النص المفهرس
صفحات 381-400
مهذب السنن كتاب الحج ٨٢٧٠ - ابن جريج (م)(١)، أنا محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه قال: ((كنا مع طلحة بن عبيد الله في طريق مكة ونحن محرمون فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ قال للذين أكلوا: أصبتم. وقال للذين لم يأكلوا: أخطأتم، فإنا قد أكلنا مع رسول الله تُ﴾ ونحن حرم)». ٨٢٧١ - يزيد بن هارون، نا يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن رجل من بهز ((أن رسول الله تَّ خرج وهو يريد مكة حتى إذا كان في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقير فذكروا ذلك لرسول الله، فقال: ذروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي - وكان صاحبه - فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق وهم محرمون قال: ثم سرنا حتى إذا كنا بالأبواء فإذا ظبي حاقف في ظل شجرة وفيه سهم فأمر النبي ◌َّه رجلاً يقيم عنده حتى يجيز الناسُ عنه)). قلت : رواه أحمد في مسنده (٢). ٨٢٧٢ - إبراهيم بن طهمان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ((سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: بم أفتيت؟ قلت: أمرته أن يأكله قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة. ثم قال: إنما نهيت أن نصطاده). ٨٢٧٣ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا الشعثاء يقول: سألت ابن عمر عن لحم صيد يُهديه الحلال للحرام. قال: كان عمر يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ قال: كان عمر خيرًا مني)). مالك، عن ابن شهاب، عن سالم أنه سمع أبا هريرة يحدث ابن عمر ((أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجده أناس أحلة [أيأكلونه](٣)؟ فأفتاهم بأكله، قال: ثم قدمت على عمر فسألته عن ذلك، قال: بم أفتيتهم؟ قلت: بأكله. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك)). (١) مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧). وأخرجه النسائي (١٨٢/٥ رقم ٢٨١٧) من طريق ابن جريج به . (٢) مسند أحمد(٤٥٢/٣). وأخرجه النسائي (١٨٢/٥ -١٨٣ رقم ٢٨١٨) من طريق مالك عن يحيى بنحوه. (٣) من ((هـ) وفي ((الأصل)): أيأكلوه. ١٩٤٥ مهذب السنن كتاب الحج ٨٢٧٤ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار(١) ((أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله، فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمّرته علیکم حتى ترجعوا)). ٨٢٧٥ - مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه ((أن الزبير كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام)). عن أبي حنيفة/ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير ((كنا نأكل لحم الصيد ونتزوده، ونأكله ونحن محرومون مع رسول الله عَّه)) ورواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة بمعناه. ٨٢٧٦ - أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: ((خرج رسول الله تَّه حاجًا أو معتمرًا وقدمنا معه فصرف طائفة منهم وأنا [معهم](٣) قال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني فأخذنا ساحل البحر، فلما انصرفنا قبل رسول الله أحرموا كلهم غيري فبينا نحن نسير إذ رأينا حمار وحش فعقرت منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها ثم حملنا ما بقي من لحمها حتى أتوا النبي ◌َّه فقالوا: إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فعقر منها أتانًا فنزلنا فأكلنا من لحمها [ثم حملنا](٤) ما بقي من لحمها فقال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فقالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها)) (٢). ٨٢٧٧ - عبد العزيز بن رفيع، (م)(٥) عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: ((كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل، فأبصروا حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو، فاختلس من بعضهم سوطًا ثم حمل على الحمار فصرعه فأتاهم به فأكلوا وحملوا فلقوا النبي تَّه فسألوه فقال: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا . قال: فكلوا)). معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: ((خرجت مع النبي ثمّه زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حماراً فحملت عليه فاصطدته، فذكرت من شأنه لرسول الله وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي تَّه (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) تقدم. (٣) في ((الأصل)): معه. والمثبت من ((هـ)). (٤) من ((هـ)). (٥) مسلم (٢/ ٨٥٣ رقم ١١٩٦) وتقدم تخريجه. ١٩٤٦ مهذب السنن كتاب الحج أصحابه فأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له)). قال الدار قطني: لم يقل هذا غير معمر. قال البيهقي: وهذه لفظة غريبة، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي ◌ُّ أكل منها، وأخرج ذلك (خ م) وأعرضا عن رواية معمر . ٨٢٧٨ - ابن وهب، أنا يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن أن عمرًا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر، عن رسول الله مح له أنه قال: ((لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصادَ لكم)). قلت: خرجه (د ت س)(١). سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو نحوه، وكذلك رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن عمرو والشافعي عن الثقة عنده، عن سليمان بن بلال ثم قال الشافعي : أنا الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، عن النبي تُ﴾. قال الشافعي: إبراهيم بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي وسلیمان مع ابن أبي يحيى . ٨٢٧٩ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر / بن ربيعة قال: ((رأيت عثمان في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ألا تأكل أنت؟! قال: إني لست نهيتكم إنما صيد من أجلي)). معمر، عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه ((أنه اعتمر مع عثمان فأهدي له طائر فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلا ؟ !. فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما اصطيد لي وأميت باسمي)). (١) أبو داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥١)، والترمذي (٢٠٣/٣ -٢٠٤ رقم ٨٤٦)، والنسائي (١٨٧/٥ رقم ٢٨٢٧) . ١٩٤٧ مهذب السنن كتاب الحج باب ولا يقبل ما يهدى له من الصيدحياً ٨٢٨٠ - مالك (خ م)(١)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب ابن جثامة ((أنه أهدى لرسول الله ثم ◌ّه حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء ـ أوّبودان - فرده عليه رسول الله فلما رأى ما في وجهه من الكراهية قال: إنا لم نرّده عليك إلا أنا حرم)». شعيب (خ)(٢)، عن الزهري بهذا وفيه ((فلما عرف رسول الله رده هديتي في وجهي قال: ليس بنا رد، ولكنا حرم)). وأخرجه (م)(٣) من حديث الليث ومعمر وصالح بن كيسان. ورواه جماعة كذلك عن الزهري. وانفرد ابن عيينة، كما أنا الحيري، أنا حاجب بن أحمد، ثنا عبد الرحيم بن منيب نا سفيان (م)(٣)، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أخبره الصعب ولفظه ((أنه أهدي إلى النبي ◌َّه لحم حمار وحش)) ولفظ (م) ((أهديت له من لحم حمار وحش)). ورواه الحميدي، عن سفيان كالناس ، قال: سمعناه من الزهري عودًا وبدءًا عن عبيد الله، عن ابن عباس، أخبرني الصعب بن جثامة قال: ((مّربي رسول الله عَ ◌ّه وأنا بالأبواء ـ أو بودان. فأهديت له حمار وحش فرده عليَّ فلما رأى في وجهي الكراهية قال : إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم))(٣). قال الفسوي: قال الحميدي: كان سفيان يقول في هذا الحديث: ((لحم حمار وحش)) وربما قال سفيان: يقطر دمًا وكان فيما خلا ربّما قال: ((حمار وحش ثم صار إلى لحم حتی مات)). (١) البخاري (٣٨/٤ رقم ١٨٢٥)، ومسلم (٨٥٠/٢ رقم ١١٩٣). أخرجه النسائي (١٨٣/٥ - ١٨٤ رقم ٢٨١٩) من طريق مالك به . وأخرجه الترمذي (٢٠٦/٣ رقم ٨٤٩)، وابن ماجه (١٠٣٢/٢ رقم ٣٠٩٠) من طريق الليث عن ابن شهاب بنحوه. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٥/ ٢٦٠ رقم ٢٥٩٦). (٣) سبق. ١٩٤٨ مهذب السنن كتاب الحج الأعمش (م)(١)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي ◌َّم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال: لولا إنا محرمون لقبلناه منك)) خالفه شعبة . ٨٢٨١ - عبيد الله بن معاذ (م)(١)، عن أبيه، عن شعبة، عن حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس قال: ((أهدي للنبي ◌َّ شق حمار وحش وهو محرم فرده)). وأما الطيالسي فرواه في المسند(٢) عن شعبة بلفظ ((أن الصعب أهدى إلى النبي ◌ُّه / وهو بقديد وهو محرم عجز حمار فرده رسول الله يقطر دمًا)) لكن في المسند للطيالسي الحكم بدل حبيب. ورواه إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت ولفظه ((أهدى حمارَ وحش)). وأخرجه (م)(٣) من حديث غندر، عن شعبة، عن الحكم. وقد رواه العباس الأسفاطي، عن سليمان وأبي الوليد قالا: ثنا شعبة، عن الحكم وحبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ((أن الصعب أهدى إلى النبي ◌ّه قال أحدهما: بقديد عجز حمار. وقال الآخر: حمار وحش. فرده)). معتمر (م)(٣)، ثنا منصور، عن الحكم، عن سعيد، عن ابن عباس («أهْدى الصعب إلى رسول الله رجل حمار وحش وهو بقديد فرده)) قال الربيع: قال الشافعي: فإن كان الصعب أهدى إلى النبي ◌َّه الحمار حبًا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده وإيضاحه في حديث جابر وحديث مالك ((أن الصعب أهدى حمارًا)) أثبت من حديث من قال: ((أهدى له من لحم حمار)) قال البيهقي: وقد رُوي في حديث الصعب أنه أكل منه. يحيى بن سليمان الجعفي، نا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه ((أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي عمّ عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل منه القوم)) هذا إسناد صحيح. (١) مسلم (٢/ ٨٥١ رقم ١١٩٤). (٢) (٣٤٣ رقم ٢٩٣٣). (٣) سبق. ١٩٤٩ مهذب السنن كتاب الحج قلت : بل هذا خبر منكر شاذ، ويحيى بن أيوب قد ضعف، وله أحاديث منكرة ولكنه من رجال الصحيحين. قال البيهقي: إن كان محفوظًا فكأنه عليه السلام رد الحي وقبل اللحم. ٨٢٨٢ - ابن جريج (م)(١)، أنا الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ((قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس - يستذكره - : كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام، فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم)). ٨٢٨٣ - سليمان بن كثير (د)(٢)، عن حميد الطويل، عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث، عن أبيه قال: ((كان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعامًا وصنع فيه (من الججل واليعاقيب)(٣) ولحوم الوحش وبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له وهو [ينفض](٤) الخبط من يده فقالوا له: كل. فقال: أطعموه قومًا حلالا؛ فإنا قوم حرم. ثم قال علي: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله ثمّ أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم)) فتأول هذين المسندين ما ذكره الشافعي من تأويل حديث من روى في قصة الصعب أنه أهدى إليه من لحم حمار - يعني : فرده لكونه صید له - قال: وأما علي وابن عباس فذهبا إلى التحريم مطلقًا وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير ومعهم حديث أبي قتادة وجابر . ٨٢٨٤ - مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال؛ فإن يخلج في نفسك شيء فدعه-تعني أكل/ لحم الصيد)). ٨٢٨٥ - شعبة، عن عبيد الله بن عمران، عن عبد الله بن [شماس](٥) قال: ((أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يُهديه الحلال للحرام، فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله عَ لَّه فكرهه بعضهم وليس به بأس)) . (١) مسلم (٢/ ٨٥١ رقم ١١٩٥). وأخرجه النسائي (١٨٤/٥ رقم ٢٨٢١ م) من طريق ابن جريج به . (٢) أبو داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٩). (٣) هي من الطيور، واليعاقيب: جمع يعقوب وهو الذكر من الحجل. انظر: اللسان مادة: (عقب). (٤) في ((الأصل)): ينفظ. والمثبت من ((هـ). (٥) في ((الأصل)): شاس. والمثبت من ((هـ) وعبد الله بن شماس مترجم في الإكمال للحسيني (ص٢٨٢) وتعجيل المنفعة (ص٢٧٢) ووقع فيهما: عبيد الله. وقال الحافظ ابن حجر: وهو في المسند مكبرًا - أي عبد الله كما هنا - عن عائشة رضي الله عنها، وأظنه عبد الرحمن بن شماسة ... إلخ. ١٩٥٠ مهذب السنن كتاب الحج باب ٨٢٨٦ - أبو أسامة، عن مفضل، عن يزيد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((إذا أحرم الرجل وعنده صيد فليتركه)). وروينا عن الحسن ((أنه قال: يرسله؛ فإن ذبحه فعليه الجزاء)). ٨٢٨٧ - حماد بن زيد قال: ((سئل عمرو بن دينار عن محرم ذبح صيدًا قال: يأكله وعليه الجزاء، إلقاؤه فساد)). وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا. وروينا عن الحسن قال: ((هو ميتة)) وعن عطاء قال: ((لا يأكله الحلال)). وعن عطاء قال: ((إذا أصاب صيدًا فعليه الفدية؛ فإن أكله فعليه قيمة ما أكل)). ٨٢٨٨ - وفي رواية ابن أبي ليلى عن عطاء ((أن عائشة والحسين وابن عمر قالوا في الصيد يذبح بمكة: لا يؤكل، يطرح بمنزلة الميت)). وفي رواية حجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ((أنهم كرهوا أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم)). وفي رواية أخرى عن حجاج، عن عطاء ((أن عائشة وابن عباس والحسن والحسين كرهوا ذبح الصيد بمكة ولم يروا بأسًا أن يدخل به مذبوحًا)) وروينا عن عطاء قال: ((إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم. قال: المحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة)) . باب صيد الحرم وشجره وخلاه ٨٢٨٩ - جرير (خ م)(١)، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي عَّ ((أنه قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرّفها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر)). (١) البخاري (٤ /٥٦ رقم ١٨٣٤)، ومسلم (٩٨٦/٢ رقم ١٣٥٣). وأخرجه أبو داود (٣/٣ -٤ رقم ٢٤٨٠) مختصراً، والنسائي (٢٠٣/٥ -٣٠٣ رقم ٢٨٧٤) من طريق جرير بنحوه. ١٩٥١ مهذب السنن كتاب الحج خالد (خ)(١)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله عَظّم: ((إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي [وإنما] (٢) أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها إلا لمعرف)). فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر)) وفي لفظ ((ولسقوف بيوتنا)) ولفظ (خ) ((لصاغتنا وقبورنا)). ٨٢٩٠ - خالد، عن عكرمة، قال: ((هل تدري ما لا ينفر صيدها أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه)). ٨٢٩١ - الليث (خ م)(٣)، عن المقبري، عن أبي شريح / الخزاعي، عن النبي ◌ُّ فذكر الحديث وفيه: ((فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة)) . ٨٢٩٢ - الوليد بن مزيد، ثنا الأوزاعي، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة، عن النبي ◌َّه بنحو منه، ولفظه ((هي حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكتها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا . فقال رسول الله: إلا الإذخر، إلا الإذخر)). خالفه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي فقال: (( لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يحل ساقطها إلا لمنشد)) ولفظ شيبان، عن يحيى: ((لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد)». ٨٢٩٣ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، ((أن عمر كان يخطب الناس بمنىّ فرأى رجلاً على جبل يعضد شجراً فدعاه فقال: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؟ قال: بلى، ولكن حملني على ذلك بعير لي نضو. قال: فحمله على بعير، وقال: لا تعد. ولم يجعل عليه شيئًا)). الشافعي قال: من قطع من شجر الحرم شيئًا جزاؤه حلالا كان أو محرمًا في الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة. يروى هذا عن (١) البخاري (٥٥/٤ رقم ١٨٣٣) .. (٢) في ((الأصل)): وإنها. والمثبت من البخاري، وحاشية ((الأصل)). (٣) البخاري (٥٠/٤ رقم ١٨٣٢)، ومسلم (٩٨٧/٢ رقم ١٣٥٤). وأخرجه الترمذي (١٧٣/٣ رقم ٨٠٩)، والنسائي (٢٠٥/٥ رقم ٢٨٧٦) من طريق الليث بنحوه. وقال الترمذي: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. ١٩٥٢ مهذب السنن كتاب الحج ابن الزبير وعطاء، وقال في الإملاء: والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة، والدوحة الشجرة العظيمة. وقال عطاء في الشجرة دونها شاة. قال الشافعي: فالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته . ٨٢٩٤ - عن ابن جريج، عن عطاء «في الرجل يقطع من شجر الحرم قال: ((في القضيب درهم، وفي الدوحة بقرة)) . حرم المدينة ٨٢٩٥ - سفيان (خ م د) (١)، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه عن علي قال: ((ما كتبنا عن النبي ◌َّهُ إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال رسول الله عَّه: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولاصرف)). ٨٢٩٦ - مالك (خ م)(٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أنه كان يقول: ((لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله عَله: ما بين لابتيها حرام)). معمر (م)(٣)، عن الزهري، عن ابن المسيب أن/ أبا هريرة قال: ((حرم رسول الله عَ لَّه ما. بين لابتي المدينة . قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء بين لابتيها ما ذعرتها وجعل حول المدينة اثنى عشر ميلاً حمى)). الأعمش (خ م)(٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)). (١) البخاري (٩٧/٤ رقم ١٨٧٠)، ومسلم (٩٩٤/٢ رقم ١٧٣٠)، وأبو داود (٢١٦/٢ رقم ٢٠٣٤). (٢) البخاري (٤/ ٩٧ رقم ١٨٦٩)، ومسلم (٩٩٩/٢ رقم ١٣٧٢). وأخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٧ رقم ٣٩٢١) من طريق مالك به . (٣) مسلم (٢/ ١٠٠٠ رقم ١٣٧٢). (٤) هو في مسلم (٩٩٩/٢ رقم ١٣٧١) وعزاه البيهقي في ((هـ)) للبخاري ومسلم، وتبعه المصنف، ولم أقف عليه بهذا السند عند البخاري، وإنما فيه من حديث أنس، وسيأتي. والله أعلم. ١٩٥٣ مهذب السنن كتاب الحج ٨٢٩٧ - وهيب (خ م)(١)، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد، عن رسول الله عَّ أنه قال: ((إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة)). رواه عبد العزيز بن المختار (م) عن عمرو. ٨٢٩٨ - مالك (خ)(٢)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس ((أن النبي ثمّ طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها)). ورواه (م)(٣) من حديث يعقوب بن عبدالرحمن، عن عمرو، وزاد: ((اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم». ثابت بن يزيد (خ)(٤)، نا عاصم الأحول، عن أنس أن النبي ◌َّ قال: ((إن المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل)). وخرجه (م)(٥) من حديث يزيد بن هارون، أنا عاصم فوقفه، لفظه («سألت أنسًا أحرم رسول الله المدينة؟ قال: نعم، هي حرام حرمها الله ورسوله لا يختلى خلاها، فمن يعمل بذلك فعليه لعنة الله)). ٨٢٩٩ - ابن نمير (م)(٦)، عن عثمان بن حكيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه مرفوعًا «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها و جهدها إلا کنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة)) . ٨٣٠٠ - بكر بن مضر (م)(٧)، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عبد الله بن (١) البخاري (٤٠٦/٤ رقم ٢١٢٩)، ومسلم (٩٩١/٢ رقم ١٣٦٠). (٢) البخاري (٤٦٩/٦ رقم ٣٣٦٧). وأخرجه الترمذي (٦٧٨/٥ رقم ٣٩٢٢) من طريق مالك به، وقال هذا حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٥). (٤) البخاري (٤ / ٩٧ رقم ١٨٦٧). (٥) مسلم (٢/ ٩٩٤ رقم ١٣٦٧) . . (٦) مسلم (٢/ ٩٩٢ رقم ١٣٦٣). وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٢٩٥/٣ رقم ٣٨٨٩) من طريق مروان بن معاوية، عن عثمان به . (٧) مسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦١) [٤٥٦]. ١٩٥٤ مهذب السنن كتاب الحج عمرو بن عثمان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله عَّه: ((إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها - يريد المدينة)). ٨٣٠١ - سليمان بن بلال (م)(١)، عن عبد الله بن مسلم، عن نافع بن جبير ((أن مروان خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وحرمتها وأهلها وقد حرم رسول الله ما بين لا بتيها؟ وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه فسكت مروان/ ثم قال: قد سمعت بعض ذلك)). قلت: كذا قال عبد الله، وصوابه عتبة بن مسلم وفي نسخة عقبة وهو خطأ. ٨٣٠٢ - الوليد بن كثير (م)(٢)، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد سمع النبي ◌َّه يقول: ((إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مکة و کان أبو سعید یجد في ید أحدنا الطیر فیأخذه فیفکه من يده ثم يرسله)). ٨٣٠٣ - أبو إسحاق الشيباني (م)(٣)، حدثني يسير بن عمرو، عن سهل بن حنيف قال: ((أهوى رسول الله عَّه بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن)). ٨٣٠٤ - الثوري (م)(٤) ، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا ((إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها)). ٨٣٠٥ - أبو ضمرة، نا عبد الرحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عبادة الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب وكانت لهم، فرآني عبادة وقد أخذت عصفورًا فانتزعه مني فأرسله وقال: إن رسول الله عَّه حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. وكان عبادة من أصحاب النبي ثمڭ)). ٨٣٠٦ - أبو ثابت عمران بن عبد العزيز، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: ((اصطدت طيراً بالقنبلة فخرجت به في يدي، فلقيني أبي عبد الرحمن فقال: ما هذا في يدك؟ قلت: اصطدته بالقنبلة، فعرك أذني عركًا شديدًا (١) مسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦١) [٤٥٧]. (٢) مسلم (١٠٣/٢ رقم ١٣٧٤). (٣) مسلم (٢/ ١٠٠٣ رقم ١٣٧٥). (٤) مسلم (٢/ ٩٩٢ رقم ١٣٦٢). وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٣٠٤ رقم ٢٧٤٨) من طريق الثوري به . ١٩٥٥ مهذب السنن كتاب الحج واستنزعه من يدي فأرسله وقال: حرم رسول الله تَّه صيد ما بين لابتيها - يعني: حرتي المدينة)). قلت : أبو ثابت ضعيف . ٨٣٠٧ - مالك، عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب الأنصاري ((أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه، قال مالك: ولا أعلم إلا أنه قال: أفي جرم رسول الله عَّه يصنع هذا؟!)). ٨٣٠٨ - ونا مالك عن رجل قال: ((دخل عليَّ زيد بن ثابت وأنا بالأسواق وقد اصطدت نهسًا فأخذه فأرسله)). النهس فوق العصفور يشبه القنبرة. ٨٣٠٩ - أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني شرحبيل أبو سَعْد ((أنه دخل الأسواق موضع من المدينة فاصطاد بها نهسًا - يعني: طيراً - فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه قال: فعرك أذني ثم قال: خل سبيله لا أم لك، أما علمت أن رسول الله حرم صيد ما بين لابتيها)). ویروی نحوه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا». باب أخذ سلب من قطع أو أخذ صيداً من المدينة ٨٣١٠ - خالد بن مخلد، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، ثنا إسماعيل بن محمد، عن عامر بن / سعد ((أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجراً فاستلبه، فلما رجع جاء أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من عندهم قال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله. فلم یرد إلیھم شيئًا)). عن إسحاق (م)(١) وغيره، عن العقدي، عن المخرمي ولفظه ((يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبَه)) وفيه ((وأبى أن يرد عليهم)). ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، حدثني بعض ولد سعد عن سعد أن رسول الله تَّه قال: ((من أخذتموه يقطع من الشجر شيئًا - يعني: شجر حرم المدينة - فلكم سلبه لا يعضد شجرها ولا يقطع . قال فرأى سعد غلمانًا يقطعون، فأخذ متاعهم فانتهوا إلى مواليهم فأخبروهم أن سعدًا فعل كذا وكذا فأتوه فقالوا: يا أبا إسحاق، إن غلمانك - أو مواليك-أخذوا متاع غلماننا! قال: بل أنا أخذته، سمعت رسول الله عنه يقول: من أخذتموه يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه، ولكن سلوني من مالي ما شئتم)». (١) مسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٤). ١٩٥٦ مهذب السنن كتاب الحج بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه ((أنه كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة، فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول: لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله، وإني لمن أكثر الناس مالا)). أبوه هو إسحاق بن الحارث القرشي. جرير بن حازم (د)(١)، نا يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: ((رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرمه رسول الله فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله ◌َّ حرم هذا الحرم وقال: من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه، لا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله تمثئه ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه)). باب كراهية قتل صيدوج وقطع شجره ٨٣١١ - الحميدي وغيره، ثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، حدثني محمد بن عبد الله ابن إنسان - قال الحميدي: بطن من العرب - عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه قال: ((أقبلنا مع رسول الله تَّه من ليَّةِ نريد مكة حتى إذا كنا عند السدرة طرف القرن الأسود حذوها استقبل رسول الله نخبًا ببصره ثم وقف حتى اتفق الناس ثم قال: ألا إن صيد وج وعضاهه - يعني: شجره - حرام، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفًا)) نخب: واد. باب كراهية قطع الشجر بكل مكان حماه النبي عل له. ٨٣١٢-/ محمد بن خالد (د)(٢)، عن خارجة بن الحارث بن رافع بن مکیث، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله ثم ◌ّ قال: ((لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله، ولكن يهش مشًا رفيقًا)). إسماعيل بن أبي أويس، حدثني خارجة بن الحارث، عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله قال: ((إن لنا غنمًا وغلمانًا وهم يخبطون على غنمهم من هذه الثمرة الحبلة. قال جابر: لا، ثم لا، لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله، ولكن هشواهشًا. قال جابر: إن كان رسول الله - أظنه (١) أبو داود (٢/ ٢١٧ رقم ٢٠٣٧). (٢) أبو داود (٢١٧/٢ رقم ٢٠٣٩). ١٩٥٧ مهذب السنن كتاب الحج قال : - ينهى أن يقطع المسد قال جابر: والمسد مرود للبكرة)). قال ابن أبي أويس: حول المدينة . قلت: ورواه أحمد بن ثابت الجحدري، عن محمد بن خالد، فقال: عن خارجة بن الحارث بن رافع، عن أبيه، عن عطاء ، عن جابر. ٨٣١٣ - القاسم بن الفضل الحداني، عن محمد بن زياد قال: «كان جدي مولى لعثمان بن مظعون وكان يلي أرضًا لعثمان فيها بقل وقثاء قال: فربما أتاني عمر بن الخطاب نصف النهار واضعًا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط فيجلس إليَّ فيحدثني وأطعمه من القثاء والبقل فقال لي يومًا: أراك لا تخرج مما هاهنا؟ قلت: أجل. قال: إني استعملتك على ما هاهنا فمن رأيت يعضد شجراً أو يخبط فخذ فأسه وحبله. قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا)). من الجعدیات. صَاالله ٨٣١٤ - حماد بن خالد الخياط، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر ((أن النبي حمى النقيع للخيل)) وروينا ذلك عن الزهري. والرعي في الحرم جائز ٨٣١٥ - ابن علية (م)(١)، عن وهيب، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري ((أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف . فقال أبو سعيد: لا تفعل، الزم المدينة، فإنا خرجنا مع رسول الله عَّة - أظنه قال : - حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء وإن عيالنا لخلوف وما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي ◌َمُّ فقال: ما هذا الذي يبلغني من حديثكم - ما أدري كيف قالـقال: والذي أحلف به - أو والذي نفسي بيده - لقد هممت - أو إني سأهم لا أدري أيتهما قال - لآمرن بناقتي تُرحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرمًا، اللهم إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق/ فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط بها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك . (١) مسلم (٢/ ١٠٠١ رقم ١٣٧٤). ١٩٥٨ مهذب السنن كتاب الحج لنا في مدنا - ثلاثًا - اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة من شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانه حتى تقدموا إليها ثم قال للناس : ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي تحلف به أو نحلف به - شك حماد بن إسماعيل بن علية (م) في هذه الكلمة وحدها - ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار عليها بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء)) ( م) عن حماد، عن أبيه . قلت : هذا من غرائب الصحيح. ٨٣١٦ - همام، (د) (١) ثنا قتادة، عن أبي حسان، عن علي في قصة حرم المدينة عن النبي ◌ّ قال: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتفط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعیره)) . ٨٣١٧ - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: ((شهد ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين ومعه فرس (جرور)(٢) ورمح ثقيل فذهب يختلي لفرسه، فقال رسول الله عليه : (إن)(٣) عبد الله (إن)(٣) عبد الله)). قلت : مرسل. باب لا يخرج من تراب مكة إلى الحل ٨٣١٨ - الشافعي حكاية، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر ((أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء)). ٨٣١٩ - ثم قال الشافعي: أنا عبد الرحمن بن الحسن الأزرقي، عن أبيه، عن عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر قال: ((قدمت مع أمي - أو قال جدتي - مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها، فقالت صفية: ما أدري ما أكافئها به؟ فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعًا فقالت أمي - أو جدتي -: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم، فقالت لي - وكنت أمثلهم .: انطلق بهذه القطعة إلى صفية (١) أبو داود (٢١٦/٢ -٢١٧ رقم ٢٠٣٥). (٢) كذا في ((الأصل)) وكتب فوقها المصنف: صح. وفي ((هـ)»: حرون - أوله حاء مهملة وآخره نون - وفي النهاية (٢٥٨/١) قال ابن الأثير: ومنه حديث ابن عمر ((أنه شهد الفتح ومعه فرس حرون وجمل جرور ثم قال: هو الذي لا ينقاد. وانظر: لسان العرب (مادة: حرن). (٣) كذا في ((الأصل))، وفي ((هـ): أين. ١٩٥٩ مهذب السنن كتاب الحج فردها وقل لها: إن الله وضع في حرمه شيئًا فلا ينبغي أن يخرج منه. قال عبد الأعلى: فقالوا لي: فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما أنشطنا من عقل)). باب نقل ماء زمزم ٨٣٢٠-/ هشيم، عن عبد الله (١) بن المؤمل المخزومي، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: استهدي رسول الله ◌ّ سهيل بن عمرو من ماء زمزم» وروي نحوه عن عكرمة عن ابن عباس . ٨٣٢١ - خلاد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا أبو الزبير ((كنا عند جابر فتحدثنا فحضرت العصر فقام فصلی بنا في ثوب واحد قد تلبب به ورداؤه موضوع ثم أتى بماء من ماء زمزم فشرب ثم شرب فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم، وقال فيه رسول الله ثم ثة: ماء زمزم لما شرب له. قال: ثم أرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك، قال: فبعث إليه بمزادتين)). ٨٣٢٢ - أخبرناه أبو نصر بن قتادة والمزني قالا: أنا أحمد بن إسحاق بن شيبان أن معاذ بن نجدة، أنا خلاد بن يحيى أبو كريب، نا خلاد بن يزيد الجعفي، حدثني زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه ((أن عائشة كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله كان يفعله)) رواه غير ابن خريمة عن أبي كريب فزاد فيه ((حمله رسول الله في الأداوى والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم)). قال البخاري: لايتابع خلاد بن يزيد عليه. باب الرجل يرمي صيدًا فيقع السهم فيه في الحرم قال الله - تعالى -: ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾(٢) قيل: تناله أيديكم بالرمي. ٨٣٢٣ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال - يعني: النبل -: ((وتناله أيديكم أيضًا صغار الصيد الفراخ والبيض، ورماحكم يقول: كبار الصيد)). ٨٣٢٤ - الوليد بن مزيد، حدثني عبدالسلام «سألت الأوزاعي: رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فدخل الصيد الحرم فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحل فقتله، فقال: ما عندي فيها شيء، وأنا أكره التكلف. قلت: يا أبا عمرو، قل فيها. قال: ما أحب أكله ولا أرى عليه أن (١) كتب بالحاشية: عبد الله لين. (٢) المائدة: ٩٤ . ١٩٦٠ مهذب السنن كتاب الحج يديه . قال عبد السلام: وتيسر لي الحج من عامي، فلقيت ابن جريج فسألته عنها، فقال: سمعت عطاء، عن ابن عباس أنه سئل عنها فقال: لا أحب أكله ولا أرى عليه أن یدیه)) . قال البيهقي: وكذا قاله الشافعي في الذي يرسله على الصيد من الحل في الحل فتحامل الصيد فدخل الحرم فقتله فيه الكلب فلا يجزيه ولا يأكله وفرق بين الكلب وبين السهم يجور فيصيبه أو غيره في الحرم. الدخول بالصيد الحرم ٨٣٢٥ - شعبة (خ)(١)، نا أبو التياح، سمعت أنسًاً يقول: ((كان رسول اللهُ ◌ّه يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني: طائرًا له)). عبد الوارث (خ م)(٢)/ عن أبي التياح، عن أنس قال: ((كان رسول الله ثمّة أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال له أبو عمير - أحسبه قال: فطيم فكان إذا جاء قال: أبا عمير، ما فعل النغير - نغر كان يلعب به - وربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فیکنس وینضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا)). الأنصاري، نا حميد، عن أنس قال: ((كان ابن لأم سليم - يقال له: أبو عمير - كان النبي ◌َّ يمازحه فوجده حزينا، فقال: ما لأبي عمير حزين؟ قالوا: مات نغره الذي كان يلعب به، فجعل يقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟)). ٨٣٢٦ - حماد بن زيد، سمعت داود بن أبي هند، عن عطاء، عن عائشة ((أنها أهدي لها طير - أو ظبي - في الحرم فأرسلته)). قال حماد: فقال هشام بن عروة: ((ما علم ابن أبي رباح كان أمير المؤمنين- يعني: ابن الزبير - بمكة تسع سنين وأصحاب رسول الله څ يقدمون فيرونها في الأقفاص (القماري)(٣) واليعاقيب)). (١) البخاري (٥٤٣/١٠ رقم ٦١٢٩). وأخرجه الترمذي (١٥٤/٢ رقم ٣٣٣)، (٣١٤/٤ رقم ١٩٨٩)، وابن ماجه (١٢٢٦/٢ رقم ٣٧٢٠) من طريق شعبة به . وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٥٩٨/١٠ رقم ٦٢٠٣)، ومسلم (١٦٩٣/٣ رقم ٢١٥٠). (٣) كذا في ((الأصل)) وضبب فوقها المصنف وفي ((هـ)) القباري بالباء الموحدة، والقمريُّ طائر صغير يشبه الحمام والجمع قماريّ وقُمْر. انظر اللسان (مادة: قمر). وأما القُبَّر - بالباء الموحدة - فهو ضرب من الطير وجمعها قُبَّرة. والله أعلم. وانظر: اللسان (مادة: قبر). ١٩٦١ مهذب السنن كتاب الحج النفريصيبون صيداً ٨٣٢٧ - مالك، عن عبد الملك بن قرير، عن ابن سيرين ((أن رجلاً جاء إلى عمر فقال له: أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى ثغر الثنيّة فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحکم فحکما علیه بعنز)) . ٨٣٢٨ - أبو أسامة، عن عبد الواحد بن زياد أبي بشر، ثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، ثنا مجاهد قال: ((جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا: إنا أنفجنا ضبعًا فرددناها بيننا فأصبناها ومنا الحلال ومنا المحرم، فقال ابن عباس: إن كان ضبعًا فكبش سمين وإن كانت ضبعة فنعجة سمينة. فقالوا: يا ابن عباس، على كل رجل منا؟ قال: لا، ولكن تخارجون بینکم» . ٨٣٢٩ - حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم ((أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في نفسهم فأتوا ابن عمر فقال: عليكم کلکم کبش)). کذا رواه يزيد بن هارون. ورواه ابن مهدي وسليمان بن حرب، عن حماد فقال: عن عمار بن أبي عمار، عن رباح، عن ابن عمر . واختلف في حل الصيد بالتحلل الأول ٨٣٣٠ - مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر ((أن عمر خطب بعرفة يعلمهم أمر الحج، وكان فيما قال لهم: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت)). قال مالك: وحدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال عمر: ((من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديًا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء/ والطيب حتى تطوف بالبيت)) . ٨٣٣١ - سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: ((إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء حتى تطوف فقال له رجل: أنتطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ويضمّخ رأسه بالمسك - أو قال: بالسك - أفطيبٌ - ذلك أم لا)). ١٩٦٢ مهذب السنن كتاب الحج ٨٣٣٢ - عبدالوارث، نا ابن أبي نجيح، عن عطاء قال: ((إذا ذبح وحلق وأصاب صيدًا قبل أن يطوف فإن عليه جزاءه قال الله - تعالى -: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾(١)). ٨٣٣٣ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: ((من أصاب صیدًا وقد رمی الجمرة ولم یفض فعليه جزاؤه)) . جزاء الطير ٨٣٣٤ - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث قال: ((قدم عمر مكة فدخل دار الندوة في يوم جمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فوقع عليه فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: احكما عليَّ في شيء صنعته الیوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الموضع فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلخه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنًا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين فقال: أرى ذلك . فأمربها عمر)». ٨٣٣٥ - عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس «أنه جعل في حمام مكة شاة» رواه عبد الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس فزاد: ((على المحرم والحلال)). ٨٣٣٦ - ابن جريج، عن عطاء ((أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء ابن عباس فقال ذلك له [فقال](٢) يذبح شاة فيتصدق بها . فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال : نعم)) . الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ((في الحمامة شاة لا يؤكل منها یتصدق بها)) . (١) المائدة: ٢ . (٢) في ((الأصل)): فقد. والمثبت من ((هـ)). ١٩٦٣ مهذب السنن كتاب الحج وعن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس ((في الخضري والدُبسي والقمري والقطاة والحجل: شاة شاة)). ٨٣٣٧- الثوري، عن شعبة، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عمر ((في رجل أغلق بابه على حمامة وفرخيها، يعني: فرجع وقد موتت، فأغرمه ابن عمر ثلاث شیاة من الغنم)). ٨٣٣٨ - أبو بشر، عن عطاء ويوسف بن ماهك ومنصور، عن عطاء ((أن رجلاً أغلق بابه علی حمامة وفر خیها ثم انطلق إلی عرفات ومنی فرجع وقد موتت فأتی ابن عمر فذکر ذلك له فجعل علیه ثلاثًا من الغنم وحکم معه رجل)). ٨٣٣٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه كان يقول ((في حمام مكة إذا قتل شاة)) . ٨٣٤٠ - شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء ((في عظام الطير / شاة: الكركى والحباری والوز ونحوه)). ٨٣٤١-عكرمة، عن ابن عباس (كل طير دون الحمام ففیه قیمته)) . عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس ((ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم)) . ٨٣٤٢ - ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أخبرني عبد الله بن أبي عمار «أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه فألقاهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت فقص كعب قصة الجرادتين على عمر، فقال عمر: ومن بذلك لعلك يا كعب. قال: نعم. قال: إن حمير تحب الجراد، ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك)). أخبرناه أبو بكر القاضي، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج . ٨٣٤٣ - وبه إلى ابن جريج، أخبرني بكير بن عبد الله، سمعت القاسم يقول: (كنت جالسًا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال: فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقيضة جرادات ولكن ولو)). قال الشافعي: قوله: ((ولتأخذن بقبضة جرادات)) أي إنما فيها القيمة. وقوله: ((ولو)) يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك. ١٩٦٤