النص المفهرس
صفحات 1-20
المُقَدُ في اختِصَار السُّنْ الْتَكْتَيرْ للبَيْهَقي اختصَرُ الإِمَامِ أبوِ عَبْداللَّه محمّد بن أحمد بنعثمان الذّهَبِيّ الشَّافعيّ المتوفى سنة ٧٤٨ هـ تحقيقه دَارُ المشكاة للبحث العلمِيُّ بإشراف أَبِي تَحِيمْ يَاسِنْ إِبْرَاهِيم المَجَلّد الثّامِنُ دَارُ الوَصُنْ لِلنشر مهذب السنن كتاب الضحايا كتاب الضحايا قال الله تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾﴾ (١) ١٤٧٥١ - روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية قال: ((يقول: فاذبح يوم النحر)). وروينا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بمعناه. وقيل غير ذلك كما مر في الصلاة . ١٤٧٥٢ - شعبة (خ)(٢) عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنسًا يقول: ((كان رسول الله عَ لَّ. يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين)). هشام (خ)(٣) عن قتادة، عن أنس: ((أن رسول الله ضحى بكبشين أقرنين أملحين يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما ويذبحهما بيده)). شعبة (خ م) (٤) عن قتادة، عن أنس: ((ضحى رسول الله ◌َ ◌ّه بكبشين أملحين أقرنين واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما)) . ١٤٧٥٣ - زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين : (﴿ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه﴾(٥) قال: ذبح هم ذابحوه، حدثني أبو رافع أن رسول الله ◌َيّ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أملحين أقرنين، وإذا خطب وصلى ذبح أحد الكبشين بنفسه/ بالمدية، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم أتى بالآخر فذبحه ثم قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ثم: يطعمهما المساكين ويأكل وأهله منهما، فمكثنا سنين قد كفانا الله الغرم والمؤنة ليس أحد من (١) الكوثر: ٢. (٢) البخاري (١١/١٠ -١٢ رقم ٥٥٥٣). (٣) البخاري (١٣/ ٣٩١ رقم ٧٣٩٩). وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٥ رقم ٢٧٩٤) من طريق هشام به . (٤) البخاري (١٠ / ٢٠ رقم ٥٥٥٨)، ومسلم (١٥٥٧/٣ رقم ١٩٦٦) [١٨]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٣٠ رقم ٤٤١٥، ٤٤١٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٣ رقم ٣١٢٠) كلاهما من طريق شعبة به . (٥) الحج : ٦٧ . ٣٨٤١ مهذب السنن كتاب الضحايا بني هاشم يضحي)) (١). وبمعناه رواه عبيد الله بن عمرو الرقي وقيس بن الربيع، عن ابن عقیل . ١٤٧٥٤ - ابن عو (عو) (٢) أنبأنا أبو رملة، أنبأنا مختف بن سليم قال: «بينا نحن مع رسول الله وقوف بعرفة، فقال: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. هل تدري ما العتيرة؟ هي التي يقول لها الناس الرجبية)). قلت : حسنه (ت)، وأبو رملة عامر . ١٤٧٥٥ - حماد بن زيد، عن هشام، عن حفصة، عن امرأة من آل الأشعث، عن عجوز لهم قالت: ((أخبرنا وفدنا - وفد عامر - حيث قدموا من عند النبي ◌َّهُ أنه قال: على كل أهل بيت من المسلمين ضحية وعتيرة)). ١٤٧٥٦ - زيد بن الحباب (ق)(٣) عن عبد الله بن عياش المصري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَّ: ((من وجد سعة لأن يضحي ولم يضح فلا يحضر مصلانا)) وكذا رواه حيوة بن شريح ويحيى بن سعيد العطار، عن عبد الله بن عياش بلغني عن الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف، وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ، ثم قال المؤلف: ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا، وابن وهب، عن عبد الله ابن عياش موقوفًا، وابن وهب أيضًا عن ابن عياش، عن عيسى بن عبد الرحمن ابن فروة الأنصاري، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: ((من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنا في مسجدنا)). ١٤٧٥٧ - محمد بن ربيعة، نا إبراهيم بن يزيد الخوزي - واه - عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا: ((ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد)). (١) كتب بالحاشية: لم يخرجوه. (٢) أبو داود (٩٣/٣ رقم ٢٧٨٨)، والترمذي (٤/ ٨٣ - ٨٤ رقم ١٥١٨)، والنسائي (١٦٧/٧-١٦٨ رقم ٤٢٢٤)، وابن ماجه (١٠٤٥/٢ رقم ٣١٢٥)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. (٣) ابن ماجه (٢/ ١٠٤٤ رقم ٣١٢٣). ٣٨٤٢ .: مهذب السنن كتاب الضحايا ١٤٧٥٨ - محمد بن إسحاق المسيبي حدثني عبد الله بن نافع (ت ق)(١) عن أبي المثنى سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله قال: ((ما عمل آدمي من عسل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم، وإنه ليأتي يوم القيامة في [فرثه] (٢) بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله/ بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا بها نفسًا)). قلت : حسنه (ت ) . قال ( خ): لم يسمع أبو المثنى من هشام. يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن أبي المثنى، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن هشام - أو قال: عن عمه موسى بن عقبة، هكذا بالشك ... ذكر نحوه. ١٤٧٥٩ - سلام بن مسكين (ق)(٣) عن عائذ الله، عن أبي داود، عن زيد بن أرقم ((أنهم قالوا لرسول الله ◌َي: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل قطرة حسنة)). ١٤٧٦٠ - محمد بن مسلمة الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أنا سلام بن مسكين، عن عائذ الله بن عبد الله المجاشعي، عن أبي داود السبيعي، عن زيد بن أرقم (قلنا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم - عليه السلام - قلنا: فما لنا فيها؟ قال : بكل شعرة حسنة. قلنا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة)). قال ( خ): لا يصح هذا. اسم أبي داود نفيع . ١٤٧٦١ - المسيب بن شريك، عن عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي قال رسول الله: ((نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة)). المسيب - متروك ـ رواه عنه علي بن سعيد بن مسروق الكندي والهيثم بن سهل. ورواه المسيب بن واضح عنه فقال: ((عن عتبة بن يقظان)) بدل ((عبيد)) . (١) الترمذي (٤ / ٧٠ رقم ١٤٩٣)، وابن ماجه (١٠٤٥/٢ رقم ٣١٢٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . (٢) كذا في ((الأصل))، وفي ((هـ)): قرنه، وليست هذه الكلمة عند الترمذي ولا ابن ماجه . (٣) ابن ماجه (٢/ ١٠٤٥ رقم ٣١٢٧). ٣٨٤٣ مهذب السنن كتاب الضحايا .. ١٤٧٦٢ - يعقوب بن محمد الزهري، ثنا رفاعة بن (هُرير) (١)، حدثني أبي، عن عائشة ((قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي)). قال الدار قطني: سنده ضعيف، (هُریر)(١) لم یدر کھا . الأضحية مؤكدة يكره تركها ١٤٧٦٣ - شعبة (خ م) (٢) نا الأسود بن قيس، سمعت جندب بن سفيان يقول: ((شهدت رسول الله ◌َ ◌ّ يوم النحر يقول: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم یذبح فلیذبح». ١٤٧٦٤ - داود (م)(٣) عن الشعبي، عن البراء: ((أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي ◌ُّ فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال: أعد نسكًا. قال: إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك)). استشهد به (خ). ١٤٧٦٥ - ابن علية (خ م) (٤) أنا أيوب، عن محمد، عن أنس ((أن النبي ◌َّ﴾ قال يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة/ من جيرانه - كأن رسول الله ◌َّ صَدَّقه - وعندي جذعة أحب إليّ من شاتي لحم. قال: فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا)). زاد فيه (م): ((ثم انكفأ رسول الله ◌َّ إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنمه فتوزعوها - أو تجزعوها)». (١) تحرف في ((هـ)) إلى: هدير. (٢) البخاري (٥٤٧/٢ رقم ٩٨٥)، ومسلم (١٥٥٢/٣ رقم ١٩٦٠) [٣]. وأخرجه النسائي (٢٢٤/٧ رقم ٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٢) من طريق الأسود به . (٣) مسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦١) [٥]. وأخرجه البخاري (١٠ / ١٥ رقم ٥٥٥٦) معلقًا، والترمذي (٧٨/٤ رقم ١٥٠٨)، والنسائي (٢٢٢/٧ رقم ٤٣٩٤) من طريق داود به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .. وأخرجه أبو داود (٩٦/٣ رقم ٢٨٠٠، ٢٨٠١)، والنسائي (٢٢٢/٧ رقم ٤٣٩٤) من طرق عن : الشعبي به. (٤) البخاري (٥١٩/٢ رقم ٩٥٤)، ومسلم (١٥٥٤/٣ - ١٥٥٥ رقم ١٩٦٢) [١٠]. وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٣ رقم ٤٣٩٦)، وابن ماجه (١٠٥٣/٢ رقم ٣١٥١) كلاهما من طريق ابن علية به . ٣٨٤٤ مهذب السنن كتاب الضحايا ١٤٧٦٦ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: ((أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله ◌َيّ فأمره أن يعود لضحية أخرى))(١). ١٤٧٦٧ - مالك، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار: ((ذبح ضحية قبل أن يذبح رسول الله خليّة فأمره أن يعود أضحية أخرى، فقال أبو بردة: لا أجد إلا جذعًا. فقال: وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح)). قلت : خرجه (س)(٢) من حديث يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد. قال الشافعي عقيبهما: احتمل أن يكون أمره أن يعود لضحية أن الضحية واجبة، واحتمل أمره أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي؛ لأنها قبل الوقت ليست بضحية تجزئه فيكون من عداد من ضحى، فوجدنا الدلالة عن رسول الله أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة نحبُّ لزومها ونكره تركها لا على إيجابها فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أن ليست بواجبة؟ قيل : ١٤٧٦٨ - أنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عليه: ((إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا)). فهذا دال على ترك وجوبها، ولو كانت واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي . قال المؤلف: وثبت عن البراء: ((خطبنا رسول الله ◌َاللّه يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا)). ١٤٧٦٩ - ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث (دس)(٣) وعبد الله بن عياش وسعيد بن أبي أيوب أن عياش بن عباس حدثهم، عن عيسى بن هلال حدثهم، عن عبد الله بن عمرو ((أن رجلاً أتى النبي ◌َّ فقال له رسول الله: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة. فقال (١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٣) من طريق يحيى بن سعيد به . (٢) النسائي (٧/ ٢٢٤ رقم ٤٣٩٧). (٣) أبو داود (٣/ ٩٣ - ٩٤ رقم ٢٧٨٩)، والنسائي (٢١٢/٧ -٢١٣ رقم ٤٣٦٥). ٣٨٤٥ مهذب السنن كتاب الضحايا الرجل: فإن لم أجد إلا منيحة (ابني) (١) أو شاة (ابني) (١) وأهلي ومنيجتهم أذبحها؟ قال: لا ولكن قلم أظفارك وقص شاربك واحلق عانتك؛ فذلك تمام أضحيتك عند الله)). قلت: (س) ورواه المقرئ، عن سعيد . حما الله ١٤٧٧٠ - شجاع بن الوليد، ثنا أبو جناب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله قال: ((ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى)). غَروضه قلت : هذا حديث منكر . شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن / ابن عباس رفعه قال: ((كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا)). وقد اختلف على شريك فيه فرواه مرة عن جابر الجعفي بدل ((سماك)) ولم يذكر الوتر، ورواه الحسن بن صالح وقيس بن الربيع، عن جابر به . ١٤٧٧١ - ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم (د ت)(٢) ويعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله وعن رجل من بني سلمة أنهما حدثاه أن جابر بن عبد الله أخبرهما: ((أن رسول الله عَّه صلى للناس يوم النحر، فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي». وروي ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس عن النبي بمعناه. قال الشافعي: وبلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة . ١٤٧٧٢ - الثوري، عن أبيه، ومطرف وإسماعيل، عن الشعبي، عن أبي سريحة الغفاري قال: ((أدركت - أو رأيت - أبا بكر وعمر لا يضحيان في بعض حديثهم كراهية أن يقتدى بهما)) أبو سريحة : صحابي. ١٤٧٧٣ - معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مطرف، عن عامر، عن حذيفة بن أسيد قال: ((لقد أدركت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما، فلما (١) في ((هـ): أبي. وفي أبي داود والنسائي: منيحةً أنثى. (٢) أبو داود (٩٩/٣ رقم ٢٨١٠)، والترمذي (٨٥/٤ رقم ١٥٢١)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه . ٣٨٤٦ مهذب السنن كتاب الضحايا جئت بلدكم هذا حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت السنة)) قال الفلاس : قلت ليحيى بن سعيد: إن معتمرًا ثنا قال: ثنا مطرف، عن الشعبي، عن أبي سريحة فقال: هذا مثل حديثه عن الشعبي عن عمرو الجملي ثناه إسماعيل، نا عامر ... فذكره، يريد يحيى أنه أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك، ورواية الثوري تؤكد قول يحيى . ١٤٧٧٤ - القعنبي، ثنا سلمة بن بخت، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: ((كان إذا حضر الأضحى أعطى مولىّ له درهمين، فقال: اشتر بهما لحمًا وأخبر الناس أنه أضحی ابن عباس)). ١٤٧٧٥ - الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال: ((إني لأدع الأضحى وإني موسر مخافة جيراني أن يروا أنه حتم عليَّ». الثوري، عن منصور وواصل، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، قال: ((لقد هممت أن أدع الأضحية، وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب النفر أنها عليهم حتم واجب)). ١٤٧٧٦ - شعبة، عن عقيل بن طلحة، عن أبي الخصيب: ((شهدت ابن عمر وسأله رجل عن شيء من أمر الأضحى فقال: أكره أو اجتنب العوراء/ البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والمهزولة البين هزالها. ثم قال ابن عمر: لعلك تحسبه حتمًا . قلت: لا، ولكنه أجر وخير وسنة. قال: نعم)). قال الشافعي: لا يعدو القول في الضحايا هذا أو تكون واجبة فهي على كل أحد صغير وكبير، لا تجزئ غير شاة عن كل أحد .. السنة للمضحي ترك شعره وظفره إذا هل الشهر ١٤٧٧٧ - ابن عيينة (م)(١) عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، سمع سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن رسول الله عَّ قال: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يس من شعره ولا بشره شيئًا)) قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه. (١) مسلم (١٥٦٥/٣ رقم ١٩٧٧) [٣٩]. بـ وأخرجه النسائي (٢١٢/٧ رقم ٤٣٦٤)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٢ رقم ٣١٤٩) كلاهما من طريق ابن عيينة به . ٣٨٤٧ مهذب السنن كتاب الضحايا يحيى بن كثير (م) (١) نا شعبة، عن مالك بن أنس، عن (عمرو)(٢) بن مسلم، عن سعيد، عن أم سلمة قال رسول الله: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) ... وأيضًا من حديث غندر (م)(٣) عن شعبة لكنه قال: عمر - أو عمرو - بن مسلم. ورواه ابن وهب وعثمان بن عمر وغيرهما، عن مالك، عن عمر بن مسلم موقوفًا . ١٤٧٧٨ - النضر بن شميل أنا محمد بن عمرو بن علقمة (م)(٤) ثنا عمر بن مسلم بن (عمارة)(٥) بن أكيمة قال: ((كنا في الحمام قبل الأضحى فاطَّلَى فيه أناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه، فلقيت سعيداً فقال: يا ابن أخي، قد نسي هذا وترك، حدثتني أم سلمة عن رسول الله عَّه قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا ظفره شيئًا حتى يضحي)). : أخرجه (م)(٤) من حديث معاذ بن معاذ وأبي أسامة عن محمد، فقال معاذ: عمر. وقال أبو أسامة: عمرو. قال الشافعي: فإن قيل: ما دل على عدم الوجوب. قيل له : ١٤٧٧٩ - روى مالك (خ م)(٦) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: ((أنا فتلت قلائد هدي رسول الله عليه بيدي، ثم قلدها بيده وبعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي)) قال الشافعي: البعثة بالهدي أكثر من إرادة الأضحية. ابن وهب، أنا مالك (خ م)(٦) عن عبد الله بن أبي بكر ... فذكر الحديث. (١) مسلم (١/ ١٥٦٥ رقم ١٩٧٧) [٤١]. وأخرجه الترمذي (٨٦/٤ رقم ١٥٢٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٢ رقم ٣١٥٠) كلاهما من طريق مالك به، وأخرجه النسائي (٢١٢/٧ رقم ٤٣٦٢)، وأبو داود (٩٤/٣ رقم ٢٧٩١) من طرق عن عمرو بن مسلم به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . . (٢) كذا في ((الأصل، (هـ)) وفي مسلم: عمر. وكلاهما صواب، وراجع ترجمته في تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٠) . (٣) مسلم (١٥٦٦/٣ رقم ١٩٧٧) [٤١]. (٤) مسلم (٣/ ١٥٦٦ رقم ١٩٧٧) [٤٢]. (٥) كذا في ((الأصل، هـ)) وفي صحيح مسلم: عمار. وكلاهما صواب، وراجع ترجمته في التهذيب (٢١/ ٢٢٨) . (٦) البخاري (٣/ ٦٣٧ رقم ١٧٠٠)، ومسلم (٩٥٩/٢ رقم ١٣٢١) [٣٦٩]. وأخرجه النسائي (١٧٥/٥ رقم ٢٧٩٣) من طريق مالك به . ٣٨٤٨ ٠ مهذب السنن كتاب الضحايا / الرجل يضحي عن نفسه وأهل بيته ١٤٧٨٠ - حيوة بن شريح (م)(١) حدثني أبو صخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة: ((أن رسول الله ◌َيَّ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به ليضحي به فقال: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحی به)). ١٤٧٨١ - الثوري (ق)(٢) عن ابن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة - أو عن أبي هريرة - قال: ((كان رسول الله تَّه إذا ضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين(٣)، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد بنئي )). ١٤٧٨٢ - عارم، نا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن ابن جابر بن عبد الله، عن أبيه ((أن النبي ◌َّه أتي بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجيين(٤)، فأضجع أحدهما فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد. ثم أضجع الآخر فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ». ١٤٧٨٣ - العقدي، نازهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع مولى رسول الله عنه قال: ((كان رسول الله إذا ضحى اشترى كبشين أملحين سمينين ... )) الحديث، وقد مر . ١٤٧٨٤ - أخبرنا الحاكم وأبو بكر القاضي، نا الأصم، نا أبو عتبة، نابقية، نا عثمان بن زفر، حدثني أبو الأسد السلمي، عن أبيه، عن جده قال: ((كنت سابع سبعة مع رسول الله م خليه فأمرنا رسول الله فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترينا أضحية بسبعة دراهم، فقلنا: يا (١) مسلم (٣/ ١٥٥٧ رقم ١٩٦٧) [١٩]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٤ رقم ٢٧٩٢) من طريق حيوة به . (٢) ابن ماجه (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ رقم ٣١٢٢). (٣) أي: خصيين - النهاية (١٥٢/٥). (٤) ضبطها بالأصل بضم الميم وفتح الواو. وفي النهاية (١٥٢/٥): مَوْجَيَّيْن. ١ ٣٨٤٩ مهذب السنن كتاب الضحايا رسول الله، لقد أغلينا بها. قال: إن أفضل الضحايا أغلاها وأنفسها. وأمر رجلاً فأخذ بيد، ورجلاً بيد، ورجلاً برجل، ورجلاً برجل، ورجلاً بقرن، ورجلاً بقرن، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعًا)). قلت : عثمان دمشقي صويلح. موسى بن أيوب النصيبي، ثنا بقية قال: سألني حماد بن زيد، ويزيد بن هارون بمكة فقلت: حدثني عثمان بن زفر، نا أبو الأسد، عن أبيه، عن جده بهذا . : ٠١٤٧٨٥ - سعيد بن أبي أيوب (خ)(١) حدثني زهرة بن معبد، عن / جده عبد الله بن هشام ((أنه ذهبت به أمه فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير فمسح رأسه ودعا له، قال: وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله)). ١٤٧٨٦ - مالك، عن عمارة بن صياد، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب: ((كنا نضحي بالشاة الواحدة فيذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة)) (٢) .. ١٤٧٨٧ - رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه : ((أنه كان يضحي عن أهل بيته بشاة)) .. قلت : رشدین واهٍ. ١٤٧٨٨ - الثوري، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي سريحة قال: ((حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة فالآن يبخِّلنا جيراننا يقولون: إنه ليس عليه ضحية)) . ١٤٧٨٩ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن خالد، عن عكرمة: ((كان أبو هريرةٍ يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا. فيقول: وعنكم)). لا يجزئ الجذع إلا من الضائ وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر ١٤٧٩٠ - أبو الزبير (م)(٣) عن جابر قال رسول الله: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر (١) البخاري (١٦١/٥ رقم ٢٥٠١، ٢٥٠٢). وأخرجه أبو داود (١٣٤/٣ رقم ٢٩٤٢) من طريق سعيد بن أبي أيوب به . (٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٧٧ رقم ١٥٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٧) كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان عن عمارة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٣) مسلم (١٥٥٥/٣ رقم ١٩٦٣) [١٣]، وأخرجه أبو داود (٩٥/٣ رقم ٢٧٩٧)، والنسائي (٢١٨/٧ رقم ٤٣٧٨)، وابن ماجه (١٠٤٩/٢ رقم ٣١٤١) من طريق أبي الزبير به . ٣٨٥٠ مهذب السنن كتاب الضحايا عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)). ١٤٧٩١ - شعبة (خ م)(١) نا زبيد اليامي، سمع الشعبي، عن البراء قال رسول الله: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، إني قد ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن توفي - أو لن تجزئ - عن أحد بعدك)). خالد بن عبد الله (خ مد)(٢) عن مطرف، عن عامر، عن البراء قال: ((ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله عليه: تلك شاة لحم. فقال: إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك)) . ١٤٧٩٢ - هشام الدستوائي (خ م)(٣) عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة ابن عامر قال: ((قسم رسول الله ◌َّ أضاحي بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله، إنه صارت لي جذعة، فقال: ضح بها)). يزيد بن أبي حبيب (خ)(٤) / عن أبي الخير، عن عقبة قال: ((أعطاني رسول الله عَّ غنمًا أقسمها ضحايا على أصحابه فبقي منها عتود، فذكرته لرسول الله فقال: ضح بها أنت)) قال أبو عبيد: العتود من أولاد المعز ما شبَّ وقوي. قال المؤلف: كأنه رخصة له وحده، ولفظ ابن بكير، عن الليث، عن يزيد: ((ضح بها أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك)) فهذه الزيادة إن (١) البخاري (٥٢٦/٢ رقم ٩٦٥)، ومسلم (١٥٥٣/٣ رقم ١٩٦١) [٧] وسبق تخريجه. (٢) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ٩١٦١) [٤]، وأبو داود (٣ /٩٦ - ٩٧ رقم ٢٨٠١). وسبق تخريجه . (٣) البخاري (١٠ /١٦ رقم ٥٥٤٧)، ومسلم (١٥٥٦/٣ رقم ١٩٦٥) [١٦]. وأخرجه الترمذي (٧٤/٤ رقم ١٥٠٠) والنسائي (٢١٨/٧ رقم ٤٣٨١)، كلاهما من طريق يحيى بن ابي كثير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) البخاري (٥٥٩/٤ رقم ٢٣٠٠). وأخرجه مسلم (١٥٥٥/٣ رقم ١٩٦٥) [١٥]، والترمذي (٤ / ٧٤ رقم ١٥٠٠) والنسائي (٢١٨/٧ رقم ٤٣٧٩)، وابن ماجه (١٠٤٨/٢ رقم ٣١٣٨) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٣٨٥١ مهذب السنن كتاب الضحايا کانت محفوظة فهي رخصة کر خصة أبي بردة بن نیار . ١٤٧٩٣ - ابن إسحاق (د)(١) حدثني عمارة بن عبد الله بن طُعْمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني قال: ((قسم رسول الله ◌َيّ في أصحابه غنمًا، فأعطاني عتودًا جذعًا فقال : ضح به. فقلت : إنه جذع من المعز أضحي به؟ قال: نعم، ضح به, فضحیت به) لیس في سنن (د) ((من المعز)) . الثوري، عن أسامة بن زيد، عن رجل، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من جهينة أن رسول الله قال: ((الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي)). ١٤٧٩٤ - بكر بن مضر، نا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن معاذبن عبد الله، حدثه عن عقبة بن عامر: ((ضحينا مع رسول الله بجذاع من الضأن))(٢) ورواه وكيع وابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن معاذ بن عبد الله الجهني: ((سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن، فقال: فيكم السنة، سأل عقبة بن عامر الجهني رسول الله عَ ثه عن الجذع من الضأن فقال : ضح به». ١٤٧٩٥ - قبيصة نا الثوري (دق)(٣) عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: ((كثا في غزاة (ومعنا - أو علينا - مجاشع بن مسعود فعزت الغنم فقال: سمعت رسول الله ◌ُ ◌ّه يقول: توفي الجذع بما توفي منه الثني)). الفريابي، عن الثوري، عن عاصم، عن أبيه، عن رجل قال: ((كان من أصحاب رسول الله: ((أنهم كانوا مع مجاشع السُلمي فعزت الأضاحي فقام رجل من أصحاب رسول الله ◌َّه فقال: إني سمعت رسول الله يقول: توفي الجذع من الضأن ما توفي الثنية - أراه قال: من المعز)). سفيان شك، كذا في هذه الرواية بزيادة عن رجل. أبو حذيفة، نا سفيان، عن عاصم، عن أبيه: (( كنا في غزاة مع رجل من بني سليم يقال له: مجاشع فعزت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إني سمعت رسول الله يقول: ((إن الجذع من الضأن يفي مما تفي منه الثنية)) وخرجه (د)(٣) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان. (١) أبو داود (٩٥/٣-٩٦ رقم ٢٧٩٨). (٢) أخرجه النسائي (٧/ ٢١٩ رقم ٤٣٨٢) من طريق عمرو بن الحارث به. (٣) أبو داود (٣/ ٩٦ رقم ٢٧٩٩)، وابن ماجه (١٠٤٩/٢ رقم ٣١٤٠). ٣٨٥٢ مهذب السنن كتاب الضحايا وهب بن جرير، نا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من جهينة - أو مزينة -: ((أنهم كانوا مع النبي ◌ُّه قبل الأضحى بيوم أو يومين فكانوا يعطون الشاتين بالثنية / فقال رسول الله عَّه: ((إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية)). ١٤٧٩٦ - يحيى القطان، عن محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن أم بلال ـ امرأة من أسلم، وكان أبوها يوم الحديبية مع رسول الله - قالت: قال رسول الله عمليّة: ((ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز)). رواه أبو ضمرة، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه(١)، أخبرتني أم بلال بنت هلال أن النبي قال: ((يجوز الجذع من الضأن أضحيّةً)). سمعه منه إبراهيم بن المنذر . ١٤٧٩٧ - وكيع (ت)(٢) أنا عثمان بن واقد، أنا كدام بن عبد الرحمن بن كدام، عن أبي كباش قال: ((جلبت غنمًا جذعًا إلى المدينة فكسدت عليَّ، فلقيت أبا هريرة فأخبرته فقال : سمعت رسول الله يقول: نعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبها الناس)). قال (خ)(٣): رواه غير عثمان موقوفًا . ١٤٧٩٨ - إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: قال هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: ((جاء جبريل إلى النبي ◌َّهُ يوم الأضحى فقال: كيف رأيت نسكنا هذا؟ قال: لقد باهى به أهل السماء، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل والبقر، ولو علم الله ذبحًا أفضل منه لفدى به إبراهيم - عليه السلام). وفي لفظ: ((خير من السيد من المعز)) إسحاق في حديثه ضعف. قلت: ضعفه ابن عدي وغيره، ولم يذكر أنه سمعه من هشام. ١٤٧٩٩ - الوليد بن كثير، حدثني يزيد بن قسيط أن سعيد بن المسيب حدثه أن بعض أزواج رسول الله لَّه كانت تقول: ((لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إليّ من أن أضحي بمسنة من المعز)). رواه ابن إسحاق، عن ابن قسيط، عن سعيد فقال: عن أم سلمة . ١٤٨٠٠ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: ((لو يرد علينا ألف من الشاء لما أضحي إلا بجذع الضأن)). (١) كتب في الحاشية: إسناده مقارب. (٢) الترمذي (٤ / ٧٤ رقم ١٤٩٩). وقال: حسن غريب. (٣) العلل الكبير للترمذي (٢٤٧ رقم ٤٤٧). ٣٨٥٣ مهذب السنن كتاب الضحايا ١٤٨٠١ - علي بن مسهر، أنا محمد بن أبي ليلى، عن الحكم بن عباد بن أبي الدرداء، عن أبيه(١) قال: ((أُهدي لرسول الله كبشان جذعان أملحان، فضحى بهما)). قلت: مرسل مع ضعف سنده. ١٤٨٠٢ - عبد الكبير الحنفي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: (( أن النبي صَلَالِلَ: كان يضحي بالمدينة بالجزور أحيانًا، وبالكبش إذا لم يجد جزورًا)) . قلت : عبد الله ضعفوه. ١٤٨٠٣ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: ((أن النبي ◌َّه أهدي مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل بن هشام في أنفه ترة من فضة)). أفضل الضحايا قال الشافعي: إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إليّ / وقد زعم بعض المفسرين في ﴿ومن يعظم شعائر الله ﴾(٢) استسمان الهدي واستحسانه. ١٤٨٠٤ - هشام بن عروة (خ م)(٣) عن أبيه، عن أبي مُراوح الغفاري، عن أبي ذر: ((سألت رسول اللّه ◌َيث أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا، أو تصنع الأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك)). ١٤٨٠٥ - خلف بن هشام، نابقية، عن عثمان بن زفر أخبرني (أبو الأسود) (٤) الأنصاري، عن أبيه، عن جده قال: ((كنت سابع سبعة مع رسول الله ... )). فذكر الحديث في الأضحية وفيها: ((أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسمنها)). ١٤٨٠٦ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس: ((﴿ثمانية أزواج من الضأن اثنين﴾(٥) قال: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة؛ فما عظمت فهو أفضل)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) الحج: ٣٢. (٣) البخاري (١٧٦/٥ رقم ٢٥١٨)، ومسلم (٨٩/١ رقم ٨٤) [١٣٦] وسبق تخريجه .. (٤) كتب في الحاشية: أبو الأسد. وكلاهما صواب، وانظر: تهذيب الكمال (١٩/ ٣٧٣) ترجمة عثمان بن زفر. (٥) الأنعام : ١٤٤. ٣٨٥٤ مهذب السنن كتاب الضحايا المستحب من الغنم ١٤٨٠٧ - حيوة (م)(١) أخبرني أبوصخر، عن ابن قسيط، عن عروة، عن عائشة: ((أن رسول الله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به ليضحي به ... )) الحديث . ١٤٨٠٨ - أيوب (خ)(٢) عن أبي قلابة، عن أنس: ((أن رسول الله عَلَّه انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحین فذبحهما بیده)) . ١٤٨٠٩ - حفص بن غياث (عو)(٣) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد: (ضحى رسول الله ◌َّه بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد)). قلت : وصححه (ت ). ١٤٨١٠ - ابن إسحاق (دق)(٤) عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عياش، عن جابر قال : ((ذبح النبي ◌ُّ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوعين)). ١٤٨١١ - عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة - أو أبي هريرة -: ((كان نبي الله إذا ضحى دعا بكبشين عظيمين ... )). الحديث. وقد مر. ١٤٨١٢ - الوليد بن مسلم، عن عفير بن معدان، نا سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعًا: ((خير الضحايا الكبش الأقرن))(٥). (١) مسلم (٣ / ١٥٥٧ رقم ١٩٦٧) [١٩] وسبق تخريجه . (٢) البخاري (١٠ / ١٢ رقم ٥٥٥٤). وسبق تخريجه . (٣) أبو دادو (٩٥/٣ رقم ٢٧٩٦)، والترمذي (٤/ ٧٢ رقم ١٤٩٦)، والنسائي (٧ /٢٢٠ - ٢٢١ رقم ٤٣٩٠)، وابن ماجه (١٠٤٦/٢ رقم ٣١٢٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. (٤) أبو داود (٩٥/٣ رقم ٢٧٩٥)، وابن ماجه (١٠٤٣/٢ رقم ٣١٢). (٥) أخرجه الترمذي (٤/ ٨٣ رقم ١٥١٧)، وابن ماجه (٢ / ١٠٤٦ رقم ٣١٣٠) كلاهما من طريق عفير بن معدان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. ٣٨٥٥ مهذب السنن كتاب الضحايا ٠ ١٤٨١٣ - وروي عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال: ((خير الضحايا الكبش الأقرن، وخير الكفن الحلة))(١). ١٤٨١٤ - أبو الجماهر، نا عبد العزيز، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الله، عن أبي هريرة أن رسول الله ◌َي قال: ((دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين)). قلت : أبو ثفال واهٍ. الثوري، عن توبة العنبري، عن سلمى بن عتاب، سمع أبا هريرة قال: ((لدم بيضاء أحب إليّ من دم سوداوين)) قال (خ): رفعه بعضهم، ولا يصح. ١٤٨١٥ -/ شعبة، عن أبي إسحاق، سمع هبيرة وعمارة بن عبد قالا: سمعنا عليّاً وهو يقول: ((ثنيَّ فصاعدًا واستسمن؛ فإن أكلت أكلت طيبًا وإن أطعمت أطعمت طيبًا». ١٤٨١٦ - الثوري، عن عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين، قال: ((الثني أحب إليّ من الهرم، الله أحق بالفتاء والكرم أحبه إليّ من الثني أحبه إليّ أن أضحي به)). ١٤٨١٧ - عباد بن العوام، نا عمر بن عامر، نا الحجاج بن الحجاج، عن سلمة بن جنادة، عن سنان بن سلمة أن النبي ◌َّه قال: ((الله أحق بالفتاء والوفاء اشترها جذعة سمينة فانسك بها عنك)) يعني : ضح. قلت : عمر بن عامر : متوسط ، وهذا إِسناد حسن. ما يتقى في الأضحية ١٤٨١٨ - مالك، عن عمرو بن الحارث(١)، عن عبيد بن فيروز (عو)(٢) عن البراء: ((أن رسول الله ◌َّ سئل: ما يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال أربعًا، وكان البراء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر من يد رسول الله عليه: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى)). (١) أخرجه أبو داود (١٩٩/٣ رقم ٣١٥٦)، وابن ماجه (١ / ٤٧٣ رقم ١٤٧٣) كلاهما من طريق عبادة بن نسي به . (٢) أبو داود (٣/ ٩٧ رقم ٢٨٠٢)، والترمذي (٧٢/٤ رقم ١٤٩٧)، والنسائي (٧ / ٢١٤ رقم ٤٣٦٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح. ٣٨٥٦ مهذب السنن كتاب الضحايا قال ابن المديني: عبيد مصري لم ندر لقيه عمرو أم لا، فنظرنا فإذا هو لم يسمعه من عبيد . نا روح بن عبادة، نا أسامة بن زيد، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب(١)، عن عبيد بن فيروز. قال: ثم نظرنا فإذا يزيد لم يسمعه أيضًا من عبيد، حدثنا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق أنه حدثهم عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد . شعبة (د)(٢) عن سليمان بن عبد الرحمن، سمعت عبيد بن فيروز: ((سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله - أو نهى عنه - من الأضاحي؟ فقال: قام رسول الله عم ◌ّه هكذا ويدي أقصر من يده فقال: أربع لا يجزئن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى . قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد)). هكذا رواه الطيالسي في مسنده(٣)، وقال ابن المديني : ناه يحيى بن سعيد، ناشعبة، حدثني سليمان، عن عبيد بنحوه ولم يذكر سماع سليمان من عبيد، قال علي: ثم نظرنا فإذا سليمان لم يسمعه من عبيد، ثنا عثمان بن عمر، نا الليث، نا سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عبيد بن فيروز قال: ((سألت البراء؟/ ماكره رسول الله نَّه من الضحايا؟ قال: أربع ... )). الحديث . قال عثمان: فقلت لليث: إن شعبة يرويه عن سليمان بن عبد الرحمن سمع عبيد بن فيروز. فقال لي: إنما ناه سليمان، عن القاسم، عن عبيد. قال: فلقيت شعبة فحدثته به وجعل مكان الكسير التي لا تنقى العجفاء التي لا تنقى. فقال شعبة: هكذا حفظته. يحيى بن بكير، نا الليث، عن سليمان، عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان، عن البراء قال: ((سئل رسول الله ما يتقى من الضحايا ... )) الحديث. تابعه أبو الوليد الطيالسي عن الليث لم يذكر القاسم، وكذا رواه يزيد بن أبي حبيب وشعبة عن سليمان. (ت) عن البخاري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة ولا يرضى رواية عثمان بن عمر . (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٣/ ٩٧ رقم ٢٨٠٢). وتقدم تخريجه . (٣) مسند الطيالسي (١٠١ - ١٠٢ رقم ١٤٩). ٣٨٥٧ مهذب السنن كتاب الضحايا قلت : هو في السنن(١) من طرق سبعة أنفس عن شعبة، ورواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث والليث، عن سليمان، عن عبيد. ١٤٨١٩ - ثور بن يزيد (د)(٢) حدثني أبو حميد الرعيني، أخبرني يزيد بن مضر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: ((إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فماً تقول؟ قال: أفلا جئتني بها. قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله عليه عن المصفرة والمستأصَلة والبخقاء والُشيّعة والكسراء، فالمُصفرة: التي تُستأصل أذُنها حتى يبدو سماخها، والمستأصَلة قرنها من أصله، والبخقاء : التي تبخّق عينها، والُشَيّعة: التي لا تتبع الغَنَمِ عَجَفًا وَضُعْفًا، والكَسْراء: الكسير)). ١٤٨٢٠ - زهير وإسرائيل - واللفظ له - عن أبي إسحاق (عو)(٣) عن شريح بن النعمان، عن علي: ((أمرنا رسول الله عليّ أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مُدَابَرة ولا شرقاء ولا خرقاءَ. قال - يعني: أبا إسحاق - المقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المنقوبة الأذنين)) . وعند زهير، عن أبي إسحاق قال: عن شريح وكان صدوقًا وزاد في حديثه: ((وألا. نضحي بالعوراء. قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرفا الأذن، والمدابرة يقطع مؤخرا الأذن، والشرقاء: يشق الأذن، والخرقاء: يخرق أذنها السمَةَ)) . شعبة، عن قتادة، عن جري بن كليب سمع عليّاً يقول: ((نهى رسول الله أن يضحي بعضباء الأذن والقرن(٤). قال قتادة: سألت ابن المسيب عن العضب قال: النصف فما زاد)). أبو عوانة، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي: ((نهى رسول الله عن عضباء الأذن والقرن)) ما قبل هذا أقوى منه، وقد روي عن علي موقوفًا خلاف ذلك في القرن .. (١) أبو داود (٩٧/٣ رقم ٢٨٠٢) والترمذي (٧٢/٤ رقم ١٤٩٧) والنسائي (٧ /٢١٤ - ٢١٥ رقم ٤٣٦٩، ٤٣٧٠) وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤). (٢) أبو داود (٣/ ٩٧ - ٩٨ رقم ٢٨٠٣). (٣) أبو داود (٩٧/٣-٩٨ رقم ٢٨٠٤)، والترمذي (٧٣/٤ رقم ١٤٩٨)، والنسائي (٢١٦/٧ - ٢١٧ رقم ٤٣٧٢، ٤٣٧٣)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) أخرجه أبو داود (٩٨/٣ رقم ٢٨٠٥، ٢٨٠٦)، والترمذي (٧٦/٤ رقم ١٥٠٤)، والنسائي (٢١٧/٧ رقم ٤٣٧٧)، وابن ماجه (١٠٥١/٢ رقم ٣١٤٥) كلهم من طريق قتادة به. قال الترمذي: حسن صحيح. ٣٨٥٨ مهذب السنن كتاب الضحايا ١٤٨٢١ -/ الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: ((كنا عند علي فأتاه رجل فقال: البقرة. قال: عن سبعة. قال: القرن. قال: لا يضرك. قال: العرجاء. قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله عم ◌ّ أن نستشرف العين والأذن)»(١). رواه حسن بن صالح، عن سلمة وفيه قال: ((مكسورة القرن. قال: لا يضرك)). فهذا يدل على أن المراد بالأول - إن صح- التنزيه في القرن. قال الشافعي: ليس في القرن نقص. أي: ليس في عدمه نقص في اللحم. الصغيرة الأذن ١٤٨٢٢ - هشيم، أنا أبو جمرة، عن ابن عباس: ((أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحي بالصمعاء)) قال الأصمعي : الصمعاء: صغيرة الأذن. وقت الأضحية ١٤٨٢٣ - شعبة (خ م )(٣) عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء: ((خطبنا رسول الله عُ ثّ في يوم نحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها. أو قال: اذبحها - ولن توفي عن أحد بعدك)). وفي لفظ: ((ولن تجزئ - أو توفي - عن أحد بعدك)). فراس (خ)(٣) عن الشعبي، عن البراء قال: ((صلى رسول الله عَّه ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ننصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة وهي خير من مسنتين، أذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن إنسان بعدك. قال عامر: فهي خير نسیکتیه)) . (١) أخرجه الترمذي (٧٦/٤ رقم ١٥٠٣)، والنسائي (٧ / ٢١٧ رقم ٤٣٧٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٣) من طريق سلمة به . (٢) البخاري (٢/ ٥٢٦ رقم ٩٦٥)، ومسلم (١٥٥٣/٣ رقم ١٩٦١) [٧] وسبق تخريجه. (٣) البخاري (١٠/ ٢٢ رقم ٥٥٦٣) و سبق تخريجه . ٣٨٥٩