النص المفهرس

صفحات 201-220

مهذب السنن
كتاب الحج
في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾(١) إلى أمصاركم والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين
الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسَنَّهُ نَبِيُّه، وأباحه غيرُ أهل مكة قال الله: ﴿ذلك لمن
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾(١) وَأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو
الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي،
والجدال: المراء)) ..
وقال أحمد بن سنان، ثنا أبو كامل، نا أبو معشر، نا عثمان بن سعد، عن عكرمة،
عن ابن عباس بمعناه کذا قال عثمان بن سعد.
٧٦٠٩ - ابن إسحاق، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن جابر: «في حج
النبي ◌َّة وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته)) وقوله: (لو استقبلت)) وفيه: ((فمن لم
يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديًا فلينحر. فكنا
ننحر الجزور عن سبعة)).
٧٦١٠ - ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: ((من
اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي
أو الصيام إن لم يجد هدیًا)).
٧٦١١ - شعبة (خ م)(٢)، عن أبي جمرة قال: ((تمتعت فنهاني ناس عنها، فسألت
ابن عباس فأمرني بها، فرجعت إلى بيتي فنمت فأتاني آت في المنام فقال: عمرة متقبلة
وحج مبرور، فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم - أو سنة
رسول الله ◌َيّ ـ وسئل عما استيسر من الهدي فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم)).
موسى بن عقبة، عن القاسم، عن ابن عباس: ((ما استيسر من الهدي شاة هديًا بالغ الكعبة».
٧٦١٢ - وبه عن القاسم، عن ابن عمر قال: ((ما استيسر: البعير والبقرة)).
٧٦١٣ - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(٣) أن عليّا كان يقول: ((ما استيسر
(١) البقرة، آية : ١٩٦.
(٢) البخاري (٤٩٤/٣ رقم ١٥٦٧) ومسلم (٨٨٥/٢ رقم ١٢١٧). وتقدم التنبيه على أن الإسناد والمتن
فيهما اختلاف، وأن المزي في التحفة قد اعتمد هذا، وأخرجه على أنه عين الحديث.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
١٧٦٥

مهذب السنن
كتاب الحج
/
من الهدي: شاة)) .
مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول: ((ما استيسر: بدنة أو بقرة)). بقول علي
وابن عباس نقول لوقوع اسم الهدي على الشاة/ وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن
جبير وإبراهيم وغيرهم.
٧٦١٤ - مالك (خ)(١)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: ((الصيام لمن
تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ فمن لم يصم
صام أيام منى)). وحدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.
قال (خ) تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.
٧٦١٥ - شعبة (خ)(٢)، سمعت عبد الله بن عيسى، يحدث عن الزهري [عن](٣)
عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن أبيه أنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن
تصام إلا من لم يجد الهدي)).
ابن عبد الحكم، ثنا يحيى بن سلام البصري - وهو لين - نا شعبة، عن ابن أبي
ليلي - يعني: عبد الله - عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: ((رخص رسول الله في المتمتع
إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها)).
٧٦١٦ - حماد بن عيسى، أنا جعفر بن محمد، عن أبيه (٤)، عن علي: ((﴿فصيام
ثلاثة أيام في الحج﴾(٥) قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة)).
قلت : حماد ضعفوه والخبر منقطع.
٧٦١٧ - عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني جعفر، عن أبيه (٤)، عن علي
قال: (یصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم)).
٧٦١٨ - سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: ((يصوم أيام التشريق إذا
فاته الصوم)) .
ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: ((لا يصومها إلا وهو محرم)».
(١) البخاري (٤/ ٢٨٥ رقم ١٩٩٩).
(٢) البخاري (٤ /٢٨٤ رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨).
(٣) من ((هـ) .
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) البقرة: ١٩٦.
١٧٦٦

مهذب السنن
كتاب الحج
أبو زيد الهروي، نا شعبة، عن محمد بن أبي النوار، سمعت رجلا من بني سليم
يقال له خفَاق قال: ((سألت ابن عمر عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم،
قال: إذا رجعت إلى أهلك)). وقيل: اسم هذا: أبو الخفاق، وقيل: حيّان السُلمي.
٧٦١٩ - موسى بن عقبة (خ)(١)، أخبرني كريب، عن ابن عباس قال: ((يطوف
الرجل بالبيت ما کان حلالا حتی یهل بالحج فإذا رکب إلی عرفة فمن تيسر له هدیه من
الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه صيام
ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا
جناح ... )) وذكر الحديث.
٧٦٢٠ - أبو عميس، نا عبدة بن أبي لبابة، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال:
((جاءه رجل فقال: إني قد جمعت مع حج عمرة فقال: ما معك من الورق؟ قال:
أربعين درهمًا قال: ليس في هذه فضل، عشرة منها تعلف راحلتك وعشرة تزوّد بها
وعشرة تكتسي بها وعشرة تكافئ بها أصحابك)).
مواقيت الإحرام
٧٦٢١ - سفيان (خ م)(٢)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله عَلَّه قال:
((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن،
وذُكر لي ولم أسمع أن رسول الله قال: يهل أهل اليمن من يلملم)».
إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نادى رجلٌ
رسول الله ◌َيّة وهو في المسجد. فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا / رسول الله؟ قال: يهل
أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرْن. قال:
ويقولون: وأهل اليمن من يلملم)).
مالك (خم)(٣) والليث وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَ ثّل قال:
(١) البخاري (٣٥/٨ رقم ٤٥٢١).
(٢) البخاري (٤٥٣/٣ رقم ١٥٢٥). ومسلم (٨٤٠/٢ رقم ١١٨٢).
وأخرجه النسائي أيضًا (١٢٥/٥ رقم ٢٦٥٥) من طريق سفيان بنحوه ..
(٣) البخاري (٤٥٣/٣ رقم ١٥٢٥). ومسلم (٨٣٩/٢ رقم ١١٨٢).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٢٢ رقم ٢٦٥١) وابن ماجه (٩٧٢/٢ رقم ٢٩١٤) من طريق مالك عن نافع به .
وأخرجه الترمذي (١٩٣/٣ رقم ٨٣١) من طريق أيوب عن نافع به مختصراً. وقال: حديث ابن عمر
حديث حسن صحيح.
١٧٦٧

مهذب السنن
كتاب الحج
((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال
عبد الله: وبلغني أن رسول الله قال: ويهل أهل اليمن من يلملم)).
إسماعيل بن جعفر (م)(١) ومالك أيضًا، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: ((أمر
رسول الله أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من
قرن، وأخبرت أن رسول الله قال: وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم)).
زهير (خ)(٢)، عن زيد بن جبير: «أنه أتى ابن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق
قال: فسألته من أين يجوز لي أن أعتمر. قال: فرضها رسول الله عَّه من قرن لأهل نجد
ولأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من الجحفة)).
٧٦٢٢ - ابن جريج (م)(٣)، أخبرني أبو الزبير («أنه سمع جابرًا يُسأل عن الْمُهَلِّ فقال:
سمعت - ثم انتهى أراه يريد- النبي ◌َّ فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق
الآخر الجُحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل
الیمن من یلملم)».
ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله
يقول: ((ومهل أهل العراق من ذات عرق)). ويروى نحوه، عن ابن أبي الزناد، عن
موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، والصحيح رواية ابن جريج.
قال البيهقي ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر يقول ذلك.
٧٦٢٣ - عبيد الله (خ)(٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: ((لما فتح هذان
المصران أتوا عمر فقالوا: إن رسول الله ثمُّ حدّ لأهل نجد من قرن وهو جور عن
طريقنا؛ فإن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا. قال: (فاحذوا)(٥) حذوها من طريقهم. قال:
فحد لهم ذات عرق)).
رواه القطان. وابن نمير (خ) (٤) عنه وإلى هذا ذهب طاوس وجابر أبو الشعثاء وابن
(١) مسلم (٢/ ٨٤٠ رقم ١١٨٢).
(٢) البخاري (٤٤٨/٣ رقم ١٥٢٢).
(٣) مسلم (٢/ ٨٤٠ رقم ١١٨٣).
٤١) البخاري (٤٥٥/٣ رقم ١٥٣١).
١٠ه في ((هـ)) وعند البخاري: (فانظروا).
١٧٦٨

مهذب السنن
كتاب الحج
سيرين أن النبي ◌َّ لم يوقّته وإنما وقّت بعده واختاره الشافعي، وذهب عطاء إلى أن
النبي - عليه السلام - وقته ولم يسنده.
٧٦٢٤ - الشافعي، ناسعيد بن سالم، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء «أن رسول الله
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل المشرق ذات عرق، ولأهل
نجد قرن، ومن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرني المعادن، ولأهل اليمن الملم،
فراجعت عطاء فقلت: إن النبي ◌ُّ زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق
حينئذ. قال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق قال: ولم يكن
عراق ولكن لأهل المشرق، ولم يَعزُه إلى أحد دون النبي ◌ٍَّ ولكنه يأبى / إلا أن النبي ◌َّه.
وقته. وجاء متصلاً رواه يزيد بن هارون، أنا الحجاج، عن عطاء، عن جابر. وعن أبي
الزبير، عن جابر .
٧٦٢٥ - وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((وقت رسول الله لأهل المدينة ذا
الحليفة. وفيه: ولأهل العراق ذات عرق)). حجاج ضعف.
٧٦٢٦ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا أبو غالب بن بنت
معاوية، نا هشام بن بهرام (د)(١) بالمدائن، نا المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن
القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله تَّه: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل
الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، ولأهل العراق ذات عرق)). أخرجه
(د)(١) مختصراً.
٧٦٢٧ - سفيان (د)(٢)، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن
عباس عن ابن عباس قال: ((وقت النبي ◌َّه لأهل المشرق العقيق)).
٧٦٢٨ - عبد الوارث (د)(٣)، عن عتبة بن عبد الملك السهمي، ثنا زرارة بن كُريم أن
الحارث بن عمرو حدثه قال: ((أتيت النبي تَّ بعرفات - أو قال: بمنى - وقد أطاف به
الناس ويجيء الأعراب، فإذا رأوه قالوا: هذا وجه مبارك ... )) وذكر الحديث وفيه:
((فوقت لأهل اليمن يلملم أن يُهلوا منها، وذات عرق لأهل العراق)).
(١) أبو داود (١٤٣/٢ رقم ١٧٣٩).
وأخرجه النسائي أيضًا (١٢٣/٥ رقم ٢٦٥٣) من طريق هشام بن بهرام به .
(٢) أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٤٠).
وأخرجه الترمذي (١٩٤/٣ رقم ٨٣٢) من طريق سفيان به، وقال: هذا حديث حسن.
(٣) أبو داود (١٤٤/٢ رقم ١٧٤٢).
١٧٦٩

مهذب السنن
كتاب الحج
٧٦٢٩ - ابن جريج، عن هشام، عن أبيه عروة(١) ((أن رسول الله عليه وقت لأهل
المشرق ذات عرق)).
٧٦٣٠ - وهيب (خ م)(٢)، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ((أن
النبي ◌َّ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل،
ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهم ولكل من أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج
والعمرة، ومن کان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)).
حماد (خ م) (٣)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: ((وقت
رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل،
ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج
والعمرة، ومن کان دونهن فمهله من أهله، و کذلك حتی أهل مكة من مکة یھلون منها» .
باب من مر بالميقات ولم يحرم
٧٦٣١ - مالك، عن نافع ((أن ابن عمر أهل من الفُرْع)).
قال الشافعي: هذا عندنا أنه مر بميقاته لم يرد حجا، ثم بدا له من الفرع فأهل. أو
جاء الفرع من مكة أو غيرها فأهل منها .
٧٦٣٢ - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء: ((أنه رأى ابن عباس يرد من
جاوز / المواقيت غير محرم)).
٧٦٣٣ - مالك وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((من
نسي من نسكه شيئًا أو تركه فلیهرق دمًا))
الإحرام من قبل المواقيت
٧٦٣٤ - ابن أبي فديك (دق)(٤)، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس،
عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حكيمة، عن أم سلمة سمعت
رسول الله ◌َّه يقول: ((من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (٤٥٠/٣ رقم ١٥٢٤)، ومسلم (٨٣٩/٢ رقم ١١٨١).
وأخرجه النسائي (١٢٣/٥ - ١٢٤ رقم ٢٦٥٤) من طريق وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس
بنحوه. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٣٨) من طريق ابن طاوس عن أبيه به .
(٣) البخاري (٤٥٣/٣ رقم ١٥٢٦). ومسلم (٨٣٨/٢ رقم ١١٨١).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٣ رقم ١٧٣٨) والنسائي (١٢٦/٥ رقم ٢٦٥٨) كلاهما من طريق حماد به.
داود (٢/ ١٤٧ رقم ١٧٤١)، وأما ابن ماجه (٩٩٩/٢ رقم ٣٠٠١) فمن طريق محمد بن إسحاق
بن أبي سفيان بمعناه.
١٧٧٠

مهذب السنن
كتاب الحج
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - أو وجبت له الجنة)) شك عبد الله.
قلت: ورواه ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن أم حكيم بنت أمية. وقال مرة: عن
سليمان، عن يحيى بن أبي سفيان، عن أم حكيم. ورواه الدراوردي، عن يحيى بن
عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي سفيان، عن خالته حكيمة، عن أم سلمة. فمن هي حكيمة؟ !.
٧٦٣٥ - يونس، عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه أحرم من إيلياء عام
الحكمين)). قال الصغاني: هذا مما يقال: سمعه ابن شهاب من نافع.
٧٦٣٦ - وهب بن جرير، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة المرادي
((قال رجل لعلي: ما قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾(١) قال: أن تحرم من دويرة أهلك)) ..
٧٦٣٧ - الفضل الشعراني، ثنا محمد بن جعفر بفيد، ثنا جابر بن نوح، عن محمد
ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّهُ: ﴿وأتموا الحج والعمرة
لله﴾(١) قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك)). وهذا فيه نظر.
قلت : سنده واهٍ.
٧٦٣٨ - الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء(٢) ((أن رسول الله عَمُّ لما وقت المواقيت
قال: ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت)» مرسل.
٧٦٣٩ - هياج بن بسطام ـ واه ـ عن واصل بن السائب - وهو منكر الحديث - عن أبي
سورة، عن عمه أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا: «ليستمتع أحدكم بحلّه ما استطاع فإنه لا
يدري ما يعرض في إحرامه)).
٧٦٤٠ - مُجّاعة بن الزبير، عن الحسن ((أن عمران بن حصين أحرم من البصرة،
فکره له ذلك عمر)).
قلت : مجاعة ضعيف.
٧٦٤١ - أحمد بن سيار المروزي، عن الحسن بن إسحاق، عن سليمان بن صالح قال:
ذكر مسلمة بن محارب، عن داود ابن أبي هند(٢) أن عبد الله بن عامر بن كريز حين فتح
خراسان قال: ((لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرمًا فأحرم من نيسابور. فلما
قدم على عثمان لامه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس)).
٧٦٤٢ - سلمة الأبرش، عن محمد بن إسحاق قال: ((ثم خرج ابن عامر من نيسابور
معتمراً محرمًا. وخلف عليها الأحنف بن قيس، فلما قضى / عمرته أتى عثمان، وذلك في
السنة التي قتل فيها عثمان ، فقال له عثمان: لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور)).
(١) البقرة: ١٩٦ .
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
١٧٧١

مهذب السنن
كتاب الحج
فصل
٧٦٤٣ - مالك (خ م)(١)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج ((أنه قال لابن عمر:
رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن ... )) فذكر
الحديث وفيه: ((ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت
حتى يكون يوم التروية قال: أما الإهلال فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به
راحلته)).
٧٦٤٤ - أحمد بن يونس، ثنا أبو شهاب، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي
سعيد قال: ((قدمنا نصرخ بالحج صراخًا، فلما طفنا بالبيت قال رسول الله عليه :
((اجعلوها عمرة. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج)).
من حديث عبد الأعلى (م)(٢)، عن داود ولفظه: ((فلما كان يوم التروية ورُحنا إلى
منى أهللنا بالحج)).
٧٦٤٥ - ابن جريج (م)(٣)، أنا أبو الزبير: ((سمع جابراً وهو يخبر عن حجة
النبي ◌َّه قال: فأمرنا بعدما طفنا أن نحل. قال ◌َمية: فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى
فأهلوا. قال: فأهللنا من البطحاء)).
الإحرام والتلبية
الغسل
٧٦٤٦ - جرير (م)(٤)، عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن جعفر بن محمد،
(١) البخاري (١/ ٣٢١ رقم ١٦٦). ومسلم (٢/ ٨٤٤ رقم ١١٨٧).
وأخرجه النسائي (١٦٣/٥ - ١٦٤ رقم ٢٧٦٠) من طريق مالك به مختصراً ..
(٢) مسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٤٧).
(٣) مسلم (٢/ ٨٨٢ رقم ١٢١٤).
(٤) مسلم (٨٦٩/٢ رقم ١٢١٠).
وأخرجه النسائي أيضاً (١٢٢/١ -١٢٣ رقم ٢١٤)، و(١٩٥/١ رقم ٣٩٢) من طريق جرير به.
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٩١٣) من طريق يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد بنحوه.
١٧٧٢

مهذب السنن
كتاب الحج
صَلىالله
عن أبيه، عن جابر ((في قصة أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن النبي ◌َ
أمر أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل)).
٧٦٤٧ - عبدة (مد)(١)، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن
أبيه، عن عائشة قالت: ((نُفست أسماءُ محمد بن أبي بكر، فأمر رسول الله أبا بكر أن
تغتسل وتهل)). رواه مالك، عن عبد الرحمن، عن أبيه مرسلاً. ورواه يحيى بن سعيد
الأنصاري، عن القاسم بن محمد(٢)، عن أبيه(٢)، عن أبي بكر الصديق أنه خرج
حاجًا .
٧٦٤٨ - ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن سعيد بن المسيب، عن
أسماء بنت عميس ((أنها نفست بمحمد بذي الحليفة فسأل أبو بكر النبي عمّ عن ذلك
فأمره أن يأمرها أن تغتسل وتهل)).
٧٦٤٩ - أبو غزية محمد بن موسى - لين - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه،
عن خارجة بن زيد، عن أبيه ((أن رسول الله اغتسل لإحرامه)).
قلت : هذا منکر .
٧٦٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني محمد بن إسماعيل السُكري وكتبه لي
بخطه، نا محمد بن سلیمان الدلال، ثنا نصر بن عبد الله بن مروان/ ببغداد- نيسابوري.
ثنا الأسود بن عامر، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن
ثابت، عن أبيه ((أن النبي ◌َّل تجرد لإهلاله واغتسل)).
٧٦٥١ - أبو بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
((اغتسل رسول الله تَّ ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على
بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج)). يعقوب غير قوي.
٧٦٥٢ - سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر: ((من
السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة)).
(١) مسلم (٨٦٩/٢ رقم ١٢٠٩)، وأبو داود (١٤٤/٢ رقم ١٧٤٣).
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٩٧١ رقم ٢٩١١) من طريق عبدة به .
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
١٧٧٣

مهذب السنن
كتاب الحج
باب
٧٦٥٣ - مالك، عن نافع ((كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ
من رأسه ولا من حیته شيئًا حتی یحج)).
٧٦٥٤ - المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: ((كنا نؤمر أن نوفر
السبال في الحج والعمرة)) قال المحاربي: يعني: يوم النحر عند الحلق.
باب
٧٦٥٥ - فضيل بن سليمان (خ)(١)، نا موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس
قال: ((انطلق رسول الله من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو
وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد
حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته، حتى إذا استوت به على البيداء أهل هو
وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع خلون من ذي
الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أحل بُدْنه؛ لأنه كان قد
قلدها، ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها
حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا من
رءوسهم ويحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قد قلدها، ومن كان معه امرأته فهي
حلال والطيب والثياب)).
٧٦٥٦ - أبو قُرة موسى، نا عبد المجيد بن أبي رواد، عن ليث بن سعد، عن نافع،
عن ابن عمر ((أن النبي ◌ُّ أحرم في ثوبين قطرين)).
قلت : القِطْري ضرب من البرود.
٧٦٥٧ - الشافعي، أنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن
عباس أن النبي عَّم قال: ((من خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها
موتاكم))(٢). ورواه بشر بن المفضل عن ابن خثيم.
(١) البخاري (٤٧٣/٣ - ٤٧٤ رقم ١٥٤٥).
(٢) تقدم.
١٧٧٤

مهذب السنن
كتاب الحج
الطيب
٧٦٥٨ - مالك (خ م)(١)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:
(كنت أطيب رسول الله عَّه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)).
ابن عيينة (خ)(٢)، عن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - وبسطت يديها - وقالت:
(طيبت رسول الله تميّه بيديّ هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)).
ابن عيينة (م)(٣)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بهذا. وقال الحميدي/ فقيل
لسفيان: سمعته من الزهري؟ قال : نعم.
ابن عيينة (م)(٤)، عن عثمان بن عروة، سمعت أبي ، سمعت عائشة تقول:
((طيبت رسول الله ◌َّه لحرمه ولحله فقلت لها: بأي الطيب؟ قالت: بأطيب الطيب)) قال
عثمان: ما روى هشام هذا الحديث إلا عني.
رواه (خ)(٥) من حديث وهيب، عن هشام، عن أخيه.
ابن جريج (خ م)(٦)، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم
يخبران عن عائشة أنها قالت: ((طيبت رسول الله بذريرة في حجة الوداع للحل
والإحرام)).
قال (خ)(٦) ثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، نا ابن جريج ... فذكره.
(١) البخاري (٤٦٣/٣ رقم ١٥٣٩)، ومسلم (٨٤٦/٢ رقم ١١٨٩).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٣٧ رقم ٢٦٨٥) من طريق مالك به .
(٢) البخاري (٦٨٤/٣ رقم ١٧٥٤).
وأخرجه ابن ماجه (٩٧٦/٢ رقم ٢٩٢٦) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.
(٣) مسلم (٢/ ٨٤٦ رقم ١١٨٩) وأخرجه النسائي أيضاً (١٣٧/٥ رقم ٢٦٨٧) من طريق سفيان به .
(٤) مسلم (٢/ ٨٤٧ رقم ١١٨٩).
وأخرجه النسائي أيضًا (١٣٧/٥ -١٣٨ رقم ٢٦٨٩) من طريق سفيان بن عيينة به .
(٥) البخاري (٣٨٢/١٠ رقم ٥٩٢٨).
(٦) البخاري (١٠ /٣٨٤ رقم ٥٩٣٠)، ومسلم (٨٤٧/٢ رقم ١١٨٩).
١٧٧٥

مهذب السنن
كتاب الحج
شعبة (خ م)(١)، نا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
((كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله عَظله وهو محرم)).
الثوري (خ)(٢)، عن منصور، عن إبراهيم ... فذكر مثله.
الثوري (م)(٣)، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:
((كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله عَ ◌ّه وهو محرم)).
زهير (م)(٤)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود. وعن مسلم، عن مسروق،
عن عائشة: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ثم ث وهو محرم)).
العَقدي، عن سفيان وسعيد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن الأسود، عن
عائشة: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بعد ثلاث من إحرامه)).
قلت : سنده حسن.
٧٦٥٩ - إبراهيم بن محمد بن المنتشر (م)(٥)، عن أبيه ((سألت ابن عمر عن الرجل
يتطيب ثم يصبح محرمًا، قال: ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا؛ لأن أطَّلي
بزعفران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله عند إخرامه
ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا)) ففي حديثها المار ما يدل على بقاء أثر الطيب بعد
اغتساله وإحرامه فکان یری وبیصه.
عبد الرحمن بن أبي الغَمْر، نا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن
نافع، عن ابن عمر، عن عائشة قالت: ((كنت أطيب رسول الله عمله بالغالية الجيدة عند
إحرامه)) .
(١) البخاري (٣٧٤/١٠ رقم ٥٩١٨)، ومسلم (٨٤٨/٢ رقم ١١٩٠).
وأخرجه النسائي أيضًا (١٣٩/٥ رقم ٢٦٩٤) من طريق شعبة به .
(٢) البخاري (٤٦٣/٣ رقم ١٥٣٧، ١٥٣٨).
(٣) مسلم (٨٤٩/٢ رقم ١١٩٠).
وأخرجه النسائي أيضًا (١٣٨/٥ رقم ٢٦٩٣) من طريق الثوري به .
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٥ رقم ١٧٤٦) من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد به.
(٤) مسلم (٨٤٨/٢ رقم ١١٩٠).
وأخرجه النسائي (٥/ ١٤٠ رقم ٢٦٩٩) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.
وأخرجه ابن ماجه (٩٧٦/٢ رقم ٢٩٢٧) من طريق مسلم عن مسروق بنحوه.
(٥) مسلم (٨٤٩/٢ رقم ١١٩٢).
وأخرجه البخاري أيضاً (١/ ٤٥٣ رقم ٢٧٠) من طريق أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بنحوه، والنسائي
(٢٠٣/١ رقم ٤١٧) من طريق سعد وسفيان عن إبراهيم به إلا أنه ذكر القطران بدلاً من الزعفران.
١٧٧٦

مهذب السنن
كتاب الحج
٧٦٦٠ - الشافعي، أنا سفيان، عن ابن عجلان، سمع عائشة بنت سعد تقول :
((طيبت أبي عند إحرامه بالسُّك والذريرة)).
٧٦٦١ - قال: وأنا سعيد بن سالم، عن الحسن بن زيد، عن أبيه: ((رأيت ابن عباس
محرمًا وإن على رأسه لمثل الرُبّ من الغالية)).
٧٦٦٢ - عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عباس ((أنه سئل عن الطيب عند
الإحرام فقال: أما أنا فأسغسغه في رأسي ثم أحب بقاءه)) الأصمعي: السغسغة: التروية.
٧٦٦٣ - مالك، عن نافع، عن أسلم ((أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال:
ممن ريح هذا الطيب؟! فقال/ معاوية: مني، أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال:
عزمت علیك لترجعن فلتغسله)).
شعيب، عن الزهري قال: ((وكان ابن عمر يحدث عن عمر ((أنه وجد من معاوية
ريح طيب وهو بذي الحليفة وهم حجاج، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟! قال:
شيء طيبتني أم حبيبة. فقال: لعمري، أقسم بالله لترجعن إليها حتى تغسله، فوالله لأن
أجد من المحرم ريح القطران أحب إليّ من أن أجد منه ريح الطيب)). فيحتمل أنه لم
يبلغه حديث عائشة، أو كره ذلك لئلا يغتر به الجاهل فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز
للمحرم، كما قال لطلحة في الثوب الممشق.
باب ذم التزعفر للرجل مطلقاً
٧٦٦٤ - عبد العزيز بن صهيب (خ م)(١)، عن أنس قال: ((نهى رسول اللهعَ لَّ أن
يتزعفر الرجل)) .
٧٦٦٥ - عبيد الله بن موسى ثنا أبو جعفر الرازي (د)(٢)، عن الربيع بن أنس، عن
جديه زيد وزياد، عن أبي موسى سمعت النبي ◌َّ يقول: ((لا تقبل صلاة رجل في
جلده من الخلوق شيء)).
٧٦٦٦ - حماد (د)(٣)، أنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن
(١) البخاري (٣١٦/١٠ رقم ٥٨٤٦)، ومسلم (١٦٦٢/٣ رقم ٢١٠١).
وأخرجه أبو داود (٤ / ٨٠ رقم ٤١٧٩)، والترمذي (١١١/٥ ١١٢٠ رقم ٢٨١٥)، والنسائي (١٤١/٥
رقم ٢٧٠٦) جميعهم من طريق عبد العزيز به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) أبو داود (٤ /٨٠ رقم ٤١٧٨).
(٣) أبو داود (٤ /٧٩ - ٨٠ رقم ٤١٧٦).
١٧٧٧

مهذب السنن
كتاب الحج
ياسر قال: ((قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت يداي فخلّقوني بزعفران، فغدوت على
رسول الله فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال: ((اذهب فاغسل هذا عنك)).
فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي،
وقال: ((اذهب فاغسل هذا عنك)) فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي
وقال: ((إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمّخ بالزعفران ولا الجنب)»، ورخص
للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ)).
ابن جريج (د)(١)، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر
يخبر عن رجل، عن عمار. زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسيته أن عمارًا قال:
تخلقت فذكر القصة. والأول (أثبت)(٢). قال: قلت لعمر: وهم حرم؟ قال: لا ،
القوم مقيمون. وروي نحوه عن الحسن(٣)، عن عمار مختصرًا لفظه: أن رسول الله
وَ لّه قال: ((ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب أن
يبدو له أن يأكل أو ينام فليتوضأ)). رواه إسماعيل القاضي، نا إسماعيل بن أبي أويس،
عن أبيه، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن الحسن.
ويلبد رأسه
٧٦٦٧ - يونس (خ مد)(٤)، عن ابن شهاب، عن سالم يعني عن أبيه قال:
((سمعت النبي ◌َّ أهل مُلبّدًا)) .
عبد الأعلى، نا ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ((أن النبي ◌ّ لبد رأسه
(بالعسل)(٥))(٦) .
(١) أبو داود (٨٠/٤ رقم ٤١٧٧).
(٢) في سنن أبي داود: ((أتم بكثير)).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) البخاري (٤٦٨/٣ رقم ١٥٤٠) ومسلم (٨٤٢/٢ رقم ١١٨٤) وأبو داود (١٤٥/٢ رقم ١٧٤٧).
وأخرجه النسائي أيضًا (١٣٦/٥ رقم ٢٦٨٣)، وابن ماجه (١٠١٣/٢ رقم ٣٠٤٧) كلاهما من طريق
یونس به .
(٥) قال الحافظ في الفتح (٤٦٨/٣): قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر
المعجمة وسكون المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن
أبي داود بالمهملتين .
(٦) وأخرجه أبو داود (١٤٥/٢ رقم ١٧٤٨) من طريق عبد الأعلى به.
١٧٧٨

مهذب السنن
كتاب الحج
/ ويصلي ركعتين
٧٦٦٨ - فليح (خ)(١)، عن نافع قال: ((كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن
بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا
استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ثم ◌ّة فعل)).
من قال يهل خلف الصلاة
٧٦٦٩ - عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
((أن رسول الله تَ ◌ّ أهل في دبر الصلاة)).
٧٦٧٠ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني خصيف، عن سعيد ((قلت
لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله عَلَّة في إهلال رسول الله حين
أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله ملكة حجة واحدة
فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول الله حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه
أوجبه في مجلسه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه،
ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس كانوا يأتون
أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم
مضى، فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا
شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين
علا شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من
رکعتیه)).
خصيف غير قوي. وجاء نحوه من طريق الواقدي، ولا تنفع متابعته، والذي عن
ابن عمر فثابت .
(١) البخاري (٤٨٢/٣ -٤٨٣ رقم ١٥٥٤).
١٧٧٩

مهذب السنن
كتاب الحج
جين تنبعث به راحلته
٧٦٧١ - مالك (خ م)(١)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج ((أنه قال لابن عمر :
يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها ! قال: ما
هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس
النعال السبتية(٢)، ورأيتك تصبغ بالصُفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا
رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أر
رسول الله عليه يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال
التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصُفرة فإني رأيت
رسول الله يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله عَ ليه
یھل حتی تنبعث به راحلته)).
عبيد الله بن عمر (خ م)(٣)، عن نافع، عن / ابن عمر ((أن رسول الله عَ لّه كان إذا
أدخل رجله في الغَرْز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة)).
ابن جريج (خ م)(٤)، أخبرني صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان
يخبر ((أن النبي تمّ أهل حين استوت به راحلته قائمة)).
يونس (خ م)(٥)، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله قال: «رأيت رسول الله
(١) البخاري (٣٢١/١ -٣٢٢ رقم ١٦٦)، ومسلم (٨٤٤/٢ رقم ١١٨٧).
(٢) كتب في الحاشية: السبتية: جلود البقرة؛ لأن شعرها سبت، أي: حُلق وأزيل. وقيل: انسبتت بالدباغ
أي: لانَتْ
(٣) البخاري (٨٢/٦ رقم ٢٨٦٥)، ومسلم (٨٤٥/٢ رقم ١١٨٧).
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٩٧٣ رقم ٢٩١٦) من طريق عبيد الله بن عمر به.
(٤) البخاري (٤٨٢/٣ رقم ١٥٥٢)، ومسلم (٨٤٥/٢ رقم ١١٨٧).
وأخرجه النسائي أيضًا (٥/ ١٦٣ رقم ٢٧٥٩) من طريق ابن جريج به .
(٥) البخاري (٤٤٣/٣ رقم ١٥١٤)، ومسلم (٨٤٥/٢ رقم ١١٨٧).
وأخرجه النسائي أيضًا (١٦٣/٥ رقم ٢٧٥٨) من طریق یونس به .
١٧٨٠

مهذب السنن
كتاب الحج
يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة)).
مالك (خ م)(١)، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أنه قال: ((بيداؤكم الذي تكذبون
على رسول الله تمثّ فيها، ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد-يعني: مسجد ذي الحليفة)).
حاتم ابن إسماعيل (م)(٢)، عن موسى، عن سالم، عن أبيه ((أنه كان إذا قيل له :
الإحرام من البيداء قال: البيداء الذي تكذبون فيها على رسول الله عَّ والله ما أهل إلا
من عند الشجرة حين قام بعيره)) .
٧٦٧٢ - الوليد (خ)(٣)، نا الأوزاعي، سمعت عطاء، عن جابر ((أن إهلال رسول الله من
ذي الحليفة حين استوت به راحلته)). وقد مر خبر أبي الزبير عن جابر في إهلالهم من البطحاء.
٧٦٧٣ - ابن جريج (خ)(٤)، عن ابن المنكدر، عن أنس ((أن رسول الله عَّه صلى
الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات فيها، فلما أصبح
واستوت به راحلته أهل».
٧٦٧٤ - ابن إسحاق (د)(٥)، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد قالت: قال
سعد: ((كان رسول الله ◌َّه إذا أخذ طريق الفُرْع أهل حتى إذا استقلت به راحلته وإذا
أخذ طريق الأخرى أهل إذا علا شرف البيداء)» وقال غيره: ((طريق أحد)).
قلت : رواه (د).
٧٦٧٥ - قال عبد الوهاب بن عطاء: سئل سعيد عن الرجل إذا أراد أن يحرم في
مصلاه أو إذا استوت به راحلته فأخبرنا عن مطر عن قتادة (م)(٦)، عن أبي حسان
(١) البخاري (٤٦٨/٣ رقم ١٥٤١)، ومسلم (٨٤٣/٢ رقم ١١٨٦).
وأخرجه أبو داود (١٥٠/٢ رقم ١٧٧١)، والنسائي (١٦٢/٥ -١٦٣ رقم ٢٧٥٧) كلاهما من طريق
مالك به .
(٢) مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦).
وأخرجه الترمذي (١٨١/٣ -١٨٢ رقم ٨١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل به. وقال: هذا حديث حسن
صحیح .
(٣) البخاري (٣/ ٤٤٣ رقم ١٥١٥).
(٤) مسلم (٤٧٦/٣ رقم ١٥٤٦).
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٥١ رقم ١٧٧٣) من طريق ابن جريج به .
(٥) أبو داود (٢/ ١٥١ رقم ١٧٧٥).
(٦) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣).
وأخرجه أبو داود (١٤٦/٢ رقم ١٧٥٢) والنسائي (١٧٠/٥ - ١٧١ رقم ٢٧٧٤) كلاهما من طريق
شعبة عن قتادة بنحوه .
١٧٨١

مهذب السنن
كتاب الحج
الأعرج، عن ابن عباس ((أن النبي ◌َّ أحرم بذي الحليفة إذا استوت به راحلته البيداء
أحرم عند الظهر وأهل بحج)). رواه (م)(١) من حديث شعبة والدستوائي، عن قتادة
ولفظه: ((ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل [بالحج](٢)) وفي رواية
الدستوائي: ((أحرم)).
ويستقبل القبلة عند إهلاله
٧٦٧٦ - أيوب (خ)(٣)، عن نافع ((أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته
فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل، ثم يلبي
حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به فيصلي به الغداة ثم يغتسل،
فزعم أن النبي ثَّ فعل ذلك)).
(١) مسلم (٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣).
وأخرجه أبو داود أيضًا (١٤٦/٢ رقم ١٧٥٢) والنسائي (١٧٠/٥ - ١٧١ رقم ٢٧٧٤) كلاهما من طريق
شعبة بنحوه .
وأخرجه الترمذي (٢٤٩/٣ رقم ٩٠٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٣٤ رقم ٣٠٩٧) بنحوه من طريق هشام
الدستوائي .
(٢) في (الأصل)): بالحرم، والمثبت من ((هـ).
(٣) البخاري (٣/ ٤٨٢ رقم ١٥٥٣) معلقًا .
١٧٨٢

مهذب السنن
كتاب الحج
/ النية للإحرام
في الباب حديث الأعمال.
باب من قال لا يسمي حجاً ولا عمرة وأن النية تكفي منهما
٧٦٧٧ - الأعمش (خ م)(١)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ((خرجنا
مع رسول الله ◌َيّه لا نذكر حجاً ولا عمرة)). ولفظ (م): («نلبي لا نذكر حجاً ولا عمرة)».
٧٦٧٨ - جعفر بن محمد (م)(٢)، عن أبيه، عن جابر في حجة النبي ثمّ قال:
(«فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئًا منه ولزم رسول الله
تلبيته ولسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمر)).
٧٦٧٩ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُّقَيْش أن
جابرًا قال: ((ما سمى رسول الله عَّه في تلبيته حجاً قط ولا عمرة)).
قلت : إِبراهيم ضعيف.
٧٦٨٠ - ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن نافع ((أن ابن عمر سمع رجلاً يقول:
لبيك بحجة، فضرب في صدره وقال: أتعلّم الله ما في نفسك)).
باب من قال يتلفظ عند الإهلال
٧٦٨١ - وهيب (م)(٣)، عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر وأبي سعيد قالا:
((قدمنا مع رسول الله ◌َ﴾ ونحن نصرخ بالحج صراخًا)).
٧٦٨٢ - حماد (خ م)(٤)، عن أيوب، سمعت مجاهدًا يقول: ثنا جابر قال: ((قدمنا
مع رسول الله ونحن نقول: لبيك بالحج فأمرنا فجعلناها عمرة)».
٧٦٨٣ - يزيد بن زريع (خ)(٥)، نا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر قال:
(١) البخاري (٦٩٦/٣ رقم ١٧٧٢)، ومسلم (٩٦٥/٢ رقم ١٢١١).
(٢) مسلم (٨٨٦/٢-٨٩٢ رقم ١٢١٨).
(٣) مسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٤٨).
(٤) البخاري (٥٠٥/٣ رقم ١٥٧٠)، ومسلم (٨٨٦/٢ رقم ١٢١٦).
(٥) البخاري (٢٣١/١٣ رقم ٧٢٣٠).
وأخرجه أبو داود (١٥٦/٢ رقم ١٧٨٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن حبيب بنحوه.
١٧٨٣

مهذب السنن
كتاب الحج
(خرجنا مع رسول الله {﴾ فلبينا بالحج)).
٧٦٨٤ - حماد (خ)(١)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: ((صلى
رسول الله الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما
جميعًا: الحج والعمرة)) .
٧٦٨٥ - حميد (خ م)(٢)، عن أنس: ((أن رسول الله ◌َّ أهل بحجة وعمرة فقال:
لبيك عمرة وحجًا)).
باب لا يصير بالتلبية محرماً ما لم ينو
قال عليه السلام: ((إنما الأعمال بالنية)) وقال الشافعي روي ((أن ابن مسعود لقي
ركبان بالسالحين محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخلٌ الكوفةَ)).
٧٦٨٦ - ابن إسحاق، عن الزهري، عن يحيى بن عباد، عن عبّاد بن عبد الله بن
الزبير قال: ((حُدثت أن عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس قال: لبيك اللهم لبيك)).
باب من أحرم بنسك لم ينفسخ
٧٦٨٧ - الدراوردي، سمعت ربيعة، يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن
أبيه أنه قال: ((يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال: بل هي لنا خاصة)).
قلت: سنده صالح، أخرجه (د س ق)(٣) .
٧٦٨٨ - الليث، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا مرقع (٤) الأسدي وكان - مرضيّا - أن أبا ذر
قال: ((كانت رخصة لنا، ليست لأحد بعدنا - يعني: فسخ الحج بالعمرة - ثم قال يحيى:
(١) البخاري (٦/ ١٣٣ رقم ٢٩٥١).
وأخرجه مسلم (١/ ٤٨٠ رقم ٦٩٠)، والنسائي (١ / ٢٣٧ رقم ٤٧٧) مقتصرين على الصلاة فحسب.
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ١٧٩٦) من طريق وهيب عن أيوب بنحوه .
(٢) البخاري (٦٦٩/٧ رقم ٤٣٥٣، ٤٣٥٤) من طريق حميد عن بكر عن أنس. ومسلم (٩١٥/٢
رقم ١٢٥١).
وهذا الحديث أخرجه البيهقي - كما في الأصل - بإسنادين الأول كما هو مذكور والثاني من طريق حميد
عن بكر عن أنس، وأشار البيهقي إلى أن مسلم أخرجه ولم يذكر البخاري.
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٥)، والنسائي (١٥٠/٥ رقم ٢٧٢٩) من طريق حميد عن أنس.
(٣) أبو داود (٢/ ١٦١ رقم ١٨٠٨)، والنسائي (١٧٩/٥ رقم ٢٨٠٨)، وابن ماجه (٩٩٤/٢ رقم ٢٩٨٤).
(٤) كتب في حاشية ((الأصل)): مرقع لا ذكر له في التهذيب ولا رواية. كذا! ومرقع ترجمته في تهذيب
الكمال (٣٧٨/١٧ رقم ٥٨٦٤) وفروعه .
١٧٨٤