النص المفهرس

صفحات 81-100

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
حديث: ٤٦٦
جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُول اللَّهِ (في رواية ((حد)): (النبي))) وَّلُ مِن أَهل نَجْدٍ
ثَائِرُ (١) الرَّأس، يُسمَعُ(٢) (في رواية ((مصر): (نسمع))) دَوِيُّ صَوتِهِ، وَلا نَفْقَهُ (في
رواية ((قع))، و(قس)): ((يُفقه))) مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا لَمِن رَسُول اللَّهِ وَُّ
- (قس))]، فَإِذَا هُوَ يَسأَلُ [رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ - ((قع))] عَنِ الإسلامِ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللّهِ بِ: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَومِ وَاللَّيْلَةِ))، فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ
(في رواية ((حد)): ((غيرها)))؟ فَقَالَ: ((لا؛ إلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ(٣))، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (في
رواية ((قع)): ((وذكر له رسول اللَّه))) وَلُِّ: ((وَصِيَامُ شَهر رَمَضَانَ))، فَقَالَ آَلَهُ -
((قع))]: هَل عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: ((لا؛ إلاَّ أَن تَطَّوَّعَ))، قَالَ: وَذَكَرَ [َلَهُ
- (مصر))، و(قس))، و((قع))] رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرُهَا؟
قَالَ: ((لا؛ إِلاَّ أَن تَطَّوَّعَ))، قَالَ: فَأَدَبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ على
هَذَا، وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((أَفَلَحَ (٤) الرَّجُلُ إِن صَدَقَ)).
٤٦ - ٩٥- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَن
(١) قال الحافظ في ((الفتح)) (١/ ١٠٦): ((هو مرفوع على الصفة، ويجوز نصبه على
الحال، والمراد: أن شعره متفرق من ترك الرفاهية؛ ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة.
وأوقع اسم الرأس على الشعر؛ إما مبالغةً، أو لأن الشعر منه ينبت)) ا.هـ.
(٢) بضم الياء على البناء للمجهول.
(٣) قال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (١ / ١٠٧): ((تطوع)): بتشديد الطاء والواو،
وأصله تتطوع بتاءين؛ فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما)) ا.هـ.
(٤) أي: فاز.
٤٦٦ -٩٥ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١ / ٢٠٨/ ٥٣٢)، والقعني
(٢٤٤/ ٣٠١)، وابن القاسم (٣٥٨/ ٣٣٤)، وسويد بن سعيد (١٨٧ / ٣٥٦ - ط البحرين،
أو ص١٥١ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري في «صحيحه)) (١١٤٢) عن عبدالله بن يوسف، عن مالك به.
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٧٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.
وأخرجه البخاري (٣٢٦٩) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

حديث: ٤٦٦
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ:
(يَعقِدُ الشَّيْطَانُ على قَافِيَةِ (في رواية (قع): ((عاقبة)) رَأسِ أَحَدِكُمْ (١) - إِذَا
هُوَ نَامَ - ثَلاثَ عُقَدٍ، يَضربُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ(٢)؛ فَارِقُد،
فَإِن استَيقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ؛ النحُلَّتِ عُقدَةٌ، فَإِن تَوَضَّأَ؛ انحَلَّت عُقدَةٌ، فَإن صَلَّى؛
النَحَلَّتِ عُقِدَةٌ؛ فَأَصَبْحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفسِ، وَإِلاَ؛ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفسِ
کسلانَ».
(١) أي: مؤخر عنقه، وقافية كل شيء: مؤخره.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في (الفتح)) (٣/ ٢٥): ((وقع في رواية أبي مصعب في
((الموطأ)) عن مالك: ((عليك ليلاً طويلاً)) ا.هـ.
قلت: وهذا خلاف ما في المطبوع !!
قال القاضي عياض في ((إكمال المعلم)) (١٤٢/٣): (( (عليك ليلاً طويلاً) -بالنصب- على
الإغراء بنومه، ومن رفع؛ فعلى الابتداء، أو على الفاعل بإضمار فعل؛ أي: بقي عليك)) ا.هـ
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زیاد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٨٢ -

١٠- كتاب العيدين
١- باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما، والإقامة
٢ - باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين
٣- باب الأمر بالأكل قبل الغدوّ في العيد
٤- باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين
٥- باب ترك الصّلاة قبل العيدين وبعدهما
٦ - باب ما جاء في الرّخصة في الصّلاة في المسجد قبل العيدين وبعدهما
٧ - باب غدوّ الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة
- ٨٣ -

:

١٠- كتاب العيدين
حديث: ٤٦٧ - ٤٦٨
١٠- كتابُ العِيدَين
١- بابُ العَملِ في غُسلِ الحِيدَينِ، والنّدَاءِ فِيهِمَا، والإقامَةِ
٤٦٧ - ١- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِن عُلَمَائِهِم
(في رواية ((حد)): ((من أهل العلم))) يَقُولُ:
لَم يَكُن فِي عِيدِ الفِطرِ، وَلا فِي الأضحَى (في رواية ((مص))، و((حد))،
و(قع)): (لم يكن في الفطر والأضحى))) نِدَاءٌ(١) وَلا إِقَامَةٌ مُنذُ زَمَان رَسُول اللَّهِ
بَيّ إلى اليَومِ.
قَالَ مالكٌ: وَتِلكَ السُّنَّةُ الَّتِي لا اخْتِلافَ فِيهَا عِندَنَا.
٤٦٨ - ٢ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا))) نَافِع:
٤٦٧-١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٧/ ٥٨٢)، والقعنى
(٢٥٨/ ٣٣٥)، وسويد بن سعيد (٢٠١/ ٤٠٢ - ط البحرين، أو ١٦١ / ١٨٧ - ط دار
الغرب).
قلت: ورد هذا مرفوعًا من حديث عبدالله بن عباس، وجابر بن عبدالله، وجابر بن
سمرة -رضي الله عنهم -.
انظر: ((صحيح البخاري)) (٩٥٨ و٩٦٠)، و((صحيح مسلم)) (٨٨٦ و٨٨٧).
(١) أي: أذان؛ لأنه دعاء إلى الصلاة.
٤٦٨-٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٧/ ٥٨٣)،
والقعنبي (ص ٢٥٨)، وسويد بن سعيد (٢٠١ / ٤٠٣ - ط البحرين، أو ص ١٦٢ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٤٨ / ٦٩ و٧٠).
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٣٠٩/ ٥٧٥٣)، والشافعي في («المسند» (١/
٣١٦ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ٢٣١)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٤/ ٢١١٤/٢٥٦)،
والفريابي في ((أحكام العيدين)) (٧٨/ ١٣ و٧٩/ ١٤)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣/ =
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٨٥ -

حديث: ٤٦٩
١٠ - كتاب العيدين
أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية ((قع))، و(مح): ((عن عبد الله بن عمر أنه
كان))) يَغْتَسِلُ يَومَ الفِطر قَبلَ أَن يَغْدُوَ إلى الْمُصَلَّى.
٢٠ - بابُ الأمر بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبَةِ في العيدينِ
(في رواية «مص))، و(«قع))، و((حد)): ((باب الصلاة قبل الخطبة)))
٤٦٩ - ٣- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ [الزُّهرِيِّ -
((مح))]:
((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية (مح): ((النّبِيِّ) ◌َ كَانَ يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ
وَيَومَ الأضحَىَ قَبلَ الخُطبَةِ)).
=٢٧٨)، و((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٢٨/ ١٨٦٣)، والحافظ ابن حجر في ((سلسلة
الذهب)) (٤٧/ ١٢) عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف)) (٢/ ١٨١)، وعبدالرزاق في ((المصنف))
(٥٧٥٢)، والفريابي (١٥ و١٧) من طريق عبيدالله بن عمر وموسى بن عقبة، عن نافع به.
٤٦٩-٣- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٨/ ٥٨٦)، والقعني
(٢٥٩/ ٣٣٧)، وسويد بن سعيد (٢٠٢ / ٤٠٦ - ط البحرين، أو ١٦٢ / ١٨٩ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٨/ ٢٣٣).
وأخرجه الشافعي في ((القديم))؛ كما في ((المعرفة)) (٣/ ٤٦)، وأبو القاسم البغوي في
((حديث كامل بن طلحة الجحدري)) -ومن طريقه ابن الحاجب في ((عوالي مالك)) (٣٩٧/
٧٩)-، والفريابي في ((أحكام العيدين)» (١٢٤/ ٧١ و١٢٥/ ٧٢)، والبيهقي في ((معرفة
السنن والآثار» (٣/ ٤٦/ ١٩١٤) من طرق عن مالك به.
قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهو صحیح بشاهده من حديث عبدالله بن عمر
-رضي الله عنهما- به؛ أخرجه البخاري (٩٥٧ و٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).
وآخر من حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- به؛ أخرجه البخاري (٩٦٢)،
ومسلم (٨٨٤).
وفي الباب عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- عندهما -أيضاً -.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بکیر
- ٨٦ -

١٠- كتاب العيدين
حديث: ٤٧٠ - ٤٧١
٤٧٠ - ٤- وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ أَبَا بَكر [الصِّدِيقَ - ((مص))، و((قع))] وَعُمَرَ [بنَ الخَطَّابِ - ((مص))،
و(قع))] [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ((حد))] كَانَا يَفْعَلان (في رواية (مح): (يَصنَعَان))) ذَلِكَ.
٤٧١- ٥- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي عُبَيدٍ - مولى
ابنِ أَزهَرَ (في رواية ((مح): ((مَولَى عَبدِ الرَّحَنِ)))(١)-؛ [أَنّهُ - ((مص))، و((قع))،
و ((قس))] قَالَ:
شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((حد))] [فَجَاءَ -
(مض))، و((حد))، و((قس))، و(قع))] فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ (في
٤٧٠-٤- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٥٨٧/٢٢٨/١)، والقعني
(ص٢٥٩)، وسويد بن سعيد (٢٠٢/ ٤٠٧ - ط البحرين، أو ص١٦٢ - ط دار الغرب)،
ومحمد بن الحسن (٨٨/ ٢٣٣).
وأخرجه الشافعي في ((القديم))؛ كما في ((المعرفة)) (٣/ ٤٦)، والبيهقي في ((معرفة
السنن والآثار)) (٣/ ٤٦/ ١٩١٤) من طريق ابن بكير، والفريابي في ((أحكام العيدين))
(١٢٥/ ٧٣) من طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.
قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن صح - موصولاً- من حديث ابن عمر، وابن
عباس - رضي الله عنهم - مثله، وقد تقدم تخريجهما آنفًا.
٤٧١-٥- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٥٨٨/٢٢٨/١)، والقعني (٢٦٠/
٣٣٨)، وابن القاسم (١٢٨-١٢٩/ ٧٣ - تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٢٠٢/
٤٠٨ - ط البحرين، أو ص ١٦٢ -١٦٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٨/ ٢٣٢).
وأخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن
یحیی، كلاهما عن مالك به.
(١) قال البخاري في ((صحيحه): ((قال ابن عيينة: من قال: مولى ابن أزهر؛ فقد
أصاب، ومن قال: مولى عبدالرحمن بن عوف؛ فقد أصاب)).
وانظر -لزامًا -: ((صحيح ابن خزيمة)) (٤/ ٣١٢)، و((الفتح)) (٤/ ٢٤٠).
(يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
٠ ٨٧

حديث: ٤٧٢
١٠- كتاب العيدين
رواية ((قس))، و((حد)): ((ثُمَّ قَالَ))): ((إِنَّ هَذَين يَومَان (في رواية ((مح)): ((اليَومَينِ)))
نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَّه عَنْ صِيَّامِهِمَا: [أَحَدُهُمَا - ((مح)]: يَومُ فِطرِكُم مِن
صِيَّامِكُمُ، وَالآخَرُ: يَومٌ تَأَكُلُونَ فِيهِ مِن [لُحُومِ - ((مح))] نُسُكِكُم (١).
٤٧٢- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ
فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ؛ فَخَطَبَ [النَّاسَ - ((قع))]، وَقَالَ (في رواية ((مص))، و((مح)،
و((قع))، و((قس)): ((فقال))) [لَهُم - ((قس))]:
[أَيُّهَا النَّاسُ - ((حد))]! إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَومِكُمْ هَذَا عِيدَانٍ، فَمَن
أَحَبَّ مِن أَهلِ العَالِيَةِ (٢) أَن يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ؛ فَلَيَنتَظِرِهَا، وَمَن أَحَبَّ أَن يَرجِعَ؛
[فَلَيَرجع - ((مص)، و(مح))، و(قع))، و((قس))، و((حد))]؛ فَقَد أَذِنتُ لَهُ.
(١) أي: أضحیتكم.
٤٧٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، والقعني
(ص ٢٦٠)، وابن القاسم (ص ١٢٩)، وسويد بن سعيد (ص ٢٠٣ - ط البحرين، أو
ص١٦٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (ص ٨٨).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (١ / ٢٣٩)، و((السنن المأثورة)) (٢٣٨/ ١٨٠)، و(«المسند»
(١/ ٣٢٥/ ٤٦٥ - ترتيبه)، وأبو القاسم البغوي في ((حديث كامل بن طلحة الجحدري)) -
ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (٧٢ - ٧٣/ ٤٤)، وابن الحاجب في ((عوالي
مالك» (٣٩٧/ ٨٠)، والمزي في ((تهذيب الكمال)» (٢٨٩/١٠)-، والطحاوي في ((مشكل
الآثار)) (٢ / ٥٦)، والفريابي في ((أحكام العيدين)) (١٢٥/ ٧٤)، وابن المنذر في ((الأوسط))
(٤ / ٢٩١ / ٢١٨٥)، والشحامي في ((تحفة عيد الفطر)) (ق ١٩٤ / ب)، وأبو القاسم
الجوهري في ((مسند الموطأ» (١٩٥/ ٢٠٤)، وابن حبان في ((صحيحه)) (٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥/
٣٦٠٠ - ((إحسان)))، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)» (٣/ ٤٦ - ٤٧/ ١٩١٥، و٦٦/
١٩٥٧)، و((السنن الكبرى)) (٣/ ٢٢٤) من طرق عن مالك به.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٥٧٢) من طريق يونس، عن الزهري به.
(٢) القرى المجتمعة حول المدينة.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم
(زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بکیر

١٠- كتاب العيدين
حديث: ٤٧٣ -٤٧٤
٤٧٣- قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: ثُمَّ شَهدتُ العِيدَ مَعَ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ
[- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((حد))]، وَعُثمَانُ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ((حد))] مَحِصُورٌ،
فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انصَرَفَ فَخَطَبَ.
٣- بابُ الأمر بالأكلِ قَبلَ الغُدُوِّ في العيدِ
(في رواية ((مص)): ((باب الأكل قبل الغدو يوم الفطر))،
وفي رواية «حد»: «باب الأكل في الفطر»)
٤٧٤ - ٦ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةَ، عَن أَبيهِ:
٤٧٣ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٩/١)، والقعني
(ص٢٦٠)، وابن القاسم (ص ١٢٩)، وسويد بن سعيد (ص٢٠٣ - ط البحرين، أو
ص١٦٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (ص٨٨).
وأخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٢٣٨/ ١٨٠)، وأبو القاسم البغوي في
(حديث كامل بن طلحة الجحدري)) -ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (٧٢ -
٧٣/ ٤٤)، وابن الحاجب في ((عوالي مالك)) (٣٩٧/ ٨٠)، والمزي في ((تهذيب الكمال))
(١٠/ ٢٨٩)-، وابن المنذر في ((الأوسط)) (١١٥/٤/ ١٨٦٢)، والطحاوي في ((مشكل
الآثار)» (١٣ / ١٦٨)، وابن حبان في ((صحيحه)) (٨/ ٣٦٤-٣٦٥/ ٣٦٠٠ - ((إحسان)))،
وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (١٩٥/ ٢٠٤)، والفريابي في ((أحكام العيدين))
(١٢٥ - ١٢٦ / ٧٤)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣/ ١٢٣ و٢٢٤)، و((معرفة السنن
والآثار)) (٢/ ٥٠٨/ ١٧٦٦ و٣/ ٤٦-٤٧/ ١٩١٥) من طرق عن مالك به.
وأخرجه البخاري (٥٥٧٣)، ومسلم (١٦٩٦) من طريق أخرى عن الزهري به.
٤٧٤-٦ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٥٨٤/٢٢٧/١)، والقعني
(٣٣٦/٢٥٩)، وسويد بن سعيد (٤٠٤/٢٠١ - ط البحرين، أو ١٨٨/١٦٢ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (١/ ٢٣٢)، والفريابي في ((أحكام العيدين)) (١٠٠٪
٢٢)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٦/ ١٨٩٠) عن مالك به.
وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف» (٣/ ٣٠٦/ ٥٧٣٦) عن معمر، عن هشام به.
قلت: سنده صحيح.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٨٩ -

حدیث: ٤٧٥ -٤٧٦
١٠- كتاب العيدين
أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَومَ عِيدِ الفِطرِ؛ قَبَلَ أَن يَغدُوَ.
٤٧٥ - ٧- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ
الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ أَخَبَرَهُ (في رواية «حد»: ((قال))، وفي رواية ((قع)): (عَنِ ابنِ شهابٍ، قال:
أخبرني سعيدُ بنُ المسيَّبٍ»):
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بالأكلِ يَومَ الفِطرِ قَبَلَ الغَدُوِّ (في رواية ((مص)»:
((أن يأكلوا قبل الغدو يوم الفطر))).
قَالَ مالكٌ: [وَكَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَن يَأْكُلُوا قَبَلَ أَن يَغْدُوا يَومَ الفِطرَ،
وَ (عَلَى ذَلِكَ أَدْرَكتُ النَّاسَ)(١) - ((بك))، و((حد))]، وَلا أَرَى ذَلِكَ على
النَّاسِ فِي الأضحَى.
٤- بابُ ما جاءَ في التّكبير والقراءَةِ في صَلاةِ العِيدَين
٤٧٦ - ٨- حدَّثني يحيى، عَن مَالِكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا)))
٤٧٥-٧- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢٢٧/١-٥٨٥/٢٢٨)،
والقعنبي (ص٢٥٩)، وسويد بن سعيد (٤٠٥/٢٠١ - ط البحرين، أو ص١٦٢ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/
١٦٢)، والفريابي في ((أحكام العيدين)) (١٠١/ ٢٤)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار))
(٣/ ٣٥ - ٣٦/ ١٨٨٩)، وأبو القاسم البغوي في ((حديث كامل بن طلحة الجحدري)) -
ومن طريقه ابن الحاجب في ((عوالي مالك)) (٣٩٦/ ٧٨) - من طرق عن مالك به.
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٥٧٣٥) عن معمر، وهشام بن عمار في ((جزء من
حديثه)) (١٥٩ / ٧١) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري به.
وسنده صحيح.
(١) ما بين القوسين زيادة من رواية ابن بكير (ق ٣٩/ ١)؛ كما في ((حاشية أحكام
العيدين)) (ص ١٠١).
وقد رواه الفريابي في ((أحكام العيدين)) (١٠١/ ٢٥) من طريق معن، عن مالك به.
٤٧٦-٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٢٩/ ٥٨٩)، والقعني =
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٩٠ -

١٠- كتاب العيدين
حديث: ٤٧٦
ضَمِرَةَ بنِ سَعِيدِ المَازِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسعُودٍ:
أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ((مص))، و((قع))، و((حد))] سَأَلَ
أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ: مَا إذَا - (قع))، و((مح))، و((حد))، و«بك))(١)] كَانَ يَقرَأُ بهِ رَسُولُ
اللَّهِ وَّهِ فِي الْأضحَى وَ(في رواية ((مح)): ((أو)) الفِطرِ؟ فَقَالَ: «كَانَ يَقْرَأُ [فِيهما
- ((قع))، و(بك))] بـ: ﴿قَ وَالقُرآن المجيدِ﴾، و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ
القَمَرُ﴾)).
= (٢٦٠- ٢٦١ / ٣٣٩)، وسويد بن سعيد (٢٠٣ / ٤٠٩ - ط البحرين، أو ١٦٣/ ١٩٠ -
ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٩/ ٢٣٦).
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٨٩١)، وغيره كثير جدًّا، عن مالك به.
وأخرجه الترمذي (٢/ ٤١٥/ ٥٣٥)، والنسائي (٣/ ١٨٣)، وابن ماجه (١/ ٤٠٨/
١٢٨١)، وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ضمرة به مرسلاً.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة لم يدرك عمر.
وممن أعله بالانقطاع: الإمام ابن خزيمة - كما نقله عنه الحافظ في «النكت على ابن
الصلاح» (٢ / ٥٩٣) وأقره -.
وأعله به -أيضًا -: الإمام ابن قيم الجوزية في ((تهذيب السنن)) (٢/ ٣٢)، والزرقاني
في ((شرح الموطأ)) (١/ ٣٦٦)، والمباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (٣/ ٧٩).
لكن رواه مسلم (٨٩١ / ١٥) من طريق فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن
عبيدالله، عن أبي واقد به موصولاً.
وفليح هذا كثير الخطأ؛ كما في ((التقريب))، وقد وصله كما رأيت، وخالفه الإمامان:
مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة؛ فرویاه عن ضمرة به مرسلاً.
فهل رواية هذين الإمامين تعل رواية فليح، أم صح من الوجهين؛ خاصةً وأن الحديث
في ((صحيح مسلم))؟! هذا ما يحتاج للبحث فيه، فنظرة إلى ميسرة.
مع أني لم أقف على قول لأهل العلم في تضعيفه، وإنما أشار ابن خزيمة في ((صحيحه))
للمخالفة المذكورة، ومع ذلك؛ فإن الحديث صحيح على كل حال؛ لشواهده، والله الموفق، لا
رب سواه.
(١) رواه البيهقي في ((السنن الصغير)) (١/ ٢٦٠/ ٧٠١) من طريقه.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٩١ -

حديث: ٤٧٧
١٠ - كتاب العيدين
٤٧٧- ٩- وحدَّثني عَن مَالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أَخَبَرَنَا))) نَافِع
-مولى عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -؛ أَنَّهُ قَالَ:
شَهدتُ الأضحَى وَالفِطرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكعَةِ الأولَى سَبِعَ
تَكبيرَاتٍ قَبلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الأخِيرَةِ (في رواية ((مص))، و((مح))، و(قع)): ((الآخرة))،
وفي رواية ((حد): ((الأخرى))) خَمسَ تَكبيرَاتٍ قَبلَ القِرَاءَةِ.
قَالَ مالكٌ: وَهُوَ الأمرُ عِندَنَا.
قَالَ مالكٌ(١) - فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انصَرَفُوا مِنَ الصَّلاةِ يَومَ
٤٧٧-٩ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣٠/ ٥٩٠)،
والقعنبي (٢٦١/ ٣٤٠)، وسويد بن سعيد (٢٠٤ / ٤١٠ - ط البحرين، أوص ١٦٣ - ١٦٤ -
ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٩/ ٢٣٧).
وأخرجه الشافعي في ((الأم)) (١/ ٢٣٦)، و ((المسند)» (١/ ٣٢٢/ ٤٦٠ - ترتيبه)،
وعبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٢٩٢/ ٥٦٨٠)، والفريابي في ((أحكام العيدين)) (١٦٩/
١١٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٤/ ٣٤٤)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار))
(٣/ ٣٩/ ١٩٠٠)، و((الخلافيات)) (ج ٢ / ق١٣ / أ-ب)، و («السنن الكبرى)) (٣/ ٢٨٨)،
وابن حزم في ((المحلى)» (٥/ ٨٣) من طرق عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ١٧٣)، والفريابي في ((أحكام العيدين))
(١٦٨ / ١٠٩ و١٦٩/ ١١١ و١٧٠/ ١١٢ و١١٣ و١١٤)، والطحاوي (٤/ ٣٤٤)،
وعبدالرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٩٢/ ٥٦٨١ و٢٩٣/ ٥٦٨٢)، والإمام أحمد في ((مسائل ابنه
عبد اللَّه)) (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨/ ٦٠٣)، والدار قطني في ((العلل)) (٩/ ٤٧)، والبيهقي في ((السنن
الكبرى» (٣/ ٢٨٨)، و((السنن الصغير)) (٦٩٦/٢٥٩/١)، و((الخلافيات» (ج٢/ ق ١٥/
أ)، وابن حزم (٥/ ٨٣) من طرق عن نافع به.
قال ابن حزم: «وهذا سند كالشمس)».
وقال البيهقي: ((والموقوف على أبي هريرة صحيح، لا شك فيه)).
(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢٣٠/١/ ٥٩١)، والقعني (٢٦١/ ٣٤١)، وسويد =
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بكير
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
- ٩٢ -

١٠- كتاب العيدين
حديث: ٤٧٨
العِيدِ -: إنَّهُ لا يَرَى عَلَيهِ صَلاةٌ فِي الْمُصَلَّى، وَلا فِي بَيتِهِ، وَإِنَّهُ إِن صَلَّى فِي
الْمُصَلَّى، أَو فِي بَيتِهِ؛ لَم أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَالَكِن - ((مص)) ] يُكَّبِّرُ سَبعًا فِي
الأولَى قَبَلَ القِرَاءَةِ، وَخَمسًا فِي الثَّانِيَةِ (في رواية ((حد)): ((الأخرى))، وفي رواية
(مص))، و(قع)): ((الآخرة))) قَبلَ القِرَاءَةِ.
[قَالَ مَالِكٌ(١): وَكُلُّ مَن صَلَّى لِنَفْسِهِ العِيدَين، مِن رَجُلٍ أَو امرأةٍ؛
فَإِنِّي أَرَى أَن يُكَبِّرَ فِي الأولَى سَبعًا قَبَلَ القِرَاءَةِ، وَخَمسًا فِي الآخِرَةِ(٣) قَبلَ
القِرَاءَةِ - ((مص))، و((حد))].
٥- بابُ تَركِ الصَّلاةِ قُبلَ العِيدَين وبَعدَهُمَا
(في رواية ((مص)): ((باب السبحة قبل صلاة العيدين)))
٤٧٨ - ١٠ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن نَافِعٍ:
=ابن سعيد (ص ٢٠٤ - ط البحرين، أو ص ١٦٤ - ط دار الغرب).
وأخرجه الفريابي في ((أحكام العيدين)) (٢٠٦ / ١٤٦) من طريق معن بن عيسى، عن
مالك به.
(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣٠/ ٥٩٢)، وسويد بن سعيد (ص ٢٠٤ - ط
البحرين، أو ص ١٦٤ - ط دار الغرب).
(٢) في رواية ((حد)): ((الأخرى)).
٤٧٨- ١٠ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣٠/ ٥٩٣)،
والقعني (٢٦١/ ٣٤٢)، وسويد بن سعيد (٢٠٤ / ٤١١ - ط البحرين، أو ١٦٤ / ١٩١ -
ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٩/ ٢٣٤).
وأخرجه الفريابي في ((أحكام العيدين)) (٢٢٥/ ١٥٨ و٢٢٦/ ١٥٩)، والشافعي في
((المسند)) (١/ ٣١٦/ ٤٤٦ - ترتيبه)، و((الأم)) (٧/ ٢٤٩)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٤/
٢٦٦/ ٢١٣٤)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٥٣/ ١٩٣١)، و((الخلافيات))
(ج٢/ ق١٢/أ) من طرق عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
=
(يحيى) = يحيى الليثي (مصر) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٩٣ -

حديث: ٤٧٩ - ٤٨٠
١٠- كتاب العيدين
أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمَرَ (في رواية ((مح))، و((مص)): ((عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ)))
لَمْ يَكُن (في رواية «مح)): ((كَانَ لا») يُصَلِّي يَومَ الفِطرِ قَبَلَ الصَّلاةِ وَلا بَعدَهَا.
٤٧٩- وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيَّبِ (في رواية ((مص))، و((حد))، و((قع)): ((عن سعيد بن
المسيب أنه))) كَانَ يَغْدُو إِلى المُصَلَّى، بَعدَ أَن يُصَلِّيَ الصُبْحَ، قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمسِ.
٦ - بابُ [مَا جَاءَ فِي - ((حد))] الرَّخصَةِ فِي الصَّلاةِ [فِي المسجدِ - ((حد))]
قَبلَ العِيدَينِ وَبَعدَهُمَا
٤٨٠ - ١١- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أَخبَرَنَا)))
عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ القَاسِمِ:
أَنَّ أَبَاهُ القَاسِمَ (في رواية ((مح): ((عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ))) كَانَ يُصَلِّي قَبلَ أَن يَغْدُوَ
إِلى المُصَلَّى أَرَبَعَ رَكعَاتٍ.
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٢٧٤ / ٥٦١١ و٥٦١٢ و٢٧٥/ ٥٦١٤)،
=
وابن أبي شيبة في («المصنف)) (٢ / ١٧٨)، والفريابي في ((أحكام العيدين)) (١٦٠ و١٦١
و ١٦٢ و١٧٨)، وغيرهم من طرق عن نافع به.
٤٧٩- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣١/ ٥٩٦)، والقعني
(ص٢٦٢)، وسويد بن سعيد (٢٠٥ / ٤١٤ - ط البحرين، أو ص ١٦٥ - ط دار الغرب).
وسنده ضعيف؛ لإنقطاعه.
٤٨٠-١١ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣١/ ٥٩٤)،
والقعني (ص٢٦٢)، وسويد بن سعيد (٢٠٥/ ٤١٢ - ط البحرين، أو ص ١٦٤ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٩/ ٢٣٥).
وأخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٥٣/ ١٩٣٣) من طريق الإمام
الشافعي - وهذا في ((الأم)) له (٧/ ٢٤٩)-، عن مالك به.
وسنده صحيح.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بكير
- ٩٤ -

١٠- كتاب العيدين
حديث: ٤٨١
٤٨١ - ١٢ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبیهِ:
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي يَومِ الفِطرِ قَبلَ الصَّلاةِ [وَبَعدَهَا - ((مص))، و(قع)»،
و(حد))] فِي المسجدِ (١).
٧ - بابُ غُدُوِّ الإمامِ يَومَ العِيدِ وَانتظارِ الخُطِبَةِ
١٣ - حدَّثْني يحيى، قَالَ مالكٌ(٢): مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا
عِندَنَا فِي وَقتِ الفِطرِ وَالأضحَى: أَنَّ الإِمَامَ يَخرُجُ مِن مَنزِلِهِ قَدرَ مَا يَبلُغُ
مُصَلاَّهُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاةُ.
قال يَحيّى: وَسُئِلَ مالكٌ(٣) عَن رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ [يَومَ الفِطرِ
٤٨١-١٢ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٥٩٥/٢٣١/١)، والقعني
(٣٤٣/٢٦٢)، وسويد بن سعيد (٤١٣/٢٠٥ - ط البحرين، أو ص١٦٤ - ط دار الغرب).
وأخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٥٣/ ١٩٣٢) من طريق الإمام
الشافعي -وهذا في (الأم)) له (٧ / ٢٤٩)-، عن مالك به.
وأخرجه الفريابي في ((أحكام العيدين)) (١٧٤ و١٧٥ و١٧٦)، والمحاملي في («صلاة
العيدين)» (ق ١٢٧ / أ) من طرق عن هشام به.
وسنده صحيح.
(١) المقصود: أنه كان يخرج في العيد إلى المصلى، فيمر بمسجد النبي ◌َّ؛ فيصلي فيه،
ثم يأتي المصلى فلا يصلي فيه؛ فإذا صلى العيد وفرغ منه؛ رجع فيصلي في مسجد النبي ◌َّ؛
فيبدأ به، ويختم به، والله أعلم. هذا ما فصلته وبينته لنا الروايات الأخرى.
(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٥٩٧/٢٣١/١)، والقعنبي (٣٤٤/٢٦٢)، وسويد بن
سعيد (ص ٢٠٥ - ط البحرين، أوص ١٦٥ - ط دار الغرب).
وأخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٣٣/ ١٨٨٠) من طريق ابن بكير،
عن مالك به.
(٣) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣١/ ٥٩٨)، والقعنبي (ص٢٦٢)، وسويد بن
سعيد (ص٢٠٥ - ط البحرين، أوص ١٦٥ - ط دار الغرب).
وأخرجه الفريابي في ((أحكام العيدين)) (٢٠٥/ ١٤٤) من طريق معن بن عيسى، عن
مالك به.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٩٥ -

حديث: ٤٨١
١٠ - كتاب العيدين
- ((مص))، و((حد))]: هَل لَهُ أَن يَنصَرِفَ قَبلَ أَن يَسمَعَ الخُطَبَةَ؟ فَقَالَ: لا
يَنصَرِفُ خَتَّى يَنصَرِفَ الإِمَامُ.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٩٦ -

١١- كتاب صلاة الخوف
١- باب صلاة الخوف
- ٩٧ -

١١- كتاب صلاة الخوف
حديث: ٤٨٢- ٤٨٣
١١- كتابُ صَلاةِ الخَوفِ
١- بابُ صلاةِ الخَوفِ
٤٨٢- ١ - حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن يَزِيدَ بنِ رُومَانَ، عَن صَالِح
ابنِ خَوَّاتٍ (١)، عَمَّن صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ يَومَ ذَاتِ الرِّقَاعِ(٢) صَلاةً
٠
الخَوفِ:
أَنَّ طَائِفَةٌ صَفَّتِ مَعَهُ، وَصَفَّتِ طَائِفَةٌ وَجَاءَ(٣) العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي (في
رواية ((حد))، و ((قس)): ((بِالَّذِينَ))) مَعَهُ رَكعَةٌ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأنفُسِهِم، ثُمَّ
انصَرَفُوا، فَصَفُوا وجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأخرَى، فَصَلَّى بهمُ الرَّكعَةَ
الَّتِي بَقِيَت مِن صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبْتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأنفُسِهِم، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِم.
٤٨٣- ٢- وحدَّثني عن مالكٍ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ
٤٨٢-١ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣٢/ ٥٩٩)، والقعنبي
(٢٦٣/ ٣٤٥)، وابن القاسم (٥٣٤/ ٥١٤ - تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (٢٠٨-
٢٠٩ / ٤١٨ - ط البحرين، أو ١٦٧ / ١٩٥ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢) عن قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى،
كلاهما عن مالك به.
(١) بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الواو، وآخره مثناه: ابن جبير بن النعمان
الأنصاري؛ وهو تابعي ثقة.
(٢) هي غزوة معروفة.
(٣) بكسر الواو وبضمها؛ أي: مقابل.
٤٨٣-٢ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٣٢ -٢٣٣/ ٦٠٠)، والقعنبي
(٢٦٣-٢٦٤/ ٣٤٦)، وسويد بن سعيد (٢٠٩/ ٤١٩ - ط البحرين، أو ص ١٦٧ -١٦٨ - ط
دار الغرب).
=
(یجی) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٩٩ -

حديث: ٤٨٣
١١ - كتاب صلاة الخوف
مُحَمَّدٍ، عَنِ صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ [الأنصَارِيِّ - ((مص))، و((حد))]: أَنَّ سَهلَ بنَ
أَبِي حَئِمَةَ [الأنصَارِيَّ - ((مص))، و((قع))، و((حد))] حَدَّثَهُ:
أَنَّ صَلاةَ الخَوفِ: أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِن أَصحَابهِ، وَطَائِفَةٌ
مُوَاجِهَةٌ العَدُوَّ(١)، فَيَرَكَعُ [بِهِم - ((مص)] الإِمَامُ رَكَعَةٌ، وَيَسجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ،
ثُمَّ يَقُّومُ، فَإِذَا استَوَى قَائِمًا؛ ثَبَتَ، وَأَتَمُّوا لأنفُسِهِمِ الرَّكعَةَ الْبَاقِيَةَ، ثُمَّ
يُسَلِّمُونَ وَيَنصَرِفُونَ (في رواية ((حد))، و ((قع): ((سلموا وانصرفوا)))، وَالإِمَامُ قَائِمٌ،
فَيَكُونُونَ (في رواية ((حد))، و(قع)): ((وكانوا)) وُجَاهَ(٢) العَدُوِّ، ثُمَّ يُقبلُ الآخَرُونَ
الَّذِينَ لَم يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ (في رواية ((حد): (فيقومون مع))) الإِمَامِ؛ فَيَركَعُ
بِهِمُ الرَّكعَةَ وَ (في رواية ((مص): (ثم)) يَسجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ، فَيَركَعُونَ
لأَنفُسِهِمِ الرَّكعَةَ الْبَاقِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُونَ.
[قَالَ ابنُ القَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: هَذَا الْحَدِيثُ أَحَبّ إِلَيَّ](٣).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٣/ ١٢٣٩)، وأحمد (٣/ ٤٤٨)، والشافعي في ((القديم))؛
كما في ((معرفة السنن والآثار)) (٣/ ٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٣١٣)،
وابن خزيمة في «صحيحه)) (٢/ ٣٠٠/ ١٣٥٨)، وابن حبان في ((صحيحه)) (٧ / ١٤٠ -
١٤١/ ٢٨٨٥ - ((إحسان)))، وأبو عوانة في ((صحيحه)) (٨٩/٢/ ٢٤٢٢)، وابن المنذر في
((الأوسط)) (٥/ ٣٤/ ٢٣٥٢)، والبيهقي في ((الكبرى)) (٣/ ٢٥٤)، و((معرفة السنن والآثار))
(٣/ ٧/ ١٨٣٢)، وأبو القاسم الجوهري في ((مسند الموطأ)) (٥٩٧ - ٥٩٨ / ٨٠٧) من طرق
عن مالك به.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤١٣١) من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد به.
وأخرجه البخاري (٤١٣١)، ومسلم (٨٤١) من طريق عبدالرحمن بن القاسم، عن
أبيه به.
(١) أي: من جهته.
(٢) مقابل.
(٣) قاله الحافظ ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٧/ ٦٨ / ٩٦٨٤).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ١٠٠ -