النص المفهرس
صفحات 201-220
مهذب السنن كتاب الفرائض أخت فلها نصف ما ترك﴾(١) فقال ابن عباس: فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد)). قال المؤلف: المراد بالولد هنا الابن بدليل ما مضى عن النبي تمثّه ثم عمن بعده. ميراث الأب ٩٩١٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه: ((هذه الفرائض وأصولها عن زيد والعبارة لأبي الزناد، قال: وميراث الأب من ابنه أو بنته إن ترك المتوفى ولدًا ذكراً أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس، وإن لم يترك المتوفى ولدًا ذكرًا ولا ولد ابن (٢) فإن الأب يخلف ويبدأ بمن يشركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فأكثر كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فرض للأب السدس فريضة» . ٩٩١١ - ابن جريج «قلت لابن طاوس: ترك أباه وأمه وابنته كيف؟ قال لابنته النصف لا تزاد والسدس للأم والسدس للأب، ثم السدس الآخر للأب)). ثم أخبرني عن أبيه (٣) أن النبي ◌َ الله قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)). ٩٩١٢ - وهيب (خ م(٤))، نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)). /فرض الجدة والجدتين ٩٩١٣ - مالك (عو)(٥) ، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق، عن قبيصة قال: ((جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله عَّه شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت (١) النساء : ٣٦. (٢) في (هـ)) ولد ابن ذكر. وعلق عليها المحقق بقوله: كذا . . (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) البخاري (١٢/ ١٧ رقم ٦٧٣٥)، ومسلم (١٢٣٣/٣ رقم ١٦١٥). وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧١ رقم ١/٦٣٣١)، والترمذي (٣٦٤/٤ -٣٦٥ رقم ٢٠٩٨) كلاهما من طريق وهيب به . وأخرجه أبو داود (١٢٢/٣ رقم ٢٨٩٨)، وابن ماجه (٩١٥/٢ رقم ٢٧٤٠) من طريق عن ابن طاوس به وقال الترمذي: هذا حديث حسن . (٥) أبو داود (١٢١/٣ رقم ٢٨٩٤)، والترمذي (٣٦٥/٤ -٣٦٦ رقم ٢١٠٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٦)، وابن ماجه (٩٠٩/٢ -٩١٠ رقم ٢٧٢٤). ٢٣٨٨ مهذب السنن كتاب الفرائض رسول الله عَّ أعطاها السدس . فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال : مالك في كتاب [الله](١) شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكن هو ذلك السدس فإن: اجتمعتما فيه فهو بینکما وأیتکما خلت به فهو لها)). ٩٩١٤ - شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس ((أن رسول الله ورث جدة سدسًا)). ٩٩١٥ - زيد بن الحباب، ثنا أبو المنيب عبيد الله، عن ابن بريدة، عن أبيه ((أن رسول الله عمليّة أطعم السدس الجدة إذا لم تكن أم)). ٩٩١٦ - يحيى الحماني، نا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار ((أن رسول الله أعطى الجدة السدس)) رواه ابن حميد، عن إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن يونس. قلت : لم يصح . قال المؤلف: المحفوظ حديث معقل في الجد. ٩٩١٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم(٢) قال: ((أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتتا وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما)). ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم ((أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق أم لأم وأم لأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة: يا خليفة رسول الله، قد أعطيتَ التي لو ماتت لم يرثها! فجعله أبو بكر بينهما - يعني: السدس)). ٩٩١٨ - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت(٢) / عن عبادة بن الصامت قال: ((إن من قضاء رسول الله عَّهُ أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء)) إسحاق عن عبادة منقطع. من لم يورث أكثر من جدتين ٩٩١٩ - مالك، عن عبد ربه بن سعيد ((أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث كان لا یفرض إلا للجدتین)». ٩٩٢٠ - ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: لا نعلمه وُرّث في الإسلام إلا جدتين. وهو قول ربيعة. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود: ((أنتم الذين تفرضون لثلاث جدات كأنه ينكر ذلك)) وفي رواية أخرى ((وُرّثْ حواء من بنيها)) وسنده واه. قال محمد بن (١) من ((هـ)). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٣٨٩ مهذب السنن كتاب الفرائض نصر: جاءت الأخبار عن أصحاب النبي ◌َّه وجماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات، ولا نعلمه عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا ما جاء عن سعد ولا يصح. توريث ثلاث جدات متحاديات أو أكثر ٩٩٢١ - شعبة وغيره، عن منصور، عن إبراهيم(١) قال: ((أطعم رسول الله عَّه ثلاث جدات سدسًا . قلت لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك)) مرسل . ٩٩٢٢ - ورواه أحمد بن خالد الوهبي، عن خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد (١)، عن النبي ◌َّ والآخر مرسل. ٩٩٢٣ - وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن(١) ((أن رسول الله ورث ثلاث جدات)) وهذا يعضد الأول. ٩٩٢٤ - معتمر، نا ابن عون، عن محمد ((في الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس)). ٩٩٢٥ - هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي ((أن زيد بن ثابت وعليًا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم)). ٩٩٢٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه بما أصوله عن زيد والعبارة لأبي الزناد قال: فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة وليس دونهما أم ولا أب فالسدس بينهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب)). ٩٩٢٧ - حماد بن سلمة، نا حمید وداود (١) أن زید بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات/ جدتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم)). ٩٩٢٨ - الأعمش، عن إبراهيم(١)، عن عبد الله قال: ((ترث ثلاث جدات: جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم)). ٩٩٢٩ - حماد بن سلمة، عن ليث عن طاوس، عن ابن عباس قال: ((ترث الجدات الأربع جُمَع)). ٩٩٣٠ - أشعث بن سَوار، عن الشعبي، قال: ((جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فالقی ام أب الأم وورث ثلاث جدات)) . ٩٩٣١ - حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي. وحميد، عن الحسن قالا: ((أم أب الأم لا ترث. زاد الشعبي: ابنها الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي)). توريث القربى من الجدات دون البُعدى ٩٩٣٢ - هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي ((أن عليًا وزيدًا كانا يورثان القربى من الجدات)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٣٩٠ مهذب السنن كتاب الفرائض أشعث، عن الشعبي ((كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب)). محمد بن سالم، عن الشعبي («كان علي وزيد يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا يُنقص منه ولا يُزَن عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها، وكان عبد الله يشرّك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم)). ٩٩٣٣ - شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم ((كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء فهو بينهن، وكان عبد الله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم ، ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة)) ورواه أبو عمرو الشيباني عن ابن مسعود بمعناه. وروى عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي وزيد بمعناه. توريث القربى إذا كانت من قبل الأم والتشريك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب وهو الصحيح من مذهب زيد ٩٩٣٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد قال: ((إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها وإذا/ كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما)). ٩٩٣٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: ((وإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين)). ٩٩٣٦ - أبو أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد (١) من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس وإذا كان الجدة من قبل الأب أقعد أشرك بينهما . قيل: وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم)). ٩٩٣٧ - الثوري، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد قال: ((إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد من الجدة للأم جعل السدس بينهما)) . وكيع، عن فطر، عن شيخ، عن خارجة بن زيد، عن أبيه بنحو ذلك. (١) كتب في الحاشية : أي أقرب. ٢٣٩١ مهذب السنن كتاب الفرائض ٩٩٣٨ - خالد، عن حميد الطويل، عن عمار بن أبي عمار، عن زيد بن ثابت ((إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس)). العصبة ٩٩٣٩ - محمد بن فليح (خ)(١)، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَّه: ((ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾(٢) وأيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتني فأنا مولاه)) . : ورقاء (م)(٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ُ ◌ّه قال: ((والذي نفسي بيده إنْ على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به؛ فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فلأُدْعَ له فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالاً فإلى العصبة من كان)) . إسرائيل (خ)(٣)، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله وَاللَّ: («أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعًا فأنا وليه)) اسم الموالي يقع على بني الأعمام. اترتيب العصبة مر حديث ابن عباس (خم)(٥) مرفوعًا: ((ألحقوا المال بالفرائض؛ فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)). لفظ عبد الأعلى بن حماد (م) وإبراهيم بن الحجاج عن وهيب. ٩٩٤٠ - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه في قول زيد وعلي وابن مسعود: ((إذا ترك المتوفى ابنًا فالمال له، فإن ترك اثنين فالمال بينهما، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية، فإن ترك بنين وبنات فالمال بنيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يترك ولدًا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم (١) البخاري (٣٧٦/٨ رقم ٤٧٨١). (٢) الأحزاب : ٦. (٣) مسلم (١٢٣٧/٣ -١٢٣٨ رقم ١٦١٩) [١٥]. (٤) (١٢/ ٢٨ رقم ٦٧٤٥). وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٥/٤ رقم ٦٣٤٧). من طريق إسرائيل به . (٥) سبق. ٢٣٩٢ مهذب السنن كتاب الفرائض يكن ولد، وإذا ترك ابنًا وابن ابن فليس لابن الابن شيء، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن فليس للأسفل شيء مع الأعلى كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء، وإن يترك أباه ولم يترك أحدًا غيره فالمال له وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس، وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن)». ٩٩٤١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه هذه معاني الفرائض وأصولها عن زيد والعبارة لأبي الزناد قال: الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ الأب، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ الأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب. والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم للأبوين، وابن العم للأب أولى من عم الأب للأبوين، وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة، فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية في عصبته، فإن وجدت أحدًا منهم يلقى المتوفى إلى أب/ لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف فإن كان الأطرف ابن أم وأب، فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والدذلك المتوفى لأبيه قط، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أب الأب أولى من ابن أخ لأبوين وأولى من العم أخ الأب للأم والأب)». ٩٩٤٢ - هشام، عن ابن سيرين قال: ((كنت عند عبد الله بن عتبة وكان قاضيًا فأتاه قوم يختصمون في ميراث امرأة يقال لها: فُكيهة بنت سمعان، فجعل هذا يقول: أنا فلان بن فلان ابن سمعان. ويقول هذا: أنا فلان بن فلان بن سمعان. فلم يفهم ، فقام رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه فقرأها، فقال: نعم فهمت، حدثني الضحاك بن قيس أن عمر ٢٣٩٣ مهذب السنن كتاب الفرائض قضى في أهل طاعون عمواس أنهم إذا كانوا من قبل الأب فبنو الأم أحق بالمال فإن كان أحدهم أقربهم بأب فهو أحق بالمال)) . ٩٩٤٣ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليّ((قضى رسول الله بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءون ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾(١) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الإخوة والأخوات للأب والأم دون الإخوة والأخوات للأب)). اابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم ٩٩٤٤ - روح بن القاسم (خم)(٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله ثَّه: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)). ٩٩٤٥ - حماد بن سلمة، عن أوس بن ثابت، عن حكيم بن عقال قال: ((أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك عليًا، فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبظر. فدُعي شريح فقال: ما قضيت؟ فقال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي، فقال علي: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله؟ قال: بل بكتاب الله، فقال: أين؟ قال شريح: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾(٣) فقال علي: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى عليّ الزوج النصف وللأخ من الأم السدس، ثم قسم ما بقي بينهما)) رواه شعبة أيضًا عن أوس. ٩٩٤٦ - سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ((أتي علي بابني عم أحدهما أخ لأم فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيهًا ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم لقسمت ما بقي بينهما)). ٩٩٤٧ - يزيد، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي ((امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي، وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي)) قال يزيد بن هارون: بقول علي وزيد يُؤْخَذُ. (١) النساء : ١٢. (٢) سبق. (٣) الأحزاب: ٦. ٢٣٩٤ مهذب السنن كتاب الفرائض الميراث بالولاء ٩٩٤٨ - مالك (خ م(١))، عن نافع، عن ابن عمر ((أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن الولاء لنا. فذكرتْ ذلك لرسول الله عَ لَّه/ فقال: ((لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق)). ٩٩٤٩ - هشام بن حسان، عن الحسن(٢) قال رسول الله وَاللّه: ((الولاء لحمة كلُّحمة النسب لا يباع ولا يوهب)» وروي من حديث ابن عمر موصولا وليس بصحيح. وروي عن عمر وعلي قولهما .... ٩٩٥٠ - يزيد، عن أشعث بن سوار، عن الحسن(٢) ((أن النبي ◌َّه خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه ثم [أتى](٣) به النبي عمّه فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك. قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له. قال: ما تري في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثًا فلك ماله)». هكذا جاء مرسلا . ٩٩٥١ - عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي ◌َّه قال: ((تجوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه)) وهذا لا يصح. قال البخاري: عمر بن رؤبة فيه نظر . ٩٩٥٢ - شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد ((أن ابنة حمزة أعتقت غلامًا لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة، فزعم أن النبي ◌ُّه قسم لها النصف ولابنته النصف». سفيان، عن منصور بن حيّان الأسدي، عن عبد الله بن شداد قال: ((مات مولىٌ لابنه حمزة وترك ابنة وابنة حمزة، فجعل رسول الله ◌َّه لابنته النصف ولابنة حمزة النصف)). (١) البخاري (١٢/ ٤٦ رقم ٦٧٥٧)، ومسلم (١١٤١/٢ رقم ١٥٠٤). وأخرجه أبو داود (١٢٦/٣ رقم ٢٩١٥)، والنسائي (٧/ ٣٠٠ رثم ٤٦٤٤) من طريق مالك به . (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع . (٣) من ((هـ)). ٢٣٩٥ مهذب السنن كتاب الفرائض وكذلك روي عن سلمة والشعبي عن عبد الله بن شداد وابن شداد، أخو بنت حمزة من الرضاعة. والحديث منقطع، وقد قيل: عن الشعبي، عن عبد الله بن شداد عن أبيه ، وليس بمحفوظ، وهؤلاء الرواة أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة، قال إبراهيم النخعي: توفي مولىّ لحمزة فأعطى النبي ◌َّه ابنة حمزة النصف طعمةً وقبض النصف. فهذا غلط/ وقد قال شريك: تقحّم إبراهيم هذا القول تقحمًا إلا أن يكون سمع شيئًا فرواه. ٩٩٥٣ - الحسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بردة ((أن رجلا مات وترك ابنةً ومواليه الذين أعتقوه، فأعطى النبيُ مَّه ابنته النصف ومواليه النصف)). مرسل. ٩٩٥٤ - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد من هؤلاء- يعني العصبةَ - لم يزد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال)). ٩٩٥٥ - يزيد بن هارون، أنا محمد، عن الشعبي قال: ((كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئًا، وكان علي وزيد يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فللموالي هم كلالة)). ٩٩٥٦ - الثوري، عن سلمة بن كهيل قال: ((رأيت المرأة التي ورثها علي، فأعطى الابنة النصف والموالي النصف» وروي عن علي بخلافه. ٩٩٥٧ - أبو عوانة، عن منصور بن حيان - بياع الأنماط - قال: ((كنت جالسًا مع سويد بن غفلة)) ح. والثوري، عن حيان الجعفي قال: ((كنت عند سويد فأتي في ابنة وامرأة ومولى فقال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة)). ٩٩٥٨ - شعبة وسفيان، عن منصور، عن فُضيل بن عمرو، عن إبراهيم(١) ((كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الموالي، فقلت له: أفكان علي يفعل ذلك فقال: كان علي أشدهم في ذلك)). المولى من أسفل ٩٩٥٩ - حماد بن سلمة وابن عيينة، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس ((أن رجلا توفي على عهد رسول الله عَّه فقال النبي ◌َّ: ((انظروا هل له وارث؟ فقالوا: لا. إلا غلامًا کان له فأعتقه قال: ادفعوا إليه ميراثه)» لفظ حماد. ٩٩٦٠ - وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس ((أن رجلا مات على عهد رسول الله ولم يدع وارث إلا مولى له هو أعتقه فأعطى النبي ◌ّ صَلىالله عاوسه. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٣٩٦ : مهذب السنن كتاب الفرائض ميراثه)) وكذلك أرسله روح بن القاسم، عن عمرو، عن عوسجة ((أن رجلا مات ... )) فذكره بمعناه / قال البخاري: عوسجة روی عنه عمرو، لم يصح حديثه. ويروى عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو خطأ . من جعل ميراث من لم يدع وارثا في بيت المال ٩٩٦١ - حماد بن زيد، عن بُديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوزني، عن المقدام الكندي قال رسول الله عَّم: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى ما لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه ، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانه)). ٩٩٦٢ - سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عائشة ((أن رجلا وقع من نخلة فمات، فترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله مَ للَّه: هاهنا أحد من أهل قريته؟ فقالوا: نعم. فأعطاه النبي ◌َّ ميراثه)) هذا يحتمل أن كان مولی له بغير العتاق فلم يأخذ ميراثه وجعله في أهل قريته علي طريق المصلحة. ٩٩٦٣ - شريك، أخبرني أبو بكر الأحمري، عن ابن بريدة، عن أبيه ((أن رجلا توفي من خزاعة على عهد رسول الله ◌َّه فأتي النبي بميراثه، فقال: انظروا هل من وارث؟ فالتمسوه فلم يجدوا له وارثًا، فأخبر النبي ◌َّ فقال: ((ادفعوه إلى أكبر خزاعة)). ٩٩٦٤ - المحاربي (د)(١) ، عن جبريل بن أحمر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال : ((أتى رسول الله عَّه رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال: عليَّ بالرجل. فلما جاء قال : انظر كُبْرَ خزاعة فادفعه إليه» جبريل هو أبو بكر الأحمري. ٩٩٦٥ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر ، عن مسروق قال: ((أتيت عبد الله فقلت: إن رجلا كان فينا نازلا فخرج إلى الجبل فمات وترك ثلاثمائة درهم، فقال عبد الله: هل ترك وارثًا أو لأحد منكم عليه عقد/ ولاء؟ قلت: لا. قال: له هاهنا ورثة كثير فجعل ماله في بيت المال)). (١) أبو داود (١٢٤/٣ رقم ٢٩٠٣). ٢٣٩٧ مهذب السنن. كتاب الفرائض من جعل ما فضل عن ذوي الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يزد على ذي فرض شيئاً ٩٩٦٦ - إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة ((سمعت رسول الله بَّه يقول في خطبته في حجة الوداع: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث)). ٩٩٦٧ - محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد قال: ((رأيت أبي يجعل فضول المال في بیت المال ولا یرد على وارث شيئًا)). ٩٩٦٨ - ومحمد بن سالم، عن الشعبي ((كان علي يرد على كل وارث الفضل بحصّة ما ورث غير المرأة والزوج، وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأبوين، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وكان زيد لا يرد على وارث شيئًا)). ميراث الجد ٩٩٦٩ - همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران ((جاء رجل إلى رسول الله فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولي دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولي دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة)) . ٩٩٧٠ - وهيب، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار ((أن عمر سأل الناس من علم من رسول الله عَّه في الجدّ شيئًا؟ قلت: أعطاه السدس. قال: مع من ويلك؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت)). ٩٩٧١ - يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عمرو بن ميمون قال: ((حججت مع عمر فأنشد الناس: من كان سمع رسول الله يذكر في الجد شيئًا؟ فقام معَقْل بن يسار المزني فقال: أنا سمعت رسول الله ◌َي أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، فقال عمر: ما الفريضة؟ قال: لا أدري. فركله عمر وقال: لا دريت، ما منعك أن تدري)). وفي رواية عن يونس في هذا الخبر ((فجمع أصحابَ رسول الله فجعل للجد نصيبًا))/ رواه أحمد بن خالد الوَهْبي وشبابة عن يونس . ٩٩٧٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه بأصول الفرائض والعبارة لأبي ٢٣٩٨ مهذب السنن كتاب الفرائض الزناد قال: وميراث الجدِّأبُ الأب لا يرث مع أب شيئًا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخًا أو أختًا من أبيه يُخلّف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيُعطى فريضته، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وإن لم يفضل السدس فأكثر منه كان للجد السدس)). ٩٩٧٣ - ابن راهويه (خ م)(١)، أنا عيسى وابن إدريس ويحيى بن عبد الملك، عن أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر ((سمعت عمر على منبر رسول الله عَ ◌ّ يقول: أما بعد: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله لم یفارقنا حتی یعهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا)) .. ٩٩٧٤ - هشام، عن محمد، عن عبيدة قال: ((إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية کلھا ینقض بعضها بعضًا». ابن عون، عن محمد، عن عبيدة ((حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال: فقال: إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت - إن شاء الله - إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي بها المرأة وهي على ذيلها)). ٩٩٧٥ - جرير، عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: ((أخذ عمر كتفًا وجمع أصحاب محمد ثَّ ليكتب الجد وهم يرون أنه يجعله أبًا، فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال: لو أن الله أراد أن يُمضیه لأمضاه) رواه محمد بن نصر المروزي، عن ابن راهويه عنه. ٩٩٧٦ - زهير، نا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون ((شهدت عمر حين طعن ... )) فذكر القصة وفيها ((فقال عمر : يا عبد الله، ائتني بالكتف التي كنت كتبت فيها شأن الجد بالأمس . وقال: لو أراد الله أن يُتم هذا الأمر لأتمه. فقال عبد الله: نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين. قال: لا. فأخذها فمحاها بيده)). / ٩٩٧٧ - سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مُراد سمع عليًا يقول: ((من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة)). (١) البخاري (١٢٦/٨ رقم ٤٦١٩)، ومسلم (٢٣٢٢/٤ رقم ٣٠٣٢). وأخرجه أبو داود (٣٢٤/٣ رقم ٣٦٦٩)، والترمذي (٢٦٣/٤ رقم ١٨٧٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٦٣ رقم ١٠٥٣٨) من طريق ابن إدريس به. وأخرجه أبو داود (٣٢٤/٣ رقم ٣٦٦٩) من طريق إسماعيل بن علية، عن أبي حيان به . ٢٣٩٩ مهذب السنن كتاب الفرائض من حجب الاخوة بالجد ٩٩٧٨ - أيوب (خ)(١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((جعله الذي قال رسول الله ◌َّ : لو كنت متخذاً خليلا لاتخذته خليلا - يعني: أبا بكر - جعل الجد أبًا. ٩٩٧٩ - ابن جريج، عن ابن أبي مليكة ((أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال له رسول الله: لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. جعل الجد أبًا)). حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكةَ ((أن أهل الكوفة كتبوا إلى ابن الزبير يسألونه عن الجد فقال: أما الذي قال رسول الله عَليه: لو أتخذُ أحدًا خليلا لاتخذته. فإنه أنزله أبًا - يعني أبا بكر)). ٩٩٨٠ - أبو إسحاق الشيباني، عن أبي بردة، عن مروان بن الحكم، حدثه ((أن عمر حين طعن قال: إني قد رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان إن نتبع رأيك فإنه رُشد وإن نتبع رأي الشیخ قبلك فنعم ذو الرأي کان)) رواه خالد الطحان عنه. ٩٩٨١ - هشيم، عن الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ((أن أبا بكر كان ينزل الجد بمنزلة الأب)). ٩٩٨٢ - سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس ((الجد أبٌ ولو علمت الجن أن في الناس جدودًا ما قالوا: ﴿تعالى جد ربنا﴾(٢) وقرأ سفيان ﴿يا بني آدم﴾(٣) ﴿ واتبعت ملة آبائي﴾ (٤). ٩٩٨٣ - جرير، عن الأعمش، عن عبد الله بن خالد، عن عبد الرحمن بن مَعقل قال: (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك أكبر. فسكت الرجل ولم يجبه وكأنه عَييّ عن جوابه. فقلت أنا: آدم قال: أفلا تسمع إلى قول الله ﴿يا بني آدم﴾ (٣)). ٩٩٨٤ - حفص بن غياث، عن ليث، عن أبي هارون العبدي(٥)، عن علي قال: ((الدية لمن أحرز الميراث والجد أب)). ٩٩٨٥ - ابن جريج، أنا عطاء(٥) ((أن عليًا كان يجعل الجد أبًا)) فأنكرَ قولَ عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق. (١) البخاري (٢٠/١٢ رقم ٦٧٣٨). (٢) الجن : ٣. (٣) الأعراف : ٣١، ٣٥. (٤) يوسف : ٣٨. (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٤٠٠ مهذب السنن كتاب الفرائض الصحيح أن عليًا كان يشرك بين الجد والإخوة / ولعله جعله أبًا في حكم آخر . من ورثهم مع الجد ٩٩٨٦ - ابن المبارك، أنا عاصم، عن الشعبي(١) ((إن أول جد ورث في الإسلام عمر - رضي الله عنه - مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد: ليس لك ذلك. فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه)» . ٩٩٨٧ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عُقيل أن سعيد بن سليمان ابن زيد بن ثابت، حدثه، عن أبيه، عن جده «أن عمر استأذن علیه یومًا فأذن له ورأسه في ید جارية له ترجله فنزع رأسه، فقال له عمر: دعها ترجلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إليَّ جئتك . فقال: إنما الحاجة لي أني جئتك في أمر الجد. فقال زيد: لا والله ما نقول فيه. فقال عمر: ليس بوحي حتى تزيد فيه وتنقص ، إنما هو شيء نراه فإن رأيتُه وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد، فخرج مغضبًا قال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه. فكتب في قطعة قَتَب وضرب له مثلا، إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر فالساق تسقي الغصن: فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن - يعني: الثاني - وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب الناسَ عمرُ ثم قرأ قطعة القتَب عليهم، ثم قال: إن زيدًا قد قال في الجد قولا وقد أمضيته. قال: و کان أول جد کان فأراد أن يأخذ المال کله، مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر)) . ٩٩٨٨ - الفسوي، حدثني ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد قال: ((أخذ أبو الزناد هذه الرسالة/ من خارجة بن زيد، ومن كبراء آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ... )) فذكر الرسالة بطولها، وفيها: ((ولقد كنت كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شأن الجد والإخوة من الأب كلامًا شديدًا وأنا يومئذ أحسب أن الإخوة أقرب حقًّا في أخيهم من الجد ويرى هو يومئذ أن الجد أقرب من (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٤٠١ مهذب السنن كتاب الفرائض الإخوة، فطال تحاورنا فيه حتى ضربت له بعض بنيه مثلا بميراث بعضهم دون بعض فأقبل عليّ كالمغتاظ فقال: والله الذي لا إله إلا هو لو أني قضيته اليوم لبعضهم دون بعض لقضيته للجد، ورأيت أنه أولى به ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق ولعلي لا أخيّب سهمَ أحد منهم وسوف أقضي بينهم - إن شاء الله - نحو الذي أرى يومئذ فحسبته وأستغفر الله أن ذلك من آخر كلام حاورت فيه عمر في شأن الجد والإخوة، ثم حسبت أنه كان يقسمُ بعدهم، ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة وحسبت أني قد وعیتُ ذلك فیما حضرت من قضائهما)). وزاد فيه غيره عن ابن أبي الزناد، عن أبيه عن خارجة بن زيد، عن أبيه ((أن عمر بن الخطاب لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي يومئذ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر يومئذ يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته فضربت لعمر في ذلك مثلاً فقلت له لو أن شجرةً تشعبَ من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خُوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل. قال زيد: أضربُ له أصل الشجرة مثلاً للجد، وأضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلا للأب، وأضرب/ الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلاً للإخوة)). ٩٩٨٩ - الثوري، عن عيسى المدني، عن الشعبي قال: كان من رأي أبي بكر وعمر أن يجعلا الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدًا قال: هذا أمر قد وقع لابد للناس من معرفته، فأرسل إلى زيد فقال: كان من رأيي ورأي أبي بكر أن نجعل الجد أولى من الأخ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجلْ، شجرةٌ نبتت فانشعبَ منها غصن فانشعبَ في الغصن [غصن](١) فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن. قال : فأرسل إلى علي فسأله فقال له كما قال زید إلا أنه جعله سیلا سال فانشعب منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان. فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى (١) في ((الأصل)): غصنًا. والمثبت من ((هـ). ٢٤٠٢ مهذب السنن كتاب الفرائض الشعبتين جميعًا، فقام عمر فخطب الناس فقال: هل منكم من أحد سمع رسول الله ◌ّه يذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل: فقال سمعت رسول الله ◌َّ﴾ ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث، فقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. ثم خطب الناس فقال: هل أحد منكم سمع رسول الله ذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت رسول الله ◌َيُّه ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه السدس فقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. قال الشعبي: وكان زيد يجعله أخًا حتى يبلغ ثلاثة وهو ثالثهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث، وكان علي يجعله أخًا حتى يبلغ ستة هو سادسهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه السدس)) هذه رواية ابن المبارك عن سفيان. ورواه عبد الله بن الوليد العدَني عنه فقال فيه: ((قال زيد: يا أمير المؤمنين، لا تعجل، شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان/ فما جعل الأول أولى من الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول. فأرسل إلى علي فسأله فقال كما قال زيد إلا أنه جعله سيلا سال فانشعب منه شعبة ثم انشعب منه شعبتان، فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعًا)) قال البيهقي: ((كان ابن مسعود يشّرك بين الجد والإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب)). كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة ٩٩٩٠ - يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب وعبيد الله وقبيصة بن ذؤيب ((أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإنائهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد كبني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم، فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين» . وقد مرت رسالة زيد إلى معاوية وفيها «إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين بين الجد ٢٤٠٣ مهذب السنن كتاب الفرائض والإخوة من الأب إذا كان أخًا واحدًا ذكرًا مع الجد قسم ما ورث بينهما شطرين، فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث، فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر، فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حَسبتُ ينقص الجد من الثلث شيئًا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض لما فرض الله لهم دون بني العَلة فلذلك حسبت نحواً من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب ولم يكن / يورث الإخوةَ من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئًا قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك)). ٩٩٩١ - مالك، عن يحيى بن سعيد بلغه ((أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن الجد والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني : الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث)). ٩٩٩٢ - مالك بلغه عن سليمان بن يسار قال: ((فرض عمر بن الخطاب وعثمان وزيد للجد الثلث مع الإخوة)). ٩٩٩٣ - جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَبيدة قال: ((كان علي يعطي الجد مع الإخوة الثلث وكان عمر يعطيه السدس وكتب عمر إلى عبد الله إنا نخاف أن نكون أجحفنا بالجد فأعطه الثلث. فلما قدم علي هاهنا أعطاه السدس . فقال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفرقة)». ٩٩٩٤ - الأعمش، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نُضيلة ((أن عليًا كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث)). أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضيلة قال: ((كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمتهم ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين الثلث خيرًا له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله)). ٩٩٩٥ - الثوري، عن فراس، عن الشعبي قال: ((كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة ٢٤٠٤ مهذب السنن كتاب الفرائض إخوة وجد، فکتب إلیه: اجعله کأحدهم وامح کتابي)) . ٩٩٩٦ - قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي قال: ((كتب ابن عباس إلى علي من البصرة في ستة إخوة وجدّ، فكتب إليه علي أن أعطه سبع المال)). ٩٩٩٧ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي ((أنه كان يجعل الجد أخًا حتى يكون سادسًا)». / الأعمش، عن إبراهيم(١) ((أن عليًا كان يشرّك الجدّ مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم، فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخًا لأم ولا أختًا لأم مع الجدّ ولا يقاسم بأخ لأب أخًا لأب وأم ولا يزيد الحدّ مع الولد على السدس إلا زن [لا](٢) يكون غيره وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجدّ أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ، وإذا كانت له أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت النصف خمسة أسهم وللجدّ سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم)) . ٩٩٩٨ - الأعمش، عن إبراهيم قال: ((كان عبد الله يُشرّك الجدّ مع الإخوة إلى الثلث، فإن كان الثلث خيرًا له من المقاسمة أعطاه الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخًا لأم ولا أخت لأم مع الجدّ، ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يورث ابن أخ مع الجد، وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخ لأب، وجدٌّ أعطى [الأخت للأب والأم](٢) النصف وأعطى للجد النصف ولا يعطي الأخ شيئًا وإذا كان له إخوة وأخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرًا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما يبقى وإن كانت المقاسمة خيرًا له قاسم، وإن كان سدس جميع المال خيرًا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرًا له من سدس جميع المال قاسم)) . ٩٩٩٩ - جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي، في ابنة وأخت وجد في قول علي: للابنة النصف وللجدّ السدس وللأخت ما بقي، وكذا قال في ابنة وأختين وجد وفي ابنة وأخوات وجد)) . ١٠٠٠٠ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله (في ابنة وأخت (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) من ((هـ). ٢٤٠٥ مهذب السنن ٠ كتاب الفرائض وجدّ قال: من أربعة للابنة النصف سهمان وللجدّسهم وللأخت سهم وإن كانت اثنتين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم، فإن كانت ثلاثة أخوات فمن عشرة/ للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خُمسًا ما بقي وللأخوات سهم سهم)). ١٠٠٠١ - الأعمش، عن إبراهيم(١) ((أن زيدًا كان يشرك الجدّ إلى الثلث مع الإخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخًا لأم ولا أختًا لأم مع الجد شيئًا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للإخوة من الأب مع الإخوة من الأبوين ولا يورثهم شيئًا وإذا كان أخًا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانوا أخوين وجَدّاً أعطاه الثلث وإن زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للإخوة، وإذا كانت أخت وجد أعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين، وإذا كانت أختان وجدّ أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين أن يبلغن خمسًا فإذا بلغن خمسًا، أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات، فإن لحقت امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرًا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث ما بقي قاسم، وإن كان سدس جميع المال خيرًا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيراً له من سدس جميع المال قاسم، وفي الأكدريّة إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكانت من سبع وعشرين، فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الأم ستة أسهم وأعطى الجدّ ثمانية أسهم وأعطى الأخت أربعة أسهم)) . ١٠٠٠٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه ((أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد والتفسير لأبي الزناد قال: وميراث الجدّ أب الأب مع الإخوة للأبوين أنهم [يخلفون] (٢) ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجدّ والإخوة من شيء، فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيّه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللإخوة أم يكون/ [أخًا](٣) يقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغًا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجدّ أُعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) في ((الأصل)): يختلفون. والمثبت من ((هـ)). (٣) فى ((الأصل)): أخاه. والمثبت من ((هـ)). ٢٤٠٦ مهذب السنن كتاب الفرائض للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فتكون قسمتهم فيها على غير ذلك. وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيقسم أثلاثًا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث وميراث الإخوة من الأب مع الجدّ إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأبوين والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادّون الجدّ ببني أبيهم فيمنعوه بهم كثرةَ الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادّ الجدّ ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يُحاز لها ولهم فضْل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم الأكدرية ١٠٠٠٣ - جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم، والشعبي، وإبراهيم والشعبي ((أم وأخت وزوج وجد في قول علي: للأم الثلث وللأخت النصف، وللزوج النصف، وللجد السدس من تسعة ، وفي قول عبد الله: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ، ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين: للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر: للجد ثمانية وللأخت أربعة وهي الأكدرية أم القروح)). / مسالة المعادة ١٠٠٠٤ - جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي ((أخت لأب، وأم وأخت لأب، وجدّفي قول علي وعبد الله: لأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ومابقي للجد، وفي قول زيد: للأختين النصف وللجد ٢٤٠٧