النص المفهرس
صفحات 601-620
مهذب السنن كتاب الرهن درعًا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير» مرسل . العصير المرهون يصير خمرًا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي ٩١٢٥ - سفيان (م)(١) عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال: ((سئل رسول الله عَلَّم عن الخمر يتخذ خلاً. قال: لا)). وفي لفظ قبيصة عن سفيان ((فكرهه)). وقال أبو حذيفة النهدي: عن سفيان، عن السدي، عن أبي هبيرة - وهو يحيى بن عباد. عن أنس قال: ((جاء رجل إلى النبي ◌َّهُ وفي حجره يتيم وكان عنده [خمر](٢) حين حرمت فقال: يا رسول الله، أصنعها خلاً. قال: لا. قال: فصبه حتى سال به الوادي)). ورواه وكيع عنه. وفيه أن أبا طلحة ((سأل عن أيتام ورثوا/ خمرًا قال: أهرقها . قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: لا)). إسرائيل، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال: ((كان في حجر أبي يتامى فاشترى خمرًاً ، فلما نزل تحريم الخمر أتى النبي ◌َّ فذكر ذلك له فقال: أجعله خلاً؟ قال: لا. فأهراقه)). يريد بقوله: ((أبي)) أبا طلحة؛ لأنه زوج أمه . ٩١٢٦ - يزيد بن هارن، أنا أبو جناب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((كان رجل عنده مال أيتام قال: فكان يشتري لهم الرُّجّع والأنضاء يصلحها ويبيعها، فاشترى خمرًا فجعله في الخوابي وإن الله أنزل تحريم الخمر، فأتى النبي ثمّ فسأله، فقال: أهرقه. ثم سأله فقال: أهرقه. فقال: يا رسول الله، إنهم ليس لهم مال غيره. قال: أهرقه. فأهراقه)). ٩١٢٧ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر ((أن عمر أتى بالطلاء وهو بالجابية وهو يومئذ يطبخ كعقيد الرُّبِّ فقال: إن في هذا لشرابًا ما انتهي إليه، فلا يشرب خلّ خمر أفسدت حتى يبدئ الله فسادها فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلاً وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت خمرًا». (١) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣). وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٦٧٥) والترمذي (٣/ ٥٨٩ رقم ١٢٩٤) من طريق سفيان به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٢) في ((الأصل)): خمرة والمثبت من (هـ). ٢١٦٥ مهذب السنن كتاب الرهن ٩١٢٨ - فرج بن فَضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله تمثّ: ((إن الدباغ يُحل من الميتة كما يحل الخلّ من الخمر)). قال فرج: يعني: إن الخمر إذا صارت خلا حلت)). فرج ضعيف. ٩١٢٩ - أحمد بن أبي غرزة، أنا حسن بن قتيبة، نا مغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: ((ما أقفر أهل بيت من أدْم فيه خل، وخير خلكم خلّ خمركم)) قال الحاكم : هذا حديث واه، والمغيرة صاحب مناكير. قلت : وحسن تركه الدارقطني. باب ما جاء في زيادات الرهن ٩١٣٠ - زكريا (خ)(١) عن الشعبي، عن أبي هريرة قال رسول الله عليه: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ويشرب لبن الناقة إذا كانت مرهونة، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة)). رواه (خ) عن أبي نعيم عنه. وكذا رواه القطان وجماعة. ورواه هشيم وغيره، عن زكريا فزادا في متنه ((المرتهن)) وزاد يعقوب الدورقي عن هشيم فيه: ((إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الذي رهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته/ ويرُكب)). ٩١٣١ - أبو معاوية وأبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله ثمة: ((الرهن محلوب ومركوب -فذكرت ذلك لإبراهيم -فقال: إن كانوا ليكرهون أن يستمتعوا من الرهن بشيء)» وفي لفظ أبي عوانة ((فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه)). رواه الجماعة، عن الأعمش موقوفًا ثم ساقه المؤلف من حديث شعبة ووكيع وابن عيينة، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ((الرهن محلوب ومركوب)). قال الشافعي: يشبه قول أبي هريرة أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درهًا وظهرها؛ لأن له رقبتها، قال: ومنافع الرهن للراهن ليس للمرتهن فيها شيء. ٩١٣٢ - ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب(٢) أن رسول الله لعلّه قال: ((لا يغَلقُ الرهنُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه)). قال الشافعي: غنمه: زیادته، وغرمه: هلاکه ونقصه)). (١) البخاري (٥/ ١٧٠ رقم ٢٥١٢). وأخرجه أيضًا أبو داود (٣/ ٢٨٨ رقم ٣٥٢٦)، والترمذي (٣/ ٥٥٥ رقم ١٢٥٤)، وابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤٠) من طريق زكريا به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٦٦ مهذب السنن كتاب الرهن وأنا الثقة، عن يحي بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي عَّ بمعناه. ٩١٣٣ - سفيان، عن الحذاء ويونس، عن ابن سيرين(١) ((جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أسلفت رجلاً خمسمائة درهم ورهنني فرسًا فركبتها . أو أركبتها - قال: ما أصبت من ظهرها فھو ربا)) . ٩١٣٤ - سفيان، حدثني زكريا، عن الشعبي ((في رجل ارتهن جارية فارضعت له قال: يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع اللبن)) . ٩١٣٥ - سفيان، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: ((لا ينتفع من الرهن بشيء)). وعن شريح ((في رجل ارتهن بقرة فشرب من لبنها قال : ذلك شرب الربا)) في سنده جابر الجعفي. ٩١٣٦ - سفيان، حدثني ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال(١): ((كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فتخرج فيه ثمرة فهو من الرهن)). منقطع . ٩١٣٧ - الشافعي، أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه(١) ((أن معاذ ابن جبل قضى فيمن ارتهن نخلاً مثمراً فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال». قال: وذكر سفيان بن عيينة شبهًا به. قال الشافعي: وأحسب مطرفًا قال في الحديث من عام حج رسول الله صَلِ﴾ . باب الرهن غير مضمون مر مرسل ابن المسيب(١) أن رسول الله قال: ((لا يغلق الرهنُ بالرهن من صاحبه الذي رهنه وله غنمه و علیه غرمه)). وكذلك رواه الثوري عن ابن أبي ذئب وقال فيه: الرهن/ ممن رهنه وله غنمه و علیه غرمه)). ٩١٣٨ -أخبرنا الحاکم، نا الأصم، نا محمد بن عوف، عن عثمان بن سعید بن کثیر ، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله ◌َّ: ((لا يَغلق الرهن لصاحبه غنمه و علیه غرمه)). عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((لا یغلق الرهن له غنمه و علیه غرمه)). قال الدار قطني : زياد ثقة، وهذا إسناد حسن متصل، والمحفوظ مرسل. ورواه الأوزاعي ويونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلاً إلا أنهما جعلا قوله: ((له غنمه و علیه غرمه» من قول سعيد. ٩١٣٩ - أبو داود في المراسيل(٢)، ثنا ابن حساب، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) (١٧٠ - ١٧١ رقم ١٨٦). ٢١٦٧ مهذب السنن كتاب الرهن الزهري، عن ابن المسيب أن النبي ◌ُّه قال: ((لا يغلق الرهن. قلت له أرأتيك قولك لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك . قال: نعم قال: وبلغني عنه بعد أنه قال : إن هلك لم یذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه و علیه غرمه)) . من قال الرهن مضمون ٩١٤٠ - حسان بن إبراهيم، عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن عمرو بن دينار(١) قال أبو هريرة قال رسول الله تمثّة: ((الرهن بما فيه)). تفرد به على انقطاعه حسان. ٩١٤١ - زكريا الساجي، نا إسماعيل بن أبي عباد الذارع، نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله ثم ◌ّ قال: ((الرهن بما فيه)). قال الدار قطني : إسماعيل يضع الحديث . ٩١٤٢ - ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، سمع عطاء يحدث ((أن رجلاً رهن فرسًا فنفق في يده فقال رسول الله للمرتهن: ذهب حقه))(٢) منقطع . وقد قال الشافعي: أنا إبراهيم، عن مصعب بن ثابت، عن عطاء قال: زعم الحسن كذا ثم ذكره، فقال إبراهيم: كان عطاء يتعجب مما روى الحسن. قال الشافعي: وأخبرنيه غير واحد، عن مصعب، عن عطاء، عن الحسن. وأخبرني من أثق به أن رجلاً رواه عن مصعب، عن عطاء(١)، عن النبي ◌َّ، وسكت عن الحسن، فقلت له: إن أصحاب مصعب يروونه عن عطاء ، عن الحسن فقال: نعم كذا حدثنا، ولكن عطاء مرسلاً أنفق من الحسن مرسلاً. قال الشافعي: ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه، ويقول فيه بخلاف هذا كله يقول فيما ظهر هلاكه/ أمانة وفيما خفي هلاكه يترادّان الفضل. قلت : ومصعب فيه ضعف وقد توبع (د) في المراسيل(٣)، ثنا علي بن سهل، أنا الوليد، أنا أبو عمرو، عن عطاء ((أن رجلاً رهن فرسًا فنفق الفرس فقال النبي ◌َّة: الرهن بما فيه)). وروى أيضًا(٤) زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه مرسلاً، وزمعة لين. وأخذ (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) في هامش ((هـ)): ذهب حقك. (٣) مراسيل أبي داود (١٧٣ رقم ١٩٠). (٤) مراسيل أبي داود (١٧٣ رقم ١٨٩). ٢١٦٨ مهذب السنن كتاب الرهن الشافعي بمرسل سعيد؛ لأنها أصح المراسيل، قال ابن حنبل: مرسلات سعيد صحاح ، وأما الحسن وعطاء فهي أضعف المرسلات ؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل . ٩١٤٣ - أبو عاصم عن أبي العوام، ثنا مطر، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير ((أن عمر قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع إن كان أقل مما فيه رُدّ عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمین)). هذا ليس بمشهور عن عمر . ٩١٤٤ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: ((إذا كان في الرهن فضل، فإن أصابته جائحة، فالرهن بما فيه وإن لم تصبه جائحه؛ فإنه يرد الفضل)). قال ابن معين وغيره: رواية خلاس، عن علي صحيفة. وروى عن علي مطلقًا يترادآن الفضل . أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم (١)، عن علي في الرهن إذا هلك يترادّان الفضل. أبو عوانة عن منصور، عن الحكم، عن علي ((في الرهن: إذا هلك يترادان الفضل)) حماد ابن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم(١)، عن علي قال: ((يترادان الزيادة والنقصان)). منقطع. أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا الصفار، نا سعدان، نا معمّر بن سليمان، عن الحجاج ، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ((إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك یترادان الفضل)). سنده ضعيف. ٩١٤٥ - وبه عن الحجاج ، عن عطاء قال: كان يقال: ((يترادان الفضل بينهما)). محمد بن ربيعة، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي قال: ((إذا كان الرهن أقل رد الفضل، وإن كان أكثر فهو بما فيه)). قال الشافعي: الرواية عن علي بأن يترادان الفضل أصح. عبد الأعلى الثعلبي تعرف وتنكر . ٩١٤٦ - الثوري، عن أبي حَصين، عن شريح قال: ((ذهبت الرهون بما فيها)). ما جاء في غلق الرهن ٩١٤٧ - شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب(١) قال رسول الله: ((لا يغلق الرهن)) (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٦٩ مهذب السنن كتاب الرهن فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يبتاع من غيره، ويعني لا يمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره هكذا وجدته في كتابي / وصوابه فيما أظن، وذلك يعني غلق الرهن أن يُمنع صاحب الرهن أن يبتاع من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره فقال: لا يغلق الرهن يعني لا يمنع صاحب الرهن من مبايعة المرتهن)). ٩١٤٨ - إسرائيل، حدثني إبراهيم بن عامر القرشي، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر (١) قال رسول الله ثمثه: ((لا يغلق الرهن، وإن رجلاً رهن دارًاً بالمدينة إلى أجل فلما جاء الأجل قال الذي ارتهن: هي لي. فقال رسول الله: لا يغلق الرهن)). هذا مرسل . ٩١٤٩ - موسى بن داود، نا حماد، عن معمر «قلت للزهري: يا أبا بكر، قوله الرهن لا يغلق . قال: تقول: إن لم آتك إلى كذا وكذا، فهو لك)). ٦. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٧٠ مهذب السنن كتاب التفليس كتاب التفليس باب المشتري يفلس بالثمن ٩١٥٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به». رواه زهير بن معاوية ويزيد بن هارون والثوري وغيرهم عن يحيى . ثنا أحمد بن يونس (خ م)(١) نا زهير ولفظه «من أدرك ماله بعينه عند إنسان أفلس فهو أحق به من غيره)). ومن حديث هشيم (م)(٢) والليث وحماد وابن عيينة ويحيى القطان والثقفي وحفص بن غياث عنه ولفظ الليث: ((أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فهو أولى بها من غیرہ)). أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، نا الفريابي، نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء)). وقع في سماعنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو خطأ. ورواه أبو حذيفة وغيره عن سفيان وعبد اللهبن محمد بن عمرو الغزي، عن الفريابي، عن سفيان، على الصواب وفيه: ((فصاحبها أحق بها)) وله طرق أخرى. (١) البخاري (٥ / ٧٦ رقم ٢٤٠٢)، ومسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩). (٢) مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩). وأخرجه أيضاً أبو داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٩)، والترمذي (٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣ رقم ١٢٦٢)، والنسائي (٧/ ٣١١ رقم ٤٦٧٦)، وابن ماجه (٢ / ٧٩٠ رقم ٢٣٥٨) من طريق الليث بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ٢١٧١ مهذب السنن كتاب التفليس ابن جريج (م)(١) أخبرني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره أن عمر بن عبد العزيز أخبره عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي ◌ُّ ((في الرجل الذي يُعْدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي بايعه)). سليمان بن بلال (م)(٢) عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ((إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته فهو أحق بها)). / شعبة (م)(٢) حدثني قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة قال رسول الله ثئة: ((إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عين متاعه، فهو أحق به)) . معاذ بن هشام (م)(٢) نا أبي عن قتادة وفيه: ((فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء)). معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ((إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء)). ٩١٥١ - إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، سمع سعيد بن المسيب يقول: ((أفلس مولى لأم حبيبة فاختُصم فيه إلى عثمان فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن یتبین إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعَه فهو له)). المشتري يموت مفلساً بالثمن ٩١٥٢ - الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، حدثني أبو المعتمر، عن عمر بن خالدة قال: ((أتينا أبا هريرة في صاحب لنا - يعني: أفلس - فأصاب رجل متاعًا بعينه قال أبو هريرة: هذا الذي قضی فیه رسول الله ټګ أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعینه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء)). تابعه شبابة وعاصم بن علي وقالا: ((إلا أن يترك صاحبه وفاء)) . ٩١٥٣ - الشافعي: قرأنا على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن(٣) أن رسول الله ◌َّه قال: ((أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا ، فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء)). قال الشافعى (١) مسلم (٣ / ١١٩٣ رقم ١٥٥٩). (٢) مسلم (٣/ ١١٩٤ رقم ١٥٥٩). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٧٢ مهذب السنن كتاب التفليس الذي أخذث به أولى - يعني حديث ابن خلدة - من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي ◌ُّ بين الموت والإفلاس، وحديث ابن هشاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهین، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن یروي عن أبي هريرة حديثه لیس فیه ما روی ابن شهاب مرسلاً إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث وقال: برأيه آخره، وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ أنه انتهى بالقول «فهو أحق به)) أشبه أن يكون ما زاد على هذا هو قول من أبي بكر لا رواية . قال البيهقي: وقد رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري موصولاً ولا يصح. ٩١٥٤ - ثنا عبد الله بن عبد الجبار (د)(١) نا إسماعيل، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ُّه قال: ((أيما رجل باع سلعة فأدرك/ سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم یقبض من ثمنها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء)). ورواه الفريابي، عن عبد الله هذا، ثم قال: ونا إسماعيل أيضًا، عن موسى بن عقبة، عن الزهري ... فذكره بنحوه دون قصة الهلاك. اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بمعناه. واليمان ضعيف، وإسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت اتصاله. الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه ٩١٥٥ - هشام بن يوسف، نا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه ((أن النبي ◌َُّ حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه وكان معاذ شابًا حليمًا سمحًا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئًا فلم يزل يدان حتى تفرق ماله كله في (١) أبو داود (٣/ ٢٨٧ رقم ٣٥٢٢). ٢١٧٣ مهذب السنن كتاب التفليس الدين، فأتى النبي ◌َّ فكلم غرماءه فلو تركوا أحدًا من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله، فباع لهم رسول الله- يعني: ماله - حتى قام معاذ بغير شيء)). خالفه عبد الرزاق. ٩١٥٦ - الرمادي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك(١) قال: ((كان معاذ شابًا سمحًا جميلاً من خير شباب قومه لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه حتى كان عليه دين أغلق ماله فكلم رسول الله في أن يكلم له غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئًا فلو ترك أحد لكلام أحد لترك لمعاذ لكلام رسول الله، فدعاه النبي ثمّ فلم يبرح من أن باع ماله وقسمه بين غرمائه فقام ولا مال له)). وكذا رواه ابن المبارك عن معمر مرسلاً. وروي من وجهين ضعيفين عن جابر في قصة معاذ. ٩١٥٧ - ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبي مجلز(١) ((أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله حتى باع فيه غُنيمة له)). مرسل. ٩١٥٨ - عبد الرحمن بن سليمان، عن الحسن بن عمارة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: ((كان رجلان من جهينة بينهما غلام فأعتقه أحدهما فأتى النبي ◌َّ فضمّنه إياه، وكانت له قريب من مائتي شاة فباعها فأعطاها صاحبه)). الحسن واه. قد رواه الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز مرسلاً وهو أشبه . ٩١٥٩ - مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه ((أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها حتى يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس ، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج إلا أنه قد ادّان معرضًا، فأصبح وقد دينَ به(٢) فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة يقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين، فإن أوله هَم وآخره حَرَب(٣)). ابن علية، عن أيوب قال: ((نبئت عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك، وقال: يقسم ماله بينهم بالحصَص)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) كتب في الحاشية: دين به : أحاط بماله الدين. (٣) أي: خصومة وغضب. وروي بالسكون: أي النزاع. انظر النهاية (١ / ٣٥٩). ٢١٧٤ مهذب السنن كتاب البيوع حلول الدين على الميت ٩١٦٠ - إبراهيم بن سعد (ت ق)(١)، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله مية: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه)). قلت : حسنه (ت). ٩١٦١ - عبد الرزاق (٥ س)(٢)، أنا سفيان، أخبرني أبي، عن الشعبي، حدثني سمعان بن مشنج، عن سمرة ((أن النبي ◌َّ صلى على جنازة فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ فقال ذلك مرارًا، فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي ◌َّ: أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانًا - لرجل منهم - مأسور بدينه، فلو رأيت أهله ومن يتحرون بأمره قاموا فقضوا عنه)) . قلت : تابعه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق ويقال : ابن مشمرج. ورواه وكيع، عن سفيان ، فأسقط منه سمعان. وكذا رواه فراس، عن الشعبي، عن سمرة. وروي في حلول الدين على الميت عن ابن عمر وزيد بن ثابت قولهما ولا يصح. لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء لقوله: ﴿ وَإِن كَانَ ذَو عَسرَةٍ فَنَظرَةً إِلَى ميسرة﴾﴾(٣) ٩١٦٢ - الليث (م)(٤)، عن بكير بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد قال: ((أصيب رجل في عهد رسول الله تَّه في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله څ﴾ تصدقوا علیه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله: خذوا ما (١) الترمذي (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠ رقم ١٠٧٨، ١٠٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٦ رقم ٢٤١٣). (٢) أبو داود (٣/ ٢٤٦ رقم ٣٣٤١) والنسائي (٧/ ٣١٥ رقم ٤٦٨٥) من حديث أبي داود من طريق أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي به . (٣) البقرة: ٢٨٠. (٤) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦). ٢١٧٥ مهذب السنن كتاب البيوع وجدتم وليس لكم إلا ذلك)). ٩١٦٣ - يونس، عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن كعب ((أن معاذًا كثر دينه فلم يزد رسول الله ثم غرماءه على أن خلع لهم ماله)). ٩١٦٤ - الواقدي، حدثني عيسى بن النعمان، عن معاذ بن رفاعة، عن جابر بن عبد الله قال: ((كان معاذ بن جبل من أحسن/ الناس وجهًا وأحسنهم خلقاً وأسمحهم فأدان دينًا كثيرًا، فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أيامًا في بيته حتى استأذن رسول الله ث غرماؤه فقالوا : يا رسول الله، خذ لنا حقنا منه. فقال رسول الله تَ : رحم الله من تصدق عليه. قال: فتصدق عليه ناس وأبى ناس وفيه فخلعه رسول الله من ماله فدفعه إلى الغرماء، فاقتسموه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم قالوا: يا رسول الله، بعه لنا. قال: خلوا عنه فليس لكم عليه سبيل)). قلت : الواقدي تالف. ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه ٩١٦٥ - إبراهيم بن الحسن المصيصي ، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي سعيد ((أن النبي ◌َّ باع حرًا أفلس في دينه)). يوسف بن سعيد، ثنا الحجاج بن محمد - فشك في سنده- فقال: عن أبي سعيد أو أبي سعد ((أن النبي ◌َّ باع حراً أفلس)). قلت: لم يخرج في السنن لنكارته. ٩١٦٦ - حماد بن الجعد، عن قتادة، عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه ((أن رجلاً قدم المدينة، فذكر أنه يقدم له بمال، فأخذ مالاً كثيرًا فاستهلكه ، فأخذ الرجل فوجد لا مال له فأمر رسول الله أن يباع». وهذا منقطع . ٩١٦٧ -بندار، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار، ثنا زيد بن أسلم قال: ((رأيت شيخًا بالإسكندرية يقال له: سُرّق. فقلت له: ما هذا الاسم؟ قال: اسم سمانيه رسول الله ◌َّه ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي ◌َّ فقال لي: أنت سرق، فباعني بأربعة أبعرة، قال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك. فأعتقوني وبقي اسمي)). وبمعناه رواه عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم، عن أبيهما أتم من ذلك في اشترائه من أعرابي ناقة واستهلاكه ثمنها. ورواه مسلم الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن ٢١٧٦ مهذب السنن كتاب البيوع سرق. وذكره شيخنا الحاكم في المستدرك عن ابن عتاب، عن أبي قلابة عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الرحمن ، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : ((رأيت شيخًا في الإسكندرية ... )) فذكره أتم من حديث بندار، فمدار الحديث على ضعفاء والإجماع على خلافه . ٩١٦٨ - وفي مراسيل / (د)(١) عن معمر، عن الزهري قال: ((كان يكون على عهد رسول الله څّ دیون علی رجال ما علمنا حرًا بیع في دین)). العهدة ورجوع المشتري بالدرك ٩١٦٩ - هشيم (د)(٢)، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال رسول الله: ((الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه)) . أبو معاوية، ثنا حجاج بن أرطاة، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال رسول الله ثمّ: ((إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به . ويرجع المشتري على البائع بالثمن)). حبس المدين وإثم المماطل ٩١٧٠ - الثوري، عن وبر بن أبي دليلة (د)(٣)، عن فلان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال رسول الله ثَّه: ((ليّ الواجدُ يحلُ عرضَه وعقوبته)) قال سفيان: يعني: عرضه أن يقول: ظلمني حقي، وعقوبته يسجن. وفلان هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة. أبو عاصم، أنا وبر ابن أبي دليلة، عن محمد بن عبد الله بهذا. وأخرجه من حديث ابن المبارك (د)(٣)، عن وبر . ٩١٧١ - همام (خم)(٤)، نا أبو هريرة قال رسول الله تَّه: ((إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع)) . (١) أبو داود (١٦٢ رقم ١٧٠). (٢) أبو داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣١). وأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٤٦٨١) من طريق هشيم به .. (٣) أبوداود (٣/ ٣١٤ رقم ٤٦٢٨). وأخرجه النسائي (٣١٦/٧ رقم ٤٦٨٩) من طريق ابن المبارك، وابن ماجه (٢ / ٨١١ رقم ٢٤٢٧) من طريق وكيع كلاهما عن وبر به .. (٤) البخاري (٥/ ٧٥ رقم ٢٤٠٠)، ومسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤). ٢١٧٧ مهذب السنن كتاب البيوع التقاضي والملازمة ٩١٧٢ - الأعمش (خ م)(١)، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال: ((كنت قينًا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فذرني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالاً وولدًا فأقضيك. فنزلت: ﴿أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا﴾(١). ٩١٧٣ - شعبة (خ م)(١) ، عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا سلمة بمنى يحدث، عن أبي هريرة ((أن أعرابيًا تقاضى على النبي ◌َّ دينًا كان له عليه فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي عَلَّه، فقال النبي ◌َّ: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً. ثم قال: اقضوه. فقالوا: لا نجد إلا سنًا أضل من سنه. قال: اشتروه وأعطوه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء)). ٩١٧٤ - محمد بن أبي السري، نا الوليد ابن مسلم، حدثني محمد بن حمزة بن يوسف ابن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله بن سلام/: ((إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتان لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا - فذكر الحديث في مبايعة زيد بن سعنة - فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه أتيته فنظرت إليه بوجه غليظ ثم أخذت بمجامع قميصه (١) البخاري (٤/ ٣٧٢ رقم ٢٠٩١)، ومسلم (٤/ ٢١٥٣ رقم ٢٧٩٥). وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٩٨ رقم ٣١٦٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٩٥ رقم ١١٣٢٢) من طريق الأعمش بنحوه. (٣). مريم : ٧٧. (٤) سبق . ٢١٧٨ مهذب السنن كتاب البيوع وردائه فقلت: اقضني يا محمد حقي؛ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب [لمطال](١) لقد كان بي بمخالطتكم علم. فنظرت إلى عمر وعيناه تذرفان(٢) ثم قال: يا يهودي أتفعل هذا برسول الله عُبَّه ، فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. قال: ورسول الله ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ثم قال: يا عمر، أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة، اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا من تمرمكان ما رعته .. . )) وذكر الحديث في إسلامه . قلت : هذا خبر منكر، ومحمد ليس بعمدة، وابن أبي السري لينه أبو حاتم. ٩١٧٥ - الليث (خ م)(٣)، حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه ((أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد مال، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله ثمّ فقال: يا كعب، وأشار بيده وكأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفًا)). ٩١٧٦ - النضر بن شميل (د)(٤) ، أنا هرماس بن حبيب - من أهل البادية - عن أبيه، عن جده قال: ((أتيت النبي ثمَّ بغريم لي، فقال لي: الزمه، ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك)) . ٩١٧٧ - عمرو بن أبي قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه، عن أبيه(٥)، عن أبي بن كعب قال: ((دخل نبي الله تَّ وأنا ملازم رجلاً قال: فصلى وقضى حاجته ثم خرج، فإذا هو ملازمه قال: حتى الآن يا أبي حتى الآن يا أبي من طلب أخاه ، فليطلبه بعفاف واف أو غير واف. فلما سمع ذلك تركه، فقال: يا نبي الله، قلت قبل : من طلب أخاه، فليطلبه بعفاف واف أو غير واف؟ قال: نعم. قال: يا نبي الله، ما العفاف؟ قال: غير مشاتمه ولا مشدد عليه ولا متفحش عليه ولا مؤذيه. قال: واف أو غير واف. قال: مستوف أو تارك بعضه)). (١) في ((الأصل): المطال. والمثبت من ((هـ). (٢) في ((هـ)»: تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره. (٣) البخاري (٥/ ٣٦٦ رقم ٢٧١٠) تعليقًا، ومسلم (٣/ ١١٩٢ رقم ١٥٥٨). وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٥)، والنسائي (٢٣٩/٨ -٢٤٠ رقم ٥٤٠٨) وابن ماجه (٢) ٨١١ رقم ٢٤٢٩) من طريق الزهري، عن عبد الله بن كعب بمعناه .. (٤) أبو داود (٣/ ٣١٤ رقم ٣٦٢٩). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٨) من طريق النضر بنحوه . (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢١٧٩ مهذب السنن كتاب الحجر كتاب البيوع استخلاف اختي استخلاف المعسر ٩١٧٨ - جرير بن حازم (م)(١)، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنه كان يطلب رجلاً بحق فاختفى منه قال: ما حملك على هذا؟ قال: العسرة. فاستحلفه على ذلك فحلف / بصكه فأعطاه إياه وقال: سمعت رسول الله عم ◌ّ يقول: من أنسأ معسرًا ووضع عنه نجاه الله من كرب يوم القيامة)). ٩١٧٩ - ابن راهويه، أنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه. وعن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم: ((أن أبا بكر وعمر كانا يستحلفان المعسر: ما تجد ما تقضيه من عرض ولا قرض أو قال: ناض ولئن وجدت من حيث لا نعلم لتقضینه ثم یخلیان سبيله)). حبسه إذا اتهم وتخليته متى علم إعساره وحلف ٩١٨٠ - بهز بن حكيم (د ت س)(٢)، عن أبيه، عن جده ((أن النبي ◌ُّ حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه)). قلت: حسنه (ت) . ٩١٨١ - ابن إسحاق، عن أبي جعفر أن عليًا قال: ((إنما الحبس حتي يتبين للإمام فما حبس بعد ذلك فهو جور)). البيع بدين وكفيل ٩١٨٢ - سفيان، ثنا عبد العزيز بن رفيع قال: ((بعت سلعة من رجل، فلما بعته إياه بلغني أنه مفلس، فأتيت به شريحًا فقلت: خذلي منه كفيلاً. فقال شريح: مالك حيث وضعته. فأبى أن يأخذ لي كفيلاً، قلت: فإني شرطت عليه، فإن اتبعتها نفسي فأنا أحق بها. فقال (١) مسلم (٣/ ١١٩٦ رقم ١٥٦٣). (٢) أبو داود (٣/ ٣١٤ رقم ٣٦٣٠)، والترمذي (٤/ ٢٠ رقم ١٤١٧)، والنسائي (٦٦/٨ - ٦٧ رقم ٤٨٧٦) . ٢١٨٠ مهذب السنن كتاب الحجر شريح: قد أقررت بالبيع، فبينتك على شرطك)). كتاب الحَجْر قال الله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾(١) . ٩١٨٣ - سليمان بن بلال (م)(٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز «أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتبت إليه: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه الیتم)» . ابن عيينة (م)(٣)، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: ((كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس بنحوه فقال ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه الیتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم الیتم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد)). جرير بن حازم (م)(٣)، ثنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس قال: ((إذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضی یتمه؛ فادفع إليه ماله)). البلوغ بالسن ٩١٨٤ - عبيد الله (خ م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر ((عرضني رسول الله عَ ◌ّ يوم أحد في القتال / وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة (١) النساء: ٦. (٢) مسلم (٣/ ١٤٤٤ رقم ١٨١٢). وأخرجه أبو داود (٣/ ٧٤ رقم ٢٧٢٧) من طريق المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز مختصرًا. (٣) سبق. (٤) البخاري (٥/ ٣٢٧ رقم ٢٦٦٤)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨). وأخرجه الترمذي (٦٤١/٣ - ٦٤٢ رقم ١٣٦١)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣) من طريق عبيد الله به، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. ٢١٨١ مهذب السنن كتاب الحجر أجازني فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن افرضوا ابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال)» . ابن بكر البرساني، نا ابن جريج، عن عبيد الله بهذا وقال: ((فلم يجزني ولم يرني بلغت)). قلت : هى زيادة غريبة. وقال عبد الوهاب الثقفي (م)(١) ، عن عبيد الله: ((فاستصغرني فردني مع الغلمان)). ابن إدريس (م)(١)، وعبد الرحيم بن سليمان (م)(١) ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((عرضت على النبي ◌َّ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاسصغرني؛ ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني)). وقال عبيد الله بن عمر (م)(١) من طريق الثقفي ((وكتب عمر بن عبد العزيز: أن أجيزوا في العرض ابن خمس عشرة)) قال: ولا أرى نافعًا إلا حدثه بهذا. وفي حديث حماد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله قبل ابن عمر ورافع بن خديج يوم الخندق وهما ابنا خمس عشرة» . أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((عرضت على النبي ◌َّ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة)). ٩١٨٥ - موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب قال: ((ويوم بدر سنة اثنتين في رمضان وأحد في شوال سنة ثلاث والخندق في شوال سنة أربع، ثم قاتل بني لحيان وبني المصطلق في شعبان سنة خمس ثم قاتل يوم خيبر سنة ست، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان وقاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان)). ٩١٨٦ - موسى بن داود سمعت مالكًا يقول: ((كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله عَلَّه المدينة، وأحد بعدها بسنة والخندق سنة أربع، وبنو المصطلق سنة خمس، وخيبر سنة ست، والحديبية في سنة خيبر، والفتح سنة ثمان، وقريظة في سنة الخندق)). ٩١٨٧ - ابن بكير، عن ابن إسحاق ((غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. قال: وغزوة (١) سبق. ٢١٨٢ مهذب السنن كتاب الحجر الخندق في شوال سنة خمس)). قال البيهقي: قول عروة ثم الزهري ومالك أنها في سنة أربع أولى بالصحة، وذلك موافق لقول ابن عمر . ٩١٨٨ - أما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني، عن أبي مقاتل السمر قندي، عن . عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة مرفوعًا ((رفع القلم عن ثلاث: عن الغلام حتى يحتلم؛ فإن لم يحتلم حتى يكون / ابن ثمان عشرة)). فالطايكاني كذاب. ويروى بسند واه عن أنس مرفوعًا ((الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود)). البلوغ بالاحتلام قال تعالى: ﴿ حتى إذا بلغوا النكاح﴾(١). قال مجاهد: ((الاحتلام)). ٩١٨٩ - علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن أبي الضحى(٢)، عن على قال رسول الله ◌َّ: ((رفع القلم عن النائم حتى يستقيظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق)). قلت: منقطع، وعلي واهٍ. ورويناه من حديث وهيب، عن الحذاء. ومن حديث أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي مرفوعًا وموقوفًا . ٩١٩٠ - نا أحمد بن صالح (د)(٣)، ثنا يحيى بن محمد المديني، نا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش أنه سمع شيوخًا مِن بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: ((حفظت عن رسول الله څ : لا یتم بعد احتلام، ولا صمات یوم إلى اللیل وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر مرفوعًا. ٩١٩١ - عبد الواحد بن زياد، ثنا إسماعيل بن سميع، ثنا أبو رزين قال: قالت عائشة: ((إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر)). البلوغ بالحيض ٩١٩٢ - حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أن رسول الله ثم ◌ّ قال: ((لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)). (١) النساء: ٦ . .(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٣). ٢١٨٣ مهذب السنن كتاب الحجر ٩١٩٣ - حماد بن زيد (د)(١)، عن أيوب، عن محمد ((أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله تَّه دخل وفي حجري جارية فألقى إليّ حقوة وقال: شقيه نصفين. فأعطى هذه نصفًا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا)). ٩١٩٤ - شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن ماهان الحنفي، عن أم سلمة قالت: ((إذا حاضت الجارية وجب عليها ما يجب على أمها يقول: من الستر)). البلوغ بالانبات ٩١٩٥ - شعبة (خ م)(٢)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة، عن أبي سعيد الخدري قال: ((لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد فبعث إليه رسول الله عم ◌ّ، وكان قريبًا، فجاء على حمار فلما دنا قال النبي ◌ُّ: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله ثمّ فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال: لقد حکمت فیھم بحكم الله)). ٩١٩٦ - سفيان، ثنا عبد الملك بن عمير، حدثني عطية القرظي قال: ((كنت من سبي قريظة وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، وكنت فيمن لم ینبت)). شعبة، عن عبد الملك، عن عطية قال: ((عرضت على رسول الله يوم قريظة فشكوا في فأمر النبي ◌َّ / أن ينظر إليَّ هل أنبت، فنظروا إليَّ فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي)). حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمر، حدثني عطية قال: ((عرضنا على النبي ◌ُّ زمن قريظة، فمن كان منا محتلمًا أو نبتت عانته قتل فلم تكن نبتت عانتي فتركت)). ابن جريج وغيره، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية من بني قريظة، أخبره أن أصحاب رسول الله يوم قريظة جردوه ، فلما لم يروا المواسي جرت على شعره - يريد عانته - تركوه من القتل)). ٩١٩٧ - حماد بن سلمة، أبنا أبو جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب، حدثني أبناء قريظة ((أنهم عرضوا على رسول الله ثمّه زمن قريظة فمن كان منهم محتلمًا أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك)). (١) أبو داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤٢). (٢) البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٣٠٤٣)، ومسلم (٣/ ١٣٨٨ -١٣٨٩ رقم ١٧٦٨). وأخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٥ رقم ٥٢١٥) من طريق شعبة بنحوه. ٢١٨٤