النص المفهرس
صفحات 201-220
مهذب السنن : كتاب أيمان المسلمين ((مینك علی ما یُصدقك به صاحبك)). رواه جماعة عنه هكذا. يزيد بن هارون (م)(١) ، عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((إنما اليمين على نيّة المستحلف)). من جهل ماله صدقة أو في سبيل الله يريد اليمين قال الشافعي: والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين، ومن قال هذا قاله في کل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة وعدد من الصحابة . ١٥٤٧٨ - شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة (في رجل جعل ماله في ((المساکین صدقة ، قالت: كفارة يمين)) .. يحيى بن سعيد، عن منصور بن صفية، عن أمه ((سمعت عائشة وإنسان يسألها عن الذي يقول كل مال له في سبيل الله أو في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك؟ قالت: يكفره ما يكفر اليمين)). الثوري، عن منصور بهذا ومتنه ((سئلت عائشة عن شيء كان بين السائل وبين قرابته فحلف إن كلمه فماله في رتاج الكعبة قالت: يكفره ما يكفر اليمين)). ١٥٤٧٩ - حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب ((أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت تسألني القسمة / لم أكلمك أبدًا وكل مال لي في رتاج الكعبة. قال: فقال عمر: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله ◌َّه يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك)) (٢) . . ١٥٤٨٠ - إياس بن (أبي)(٣) تميمة، نا عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أبيه ((أنه كان مملوكًا لابنة عمر - عمر بن الخطاب - فحلفت أن مالها في المساكين صدقة ، فقال ابن عمر: كفري يمينك)). ١٥٤٨١ - النضر بن شميل، أنا أشعث، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة قالوا: ((تُكّفر يمينها)). (١) مسلم (١٢٧٤/٣ رقم ١٦٥٣) [٢١]. وتقدم تخريجه كما في الحديث السابق. (٢): أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٧ -٢٢٨ رقم ٣٢٧٢). (٣) تكررت في ((الأصل)). ٤٠٤٠ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن زينب - امرأة من المهاجرات - وابن عمر وحفصة نحوه. وعن حماد، عن ثابت، عن أبي رافع (و)(١) نحوه. وحميد الطويل، عن بكر، عن أبي رافع نحوه. هذه الاثار من إياس إلى هنا في تاريخ البخاري. روح، نا الأشعث، عن بكر المزني، عن أبي رافع («أنه كان بينه وبين امرأة له شيء حلفت مولاة له» ح. والأنصاري، نا أشعث، نابكر، عن أبي رافع ((أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل ملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما، فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريد من أن تكوني مثل هاروت وماروت، وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما)» لفظ الأنصاري، وحديث روح مختصرًا ولم يذكر حفصة . الحسن الأشيب، نا أبو هلال، نا غالب، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع قال: ((قالت مولاتي: لأفرقن بينك وبين امرأتك وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إن لم يفرق بينكما. فانطلقت إلى أم سلمة فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي. فقالت: انطلق إلى مولاتك فقل لها: إن هذا لا يحل لك، فرجعت إليها ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: هاهنا هاروت وماروت؟ فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة. قال: فما تأكلين؟ قالت: وقلت وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية. فقال: إن تهودت قتلت، وإن تنصرت قتلت، وإن تمجست قتلت. فقالت/ فما تأمرني؟ قال: تكفري يمينك، وتجمعين بين فتاك وفتاتك)). يحيى القطان، عن سليمان التيمي، ثنا بكر بن عبد الله، عن أبي رافع: ((أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها (محرور)(٢) وكل مال لها (١) كذا في (الأصل)) ولعلها زائدة. (٢) في (هـ)»: محرر. ٤٠٤١ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين هدي إن لم يُطلق امرأته إن لم تفرق بينكما، فأتى زينب فانطلقت معه فقالت: هاهنا هاروت وماروت. قالت: قد علم الله ما قلتُ كل مال لي هَدْي وكل ملوك لي (مجرور)(١) وهي يهودية وهي نصرانية . قالت: خلّ بين الرجل وامرأته قال: فأتيت حفصة، فأرسلت إليها كما قالت زينب، فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب فما سَلّم قالت: بأبي أنت وأبوك. قال: أمن حجارة أنت أمنْ حديد؟! أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة. قالت: قد حلفت بكذا وكذا . قال: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته». قال المؤلف: وهذا في غير العتق، وروي عن ابن عمر أن العتق يقع ، وكذلك عن ابن عباس وكأن الراوي قصّر في رواية بكر بن عبد الله أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا. ١٥٤٨٢ - قتيبة، ناحبيب، عن العوام، عن مجاهد (٢) ((قال عمر وعائشة في الرجل يحلف بالمشي إلى الكعبة أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين)). الربيع، سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي وحنث بالمشي إلى الكعبة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل: بهذا تقول؟ قال: هذا قول من هو خير مني. قال: من هو؟ قال عطاء بن أبي رباح)). ١٥٤٨٣ - الهيثم بن خارجة، ناهشيم، أنا منصور، عن الحسن وحجاج ، عن عطاء ((أنهما قالا فيمن قال: هو مُحرمٌ بحجة فحنث: فيه كفارة يمين)) . ١٥٤٨٤ - عمرو بن الحارث (م دت)(٣)، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن [شماسة] (٤)، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله عنه قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)) . - - (١) في ((هـ): محرر. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) مسلم (١٢٦٥/٣ رقم ١٦٤٥) [١٣]، وأبو داود (٢٤١/٣ - ٢٤٢ رقم ٣٣٢٣) والترمذي (٨٩/٤- ٩٠ رقم ١٥٢٨) وعند أبي داود والترمذي من طريق محمد مولى المغيرة، عن كعب به. وذكر أبو داود طريق عمرو بن الحارث معلقًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . : (٤) في ((الأصل)): سماشة. والمثبت من (هـ). ٤٠٤٢ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين ١٥٤٨٥ - ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث، . عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ◌َّم قال: ((إنما النذر ما ابتغي به وجه الله))(١). الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين · مرّقول جماعة أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين. وقال الشافعي: وقيل يتصدق بجميع ما يملك لكن يحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس. وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله، / وقيل: يتصدق بزكاة ماله . قال المؤلف: أما الأول فمحكي عن بعض العراقيين، وأما الثاني فقول مالك واحتُج له بخبر . ١٥٤٨٦ - يونس، عن ابن شهاب، أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة ((أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأجاورك وأن أنخلع من مالي صدقة؟ فقال: يجزئ عنك الثلث من مالك)). رواه مالك في الموطأ عن عثمان بن حفص، عن الزهري أنه بلغه ((أن أبا لبابة)) ورواه الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، أن جده حدثه ((أن أبا لبابة حين تاب الله عليه ... )) فذكره. ورواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن حسين ابن السائب بن أبي لبابة، عن أبيه . سفيان (د)(٢) عن الزهري عن ابن كعب، عن أبيه أنه قال للنبي عَّ - أو أبو لبابة أو من شاء الله - : ((إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها وأن أنخلع من ملكي كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث)). معمر (د)(٣)، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك(٤) قال: ((كان أبو لبابة ... )) الحديث. قال أبو داود: القصة لأبي لبابة وقصة كعب غير مقدرة بالثلث . (١) أخرجه أبو داود (٢ / ٢٥٨ رقم ٢١٩٢)، وابن ماجه (١ / ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن الحارث به . (٢) أبو داود (٣/ ٢٤٠ رقم ٣٣١٩) . م وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢، ٢٣ رقم ٩٢٨٢٤) من طرق عن الزهري به . (٣) أبو داود (٣/ ٢٤٠، ٢٤١ رقم ٣٣٢٠). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٤٠٤٣ مهذب السنن. كتاب أيمان المسلمين ١٥٤٨٧٠٠ - يونس (خ)(١) عن ابن شهاب، [أنا عبد الرحمن بن كعب](٢) أنا عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه ((أنه قال لرسول الله ◌َ ◌ّه حين تيب عليه: يا رسول الله، إني أريد أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)). وقيل: عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه. ولا يحتج بأمر أبي لبابة فإنه إنما أراد أن يتصدق بماله شكرًا لله لا نذرًا ولا حلفًا(٣). ١٥٤٨٨ - معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر قال: ((حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها، فخلف زوجها أن لا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله. فتصدق بزكاة مالها)». كذا في هذه الرواية، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر ما دل على جواز التكفير، وجاء عن ابن عباس قول آخر . ١٥٤٨٩ - شعبة، عن أبي الجويرية سمع ابن عباس ((عن رجل عليه مائة بدنة إن كلم أخاه؛ قال : يهدي ثلاثين ويكلم أخاه)). نذر المعصية قال الشافعي: أصل معقول قول عطاء في هذا أنه ذهب إلى أنه لم يكن عليه قضاؤه/ ولا كفارة، قال الشافعي: وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة . ١٥٤٩٠ - نا مالك (خ)(٤)، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة أن (١) البخاري (١٩٢/٨ رقم ٤٧٧٦). وأخرجه مسلم (٢٠١٢٠/٤ رقم ٢٧٦٩) [٥٣]، أبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠٢)، والنسائي (٦/ ١٥٢ رقم٣٤٢٢)کلهم من طریق یونس به . وأخرجه مسلم (٢١٢٨/٤ رقم ٢٧٦٩) [٥٤]، والنسائي في الكبرى (١٣٩/٣ رقم ٤٧٦٧) من طريق عبيد الله بن کعب به . (٢) سقط من ((الأصل)) وأيضًا من (هـ)). وانظر التخريج السابق . : : (٣) أخرجه البخاري (١١/ ٥٨١ رقم ٦٦٩٠)، ومسلم (٤/ ٢١٢١ رقم ٢٧٦٩) [٥٣]، وأبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠٢)، والنسائي (٦/ ١٥٢ رقم ٣٤٢٢) كلهم من طريق يونس به . (٤) البخاري (٥٨٩/١١ رقم ٦٦٩٦). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٢ رقم ٣٢٨٩)، والترمذي (٤ /٨٨ رقم ١٥٢٦)، والنسائي (٧/ ١٧ رقم ٣٨٠٧)، وابن ماجه (١ / ٦٨٧ رقم ٢١٢٦)، من طريق طلحة بن عبد الملك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . ٤٠٤٤ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين رسول الله ◌َيُّه قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). ١٥٤٩١ - أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران أن رسول الله قال: ((لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم))(١). قال الشافعي: وفي حديث عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بهذا الإسناد ((أن امرأة نذرت وهربت على ناقة للنبي ◌َّه إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال النبي ◌ُّ هذا القول وأخذ ناقته، قال: ولم يأمرها أن تنحر غيرها ولا تكفّر)) وبذلك نقول أن من (تبرر)(٢) أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه؛ لأنه لا يملك أن يعمله كما لا يملك ما سواه)). ١٥٤٩٢ - ابن عيينة، نا أيوب بن عائذ قال: ((قلت للشعبي: رجل نذر أن ينحر ابنه فقال: لعلك من القياسين، ما علمت أحدًا من الناس كان أطلب للعلم من مسروق قال: لا نذر في معصية)). من جعل فيه كفارة يمين ١٥٤٩٣ - عبدان، أنا ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري(٣)، عن أبي سلمة، عن عائشة أن سول الله عَ ◌ّه قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) (٤). هذا لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، قال عبدان في كتاب يونس الأصل عن الزهري قال: بلغني عن أبي سلمة أن عائشة قالت: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)). قال الفسوي: حدثني أبو محمد الأموي، عن عنبسة بن خالد، أنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدث أبو سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله ... فذكره. قال المؤلف: إنما سمعه من سليمان بن أرقم، أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا العباس الأسفاطي، نا أسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن (١) أخرجه النسائي (١٩/٧ رقم ٣٨١٢)، وابن ماجه (١ / ٦٨٦ رقم ٢١٢٤) كلاهما من طريق أبوب به . (٢) في ((هـ)»: نذر تبررًاً. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع . (٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٢ رقم ٣٢٩٠)، والترمذي (٤ / ٨٧ رقم ١٥٢٤) والنسائي (٢٧/٧ رقم ٣٨٣٧)، وابن ماجه (١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥) كلهم من طريق يونس به . قال الترمذي: هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ... وقال النسائي: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة . ٤٠٤٥ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير، حدثه أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة أن رسول الله عليه قال: ((لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين)) (١). / أبو إسماعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان ... فذكره. فهذا وَهْم من سليمان بن أرقم فإنما رواه يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين مرفوعًا . قال (د)(٢) في سننه: نا أحمد بن محمد المروزي، قال ابن المبارك في هذا لم يسمعه الزهري من أبي سلمة. قال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك حديث أيوب بن سليمان، وإنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير. قال (د): أراد أن سليمان بن أرقم وَهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة . قال (د): ورواه بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى بإسناد علي بن المبارك مثله. ١٥٤٩٤ - الوليد بن مزيد، ا الأوزاعي، حدثني يحيى، عن رجل من بني حنظلة(٣)، عن عمران بن حصين مرفوعًا مثله وقال: ((في غضب)) بدل ((معصية)). وأنا الماليني، أنا ابن عدي، أنا عبد الله بن عمر بن (طُويط) (٤) ، نا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي ، عن جدي الليث، حدثني هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن يحيى، حدثني رجل من بني حنظلة، عن أبيه، عن عمران مثله . روح بن عبادة، نا ابن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران مثله(٥) حماد بن زيد، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران قال رسول الله صلّ قال: ((لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين)). عباس الدوري قال ابن معين: قيل لمحمد بن الزبير الحنظلي: سمع أبوك من عمران بن حصين؟ قال: لا . أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا معاذ بن المثنى، نا عبد الرحمن بن المبارك، نا (١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٣ رقم ٣٢٩٢)، والترمذي (٤ / ٨٧، ٨٨ رقم ١٥٢٥)، والنسائي (٢٧/٧ رقم ٣٨٣٩) كلهم عن أيوب بن سليمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب . وقال النسائي : سليمان بن أرقم متروك الحديث. (٢) أبو داود (٢٢٩/٣ رقم ٣٢٩١). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) في ((هـ)): حويط. (٥) أخرجه النسائي (٢٨/٧، ٢٩ رقم ٣٨٤١) وما بعده من طرق عن محمد بن الزبير به . ٤٠٤٦ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين عبد الوارث، ثنا محمد بن الزبير، عن أبيه ((أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران: سمعت رسول الله عم ◌ّ يقول: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين)) . محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن رجل صحبه، عن عمران ابن حصين قال النبي ◌ُّ: ((النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لك وفيه الوفاء، وما كان في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه فيكفره ما يكفر اليمين)) . أبو كريب، نا معاوية، عن سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال رسول الله عليه: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))(١). ورواه عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان فقال: ((في معصية أو غضب)). وهذا أيضًا منقطع لا يصح للحسن سماع من عمران، قال ابن المديني ذلك، وقال (خ): محمد بن الزبير منكر الحديث وفيه نظر . ١٥٤٩٥ - اثنان(٢) عن الحسن(٣) بن أحمد بن الليث، / نا أبو حاتم الرازي، حدثني ابن أخي ابن وهب، ناعمي، حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن(٤) أن النبي ◌َ ◌ّ قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)). قال المؤلف: أصح ما فيه عن الحسن : ١٥٤٩٦ - عفان والعوفي قالا: نا همام، ناقتادة، عن الحسن، عن هيّاج بن عمران البرجمي ((أن غلامًا لأبيه أبق فجعل الله عليه لئن قدر عليه ليقطعنه يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال: إني سمعت رسول الله تَّ يحثّ في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، وقال: قل لأبيك أن يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة فقال: سمعت النبي ◌ُّ يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، فقل لأبيك يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه)». إسناده متصل لكن الأمر بالتكفير ما رفعاه. وقيل : اسم ھیّاج حیّان. قلت : أخرج أبو داود (٥) المرفوع منه من طريق الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن عن هيّاج عنهما . ١٥٤٩٧ - هاشم بن محمد الربعي، ثنا عنبسة بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي (١) أخرجه النسائي (٢٩/٧ رقم ٣٨٤٧) من طريق سفيان به . (٢) هما: أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي، وأبو بكر بن داود كما في ((هـ)). (٣) كتب تحته في ((الأصل)): وثقه ابن أبي حاتم. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٥) أبو داود (٥٣/٣ رقم ٢٦٦٧). ٤٠٤٧ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين هند، عن بكير بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس قال رسول الله عَلَّه: ((من نذر نذرًا لم يسمّهُ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًاً في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لم يطقه (فكفارته)(١) كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فأطاقه فليف به))(٢) . تابعه طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن ابن أبي هند، وهو عبد الله بن سعيد. ورواه وكيع، عن ابن أبي هند موقوفًا . قلت : هذا أشبه . ١٥٤٩٨ - محمد بن موسى بن أعين، ناخطاب، نا عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا ((النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين)). من نذر ذبح ابنه أو نفسه ١٥٤٩٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: ((أتت امرأة ابن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال: لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله يقول: ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم﴾(٣) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت)) .. وقال جعفر بن عون، أنا يحيى بهذا، وفيه: ((قال شيخ: فكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان؟ فقال: بلى .... )) وذكره. وكذا رواه الثوري، عن يحيى. وهب بن جرير، نا شعبة، عن قتادة / وخالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((في رجل نذر أن يذبح ابنه قال : یذبح کبشًا» . عثمان بن عمر، أنا ابن جريج، عن عطاء ((أن رجلاً قال لابن عباس: إني نذرت أن أنحر ابني، فأمره بكبش وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾(٤) كذا قال)). قلت: أظنه تلا قد كانت [لكم](٥) أسوة حسنة في إبراهيم ﴾ (٦) .. الثوري في جامعه، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ((وأتاه رجل فقال: نذرت (١) من (هـ)) وفي ((الأصل)): كفارة. (٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٤١ رقم ٣٣٢٢) من طريق ابن أبي هند به . وأخرجه ابن ماجه (١ / ٦٨٧ رقم ٢١٢٨) من طريق خارجة بن مصعب عن بكير به. (٣) المجادلة: ٣. (٤) الأحزاب: ٢١. (٥) سقطت من ((الأصل)) والصواب إثباتها . (٦) الممتحنة : ٤ . ٤٠٤٨ مهذب السنن كتاب أيمان المسلمين أن أنحر نفسي. فقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾(١) فأمره بكبش. فسئل عطاء أين يذبح الكبش؟ قال: بمكة)). فهذا أصح من رواية عثمان بن عمر. الليث بن سعد قال: قال ابن جريج أن (٢) عطاء حدثه ((أن رجلاً أتى ابن عباس فقال: إني نذرت لأنحرنّ نفسي فقال: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾(١) ثم تلا﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ (٣))). ٠٠ هذا يدل على أن مراده برسول الله إبراهيم - عليه السلام - وقد روي عن ابن عباس في هذا المعني فتوى ثالثة . الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس قال: ((وأتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. قال: وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه وابن عباس مشتغل يقول له: أقم مع أبويك. قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي . فقال له ابن عباس: ما أصنع بك، اذهب فانحر نفسك فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه قال: عليّ بالرجل. فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه فجاءوا به إلى ابن عباس فقال: ويحك لقد أردت أن تحل ثلاث خصال: أن تُحلّ بلدًا حرامًا، وتقطع حرامًا - نفسك أقرب الأرحام إليك - وأن تسفك دمًا حرامًا، أتجدُ مائة من الإبل؟ قال : نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلثًا لا يفسد اللحم)). أخبرناه ابن بشران، أنا الصفار، نا سعدان، نا أبو معاوية عنه. ورواه ابن نمير أيضًا ، عن الأعمش والثوري، عن الأعمش، بمعناه وزاد: قال الأعمش، فبلغني عن ابن عباس أنه قال : ((لو اعتلّ عليّ لأمرته بكبش)). ١٥٥٠٠ - ابن عون، حدثني رجل ((أن رجلاً سأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين الركن والمقام في أيام التشريق فقال: يا ابن أخي أبلغ من ورائك أنه لا نذر في معصية الله، لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيرًا له، ولو نذر أن لا يصلي فصلى كان خيرًا له مر صاحبك فليكفر عن يمينه، وليكلم أخاه)) سمعه منه إسحاق الأزرق . (١) الأحزاب: ٢١ . (٢) في ((هـ)): قال: قال يحيى بن سعيد: وزعم ابن جريج. (٣) الصافات: ١٠٧ . ٤٠٤٩ مهذب السنن كتاب النذور كتاب النذور الوفاء بالنذر قال تعالى في مدح قوم: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيراً﴾(١) ، وذم آخرين فقال: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن﴾ إلى قوله: ﴿بما أخلفوا الله (٢) ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾ ١٥٥٠١ - الأعمش (خ م)(٣)، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ◌َّهُ: ((أربع من كن [فيه] (٤) كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر)). ١٥٥٠٢ - شعبة (خ م)(٥) ، أنا أبو جمرة قال: دخل علي زهدم فأخبرني أنه سمع عمران ابن حصين قال: قال النبي ◌ُّ: ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم بعدهم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن)). (١) الإنسان: ٧. (٢) التوبة : ٧٥ - ٧٧ . (٣) البخاري (١/ ١١١ رقم ٣٤)، ومسلم (١ / ٧٨ رقم ٥٨) [١٠٦]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢١ رقم ٤٦٨٨)، والترمذي (٢٠/٥ رقم ٢٦٣٢)، والنسائي (١١٦/٨ رقم ٥٠٢٠) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٤) من (هـ)) . (٥) البخاري (٣٠٦/٥ رقم ٢٦٥١)، ومسلم (١٩٦٤/٤ رقم ٢٥٣٥) [٢١٤]. وأخرجه النسائي (١٧/٧، ١٨ رقم ٣٨٠٩) من طريق شعبة به .. ٤٠٥٠ مهذب السنن كتاب النذور ما يوفى من النذر وما لا يوفى ١٥٥٠٣ - طلحة بن عبد الملك (خ)(١)، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). ١٥٥٠٤ - أيوب (م)(٢)، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: ((كانت ثقيف حلفاء بني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من الصحابة وأسر أصحاب رسول الله رجلاً وأصابوا معه العضباء .. )) الحديث قال: ((وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت إن الله أنجاها لتنحرها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله. فقالت إنها قد نذرت إن الله أنجاها لتنحرها فأتوا النبي ◌ُّ فذكروا ذلك له فقال: سبحان الله ، بئس ما جزتها إن الله نجاها لتنحرها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد)). ١٥٥٠٥ ـ أبو بكر بن أبي أويس، نا سليمان، عن عبد الرحمن بن حارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن امرأة أبي ذر جاءت على القصواء راحلة رسول الله عث حتى أناخت عند المسجد فقالت: يا رسول الله : نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها. قال: بئس ما جزيتها ليس هذا نذرًاً/ إنما النذر ما ابتغي به وجه الله))(٣). (١) البخاري (١١ / ٥٨٩ رقم ٦٦٩٦). وسبق تخريجه . (٢) مسلم (٣/ ١٢٦٢ رقم ١٦٤١) [٨]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٩ رقم ٣٣١٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٣٦ رقم ٤٧٥٤) من طريق أيوب به . (٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٨ رقم ٣٢٧٣)، وابن ماجه (١ /٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن الحارث به . ٤٠٥١ مهذب السنن كتاب النذور قلت : إِسناده صالح. ١٥٥٠٦ - وهيب (خ د)(١)، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((بينما النبي عَّ: يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر فقال: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)) . ١٥٥٠٧ - عمرو بن دينار، عن طاوس(٢) ((أن النبي ◌ُّ مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال: ما له؟ قالوا: نذر ... )) الحديث. وفي آخره قال: ((ولم يأمره بكفارة)). هذا مرسل جيد، ورواه الحسن بن عمارة - قلت: وهو واهٍ - عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وقال: ((ولم يأمره بالكفارة)). ١٥٥٠٨ - أخبرنا الحاكم، أنا محمد بن يعقوب الحافظ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى، نا إبراهيم بن نصر الشهيد، نا عبد الرحمن بن مغراء، ثنا محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((قال أبو إسرائيل بن قشير أنه كان نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فأتي به النبي ثمُّ فقال: اقعد واستظل وتكلم وكَفِّرٍ)) كذا وجدته (وكفر)) وأراه تصحيفًا إنما هو ((وصم) كما في سائر الروايات. ١٥٥٠٩ - عبيد الله بن إياد، عن أبيه، حدثتني ليلى امرأة بشير بن الخصاصية - وكان اسمه قبل ذلك زحم، فسماه رسول الله ◌َّ بشيرًا - ((أنه سأل رسول الله مخلة عن صوم يوم الجمعة وأن لا يكلم ذلك اليوم أحداً فقال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام كنت تصومها أو في شهر، وأن لا تكلم أحدًا فلعمري لأن تكلم فتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر خير من أن تسكت)) . قلت : إِسناده جيد خرجه البخاري في كتاب الأدب له. ١٥٥١٠ - أبو عوانة (خ)(٣)، ثنا بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم قال: ((دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم فقال: ما لها؟ قالوا: حجت (١) البخاري (٥٩٤/١١ رقم ٦٧٠٤)، وأبو داود (٢٣٥/٣ رقم ٣٣٠٠). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٩٠ عقب حديث رقم ٢١٣٦) من طريق وهيب به . (٢) ضبب عليها المصنف للإنقطاع. (٣) البخاري (١٨٢/٧ رقم ٣٨٣٤). ٤٠٥٢ مهذب السنن كتاب النذور مصمتة. فقال: تكلمي. فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، فقالت: من أنت؟ [قال](١) : من المهاجرين من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسئول أنا أبو بكر. فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية بعد النبي تغيّ؟ فقال: بقاؤكم عليه ما استقامت أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كانت لقومك رءوس وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أمثال أولئك يكونون على الناس)). جرير بن عبد الحميد، عن يزيد، عن زيد بن وهب، عن أبي بكر الصديق: ((أنه أتى قبة امرأة فسلم فلم تكلمه فلم يتركها حتى كلمته، قالت: يا عبد الله ، من أنت؟ قال: من المهاجرين. قالت: المهاجرون كثير فمن أيهم أنت؟ فقال: من قريش. قالت: قريش كثير فمن أيهم أنت؟ قال: أنا أبو بكر. قالت: بأبي أنت وأمي، كان بيننا وبين قوم في الجاهلية شيء/ فحلفت إن الله عافانا أن لا أكلم أحدًا حتى أحج. قال: إن الإسلام هدم ذلك فتكلمي)» . ١٥٥١١ - زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب قال: ((كنت جالسًا عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، قلنا - أو قال -: ما بال صاحبك لم يسلم. قال: إنه نذر صومًا ولا يكلم اليوم إنسيًا. قال عبد الله: بئس ما قلت، إنما كانت تلك امرأة قالت ذلك ليكون لها عذر، وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج ولا زنى فَسلِّم وأمر بالمعروف وانه عن المنكر خير لك)). ما يوفى من نذر الجاهلية ومن النذر المباح ١٥٥١٢ - عبيد الله (خم)(٢)، عن نافع، عن ابن عمر قال عمر للنبي عَّ: ((إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. فقال: أوف بنذرك)). و(خ) ((أن أعتكف ليلة)). ١٥٥١٣ - حسين بن واقد (ت)(٣)، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه ((أن النبي ثمُّ قدم من (١) من ((هـ)) وفي ((الأصل)): قالت. (٢) البخاري (١١ / ٥٩٠ رقم ٦٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦) [٢٧]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٢ رقم ٣٣٢٥)، والترمذي (٤/ ٩٦ رقم ١٥٣٩)، والنسائي (٢٢/٧ رقم ٣٨٢٢)، وابن ماجه (٦٨٧/١ رقم ٢١٢٩) كلهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . (٣) الترمذي (٥/ ٥٧٩ رقم ٣٦٩٠). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة. ٤٠٥٣ مهذب السنن كتاب النذور بعض مغازيه فأتته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله ، إني كنت نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف. فقال: إن كنت نذرت فاضربي. قال: فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحتها وقعدت عليه، فقال رسول الله عملية: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر)). ١٥٥١٤ - الحارث بن عبيد [أبو](١) قدامة (د)(٢)، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو ! ابن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن امرأة أتت فقالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: أوف بنذرك)). قال المؤلف: يشبه أن يكون أذن لها؛ لأنه فعل مباح، وفيه إظهار الفرح بظهوره ورجوعه سالمًا لا أنه يجب بالنذر . قلت : إسناده قوي . كراهية النذر ١٥٥١٥ - الثوري (خ م)(٣) ، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر (نهى رسول الله عُيّ عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل - أو قال: الشحيح)). ١٥٥١٦ - إسماعيل بن جعفر (م)(٤)، نا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ◌َّ قال: ((إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قَدَّره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه)) ورواه (خ)(٥) من طريق أبي الزناد. من نذر المشي إلى بيت الله تبررًا قال الشافعي: إن قدر لزمه، وقال أصحابنا: لأن المشي إلى موضع البرِّبرِّ، قال تعالى: (١) من ((هـ)) وسقط من الأصل. (٢) أبو داود (٣/ ٢٣٧ رقم ٣٣١٢). (٣) البخاري (١١/ ٥٠٨ رقم ٦٦٠٨)، ومسلم (٣/ ١٢٦١ رقم ١٦٣٩) [٤] .. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣١ رقم ٣٢٨٧)، والنسائي (١٦/٧ رقم ٣٨٠٢)، وابن ماجه (١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٢) من طرق عن منصور به . (٤) مسلم (٣/ ١٢٦٢: رقم ١٦٤٠) [٧]. (٥) البخاري (١١ /٥٨٤ رقم ٦٦٩٤). ٤٠٥٤ 1 مهذب السنن كتاب النذور ﴿ يأتوك رجالاً﴾﴾(١). ١٥٥١٧ - سليمان التيمي (م)(٢)، عن أبي عثمان، عن أبي بن كعب قال: ((كان رجل ما أعلم أحداً من أهل المدينة ممن يصلي القبلة أبعد منزلاً من المسجد منه وكان يحضر الصلوات مع النبي ◌ُّ فقيل له: / لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء والظلماء فقال: والله ما أحب أن منزلي بلزق المسجد. فأخبر رسول الله عم ◌ّ بذلك فسأله فقال: يا رسول الله، كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري. فقال: أنطاك الله ما احتسبت أجمع)). ١٥٥١٨ - بريد بن عبد الله بن أبي بردة (خ م)(٣)، عن جده، عن أبي موسى، عن النبي عَّه قال: ((إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مشيًا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجراً ممن يصليها ثم ينام)). ١٥٥١٩ - عيسى بن سوادة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان قال: «مرض ابن عباس مرضًا فدعا ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول الله ◌َّه يقول: من حج من مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل [حسنة](٤) مثل حسنات الحرم. قيل : وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مائة ألف حسنة)). قلت: عيسى واه والحديث منكر جدًا. ١٥٥٢٠ - موسى بن عقبة، عن نافع أن ابن عمر قال: ((إذا نذر الإنسان: عليَّ مشي إلى الكعبة، فهذا نذر فليمش إلى الكعبة)). (١) الحج: ٢٧ . (٢) مسلم (١ / ٤٦٠ رقم ٦٦٣) [٢٧٨]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٥٢ رقم ٥٥٧) من طريق سليمان التيمي به . (٣) البخاري (٢/ ١٦١ رقم ٦٥١)، ومسلم (١ / ٤٦٠ رقم ٦٦٢) [٢٧٧]. (٤) من (هـ)، وفي ((الأصل)): حسنات. ٤٠٥٥ مهذب السنن كتاب النذور ومن عجز عن المشي ركب ومشى ما قدر عليه ! ١٥٥٢١ - جماعة (خم)(١)، عن حميد، عن ثابت، عن أنس قال: ((مرا شيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال النبي ◌َّم: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، قال: إن الله غني عن تعذیب هذا نفسه، مروه فلیرکب)». ١٥٥٢٢ - إسماعيل بن جعفر (م)(٢)، نا عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة ((أن رسول الله تَيه أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال: ما شأن هذا الشيخ؟ قال ابناه: كان عليه نذر. فقال النبي ◌َّم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك)). ١٥٥٢٣ - ابن جريج (خ م)(٣) ، أخبرني يحيى بن أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير أخبره، عن عقبة بن عامر قال: ((نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي ◌َّ فاستفتيت النبي ◌َّ فقال: لتمش ولتركب)) قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة . مفضل بن فضالة (م)(٤) ، نا عبد الله بن عياش، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة قال: ((نذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله وملائقة فاستفتيه/ فقال: تمشي وتركب)) وقيل: عليه هدي فيما ركب . (١) البخاري (٩٣/٤ رقم ١٨٦٥)، ومسلم (٣/ ١٢٦٣ رقم ١٦٤٢) [٩]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٥ رقم ٣٣٠١)، والترمذي (٤ / ٩٥ رقم ١٥٣٧)، والنسائي (٣٠/٧ رقم ٣٨٥٢، ٣٨٥٣) كلهم من طريق حميد به . (٢) مسلم (٣ / ١٢٦٤ رقم ١٦٤٣) [١٠]. وأخرجه ابن ماجه (٦٨٩/١ رقم ٢١٣٥) من طريق الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به . (٣) البخاري (٤ / ٩٤ رقم ١٨٦٦)، ومسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٤) [١٢]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٩) والنسائي (١٩/٧ رقم ٣٨١٤) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن یزید بن أبي حبيب به . (٤) مسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٤) [١١]. ٤٠٥٦ مهذب السنن كتاب النذور ١٥٥٢٤ - إبراهيم بن طهمان (د)(١)، عن مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، وإنها لا تطيق ذلك، فقال رسول الله عَّه: إن الله لغني عن مشي أختك فلترکب ولتهد بدنة)). هدية نا همام (د)(٢)، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن عقبة قال للنبي عليّ أن أخته نذرت أن تمشي إلي البيت، فقال: ((إن الله غني عن نذر أختك، لتحج راكبة وتهدي بدنة)). رواه أبو الوليد عن همام فقال: ((وتهدي هديًا)). ورواه هشام الدستوائي (د)(٣)، عن قتادة وقال: ((مرها فلتركب)) ولم يذكر «هديًا)). وكذا روي عن الحذاء عن عكرمة دون الهدي . ١٥٥٢٥ - ورواه ابن أبي عروبة (د)(٤)، عن قتادة، عن عكرمة(٥) ((أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية ... )) الحديث، لم یذکر الهدي. ثنا شعيب بن أيوب (د)(٦) ، نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عقبة بن عامر أنه قال للنبي ◌ّ: ((إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت. فقال: إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئًا)). ١٥٥٢٦ - شريك (د)(٧)، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس ((جاء رجل فقال: يا رسول الله ، إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا لتحج راكبة ثم تكفر يمينها)». تفرد به شريك . (١) أبو داود (٣/ ٢٣٥ رقم ٣٣٠٣) وكتب في الحاشية: هذا في طريق ابن العبد - وهو أحد رواة السنن - عن أبي داود. (٢) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٦). (٣) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٧). (٤) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٧). (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٦) أبو داود (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦ رقم ٣٣٠٤). (٧) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٥). ٤٠٥٧ مهذب السنن كتاب النذور ١٥٥٢٧ - يحيى بن سعيد الأنصاري (د ت س)(١)، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر ((نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله فقال: مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام)). رواه ابن جريج ويحيى القطان وجعفر بن عون عنه. ورواه الثوري عنه، فاختلف عليه في إسناده. قال البخاري في تاريخه: لا يصح فيه الهدي يعني حديث عقبة. ١٥٥٢٨ - ابن وهب، أخبرني عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ((بينا رسول الله ◌َّ يسير في ركب في جوف الليل إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم فأنزل رجلاً فنظر فإذا هو بامرأة عريانه ناقضة شعرها فقال: ما لك؟ قالت: إني نذرت أن أحج ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار، وأتنكب الطريق بالليل. فأتى النبي ◌َ له فأخبره فقال: ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا)) إسناده ضعيف. ١٥٥٢٩ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة(٢) ((أن / أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، فسأل عقبة رسول الله عَّه فقال: مرها تركب، فإن الله غني عن نذر أختك أو مشي أختك)). سعيد شك. رواه (د)(٣) من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد نحوه. ثم قال (د): ورواه خالد الحذاء، عن عكرمة رحمه الله [إلى] ((أن رسول الله تُمثّه حانت منه نظرة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فقال: ما هذه؟ قالوا: نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها. فقال: مروها فلتغطي رأسها ولتركب)). ١٥٥٣٠ - الطيالسي، نا أبو عامر الخزاز، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: ((قلما قام فينا رسول الله ◌َيّ إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيًا فإذا نذر أحدكم أن يحج (١) أبو داود (٣/ ٢٣٣ رقم ٣٢٩٣)، والترمذي (٤ / ٩٨ رقم ١٥٤٤)، والنسائي (٢٠/٧ رقم ٣٨١٥). وأخرجه ابن ماجه (١ / ٦٨٩ رقم ٢١٣٤) عن يحيى بن سعيد به. قلت: سقط من المطبوع من سنن النسائي (أبو سعيد الرعيني) ونقل المزي في التحفة (٣٠٩/٧) عن أبي القاسم - وهو من رواة السنن. قوله: سقط من كتابي (عن أبي سعيد) وهو في رواية ابن حيوة اهـ. وقد وقفت على الحديث في السنن الكبرى له (١٣٦/٣ رقم ٤٧٥٧) بإثبات أبي سعيد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٨). لكن من طريق قتادة عن عكرمة، ولم يذكر أيوب في سنده. ٤٠٥٨ مهذب السنن كتاب النذور ماشیًا فلیهد هدیًا ولیر کب)). أبو قلابة الرقاشي، نا الأنصاري، ثنا أبو عامر بهذا وقال: ((فليهد بدنة وليركب)) ولا يصح سماع الحسن من عمران . ١٥٥٣١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن(١)، عن علي («في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة)). من أمرفيه بالإعادة والمشي فيما ركب والركوب فيما مشي حتى يأتي به كما نذر ١٥٥٣٢ - ابن وهب، أنا مالك وعبد الله بن عمر، عن عروة بن أذينة قال: ((خرجت مع جدة لي عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولىَّ لها إلى ابن عمر يسأله، فخرجت معه نسأل ابن عمر فقال: مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت)». ١٥٥٣٣ - ابن وهب، أخبرني الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن عباس مثل قول ابن عمر قال ابن عباس: ((وتنحر بدنة)) . ابن أبي خالد، عن عامر ((أنه سئل عمن نذر أن يمشي إلى الكعبة فمشي نصف الطريق ثم ركب، قال ابن عباس: إذا كان عام قابل فليركب ما مشي ويمشي ما ركب وينحر بدنة)). ١٥٥٣٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد قال: ((كان عليّ مشي فأصابتني حاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء وغيره فقالوا: عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى)). الذي اختار الشافعي في النذور من وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه الأقاويل بحديث أبي هريرة وأنس وعقبة فهو أولى به)) . من قال يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر ١٥٥٣٥ - / الوليد بن مسلم ((سألت الأوزاعي عمن جعل عليه المشي إلى البيت من أين يمشي؟ قال: إن كان نوى مكانًا فمن حيث نوى، وإن لم يكن نوی مكانًا فمن ميقاته)). قال: (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٤٠٥٩