النص المفهرس
صفحات 61-80
مهذب السنن كتاب الإجارة ٩٤١٧ - عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو (خ)(١)، عن جده، عن أبي هريرة ((سمعت رسول الله ◌َّ يقول: ما بعث الله نبيّا إلا راعي غنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط)). ٩٤١٨ - حماد والربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((استأجرت خديجة رسول الله مثّه سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلوص)). أخبرنا ابن يوسف، أنا ابن الأعرابي، ثنا الهيثم بن سهل، ثنا محمد بن فضيل، ثنا الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله مثل: ((آجرت نفسي من خديجة سفرتين (بقلوص)(٢))). ٩٤١٩ - معمر (خ)(٣) قال الزهري: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: ((واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل، ثم من بني عبّاد هاديًا خريتًا - والخريت: الماهر بالهداية - قد غمس يده في حلف آل العاص وهو على دين كفار قريش، فآمناه ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فآتاهما براحلتيهما صبيحة الليالي الثلاث، فارتحلا وانطلق عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق أذاخر، وهي في طريق الساحل)). ٩٤٢٠ - حماد بن زيد (خ) (٤)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله عزالث : ((إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم مثل رجل استأجر أجيراً فقال: من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي ما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي ما بين العصر إلى المغرب على قيراطين؟ فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟! فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئًا ؟ قالوا: لا. فقال: إنما هو فضلي أؤتيه من أشاء)). ٩٤٢١ - شعيب (خ)(٥) عن الزهري، عن سالم أن عبد الله بن عمر قال: ((سمعت رسول الله عملية وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى (١) البخاري (٤ / ٥١٦ رقم ٢٢٦٢). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٢٧ رقم ٢١٤٩) من طريق عمرو بن یحیی به. (٢) هي الناقة الشابة . (٣) البخاري (٤ / ٥١٧ رقم ٢٢٦٣). (٤) البخاري (٤/ ٥٢١ رقم ٢٢٦٨). (٥) البخاري (١٣ / ٤٥٥ رقم ٧٤٦٧). ٢٢٤٨ مهذب السنن كتاب الإجارة غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم حتى غروب / الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل التوراة والإنجيل : ربنا هؤلاء أقل عملاً وأكثر أجرًا. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. فقال: فضلي أؤتيه من أشاء)). ٩٤٢٢ - أبو أسامة (خ م)(١)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ثّ قال: ((مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون عملاً يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار، ثم قالوا: لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا اعملوا بقية يومكم، ثم خذوا أجركم كاملاً فأبوا وتركوا ذلك عليه فاستأجر قومًا آخرين من بعدهم فقال: اعملوا لي بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهؤلاء من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا لا حاجة لنا فيه . فقال لهم: كملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا أجركم. فأبوا عليه، فاستأجر قومًا آخرين فعملوا له بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين والأجر كله، فذلك مثل اليهود والنصارى الذين تركوا ما أمرهم الله، ومثل المسلمین الذین قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله)). ٩٤٢٣ - الأعمش (خ)(٢)، عن شقيق، عن أبي مسعود ((كان رسول الله عَّه إذا أمرنا. بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق يتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم مائة ألف - وما أراه يعني إلا نفسه)). واحتج الشافعي بحديث رافع بن خديج في كراء الأرض بالذهب والورق، وبأن غير واحد من الصحابة عمل بالإجارة. مالك «بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تکاری أرضًا فلم تزل بيده حتى هلك، قال ابنه : فما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها عند موته وأمرنا بقضاء شيء بقي (١) البخاري (٤ / ٥٢٣ رقم ٢٢٧١)، وعزوه لمسم وهم من المصنف وانظر: التحفة (٤٤٥/٦). (٢) البخاري (٣/ ٣٣٢ رقم ١٤١٥). وأخرجه مسلم (٢/ ٧٠٦ رقم ١٠١٨)، والنسائي (٥/ ٥٩ رقم ٢٥٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٩١ رقم ٤١٥٥) من طرق عن الأعمش به. ٢٢٤٩ مهذب السنن كتاب الإجارة عليه من کرائها من ذهب أو ورق)» .. ٩٤٢٤ - المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((أصاب نبي الله ګ خصاصة فبلغ ذلك علیا، فخرج يلتمس عملاً لیصیب فيه شيئًا یبعث به إلى نبي الله . فأتى بستانًا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره [سبع عشرة](١) تمرة عجوة فجاء بها إلى نبي الله تَّهُ فقال: من أين هذا يا أبا الحسن؟ قال: بلغني ما بك من / الخصاصة يا نبي الله فخرجت ألتمس عملاً لأصيب لك طعامًا. قال: فحملك على ذلك حب الله ورسوله؟ قال عليٌّ: نعم يا نبي الله. فقال: ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجهه من أحب الله ورسوله فليعد تجفافًا . وإنما يعني الصبر)). ويروى عن محمد بن كعب، حدثني من سمع عليًا ببعض هذا. قلت : حنش ضعيف. ٩٤٢٥ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد قال: ((خرج علينا علي معتجرًا ببرد مشتملاً في خميصة فقال: لما نزلت ﴿فتول عنهم فما أنت بملوم﴾(٢) لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي ◌ُّ أن يتول عنا حين نزلت، وذكر عليٌّ أنه مر بامرأة من الأنصار وبين يدي بابها طين ، قلت: تريدين أن تبلي هذا الطين؟ قالت: نعم. فشارطتها على كل ذنوب بتمرة قبللته لها وأعطتني [ست عشرة] (٣) تمرة فجئت بها إلى النبي ◌َّ)). وروي عن فاطمة في نزع علي ليهودي كل دلو بتمرة، وروي عن أبي هريرة في استقاء رجل غير مسمى. باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وكذا الأجرة لنهي النبي ◌َّ عن بيع الغرر والإجارة صنف من البيع ٩٤٢٦ - ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود(٤)، عن أبي (١) في ((الأصل)): سبعة عشر. والمثبت من ((هـ)). (٢) الذاريات: ٥٤ . (٣) في ((الأصل)): ستة عشر. والمثبت من ((هـ). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٢٥٠ مهذب السنن كتاب الإجارة هريرة، عن النبي ثمّ: ((لا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره)). ٩٤٢٧ - ورواه حماد بن سلمة، عن حماد فقال: عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري ((أن رسول الله ثميُّهُ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره)) . فيه انقطاع، وكذا رواه معمر، عن حماد . ٩٤٢٨ - سعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ربيعة بن لقيط، عن مالك بن هدم- يعني: عن عوف بن مالك -قال: ((غزونا وعلينا عمرو بن العاص وفينا عمر وأبو عبيدة فأصابتنا مخمصة شديدة فانطلقت ألتمس المعيشة فألفيت قومًا يريدون ينحرون جزورًا لهم فقلت: إن شئتم كفيتكم نحرها وعملها وأعطوني منها ففعلت وأعطوني منها شيئًا، فصنعته ثم أتيت عمر بن الخطاب فسألني: من أين هو؟ فأخبرته، فقال: اسمعك قد تعجلت أجرك. وأبى أن يأكله، ثم أتيت أبا عبيدة / ، فأخبرته، فقال لي مثلها وأبى أن يأكله، فلما رأيت ذلك تركتها، قال: ثم أبردوني(١) في فتح لنا ، فلما قدمت على رسول الله ثمّ قال: صاحب الجزور. ولم يزد عليّ شيئًا)). قال البيهقي : فيه أن الأجرة كانت مجهولة في الذمة متعلقة بعين . ٩٤٢٩ - عن محمد بن يزيد الرفاعي، عن حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، واعلمه أجرته وهو في عمله)» وهذا ضعيف بمرة ، فأما حديث: ٩٤٣٠ - عمرو بن مرزوق، أنا سليم بن حيان، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه كان يقول: ((نشأت يتيمًا وهاجرت مسكينًا وكنت أجيراً لابن عفان وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ساروا، فالحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وأبا هريرة إمامًا)) فليس فيه أن النبي ◌َّه عرف فأقره، ويحتمل أن يكون هذا على سبيل التراضي لا التعاقد، وكان ابن عباس لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا فما زدت فهو لك. رواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس . (١) كتب في حاشية ((الأصل)): يعني: بريدًا. ٢٢٥١ مهذب السنن كتاب الإجارة إثم من منع الأجير أجره ٩٤٣١ - يحيى بن سليم (خ)(١)، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله: قال الله - عز وجل - ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا استوفى منه ولم يوفه)). ٩٤٣٢ - إبراهيم بن مهدي، ثنا عبد الله بن جعفر، أخبرني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال النبي مثبتة: ((أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)). قلت : إِبراهيم فيه مقال، وعبد الله واهٍ. سويد بن سعيد، ثنا محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((أعط الأجیر أجره قبل أن يجف عرقه)). قلت: وهذا منكر، ومحمد لين، وثبت قول النبي عمّ: ((مطل الغني ظلم)). كراء الجمال والدواب وتأخير الحمل ٩٤٣٣ - عبد الواحد بن زياد (د)(٢)، نا العلاء بن المسيب، ثنا أبو أمامة التيمي قال: (كنت رجلاً أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فسألته فقال: / أليس تحرم وتلبي وتطوف وتفيض من عرفات وترمي الجمار قلت : بلى قال: فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي ◌َّ فسألة عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم﴾ (٣)، فأرسل إليه رسول الله فقرأ علیه هذه الآية ثم قال: لك حج)). ٩٤٣٤ - ابن عيينة، عن مسلمة بن نوفل، عن رجل من ثقيف، عن أبيه ((سمعت عمر ينادي: أخروا الأحمال فإن الأيدي معلقة والأرجل موثقة)). ٩٤٣٥ - (د)(٤) أبو نعيم، ثنا مسلمة بن نوفل عن عروة بن المغيرة بن شعبة حدثني أبو المغيرة الثقفي، ثنا أبي ((أنه كان مع أبيه بمنى فسمع مناديًا ينادي: يا أيها الناس، أخروا الأحمال؛ فإن (١) البخاري (٤ / ٤٨٧ رقم ٢٢٢٧). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤٢) من طريق يحيى به . (٢) أبو داود (٢/ ١٤٢ رقم ١٧٣٣). (٣) البقرة: ١٩٨. (٤) أبو داود (١٤٢/٢ رقم ١٧٣٣). ٢٢٥٢ مهذب السنن كتاب الإجارة الرجل موثقة وإن اليد معلقة. فقلت لأبي : من هذا؟ فقال: عمر)). قال يعقوب الفسوي: مسلمة ثقة . ٩٤٣٦ - قيس بن الربيع، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((إذا حملتم فأخروا؛ فإن اليد معلقة والرجل موثقة)) قيس ضُعَّف؛ فقد رواه ابن عيينة عن وائل - أو بكر ابن وائل بالشك - عن الزهري يبلغ به النبي ◌ُّه بهذا . ما ورد في تضمين الأجير قال الشافعي: قد ذهب إلى تضمين الأجير القصار (١) شريح، فضمن قصارًا احترق بيته فقال: تضمنني وقد احترقت بيتي؟! فقال: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك . أبنا بهذا (٢) عنه ابن عيينة. قال الشافعي: وروي من وجه لا يثبت أن عليًا ضمّن الغسّل والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. فأخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢) أن عليًا قال ذلك. ویروی عن عمر تضمین بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، وقد روي عن علي ولا يصح أنه كان لا يضمن أحداً من الأحراء، وثبت عن عطاء أنه قال: لا ضمان على صانع ولا على أجير . ٩٤٣٧ - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(٢)، عن علي ((أنه كان يضمن الصباغ والصانع وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك)). ٩٤٣٨ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس ((أن عليّا كان يضمن الأجير)). خلاس عن علي ضعيف، وقد روى جابر الجعفي - تالف - عن الشعبي قال: كان عليْ يضمن الأجير. ٩٤٣٩ - شريك، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: ((شهدت شريحًا ضمن قصاراً أو صباغًا)). ٩٤٤٠ - أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي الهيثم ((أنه استأجر حمالاً يحمل له دهنًا والقرورة ثمن ثلاثمائة أو أربعمائة فوقعت فانكسرت / فأردت أن يصالحني فأبى فخاصمته إلى شريح، فقال له شريح: إنما أعطي الأجرة ليضمن. فضمنه شریح فلم يزل الناس حتى صالحته)). ٩٤٤١ - يحيى بن أبي زائدة، عن الأعمش ((سألت إبراهيم عن القصار فقال: يضمن. فبلغني عن حماد أنه يروي عن إبراهيم أنه قال: لا يضمن . فلقيته فقلت: والله ما أدري ، رأيتك عند إبراهيم قط أم لا؟ فقال: لا تفعل يا أبا محمد، فإن هذا يشق علي)). لا ضمان على المكتري فيما اكترى إلا أن يتحدى روينا عن شريح قال: ((ليس على مستكر ضمان، فإن تعدى فجاوز عليها الوقت (١) القصّار: المحوِّر للثياب؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. لسان العرب (١٠٤/٥). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٢٥٣ مهذب السنن كتاب الفرائض فعطبت؟ قال شريح: يجمع عليه الكراء والضمان)). ٩٤٤٢ - أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، نانافع، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن ع قال: ((أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلاً ولا ضمان عليه إذا لم يتعد)) . باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من مات بتعزيرهما قال الشافعي : التعزير أدب لا حد، وقد كان يجوز تركه، ألا ترى أن أمورًا فعلت على عهد رسول الله عَّ كانت غير حدود فلم يضرب فيها، منها الغلول وغير ذلك، وما عفا عن حد قال: وقيل: ((بعث عمر إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت، فاستشار، فقيل له: أنت مؤدب. فقال له علي: إن كان القائل اجتهد فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد فقد غش ، عليك الدية. قال: عزمت عليك ألا تجلس حتى تضربها على قومك. قال: وقال عليٌّ: ما أحد يموت في حد، فأجد في نفسي منه شيئًا، الحق قتله إلا من مات في حد خمر، فإنه شيء رأيناه بعد النبي ◌َّ فمن مات فيه فديته - إما قال على بيت المال، وإما قال على عاقلة الإمام)). ٩٤٤٣ - شيبان بن فروخ، ثنا سلام سمعت الحسن يقول(١): ((إن عمر بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال، فبعث إليها رسولاً فأتاها الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين . ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض، فألقت غلامًا جنينًا، فأتي عمر بذلك، فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها وقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك يا أمير المؤمنين شيئًا إنما أنت معلم ومؤدب. وفي القوم عليٍّ وعليٌّ ساكت، فقال: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال: أقول: / إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا، أري عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدق، اذهب فاقسمها على قومك)). ٩٤٤٤ . الثوري (خ م)(٢)، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي قال: ((ما من صاحب حد أقيم عليه الحد أجد في نفسي عليه شيئًا إلا صاحب الخمر لو مات لوديته؛ لأن رسول الله بَّهِ لم يبينه)) إنما أراد لم يبين ما وراء الأربعين إلى الثمانين وهو ما زادوه على وجه التعزير (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (١٢/ ٦٧ رقم ٦٧٧٨)، ومسلم (١٣٣٢/٣ رقم ١٧٠٧). وأخرجه النسائي في الكبرى (٢٤٩/٣ رقم ٥٢٧١) من طريق سفيان الثوري به . وأخرجه أبو داود (٤ / ١٦٠ رقم ٤٤٨٦) من طريق شريك عن أبي حصين به . وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٥٨ رقم ٢٥٦٩) من طرق عن عمير بن سعيد به . ٢٢٥٤ مهذب السنن كتاب الإجارة - فأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن رسول الله . ٩٤٤٥ - يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء «في المعلم يضرب الغلام على التأديب فيعطب. قال: يغرمه)). أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به ٩٤٤٦ - أبو معشر يوسف البراء (خ)(١) ، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي ملكية، عن ابن عباس ((أن نفرًا من أصحاب رسول الله مروا بماء فيه لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال لهم: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلاً لديغًا. فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، فأتى رسول الله ◌َّ فأخبره بما كان. فقال رسول الله: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)). ٩٤٤٧ - أبو عوانة (خ)(٢) عن أبي بشر (خ م)(٣)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ((أن رهطًا من الأنصار انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه حتى قال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عندكم شيء ينفعه؟ فقال رجل منهم: نعم، والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم، قال: فانطلق فجعل يتفل عليه ويقول : ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ حتى برأ فكأنما نشط من عقال حتى انطلق يمشى ما به قلبة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم علي، فقال: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ◌َّ فنذكر له الذي كان فننظر / ما يأمرنا. فغدوا على رسول الله فذكروا له ذلك؛ (١) البخاري (١٠/ ٢٠٩ رقم ٥٧٣٧). (٢) البخاري (٤ / ٥٢٩ رقم ٢٢٧٦) ولم أجده في مسلم من طريق أبي عوانة . (٣) البخاري (٢٠٨/١٠ رقم ٥٧٣٦)، ومسلم (١٧٢٧/٤ رقم ٢٢٠١). وأخرجه أبو داود (٤/ ١٤ رقم ٣٩٠٠)، والترمذي (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩ رقم ٢٠٦٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٤ رقم ٧٥٣٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٢٩ رقم ٢١٥٦) من طرق عن أبي بشر به وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ٢٢٥٥ مهذب السنن كتاب الإجارة فضحك وقال: وما يدريك أنها رقية؟ وقال: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم)). وحديث المزوّجة على تعليم القرآن دال أيضًا. ٩٤٤٨ - وكيع، أنا صدقة بن موسى، عن الوضين بن عطاء (١) قال: ((ثلاثة معلمون كانوا بالمدینة یعلمون الصبيان، و کان عمر یرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهمًا كل شهر)). قلت: منقطع، وصدقة واهٍ. ٩٤٤٩ - شعبة («سألت معاوية ابن قرة، عن أجر المعلم، فقال: أرى له أجرًا. فسألت الحكم فقال: لم أسمع أحدًا يكرهه. وقال (خ): لم ير ابن سيرين بأجر المعلم بأسًا. قال المؤلف: روينا عن عطاء وأبي قلابة ((كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا. وعن الحسن إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة)). ٩٤٥٠ - علي بن عاصم، حدثني داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء فجعل رسول الله تَّ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فجاء غلام من الأنصار يبكي يومًا، إلى أبيه، فقال له أبوه: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذَحْل بدر، والله لا تأتيه أبداً. قلت : عليّ واهٍ، والخبر منكر، وما أقل ما كانت الكتابة في قريش. باب من كره أخذ الأجره على القرآن. ٩٤٥١ - حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي (د)(٢)، عن مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: ((علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن؛ فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله فلاتين رسول الله عملية فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدى إلي رجل قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها)). قال ابن المديني: إسناده معروف إلا الأسود، ولا يعرف له سوى هذا الحديث. بقية (د)(٣) ، حدثني بشر بن عبد الله بن يسار، حدثني عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت نحوه، والأول أتم فقلت: ما ترى فيها؟ قال: جمرة بين كتفيك. وكذلك رواه أبو المغيرة عن بشر. فحديث ابن عباس / منقطع. وأبي سعيد أصح. وقد روي (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٣٤١٦). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٧) من طريق وكيع عن مغيرة به . (٢) أبو داود (٣/ ٢٦٥ رقم ٣٤١٧). ٢٢٥٦ مهذب السنن كتاب الإجارة عن أبي بسند منقطع . ٩٤٥٢ - القطان، عن ثور بن يزيد، حدثني عبد الرحمن بن أبي مسلم، عن عطية بن قيس الكلابي قال(١): ((علم أبي بن كعب رجلاً القرآن فأتى اليمن فأهدى له قوسًا فذكر ذلك لرسول الله ◌َّ فقال: إن أخذتها فخذ بها قوسًا من النار))(٢) . وروي من وجه ضعيف عن أبي الدرداء. ٩٤٥٣ - عثمان الدارمي، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله، ثنا الوليد ابن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء أن رسول الله ثمّ قال: ((من أخذ قوسًا على تعليم القرآن ، قلده الله قوسًا من نار)) قال عثمان الدارمي قال : دحيم هذا ليس له أصل . قلت : إِسناده قوي مع نكارته، وعبد الرحمن قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. كسب الإماء ٩٤٥٤ - شعبة (خ)(٣)، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: ((أن النبي ◌َّ نهى عن كسب الإماء)). فيحتمل أن يكون المراد بالنهي عن كسب البغايا منهن كما نهى عليه السلام في حديث ابن مسعود وغيره عن مهر البغي . ٩٤٥٥ - عبد الوارث، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة: ((نهى رسول الله ثَّه عن ثمن الكلب ومهر الزمارة». ويحتمل أن يكون النهي عن كسبهن إذا لم يعلم من أين هو تورعًا . ٩٤٥٦ - أبو النضر، نا عكرمة بن عمار أنا طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: ((جاء رفاعة بن رافع إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا رسول الله اليوم، فذكر أشياء وقال: نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال: هكذا بأصبعه نحو الغزل والخبز والنقش)). ٩٤٥٧ - ابن أبي فديك، عن عبيد الله بن هرير، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج: ((نهى رسول الله عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)). كسب الرجل وعمله بيده ٩٤٥٨ - عيسى بن يونس (خ)(٤)، ثنا ثور، عن خالد، عن مقدام بن معدي كرب أن (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٨) من طريق القطان عن ثور، عن عبد الرحمن بن سلم به، وعبد الرحمن بن سلم هو ابن أبي مسلم كما في إسناد البيهقي. لكن الحديث في إسناده اضطراب كما قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن سلم. (٣) البخاري (٤ / ٥٣٨ رقم ٢٢٨٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧ رقم ٣٤٢٥) من طريق شعبة به . (٤) البخاري (٤ / ٣٥٥ رقم ٢٠٧٢). ٠ ٢٢٥٧ مهذب السنن كتاب الإجارة رسول الله مثّه قال: ((ما أكل أحد من بني آدم طعامًا خير له من أن يأكل من عمل يديه . إن نبي اللهداود کان یأکل من کسب یدیه)). ٩٤٥٩ - معمر (خ)(٣)، عن همام، ثنا أبو هريرة قال رسول الله ثم يم: «خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابّه فتسرج، فكان/ يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه)). أخرج (خ) آخر الحديث في مكان وأول الحديث في مكان. وقالت عائشة: ((كان أصحاب رسول الله تَّ عمال أنفسهم كانوا يعالجون أرضيهم بأيديهم)). وقال خباب بن الأرت قال: ((كنت قينًا)). وفي حديث أنس: ((أن إبراهيم بن النبي ◌َّ دفعوه إلى امرأة سيف قين كان بالمدينة)). وفي حديث عمل المنبر: ((أن مري غلامك النجار ... )). وفي أمر البردة التي جاءت بها امرأة فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها)). وقول العباس: ((إلا إلإذخر؛ فإنه لصاغتنا و[لسقف](٢) بيوتنا)). وعن ابن عباس: ((أن النبي ◌َّه احتجم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثًا لم يفعله)) ففي كل هذا دلالة على التكسب بهذه الحرف ونحوها . ٩٤٦٠ - حماد بن سلمة (د)(٣)، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي ماجدة قال: ((قاتلت غلامًا فجذعت أذنه ـ أو جذع أذني - فقدم علينا أبو بكر الصديق فرفعنا إليه وهو خارج فاختصمنا إليه فرفعنا إلى عمر فقال: قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجامًا يقتص منه مرتين أو ثلاثًا سمعت رسول الله ◌َ ◌ّه يقول: إني وهبت لخالتي غلامًا أرجو أن يبارك لها فيه، وقلت لها: لا تسلميه حجامًا ولا قصابًا ولا صائغًا)) .. وعبد الأعلى (د)(٤)، عن ابن إسحاق، حدثني العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة رجل من بني سهم، عن عمر بن الخطاب، سمعت النبي ◌َّ يقول بمعناه، فهذا محمول على التنزيه لا على التحريم، وكسب الحجام مذكور في الربع الأخير. (١) البخاري (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٠٧٣). (٢) من ((هـ)). (٣) أبوداود (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٣٤٣٠). (٤) أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٢). ٢٢٥٨ مهذب السنن كتاب الإجارة ٩٤٦١ - يحيى بن يحيى، ثنا عباد بن كثير، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال رسول الله ثمّة: ((كسب الحلال فريضة بعد الفريضة)). عباد ضعيف. ٢٢٥٩ مهذب السنن كتاب المزارعة كتاب المزارعة ما جاء في النهي عن المخابرة ٩٤٦٢ - ابن عيينة (م)(١) حدث عمرو، عن جابر: ((نهى رسول الله عن المخابرة)) ورواه أيضًا سعيد بن ميناء وأبو الزبير، عن جابر . ٩٤٦٣ - عبد الله بن رجاء المكي (د)(٢)، نا ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله ثم يقول: ((من لم يذر المخابرة فليؤذن بخرب من الله ورسوله)). ٩٤٦٤ - ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول /: ((كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ثمّ نهى عن ذلك فتركناه)) . ٩٤٦٥ - عبد الواحد بن زياد (م)(٣)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب: ((سألت عبد الله ابن معقل عن المزارعة فقال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة». ما جاء في النهي عن كراء الأرض : ٩٤٦٦ - حماد بن زيد(م)(٤)، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: ((أن رسول الله عَ لَّم نهى عن كراء الأرض)). وفي حديث سليمان بن حرب، عن حماد: ((المزارع)) بدل ((الأرض)). مهدي بن ميمون (م)(٥) ، ثنا مطر ولفظه: ((من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه)). (١) مسلم (٣ / ١١٧٧ رقم ١٥٣٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٣٩٢١) من طريق ابن عيينة به . (٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٦). (٣) مسلم (٣/ ١١٨٣، ١١٨٤ رقم ١٥٤٩). (٤) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٨) من طريق حماد به . (٥) مسلم (١١٧٦/٣ رقم ١٥٣٦) [٨٨]. ٢٢٦٠ مهذب السنن كتاب المزارعة عبد الملك بن أبي سليمان (م)(١) ، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله: ((من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها)). خالد (م)(٢)، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر: ((نهى رسول الله - عليه السلام - أن يؤخذ للأرض أجر أو عطاء)). ورواه أيضًا رباح بن أبي معروف وهمام وغيرهما. عن عطاء. سليم بن حيان (م)(٣)، عن سعيد بن ميناء، سمعت جابرًا أن رسول الله ثم ◌ّ قال: ((من كان له فضل أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت: ما قوله: لا تبيعوها. يعني : الكراء. قال: نعم)). ٩٤٦٧ - الليث (خ م) (٤) ، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم: ((أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ثم في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله وَّ نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ◌َيّ أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض». جويرية (خ)(٢) عن مالك، عن الزهري: أن سالمًا أخبره «وسأله عن كراء المزارع فقال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه - وكانا قد شهدا بدرًا - أن رسول الله ◌َّهُ نهى عن كراء المزارع قال: فترك عبد الله كراءها وقد كان / يكريها قبل، فقلت السالم: فتكريها أنت (١) مسلم (١١٧٦/٣ رقم ١٥٣٦). وأخرجه النسائي (٧ / ٣٦ رقم ٣٨٧٤) من طريق عبد الملك به . (٢) سبق. (٣) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦). (٤) البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٥)، ومسلم (٣/ ١١٨٠ رقم ١٥٤٧). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ رقم ٣٣٩٤)، والنسائي (٧/ ٤٤ رقم ٣٩٠٤) من طريق الليث به . ٢٢٦١ . مهذب السنن كتاب المزارعة قال: نعم قد كان عبد الله يكريها قلت: فأين حديث رافع قال: إن رافعًا أكثر على نفسه)). ابن عون (م)(١)، عن نافع: ((أن ابن عمر كان يأخذ كراء الأرض حتى بلغه عن رافع بن خديج فانطلقت معه إليه فحدث عن بعض عمومته يذكر أن النبي ◌َّ نهى عن كراء الأرض فتركه ابن عمر بعد ذلك)). حماد بن زيد (خ م)(١) ، عن أيوب، عن نافع قال: ((كان ابن عمر يكري مزارعة على عهد رسول الله ثمّ وأبي بكر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافعًا يزعم أن النبي ◌َّ نهى عن كراء الأرض فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي ◌َُّ في كراء المزارع قال: نعم، نهى رسول الله تَّةُ عن كراء المزارع فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال: زعم رافع أن نبي الله نهى عنه، قال نافع: فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت أعلم إنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ثلثه بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه)). ٩٤٦٨ - عكرمة بن عمار (م)(١)، ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال: ((نهاني رافع بن خديج عن كراء الأرض وزعم أن نبي الله څ﴾ نهى عنه)). بيان الكراء المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره من الأجرة ٩٤٦٩ - الأوزاعي (خ م)(٢)، ثنا عطاء، عن جابر قال: ((كانت لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله عَّه وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال رسول الله خه : من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبى فليمسك أرضه)). (١) سبق. (٢) البخاري (٥/ ١٢٨ رقم ٢٣٤٠)، ومسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٤٦)، وأخرجه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٦)، وابن ماجه (٢/ ٨١٩ رقم ٢٤٥١) كلاهما من طريق الأوزاعي به (*) كتب في الحاشية : . ٢٢٦٢ مهذب السنن كتاب المزارعة هشام بن سعد (م)(١) أن أبا الزبير حدثه سمعت جابرًاً يقول: ((كنا في زمان رسول الله نأخذ الأرض بالثلث أو الربع [بالماذيانات] (٢) فقام رسول الله ◌َظّه فقال: من كانت له أرض فلیزرعها؛ فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها)) . زهير (م)(٣)، ثنا أبو الزبير، عن جابر: ((كنا نخابر على عهد/ رسول الله ◌َّه بنصيب من القصْري ومن كذا فقال رسول الله ◌َيثة من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها)). ٩٤٧٠ - ابن أبي عروبة (م)(٤)، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: ((كنا نحاقل على عهد رسول الله قال: فقدم بعض عمومته. قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال القوم: وما ذاك قال: قال رسول الله ◌َّ: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى)) . حماد بن زيد (م)(٣) ، عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار، عن رافع: ((كنا نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة نكريها بالأرض، فما شعرت يومًا إذ لقيني بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية رسول الله أنفع لنا وأنفع، كنا نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى فنهانا عن ذلك وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك)). أراد بالطعام المسمى ما يخرج من تلك الأرض. (١) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦). (٢) في ((الأصل)): بالماذنيات. والمثبت من ((هـ))، وهي جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، وليست بعربية، النهاية (٤/ ٣١٣). (٣) سبق. (٤) مسلم (٣/ ١١٨١ رقم ١٥٤٨). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٩٥) وابن ماجه (٢/ ٨٢٣ رقم ٢٤٦٥) من طريق ابن أبي عروبة به . وأخرجه النسائي (٧/ ٤١ - ٤٢ رقم ٣٨٩٥) من طريق أيوب عن يعلى به . ٢٢٦٣ مهذب السنن كتاب المزارعة الأوزاعي (خ م)(١) ، نا أبو النجاشي قال: ((صحبت رافع بن خديج ست سنين فحدثني، عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يومًا فقال له: إن رسول الله ثم ه نهانا عن أمر كان بنا رافقًا، فقلت له: ما قال رسول الله فهو الحق قال: أرأيت محاقلكم ماذا تصنعون بها قلنا نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: فلا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها)). ٩٤٧١ - مالك (م)(٢)، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس: ((أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله ثمّ عن كراء الأرض. قلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به)). قال الشافعي عقيبه: فرافع سمع النهي عن رسول الله وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهى رسول الله تمثّ عن كرائها بالثلث والربع وبذلك كانت تکری)). ٩٤٧٢ - أنا مالك، عن ابن شهاب: ((أنه سأل سالمًا عن كراء الأرض فقال: لا بأس به فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر رافع بن خديج / قال: أكثر رافع ولو كان لي أرض أکریتها)». قال الشافعي: قد یکون سالم سمع، عن رافع اخبر جملة فرأى أنه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأسًا لأنه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق وقد بينه غير مالك أن رافعًا نهى عن كرائها ببعض ما يخرج منها . ٩٤٧٣ - ابن وهب، حدثني الليث، عن ربيعة وإسحاق بن عبد الله، عن حنظلة بن قيس : ((أنه سأل رافع بن خديج فقال: نهى رسول الله عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس بذلك». من حديث الليث (خ د)(٣)، عن ربيعة، عن حنظلة، عن رافع، حدثني عماي: ((أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله بما ينبت على (الأربعاء) (٤) أو شيء يستثنيه صاحبها (١) البخاري (٥/ ٢٧ رقم ٢٣٣٩)، ومسلم (٣/ ١١٨٢ رقم ١٥٤٨). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٩ رقم ٣٣٩٤) تعليقًا، والنسائي (٧/ ٤٩ رقم ٣٩٢٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢١ رقم ٤٢٥٩) من طريق الأوزاعي به . (٢) مسلم (٣/ ١١٨٣ رقم ١٥٤٧). وأخرجه أبوداود (٢٥٦/٣ رقم ٣٣٩٣) والنسائي (٤٣/٧ رقم ٣٨٩٩) كلاهما من طريق مالك به. (٣) سبق. (٤) الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه ـ النهاية (١٨٨/٢). وأخرجه البخاري (١٣/٥ رقم ٢٣٢٧) وابن ماجه (٨٢١/٢ رقم ٢٤٥٨) كلاهما من طريق يحيى بن سعید عن حنظلة به . ٢٢٦٤ مهذب السنن كتاب المزارعة فنهانا رسول الله عن ذلك، قلت لرافع: كيف هي بالدنانير والدراهم؟ قال: لا بأس بها بالدنانیر والدراهم» . عيسى بن يونس (م)(١)، نا الأوزاعي، عن ربيعة بهذا، وقال: ((إنما كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به». ابن عيينة (خ م)(١)، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس سمع رافعًا يقول: «كنا أكثر الأنصار حقلاً وكنا نكري على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا)) . يزيد بن هارون (م)(١) ، ثنا يحيى بن سعيد بمعناه. ٩٤٧٤ - عبد الرزاق، أنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال: ((كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول ويشترط القصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدًا وكنا نعمل فيها بالمديد وبما شاء الله ونصيب من ذلك منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله تَّه ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله تمكّ أنفع لكم وإنه ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع، وينهاكم/ عن المزابنة. والمزابنة أن يكون للرجل المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسق تمر )). ٩٤٧٥ - أبو الأحوص (د س ق)(٢)، ثنا طارق بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن رافع بن خديج : ((نهى رسول الله عن المحاقلة [والمزابنة] (٣) وقال: إنما يزرع ثلثه رجل له أرض (١) سبق. (٢) أبو داود (٣/ ٢٦١ رقم ٣٤٠٠)، والنسائي (٧/ ٤٠ رقم ٣٨٩٠)، وابن ماجه (٢ / ٨١٩ رقم ٢٤٤٩). (٣) في ((الأصل)): المزانبة. وهو خطأ، والمثبت من ((هـ). ٢٢٦٥ مهذب السنن كتاب المزارعة فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة)). قلت : رواهٍ إِسرائيل، عن طارق فأرسله، وطارق قال النسائي: ليس بالقوي. أبو نعم، أنا بكير بن عامر، عن أبي بكير، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن رافع بن خديج : («أنه زرع أرضًا له فمر به النبي ثمّ وهو يسقها فسأله لمن الزرع، ولمن الأرض فقال: زرعي ببذري وعملي فلي الشطر ولبني فلان الشرط قال: أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك». قلت : بكير ضعيف. ٩٤٧٦ - ابن أبي أويس، ثنا إبراهيم بن سعد (دس)(١)، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : («كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما صعد بالماء مما حول البئر من الزرع فنهاهم رسول الله مه وأمرهم أن يكروا بالذهب والورق)). ٩٤٧٧ - (د)(٢) عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله ثميه عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع)). ٩٤٧٨ - أبو عوانة (م)(٣)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال: ((دخلَ عليَّ عبد الله ابن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها)). ٩٤٧٩ - سفيان، أخبرني عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر)). ٩٤٨٠ - وسفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: ((سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء)» . ٩٤٨١ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: ((أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به)) . ٩٤٨٢ - مالك، عن هشام، عن أبيه نحوه. (١) أبو داود (٢٥٨/٣ رقم ٣٣٩١)، والنسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٨٩٤). (٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٧). (٣) مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٤٩). ٢٢٦٦ مهذب السنن كتاب المزارعة ٩٤٨٣ - وعن ابن شهاب، عن سالم مثله. باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي / على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطاً فاسداً ٩٤٨٤ - حماد بن زيد (م)(١)، عن عمرو: ((أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج؛ فاسمع منه الحديث عن أبيه. فانتهره وقال: إني والله لو أعلم أن رسول عليه. نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني: ابن عباس - أن رسول قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلومًا)). ٩٤٨٥ - سفيان (م)(٢)، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: ((ما كنا نكره المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله له عن المزارعة)). ٩٤٨٦ - وعن عمرو (خ)(٣) عن طاوس، عن ابن عباس: ((أن النبي ◌َّه لم ينه عن المزارعة وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ ثمنًا معلومًا)). وروى البخاري شطره الثاني . ابن عيينة (خ م) (٢)، عن عمرو: «قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي ◌ُّ نهى [عنها] (٤) قال: أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي ◌َّ لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلومًا)). الليث (م)(٢)، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: ((أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله: ألا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها)). (١) مسلم (٣ / ١١٨٤ رقم ١٥٥٠). (٢) سبق. (٣) البخاري (١٨/٥ رقم ٢٣٣٠). وأخرجه مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٥٠)، وأبو داود (٣/ ٢٥٧ رقم ٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٢١ رقم ٢٤٥٦) من طريق عمرو بنحوه. (٤) في ((الأصل، هـ)): عنه. والمثبت من سنن أبي داود. ٢٢٦٧