النص المفهرس
صفحات 61-80
مهذب السنن كتاب العقيقة سنة أقروا الطير ١٤٩٨٢ - ابن عيينة (د)(١) عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، سمع أم كرز الكعبية تحدث عن النبي ◌َّ قال: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. وقال: أقروا الطير على مكاناتها)). وفي لفظ ((مكناتها)) بنصب الكاف جمع مكان(٢). أخبرنا الحاكم، أنا أبو الوليد الفقيه، نا إبراهيم بن محمود قال: سأل إنسان يونس بن عبد الأعلى عن معنى قول النبي ◌َّة: ((أقروا الطير على مكناتها)) فقال: إن الله يحب الحق، إن الشافعي كان صاحب ذا، سمعته يقول في تفسيره: كان الرجل في الجاهلية إذا أتى الحاجة أتى الطير في وكره فنفّره، فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته ، وإن أخذ ذات الشمال رجع، فنهى رسول الله عن ذلك. وكان الشافعي يسبح وحده في هذه المعاني. الفرع والعتيرة ١٤٩٨٣ - خالد الحذاء (د) عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: قال نبيشة: ((نادى رجل رسول الله ◌َّ فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في : أي شهر كان، وبرّوا الله وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشیتك حتى إذا استجمل ذبحته فتصدقت بلحمه-قال خالد : (١) أبو داود (١٠٥/٣ رقم ٢٨٣٥) .. وأخرجه النسائي (١٦٥/٧ رقم ٤٢١٧)، وابن ماجه (١٠٥٦/٢ رقم ٣١٦٢) كلاهما من طريق ابن عيينة به، وأخرجه النسائي (١٦٥/٧ رقم ٤٢١٨) من طريق ابن جريج، وأبو داود (١٠٥/٣ رقم ٢٨٣٦) من طريق حماد كلاهما عن عبيد الله، عن سباع، عن أم كرز به . (٢) كتب بالحاشية: قال ابن الصلاح: هو يكسرها. ٣٩٠٠ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة أحسبه/ قال: علي ابن السبيل - فإن ذلك خير. قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة)) . ١٤٩٨٤ - عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: ((أمر رسول الله ◌ُم ◌ُّه بالفرعة من كل خمسين واحدة))(٢) كذا في كتابي، وعند حجاج وغيره عن ابن جريج: ((في كل خمس واحدة)) ورواه حماد بن سلمة، عن ابن خثيم فقال: ((من كل خمسين شاةً شاةٌ)) . ١٤٩٨٥ -نا القعنبي (د)(٣) نا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب (٤) أن النبي عليّ. ونا محمد بن سليمان (د)(٣) نا العقدي، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه - أراه عن جده -: ((سئل النبي ◌َّ عن العقيقة ... )) فذكره ((وسئل عن الفرع، قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرًا (شغوبًا) (٥) ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزقُ لحمُه بوبره وتكفأ إناءك وتُولَّة [ناقتك](٦)). ١٤٩٨٦ - ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبيه - أو عمه - قال: ((شهدت النبي ◌ُجّ بعرفة وسئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه فلينسك. وسئل عن العتيرة فقال: حق. وسئل عن الفرع فقال: حق، وليس هو أن يذبحه (غراةً من غراة)(٧) ولكن تمكنه من مالك حتى إذا كان ابن لبون أو ابن مخاض زخزبًا(٨) يعني : ذبحته - وذلك خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتذبحه يختلط لحمه بشعره)) ورواه عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، وفيه: ((وأن تتركه تحت أمه حتى يكون ابن لبون)). (١) أبو داود (٣/ ١٠٤ رقم ٢٨٣٠). وأخرجه النسائي (٧/ ١٧٠ رقم ٤٢٣٠)، وابن ماجه (١٠٥٧/٢ رقم ٣١٦٧) كلاهما من طريق خالد به . (٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٣) من طريق ابن خثيم به . (٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٢). وأخرجه النسائي (٧/ ١٦٨ رقم ٤٢٢٥) من طريق داود بن قيس به . (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٥) كذا في ((الأصل، هـ))، وفي سنن أبي داود: شُغْزبًا. وفي النهاية: قال الحربي: الذي عندي أنه زُخْرِبًا وهو الذي اشتد لحمه وغلظ. النهاية (٢/ ٤٨٣). (٦) من (هـ). (٧) في ((هـ)»: عراة من عراة. (٨) في ((هـ)): زحربًا. وفي نسخة: زخرفًا. وكتب في الهامش: الغليظ. ٣٩٠١ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ١٤٩٨٧ - عبد الوارث (دس)(١) عن عتبة بن عبد الملك السهمي، ثنا زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو حدثه قال: ((أتيت النبي عَّ بعرفات أو قال: بمنى - وقد أطاف به الناس ... )) فذكر الحديث قال فيه: ((وسأله رجل عن العتيرة، فقال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، وقال: في الغنم أضحيّتها)). قلت: (س) رواه ابن المبارك، عن يحيى بن زرارة، عن أبيه، عن جده الحارث، تابعه عفان ، عن يحيى. ١٤٩٨٨ - خلف بن هشام ثنا أبو عوانة (س)(٢) عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، أخبرني عمي أبو رزين: ((أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس بذلك)) قال وكيع: لا أدعها أبدًا. رواه غيره عن أبي عوانة قال: «ذبحنا في رجب)). ١٤٩٨٩ - ابن عون (عو)(٣) ثنا أبو رملة، عن مخنف بن سليم قال: / «كنا وقوفًا مع النبي ◌َّ بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت كل عام ضحية وعتيرة. هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى الرجبية)) . ١٤٩٩٠ - الزهري (خ م) (٤) عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي عيّ قال: ((لا (فرعة)(٥) ولا عتيرة)). (١) أبو داود (٢/ ١٤٤ رقم ١٧٤٢)، والنسائي (١٦٨/٧ -١٦٩ رقم ٤٢٢٦). (٢) النسائي (٧ / ١٧١ رقم ٤٢٣٣). (٣) أبو داود (٣/ ٩٣ رقم ٢٧٨٨)، والترمذي (٤ / ٨٣ - ٨٤ رقم ١٥٢٨)، والنسائي (٧ / ١٦٧ -١٦٨ رقم ٤٢٢٤)، وابن ماجه (١٠٤٥/٢ رقم ١٢٥). (٤) البخاري (٩/ ٥١٠ رقم ٥٤٧٤)، ومسلم (٣/ ١٥٦٤ رقم ١٩٧٦) [٣٨]. وأخرجه أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣١)، والترمذي (٤/ ٨٠ رقم ١٥١٢)، والنسائي (٧ / ١٦٧ رقم ٤٢٢٢، ٤٢٢٣)، وابن ماجه (١٠٥٨/٢ رقم ٣١٦٨) من طرق عن الزهري به . (٥) كتب في الحاشية: فرع. ٣٩٠٢ مهذب السنن كتاب العقيقة سنة ابن المبارك (خ)(١) عن معمر، حدثني الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه الطواغيتهم، والعتيرة في رجب)) وقال الشافعي: هو شيء كان [أهل] (٢) الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي ◌َّه فقال: فرعوا إن شئتم . أي: اذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه، وأمرهم اختياراً أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله، فأخبرني : ١٤٩٩١ - من سمع زيد بن أسلم يحدث عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه ((أن النبي صَلىالله عَلوسهـ سئل عن الفرعة [فقال: الفرعة](٢) حق، وأن يغذوه حتى يكون ابن لبون زُخزبًا فيعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله خير من أن تكفأ إناءك وتولّه ناقتك وتأكله يلصق لحمه بوبره)). قال الشافعي: قوله: ((الفرعة حق)) معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل. وقد روي عنه عليه السلام: ((لا فرعة ولا عتيرة)) وليس هذا باختلاف من الرواية، إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة. والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي ◌َّه: لا عتيرة لازمة)). وقوله حيث سئل عن العتيرة: ((اذبحوا لله في أي شهر ما كان) أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره. وقال أبو عبيد: الفرع: هو أول شيء تنتجه الناقة كانوا يذبحونه حين يولد فكره ذلك وقال: دعوه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون فيصير له طعم. والزخزب هو الذي قد غلظ جسمه/ واشتد لحمه، وقوله: ((خير من أن تكفأ إناءك)) يقول: إذا ذبحته حين تضعه أمه بقيت الأم بلا ولد ترضعه فانقطع لبنها، يقول: فإذا فعلت ذلك قد كفأت إناءك وأهرقته. وقوله: (تُوَلَّهَ نَاقَتك)) أي: إذا ذبحته، وكل فاقدة ولدها فهي والهة . (١) البخاري (٩/ ٥١٠ رقم ٥٤٧٣). وأخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٤ رقم ١٩٧٦) [٣٨]، والترمذي (٤ / ٨٠ رقم ١٥١٢)، والنسائي (٧/ ١٦٧ رقم ٤٢٢٣) من طرق عن معمر به . (٢) من ((هـ)). ٣٩٠٣ مهذب السنن معاقرة الأعراب وذبائح الجن ١٤٩٩٢ - عوف (د)(١)، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس: ((نهى رسول الله عَ ◌ّ عن معاقرة الأعراب)) ورواه غندر، عن عوف فأوقفه، واسم أبي ريحانة: عبد الله بن مطر. ١٤٩٩٣ - معمر (د)(٢)، عن ثابت، عن أنس أن النبي ◌َّ قال: ((لا عقر في الإسلام)) أي: كانوا يعقر هذا على الماء ويعقر هذا فيأكلون لغير الله ورسوله. وقال الخطابي: معاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان يعقر هذا عددًا من إبله ويعقر الآخر، فأيهما كان أكثر غلب صاحبه. كره لحومهما لئلا يكون مما أهل لغير الله. ١٤٩٩٤ - أبو عبيد، نا عمر بن هارون، عن يونس، عن الزهري يرفع الحديث - ((أنه نهى عن ذبائح الجن)) قال: وذبائح الجن أن تشتري الدار أو تستخرج العين وما أشبه ذلك، فتذبح لها ذبيحة للطيرة أي يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن لم يذبحوا فيطعموا أن يصيبهم فيها شيء من الجن یؤذيهم، فأبطل النبي ګّ هذا ونهى عنه. (١) أبو داود (١٠١/٣ رقم ٢٨٢٠). (٢) أبو داود (٢١٦/٣ رقم ٣٢٢٢). ٣٩٠٤ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات باب ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب قال الله تعالى: ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي [يجدونه] (١) مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾(٢) . قال الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى: ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه﴾(٣) يعني: مما كنتم تأكلون ﴿ إلا أن يكون ميتة﴾(٣) وما ذكر بعدها وهذا أولى معانيه استدلالاً بالسنة . ١٤٩٩٥ - الزهري (خ م)(٤)، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني ((أن / رسول الله ◌ُ ◌ّ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) وفي لفظ سفيان عن الزهري: ((عن كل ذي ناب من السباع))قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام. ١٤٩٩٦ - مالك (م)(٥)، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((أكل كل ذي ناب من السباع حرام)). ١٤٩٩٧ - أبو عوانة (م)(٦)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس (١) في ((الأصل)): يجدوه. (٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧ . (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (٤) البخاري (٩/ ٥٧٣ رقم ٥٥٣٠)، ومسلم (١٥٣٣/٣ رقم ١٩٣٢) [١٢]. وأخرجه أبو داود (٣٥٥/٣ رقم ٣٨٠٢)، والترمذي (٤/ ٦١ رقم ١٤٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٣٢٥)، وابن ماجه (١٠٧٧/٢ رقم ٣٢٣٢)، كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٣) [١٥]. (٦) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٤) [١٦]. وأخرجه أبو داود (٣٥٥/٣ قم ٣٨٠٣) من طريق أبي عوانة به . ٣٩٠٥ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات ((نهى رسول الله ◌َّه عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)). هشيم (م)(١) ، عن أبي بشر، عن ميمون، عن ابن عباس قال: ((نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير)). روح (د س ق)(٣) ، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ((أن رسول الله ◌َّ نهى عن كل ذي ناب ... )) الحديث. وكذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد . ١٤٩٩٨ - مالك (خ م)(٣)، عن نافع، عن عبد الله أن رسول الله ثم ◌ّ قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب)). مالك (خ م)(٤)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول الله عَ ◌ّ مثله. الزهري (م)(٥)، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي ◌َّ قال: ((خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الجل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور)). رواه سفيان عنه. ١٤٩٩٩ - يزيد بن زريع (خ م)(٦)، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله مية: ((خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور)). (خ م) لم يقولا: ((الأبقع)) وهو ثابت في رواية محمد بن المنهال عنه . (١) مسلم (٣/ ١٥٣٤ - ١٥٣٥ رقم ١٩٣٤) [١٦]. (٢) أبو داود (٣٥٥/٣ -٣٥٦ رقم ٣٨٠٥)، والنسائي (٢٠٦/٧ رقم ٤٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٤) . (٣) البخاري (٤ /٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩) [٧٦]. وأخرجه النسائي (١٨٧/٥ رقم ٢٨٢٨) من طريق مالك. (٤) البخاري (٦ /٤٠٩ رقم ٣٣١٥)، ومسلم (٨٥٨/٢ رقم ١١٩٩) [٧٩] ولكن عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دینار به . (٥) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩) [٧٢]. (٦) البخاري (٤٠٨/٦ -٤٠٩ رقم ٣٣١٤)، ومسلم (٨٥٧/٢ رقم ١١٩٨) [٦٩]. وأخرجه الترمذي (١٩٧/٣ رقم ٨٣٧) من طريق يزيد بن زريع به. وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٨) [٦٨]، والنسائي (٢٠٨/٥ رقم ٢٨٨١) من طريق عروة به . ٣٩٠٦ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات شعبة (م)(١)، ثنا قتادة، عن سعيد بن بن المسيب، عن عائشة عن النبي تعجّ: ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُديًّا)). المسعودي (ق)(٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله ◌ُّه: ((الحية فاسقة والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقال إنسان للقاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: ومن يأكله بعد قول رسول الله: فاسق؟!)) ١٥٠٠٠ - هشيم أنا يزيد بن أبي زياد (د ت ق)(٣)، نا عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد ((أن النبي ◌ُّ سئل عما يقتل المحرم/ قال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب [ ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي)) . قلت : حسنه ت . ومر في الحج حديث ابن المسيب عن (٤) النبي ◌َّه في قتل الحية والذئب. وحديث سعد في قتل الوزغ. ١٥٠٠١ - ابن جريج (خ م)(٥) ، عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن المسيب، عن أم شريك ((أن رسول الله ◌َيُّه أمر بقتل الأوزاغ وقال: إنه كان ينفخ على إبراهيم - عليه السلام)). ١٥٠٠٢ - الهيثم بن جميل، ناشريك، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال: ((من يأكل الغراب وقد سماه النبي ◌َّ : فاسقًا؟! والله ما هو من الطيبات)). ١٥٠٠٣ - إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله محم ◌ّه في قتله للمحرم وسماه فاسقًا! والله ما هو من الطيبات)) . ١٥٠٠٤ - جعفر بن عون، أنا هشام، عن أبيه قال: «كيف يكون الغراب من الطيبات وقد سماه رسول الله ◌َ لّ: الفاسق؟!)). شعبة: ((سألت الحكم عن أكل الغربان قال: أما هذه السود الكبار فإني أكره أكلها وأما (١) مسلم (٢ / ٨٥٦ رقم ١١٩٨) [٦٧]. وأخرجه النسائي (٢٠٨/٥ رقم ٢٨٨٢)، وابن ماجه (١٠٣١/٢ رقم ٣٠٨٧) من طريق شعبة به . (٢) ابن ماجه (٢/ ١٠٨٢ رقم ٣٢٤٩). (٣) أبو داود (١٧٠/٢ رقم ١٨٤٨)، والترمذي (١٩٨/٣ رقم ٨٣٨)، وابن ماجه (١٠٣٢/٢ رقم ٣٠٨٩)، وقال الترمذي للانقطاع هذا حديث حسن. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٥) البخاري (٦ /٤٤٨ رقم ٣٣٥٩)، ومسلم (١٧٥٧/٤ -١٧٥٨ رقم ٢٢٣٧) [١٤٣]. وأخرجه النسائي (٢٠٩/٥ رقم ٢٨٨٥)، وابن ماجه (١٠٧٦/٢ رقم ٣٢٢٨) من طريق عبدالحميد بن جبير به . ٣٩٠٧ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات تلك الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بأكله)). ١٥٠٠٥ - عبد الرزاق (« ت ق)(١)، أنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر: ((نهى رسول الله عن أكل الهرة وأكل ثمنها)). ١٥٠٠٦ - عبد الرزاق (دق)(٢)، أنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله ◌َّ عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد)) رواه إبراهيم بن سعد، عن الزهري نحوه . ابن وهب، نا ابن جريج، عمن حدثه، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن رسول الله ثم ◌ّ قال: ((أربعة من الدواب لا يقتلن: النملة والنحلة والهدهد والصرد)). ورواه القطان، عن ابن جريج قال: حدثت عن الزهري بهذا. قال القطان: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري. ١٥٠٠٧ - خارجة بن مصعب، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله ◌َّه عن أكل الرخمة» رواه وارث بن الفضل، ناخلف بن أيوب عنه، وليس إسناده بالقوي)). ١٥٠٠٨ - عبد المهيمن بن عباس بن سهل، ثنا أبي، عن جدي، عن رسول الله ((أنه نهى عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع/ الصرد والهدهد)). عبد المهيمن ضعيف. ١٥٠٠٩ - ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالرحمن بن عثمان - رجل من بني تيم .- قال: ((ذكروا الضفدع عند رسول الله ث ◌ّه لدواء فنهى عن قتلها)). ١٥٠١٠ - حسين ابن محمد المروزي، ثنا أبو أويس، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الحويرث عبد الرحمن ابن معاوية المرادي (٤)، عن النبي ◌َّ ((أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم)). (١) أبو داود (٢٧٨/٣ رقم ٣٤٨٠)، والترمذي (٥٧٨/٣ رقم ١٢٨٠)، وابن ماجه (١٠٨٢٠/٢ رقم ٣٢٥٠). وقال الترمذي: هذا حديث غريب. (٢) أبو داود (٣٦٧/٤ رقم ٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤). (٣) أبو داود (٤ /٣٦٨ رقم ٥٢٦٩)، والنسائي (٢١٠/٧ رقم ٤٣٥٥). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٣٩٠٨ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات ١٥٠١١ - عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن أبيه(١): ((نهى رسول الله عن الخطاطيف عوذ البيوت)) كلاهما منقطع . ١٥٠١٢ - حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت: ((كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها، والوطواط يطفئها بأجنحتها - يعني: الخفاش)). ١٥٠١٣ - هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن عبد الله بن عمرو قال: ((لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم)) فهذان موقوفان وإسنادهما صحيح. فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله! إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عنه . الضبع والثعلب ١٥٠١٤ - ابن وهب، أنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير (عو)(٢)، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار «قلت لجابر: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصَيْد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله عَ ليه؟ قال: نعم)). الشافعي، أنا مسلم وعبد المجيد وعبدالله بن الحارث، عن ابن جريج نحوه. قال الشافعي : ويباع لحمها بمكة بين الصفا والمروة . عبد الله بن صالح، نا الليث، حدثني ابن وهب، نا ابن جريج نحوه. سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم أن عبد الله بن عبيد حدثهم، أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابرًا. حسان بن إبراهيم، نا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ◌َّهِ قال: (٣) ((الضبع صيد وجزاؤها كبش مسن وتؤكل)) . ١٥٠١٥ - مسلم، نا الحسن بن أبي جعفر، نا أبو محمد ، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي - صاحب الدثَنّة - قال: ((قلت / يا رسول الله، ما تقول في الضبُع؟ فقال: لا أكله ولا (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٣٥٥/٣ رقم ٣٨٠١)، والترمذي (٢٢٢/٤ رقم ١٧٩١)، والنسائي (١٩١/٥ رقم ٣٨٣٦)، وابن ماجه (٢ / ١٠٣٠ رقم ٣٠٨٥) وقال الترمذي: حسن صحيح. (٣) كتب بالحاشية : إسناده قوي. ٣٩٠٩ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات أنهى عنه. قلت: ما لم تنه عنه فأنا آكله. وقلت: يا نبي الله، ما تقول في الضب؟ قال: لا آكله ولا أنهي عنه. قلت: ما لم تنه عنه فإني آكله. قلت: يا نبي الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكلها ولا أحرمها. قلت: ما لم تحرمه فإني آكله. قلت: يا نبي الله، ما تقول في الذئب؟ قال: أو يأكل ذلك أحد؟ فقلت: يا نبي الله، ما تقول في الثعلب؟ قال: أو يأكل ذلك أحد؟ )) رواه يعقوب الفسوي في تاريخه عن مسلم . قلت : الحسن بن أبي جعفر ضعفوه وأبو محمد مجهول . ١٥٠١٦ - رووا عبدالكريم بن أبي المخارق (ت ق)(١)، عن حبّان بن جَزَي (٢)، عن أخيه خزيمة قال: ((قدمت على رسول الله عَظله ... )) فذكر الحديث. يوافق السلمي في بعض حديثه وفي كلا الإسنادين ضعف. ومر عن عمر وعلي وابن عباس ((أنهم جعلوا في الضبع كبشًا)). ١٥٠١٧ - عبيد الله بن موسى، أنا أبو المنهال نصر بن أوس الطائي - كوفي ثقة - عن عبد الله ابن زيد («سألت أبا هريرة عن ولد الضبع فقال: ذاك الفُرْعل نعجة من الغنم)) . ١٥٠١٨ ـ أبو عبيد، نا محمد بن ربيعة، عن نصر بن أوس، عن عمه، عن أبي هريرة ((أنه سئل عن الضبع فقال: الفرعل تلك نعجة من الغنم)) قال أبو عبيد: الفُرعل: ولد الضبع. ١٥٠١٩ - عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب قال: ((أتاهم كتاب عمر وهم في بعض المغازي: بلغني أنكم في أرض يأكلون طعامًا يقال له: الجُبنَ(٣)، فانظروا ما حلاله من حرامه، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميتته)). قلت : سنده جيد . ١٥٠٢٠ - عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، نا إبراهيم بن طهمان، حدثني يونس بن خباب، عن أبي عبيد الله، عن سلمان ((أن رسول الله تعميّة سئل عن الجُبْن والسمن والفراء، (١) الترمذي (٢٢٢/٤ - ٢٢٣ رقم ١٧٩٢)، ابن ماجه (١٠٧٧/٢ -١٠٧٨ رقم ٣٢٣٥)، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي .. (٢) كتب فوقها: صح. وفي الحاشية: جزء. (٣) كتب في الحاشية، والجُبْنُ والجُبنُ. ٣٩١٠ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات فقال: الحلال ما أحل الله في القرآن، والحرام ما حرم الله في القرآن، وما سكت عنه فقد عفا عنه)) رواه سيف بن هارون(ت ق)(١)، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان، لكنه قال : في كتابه . الأرنب ١٥٠٢١ - شعبة (خ م)(٢)، عن هشام بن زيد، عن أنس قال: ((أنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعى القوم / فلَغَبَوا(٣) ، فأدركتها فأخذتها، فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله له بوركها وفخذها - قال: فخذها، لا أشك فيه، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال : أكل منه ثم قال بعدُ: قبله)) ولفظ (خ) (٤) أبي الوليد عن شعبة: ((بوركيها وفخذيها فقبلها)» ولفظ عفان عن شعبة ((فقلت: أكلها؟ قال: قبلها)). ١٥٠٢٢ - يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد - أو محمد بن صفوان - ((أنه أصاد أرنبين فلم يجد حديدة يذكيهما فذكاهما بمروة، فأتى رسول الله عطائه فذكر ذلك له فأمره بأكلهما)»(٥) . شعبة، عن عاصم، سمعت الشعبي، عن محمد بن صفوان ((أنه أصاد أرنبًا فذبحها بجروة، فأتى النبي ◌َّ فذكر ذلك له فأمره بأكلها)). الحارث بن أبي أسامة، نا يزيد ، أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد ((أنه مر على النبي ◌َّه بأرنبين فعلقهما وقال: يا رسول الله، اصطدتهما فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذبحتهما بمروة فآكُل ؟ قال: كل))(٦) . (١) الترمذي (٤ /١٩٢ رقم ١٧٢٦) وابن ماجه (١١١٧/٢ رقم ٣٣٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه . (٢) البخاري (٢٣٩/٥ رقم ٢٥٧٢)، ومسلم (١٥٤٧/٣ رقم ١٩٥٣) [٥٣]. وأخرجه أبو داود (٣٥٢/٣ رقم ٣٧٩١)، والترمذي (٢٢١/٤ رقم ١٧٨٩)، والنسائي (١٩٧/٧ رقم ٤٣١٢)، وابن ماجه (١٠٨٠/٢ رقم ٣٢٤٣) من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) ضبطها في ((الأصل)) بفتح الغين وكسرها. (٤) البخاري(٥٧٨/٩ رقم ٥٥٣٥). (٥) أخرجه أبو داود (١٠٢/٣ رقم ٢٨٢٢)، والنسائي (١٩٧/٧ رقم ٤٣١٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٠ رقم ٣١٧٥)، كلهم من طريق عاصم به . (٦) أخرجه النسائي (٢٢٥/٧ رقم ٤٣٩٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٨٠ رقم ٣٢٤٤) كلاهما من طريق داود بن أبي هند به . ٣٩١١ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات ١٥٠٢٣ - عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر ((أن غلامًا من قومه اصطاد أرنباً فذبحها بمروة فعلقها، فسأل النبي ◌َّ فأمره بأكلها))(١) تابعه عمر بن عامر عن قتادة، ورواه همام عن قتادة فأرسله . عباس الدوري، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر قال: ((جاء غلام من بني هاشم بأرنب إلى النبي يتلّها ... )) الحديث. ٠ ١٥٠٢٤ - الحماني، عن أبي حنيفة، حدثني موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية ((سئل عمر عن الأرنب فقال: لولا أني أكره أن أزيد في هذا الحديث أو أنقص لحدثتكم به، ولكن سأرسل إلى من شهد ذلك. فأرسل إلى عمار فقال له: حدث هؤلاء حديث الأرنب. فقال عمار: أهدى أعرابي إلى رسول الله بَّه [أرنبَا](٢) مشوية وأمرنا بأكلها ولم يأكل، فاعتزل رجل فلم يأكل، فقال له : ما لك؟ قال: إني صائم. فقال: صوم ماذا؟ فقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: أفلا جعلتهن البيض. قال الأعرابي: إني رأيت بها دمًا، فقال النبي ◌َّ: ليس بشيء)» قال الحماني : وعن طلحة بن یحیی عن موسی مثله. الطيالسي، نا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية قال: ((أتى عمر بأرنب ... )) فذكر معناه ولم يذكر المسألة عن غير عمار. زائدة، عن حكيم بن جبير/ عن موسى بن طلحة(٣) قال: ((قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: أتذكرون يوم كنا مع النبي ◌َّه فأتاه أعرابي بأرنب فقال: يا رسول الله، إني رأيت بها دمًا. فأمرنا بأكلها ولم يأكل ؟ قالوا: نعم. ثم قال له: ادن اطعم. فقال: إني صائم)). ١٥٠٢٥ - محمد بن خالد بن الحويرث (د)(٤)، نا أبي (أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح - مكان مكة - وأن رجلاً جاء بأرنب قد صادها فقال: يا ابن عمرو، ما تقول؟ قال : قد (١) أخرجه الترمذي (٥٨/٤ رقم ١٤٧٢) عن سعيد من طريق قتادة به، وذكر الترمذي الخلاف على الشعبي في إسناده ثم قال: قال محمد : حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ . (٢) في ((الأصل)): أرنب. والمثبت من (هـ). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع . (٤) أبو داود (٣٥٢/٣ رقم ٣٧٩٢). ٣٩١٢ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات جيء بها إلى رسول الله وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها. وزعم أنها تحيض)). حمار الوحش وغيره ١٥٠٢٦ - جرير (م)(١)، عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة (خ)(٢) قال: ((كان أبو قتادة في قوم محرمين ، فعرض لهم حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو، فاختلس من رجل منهم سوطًا فحمل عليه فصرعه وأتاهم به فأكلوه، فلقوا رسول الله عَطّ. فسألوه فقال: هل أشار إليه إنسان منكم بشيء؟ فقالوا: لا. فقال: (كلوه)(٣))). ١٥٠٢٧ - مالك (س)(٤) ، عن يحيى بن سعيد، أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبر عن البهزي ((أن رسول الله عَ ليه خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير. فذكر لرسول الله ◌ُ ◌ّ فقال: دعوه؛ فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي - وهو صاحبه - إلى رسول الله ◌َ ◌ّه فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله ◌َ ◌ّ فقسمه بين الرفاق)). قلت : ورواه عبد الوهاب الثقفى ويزيد عن يحيى. ١٥٠٢٨ - ابن جريج (م)(٥)، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: ((أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله ◌َّ عن الحمار الأهلي)). ١٥٠٢٩ - أيوب (خ م)(٦)، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي، أن أبا موسى قال: ((رأيت النبي ◌َّ يأكل الدجاج)). ١٥٠٣٠ - ابن أبي فديك وغيره، أنا بُرَية بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده، قال: (١) مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٦) [٦٤]. (٢) البخاري (٤ / ٢٧ رقم ١٨٢١). وأخرجه مسلم (٨٥٣/٢ رقم ١١٩٦) [٥٩]، والنسائي (١٨٥/٥ -١٨٦ رقم٢٨٢٤)، وابن ماجه (١٠٣٣/٢ رقم ٣٠٩٣) من طرق عن عبد الله بن أبي قتادة به . (٣) كذا في ((الأصل)) وفي (هـ، م)) والبخاري ومسلم : كلوا. (٤) النسائي (١٨٢/٥ - ١٨٣ رقم ٢٨١٨). (٥) مسلم (١٥٤١/٣ رقم ١٩٤١) [٣٧]. وأخرجه النسائي (٢٠٥/٧ رقم ٤٣٤٣)، وابن ماجه (١٠٦٥/٢ رقم ٣١٩١) من طريق ابن جريج به. (٦) البخاري (٩/ ٥٦١ رقم ٥٥١٧)، ومسلم (١٢٧٠/٣ رقم ١٦٤٩) [٩]. وأخرجه الترمذي (٢٣٩/٤ رقم ١٨٢٧)، والنسائي (٧ /٢٠٦ رقم ٤٣٤٦) كلاهما من طريق أيوب به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ٣٩١٣ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات ((أكلت مع النبي ◌َّ لحم حبارى)) (١). ومرت الآثار عن الصحابة في جزاء الصيد وفي جزاء الوبر واليربوع وغيرهما. الطب ١٥٠٣١ - الشافعي، أنا مالك (س)(٢)، عن نافع (م)(٣)، عن ابن عمر ((أن رسول الله ◌َّ سئل عن الضب، فقال: لست بآكله ولا محرمه)). ابن عيينة وعبد العزيز بن مسلم (خ)(٤) عن عبد الله بن دينار (م)(٥)، عن ابن عمر «سئل رسول الله عن الضب/ فقال: لست بآکله ولا محرمه)). ١٥٠٣٢٠٠ - شعبة، (م)(٦) عن توبة العنبري («قال لي الشعبي: أرأيت الحسن حين يحدث عن النبي ◌َّ؟ إني جالست ابن عمر قريبًا من سنتين فما سمعته يحدث عن النبي ◌ُّ غير أنه قال ذات يوم: كان ناس من أصحاب رسول الله ثم ◌ّ يأكلون عنده ضبًا فيهم سعد بن مالك، فنادتهم امرأة من أزواج النبي ◌ُّ: إنه ضب! فأمسكوا. فقال رسول الله ◌َّ: كلوا؛ فإنه ليس بحرام (ولا)(٧) بأس به، ولكنه ليس من طعام قومي)). ١٥٠٣٣ - الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أسامة بن سهل، عن ابن عباس . قال الشافعي: أشك أقال مالك: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس (١) أخرجه أبو داود (٣٥٤/٣ رقم ٣٧٩٧)، والترمذي (٢٣٩/٤ رقم ١٨٢٨) كلاهما من طريق بُرَيّة بن عمر به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (٢) النسائي (١٩٧/٧ رقم ٤٣١٥). (٣) مسلم (٣/ ١٥٤٢ رقم ١٩٤٣) [٤١]. (٤) البخاري (٩/ ٥٨٠ رقم ٥٥٣٦). (٥) مسلم (٣/ ١٥٤١ - ١٥٤٢ رقم ١٩٤٣)[٣٩]. وأخرجه الترمذي (٢٢١/٤ رقم ١٧٩٠)، والنسائي (١٩٧/٧ رقم ٤٣١٥)، وابن ماجه (١٠٨٠/٢ رقم ٣٢٤٢) من طرق عن عبد الله بن دينار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. : (٦) مسلم (١٥٤٣/٣ رقم ١٩٤٤) [٤٢]. وأخرجه البخاري (٢٥٦/١٣ رقم ٧٢٦٧) من طريق شعبة به، وابن ماجه (١/ ١١ رقم ٢٦) من طريق عبد الله بن أبي السفر به مختصرًا . (٧) كتب في ((الحاشية)): أو لا . ٣٩١٤ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات وخالد - ((أنهما دخلا مع النبي ◌َّ بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه بيده، فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يده، فقلت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر)). القعنبي (خ م)(١) عن مالك بهذا قال: عن خالد ولم يشك. تابعه إسماعيل بن أبي أويس . يحيى بن يحيى (م)(٢) قرأت على مالك: عن ابن شهاب، عن أبي أمامة، عن ابن عباس قال: ((دخلت أنا وخالد مع رسول الله عَ ◌ّه بيت ميمونة ... )) الحديث. وبمعناه قاله يحيى بن بكير، عن مالك. وقال المؤلف: كأن مالكًا كان يشك فيه والصحيح عن خالد، رواه يونس وصالح بن كيسان ومعمر من طريق هشام بن يوسف عنه عن الزهري كرواية القعنبي . الليث (م)(٣) ، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، عن ابن المنكدر، أن أبا أمامة، أخبره عن ابن عباس قال: ((أتي رسول الله تَّ وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب، فقالت: ميمونة: أخبروا رسول الله ما هو. فلما أخبر تركه، فقال خالد: يا رسول الله، حرام هو؟ قال: لا ، ولكني أعافه. فأخذ خالد يتمشمش عظامه)). ١٥٠٣٤ - أبو إسحاق الشيباني (م)(٤)، عن يزيد بن الأصم قال: ((دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبًا، فمن آكل وتارك، فلما أصبحت أتيت ابن عباس فقلت : تزوج فلان فقرب إلينا طعام فأكلنا، ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبًا فمن آكل وتارك، فقال بعض من عند ابن عباس: قال رسول الله عَّةٍ: لا آكله ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهى عنه/ فقال ابن عباس: بئسما تقولون، ما بعث رسول الله عَ ئه إلا محلاً ومحرمًا، (١) البخاري (٩/ ٥٨٠ رقم ٥٥٣٧)، ومسلم (١٥٤٣/٣ رقم ١٩٤٥) [٤٣] لكن من طريق يحيى بن يحيى به. وأخرجه أبو داود (٣٥٣/٣ رقم ٣٧٩٤)، والنسائي (١٩٧/٧ - ١٩٨ رقم ٤٣١٦)، وابن ماجه (١٠٧٩/٢ - ١٠٨٠ رقم ٣٢٤١) كلهم من طريق الزهري به . (٢) مسلم (١٥٤٣/٣ رقم ١٩٤٥) [٤٣]. (٣) مسلم (٣/ ١٥٤٤ رقم ١٩٤٥) [٤٥]. (٤) مسلم (١٥٤٥/٣ رقم ١٩٤٨) [٤٧]. ٣٩١٥ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات قرب لرسول الله تمثّ لجم ضب فمد يده ليأكل فقالت له ميمونة: يا رسول الله، إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط فكلوا. فأكل الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة كانت معهم . وقالت ميمونة: لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله)). ١٥٠٣٥ - شعبة (خ م)(١)، نا أبو بشر، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال : ((أهدت أم حُفَيد خالة ابن عباس إلى رسول الله ◌َّ أقطًا وسمنًا وأضبًا، فأكل رسول الله من الأقط والسمن وترك الأضب تقذراً. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله ثم ◌ّ ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته)) . ١٥٠٣٦ - يزيد بن زريع، ناحبيب المعلم، عن عطاء، عن أبي هريرة ((أن النبي ◌ُ ◌ّ أتي بصحفة فيها ضباب فقال : كلوا فإني عائف» . قلت : سنده جيد . ١٥٠٣٧ - ابن جريج (م)(٢)، أنا أبو الزبير سمعت جابرًاً يقول: ((أتي النبي ع ◌ّ بضب فأبى أن يأكله وقال: إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت)) فهذه علة أخرى لا متناعه سوى التقذر . معقل بن عبيد الله (م)(٣)، عن أبي الزبير («سألت جابراً عن الضب فقال: لا تطعموه. وقدره، وقال: قال عمر: إن النبي ◌َُّ لم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته)) وكذلك رواه سليمان اليشكري، عن جابر، عن عمر .... ١٥٠٣٨ - داود بن أبي هند (م)(١) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: ((جاء رجل إلى النبي وَاللّه فقال: إنا بأرض مضبة فما تأمرنا؟ فقال رسول الله لَّم : بلغني أن أمة من بني إسرائيل (١) البخاري (٢٤٠/٥ رقم ٢٥٧٥)، ومسلم (٣/ ١٥٤٤ - ١٥٤٥ رقم ١٩٤٧) [٤٦]. وأخرجه أبوداود (٣٥٢/٣ رقم ٣٧٩٣)، والنسائي (١٩٨/٧ - ١٩٩ رقم ٤٣١٨) من طريق شعبة به . .(٢) مسلم (١٥٤٥/٣ رقم ١٩٤٩) [٤٨]. (٣) مسلم (١٥٤٥/٣ - ١٥٤٦ رقم ١٩٥٠) [٤٩]. وأخرجه ابن ماجه (١٠٧٩/٢ رقم ٣٢٣٩)، من طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر به، وعن قتادة، عن سليمان، عن جابر، عن عمر بنحوه. (٤) مسلم (١٥٤٦/٣ رقم ١٩٥١) [٥٠]. وأخرجه ابن ماجه (١٠٧٩/٢ رقم ٣٢٤٠) من طريق داود به. ٣٩١٦ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات مسخت دوابٌ ولا أدري أي الدواب هي. فلم يأمره ولم ينهه، قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قام عمر فقال: إن الله لينفع به غير واحد ، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله عَ ◌ّه)). شعبة وغيره (م)(١) وغيره عن أبي عقيل بشير بن عقبة، ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد ((أن أعرابيًا سأل فقال: يا رسول الله، إني في حائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، فسكت عنه فقلنا: عاوده. فعاوده فسكت عنه، ثم قلنا: عاوده. فعاوده الثالثة، فقال: يا أعرابي، إن الله/ غضب على سبطين من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعلها بعضها ولست بناهيك عنها ولا آمرُك بها)» وفي لفظ (م): ((فلست آكله ولا أنهى عنها)). ١٥٠٣٩ - الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: ((كنا في سفر فأصابنا الجوع فنزلنا منزلاً كثير الضباب، فينما القدور تغلي بها إذ قال رسول الله ثلاثة: إنه مسخت أمة من بني إسرائيل وأخاف أن تكن هذه. فأكفينا القدور)) كذا رواه الأعمش. أخبرناه ابن بشران، أنا الصفار، نا الصاغاني، ثنا يعلى، نا الأعمش. ١٥٠٤٠ - شعبة (س)(٢) عن الحكم، عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت ابن وديعة، ((أن النبي ◌َّ أتي بضب فقال: إنه ممن مسخ والله أعلم))(٣). ورواه حصين (دس)(٤) عن زيد بن وهب(٥)، عن ثابت بن وديعة، وقيل ثابت بن يزيد الأنصاري، وأمه وديعة. قال البخاري: حديث ثابت بن وديعة أصح وفي نفس الحديث نظر . ١٥٠٤١ - الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عائشة: ((أهدي لرسول الله ضب فلم يأكله، فقلت: يا رسول الله، ألا نطعمه المساكين؟ قال: لا (١) مسلم (٣/ ١٥٤٦ رقم ١٩٥١) [٥١]. (٢) النسائي (٢٠٠/٧ رقم ٤٣٢٢). (٣) كتب في الحاشية: قلت: روى طريق شعبة وحصين (دس ق). (٤) أبو داود (٣٥٣/٣ رقم ٣٧٩٥)، والنسائي (١٩٩/٧ رقم ٤٣٢٠). وأخرجه ابن ماجه (١٠٧٨/٢ رقم ٣٢٣٨) من طريق حصين به . (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع . ٣٩١٧ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات تطعموهم مما لا تأكلون)». خالفه غيره. أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: ((أهدي لنا ضب فقدمته إلى النبي ◌َّ فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله ألا نطعمه السؤال؟ فقال: إنا لا نطعمهم مما لا نأكل)) فإن صح فهو في معنى ما تقدم من امتناعه من أكله، ثم إنه استحب ألا نعطم المسكين مما لا نأكل. ١٥٠٤٢ - إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل ((أن النبي ◌ُّ نهى عن أكل الضب)) (١) تفرد به إسماعيل وليس بحجة، والإباحة أصح. ١٥٠٤٣ - الفضل السيناني (دق)(٢) نا الحسين بن واقد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: ((وددت أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فسأله في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. فقال: ارفعه))، قال (د) : هذا حديث منكر. ١٥٠٤٤ - زهير، عن ابن إسحاق قال: ((كنت عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له - أراه القاسم - فقالك أصبت اليوم من حاجتك شيئًا؟ فقال بعض القوم: ما حاجته؟ قالك ما رأيت غلامًا آكل لضب منه. فقال بعض القوم: أوليس بحرام؟ قال: وما حرمه؟ ثم قال: إن يكن رسول الله تَّ / يكرهه؟ قال: أوليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام؟ ثم قال: إن محرم الحلال كمستحل الحرام)). القنفذ وحشرات الأرض ١٥٠٤٥ - الدراوردي (د)(٣) عن عيسى بن تميلة، عن أبيه قال: ((كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا ... ﴾ (٤) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله ◌َ ◌ّه فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قال (١) أخرجه أبو داود (٣٥٤/٣ رقم ٣٧٩٦) من طريق إسماعيل بن عياش به. (٢) أبو داود (٣٥٩/٣ رقم ٣٨١٨)، وزاد: أيوب ليس هو السختياني، وابن ماجه (١١٠٩/٢) رقم ٣٣٤١) . (٣) أبو داود (٣٥٤/٣ رقم ٣٧٩٩). (٤) الأنعام، آية: ١٤٥. ٠ ٣٩١٨ مهذب السنن كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات رسول الله حي هذا فهو كما قال)). إسناده فيه ضعف . ١٥٠٤٦ - عوف، ثنا جعفر أبو بشر، عن سعيد بن جبير(١) قال: ((جاءت أم حفيد بضب وقنفذ إلى رسول الله ثمّ فوضعته بين يديه فنحاه ولم يأكله)) مرسل. ورواه أبو عوانة عن جعفر موصولاً دون ذكر القنفذ . وإن صح لم يدل على تحريم، بل عافه . ١٥٠٤٧ - موسى بن إسماعيل (د)(٢)، نا غالب بن حجرة، حدثني ملقام بن تَلب، عن أبيه قال: ((صحبت رسول الله ◌َّ فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا)) وهذا إن صح لم يدل على الإباحة، وقد روينا عن النبي ◌َّ ما دل على تحريم العقرب والحية فكذلك ما في معناهما مما تستخبثه العرب . ٠٠ لحم الخيل ١٥٠٤٨ - حماد (خ م)(٣) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر: ((نهى رسول الله للق يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل)). حماد بن سلمة (د)(٤) عن أبي الزبير، عن جابر قال : ((ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن البغال ورالحمير ولم ينهنا عن الخيل». الثوري، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر قال: ((كنا نأكل لحوم الخيل))(٥). شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر: ((سافرنا - يعني مع رسول الله عَ ◌ّه . - فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها)). فرات بن سلمان، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر: ((أنهم كانوا يأكلون على عهد رسول الله لحوم الخيل)) . ١٥٠٤٩ - هشام بن عروة (خ م)(٦) عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ((أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله عملية بالمدينة)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع . (٢) أبو داود (٣/ ٣٥٤ رقم ٣٧٩٨). (٣) البخاري (٧ / ٥٥٠ رقم ٤٢١٩)، ومسلم (١٥٤١/٣ رقم ١٩٤١) [٣٦). وأخرجه الترمذي (٢٢٣/٤ بعد رقم ١٧٩٣) معلقًا، والنسائي (٧/ ٢٠١ رقم ٤٣٢٧) من طريق عمرو ابن دينار به. وقال الترمذي: حسن صحيح. (٤) أبو داود (٣٥١/٣ -٣٥٢ رقم ٣٧٨٩). (٥) أخرجه النسائي (٧/ ٢٠١ رقم ٤٣٣٠)، وابن ماجه (١٠٦٦/٢ رقم ٣١٩٧) كلاهما من طريق عبد الكريم. (٦) البخاري (٥٥٦/٩ رقم ٥٥١٠)، ومسلم (١٥٤١/٣ رقم ١٩٤٢) [٣٨] وسبق تخريجه ٣٩١٩