النص المفهرس
صفحات 521-540
مهذب السنن. كتاب البيوع ابن جريج (خ د)(١) نا زياد أن ثابتًا مولی عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ثمّة: ((من اشترى غنمًا مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر)). هشام ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّة: ((من اشترى مصراة فردها فليرد معها صاعًا من تمر لا سمراء)). وبمعناه رواه (م)(٢) أيوب، عن ابن سيرين ولفظه: ((ردها وصاعاً من تمر لا سمراء)). أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا ابن إسحاق، نا بشر بن موسى، ثنا هوذة، ناعوف، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا ((من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إن شاء ردها وإناء من طعام)). قال (خ): وقال بعضهم، عن ابن سيرين: ((صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا)). ثم قال (خ): والتمر أكثر. قال البيهقي: المراد بالطعام: التمر فقد قال: لا سمراء. حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بهذا وفيه: ((فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء)). العقدي (م)(٣) ثنا قرة، عن محمد بهذا. ٨٧٩٠ - عبد الواحد بن زياد، ثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عُمیر التيمي، سمعت ابن عمر يقول: ((كنا على باب رسول الله ◌َه ننتظره فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد عليها فقال: يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم / سوقًا ولا يبيعن مهاجر لأعرابي ومن باع محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلَ - أو قال: مثلي - لبنها قمحًا)) قال (خ): جميع فيه نظر. ٨٧٩١ - بشر بن المفضل، عن عوف، عن الحسن(٤) أن النبي ◌َّم قال: ((من اشترى مصراً أو لقحةً مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها)). (١) البخاري (٤/ ٤٣١ رقم ٢١٥١)، وأبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٥). (٢) مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٤)، والنسائي (٧/ ٢٥٤ رقم ٤٤٨٩) من طريق أيوب به . (٣) سبق. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع ٢٠٨٥ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٧٩٢ - إسماعيل بن مسلم - قلت: واه - عن الحسن، عن أنس قال رسول الله: ((من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعًا من تمر)). ٨٧٩٣ - يزيد، أنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، عن النبي ◌َّة ((أنه نهى أن يتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعًا من طعام - أو صاعًا من تمر)). كأن هذا شك من الراوي لتتوافق الأحاديث. ٨٧٩٤ - القطان (خ)(١) وغيره، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود: ((من اشترى محفلةً فردها فليرد معها صاعًا ونهى النبي ثه عن تلقي البيوع)). رواه (ثقة)، عن معتمر، عن أبيه فقال: ((صاعًا من تمر)). أبو خالد الأحمر، عن التيمي بهذا فرفعه ولم يقل: ((من تمر)). قال الإسماعيلي: رواه ابن المبارك والقطان وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم فوقفوه. ٨٧٩٥ - يعقوب بن عبد الرحمن (م)(٢) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ثمّ قال: ((من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر)) وقد مر في مدة الخيار حديث العقدي (م) وتابعه عبد الأعلى عن قرة . أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب ٨٧٩٦ - العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((أن النبي ◌َّه مر برجل يبيع طعامًا فقال: كيف تبيع فأخبره،. فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال: ليس منا من غش)). (١) الحديث في صحيح البخاري في موضعين (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٤٩)، (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤) من غير طريق القطان، فالأول عن معتمر والثاني، عن يزيد بن زريع كلاهما عن التيمي به، وأخرجه مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨) والترمذي (٣/ ٥٢٤ رقم ١٢٢٠) من طريق ابن المبارك وابن ماجه (٢/ ٧٣٥ رقم ٢١٨٠) من طريق معتمر بن سليمان كلاهما عن التيمي باختصار. (٢) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤). ٢٠٨٦ مهذب السنن كتاب البيوع إسماعيل بن جعفر (م)(١) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((أن رسول الله عَ لَّه مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعُهُ بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني)). ٨٧٩٧ - محمد بن سنان، ثنا وهب بن جرير، نا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله تَثة / يقول: ((المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا یبینه له)». ٨٧٩٨ - أبو النضر، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، أبنا أبو سباع قال: ((اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت أدركنا واثلة يجر رداءه قال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها سمينة ظاهرة الصحة . فقال: أردت بها لحمًا أو أردت بها سفرًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن [بخفها](٢) نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله مثل يقول: من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبيّن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه)). باب صحة بيع المدلس مع ثبوت الخيار فيه ٨٧٩٩ - جعفر بن ربيعة (خ)(٣) عن الأعرج (م)(٣) عن أبي هريرة، عن رسول الله عز له قال: ((لا تُصَروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها [وصاعًا](٤) من تمر)). ٨٨٠٠ - ابن عيينة (خ)(٥) ثنا عمرو بن دينار قال: «اشترى ابن عمر من شريك النواس إيلاً هيمًا - أو قال: هيامًا - فأخبر نواس أنه باعها من شيخ كذا وكذا فقال نواس : ويلك ذاك ابن (١) مسلم (١/ ٩٩ رقم ١٠٢). وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٠٦ رقم ١٣١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر به، وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٤) من طريق سفيان عن العلاء بنحوه. (٢) في ((الأصل)): خفها. والمثبت من ((هـ)). (٣) سبق قريبًا. (٤) في ((الأصل)): وصاعها. والمثبت من ((هـ). (٥) البخاري (٤ / ٣٧٦ رقم ٢٠٩٩). ٢٠٨٧ مهذب السنن کتاب البيوع عمر فجاء نواس إلى ابن عمر فقال: إن شريكي باعك إبلاً هيامًا ولم يعرفك. قال: فاستقها إذًا. قال: فلما ذهب ليستاقها قال ابن عمر: دعها رضينا بقضاء رسول الله عليه لا عدوى)) وعند (خ): ((هیم)). باب المشتري يجد العيب وقد استغل المعيب مدة ٨٨٠١ - ابن أبي ذئب (د)(١) عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: ((الخراج بالضمان)). ٨٨٠٢ - جعفر بن عون، أنا ابن أبي ذئب، عن مخلد قال: ((كان بيني وبين شركائي عبد (فاقتويناه)(٢) فيما بيننا وكان منهم غائب فقدم فخاصمنا إلى هشام فقضى أن يُرَد العبد وخراجه وقد كان اجتمع من خراجه ألف درهم قال: فأتيت عروة فأخبرته فأخبرني عن عروة، عن عائشة: ((أن رسول الله تَّ قضى بالخراج بالضمان، فأتيت هشامًا فحدثته فرد ذلك وأجازه)) وبمعناه رواه الثوري، عن ابن أبي ذئب ولم يسم الألف ولا هشامًا وقال: إلى بعض القضاة)). ٨٨٠٣ - أبو داود في المسند(٣)، ثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفاري قال: / ((خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس فأصبنا من غلّته وعنده عروة فحدثه عن عائشة: أن رسول الله تمثّ قضى أن الخراج بالضمان)). ٨٨٠٤ - الشافعي، أخبرني من لا أتهم، عن ابن أبي ذئب، أخبرني مخلد بن خفاف قال: (ابتعتِ غلامًا فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي بردة وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ◌َّ قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي)). قلت : مخلد فیه لین. مسلم الزنجي (د)(٤) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: ((أن رجلاً اشترى غلامًا في زمن (١) أبو داود (٣/ ٢٨٤ رقم ٣٥٠٨). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٣ - ٧٥٤ رقم ٢٢٤٢) من طريق ابن أبي ذئب بمعناه. (٢) كتب في حاشية ((الأصل)): استعملناه. وانظر النهاية (٤/ ١٢٨). (٣) الطيالسي (٢٠٦ رقم ١٤٦٤). (٤) (٣/ ٢٨٤ رقم ٣٥١٠). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٤ رقم ٢٢٤٣) من طريق مسلم بن خالد الزنجي بنحوه. ٢٠٨٨ مهذب السنن كتاب البيوع النبي ◌َّ وبه عيب لم يعلم به فاستخله ثم علم العيب فرحه فخاصبه إلى النبي، فقال: يا رسول الله، إنه استغله منذ زمان. فقال رسول الله عَ ثله: الغلة بالضمان)). وفي رواية يحيى بن يحيى، عن الزنجي: ((الخراج بالضمان)). أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، نا عبدان، نايحيى بن خلف، ثنا عمر بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ((أن رسول الله ثميه قضى ثمن الجراج بالضمان)). ٨٨٠٥ - هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي ((أن رجلا اشترى غلامًا فأصاب من علته ثم وجد به داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح، فقال: رد الداء بذاته والك الغلة بالضمان». باب من اشترواحة فظابها ثر وجه بهاعيباً ٨٨٠٦ - جعفر بن محمد، حدثني، أبي، عن علي بن الحسين(١)، عن علي *في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبًا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها». علي لم يدرك جده. وقد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن الحسين، عن علي وليس يصح. ٨٨٠٧ - شريك، عن جابر الجعفي، عن عامر (١)، عن عمر قال: ((إن كانت ثيبًا زد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر)). وهذا منقطع. وقال الشافعي: لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي. باب في البحير الشرود يريد ٨٨٠٨ - علي بن هاشم، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المديني، عن أبي هريرة، عن النبي عمله أنه قال: / ((الشروديرد)). يعني: البعير الشرود. رواه عبد الصمد وبدل بن المحبر عن عبد السلام ولفظه: «في رجل ابتاع بعیراً فمکث عنده ثم شرد فجاء به إلى صاحبه فقبله ثم ذكر ذلك للنبي ◌ّ فقال: أما إن البعير الشروديرد)). قلت: عبد السلام ممن يكتب حديثه للشواهد. من اشترى جارية فوجدها ذات زوج ٨٨٠٩٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة: ((أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم ابن عدي فوجدها ذات زوج فردها)». (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٠٨٩ مهذب السنن كتاب البيوع ورواه الشافعي، عن سفيان، عن ابن شهاب. ٨٨١٠ - الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى: «في الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى أنه عيب ترد منه)). عهدة الرقيق ٨٨١١ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن(١) عن عقبة بن عامر أن رسول اللهمح له قال: ((عهدة الرقيق ثلاث ليال، فقلت لقتادة: كيف؟ قال: إذا وجد المشتري عيبًا بالسلعة؛ فإنه يردها في تلك الثلاثة أيام ولا يسأل البينة فإذا مضت الثلاث فليس له أن يردها إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بها وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه بداء)). تابعه همام وأبان العطار، وخالفهم هشام الدستوائي عن قتادة بسنده: ((عهدة الرقيق أربع ليال)). ثم قال قتادة («وأهل المدينة يقولون: ثلاثًا)). كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء ومعاذ بن هشام عنه وفي مسند أبي داود عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة، عن النبي ◌َّ قال: ((عهدة الرقيق أربعة أيام)) . هشيم ، عن يونس، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال رسول الله: ((لا عهدة فوق أربع)). قال ابن المديني وجماعة : لم يسمع الحسن من عقبة. وقال الشافعي: والخبر في أن رسول الله ثمئة جعل لحبّان بن منقذ عهدة ثلاث خاص. ٨٨١٢ - وروي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ((لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض لا من هُيام ولا من جذام ولا شيء. فقلت له: ما ثلاثة أيام قال: لا شيء إذا ابتاعه صحيحًا لا أرى إلا ذلك الله يحدث من أمره ما يشاء إلا أن يأتي ببينة على شيء كان قبل أن يبتاعه وكذلك نرى الأمر الآن)). مال العبد ٨٨١٣ - الليث (خ م)(٢) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، سمعت رسول اللهعَلَّ يقول: ((من ابتاع نخلا بعد/ أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٥/ ٦٠ رقم ٣٧٨)، ومسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦ رقم ٢٢١١) من طريق الليث بنحوه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ٢٠٩٠ مهذب السنن كتاب البيوع فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» . سفيان (م)(١) عن الزهري بنحوه كذا يقول سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي ◌ُّهُ وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. ففي الموطأ عن نافع، عن عبد الله أن عمر قال: ((من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). وكذلك رواه أيوب وغيره عن نافع. قال أبو حامد بن السيرفي: سألت مسلمًا عن اختلاف حديث سالم ونافع في قصة العبد فقال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وقال أبو علي النيسابوري سألت النسائي عن ذلك فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ . الليث، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن رسول الله: ((من أعتق عبداً فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له)). ورواه ابن وهب عنه وعن ابن لهيعة ولفظه: ((فمال العبد له إلا أن يشترط السيد)). قلت : أخرجه (د س ق)(٢). يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ◌ُّ قال: ((أيما رجل باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). عبدان بن عثمان، نا أبي، عن شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه إلا أن يشترط المبتاع)). قال شعبة: فحدثتُ بحديث أيوب، عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي ◌َّه والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما إلا عن النبي عليه ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي محمّ ولم يشك. عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد(٣)، عن ابن عمر أن النبي ◌َّه قال: ((أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع وأيما رجل باع نخلاً قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع)) رواه الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري(٣)، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ والزهري إنما يرويه عن سالم، عن ابن عمر . (١) مسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣). (٢) أبو داود (٤ / ٢٨ رقم ٣٩٦٢)، والنسائي (٣/ ١٨٨ رقم ٤٩٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٥ رقم ٢٥٢٩). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٠٩١ مهذب السنن كتاب البيوع الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب عبد الله بن عبيد الكلاعي، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابرح ودحيم، نا الوليد، عن حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، بالسندين أن رسول الله قال: «من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلاً فباع بعدما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع)). ٨٨١٤_/ عبيد الله بن موسى، نا النعمان بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ◌َّ أنه قال: ((من باع نخلاً مؤبرًا أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري)). رواه حماد بن شعيب، عن أبي الزبير. الأشجعي والقطان، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابرًا يقول: قال رسول الله مية: ((من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن [يشترط](١) المشتري))(٢). ٨٨١٥ - سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(٣) أن عليّا قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله عم ◌ّه ومن باع نخلاً ... )) الحديث. ٨٨١٦ - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة(٣) بن الصامت قال: ((إن من قضاء رسول الله ﴾ أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع». ٨٨١٧ - الأنصاري، ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، ثنا عمران بن عمير، عن أبيه . وكان مملوكًا لابن مسعودقال: قال له عبد الله: مالَكَ يا عمير؟ فإني أريد أن أعتقك إني سمعت رسول الله ◌َّه يقول: من أعتق عبداً فماله للذي أعتق)). قلت : عبد الأعلى متروك. وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن(٣) أن ابن مسعود قال: ذلك لعمير وهذا منقطع. ورواه الثوري، عن أبي خالد، عن عمران بن عمير، عن أبيه: ((أن ابن مسعود أعتق عمیراً ثم قال أما إن مالك لي ثم تركه)). :٨٨١٨ - ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: ((لولا أمر لأحببت أن أكون مملوكًا وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع شيئًا في ماله، إني سمعت رسول الله يقول: ما خلق الله عبداً يؤدي حق الله وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين)). (١) فى ((الأصل)): يشترى. وهو سبق قلم، والمثبت من ((هـ)). (٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٦ رقم ٣٤٣٥) من طريق القطان به . (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٠٩٢ مهذب السنن كتاب البيوع: قلت : سنده قوي . ٨٨١٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع كان ابن عمر يقول: ((العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله، ولا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئًا ولا يعطيه أحدًا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف ولا يكتسي)). ٨٨٢٠ - حنظلة، نا طاوس، عن ابن عباس: ((أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئًا)). ٨٨٢١ - مسلمة بن علقمة، عن سماك بن حرب، عن سلامة العجلي، عن سلمان الفارسي قال: ((أتيت رسول الله عُمَّه بجفنة من خبز ولحم فقال: ما هذا يا سلمان؟ قلت: صدقة فلم يأكل وقال/ لأصحابه كلوا. ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم، فقال: ما هذا؟ قلت: هديه. فأكل، وقال: إنا نأكل الهدية، ولا نأكل الصدقة. قلت: يا رسول الله، ما تقول في النصارى؟ قال: يا سلمان، لا خير في النصارى ولا فيمن يحبهم - ثلاث مرات - إلا من كان على مثل دين صاحبك. قال: فعلمت أن صاحبي كان على دين عيسى - يعني: الراهب الذي كان معه سلمان)) قال البيهقي في حديث بريدة زيادة تدل على كون سلمان عبداً حين أهدى إلى النبي ثمّة . باب ذم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا والسيف ممن يعتدي به ٨٨٢٢ - عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (د)(١) عن أبي علقمة مولى لهم وعبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله تمثّه: ((لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه)) وزاد جعفر بن عون عنه: ((وآكل ثمنها)). قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين، عن محمد بن مصعب فقال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ((أنه كره بيع السلاح في الفتنة)). ورواه عثمان بن يحيى أمام جامع قرقيسيا عن محمد بن مصعب مرفوعًا فوهم ولفظه: ((نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة» ويروى ذلك، عن أبي رجاء العطاردي قوله. ٨٨٢٣ - يزيد بن هارون، أنا بحر السقاء، عن عبيد الله القبطي، عن أبي رجاء، عن عمران: ((نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة)). بحر: واه. بيع البراءة ٨٨٢٤ - أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا أبو قلابة ، حدثني عباد بن ليث، نا عبد المجيد [بن](٢) وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قال: ((ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله عملثه (١) أبو داود (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٦٧٤). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٢١ - ١١٢٢ رقم ٣٣٨٠) من طريق عبد العزيز بن عمر بمعناه. (٢) في ((الأصل، هـ)): أبو. وهو تصحيف، وصوبه بحاشية ((الأصل)) وعبد المجيد بن وهب من رجال التهذيب. ٢٠٩٣ مهذب السنن كتاب البيوع فأخرج كتابًا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله تمثّة اشترى منه عبدًا - أو أمة عباد شك - لا داء له ولا غائلة ولا خبْئة بيع المسلم المسلم)). تفرد به عباد. قلت: من حديثه خرجه (ت س ق)(١) عن أصحابه. وقد کتبناه من وجه آخر غير معتمد . قعنب بن المحرز، نا الأصمعي، نا عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي قال: قال العداء بن خالد: ((ألا أقرئكم كتابًا كتبه لي رسول الله. فقلنا: بلى فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله له اشترى منه عبدًا - أو أمة، شك عثمان - بياعة - أو بيع - المسلم المسلمَ لا داء ولا غائلة ولا خبثة)). قلت: ما أرى بهذا الإِسناد بأسًا. ٨٨٢٥/ شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن زيد بن ثابت: ((أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزًا)) رواه هكذا بشر بن آدم عنه. ورواه علي بن حُجر عنه فقال: عن زيد بن ثابت وابن عمر. قال ابن معين: هذا تفرد به شريك ولا يثبت، وسئل عنه ابن المبارك فقال: أجاب شريك على غير ما في كتابه ولم نجد للحديث أصلاً. ٨٨٢٦ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم: ((أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه: بالغلام داء ولم تسمه. فاختصما إلى عثمان، فقال الرجل : باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي. فقال ابن عمر: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على ابن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم)). قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا فکتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه)). وقال الشافعي فيمن يبيع عبدًا أو حيوانًا بالبراءة من العيوب: فالذي يذهب إليه قضاء عثمان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يُسمه البائع)). (١) الترمذي (٣/ ٥٢٠ رقم ١٢١٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧ / ٢٧٠ رقم ٩٨٤٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٦ رقم ٢٢٥١). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن لیث . ٢٠٩٤ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٨٢٧ - حماد بن زيد، عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق، عن حميد(١): ((أن شريحًا كان لا يُبرئ من الداء حتى يره إياه)) وعن إبراهيم النخعي ((في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء قال: هو بريء مما سمى)) وعن شريح القاضي قال: ((لا يبرأ حتى يضع يده على الداء، وعن عطاء نحوه)) . باب النظر إلى محاسن الجارية للشراء ٨٨٢٨ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها. وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب)). ٨٨٢٩ - يحيى الوحاظي، نا حفص بن عمر، نا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال النبي ◌َّ: ((لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى (مقدار)(٢) إزارها)). إسناده ضعيف. ورويناه في الصلاة من حدیث عیسی بن میمون۔ واه - عن ابن کعب. الاستبراء في البيع ٨٨٣٠ - شريك عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه «أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات/ حمل حتى تحيض حيضة)). قلت : خرجه (د) (٣) ٨٨٣١ - زكريا بن أبي زائدة قال: ((سئل الشعبي عن رجل اشترى جارية: أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فقال رسول الله عملية: لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)) مرسل يشهد لما قبله. وعن ابن مسعود قال: ((تستبرأ الأمة بحيضة إذا اشتريت)). المرابحة ٨٨٣٢ - ابن عون، عن محمد(٤): ((أن عثمان كان يشتري العير فيقول: من يربحني عُقلها؟ من يضع في يدي دینارًا؟)). (١) كذا في ((الأصل، هـ)). وكتب في حاشية ((الأصل)): لعله محمد (٢) في ((هـ)): معقد. (٣) أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٠٩٥ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٨٣٣- مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم قال: ((رأيت على علي إزاراً غليظًا قال: اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهمًا بعته إياه». وروينا، عن شريح وسعيد بن المسيب وإبراهيم: ((أنهم كانوا يجيزون بيع ده دوازد)(١) . ٨٨٣٤ - ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي زياد(٢) - أو يزيد-، سمع ابن عباس: ((ينهى عن بيع ده یا زده أو ده دوازده، ويقول: إنما هو بيع الأعاجم)). مقت الكذاب في تخبير الشراء وفيما أعطي فيه ٨٨٣٥ - الأعمش (م)(٣) عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله عملية: ((ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر، حلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه، فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف له، ورجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه ابن السبيل)). ٨٨٣٦ - محمد بن عبيد، ثنا العوام (خ)(٤) عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى ((أن رجلاً أقام سلعة له فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط بها، فنزلت هذه الآية ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا ... ﴾(9) الآية، وقال ابن أبي أوفى: ((الناجش آكل الربا الخائن)). بياع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل ٨٨٣٧- شعبة، عن أبي إسحاق قال: ((دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد عبدًا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقداً. فقالت عائشة: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله عمله إلا أن تتوب بئسما شريت وبئسما اشتریت)). کذا رواه شعبة، وفيه إرسال. أبو الأحوص وغيره / عن أبي إسحاق، عن العالية - قال سفيان: هي امرأته - قالت: ((كنت قاعدة عند عائشة، فأتتها أم مُحبّة فقالت: يا أم المؤمنين، أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ (١) كتب في الحاشية: ده عشرة، داوزده: اثنا عشر. (٢) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه . (٣) مسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨). وأخرجه البخاري أيضًا (٥/ ٤٢ رقم ٢٣٥٨)، وأبو داود (٣/ ٢٧٧ رقم ٣٤٧٤)، والترمذي (١٢٨/٤ رقم ١٥٩٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧ رقم ٤٤٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٤ رقم ٢٢٠٧)، (٩٥٨/٢ رقم ٢٨٧٠) من طريق الأعمش بعضهم مطولاً، وبعضهم مختصرًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) البخاري (٤/ ٣٧٠ رقم ٢٠٨٨). (٥) آل عمران: ٧٧ . ٢٠٩٦ مهذب السنن كتاب البيوع قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي إلى العطاء بثمانمائة نسيئة وأنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغيه أنه قد بطل جهاده مع رسول الله عَّ إن لم يتب)). وفي حديث الثوري: ((أن امرأة أبي السفر باعت جارية. وزاد قالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟ قالت: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتھی فله ما سلف﴾(١))). وهكذا رواه يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية بنت أيفع قالت: ((خرجت أنا وأم مُحبّة إلى مكة فدخلنا على عائشة ... )) فذكره. قال الشافعي: لو كان هذا ثابتًا فتكون عابت بيعًا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض الصحابة في شيء، أخذنا بقول من معه القياس والذي معه القياس زيد بن أرقم وفعل ما يراه حلالاً فلا يزعم أن الله يُحبط به عمله. ٨٨٣٨ - الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر ((أن رجلاً باع من رجل سرجًا ولم ینقد ثمنه فأراد مشتریه أن يبيعه فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه منه فسئل ابن عمر عن ذلك فلم ير به بأسًا وقال: لعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص)). ٨٨٣٩ - هشام، عن ابن سيرين: ((أن رجلاً باع بعيرًا من رجل فقال: اقبل مني بعيرك وثلاثين درهماً فسألوا شريحًا، فلم ير بذلك بأسًا». اختلاف المتبايعين ٠ ٨٨٤ - ابن جريج (م)(٢) عن ابن أبي مليكة (خ)(٣) عن ابن عباس، عن النبي عَّ قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه)). قال الشافعي: إذا تبايع رجلان عبدًا فقال: بعتكه بألف وقال المبتاع بخمسمائة فكل واحد منهما مدَّع [و](٤) مدعىّ عليه البائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل فيتحالفان، ويبدأ بيمين البائع. (١) البقرة: ٢٧٥. ٠٠ (٢) مسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١٦). (٣) البخاري (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٧٧ رقم ٢٣٢٠١) من طريق ابن جريج به . (٤) من ((هـ)). ٢٠٩٧١ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٨٤١ - حفص بن غياث (د)(١) عن أبي العميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم/ بعشرة آلاف. قال: فاختر رجلاً يكون بيننا. فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله يقول: إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو یتتارکان)» . ٨٨٤٢ - القطان وغيره، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله (٢) عن ابن مسعود قال رسول الله: ((إذا اختلف البائعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار)). ٨٨٤٣ - يعقوب بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، عن عون (٢) ((أن ابن مسعود والأشعث تبايعا ببيع فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت قال: فإنك بيني وبين نفسك. فقال: إذا أقضي بما سمعت من رسول الله ثمَّهُ سمعته يقول: إذا اختلف البائع والمبتاع فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار)) فهذا شاهد لما تقدم. قال الشافعي : هذا منقطع. ٨٨٤٤ - أحمد بن حنبل، حدثني الشافعي، ثنا سعيد بن سالم، ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال: ((حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا. وقال هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود بمثل هذا فقال: حضرت رسول الله أتي في مثل هذا فأمر البائع أن يُستحلف ثم ليُخيّر المبتاع؛ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك)). وقال أحمد : قال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة. وجاء عن يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير، عن بعض بني عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود. ورواه سعيد بن مَسْلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن أبيه ولفظه: ((البيعان وليس بينهما بينة)). وأبوه مات وهذا صغیر . جعفر بن عون، ثنا المسعودي وأبو عُميس، عن القاسم(٢)، عن عبد الله ((أنه باع الأشعثَ (١) أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١١). وأخرجه النسائي (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ٤٦٤٨) من طريق حفص بن غياث باختصار. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ٢٠٩٨ مهذب السنن كتاب البيوع رقيقًا من الخمس بعشرين ألفًا فأرسل إليه في أثمانهم يتقاضاه فقال: إنما بعتني بعشرة آلاف. فإما أن يكون نسي الأشعث أو استغلى البيع - فقال له عبد الله إنما بعتك بعشرين ألفًا قال: اجعل بيننا رجلاً فقال: أما إني سأختار، أنت بيني وبين نفسك. فقال: أما إني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله يقول: إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان فقال الأشعث: فإني تارك لك البيع. فتَارَكه)). وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن أخو القاسم وأبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرحمن، فهو منقطع . هشيم (د)(١) ثنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: ((باع / ابن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا وقال الأشعث: بعشرة آلاف. قال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله، قال: هات. قال: سمعته يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الأشعث: أرى أن يُردّ البيع)). فزاد فيه ابن أبي ليلى كما ترى- فقال في سنده عن أبيه وفي متنه: ((والبيع قائم بعينه)). وروى إسماعيل بن عياش - وليس بحجة - عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بنحوه، وفيه: ((والسلعة كما هي بعينها)). ومحمد سيئ الحفظ كثير الخطأ وتابعه الحسن بن عمارة، عن القاسم وهو متروك. ٨٨٤٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: ((إذا تبايع الرجلان واختلفا في الثمن تحالفا فأيهما نكل لزمه القضاء، فإن حلفا فالقول قول البائع وخير المبتاع إن شاء أخذه بذلك الثمن وإن شاء ترك)). وعن شريح: ((إن نكلا ترادًا البيع)). تلف المبيع قبل القبض ٨٨٤٦ - أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي: ((أنه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض فقال: ادفعها إلي فإني البائع. فانطلق المشتري وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه فقال: ادخل واقبض سلعتك فوجدها ميتة، فقال له: رد علي مالي. فأبى (١) أبو داود (٣/ ٢٨٥ رقم ٣٥١٢). وأخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٣٧ رقم ٢١٨٦) من طريق هشيم به . ٢٠٩٩ مهذب السنن كتاب البيوع فاختصما إلى شريح فقال: رد ماله وارجع إلى جيفتك فادفنها)). كراهية مبايعة من أكثر ماله رباً أو حرام ٨٨٤٧ - ابن عون (خ م)(١) عن الشعبي، عن النعمان مرفوعًا ((الحلال بين ... )) وذكر الحديث ثم ساقه البيهقي من حديث ابن عون ثم من حديث ابن عيينة (خ)(١) ثنا أبو فروة الهمداني (م)(١) سمعت الشعبي بهذا، رويا من حديث أبي فروة .. ٨٨٤٨ - وفي صحيفة همام (خ م)(٢) عن أبي هريرة قال رسول الله عليه: ((إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقها). ٨٨٤٩ - شعبة، أخبرني بُرَيد بن أبي مريم، سمعت أبا الحوراء قال: ((قلت للحسن بن. علي: ما تذكر من النبي ثمّ قال: كان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الصدق. طمأنينة وإن الكذب ريبة)». ٨٨٥٠ - أبو النضر، نا أبو عقيل، عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، عن ربيعة/ بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السَعْدي- وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله عليه: ((لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس)). قلت: رواه (ق ت)(٣) وحسنه. ٨٨٥١ - أبو هلال، ثنا حميد بن هلال، عن رجل من قومه، عن أعرابي قال: ((أتيت رسول الله وهو يخطب فقلت: يا رسول الله علمني ... )) فذكر الحديث، قال: ((وكان في آخر ما حفظت أن قال : إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله إلا أبدلك الله ما هو خير منه)). ٨٨٥٢ - هشيم، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء «قلت لابن عباس: إن أبي جلّبَ الغنم وإنه يشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا. قلت: ولم؟ قال: إنهم يُرْبون، والربا لا يحل)). (١) البخاري (٤/ ٣٤٠ رقم ٢٠٥١)، ومسلم (٣/ ١٢١٩ رقم ١٥٩٩). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٤٣ رقم ٣٣٢٩)، والنسائي (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٤٤٥٣)، والترمذي (٥١١/٣ رقم ١٢٠٥) وابن ماجه (٢/ ١٣١٨ رقم ٣٩٨٤) كلهم من طريق الشعبي به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح (٢) البخاري (٥/ ١٠٣ رقم ٢٤٣٢)، ومسلم (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٧٠) .... (٣) ابن ماجه (٢/ ١٤٠٩ رقم ٤٢١٥)، والترمذي (٤/ ٥٤٧ رقم ٢٤٥١)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ٢١٠٠ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٨٥٣- أخبرنا الحاكم، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد: وجدت في كتابي، عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، ثنا شعبة، عن مزاحم بن زفر، عن ربيع بن عبد الله ((سمع رجلاً سأل ابن عمر: إن لي جارًا أكل الربا - أو قال: خبيث الكسب - وربما دعاني إلى طعامه، أفأجيبه؟ قال: نعم)) . ٨٨٥٤ - مسعر، عن جواب التيمي، عن الحارث بن سويد قال: ((جاء رجل إلى عبد الله ابن مسعود قال: إن لي جارًا ولا أعلم له شيئًا إلا خبيثًا أو حرامًا، وإنه يدعوني فأَحْرَج أن آتيه وأتحرج أن لا آتيه. فقال: ائته وأجبه؛ فإنما (رزهُ)(١) عليه)). جواب غير قوي، وإذا علم أن الذي قُدم إليه حرامٌ لم يأكل كما لم يأكل رسول الله من الشاة التي قدمت إليه)). ٨٨٥٥ - (د)(٣) ابن إدريس، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: (خرجنا مع رسول الله عمله إلى جنازة فرأيت رسول الله عمله وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم، فأكلوا فنظر آباؤنا ورسول الله يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يُشترى لي شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم توجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ بها فقال رسول الله ثميه: أطعميه الأسارى)). ٨٨٥٦ - مسلم الزنجي، عن مصعب بن محمد المدني، عن شرحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي تمثّ أنه قال: ((من اشترى سَرقة وهو يعلم أنها سَرقة فقد شرك في عارها وإثمها)). رواه الثوري، عن مصعب، عن شرحبيل/ عن شيخ من أهل المدينة، عن النبي ټٹّ (١) كذا في ((الأصل))، وكتب فوقها ((صح)) وفي ((هـ)): وزره. (٢) أبو داود (٣/ ٢٤٤ رقم ٣٣٣٢). ٢١٠١ مهذب السنن كتاب البيوع الشرط الذي يفسد البيع ٨٨٥٧ - هشام (خ م)(١) عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله ثميّة: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)). ٨٨٥٨ - يزيد بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله ◌َّ نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمَن)). ٨٨٥٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ((أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفيّة واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر، فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد)). ٨٨٦٠ - مالك، عن نافع: ((أن عبد الله كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء رهبها وإن شاء صنع بها ما شاء)). عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: ((لا يحل للرجل أن يطأ فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه وإن شاء باعه، وإن شاء عتقه ليس فيه شرط)) . من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة ٨٨٦١ - حماد بن زيد (م)(٢) عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: ((أن رسول الله ◌َّ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال الآخر: عن بيع السنين - وعن الثُنيا ورخص في العرايا)). (١) البخاري (٥/ ٣٨٤ رقم ٢٧٢٩)، ومسلم (٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣ رقم ١٥٠٤). وأخرجه النسائي (٦/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٣٤٥١)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣ رقم ٢٥٢١) من طرق عن هشام به . (٢) مسلم (٣ / ١١٧٥ رقم ١٥٣٦). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٢٦٦) من طريق حماد بن زيد بنحوه. وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٠٥ رقم١٣١٣)، والنسائي (٧ / ٢٩٦ رقم ٤٦٣٤) من طرق عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٢١٠٢ مهذب السنن كتاب البيوع ٨٨٦٢ - زيد بن الحباب، حدثني المسعودي، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار ((أن عمر أعطى امرأة ابن مسعود جارية من الخمس فباعتها من ابن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها. فبلغ عمر بن الخطاب فقال له : أبا عبد الرحمن، اشتريت جارية امرأتك، واشترطت عليك خدمتها؟ فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية)). رواه الثوري ، عن خالد بن سلمة ، عن محمد هذا وعنده: ((لا تقعنّ عليها ولأحد فيها شرط)) ورواه القاسم بن عبد الرحمن مرسلاً قال: فقال عمر: «فإنه ليس من مالك ما كان فيه مشوية لغيرك)) وروينا عن عائشة ((أنها كرهت الشرط في الخادم أن يباع أو يوهب بشرط)). فصل ٨٨٦٣ - زكريا (خ م)(١) سمعت الشعبي، حدثني جابر بن عبد الله ((أنه كان يسير على جمل له قد أعي فأراد أن يُسيّبه قال: فلحقني رسول الله ثَمّ فضربه ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت: لا. قال: بعنيه بوقية. قال: فبعته فاستثنيت حُملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل فنقدني / ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري : أني ماكستُك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهما لك)». قال (خ)(٢): وقال شعبة، عن مغيرة، عن عامر الشعبي، عن جابر قال: ((أفقرني رسول الله ظهره إلى المدینة)). ثم ساقه المؤلف من حديث أبي غسان يحيى بن كثير العنبري، ثنا شعبة قال (خ): وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة ((فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة)) ثم ساق المؤلف سنده إلى إسحاق قال (خ): وقال عطاء ، عن جابر ((ولك ظهره إلى المدينة)) زكريا بن أبي زائدة، نا ابن جريج، عن عطاء بهذا قال (خ): وقال ابن المنكدر، عن جابر ((وشرط ظهره إلى المدينة)) ساقه المؤلف من طريق المنكدر بن محمد، عن أبيه. وقال (خ): وقال زيد بن أسلم، عن جابر ((ولك ظهره حتى ترجع)) فساقه المؤلف من طريق القعنبي ، ثنا عبد الله بن أسلم، عن أبيه . قال (خ): وقال أبو الزبير، عن جابر ((أفقرناك ظهره إلى المدينة)) فساقه المؤلف من (١) البخاري (٥/ ٣٧٠ رقم ٢٧١٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ رقم ٧١٥). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٥)، والترمذي (٣/ ٥٥٤ رقم ١٢٥٣) من طريق زكريا به مختصراً، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٥/ ٣٧٠ رقم ٢٧١٨). ٢١٠٣ مهذب السنن كتاب البيوع حديث حماد عن أيوب عنه قال (خ): وقال الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: (تبلّغ عليه إلى أهلك)). أخبرناه الحاكم، نا الأصم، نا الحسن بن علي، نا ابن نمير عنه. وخرج (م)(١) حديث عطاء وسالم وأبي الزبير، عن جابر. حماد بن زيد (م)(٢) نا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((أتى علي النبي عُّه وقد أعيا بعيري، فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه، فلحقني النبي تعلّ فقال: بعْنيه. فبعته منه بخمس أواق، وقلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقيةً ثم وهبه لي)). بعض هذه الألفاظ يدل على أن ذلك كان شرطًا في البيع وبعضها يدل على أن ذلك كان منه عليه السلام تفضلاً ومعروفًا بعد البيع . باب من اشترى مملوكاً ليُعتقه ٨٨٦٤ - مالك (خ م)(٣) عن نافع، عن ابن عمر «أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتُعتقها، فقال أهلها: نبيعك على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق». ٨٨٦٥ - أبو أسامة (خ م)(٤) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: (([دخلت] (٥) بريرة. فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق كل سنة وقيه فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن [أعدها] (٦) لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك فانتهرتها فقالت: لاها الله إذًا. قالت: فسمع (١) مسلم (٣/ ١٢٢٤ رقم ٧١٥)، من طريق عطاء، و(٣/ ١٢٢٢ رقم ٧١٥) من طريق سالم، و(٣/ ١٢٢٣ رقم ٧١٥) من طريق أبي الزبير. (٢) مسلم (٣/ ١٢٢٣ رقم ٧١٥). (٣) البخاري (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٥٦٢)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤). (٤) البخاري (٥/ ٢٢٥ رقم ٢٥٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣ رقم ١٥٠٤). (٥) في ((الأصل)): دخلی. والمثبت من ((هـ)). (٦) في ((الأصل)): أعدهما. والمثبت من ((هـ)). ٢١٠٤