النص المفهرس
صفحات 501-520
٧ - كتاب صلاة الليل
حديث: ٢٩١ - ٢٩٢
٢٩١ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن (في رواية ((مح): ((أَخَبَرَنَا))) زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن
أَبِي مُرَّةَ -مَولَى عَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ -: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةً:
كَيفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُوتِرُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُ،
فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِن شِئْتَ أَخَبَرتُكَ كَيفَ أَصنَعُ أَنَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ:
فَأَخِرِي، قَالَ: إِذَا صَلَّيتُ العِشَاءَ صَلَيْتُ بَعدَهَا خَمسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَنَامُ،
فَإِن صَلَّيتُ (في رواية (مح): ((قُمْتُ)) مِنَ اللَّيلِ؛ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِن [أَنّا
- ((مح)] أَصْبَحتُ؛ أَصْبَحتُ عَلَى وَترِ - ((مص))، و((مح))، و(بك))].
٢٩٢ - ١٥- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي (في رواية ((مح): ((أَخبَرَنِي أبو)))
بَكرِ [هُوَ - ((مص)] ابنُ عُمَرَ (١) [بنِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ بنِ
وقال شيخنا أسد السنة الإمام الألباني - رحمه الله- في ((صحيح الترغيب والترهيب))
=
(١/ ٢٧١): ((من فقه الحديث: ما قاله أبو عبد الله ابن بطة في ((الشرح والإبانة عن أصول
السنة والديانة)) (٧٣ - تحقيق رضا نعسان): ((لا يُخرِجُ الرجلَ من الإسلام إلا الشركُ باللّه،
أو ردُّ فريضة من فرائض الله -عز وجل- جاحدًا بها، فإن تركها تهاونا - أو كسلاً-؛ كان في
مشيئة الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له)).
ولا ينافيه بعض الأحاديث والآثار؛ فإنها محمولة على المعاند المستكبر)) ا. هـ.
٢٩١ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٠/ ٣٠١)، ومحمد بن
الحسن (٩٣ - ٩٤ / ٢٥٠) عن مالك به.
وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣٦/٣-٣٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
وسنده صحيح.
٢٩٢-١٥ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١١٩-١٢٠/ ٣٠٠)،
والبيهقي (١٧٠/ ١٦٣)، وابن القاسم (٥٤٤/ ٥٢٢)، وسويد بن سعيد (١٢٢ / ١٨٢ - ط
البحرين، أو ٩٦/ ١٠١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٣/ ٢٠٦ و٩٤/ ٢٥٢).
وأخرجه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠ / ٣٦) عن إسماعيل بن أبي أويس، ويحيى
ابن یحیی، كلاهما عن مالك به.
(١) قال ابن عبدالبر في ((التقصي)) (ص ٢٣٩): ((هكذا في رواية عبيدالله بن يحيى،=
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٥٠١ -
حديث: ٢٩٢
٧ - كتاب صلاة الليل
الخطّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ((قس))، و((مح))، و(مصر))، و((حد))]، عَن سَعِيدٍ بن
يَسَار؛ [أَنَّهُ - ((قع))، و (قس))] قَال:
كُنتُ أَسِيرُ مَعَ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بَطِرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ
الصُّبْحَ؛ نَزَلتُ فَأَوتَرتُ، ثُمَّ أَدرَكَتُهُ (في رواية ((مص))، و((حد)): ((لحقته)، وفي رواية
(مح): (فَلَحِقَتْهُ))، فَقَالَ لِي عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: أَينَ كُنْتَ؟ فَقُلتُ لَهُ: [يَا أَبا
عَبدِ الرَّحَمَن - ((مح))]! خَشِيتُ الصُّبحَ (في رواية ((قس)): ((الفجر))، وفي رواية
(مح): ((أَن أَصْبِحَ))؛ فَنَزَلتُ فَأَوْتَرتُ، فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ: أَلَيسَ (في رواية ((قح): ((أو
ليس))) لَكَ فِي رَسُول اللَّهِ وَلَهِ أُسْوَةٌ [حَسَنَةٌ - ((قس))، و((مح))]؟ فَقُلتُ: بَلَى
وَاللَّهِ، فَقَالَ: (([فـ - ((حد)، و(قس))، و(قع))، و(مح))، و((مص))]- إنَّ رَسُولَ اللَّهِ
مَ كَانَ يُوتِرُ على الْبَعِيرِ(١)».
=عن أبيه: عن مالك، عن أبي بكر بن عمرو، والصواب فيه: عن مالك وغيره، عن أبي بكر
ابن عمر، لا عمرو، و کذلك هو عمر عند جمیع الرواة» ا. هـ.
قلت: وهذا خلاف ما هو موجود في المطبوع، فلعله نسخة أخرى.
(١) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٥/ ٢٧٢ - ٢٧٤): «فيه أوضح الدلائل على
أن الوتر ليس بواجب فرضًا، ولا يشبه المكتوبات؛ لأن الإجماع منعقد: أنه لا يجوز أن يصلي
على الدواب شيئًا من فرائض الصلوات؛ إلا في شدة الخوف خاصة، وفي غلبة المطر عليه؛ إذا
کان الماء فوقه وتحته؛ فإنهم اختلفوا في ذلك.
وقد ثبت عن النبي ◌َّ أنه كان يتنفل على البعير ويوتر عليه، فبان بذلك خروج الوتر
عن طريق الوجوب.
وهذه سنة جهلها أبو حنيفة؛ فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة - أو البعير - في المحمل،
وكره ذلك له إلا من عذر !! وخالفه أصحابه وسائر الفقهاء ... فبان بذلك أنه نافلة وسنة؛
لإجماعهم على أنه لا يجوز ذلك في المكتوبة.
وهذا كان حجةٌ بالغةً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)» ا.هـ.
قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، واستدل الحنفية على رأيهم بقوله وَّلية: ((إن اللّه
زادكم صلاةٌ - وهي الوتر-؛ فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر)).
لكن رده شيخنا أسد السنة الهمام، الإمام الألباني - رحمه الله- في ((الصحيحة)) (١/ =
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بكير
- ٥٠٢ -
٧ - كتاب صلاة الليل
حديث: ٢٩٣
٢٩٣ - ١٦ - وحدَّثني عن مالكٍ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدٍ بن
=٢٢٢)، بقوله: ((يدل ظاهر الأمر في قوله {َله: ((فصلوها)» على وجوب صلاة الوتر، وبذلك
قال الحنفية؛ خلافًا للجماهير، ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة(1) حصر الصلوات المفروضات
في كل يوم وليلة بخمس صلوات؛ لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب؛ ولذلك فلا بد من
القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب، بل لتأكيد الاستحباب، وكم من أوامر كريمة صرفت من
الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة، وقد انفك الأحناف عنها بقولهم: إنهم لا يقولون
بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس، بل هو واسطة بينها وبين السنن، أضعف من
هذه ثبوتًا، وأقوى من تلك تأكيدًا))!
فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث، لا تعرفه الصحابة، ولا
السلف الصالح، وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتًا وجزاءً، كما هو مفصل في كتبهم.
وأن قولهم بهذا معناه: التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذابًا دون عذاب
تارك الفرض، كما هو مذهبهم في اجتهادهم، وحينئذ يقال لهم: وكيف يصح ذلك مع قوله
وَلّ لمن عزم على أن لا يصلي غير الصلوات الخمس: ((أفلح الرجل)»؟!
وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب؟! فلا شك أن قوله ◌َقد هذا وحده كاف لبيان أن
صلاة الوتر ليست بواجبة؛ ولهذا اتفق جماهير العلماء على سنته وعدم وجوبه، وهو الحق.
نقول هذا مع التذكير والنصح بالاهتمام بالوتر، وعدم التهاون عنه؛ لهذا الحديث
وغيره. والله أعلم)). ا.هـ.
٢٩٣-١٦ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٠ - ١٢١/
٣٠٢)، والقعني (١٧٠ / ١٦٤).
وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ٢٨٢)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٥/
١٧٣ / ٢٦٢٣) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
لكن فعل الصديق والفاروق - رضي اللَّه عنهما- هذا- ثبت في غير ما حديث.
وانظر: ((صحيح أبي داود)) (١٢٧١)، و((صحيح ابن ماجه)) (٩٨٨).
(أ) كقول الله -تعالى- في حديث المعراج: ((هن خمس في العمل، خمسون في الأجر، لا يبدل القول
لدي» متفق عليه.
وكقوله ◌ّية للأعرابي حين قال: لا أزيد عليهن ولا أنقص: ((أفلح الرجل إن صدق)). متفق عليه.
(يجبى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٥٠٣ -
حدیث: ٢٩٤ -٢٩٥
٧- كتاب صلاة الليل
الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ أَبُو بَكرِ الصِّدِّيقُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إذَا أَرَادَ أَن يَأْتِيَ فِرَاشَهُ أَوتَرَ،
وَكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُويِّرُ آخِرَ اللَّيلِ.
[َثُمَّ - ((مص))] قَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَمَّا أَنَا؛ فَإذَا جئتُ (في رواية
((مصر)): ((أتيت))) فِرَاشِي أَوتَرتُ.
٢٩٤ - ١٧ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ عَنِ الوتر، أَوَاجبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ
ابنُ عُمَرَ: قَد أَوتَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ، وَأَوتَرَ الْمُسلِمُونَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ
عَلَيهِ، وَعَبدُاللَّهِ بنِ عُمَرَ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِوَِّ، وَأَوتَرَ الْمُسْلِمُونَ.
٢٩٥ - ١٨ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
-زَوجَ النَّبِيِّ ◌ٌَّ - كَانَت تَقُولُ:
مَن خَشِيَ أَن يَنَامَ حَتَّى يُصبِحَ؛ فَلُيُوتِر قَبلَ أَن يَنَامَ، وَمَن رَجَا أَن
يَستَيقِظَ [مِن - («مص))، و((قع))] آخِرِ اللّيل؛ فَلْيُؤَخْر وترَهُ.
٢٩٤-١٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢١/ ٣٠٣)،
والقعنبي (ص ١٧٠).
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
لكن وصله الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢٩)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢)
٢٩٥ و١٤/ ٢٣٦/ ١٨٢٠٩)، وأبو يعلى في ((المسند)» (١٠ / ١٠٧-١٠٨/ ٥٧٤٠)، ومسدد
في («مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة)) (٣/ ١٤٢ - ط دار الرشد).
وسنده صحيح.
٢٩٥-١٨ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣٠٤/١٢١)،
والقعني (١٧٠ / ١٦٥).
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بکیر
- ٥٠٤ -
٧ - كتاب صلاة الليل
حديث: ٢٩٦ -٢٩٧
٢٩٦ - ١٩- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن نَافِع؛ أَنَّهُ قَالَ:
كُنتُ مَعَ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (في رواية ((مح)): «أَخْبَرَنا نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ
كَانَ))) [َذَاتَ لَيلَةٍ - ((مح))] بمَكَّةَ، وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ(١) (في رواية ((مص))، و((قع))،
و((حد): (مُتَغَيِّمَةٍ)))، فَخَشَيَ عَبدُاللَّهِ [بنُ عُمرَ - (مص))، و(قع))، و((حد))]
الصُّبْحَ؛ فَأَوتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انكَشَفَ (في رواية ((مص))، و((حد)): ((تكشّف)))
الغَيمُ، فَرَأَى أَنْ عَلَيْهِ لَيْلاً؛ فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ (في رواية ((مح): ((بسجدة)))، ثُمَّ صَلَّى
بَعْدَ ذَلِكَ رَكعَتَيْنِ رَكعَتَينِ (في رواية ((مح): (ثُمَّ صَلَّى سَجدَتَيْنِ سَجدَتَينِ)))، فَلَمَّا
خَشِيَ الصُّبحَ؛ أَوتَرَ بِوَاحِدَةٍ.
٢٩٧ - ٢٠- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): «أَخبَرَنا») نَافِع:
أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمَرَ (في رواية ((مح): ((عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ))) كَانَ يُسَلِّمُ بَينَ
الرَّكعَتَيْن وَالرَّكعَةِ (في رواية ((مص))، و((حد))، و(قع))، و(بك))(٢): ((من الركعة
٢٩٦-١٩ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢١/ ٣٠٥)،
والقعنبي (ص١٧١)، وسويد بن سعيد (١٢٢ / ١٨٣ - ط البحرين، أو ص ٩٦ - ٩٧ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٩٤ / ٢٥١).
وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١/ ٣٦٨/ ٥٥١ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ١٤١ و٧/
٢٤٨)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ٣٢٦/ ١٤١٢) عن مالك به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(١) غامت السماء؛ إذا أطبق بها السحاب، وأغامت وغيمت وتغيمت؛ مثله.
٢٩٧- ٢٠ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢١/ ٣٠٦)،
والقعنبي (١٧١ / ١٦٦)، وسويد بن سعيد (١٢٢ / ١٨٤ - ط البحرين، أو ص ٩٧ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٩٥/ ٢٥٨).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٩٩١): حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا
مالك به.
(٢) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٦).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٥٠٥ -
حدیث: ٢٩٨ -٢٩٩
٧ - كتاب صلاة الليل
والركعتين))) فِي الوِتِرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعضِ حَاجَتِهِ.
٢٩٨ - ٢١ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ:
أَنَّ سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعدَ العَتّمَةِ بِوَاحِدَةٍ.
قَالَ مالكٌ: وَلَيسَ هَذَا العَمَلُ عِندَنَا (في رواية ((مص))، و(حد)): ((وليس
العمل على ذلك))، وفي رواية ((قع)): ((وليس على هذا العمل)))، وَلَكِن أَدْنَى الوترُ
ثَلاثٌ.
٢٩٩ - ٢٢ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية «مح): ((حَدَّثَنَا))) عَبدِاللَّهِ
٢٩٨-٢١- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٣٠٧/١٢٢/١)، والقعني
(ص١٧١)، وسويد بن سعيد (١٨٥/١٢٢ - ط البحرين، أو ص ٩٧ - ط دار الغرب).
وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١/ ٣٦٥/ ٥٤٥ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ١٤٠ و٧/
٢٠٤)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ٣١٣ - ٣١٤/ ١٣٨٩)، و((السنن الصغير))
(١/ ٢٨١/ ٧٦٨) عن مالك به.
وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (٣/ ٢٢/ ٤٦٤٤) عن معمر، عن الزهري به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
لكن: أخرج البخاري في «صحيحه)) (٦٣٥٦) عن عبدالله بن ثعلبة بن صغير -رضي
الله عنه -: أنه رأی سعد بن أبي وقاص یوتر بركعة.
وانظر: ((مصنف عبدالرزاق)) (٣/ ٢١ - ٢٢)، و((السنن الكبرى)) (٣/ ٢٥).
٢٩٩-٢٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٢/ ٣٠٨)،
والقعنبي (١٧١ / ١٦٧)، ومحمد بن الحسن (٢٤٩/٩٣)، وسويد بن سعيد (١٨٦/١٢٣ - ط
البحرين، أو ص ٩٧ - ط دار الغرب).
هكذا رواه أصحاب ((الموطأ)) عن مالك موقوفًا، وخالفهم مالك بن سليمان الهروي؛
فرواه عن الإمام مالك به مرفوعًا: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (٣٤٨/٦).
قلت: لكن مالكًا هذا ضعيف؛ ضعفه الدار قطني، والعقيلي، وغيرهما؛ فالمعروف عن
مالك: الموقوف.
ولذلك قال أبو نعيم -عقبه -: ((غريب من حديث مالك، تفرد به: مالك بن سليمان)) ا. هـ =
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعید
(بك) = ابن بكير
- ٥٠٦ -
٧ - كتاب صلاة الليل
حديث: ٣٠٠
ابن دِينَارِ:
أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (في رواية «مح)»: «عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ»):
صَلاةُ المغْرِبِ وِتْرُ صَلاةِ النَّهَارِ.
قَالَ مالكٌ(١): مَن أَوتَرَ [مِن - ((مص))، و((حد))] أَوَّلِ اللَّيلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ
قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَن يُصَلِّيَ؛ فَلْيُصَلِّ مَثنَى مَثنَى؛ فَهُوَ (في رواية ((مص))، واحد)):
((وهذا))) أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إلَيَّ.
٤- بابُ [مَا جَاءَ فِي - «مص))] الوتر بَعدَ الفَجر
٣٠٠ - ٢٣- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنَا)))
عَبدِ الكَرِيمِ بنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصَرِيِّ، عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ:
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاس (في رواية ((مصر))، و(مح))، و((حد)): ((عن عبدِ اللَّهِ بن
عِبَّاسٍ أَنّ))) رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَقَظُ، فَقَالَ لِخَادِمِهِ: انظُرُ مَا[َذَا - ((مح))] صَنَعَ النَّاسُ
= وقد صح مرفوعًا من طريق آخر؛ فأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (١/ ٤٣٥/
١٣٨٢)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ٢٨٢)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (٣/ ٢٨/
٤٦٧٥)، وأحمد (٢/ ٣٠ و٤١)، والطبراني في «المعجم الصغير)) (٢/ ١١١ - ١١٢)،
و((المعجم الأوسط)) (٨/ ٢٠٧ / ٨٤١٤) من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر به.
وسنده صحيح، وقد صححه شيخنا - رحمه الله - في ((صحيح الجامع)) (٣٨٣٤).
(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٢/ ٣٠٩)، والقعني (ص ١٧١)، وسويد بن
سعيد (ص ١٢٣ - ط البحرين، أو ص٩٧ - ط دار الغرب).
٣٠٠-٢٣ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٣١٠/١٢٢)،
والقعني (١٧١- ١٧٢ / ١٦٨)، ومحمد بن الحسن (٩٥/ ٢٥٦)، وسويد بن سعيد (١٢٣/
١٨٧ - ط البحرين، أو ٩٧ / ١٠٢ - ط دار الغرب).
وأخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (٥/ ١٩٢ / ٢٦٧٨)، والبيهقي في ((السنن الكبرى))
(٢/ ٤٨٠) من طريق عبدالله بن مسلمة القعني، ويحيى بن بكير، عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لضعف عبدالكريم بن أبي المخارق.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٥٠٧ -
حديث: ٣٠١ - ٣٠٣
٧ - كتاب صلاة الليل
-وَهُوَ (في رواية ((مصر))، و((حد)): ((وكان))) يَومَئِذٍ قَد (في رواية ((قع)): «وَقَد كَانَ
يَوْمَئِذٍ))) ذَهَبَ بَصَرُّهُ-، فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: قَدِ انصَرَفَ النَّاسُ مِنَ
الصُّبْحِ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ، فَأَوتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبحَ.
٣٠١- ٢٤ - وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عَبَّاس، وَعُبَادَةَ بِنَ الصَّامِتِ، وَالقَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ،
وَعَبِدَ اللهِ بنَ عَامِرٍ بِنِ رَبِيعَةً قَد أَوتَرُوا بَعدَ الفَجرِ.
٣٠٢- ٢٥ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): ((أَخبرَنًا))) هِشَامِ
ابنِ عُروَةَ، عَن أَبيهِ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ مَسعُودٍ قَالَ (في رواية ((مح): ((عَنِ ابنِ
مَسعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ))):
مَا أُبَِّي لَو أُقِيمَت صَلاةُ الصُّبْحِ وَأَنَا أُوتِرُ.
٣٠٣- ٢٦ - وحدَّثَنِ عَن مَالِكٍ، عَن (في رواية «مح)): «أَخَبَرَنَا))) يَحيّی
٣٠١- ٢٤ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١٢٢/١-٣١١/١٢٣)،
والقعنى (١٧٢ / ١٦٩)، وسويد بن سعيد (١٢٣ /١٨٨ - ط البحرين، أو ص ٩٧ -٩٨ - ط دار
الغرب).
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
٣٠٢-٢٥ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٣/ ٣١٢)،
والقعنبي (ص١٧٢)، ومحمد بن الحسن (٩٤/ ٢٥٥).
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (٢ / ٤٨٠) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.
٣٠٣-٢٦ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٣/ ٣١٣)،
والقعني (١٧٢ / ١٧٠)، ومحمد بن الحسن (٩٥/ ٢٥٧).
وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٨٠) من طريق ابن بكير، عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سوید بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٥٠٨ -
٧- كتاب صلاة الليل
حديث: ٣٠٤ - ٣٠٥
ابنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ (في رواية ((مح): ((أَنَّ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ كَانَ))) يَؤُمُّ
قَومًا؛ فَخَرَجَ يَومًا إِلَى الصُّحِ (في رواية ((مح): ((لِلصُّبْحِ))، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلاةَ
الصُّبْحِ؛ فَأَسكَتَهُ عُبَادَةُ [بنُ الصَّامِتِ - ((مص))] حَتَّى أَوتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بهمُ (في
رواية ((مص))، و(بك)): (لهم))) الصُّبحَ.
٣٠٤ - ٢٧ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): (أَخَبَرَنَا)))
عَبدِ الرَّحمنِ بنِ القَاسِمِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَاللَّهِ بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ:
إِنّي لأوتِرُ وَأَنَا أَسمَعُ الإِقَامَةَ - أَو بَعدَ الفَجرِ -؛ يَشُكُّ عَبْدُالرَّحَمنِ [في
- ((مص))] أَيِّ ذَلِكَ قَالَ.
٣٠٥ - ٢٨ - وحدثني مالكٌ، عَن عَبدِ الرَّحْمنِ بنِ القَاسِمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ
القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ:
= وأخرجه ابن المنذر في («الأوسط» (٥/ ١٩٢/ ٢٦٨٠) من طريق يزيد بن هارون، عن
يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن هبيرة، عن عبادة به.
وهذا - أيضًا- منقطع بين عبدالله وعبادة.
٣٠٤-٢٧ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٣/ ٣١٤)،
والقعنبي (ص١٧٢ - ١٧٣)، ومحمد بن الحسن (٩٤ / ٢٥٣).
وأخرجه عبدالرزاق في («المصنف)) (٣/ ١٢ - ١٣ / ٤٦١٠) من طريق عاصم بن
عبيدالله بن عاصم، عن عبدالله بن عامر به.
٣٠٥-٢٨ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٣/ ٣١٥)،
والقعنبي (١٧٣ / ١٧١)، ومحمد بن الحسن (٩٤/ ٢٥٤)، وسويد بن سعيد (١٢٣ / ١٨٩ -
ط البحرين، أو ص ٩٨ - ط دار الغرب).
وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/ ٢٩٠) عن حماد بن خالد، عن مالك به.
قلت: سنده صحيح.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٥٠٩ -
حديث: ٣٠٦ -٣٠٧
٧- كتاب صلاة الليل
إنِّي لأوتِرُ بَعدَ الفَجرِ.
قَالَ مالكٌ(١): وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعدَ الفَجرِ مَن نَامَ عَنِ الوترِ، وَلَا يَنْبَغِي
لِأحَدٍ أَن يَتْعَمَّدَ ذَلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعدَ الفَجرِ.
٥- بابُ ما جاءَ في رَكَعَتي الفجرِ
٣٠٦ - ٢٩ - حدَّثني يحيى، عن (في رواية ((مح): (أَخبَرَنَا))) مالكِ [بن
أَنسٍ - ((حد))]، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ خَفصَةَ - زَوجَ النَّبِيِّ ◌َل
(في رواية ((قس)): ((أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ)))- (في رواية ((مصر))، و(مح))، و((حد)): (عَنْ حَفْصَةَ
زَوجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا)) أَخَبَرَتَهُ:
((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ عَن (في رواية ((حد)، و((قس))،
و(قع)): ((من))) الأذَان لِصَلاةِ (في رواية ((مص)): ((من الأذان بصلاة))، وفي رواية
(مح): ((مِن صَلاةٍ))) الصُّبْحِ [وَبَدَا(٢) الصُّبْحُ - ((حد))، و((قع))، و(مح))، و (مصر))]؛
صَلَّى رَكَعَتَينِ خَفِيفَتَينِ قَبَلَ أَن تُقَامَ الصَّلاةُ».
٣٠٧ - ٣٠- وحدَّثني مالكٌ، عن يحيى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ - زَوجَ
(١) رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٤/ ٣١٦)، والقعنبي (ص ١٧٣)، وسويد بن
سعيد (ص ١٢٤ - ط البحرين، أو ص ٩٨ - ط دار الغرب).
٣٠٦-٢٩ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٤/ ٣١٧)، والقعني
(١٧٣/ ١٧٢)، وابن القاسم (٢٠١/٢٥٣)، ومحمد بن الحسن (٩٢/ ٢٤٤)، وسويد بن
سعيد (١٢٤ / ١٩٠ - ط البحرين، أو ٩٨ / ١٠٣ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى،
كلاهما عن مالك به.
(٢) في رواية ((مصر)): ((وأراد)).
٣٠٧ -٣٠ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٢٤/١-٣١٨/١٢٥)، والقعنى
(ص١٧٣)، وسويد بن سعيد (١٢٤ / ١٩١ - ط البحرين، أو ص ٩٨ - ط دار الغرب) . =
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سويد بن سعيد
- ٥١٠ -
٧ - كتاب صلاة الليل
حديث: ٣٠٨
النَّبِيِّ بَّرِ (في رواية (قع)): ((رضي اللَّه عنها))) - قَالَت:
(إِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَيُخَفَّفُ رَكَعَتَي الفَجرِ؛ حَتَّى إِنِّي (في رواية
(مصر))، و((حد))، و((قع)): ((إن كنت))) لأقُولُ: أَقَرَأَ [فِيهِمَا - ((مص))، و((قع))] بأَمِّ
القُرآنِ أم لا؟!».
٣٠٨- ٣١- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح)): «أَخَبَرَنَا») شَریكِ
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، لكن وصله البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤/
٩٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عمرة، عن عائشة به.
٣٠٨-٣١- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٣١٩/١٢٥/١)، والقعني
(١٧٤ / ١٧٣)، وسويد بن سعيد (١٢٤ / ١٩٢ - ط البحرين، أو ص٩٨ - ط دار الغرب)،
ومحمد بن الحسن (٥٦/ ٩٦).
قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٢/ ٦٧)، و(التقصي)) (ص ٧٢): ((لم يختلف الرواة
عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت)).
وقال في ((الاستذكار)) (٣٠٢/٥): ((هكذا رواه في ((الموطأ)) كل من روى ((الموطأ)))) ا.هـ.
قلت: أخرجه مسدد بن مسرهد في ((مسنده))؛ كما في ((المطالب العالية)) (٢/ ٧٨/
٢٧٨)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/ ١٨٦)، و((التاريخ الأوسط)) (٢/ ١٤٧)، وابن
خزيمة في ((حديث علي بن حجر)) (٤٦٥ - ٤٦٦ / ٤٠٩)، و((صحيحه)) (٢/ ١٧١) من
طريق سفيان الثوري وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن طهمان، عن شريك به مرسلاً.
وذكر أبو حاتم الرازي؛ كما في «العلل)) (١/ ١٣٤) لابنه: أن الدراوردي رواه عن
شريك مرسلاً.
وهو مرسل صحيح الإسناد، وقد روي موصولاً؛ لكن لا يصح عند التحقيق العلمي؛
وهو الذي رجحه البخاري وأبو حاتم.
قال الحافظ: (صحیح؛ إلا أنه مرسل)).
لكن يشهد للحديث ما أخرجه البخاري (٦٦٣)، ومسلم (٧١١) من حديث ابن
بحينة بنحوه بمعناه.
وفي الباب عن عبدالله بن سرجس.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٥١١ -
حديث: ٣٠٩ -٣١٠
٧- كتاب صلاة الليل
ابنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي نَمِرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ [بنِ عَوفٍ - (مح)]؛
أَنَّهُ قَالَ:
سَمِعَ قَومٌ الإِقَامَةَ؛ فَقَامُوا يُصَلُونَ، فَخَرَجَ عَلَيهِم رَسُولُ اللَّهِ (في رواية
((مح): (النبي)) وَّ، فَقَالَ: «أَصَلاتَانِ مَعًا؟ أَصَلاَتَانِ مَعَّا (١)؟!))، وَذَلِكَ فِي
صَلاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبَّلَ الصُّبْحِ.
٣٠٩ - ٣٢- وحدَّثني عن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:
أَنَّ عبدَاللَّهِ بنَ عُمرَ فَاتَتَهُ رَكَعَتَا الفَجرِ، فَقَضَاهُمَا (في رواية ((مص))،
و((حد))، و(بك))، و((قع)): ((فصلاًّهما))) بَعدَ أَن طَلَعَتِ الشَّمسُ.
٣١٠ - ٣٣- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنِ
(١) قال ابن عبدالبر: ((هذا إنكار منه و ﴿ لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يصلي في
المسجد شيئاً من النوافل إذا قامت المكتوبة».
٣٠٩-٣٢ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٥/ ٣٢٠)،
والقعنبي (ص١٧٤)، وسويد بن سعيد (١٢٥ / ١٩٣ - ط البحرين، أو ص ٩٩ - ط دار
الغرب).
وأخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ٤٨٤)، و((معرفة السنن والآثار)) (٢/
٢٩٤ / ١٣٤٧) من طريق يحيى بن بكير، عن مالك به.
قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.
وقد صله الثوري عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به؛ ذكره البيهقي.
قلت: سنده صحیح؛ إن صح عن الثوري.
٣١٠-٣٣ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٥/ ٣٢١)،
وسويد بن سعيد (١٢٥ / ١٩٤ - ط البحرين، أو ص ٩٩ - ط دار الغرب).
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (٢/ ٤٨٤)، و((المعرفة)) (٢/ ٢٩٤) من طريق ابن
بکیر، عن مالك به.
قلت: سنده صحيح.
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(حد) = سويد بن سعيد
(بك) = ابن بكير
- ٥١٢ -
٧ - كتاب صلاة الليل
حديث: ٣١٠
القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ صَنَعَ مِثلَ الَّذِي صَنَعَ ابنُ عُمَرَ (في رواية ((بك))، و((حد))، و((مص)):
((قال مالكٌ: وبلغني عَنِ القاسمِ بنِ مُحمَّدٍ مثل ذلك))).
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي
- ٥١٣ -
٨- كتاب صلاة الجماعة
١- باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
٢ - باب ما جاء في العتمة والصبح
٣ - باب ما جاء في إعادة الصلاة مع الإمام بعد صلاة الرجل لنفسه
٤- باب العمل في صلاة الجماعة
٥- باب في صلاة الإمام وهو جالس
٦ - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
٧ - باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة
٨- باب ما جاء في الصلاة الوسطى
٩- باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
١٠ - باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
-٥١٥-
.
٨ - كتاب صلاة الجماعة
حديث: ٣١١ -٣١٢
٨- كتابُ صلاةِ الجماعَةِ
١- بابُ [ مَا جَاءَ فِي - «مص)) ] فَضْلِ صلاةِ الجَماعَةِ على صَلاةِ الْفَذّ
٣١١- ١- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن نَافِعِ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَّرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ : ..
((صَلاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ (في رواية ((حد))، و ((مصر)): ((أفضل من))، وفي رواية
(مح): ((فَضِلُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ))) [عَلَى - ((قع))، و((مح))] صَلاةِ الفَذِّ(١) (في رواية
((مح): ((صَلاة الرَّجُلِ وَحدَّهُ)) بِسَبَعِ (في رواية ((قع): (سبعًا))) وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)).
٣١٢- ٢- وحدَّثني عن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيد بن
٣١١-١- صحيح - رواية أبى مصعب الزهري (٣٢٢/١٢٦/١)، والقعنى (١٧٤/
١٧٤)، وابن القاسم (٢٥١/ ١٩٧ - تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (١٢٥ / ١٩٥ - ط
البحرين، أو ٩٩ / ١٠٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٧٩ / ١٨٨).
وأخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠ / ٢٤٩) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن
یحیی التميمي، كلاهما عن مالك به.
(١) قال البطليوسي في ((مشكلات الموطأ)) (ص ٨٥): ((الفذ والفاذ، ويقال: كلمة فاذة
وفذة: إذا کانت شاذةً عن نظائرها)» ا.هـ.
وقال الحافظ في ((فتح الباري)) (٢/ ١٣١ - ١٣٢): ((الفذ - بالمعجمة-؛ أي: المنفرد،
يقال: فذ الرجل من أصحابه: إذا بقى منفردًا وحده)) ا.هـ.
٣١٢-٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٦/ ٣٢٣)، والقعني
(ص١٧٤)، وابن القاسم (٦٥/ ١١)، وسويد بن سعيد (١٢٥/ ١٩٦ - ط البحرين، أو
ص٩٩ - ط دار الغرب).
وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٦٤٩/ ٢٤٥): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على
مالك (وذكره).
وأخرجه البخاري (٦٤٧ و٦٤٨)، ومسلم (٦٤٩/ ٢٤٦ -٢٤٨) من طرق عن أبي
هريرة به.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٥١٧ -
حديث :- ٣١٣
٨- كتاب صلاة الجماعة
المُسَيَّبِ، عَنِ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ قَالَ:
((صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفضَلُ مِن صَلاةٍ أَحَدِكُمْ وَحدَّهُ بِخَمسَةٍ وَعِشرِينَ جُزْءً)).
٣١٣ - ٣- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَن أَبي
هُرَيْرَةَ [- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ- ((قع)]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية (قِس): (النِّ) ◌ِِّ قَالَ:
((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ(١)؛ لَقَدْ هَمَمتُ(٢) أَن آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحطَبَ(٣)، ثُمَّ
آمُرَ بِالصَّلاةِ؛ فَيُؤْذْنَ لَهَا (في رواية «حد)»: ((بها)»، وفي رواية ((مص): ((أن يُنادَى
بها»، وفي رواية ((قع)): ((فينادى لها))، ثُمَّ آمُرّ رَجُلاً؛ فَيَؤُمَّ (في رواية ((مص): ((يؤم)))
النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ(٤)،
٣١٣-٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٧/ ٣٢٤)، والقعني (١٧٤
- ١٧٥ / ١٧٥)، وابن القاسم (٣٥٢/ ٣٢٥)، وسويد بن سعيد (١٢٦/ ١٩٧ - ط
البحرين، أو ص ٩٩ - ط دار الغرب).
وأخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٦٤٤ و٧٢٢٤) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل
ابن أبي أويس، عن مالك به.
وأخرجه مسلم في «صحيحه)) (٦٥١/ ٢٥١) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي
الزناد به.
وأخرجه البخاري (٦٥٧ و٢٤٢٠)، ومسلم (٦٥١/ ٢٥٢ و٢٥٣) من طرق أخرى
عن أبي هريرة به.
(١) قال الحافظ في ((الفتح)) (٢/ ١٢٩): ((هو قسم كان النبي و 8* كثيرًا ما يقسم به،
والمعنى: أن أمر نفوس العباد بيد اللَّه؛ أي: بتقديره وتدبيره)) ا. هـ.
(٢) اللام جواب القسم، والهم: العزم، وقيل: دونه؛ قاله الحافظ.
(٣) أي: يجمع.
(٤) أي: آتيهم من خلفهم، قال الجوهري: خالف إلى فلان؛ أي: أتاه إذا غاب عنه؛
والمعنى: أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة فأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم
في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم، أو معنى ((أخالف)»: أتخلف عن الصلاة إلى قصد
المذكورين؛ قاله الحافظ في ((فتح الباري)) (٢/ ١٢٩).
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بكير
(حد) = سويد بن سعيد
- ٥١٨ -
٨- كتاب صلاة الجماعة
حدیث :- ٣١٤
فَأُحَرِّقَ (١) عَلَيهِم (٢) بُيُوتَهُم، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَو يَعلَمُ أَحَدُهُم أَنَّهُ يَجِدُ
عَظِمًا سَمِينًا - أَوْ مِرمَاتَينٍ(٣) حَسَنَتَيْنِ (٤) -؛ لَشَهِدَ العِشَاءَ».
٣١٤- ٤- وحدَّثني عن مالكٍ، عَن أَبي النّضرِ -مولى عُمَرَ بنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ-، عَنِ بُسر بن سَعِيدٍ: أَنْ زَيدَ بنَ ثَابتٍ (في رواية ((مص))، واحد)):
((عن زيدِ بنِ ثابتٍ؛ أَنَّه))) قَالَ:
[إِنَّ - ((مح))] أَفضَلَ الصَّلاةِ صَلاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُم؛ إلاَّ الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ
(في رواية ((مص))، و((مح»، واحد)): ((صلاة الجماعة))).
(١) بالتشديد، والمراد به التكثير.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (٢/ ١٢٩): ((قوله: (عليهم) يشعر بأن العقوبة
ليست قاصرةً على المال، بل المراد تحريق المقصودين، والبيوت تبعًا للقاطنين بها.
وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح: ((فأحرق بيوتًا على من فيها))) ا.هـ.
(٣) بكسر الميم، وقد تفتح، الواحدة: مرماة، قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة من
اللحم.
(٤) أي: ملیحتین.
٣١٤-٤- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٣٢٥/١٢٧/١)، والقعني
(١٧٥ / ١٧٦)، وسويد بن سعيد (١٢٦ / ١٩٨ - ط البحرين، أو ص ٩٩ - ١٠٠ - ط دار
الغرب)، ومحمد بن الحسن (٧٩/ ١٨٧).
وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى))؛ كما في ((تحفة الأشراف)) (٣/ ٢٠٨)،
والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (١ / ٤٥٠-٤٥١/ ٤٣٩ - ترتيبه) من طريق مالك به.
قال الحافظ في ((فتح الباري)) (٢/ ٢١٥): ((لم يرفعه مالك في ((الموطأ»، وروي عنه
خارج ((الموطأ)) مرفوعًا)) ا.هـ.
قلت: وقد أخرجه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) من طريق سالم -أبي النضر - به
مرفوعًا؛ فالحديث صحيح من الوجهين.
(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) - محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني
- ٥١٩ -
حديث: ٣١٥-٣١٦
٨ - كتاب صلاة الجماعة
٢ - بابُ ما جاءَ في العَتَمَةِ (في رواية ((قع)): ((العشاء))) والصَّبح
٣١٥ - ٥- حدَّثني يحيى، عن مالكٍ، عَن عَبدِ الرَّحَمَنِ بنِ حَرمَلَةَ
الأسلَمِيِّ، عَن سَعِيدٍ بن الْمُسَيَّبِ؛ [أَنَّهُ بَلَغَهُ - ((مص))، و(قع))، و((حد))]: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ قَالَ:
((بَينَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ العِشَاء (في رواية ((بك))، و(حد))، و(قع)):
(العتمة))) وَالصُّبْحِ(١)؛ لا يَستَطِيعُونَهُمَا))، أَو نَحوَ هَذَا.
٣١٦ - ٦ - وحدَّثني عن مالكٍ، عَن (في رواية ((مح): ((حَدَّثَنَا))) سُمَيّ
٣١٥-٥- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٨/ ٣٢٦)، والقعني
(ص١٧٥)، وسويد بن سعيد (١٢٦ / ١٩٩ - ط البحرين، أو ١٠٠ /١٠٥ - ط دار الغرب).
وأخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٣/ ٥٦/ ٢٨٥٦- ط دار الكتب العلمية، أو ٦/
١٥٠/ ٢٥٩٦ - ط الهندية) من طريق ابن بكير والقعني، عن مالك به.
وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (١ / ٢٣٧/ ٢٩٦ - ترتيبه)، و((الأم)) (١/ ١٥٤) - ومن
طريقه البيهقي في ((الكبرى)) (٣/ ٥٩)، و((معرفة السنن والآثار)) (٢/ ٣٣٧/ ١٤٢٧) - عن
مالك، عن عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي به، فأعضله ولم يذكر سعيدًا.
قلت: والحديث سنده ضعيف؛ لإرساله.
قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (١١/٢٠)، و((الاستذكار)) (٣٣١/٥): ((هذا الحديث
مرسل في ((الموطأ))، لا يحفظ عن النبي وَّرِ مسندًا، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة)) ا.هـ.
قلت: يشهد لمعناه: ما أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٦٥١/ ٢٥٢) من حديث أبي
هريرة مرفوعًا:
((إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما؛
لأتوهما ولو حبوا».
(١) قال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (٥/ ٣٣١)، و(«التمهيد)» (١١/٢٠): ((قال
القعنبي وابن بكير وجمهور الرواة لـ ((الموطأ)، عن مالك فيه: صلاة العتمة والصبح، على ما
في ترجمة الباب)» ا.هـ.
٣١٦-٦- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١٢٨/١-٣٢٧/١٢٩)، والقعني =
(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد
(بك) = ابن بکیر
(حد) = سويد بن سعید ..
- ٥٢٠ -