النص المفهرس

صفحات 501-520

مهذب السنن
كتاب البيوع
الثمرة فبمَ تستحل مال أخيك؟.
الأنصاري، نا حميد قال: ((سئل أنس عن بيع الثمار، قال: نهى رسول الله عَ لّم
عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل: يا أبا حمزة، وما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر
قال: أرأيت إن حبس الله الثمار فبم تستحل مال أخيك؟)). وكذلك رواه جماعة، عن
حميد وفي بعض الروايات عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد قال أنس: ((أرأيت إن
منع الله)) وكذا قاله الثوري، عن حميد فمالك والدراوردي جعلا هذا من قول النبي تَّه.
أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي، أنا أبو بكر بن مقسم المقرئ، ثنا موسى
ابن الحسن، ثنا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن أنس (أن رسول الله نَّ نهى
عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود)).
٨٧٢٢ - زكريا بن إسحاق (م)(١) عن عمرو بن دينار، سمع جابرًا يقول: ((نهى
رسول الله عن بیع الثمر حتی یبدو صلاحه)).
٨٧٢٣ - سليم بن حيان (م)(٢) حدثني سعيد بن ميناء عن جابر: ((نهى رسول الله عَ لَّه
عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح)).
عبيد الله بن عمرو (م)(٣)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، حدثني
وهو جالس عند عطاء، عن جابر عن رسول الله: ((أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة
والمخابرة وعن بيع النخل حتى (يشقه. قال: والإشقاه)(٤) أن تحمر أو تصفر أو يؤكل
منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، فقلت لعطاء: اسمعت
جابرًا يذكر ذلك عن رسول الله ثَئية: فقال: نعم)).
(١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٦).
(٢) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).
وأخرجه البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٦)، وأبو داود (٣/ ٢٥٣ رقم ٣٣٧٠) من طريق سليم بن
حيان بنحوه .
(٣) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).
(٤) كذا في ((الأصل))، وفي ((هـ): تشقح ... والإشقاح. وكلاهما صحيح. انظر النهاية (٢/ ٤٨٩،
٤٩٣) .
٢٠٦٥

مهذب السنن
كتاب البيوع
زهير (م)(١) عن أبي الزبير، عن جابر: ((نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى يطيب)).
٨٧٢٤ - شعبة (خ م)(٢) حدثني عمرو بن مرة، عن أبي البختري: ((سألت ابن
عباس عن السلم في النخل فقال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يؤكل منه
وحتى يوزن قلت: ما يوزن؟ فقال رجل من القوم. حتى يحزر)).
٨٧٢٥ - وهب الله بن راشد، عن يونس بن يزيد قال: قال أبو الزناد: كان/ عروة
ابن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول:
((كان الناس في عهد رسول الله ثمَّه يتبايعون الثمار؛ فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم
قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العَفَنُ الدَمَان أصابه مُرَاق، أصابه قشام - عاهات
يحتجون بها، والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب - قال: فقال رسول اللهعَّ لما
كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر - كالمشورة
يشير بها لكثرة خصومتهم)) قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد ((أن زيد بن ثابت
لم يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر)). رواه (خ)(٣)
فقال: وقال الليث، عن أبي الزناد ... فذكره وعنده ((مراض)) بدل: ((مراق)).
وقال الأصمعي: الدمان أن تنشق النخلة أو ما يبدو أقلها عن عفَص وسواد،
قال: والقشام أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا والمراض اسم لأنواع
الأمراض».
٨٧٢٦ - ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، سمع ابن عمر يقول: ((لا تبتاع
الثمرة حتى يبدو صلاحه)). قال: وسمعت ابن عباس يقول: ((لا يباع الثمر حتى
یطعم)) .
٨٧٢٧ - ابن عيينة، عن عمرو ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ((أن ابن عباس (كان)(٤).
يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول: ليس بين العبد وبين سيده ربًا)).
(١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٦).
(٢) البخاري (٤ / ٥٠٥ رقم ٢٢٤٧، ٢٢٤٨)، ومسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧).
(٣) البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٣).
(٤) تكررت بالأصل.
٢٠٦٦

مهذب السنن
كتاب البيوع
النهي عن بيع السنين
٨٧٢٨ - ابن عيينة (م)(١) عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر:
((أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع الثمر سنين)).
٨٧٢٩ - معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله عَ لَّه
نهى عن بيع الغرر)).
قلت : سنده صالح، ولم يخرجوه في السنن.
بيع القمح في سنبله
٨٧٣٠ - عبيد الله (م)(٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: ((أن
رسول الله ◌َّ نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصی)).
الربيع قلنا للشافعي أن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي مية: ((أنه أجاز بيع
القمح في سنبله إذا ابيض)) فقال: أما هو فغرر؛ لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر
قلنا به وكان خاصًا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا .
٨٧٣١ - ابن علية (مد)(٣) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله ◌ُّ نھی
عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة)) نهى البائع والمشتري.
قال البيهقي: ذكر السنبل تفرد به أيوب وهو حجة ولم يخرج البخاري ذلك،
وقد مر خبر حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: ((نهى النبي ◌َّهُ عن بيع الحب
(١) مسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٣٦).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٤)، والنسائي (٧/ ٢٦٦ رقم ٤٥٣١)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٧
رقم ٢٢١٨) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة به .
(٢) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٢ رقم ٢٣٠)، والنسائي (٧ / ٢٦٢
رقم ٤٥١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٩ رقم ٢١٩٤) جميعهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي:
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .
(٣) مسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٥)، وأبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٣٦٨).
وأخرجه الترمذي (٥٢٩/٣ رقم ١٢٢٦، ١٢٢٧) مفرقًا، والنسائي (٢٧٠/٧ - ٢٧١ رقم ٤٥٥١)
من طريق إسماعيل بن علية به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
٢٠٦٧

مهذب السنن
كتاب البيوع
حتی یشتد والعنب حتى يسود)) .
/ وتفرد بذلك حماد، ورواه عنه عفان وأبو الوليد وحبان بن هلال وغيرهم على
ما مر ، ورواه يحيى السيلحيني والأشيب، عن حماد ولفظه: ((أن رسول الله نهى أن
تباع الثمرة حتى يبين صلاحها: تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن
بيع الحب حتى يُفرك)).
قال المؤلف: ويُفرك إن كان بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب فوافق
رواية من قال حتى يشتد وإن كان بفتح الراء على ما لم يسم فاعله، خالف رواية من
قال: حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيع والأشبه الأول لموافقته
معنی يشتد)) .
٨٧٣٢ - عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبان، عن أنس قال: ((نهى
رسول الله ◌َة عن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع النخل حتى يزهو وعن الثمار حتى
تطعم)). وروي عن شيبة، عن أنس وليس بشيء.
٨٧٣٣ - ورواه جابر الجعفي، عن أم ثور: ((أن زوجها بشرًا سأل ابن عباس:
متى يشتري النخل؟ قال: حتى تزهو. وسألته عن شراء الزرع، فقال: حتى
يصفر)). وهذا ضعيف.
٨٧٣٤ - موسى بن داود، ثنا عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن سالم،
عن أبيه قال: ((نهى رسول الله ◌َّه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)). قال الزهري:
وبدو صلاحه - فيما يقول العلماء - أن يزهو، وبدو صلاح الزرع أن يرى فيه الفرك.
مالك: ((أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبع الحب في سنبله حتى يبيض)).
باب من باع ثمر حائطه إلا وزنا مسمى
لا يجوز ذلك لنهيه عليه السلام عن الثُنيا ولأنه غرر .
٨٧٣٥ - حماد بن زيد (م)(١) نا أيوب، عن أبي الزبير، عن سعيد بن ميناء ، عن
جابر ((أن رسول الله تَّهُ نهى عن المحاقلة والمزانبة والمخابرة والمعاومة وبيع السنين
(١) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٣٧٥) بمعناه، وابن ماجه (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٢٦٦) مختصراً،
كلاهما من طریق حماد بن زيد.
٢٠٦٨

مهذب السنن
كتاب البيوع
وعن الثنيا ورخص في العرايا)).
ابن علية (م)(١) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر نفسه فقال: ((والمعاومة))
ولم يذكر السنين ، فإن استثنى منه ربعه أو نصفه أو نخلات عيّنهنّ. فقد روينا عن
القاسم وعطاء وعمرة ما دل على الجواز.
سفيان بن حسين (د)(٣) عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر: ((نهى
رسول الله عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن تعلم)).
باب من قال لا توضع الجائحة
روي ذلك ، عن عمرو بن دينار. وقال الشافعي: روي عن سعد بن أبي
وقاص: أنه باع حائطًا له فأصابت مشترية جائحة فأخذ الثمن منه)) فلا أدري يثبت أم
لا .
٨٧٣٦-/ مالك (خ م)(٣) عن حميد، عن أنس: ((أن رسول الله ◌َّ نهى عن بيع
الثمار حتى تزهى فقيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حين تحمر. وقال رسول الله ێّ :
أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟)). ورواه الشافعي وقال: لو
كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنی إذا کان
يحل [بيعها] (٤) طلحًا وبلحًا يلقط (و)(٥) يقطع إلا أنه أمر ببيعها في الحين الذي
الأغلب فيها أن ينجو من العاهة، ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحه لم يكن في
(١) مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦).
(٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٥).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠) من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح
(٣) البخاري (٤١٢/٣ رقم ١٤٨٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٤ رقم ٤٥٢٦) من طريق مالك به .
(٤) في ((الأصل)): يبيعها. والمثبت من ((هـ)).
(٥) في ((هـ)»: أو.
٢٠٦٩

مهذب السنن
كتاب البيوع
هذا حجة وأمضي الحدیث على وجهه.
٨٧٣٧ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول: ((ابتاع رجل
ثمرة حائط في زمان رسول الله عَّه فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب
الحائط أن يضع عنه أو أن يقبله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله څم
فذكرت ذلك له، فقال رسول الله: تألى أن لا تفعل خيرًا! فسمع بذلك رب الحائط
فأتى إلى رسول الله ثُمَّ فقال: هو له)). لفظ يحيى بن بكير. قال الشافعي: فهذا
مرسل ولو ثبت لدل على أن لا توضع الجائحة بقوله: ((تألى أن لا تفعل خيرًا)) ولو
كان الحكم عليه لكان أشبه أن يقول ذلك يلزمه حلف أو لم يحلف. قال البيهقي: قد
أسنده حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة لكنه ضعيف.
٨٧٣٨ - سليمان بن بلال (خ م)(١) عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد
ابن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: ((سمع النبي ◌َّ
صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدُهم يستوضع الآخر ويسترفقه في
شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج النبي تَّ عليهما فقال: أين المتألي على الله
لا يفعل المعروف؟! فقال: يا رسول الله أنا فله أي ذلك أحب».
٨٧٣٩ - عمرو بن الحارث (م)(٢) عن بكير، عن عياض بن عبد الله عن أبي
سعيد قال: ((أصيب رجل على عهد رسول الله عَّ في ثمار ابتاعها فكثر دينه
فقال رسول الله: تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال
رسول الله عَّة: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)).
(١) البخاري (٥/ ٣٦٢ رقم ٢٧٠٥). ومسلم (٣/ ١١٩١ - ١١٩٢ رقم ١٥٥٧).
(٢) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦).
وأخرجه النسائي (٧/ ٣١٢ رقم ٤٦٧٨) من طريق عمرو بن الحارث به .
٢٠٧٠

مهذب السنن
كتاب البيوع
باب ما جاء في الجائحة
٨٧٤٠ - الشافعي أنا سفيان (م)(١) عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق،
عن جابر ((أن رسول الله تَّ نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح)) قال الشافعي:
سمعت سفيان يحدث به كثيرًا مالا أحصي لا يذكر فيه: ((أمر بوضع الجوائح)). قال
سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع / الجوائح لا أحفظه وكنت
أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث: ((أمر
بوضع الجوائح)).
قال الشافعي: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان، عن
حميديدل على أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح و[حضًا] (٢) على الخير ويجوز
غيره فلما احتمل لم يكن فيه دلالة ولم يجز أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع
ما وجب بلا خبر یثبت بوضعه)) .
ابن المديني، نا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر :
((أن النبي ◌َّه وضع الجوائح)) قال: وقد كان سفيان، ثنا عن أبي الزبير، عن جابر،
عن النبي ◌َّه: ((أنه وضع الجوائح)) كذا أتى به سفيان.
٨٧٤١ - ابن وهب (م)(٣) وأبو عاصم (م)(٣) قالا: أنا ابن جريج أن أبا الزبير
أخبره عن جابر أن رسول الله تَّه قال: ((إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا
يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق)). وفي لفظ أبي الطاهر بن
السرح عن ابن وهب: ((فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا».
محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: (بم
يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء؟)) قال: فهذا لم يكن واردًا
(١) تقدم.
(٢) في ((الأصل)): حظًا، بالظاء المعجمة. والمثبت من ((هـ).
(٣) مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٤).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ٣٤٧٠) من طريق ابن وهب وأبي عاصم به .
٢٠٧١

مهذب السنن
كتاب البيوع
في بيع الثمار قبل بدو صلاحها فحديث مالك، عن حميد، عن أنس فهو صريح في
المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بالجائحة .
٨٧٤٢ - ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال:
((الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق)).
المزابنة والمحاقلة
٨٧٤٣ - مالك (خ م)(١) عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله ◌ُ ◌ّ عن
المزابنة. والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمر نخله كيلاً ویبیع الكرم بالزبيب كيلاً)).
أيوب (خم)(٢) عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله نهى عن المزابنة. وهي
أن يبيع الرجل ثمرته كيلاً إن زاد فلي وإن نقص فعلي)).
٨٧٤٤ - وفي آخر، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: ((أن النبي ◌ُّ رخص في
بيع العرايا بخرصها)) قال نافع: ((المحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل)).
الليث (خ م)(٣) عن نافع، عن ابن عمر: «نهى رسول الله عن المزابنة. أن يبيع
ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان
زرعًا أن یبیعه بکیل طعام نھی عن ذلك کله)).
٨٧٤٥ - ابن جريج (خ م)(٤) عن عطاء، سمعت جابرًاً ((سمعت رسول الله ◌َ ئه
نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، ورخص في بيع العرايا. والمخابرة: / كراء
الأرض بالثلث والربع. والمحاقلة: اشتراء [السنبلة] بالحنطة. والمزابنة: اشتراء
الثمر)) ليس في الصحيح تفسير. ورواه كله الشافعي، عن سفيان، عن ابن جريج
(١) البخاري (٤/ ٤٤١ رقم ٢١٧١)، ومسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٦ - ٢٦٧ رقم ٤٥٣٤) من طريق مالك به .
(٢) البخاري (٤/ ٤٤١ رقم ٢١٧٢)، ومسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦ رقم ٤٥٣٣) من طريق أيوب به .
٠
(٣) البخاري (٤/ ٤٧١ رقم ٢٢٠٥)، ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٢).
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٦١ - ٧٦٢ رقم ٢٢٦٥) من طريق الليث به .
(٤) البخاري (٦٠/٥ - ٦١ رقم ٢٣٨١)، ومسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦).
٢٠٧٢

مهذب السنن
كتاب البيوع
وفيه: ((والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس
النخل بمائة فرق تمر. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع)». ابن جريج: ((أنه قال
لعطاء: وما المحاقلة؟ قال في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بَيعُ الزرع
بالقمح. فقلت له: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم)).
٨٧٤٦ - مالك (خ م)(١) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي
أحمد، عن أبي سعيد الخدري ((أن رسول الله تَّهُ نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض)).
٨٧٤٧ - أبو إسحاق الشيباني (خ)(٢) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((نهى
رسول الله ميّة عن المحاقلة، والمزابنة)). وكان عكرمة يكره بيع القصيل.
٨٧٤٨ - سهيل بن أبي صالح (م)(٣) عن أبيه، عن أبي هريرة: ((نهى رسول الله
عن المحاقلة، والمزابنة)).
يزيد بن هارون، أنا شريك، عن سهيل بنحوه وزاد: ((فأما المزابنة: فأن تشتري
الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل
بالحنطة)).
الجزاف
٨٧٤٩ - ابن جريج (م)(٤) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول ((نهى
رسول الله ◌َّه عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر)).
(١) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦).
وأخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٢٠ رقم ٢٤٥٥) من طريق مالك بنحوه.
(٢) البخاري (٤ / ٤٤٩ رقم ٢١٨٧).
(٣) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٥).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٧ رقم ١٢٢٤) من طريق سهيل به وقال الترمذي: حديث أبي هريرة
حديث حسن صحيح .
(٤) مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠).
وأخرجه النسائي (٧ / ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٤٥٤٧) من طريق ابن جريج به .
٢٠٧٣

مهذب السنن
كتاب البيوع
بيع العرايا
٨٧٥٠ - سفيان (م)(١) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ((أن النبي ثمَّهُ نهى عن
بيع الثمر(٣) حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر)) قال عبد الله: وثنا زيد بن ثابت
((أن النبي ◌َّ أرخص في بيع العرايا)).
عقيل (خ م)(٣) عن الزهري بنحوه ولفظه: ((رخص في بيع العربيّة بالرطب أو
التمر [و] (٤) لم يرخص في غير ذلك)).
٨٧٥١ - مالك (خ م)(٥) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد: ((أن رسول الله
رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر)).
يحيى بن سعيد (خ م) (٦) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال:
((رخص رسول الله ◌َّهُ أن تباع العرايا بخرصها تمرًا)).
عبيد الله بن عمر (م)(٧) عن نافع، عن ابن عمر، عن زید .
٨٧٥٢ - ابن جريج (خ م)(٨) عن عطاء، عن جابر «نهى رسول الله عن المحاقلة
والمزابنة والمخابرة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار / أو الدرهم
إلا العرايا)).
(١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٤، ١٥٣٩).
(٢) زاد في ((الأصل)): بالتمر. وهي زيادة مقحمة .
(٣) البخاري (٤ / ٤٤٩ رقم ٢١٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩).
(٤) سقطت من ((الأصل)) والمثبت من (هـ).
(٥) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٨)، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).
(٦) البخاري (٥/ ٦٠ رقم ٢٣٨٠)، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).
(٧) مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).
(٨) البخاري (٥/ ٦٠ -٦١ رقم ٢٣٨١)، ومسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦).
٢٠٧٤

مهذب السنن
كتاب البيوع
ابن جريج (خم)(١) أيضًا، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر ((نهى رسول الله ◌ُ له
عن بيع [الثمر) (٢) حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).
٨٧٥٣ - الوليد بن كثير (خ م)(٣) حدثني بُشير بن يسار أن رافع ابن خديج وسهل
ابن أبي حثمة حدثاه ((أن رسول الله ◌َّ نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب
العرایا؛ فإنه قد إذن لهم)) .
٨٧٥٤ - يحيى بن سعيد (خ م)(٤) عن بشير بن يسار، سمعت سهل بن
أبي حثمة يقول: ((نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العَريّة أن
تباع بخرصها تمرًا بأكلها أهلها رُطَبًا)) .
٨٧٥٥ - سليمان بن بلال (م)(٤) عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن بعض
أصحاب النبي ◌َّ من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة ((أن رسول الله تَّهُ نهى عن
بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة
والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًاً يأكلونها رطبًا)).
عبد الوهاب الثقفي (م)(٥) سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن
يسار، عن بعض أصحاب النبي ◌َ ◌ّ ((أن رسول الله تَّهُ نهى أن يباع الثمر بالتمر،
قال: وذلك الزَّبْن تلك المزابنة ... )) الحديث.
(١) تقدم.
(٢) في ((الأصل)) الثمرة. والمثبت من ((هـ)).
(٣) البخاري (٥/ ٦١ رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٩٦ رقم ١٣٠٣) والنسائي (٧ / ٢٦٨ رقم ٤٥٤٣) من طريق الوليد بن كثير
به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(٤) البخاري (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١)، ومسلم (٣/ ١١٧٠ رقم ١٥٤٠).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢ رقم ٣٣٦٣)، والنسائي (٧/ ٢٦٨ رقم ٤٥٤٣) من طريق
یحیی به .
(٥) مسلم (٣ / ١١٧٠ رقم ١٥٤٠).
٢٠٧٥

مهذب السنن
كتاب البيوع
يحيى بن سعيد (م)(١) عن نافع، عن ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت ((أن
رسول اللهوخص في بيع العرية بخرصها. قال يحيى: هي أن يشتري الرجل ثمر.
النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها تمراً».
موسى بن عقبة (خ)(٣) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد مرفوعًا ((رخص في
العرايا أن تباع بخرصها كيلاً. قال موسى والعرايا: نخلات معلومات يأتيها
فیشتریها».
٨٧٥٦- عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد قال: ((العربية: الرجل يُعْري
الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنين ليأكلها فيبيعها بتمر)).
٨٧٥٧ - عبدة (د)(٣) عن ابن إسحاق ((العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات.
فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها)).
٨٧٥٨ - مالك (خ م)(٤) حدثني داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي
أحمد، عن أبي هريرة أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة
أوسق - أو خمسة. شك داود، قال: خمسة أو دون خمسة)) ...
ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمّه واسع، عن جابر: ((نهى
رسول الله تعمة / عن المحاقلة والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها
ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة)».
عقيل (خ)(٥) عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن أبيه، عن زيد، عن رسول
الله ((أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك)).
(١) مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩) ..
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٧ رقم ٤٥٣٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٢ رقم ٢٢٦٩) من طريق يحيى بن
سعید بنحوه ..
(٢) البخاري (٤ / ٤٥٦ رقم ٢١٩٢).
(٣) أبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٣٦٦).
(٤) البخاري (٤/ ٤٥٢ رقم ٢١٩٠)، ومسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٣٦٤)، والترمذي (٣/ ٥٩٥ رقم ١٣٠١)، والنسائي (٧/ ٢٦٨
رقم ٤٥٤١) من طريق مالك به .
(٥) البخاري (٤/ ٤٤٨ -٤٤٩ رقم ٢١٨٣).
٢٠٧٦
:

مهذب السنن.
كتاب البيوع
بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد
((أن رسول الله ◌َّ رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك)).
يونس (د)(١) عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه ((أن النبي عَ ◌ّ.
رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)).
النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى
٨٧٥٩ - مالك (خ م)(٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَ ◌ّه قال: «من
ابتاع طعامًا فلا [يبعُهُ] (٣) حتى يستوفيه)) وللبخاري: ((حتى يقبضه)).
شعبة (خ)(٤) وإسماعيل بن جعفر (م)(٥) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر
قال رسول الله: (من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتى يقبضه)).
٨٧٦٠ - ابن طاوس (خ م)(٦) عن أبيه، عن ابن عباس «أن رسول الله ◌َُّ نهى
أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك
دراهم بدراهم والطعام مُرْجُأ)). رواه جماعة عنه.
٨٧٦١ - ابن جريج (خ م)(٧) أخبرني أبو الزبير سمع جابراً يقول: ((كان
(١) أبو داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٦٢).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٧ رقم ٤٥٣٧) من طريق يونس .
(٢) البخاري (٤/ ٤٠٣ رقم ٢١٢٦)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٦).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٨١ رقم ٣٤٩٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٥ رقم ٤٥٩٥)، وابن ماجه (٧٤٩/٢
رقم ٢٢٢٦) جمیعهم من طريق مالك به.
(٣) في ((الأصل)): يبيعه. والمثبت من ((هـ)) والصحيحين.
(٤) البخاري (٤/ ٤٠٧ -٤٠٨ رقم ٢١٣٣).
(٥) مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦).
وأخرجه النسائي (٧ / ٢٨٥ رقم ٤٥٩٦) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار به.
(٦) البخاري (٤ / ٤٠٧ رقم ٢١٣٢)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٦)، والنسائي (٧ / ٢٨٥ رقم ٤٥٩٧) من طريق ابن طاوس
بنحوه .
(٧). كذا رقم عليه المصنف، والحديث لم يخرجه البخاري، إنما انفرد به مسلم (٣/ ١١٦٢
رقم ١٥٢٩)، وانظر التحفة (٢/ ٣٢٦ رقم ٢٨٤٨).
٢٠٧٧

مهذب السنن
كتاب البيوع
رسول الله عَّ يقول: ((إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه)(١) حتى تستوفيه)).
٨٧٦٢ - أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب،
عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام ((أن النبي ◌َّةُ قال له: ألم
أنبًَّ - أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله - أنك تبيع الطعام. قلت: بلى، قال:
فإذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه)(١) حتى تستوفیه)).
قلت: خرجه (س)(٢) من حديث حجاج، عن ابن جريج فأسقط منه ابن
صيفي ثم قال: وأخبرني عطاء ذلك عن عبد ا& بن عصمة، عن حكيم. ورواه
(س)(٣) من حديث عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء(٤)، عن حكيم نفسه.
٨٧٦٣ - الثوري، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أن حكيم بن حزام باع
طعامًا من قبل أن يقبضه، فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه)(١) حتى
تقبضه)» .
النهي عن بيع كل ما لم يقبض
٨٧٦٤ - ابن عيينة (خ م)(٥) عن عمرو، سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس
يقول: ((أما الذي نهى عنه رسول الله تَّ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن
عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله)).
٨٧٦٥-/ يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن صفوان بن
يعلى، عن أبيه قال: ((استعمل النبي ◌ُّ عتاب بن أسيد على مكة فقال: إني قد
أمرتك على أهل الله بتقوى الله - عز وجل - ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم
يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما
لیس عنده)» .
قلت : سنده جید .
(١) كذا في ((الأصل))، وكتب فوقها كذا وفي ((هـ)). تبعه.
(٢) النسائي (٧ / ٢٨٦ رقم ٤٦٠٢).
(٣) النسائي (٧/ ٢٨٦ رقم ٤٦٠٣) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم،
عن حکیم.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) البخاري (٤ / ٤٠٩ رقم ٢١٣٥)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).
٢٠٧٨

مهذب السنن
كتاب البيوع
٨٧٦٦ - يحيى بن بكير، ثنا يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن
عطاء، عن ابن عباس ((قال رسول الله لعتاب: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة
فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرط في
بيع وعن بيع وسلف)). تفرد به الأيلي وهو منكر بهذا السند.
٨٧٦٧ - الثوري، عن ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده ((أن النبي ثُمَّهُ بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في
بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن)).
٨٧٦٨ - الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير(١)، عن يوسف بن ماهك أن عبد الله
بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال: ((قلت: يا رسول الله، إني رجل
أشتري بيوعًا فما يحل منها وما يحرم؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه
حتى تقبضه)). لم يسمعه يحيى من يوسف.
شيبان، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف، عن ابن عصمة، عن
حكيم قال: ((قلت: يا رسول الله، إني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم
علي؟ قال: يابن أخ، لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه)) وكذا رواه همام وأبان العطار عنه
لفظ أبان: «إذا اشتریت بیعًا فلا تبعه حتى تقبضه)).
باب قبض ما ابتاعه باكتياله
٨٧٦٩ - وكيع (م)(٢) نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن
رسول الله ◌َ يُ ((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم؟ قال:
ألا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مُرجأ؟)).
وبهذا اللفظ رواه زيد بن الحباب (م) عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن
الأشج، عن سلیمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله ټ قاله .
٨٧٧١ - عمرو بن الحارث (د)(٣) عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن
محمد، حدثه ، عن ابن عمر ((أن رسول الله نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل
حتی یستوفیه)).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٦) من طريق وكيع بنحوه.
(٣) أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٥).
٢٠٧٩

مهذب السنن
كتاب البيوع
/وقبض ما اشتراه جزافاً بتحويله
٨٧٧٢ - مالك (م)(١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كنا في زمان رسول الله ◌ُ ◌ّ نبتاع
الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه)).
عبيد الله (خم)(٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَّه قال: ((من اشترى طعامًا فلا
يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى
ننقله من مكانه».
٨٧٧٣ - ابن شهاب (خ م)(٣) عن سالم أن عبد الله قال: ((رأيت الناس في عهد رسول الله عَ ثية
إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم)).
٨٧٧٤ - ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: ((ابتعت زيتًا
في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطاني ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ
رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى
رحلك فإن رسول الله ◌َّ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)).
(١) مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٧).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٥) من طريق مالك به .
(٢) البخاري (٤/ ٤٣٩ رقم ٢١٦٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (٢ / ٧٥٠ رقم ٢٢٢٩) من طريق عبيد الله به
مختصرًا.
(٣) البخاري (٤/ ١٤١ رقم ٢١٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٨)، والنسائي (٧ / ٢٨٧ رقم ٤٦٠٨) من طريق ابن شهاب
الزهري به .
٢٠٨٠

مهذب السنن
كتاب البيوع
بيع الأرزاق السلطانية قبل قبضها
٨٧٧٥ - الثوري، عن معمر، عن الزهري(١)، عن ابن عمر وزيد بن ثابت ((أنهما كانا لا
یریان ببيع الرزق بأسًا».
٨٧٧٦ - الثوري، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي ((أنه لم يكن يرى بأسًا ببيع الرزق
ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه)). ولعل هذا هو المراد بما جاء في ذلك عن عمر.
٨٧٧٧ - مالك، عن نافع مولى ابن عمر (١): ((أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر
للناس فباع حکیم الطعام قبل أن یستوفیه فسمع عمر فرده علیه وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى
تستوفیه)). فحکیم کان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بیعه حتى يستوفیه . .
أخذ عوض الثمن الموصوف في الضمة
٨٧٧٨ - حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: ((كنت أبيع
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت النبي ثمّه عنه
فقال: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)).
قلت : أخرجه (عو)(٢) .
باب لا يبع طعاماً كيلا حتى يكتاله ثم يكيله على مشتريه منه
/ قال الشافعي: هكذا روى الحسن (١) عن النبي ثم﴾ ((أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري
فیه الصاعان فیکون له زيادته وعليه نقصانه)). قال البيهقي ورد موصولاً من وجوه يقوي
بعضها بعضًا.
٨٧٧٩ - ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب
يحدث أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: ((إني كنت أشتري التمر كيلاً فأقدم به إلى
المدينة أحمله أنا وغلماني وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع فأربح الصاع
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع
(٢) أبو داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٤)، والترمذي (٣/ ٥٤٤ رقم ١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٣ رقم ٤٥٨٩)،
وابن ماجه (٢/ ٧٦٠ رقم ٢٢٦٢) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن
حرب عن سعيد بن جبير، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.
٠٢٠٨١

مهذب السنن
كتاب البيوع
والصاعين فأكتال ربحي ثم أصيب ما بقي لهم من التمر فحُدث بذلك رسولُ الله ◌ُّ ثم إنه
. سأل عثمان قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فَكلْ)). رواه ابن
المبارك والوليد وجماعة، عن ابن لهيعة.
عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان قال :
(كنت أشتري الأوساق فأجيء بها إلى السوق فيأخذونها مني بكيلها ويربحونني فذكرت ذلك
للنبي ثَّه. فقال: إذا ابتعت كيلاً فاكتل، وإذا بعت كيلاً فكل)).
قلت : إِسحاق واهٍ.
أبو صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن
عثمان ((أن رسول الله قال له: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل)) .
٨٧٨٠ - مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه(١) ((أن حكيم بن حزام
وعثمان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول الله ﴾.
فقال: ما هذا. قالا: جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله. قال: لا تفعلا ذلك ، إذا
اشتریتما طعامًا فاستوفیاه فإذا بعتماہ فکیلاه)) .
٨٧٨١ - عبيد الله بن موسى، نا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى
رسول الله ◌َّة عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري)».
٨٧٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد، ثنا
أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، ثنا مسلم بن أبي مسلم، ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام،
عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله تُمثّ عن بيع الطعام حتى يجري فيه
الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان)).
هبة المبيع قبل القبض من بائعه لآخر
٨٧٨٣ - ابن عيينة (خ)(٢) ثنا عمرو، عن ابن عمر قال: «كنا مع النبي ◌ُّ في سفر
وكنت على بكْر صَعْب / لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال
النبي ◌َّ لعمر: بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله فقال
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (٤/ ٣٩٢ رقم ٢١١٥).
٢٠٨٢

مهذب السنن
كتاب البيوع
رسول الله څ : هو لك یا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت)).
العينة وكراهتها
٨٧٨٤ - ابن وهب (د)(١) وغيره، نا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن
الخراساني، عن عطاء الخراساني أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: ((سمعت رسول الله عَّ
يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم
ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينك)). وروى بنحوه من وجهين ضعيفين، عن عطاء بن أبي
رياح، عن ابن عمر، وروي عن ابن عمر قوله ((أنه كره ذلك ونهى أن يأتي الرجل فيقول:
اشتري كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا)).
٨٧٨٥ - أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: ((قلت: يا رسول الله يأتيني
الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك)).
النهي عن التصرية
٨٧٨٦- شعبة (خ م)(٢) أخبرني عدي بن ثابت، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة قال:
((نهى رسول الله تَّ عن التلقي، وأن يبيع مهاجر لأعرابي، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن
يستام الرجل على سوم أخيه وعن التصرية والنجش)). رفعه جماعة عن شعبة. قال (خ):
وقال غندر وابن مهدي: ((نُهي)). وقال آدم: ((نُهينًا)). وقال النضر وحجاج بن منهال ((نَهَى)).
إسماعيل القاضي، ثنا سليمان بن حرب، نا شعبة ولفظه قال: ((نُهيَ عن ... )) فذكره، وفي
مسند أبي داود(٣)، ثنا شعبة فقال: ((نَهَى أو نُهيَ. قال أبو داود: كأنه يعني النبي ◌َّهُ)). ورواه
يحيى بن أبي بكير، نا شعبة فقال: ((نهى. قال شعبة: قلت: عن النبي ثمّ؟ قال: نعم)).
٨٧٨٧ - أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: ((لا
تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض)).
(١) أبو داود (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٣٤٦٢).
(٢) البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٧)، ومسلم (٣/ ١١٥٤ - ١١٥٥ رقم ١٥١٥).
(٣) مسند الطيالسي (٣٢٩ رقم ٢٥٢٢).
٢٠٨٣

مهذب السنن
كتاب البيوع
قلت: صححه (ت)(١).
٨٧٨٨ - المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: ((أشهد
على الصادق المصدوق أبي القاسم ◌َّه أنه قال: بيع المحفلات خلابة لا تحل خلابة المسلم)).
هذا جاء بإسناد صحيح/ عن ابن مسعود قوله.
الأعمش ، عن خثيمة، عن الأسود قال: قال عبد الله: ((إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة
ولا تحل الخلابة لمسلم)).
الحكم في المصراة
٨٧٨٩ - مالك (خ م)(٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه.
قال: ((لا تُصرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها و(صاع)(٣) من تمر)).
القعنبي (م)(٤) ثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله : ((من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها؛ فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها
ومعها (صاع)(٣) من تمر)).
أشار (خ)(٥) إليه فقال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن
يسار، عن أبي هريرة، عن النبي عَّهُ: ((صاعاً من تمر)).
معمر (م)(٦) عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله: ((إذا ما أحدكم اشترى لقحةً مُصراةً
أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها إما هي وإلا فليردها وصاعاً من تمر)).
(١) الترمذي (٣/ ٥٦٨ رقم ١٢٦٨).
(٢) البخاري (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٥٠)، مسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤٣) من طريق مالك به.
(٣) كذا في الأصل، وفي صحيحي البخاري ومسلم: صاعًا. ووقع في إحدى الروايات: وصاع تمر، على
الإضافة. وانظر فتح الباري (٤/ ٤٢٥).
(٤) البخاري (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤ رقم ٤٤٨٨) من طريق عبد الله ابن الحارث عن داود بن قيس به.
(٥) البخاري (٤/ ٤٢٣).
(٦) مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٤).
٢٠٠٨٤