النص المفهرس
صفحات 61-80
مهذب السنن كتاب الحدود قلت : قد مر أن عمر درأ الحد عن الحبلى التي ادعت الإِكراه. ١٣٣٤٠ - خالد بن عبد الله (د)(١)، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: ((بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء فجعل الأعراب يُطيفون بي المنزلتي من النبي عَ ﴾ إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه)». ": أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن البراء، عن خاله ((أن رجلا تزوج امرأة أبيه - أو امرأة ابنه. كذا قال أبو خالد الأحمر عن أشعث - فأرسل إليه النبي : صَلى الله فقتله)) . ١٣٣٤١ - سعيد بن أبي مريم، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه))(٢) تابعه عباد بن منصور، عن عكرمة . الحَدِيدرأ بالشبهات ١٣٣٤٢ - / الفضل السيناني ومحمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله تَّه: ((ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة))(٣) . رواه وكيع عن يزيد فوقفه. ویزید فيه ضعف . قلت : تركه النسائي. ورواه رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري مرفوعًا، ورشدین ضعيف. ١٣٣٤٣ - معاوية بن هشام، عن مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي سمع رسول الله يقول: ((ادرءوا الحدود). وهذا فيه ضعف. (١) أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٦). (٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦٤) من طريق إبراهيم به . (٣) أخرجه الترمذي (٢٥/٤ رقم ١٤٢٤) من طريق محمد بن ربيعة به، وضعفه . ٣٣٧٤ مهذب السنن كتاب الحدود سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، نا أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن علي، عن النبي : ((ادرءوا الحدود، ولا ينبغي لإمام أن يعطل الحدود)). قال البخاري: المختار منكر الحديث. ١٣٣٤٤ - الحسن بن صالح، عن أبيه(١) بلغني أن عمر قال: ((إذا حضرتمونا فاسألوا في العفو جهدكم فإني إن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة))منقطع. ١٣٣٤٥ - عبيدة، عن إبراهيم(١) قال ابن مسعود: ((ادرءوا الحدود ما استطعتم فإنكم إن تخطئوا في العفو خير من أن تخطئوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجًا فادرءوا عنه الحد)) منقطع. قلت : وعبيدة لين. ١٣٣٤٦ - عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه(١) أن معاذًا وابن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: ((وإذا اشتبه الحد فادرءوه)) منقطع. قلت : وإسحاق تالف. ١٣٣٤٧ - وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله: ((ادرءوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم)). هذا موصول. قلت : هو أجود ما في الباب. ١٣٣٤٨ - الزنجي، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: ((توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبًا، فذهب إلى عمر فحدثه فقال: لأنت الرجل لا تأتي بخبر. فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر: أحبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال: وصادف عليًا وعثمان وعبد الرحمن فقال: أشيروا عليّ. وكان عثمان جالسًا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر أنت. قال: أراها تستهل به / كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. قال: صدقت والذي نفسي (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٣٣٧٥ مهذب السنن كتاب الحدود بيده ما الجد إلا على من علمه. فجلدها عمر مائة وغربها مائة)). قال المؤلف: كان حدها الرجم فكأنه درأه عنها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا . قلت : هذا إن صح الحدیث، فإِن مسلم بن خالد ذو مناكير . ١٣٣٤٩ - حميد الطويل، عن بكر المزني(١) عن عمر بن الخطاب ((أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: أم مثواي فقيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا. فكتب عمر أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلى سبيله)). قلت : منقطع. فيمن زنى بجارية امرأته ١٣٣٥٠ - هشام، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم ((أن امرأة أتت النعمان بن بشير فقالت: ((إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني. قال النعمان: عندي في هذا قضاء شاف أحدثه عن رسول الله ◌َ ◌ّه إن لم تكوني أذنت له رجمته، وإن كنت أذنت له جلدته مائة. فقال لها الناس: ويحك أبو ولدك يرجم. فجاءت فقالت: قد كنت أذنت له ولكن حملتني الغيرة على ماقلت. فجلده مائة)) لم يسمعه أبو بشر من حبيب . غندر (عو )(٢) ، نا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي ◌ّ ((أنه قال في الرجل يأتي جاريةَ امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٤ / ١٥٨ رقم ٤٤٥٩)، والترمذي (٤ / ٤٤ رقم ١٤٥١، ١٤٥٢)، وقال الترمذي: حديث .النعمان في إسناده اضطراب، وقال: سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة بغير هذا الإسناد من حبيب بن سالم هذا الحديث. إنما رواه عن خالد بن عرفطة. والنسائي (٦ / ١٢٣ -١٢٤ رقم ٣٣٦٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥١) بغير الإسناد المذكور انما رواه عن حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن حبيب بنحوه. ٣٣٧٦ مهذب السنن كتاب الحدود أبان ثنا قتادة (د)(١) عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم ((أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع الي النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: الأقضين بقضية رسول الله ، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. قال: فوجدوه أحلتها له فجلده مائة. قال قتادة: وكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا)). الحوضي، نا همام قال: ((سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته فحدثنا عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ، إن كانت أحلتها له جلدته وإلا رجمته)). هدبة، نا همام، نا قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف ((أن رجلاً وطئ جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير ... )) فذكره. كذا وجدته في الكتاب. قلت : ورواه (س)(٢) من حديث حبان عن همام ( ... )(٣). قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه. فقال: أنا أتقي / هذا الحديث، وإنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب، عن النعمان قال: ويروى عن قتادة، عن حبيب بن سالم كتابة، ورواه أبو بشر، عن خالد بن عرفطة . قال المؤلف: فلم يذكر رواية همام وقد روى فيه حديث آخر أضعف من هذا . ١٣٣٥١ - حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار، عن الحسن(٤) عن سلمة بن المحبق ((أن رجلاً وقع على جارية امرأته فرفعوا إلى النبي ◌َّ فقال: إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها، وإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها)»(٥). كذا رواه جماعة عن الحسن. وكذا رواه ابن أبي عروبة، عن الحسن. ١٣٣٥٢ - وقال بكر بن بكار: نا شعبة، نا قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق مرفوعًا: ((في رجل وطئ جارية امرأته فقال: إن استكرهها فهي حرة ولها (١) أبو داود (٤ / ١٥٧ رقم ٤٤٥٨). وأخرجه النسائى (٦/ ١٢٤ رقم ٣٣٦١) من طريق قتادة بنحوه. (٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٩٧ رقم ٧٢٢٩). (٣) هنا كلمة مطموسة بالأصل لم يظهر منها إلا الهاء لعلها: هكذا. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٥) أخرجه أبو داود (١٥٨/٤ رقم ٤٤٦١)، والنسائي (١٢٥/٦ رقم ٣٣٦٤) من طرق عن الحسن به . ٣٣٧٧ مهذب السنن كتاب الحدود عليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمة ولها عليه مثلها)). قلت : بكر قال(س): ليس بثقة. عبد الرزاق (دس ق)(١) أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق: ((أن رسول الله قضى في رجل وقع على جارية امرأته ... )). فذكر نحوه. قلت: تابعه ابن أبي عروبة (س)(٢)، عن قتادة. ورواه هشام، عن الحسن، عن قبيصة. وقال النسائي : هذا لا يصح. كذلك رواه القاسم بن سلام بن مسكين، عن أبيه قال: ((سألت الحسن عمن يقع على جارية امرأته فقال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري، عن سلمة بن محبق: ((أن رجلا كان لا يزال يسافر ويغزو وإن امرأته بعثت معه جارية لها قالت: تغسل رأسك وتخدمك وتحفظ رحلك ولم تجعلها له وإنه طال سفره فوقع بالجارية فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك فغارت غيرة شديدة وغضبت فأتت رسول الله تَّ فأخبرته فقال: إن كان استكرهها فهي عتيقة وعليه مثلها ، وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضا فهي له وعليه مثل ثمنها لك. ولم يقم فيه حدًا)). روي عن البخاري أنه قال: هذا أشبه من حديث الحسن، عن سلمة، ثم قال البخاري : ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا. وقال (خ) في التاريخ: قبيصة بن حريث عن سلمة في حديثه نظر . قال المؤلف: حصول الإجماع بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بأحادیث الرجم. خالد بن الحارث، ثنا أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود. قال المؤلف: وروينا عن ابن مسعود من قوله مثل حديث سلمة، وروينا عنه أنه قال: ((استغفر الله ولا تعد)). ١٣٣٥٣ - الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين(٣) أن عليًا قال: ((إن ابن أم عبد/ لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته)). (١) أبو داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٠).، والنسائي (٦/ ١٢٤ -١٢٥ رقم ٣٣٦٣) وابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥٢). ٠ (٢) النسائي (٦/ ١٢٥ رقم ٣٣٦٤). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٣٣٧٨ مهذب السنن كتاب الحدود ١٣٣٥٤ - شعبة، أنا سلمة بن كهيل، سمعت حُجيّة بن عدي الكندي يقول: ((جاءت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي يأتي جاريتي فقال لها علي: إن تكوني صادقة نرجم زوجك وإن تكوني كاذبة نجلدك فقالت: ردوني إلى بيتي)). وفي لفظ: ((ردوني إلى أهلي غَيْرَى نَغْرَة)). معناه: أن جوفها يغلي غيظًا. ورواه الشافعي، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن سلمة. قال: وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته كزناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول: كنت أرى أنها لي حلال . ١٣٣٥٥ - ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: ((وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر قال: ما فعلت الجارية أأحبلتها؟ قال: نعم. قال: ابتعتها؟ قال: لا . قال: فوهبتها لك؟ قال: نعم. قال: فلك بينة على ذلك؟ قال: لا. فقال: لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك. فقيل للمرأة: إن زوجك يرجم. فأتت عمر فأقرت أنها وهبتها له فجلدها عمر الحد)) أراه حد القذف. وهذا منقطع. قال الشافعي: فإن كان من أهل الجهالة: أو قال كنت أرى حلها. فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه. ١٣٣٥٦ - الثوري، عن مغيرة، عن الهيثم بن بدر، عن عرقوص الضبي: ((أن امرأة أتت عليًا فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي. فقال: صدقت. هي ومالها حل لي. فقال علي: اذهب لا تعودن)). قلت : الهیثم تكلم فيه، وعرقوص لا يدرى من هو . ١٣٣٥٧ - معمر، عن سماك بن الفضل، عن عبد الرحمن بن البيلماني(١): ((أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فجلده مائة ولم يرجمه)). هذا منقطع وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره . من أصاب ذنباً دون الحد ١٣٣٥٨ - يزيد بن زريع (خ م) (٢) ناسليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٨/ ٢٠٦ رقم ٤٦٨٧)، ومسلم (٢١١٥/٤ رقم ٢٧٦٣) [٣٩]. وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٧٢ رقم ٣١١٤) من طريق يزيد بن زريع به، وابن ماجه (٢/ ١٤٢١ رقم ٤٢٥٤) من طریق معتمر بن سليمان عن أبيه به . ٣٣٧٩ مهذب السنن كتاب الحدود مسعود: ((أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي ◌َّه فذكر ذلك له فأنزلت: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار ... ﴾(١) الآية قال: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي)). أبو الأحوص (م)(٢) عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله ((قال رجل: يا رسول الله ، إني عالجت امرأة وأصبت منها مادون أن أمسها. فأنا هذا فاقض فيّ بما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبيعَلَّه شيئًا، فقام الرجل / فانطلق فأتبعه النبي ◌َّ رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾(1) فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة)). حد الرقيق قال تعالى في المملوكات: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ (٣) قال الشافعي: النصف لا يكون إلا في الجلد، فأما الرجم الذي هو قتل، فلا نصف له، وقال عَّة: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولم يقل يرجمها)). ١٣٣٥٩ - الليث (خ م)(٤) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة سمعت رسول الله ح له يقول: ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدّ ولا يشرّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليَبعها ولو بحبَل من شَعَر)). تابعه ابن إسحاق، عن سعيد، عن أبيه. (١) هود: ١١٤. (٢) مسلم (٤ / ٢١١٦ رقم ٢٧٦٣) [٤٢]. وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٤٤٦٨)، والترمذي (٢٧٠/٥ رقم ٣١١٢) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣١٧ رقم ٧٣٢٤) من طريق أبي الأحوص عن سماك به . (٣) النساء: ٢٥. (٤) البخاري (١٢ / ١٧١ رقم ٦٨٣٩)، ومسلم (١٣٢٨/٣ رقم ١٧٠٣) [٣٠]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤ / ٣٠٠ رقم ٧٢٤٥) من طريق الليث به، وأبو داود (٤/ ١٦١ رقم ٤٤٧١) من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بنحوه. ٣٣٨٠ : مهذب السنن كتاب الحدود ورواه عبيد الله بن عمر (م)(١) وأيوب بن موسى (م)(١) وأسامة بن زيد (م)(١) عن سعيد، عن أبي هريرة. لم يذكر أباه. وأخرجه مسلم من هذه الأوجه بمعناه. وكذلك رواه اسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة. ١٣٣٦٠ - مالك (خ م)(٢) عن ابن شهاب، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد( أن رسول الله ◌َّ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير)). قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال: والضفير: الحبل . وكذلك رواه الحفاظ، عن الزهري في تنصيصه علي جلدها إذا زنت ولم تحصن، فيكون جلدها بعد إحصائها ثابتًا بالكتاب، وجلدها قبل إحصائها بالسنة. في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح. ١٣٣٦١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره، أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة قال: ((أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة(٣) خمسين خمسين في الزنا)» . ١٣٣٦٢ - عبد السلام، عن السدي، عن عبد خير، عن علي قال رسول الله: ((إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصَنّ أو لم يُحصنّ)). سمعه منه علي بن قادم. ١٣٣٦٣ - زائدة (م)(٤) عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي. (١) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣) [٣١]. وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٤٤٧٠) من طريق عبيد الله والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٠ رقم ٧٢٤٧، ٧٢٤٨) من طريق أيوب بن موسى . (٢) البخاري (١٢ / ١٦٨ رقم ٣٨٣٧)، ومسلم (١٣٢٩/٣ رقم ١٧٠٣) [٣٢]. وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٤٤٦٩)، والترمذي (٣٠/٤ -٣١ رقم ١٤٣٣) والنسائي في الكبرى (٤ / ٣٠٢ رقم ٧٢٥٩) من طريق مالك بنحوه. (٣) كتب بالحاشية: الإمارة تعني بيت المال. (٤) مسلم (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٥) [٣٤]. وأخرجه الترمذي (٤ / ٣٧ رقم ١٤٤١) من طريق زائدة به . ٣٣٨١ مهذب السنن كتاب الحدود قال: ((خطب علي / فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ◌َ ◌ّ زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي (حديث)(١) عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت النبي مية، فأخبرته. فقال: أحسنت)). ١٣٣٦٤ - هشيم، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة قال: ((أتيت عليًا فقلت له: إنه أصاب فاحشة، فأقم عليه الحد، فرددني أربع مرات ثم قال: يا قنبر، قم إليه فاضربه مائة سوط. فقلت: إني مملوك. فقال: اضربه حتى يقول لك أمسك. فضربه خمسين سوطًا)). : قال الشافعي: إحصان الأمة إسلامها استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم .. ١٣٣٦٥ - ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل ((أن مَعْقل بن مقرن أتى ابن مسعود فقال: عبدي سرق من عند قباء. قال: مالك سرق بعضه بعضًا. قال: أظنه ذكر أمتي زنت. قال: اجلدها. قال: إنها لم تحصن. قال: :٠ إسلامها إحصائها)). رواه حماد بن زيد، عن منصور فقال: ((إحصانها إسلامها)). ١٣٣٦٦ - هشيم، أنا داود بن أبي هند، حدثني ثمامة بن عبد الله ، عن أنس: ((وشهدته يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن)). ١٣٣٦٧ - أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: ((إحصان الأمة دخولها في الإسلام وإقرارها إذا دخلت في الإسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين)) . ١٣٣٦٨ - مغيرة، عن إبراهيم: ((أنه كان يقرأ ﴿فإذا أحصن فعليهن﴾(٢). قال: إذا أسلمن . وكان مجاهد يقرؤها ﴿فإذا أحصن﴾(٢) يقول: إذا تزوجن)). كذا كان يقول ابن عباس وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة وأقاويل الأئمة . (١) في ((هـ)»: حديثة. (٢) النساء: ٢٥. ٣٣٨٢ مهذب السنن كتاب الحدود نفي الرقيق ١٣٣٦٩ - مالك، عن نافع: ((أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلدها لأنه استكرهها)). وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات، عن ابن عمر: ((أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك)). وروينا عن حماد، عن إبراهيم(١) ((أن عليًا قال في أم ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها)). ١٣٣٧٠ - وعن حماد، عن إبراهيم(٢) أن ابن مسعود قال: ((تضرب وتنفى)). / وكلاهما منقطع. وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود. ١٣٣٧١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: ((إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما جلد خمسين ولا تغريب على مملوك، وكانوا يقولون: من أصاب حدًا وهو مملوك فلم يحد حتى عتق فعليه حد المملوك)». ويحد الرجل أمته إذا زنت ١٣٣٧٢ - مر حديث أبي هريرة (م)(٢) المتفق عليه ((أن رسول الله تَّ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير)) قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ورواه (خ م)(٢) مالك مرة فقال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال فيه: ((ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير)). وكذلك رواه صالح ابن كيسان ومعمر، عن الزهري. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) سبق . ٣٣٨٣ مهذب السنن كتاب الحدود ابن عيينة (خ)(١) نا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: ((كنا عند رسول الله ◌َّ فسئل عن الأمة تزني بنحوه، وقال: في الثالثة أو الرابعة)). قال يعقوب الفسوي: ذكر شبل فيه وهم. قال المؤلف بعد أن ساقه من طريق الشافعي والحميدي وغيرهما، عن ابن عيينة: أخرجه البخاري، عن مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة بدون ذكر شبل، وإنما حديث شبل كما أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، نا أبو صالح وابن بكير قال: نا الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن شبل بن خليد المزني، عن مالك بن عبد الله الأوسي، عن رسول الله ◌َيَّة ((أنه قال للوليدة: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير)). والضفير: الحبل. وهكذا رواه البخاري في تاريخه، عن أبي صالح، وكذلك قاله الزبيدي وابن أخي الزهري، عن الزهري، ورواه يونس، عن الزهري فقال: شبل بن حامد. قال البخاري : خلید أشبه، حامد لا يصح عندي. قال: وفي إحدى الروايتين عنه: عبد الله بن مالك وفي الأخرى مالك بن عبد الله، وفي حديث عبيد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد كفاية . وثبت من حديث أيوب بن موسى (م)(٢) عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ومن حديث (م)(٢) عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن، / أبي هريرة قال رسول الله عَ ليه: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها (٣)، فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر - أو قال: ضفير من شعر)). ١٣٣٧٣ - ومر حديث أبي عبد الرحمن (م)(٢) قال: «خطبنا علي فقال: أيها الناس أيما عبد أو أمة فجرا فحدوهما، إن خادمًا لرسول الله ولدت من الزنا فبعثني لأجلدها فخشيت أن أقتلها، وجدتها حديثة عهد بنفاسها فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل)). (١) البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٥٥، ٢٥٥٦) وليس فيه شبل. وأخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٥٧ رقم ٢٥٦٥) من طريق ابن عيينة به . (٢) تقدم. (٣) كذا في ((الأصل، هـ)) لم يذكر الثالثة. ٣٣٨٤ مهذب السنن كتاب الحدود أبو الأحوص، عن عبد الأعلى بن عامر، عن أبي جميلة، عن علي قال: ((أخبر النبي صلى الله بأمة فجرت. فقال: أقم عليها الحّد. فوجدتها لم تجف من دمائها، فرجعت إليه فقال: أفرغت؟ فأخبرته فقال: إذا جفت من دمائها فأقم عليها الحدّ، وقال: أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم)). شريك، عن عبد الأعلى وعبد الله بن أبي جميلة، عن أبي جميلة، عن علي قال: ((ولدت أمة لبعض أزواج رسول الله عَّ: فقال لي: أقم عليها الحد ... )) الحديث. ١٣٣٧٤ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية(١): ((أن فاطمة بنت النبي ◌ُّ حدت جارية لها زنت)). ١٣٣٧٥ - وروى ابن أبي عروبة، عن ثمامة: ((أن أنسًا كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد)). ١٣٣٧٦ - ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه أنه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها: أسفل رجلها خفف فقلنا: أين قول الله : ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾(٢) قال: أنا أقتلها)). وقال الشافعي : كان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم. ١٣٣٧٧ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن جبير يقول: ((إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت)). قال الشافعي: وابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته . ١٣٣٧٨ - عباد بن العوام، عن أشعث، عن أبيه: ((شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت)). ١٣٣٧٩ - أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه: ((أنه حد جارية له)). ١٣٣٨٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: ((لا ينبغي / لأحد أن يقيم حدًا دون السلطان إلا أن الرجل يقيم حد الزنا على عبده وأمته)) . (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) النور : ٢. ٣٣٨٥ مهذب السنن كتاب الحدود ما جاء في الذمي ومن قال الإمام مخير في الحكم بينهم فإن حكم حكم بما أنزل الله ومن قال يلزمه الحكم حتما قال الشافعي: قال الله لنبيه: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾(١) فجعل له الخيار وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾(٢) ١ إن حكمت لا عزمًا أن تحكم. ١٣٣٨١ - مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: ((إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم حكم بما أنزل الله)). ١٣٣٨٢ - هشيم، أنا العوام، عن إبراهيم التيمي: ((﴿فاحكم بينهم بالقسط﴾(١) قال: بالرجم)) . ١٣٣٨٣ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: ((خلوا بين أهل الكتاب وحكامهم فإن ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم)) . ١٣٣٨٤ - موسى بن عقبة (خ م)(٣) عن نافع، عن ابن عمر: ((أن اليهود جاءوا إلى النبي غل صناالله. برجل منهم وامرأة زنيا فقال: كيف تعملون بمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما ونحممهُما بأيدينا. فقال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: لا نجد فيها شيئًا فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فضرب ابن سلام يده فقال: ما هذا؟ قال: هي آية الرجم. فأمر بهما رسول الله عَلَّ فرجما (١) المائدة : ٤٢ . (٢) المائدة : ٤٥ . (٣) البخاري (٣/ ٢٣٧ رقم ١٣٢٩)، (١٣/ ٣١٦ رقم ٧٣٣٢) مختصراً، ومسلم (٣/ ١٣٢٧ رقم ١٩٩٩)[٢٧]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٤ رقم ٧٢١٥) من طريق موسى بنحوه. ٣٣٨٦ مهذب السنن كتاب الحدود قريباً من حيث توضع الجنائز، قال عبد الله: فرأيت صاحبها يجنى(١) عليها يقيها الحجارة)). ١٣٣٨٥ - الأعمش (م)(٢) عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب قال: ((مر على النبي ◌َّ بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال لهم: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى [هكذا](٣) تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا/ فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله نَّه: اللهم إني أول من أحيا أمرًا إذ أماتوه. فأمر به فرجم فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ إلى قوله: ﴿يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه﴾(٤) يقول: ائتوا محمدًا فإن أفتاکم بالتحمیم والجلد فخذوه، وإن أفتاکم بالرجم فاحذروه. إلى قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾(٥) قال: في اليهود. إلى قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾(٦) قال في اليهود وقوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾(٧) قال: في الكفار كلُّها)». ١٣٣٨٦ - ابن إسحاق، حدثني الزهري، سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم: ((أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله عملائه. المدينة وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فقال : انطلقوا بهذين إلى (١) في ((هـ ): يحني. (٢) مسلم (٣/ ١٣٢٧ رقم ١٧٠٠) [٢٨]. وأخرجه أبو داود (٤ / ١٥٤ رقم ٤٤٤٧) والنسائي في الكبرى (٤ / ٢٩٤ - ٢٩٥ رقم ٧٢١٨)، وابن ماجه(٢/ ٨٥٥٥ رقم ٢٥٥٨) من طريق الأعمش به . (٣) في ((الأصل)): هل. والمثبت من ((هـ) وصحيح مسلم. (٤) المائدة : ٤١ . (٥) المائدة : ٤٤ . (٦) المائدة : ٤٥ . (٧) المائدة : ٤٧ . ٣٣٨٧ مهذب السنن كتاب الحدود محمد فسلوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما، فإن عمل بعملكم فيهما من التجبية . وهو الجلد بحبل من ليف مَطْلي بقار ثم يسوّد وجوههما ثم يحملان على حمارين وتحول وجوههما من قبل إلى دبر الجمار - فاتبعوه وصدقوه فإنما هو ملك وإن هو حكم فيهما بالرجم فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه. فأتوه فقالوا: يا محمد هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى رسول الله عَلّه حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود أخرجوا إليّ أعلمكم. فأخرجوا له عبد الله ابن صوريا الأعور وقد روى بعض بني قريظة أنهم أخرجوا إليه يومئذ مع ابن صوريا أبا ياسر ابن أخطب ووهب بن يهوذا فقالوا: هؤلاء علماؤنا فقال لهم رسول الله حين خَطلَ أمرهم إلى أن قالوا لابن صوريا هذا أعلم من بقي بالتوراة فخلا به رسول الله ◌ُ ◌ّه وكان غلامًا شابًا من أحدثهم سنًا فألظَ به المسألة رسول الله يقول له: يا ابن / صُوريا أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون إنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله /له فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار ثم كفربعد ذلك ابن صوريا فأنزل الله - عز وجل -: ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ إلى قوله: ﴿سماعون لقوم آخرين لم يأتوك﴾(١) يعني الذين لم يأتوه وبعثوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه قال: ﴿يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه﴾(١) التجبية ﴿وإن لم تؤتوه﴾(١) أي الرجم ﴿فاحذروا﴾(١) إلى آخر القصة)). وأخرج نحوه أبو داود(٢) من حديث ابن إسحاق بإسناده، عن أبي هريرة قال: ((زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله بمنطقة المدينة وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا التجبية - يضرب مائة بحبل مطلي بقار يحمل على حمار ووجهه بما يلي دبر الحمار - فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قومًا إلى رسول الله يسألونه عن حد الزاني ... )) (١) المائدة : ٤١ . (٢) أبو داود (٤ /١٥٦ رقم ٤٤٥١). ٣٣٨٨ مهذب السنن كتاب الحدود الحديث وفيه ((فخير في الحكم بقوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾))(١). ١٣٣٨٧ - الربيع قال الشافعي: قال وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن قابوس بن مخارق «أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وادفع النصرانية إلى أهل دينها)). قال الشافعي: فإن كان هذا ثابتًا عندك فهو بذلك، على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم فعورض بحديث بجالة . ١٣٣٨٨ - سفيان، عن عمرو، سمع بجالة يقول: ((كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقتلنا ثلاثة سواحر، وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله، وصنع طعامًا كثيرًا، وعرض السيف علي فخذه، ودعا المجوس فألقوا وقرَ بغل أو بغلين من فضة فأكلوا بغير زمزمة / ولم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ◌َّ أخذها من مجوس هجر))(٢). قال الشافعي: قلت له : بجالة مجهول فلا يحتج به، ولا نعرف أن جزءًا كان عاملاً لعمر، ولا نعلم أن أحدًا روى عن رسول الله الحكم بينهم إلا في اللَّذين رجما، ولا نعلم عن أحد من أصحابه إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام. سماك بن حرب (د) عن علي(٣) مما يوافق قولنا: إنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء وهاتان الروايتان وإن لم تخالفا غير معروفتين عندنا، ونحن نرجو أن لا يكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول ما لا يثبت. كذا قال الشافعي في الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه واحتج بقوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾(٤) قال: (١) المائدة : ٤٢ . (٢) أخرجه البخاري (٢٩٧/٦ رقم ٣١٥٦، ٣١٥٧)، وأبو داود (١٦٨/٣ رقم ٣٠٤٣) والترمذي (٤ /١٢٥ رقم ١٥٨٧)، والنسائي في الكبرى (٢٣٤/٥ رقم ٨٧٦٨) كلهم عن سفيان به . (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) التوبة : ٢٩. ٣٣٨٩ مهذب السنن كتاب الحدود فمن الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، ثم ذكر حديث بجالة، فقال: حديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر وكان كاتبًا لعماله، فكأن الشافعي لم يقف على حال بجالة حين صنف للحدود، ثم عرفه حين صنف الجزية، وقد أخرجه البخاري وحديث عليّ مرسل، وقابوس بن مخارق غير حجة. قال الشافعي في القديم في القضاء: زعم بعض المحدثين عن عوف، عن الحسن. قال المؤلف: وإنما عنى ما أخبرنا :. ١٣٣٨٩ - ابن يوسف، أنا ابن الأعرابي، ثنا سعدان، نا إسحاق الأزرق، عن عوف، عن الحسن قال: ((كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، فسل الحسن ما منع مَنْ قَبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم. فسأل عدي الحسن، فأخبره أن (١) رسول الله ◌ُ ◌ّه قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامله على البحرين العلاء بن الحضرمي، وأقرهم أبو بكر وعمر وعثمان)). قال المؤلف: هذا الأثر يدل علي أنهم يتركون وأسرهم ما لم يتحاكموا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا حكمنا بما أنزل الله، وقد روي عن ابن عباس ما دل علي أن آية التخيير في الحكم منسوخة : ١٣٣٩٠ - سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((آيتان نسختا من هذه السورة/ - يعني المائدة - آية القلائد وقوله: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ (٢) فكان مخيرًا إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، ثم نزلت ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾(٣) قال: فأمر النبي ◌َّ أن يحكم بينهم بما في كتابنا)). ورواه أيضًا عطية العوفي، عن ابن عباس في الحكم. ١٣٣٩١ - السدي، عن عكرمة ((﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾(٢) قال: نسختها ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾(٣). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) المائدة: ٤٢. (٣) المائدة: ٤٩ . ٣٣٩٠ مهذب السنن كتاب الحدود الحكم بينهم بما عندنا لا بما عندهم بدليل الآيات المذكورة ١٣٣٩٢ - إبراهيم بن سعد (خ)(١) عن ابن شهاب، عن عبيد الله ، عن ابن عباس قال: ((كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الأخبار تقرءونه محضًا لم يشب، ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا وكتبوا كتابًا بأيديهم؟ فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً. ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟ والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عما أنزل الله إليكم)). جماع أبواب القذف وتحريمه ١٣٣٩٣ - سليمان بن بلال (خ م)(٢) عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لَّم. قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف الغافلات المؤمنات)) وفي لفظ ((وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)). ١٣٣٩٤ - داود بن قيس (م)(٣) عن أبي سعيد مولى عامر بن كرز، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ((لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا - يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) . (١) البخاري (١٣ / ٣٤٥ رقم ٧٣٦٣). (٢) البخاري (١٢/ ١٨٨ رقم ٦٨٥٧)، ومسلم (١ / ٩٢ رقم ٨٩) [١٤٥]. وأخرجه أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٧ رقم ٣٦٧١) من طريق سليمان بن بلال به . (٣) مسلم (٤ / ١٩٨٦ رقم ٢٥٦٤) [٣٢]. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٣) من طريق داود بن قيس به مختصرًا. ٣٣٩١ مهذب السنن كتاب الحدود ١٣٣٩٥ - فضيل بن غزوان (خ م)(١) عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة قال سمع أبا القاسم عليه يقول: ((أيما رجل قذف مملوكه وهو برئ مما قال: أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)). حد قذف المحصنة قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾(٢) . ١٣٣٩٦ - ابن اسحاق، حدثني / عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة (لما تلا رسول الله له القصة التي نزل بها عذري على الناس نزل فأمر برجلين وامرأة (فيمن)(٣) كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال: وكان رماها عبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي)) (٤) . فليح سمعت ناسًا من أهل العلم يقولون: إن أصحاب الإفك جلدوا الحد ولا نعلم ذلك فشا . ١٣٣٩٧ - هشام بن يوسف، نا القاسم بن أخي خلاد، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول: ((بينا رسول الله ◌َّه يخطب، أتاه رجل من بني ليث بن بكر - فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة وإنكارها وجلده مائة ولم يكن تزوج. فقال النبي ◌ُّ: من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية؟ فقال: يا رسول الله، والله مالي شهداء. فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين))(٥). ١٣٣٩٨ - مسلم الزنجي، ناعباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل قال: ((جاء رجل إلى النبي ◌َّ فقال: إنه زنى بفلانة فبعث النبي ◌َ ◌ّ إليها فأنكرت فرجمه وتركها)) .. ١٣٣٩٩ - الثوري، عن سلمة بن المجنون الحنفي قال: ((قلت لرجل: يا فاعلا بأمه، فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد)). (١) البخاري (١٢ / ١٩٢ رقم ٦٨٥٨)، ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ١٦٦٠) [٣٧]. وأخرجه أبو داود (٤ / ٣٤١ - ٣٤٢ رقم ٥١٦٥)، والترمذي (٤/ ٢٩٥ رقم ١٩٤٧)، والنسائي في الكبرى (٤ / ٣٢٥ رقم ٧٣٥٢) من طريق فضيل بن غزوان به . (٢) النور: ٤ . (٣) في ((هـ)»: ممن. (٤) كتب في الحاشية: لعل ابن أبيّ لم يجلد. (٥) أخرجه أبو داود (١٥٩/٤ - ١٦٠ رقم ٤٤٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣٢٤/٤ رقم ٧٣٤٨) من طريق هشام به . ٣٣٩٢ مهذب السنن كتاب الحدود ١٣٤٠٠ - ورواه شعبة فقال: عن أبي ميمونة قال: ((قدمت المدينة فنزلت عن راحلتي فعقلتها فدخلت المسجد فجاء رجل فحل عقالها، فقلت: يا [فاعلاً](١) بأمه فقدمني إلى أبي هريرة فضربني ثمانين سوطًا فأنشأت أقول: ألا لو تروني يوم أضرب قائمًا ثمانين سوطًا إنني لصبور)). وقال شريك عن سلمة بن المجنون. وقال الفريابي: عن سفيان، عن شيخ من بني شيبان يقال له أبو عَيْثمة وقال: ((فرفعني إلى أبي هريرة بالبحرين)). ١٣٤٠١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: ((من قال للرجل: يا لوطي. جلد الحد)). العبد يقذف حرّا ١٣٤٠٢ - مالك، عن أبي الزناد قال: ((جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرّاً ما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين)). ورواه الثوري، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر قال: ((لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين)). ١٣٤٠٣ - رواه سفيان في الجامع وقال: ثنا جعفر، عن أبيه(٢) ((أن عليًا كان لا يضرب المملوك إذا قذف حرًا إلا أربعين)). من قال لا حد إلا في القذف الصريح ١٣٤٠٤ - مالك (خ)(٣) عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ((أن رسول الله عَل ◌َّه جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: م ذاك؟ قال: ذاك عرق. قال رسول الله: فلعل ابنك نزعه عرق)). (١) في ((الأصل، هـ)» : فاعل. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) البخاري (٩/ ٣٥١ رقم ٥٣٠٥). ٣٣٩٣