ((مح): ((فقال))) [لَهَا عَبدُالرَّحمنِ - ((مص))، و((مح))]: يَا أُمَّ
المُؤْمِنِينَ! إِنَّا كُنَّا عِندَ مَروَانَ بنِ الْحَكَمِ [آنِفًا - ((مح))]، فَذُكِرَ لَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ
يَقولُ: مَن أَصَبَحَ جُنُبًا؛ أَفطَرَ ذَلِكَ الْيَومَ، قَالَت (في رواية ((مص))، و(قس))،
و((حد)): ((فقالت))) عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبدَالرَّحَمَن! أَتَرغَبُ عَمَّا
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يَصْنَعُ؟ [قال - ((مص))]: فَقَالَ عَبدُ الرَّحَمَنِ: لا - وَاللَّهِ-،
٦٩٩-١١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٧٨٠)،
والقعنبي (٣٢٤-٣٢٥ / ٤٨١ و٤٨٢)، وابن القاسم (٤٥١-٤٥٢ / ٤٣٧- تلخيص
القابسي)، ومحمد بن الحسن (١٢٣-١٢٤ / ٣٥١)، وسويد بن سعيد (٤١٥ / ٩٤٤ - ط
البحرين، أو ٣٦٢ -٣٦٣ / ٤٥٨ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (١٩٢٥ و١٩٣١ و١٩٣٢) عن عبدالله بن مسلمة
القعني، وإسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.
وأخرجه مسلم في «صحيحه)) (١١٠٩ / ٧٥) من طريق عبدالملك بن أبي بكر بن
عبدالرحمن، عن أبيه به.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٣١٥ -

حديث: ٧٠٠
١٨- كتاب الصيام
قَالَت (في رواية ((قس))، و((حد)): ((فقالت))) عَائِشَةُ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ((مص))]:
فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُول اللَّهِ وَلِ أَنَّهُ كَانَ يُصبِحُ (في رواية ((قع))، و (قس))، و((حد)):
(إن كان ليصبح)) جُنُبًا مِن جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامِ(١)، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَومَ.
قَالَ: ثُمَّ خَرَجِنَا (في رواية ((حد)): ((فخرجنا))) حَتَّى دَخَلَنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ
[- زَوجِ النّبِيِّ وَهِ - ((مصر))]، فَسَأَلَهَا عَن ذَلِكَ، فَقَالَت مِثلَ مَا (في رواية
((مصر))، و((قس))، و((حد)): ((كما))) قَالَتْ عَائِشَةُ.
قَالَ: فَخَرَجِنَا حَتَّى جِئْنَا مَرَوَانَ بِنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُالرَّحَمَنِ مَا
قَالَتَا، فَقَالَ إلَهُ - ((قس))] مَرَوَانُ: أَقَسَمتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! لَتَركَبَنَّ دَابَتِي؛
فَإِنَّهَا بِالْبَابِ، فَلتَذْهَبَنَّ (في رواية ((حد): (( فتذهب))) إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؛ فَإِنَّهُ بِأَرضِهِ
بالعَقِيقِ؛ فَلْتُخبرَنَّهُ ذَلِكَ (في رواية ((مصر)): ((بذلك))).
[قَالَ أَبُو بَكر - ((مص))، و(مح)، و(قس))، و(حد))]: فَرَكِبَ عَبْدُالرَّحَمن،
وَرَكِيتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُالرَّحمنِ سَاعَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ لَّهُ
ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هَرَيْرَةَ: لَا عِلمَ لِي بِذَاكَ (في رواية ((مص))، و (مح))، و(قسِ))،
و((حد)): ((بذلك)))، إنَّمَا أَخَبَرَنِيهِ مُخبِرٌ.
٧٠٠ - ١٢ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن سُمَيِّ -مَولَى أَبِي بَكرِ [بنِ
(١) قال القرطبي في ((المفهم)) (١٦٧/٣) - ونقله عنه الحافظ في ((الفتح)) (٤/ ١٤٤) -:
«قوهما: «کان يصبح جنبًا من غیر حلم» يفيد فائدتين:
إحداهما: أن النبي ◌َّ﴾ كان يجامع ويؤخر غسله حتى يطلع الفجر؛ ليبين المشروعية؛
کما قال: «عمدًا فعلته یا عمر!».
وثانيهما: دفع توهم من يتوهم: أن النبي ◌َّر كان يحتلم في منامه؛ فإن الحلم من
الشيطان، والله قد عصمه منه)) ا.هـ.
٧٠٠-١٢ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٤/ ٧٨١)، والقعنبي
=
(٣٢٥/ ٤٨٣)، وابن القاسم (٤٥٠/ ٤٣٦).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بكير
- ٣١٦ -

١٨- كتاب الصيام
حديث: ٧٠١
عَبدِ الرَّحَمنِ - ((مص))، و((قس))]-، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن عَائِشَةً وَأُمُ
سَلَمَةَ - زَوَجَي النَِّّ ◌ََّ-؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا:
(إِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ لَيُصبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ غَيرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ)).
٦ - ٥- بابُ ما جاءَ في الرَّخصةِ في القبلة للصَّائم
٧٠١ - ١٣ - حدَّثني يحيى، عن مالكِ [بنِ أَنَسٍ - ((مص))]، عَن (في
وأخرجه أحمد في ((المسند)) (٦ / ٣٦ و٢٩٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/
=
١٠٥)، والحازمي في ((الاعتبار)) (ص ١٣٧)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ»
(٣٦٨/ ٤٠٩)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٦/ ٢٧٩) من طريق مالك به.
وتابع سمیًا علیه: عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر به:
أخرجه مالك -ومن طريقه مسلم في «صحيحه»-، وقد تقدم قبل حدیثین.
٧٠١-١٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥ / ٧٨٢)،
والقعنى (٣٢٥- ٣٢٦/ ٤٨٤ و٤٨٥)، ومحمد بن الحسن (١٢٤-١٢٥/ ٣٥٢)، وسويد بن
سعيد (٤١٦/ ٩٤٥ - ط البحرين، أو ٣٦٣ -٣٦٤/ ٤٥٩ - ط دار الغرب).
وأخرجه النسائي في ((مسند حديث مالك))؛ كما في ((مسند الموطأ)) (ص ٣٢٠)،
والشافعي في ((الرسالة)) (٤٠٤ - ٤٠٥ / ١١٠٩)، و((المسند)) (١/ ٤٥٢ /٦٨٩ - ترتيبه) -
ومن طريقه البيهقى في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٨٠ - ٣٨١/ ٢٤٩٢)-، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٩٤)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (٣١٩/ ٣٥١) من
طرق عن مالك به.
قال الجوهري: «هذا حدیث مرسل».
وقال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٥/ ١٠٨)، و((الاستذكار)) (١٠/ ٥٤): ((هذا الحديث
مرسل عند جميع رواة ((الموطأ)) عن مالك)).
قلت: وصله عبدالرزاق في ((المصنف)) (٤/ ١٨٤ / ٧٤١٢) - وعنه أحمد (٥/ ٤٣٤)،
وابن حزم في ((المحلى)) (٦ / ٢٠٧) - عن ابن جريج: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن
يسار، عن رجل من الأنصار أخبره: (وذكره).
قلت: وهذا سند متصل صحيح الإسناد، وجهالة الصحابي لا تضر.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٣١٧ -

حديث: ٧٠٢
١٨ - كتاب الصيام
رواية ((مح): ((حدثنا))) زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارِ:
أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ؛ فَوَجَدَ مِن ذَلِكَ وَجدًا
شَدِيدًا، فَأَرسَلَ امْرَأَتَهُ تَسأَلُ لَهُ عَن ذَلِكَ، فَدَخَلَت عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - زَوجِ
النَّبِيِّ وَِّ-، فَذَكَرتِ ذَلِكَ لَهَا، فَأَخَبَرَتِهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية
(مصر): (النبي))) وَّ [كَانَ - ((حد))، و((مح))] يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَرَجَعَت،
فَأَخَبَرَتِ زَوجَهَا (في رواية ((مح)): «فرجعت إليه فأخبرته))) بِذَلِكَ؛ فَزَادَهُ ذَلِكَ
شَرًّا، وَقَالَ: [إِنَّا - ((مح))] لَسَنَا مِثلَ رَسُول اللَّهِ وَِّ اللَّهُ [- تَبَارَكَ وَتَعَالَى-
((مصر))] يُحِلُّ لِرَسُول اللَّهِ (في رواية ((مص))، و((مح))، و(قع))، و(احد): (لرسوله)))
وَِّ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ (في رواية ((قع))، و((مح): ((فرجعت المرأة))، وفي
رواية «حد)): ((فرجعت امرأته))) إلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَوَجَدَتْ عِندَهَا رَسُولَ اللَّهِ وَِّ،
فَقَالَ [رَسُولُ اللَّهِ وَلَه - ((مص))، و((مح)، و(قع))، و(حد))]: ((مَا لِهَذِهِ (في رواية
(مص)، و((مح))، و(قع))، و((حد)): ((ما بالُ هذه))) المرأَةِ؟»؛ فَأَخَبَرَتَهُ أُمُّ سَلَمَةَ (في
رواية ((مص): ((فقالت أم سلمة: إنها سألت عن القبلة للصائم)))، فَقَالَ [لها
- (قع))] رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أَلَا أَخَبَرِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ؟»، فَقَالَت [أُمُّ سَلَمَةَ
- (حد))]: قَد أَخَبَرَتُهَا [بِذَلِكَ - ((حد))، و((مص))]؛ فَذَهَبَتِ إلَى زَوجِهَا،
فَأَخَبَرَتَهُ [بِذَلِكَ - ((مص))، و(قع))]؛ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا! وَقَالَ (في رواية ((حد)):
(ثم قال))): [إنّا - ((مح))] لَسنَا مِثلَ رَسُول اللَّهِ وَّهِ، اللَّهُ [- تَبَارَكَ وَتَعَالَى-
((مص))] يُحِلُّ لِرَسُولِهِ نَ ◌ّهِ مَا شَاءَ؛ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ، وَقَالَ: ((وَاللَّهِ؛
إنّي لأتقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ (في رواية ((مح): (بحدود اللَّه)))).
٧٠٢ - ١٤ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن
٧٠٢-١٤ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٥/ ٧٨٣)، والقعنبي=
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سوید بن سعید
- ٣١٨ -

١٨- كتاب الصيام
حديث: ٧٠٣
عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنِهَا-؛ أَنَّهَا قَالَت (في رواية ((مص))، و(قع))،
و(قس))، و((حد)): ((أنها كانت تقول))):
((إن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَيُقَبِّلُ بَعضَ أَزْوَاجِهِ (في رواية ((مصر))، و((حد):
(نساء))) وَهُوَ صَائِمٌ))، ثُمَّ ضَحِكَت (١) (في رواية ((مص))، و(قع))، و((قس))،
و((حد)): ((تضحك))).
٧٠٣ - ١٥- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن يَحيّى بنِ سَعِيدٍ:
أَنَّ عَاتِكَةُ ابنَةَ (في رواية «مص))، و((قع))، و((حد)): (بنت))) زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ
= (٣٢٦ / ٤٨٦)، وابن القاسم (٤٧٥ / ٤٦٤)، وسويد بن سعيد (٤١٦ / ٩٤٦ - ط
البحرين، أو ٣٦٤/ ٤٦٠ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري في «صحيحه)) (١٩٢٨): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعني، عن
مالك به.
وأخرجه البخاري (١٩٢٨)، ومسلم (١١٠٦) من طريق أخرى، عن هشام به.
(١) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٤ / ١٥٢): ((وقوله: ((ثم ضحكت)):
يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل: تعجبت من نفسها؛ إذ تحدث بمثل هذا مما
يستحي من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك،
وقدّ يكون الضحك خجلاً؛ لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيهًا على أنها صاحبة القصة؛
ليكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورًا بمكانها من النبي ◌َّ، وبمنزلتها منه، ومحبته لها)) ا.هـ.
٧٠٣-١٥ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٥/ ٧٨٤)،
والقعنبي (ص٣٢٦)، وسويد بن سعيد (٤١٧ / ٩٤٧ - ط البحرين، أو ص٣٦٤ - ط دار
الغرب) عن مالك به.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣/ ٦١)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (٤/
١٨٧/ ٧٤٢٩) عن يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن أبي
بكر بن عمرو بن حزم، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر: أن عاتكة (وذكره).
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٣١٩ -

حديث: ٧٠٤ -٧٠٥
١٨- كتاب الصيام
نُفَيَلٍ - امرَأَةَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - ((قع))]- كَانَت تُقَبِّلُ رَأْسَ
عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((حد))]، وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلا يَنْهَاهَا.
٧٠٤ - ١٦ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي (في رواية ((مح)): ((أخبرنا أبو)))
النَّضرِ - مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ -:
أَنَّ عَائِشَةَ بنتَ (في رواية ((مح)): ((ابنة))) طَلحَةَ أَخَبَرَتُهُ: أَنَّهَا كَانَتْ عِندَ
عَائِشَةَ - زَوج النّبِيِّ وََّ (في رواية ((مص)): ((أُمِّ المُؤْمِنِينَ))) -، فَدَخَلَ عَلَيْهَا
زَوجُهَا هُنَالِكَ؛ وَهُوَ عَبدُاللهِ بنُ عَبدِالرَّحَمَنِ بنِ أَبِي بَكرِ الصِّدِّيقِ [-رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ - (قع))] وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَت لَهُ عَائِشَةُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْنُوَ مِن (في
رواية ((مح)): ((إلى))) أَهلِكَ، فَتُقْبِّلَهَا، وَتُلاعِبَهَا؟ فَقَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟!
قَالَت: نَعَم.
٧٠٥ - ١٧ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ:
٧٠٤ -١٦ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٣٠٥/١-٧٨٥/٣٠٦)،
والقعني (٣٢٦ - ٣٢٧/ ٤٨٧)، ومحمد بن الحسن (١٢٥/ ٣٥٣)، وسويد بن سعيد (٤١٧/
٩٤٨ - ط البحرين، أو ص ٣٦٤- ط دار الغرب).
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٩٥)، وعبدالرزاق في ((المصنف))
(٤/ ١٨٣/ ٧٤١١)، وابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ٢١١)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق))
(٧٣/ ١٨٩) من طرقٍ عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.
٧٠٥-١٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٣٠٦/ ٧٨٦)،
والقعنبي (ص٣٢٧)، وسويد بن سعيد (٤١٧ / ٩٤٩ - ط البحرين، أو ٣٦٤ / ٤٦١ - ط دار
الغرب) عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (٤/ ١٨٥-١٨٦/ ٧٤٢١) عن داود بن قيس،
عن زيد به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
=
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٣٢٠ -