النص المفهرس
صفحات 61-80
مهذب السنن كتاب الصوم ولمحمد بن زياد (خ م)(١)، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله. يونس المؤدب، نا إبراهيم بن سعد، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ◌َ له: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين)). قالت : فيه انقطاع. ٧١٠٧ - محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب سمع ابن عباس يقول: ((أمرنا رسول الله ية أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لورؤيته، فإن غم علينا أن نكمل ثلاثين)). قلت : إِستاده قوي وكأنه في مسلم(٣) من لم يقبل في هلال رمضان إلا عدلين ٧١٠٨ - عباد بن العوام (د)(٤)، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجدلي ((أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ثم أن ننسك للرؤية فإن لم تره وشهد شاهداً عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت حسينًا: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله عليه وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي. من هذا الذي أومأ إليه/ الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال: بذلك أمرنا رسول الله عَظله)) قال الدار قطني: إسناده صحيح متصل. ٧١٠٩ - منصور (د)(٥) ، عن ربعي، عن بعض الصحابة قال: ((أصبح الناس صيامًا لتمام ثلاثين فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلا بالأمس عشية فأمر رسول الله ثلاثة الناس أن يفطروا)) رواه عنه الثوري وأبو عوانة (د)(٦) ولفظه ((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي (مج بالله لأهل الهلال بالأمس .... )) الحديث. (١) تقدم. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) نعم هو في مسلم (٢/ ٧٦٥ رقم ١٠٨٧) وتقا. م. (٤) أبو داود (٢ / ٣٠١ رقم ٢٣٣٨). (٥) أبو داود (٢/ ٣٠١ رقم ٢٣٣٩). (٦) تقدم. ١٦٢٥ مهذب السنن كتاب الصوم ٧١١٠ - إسحاق الطالقاني وإبراهيم بن بشار، عن ابن عيينة، عن منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود قال: ((أصبح الناس صيامًا لتمام ثلاثين فجاء رجلان ... )) الحديث. قلت : غريب . ١-٧١١ - الأعمش، عن أبي وائل قال: ((أهللنا هلال رمضان ونحن بخانقين فمنا من صام ومنا من أفطر، فجاءنا كتاب عمر: إذا رأيتم الهلال نهارًا، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهما رأياه بالأمس)) قال المؤلف: يعني هلال آخر رمضان. ولفظ شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل: ((كتب إلينا عمر أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال أول النهار، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس)». ٧١١٢ - ورقاء، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن ابن أبي ليلى قال: ((كنت مع البراء وعمر بالبقيع فنظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر فقال: من أين؟ قال: من المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام فتوضأ ومسح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال: هكذا رأيت رسول الله بم صنع)). وإسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى قال: ((كنت مع عمر فأتاه رجل فقال: رأيت هلال شوال. فقال عمر: أفطروا)). والثوري، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى ((أن عمر أجاز شهادة رجل في رؤية الهلال في فطر أضحى)) لم يثبت ابن معين سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر قال الدار قطني: وعبدالأعلى بن عامر غيره أثبت منه وحديث أبي وائل عن عمر أصح. الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال ٧١١٣ - أبو عوانة وغيره عن أبي بشر (دس)(١)، عن أبي عمير/ بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي ◌َّه قال: ((أصبح أهل المدينة صيامًا في آخر يوم من رمضان على عهد رسول الله ثمّ فقدم ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله تمثّ أنهم رأوا الهلال (١) أبو داود (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٧)، والنسائي (٣/ ١٨٠ رقم ١٥٥٧). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٢٩ رقم ١٦٥٣) من طريق هشيم عن أبي بشر به . ١٦٢٦ مهذب السنن كتاب الصوم بالأمس فأمر الناس أن يفطروا ويغدوا إلى مصلاهم)) إسناده حسن والصحابة ثقات. ٧١١٤ - سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس ((أن عمومة شهدوا عند رسول الله ◌َثّ على رؤية الهلال فأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد» غلط سعيد وإنما يرويه شعبة عن أبي بشر. قال روح بن عبادة: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير عن عمومته ... فذكره. قال شعبة: جاءوا أظن من آخر النهار. ٧١١٥ - أبو عوانة (د)(١)، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي ثّه : («اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ◌َ ◌ّ بالله لأهل الهلال أمس عشيةً فأمر رسول الله الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم)). الشهر يخرج تسعاً وعشرين فيكمل صومهم ٧١١٦ - شعبة (خ م)(٢)، نا الأسود بن قيس، سمعت سعيد بن عمرو يقول قال رسول الله ◌َطِّ: ((إنا أمّة أمّيّة لا نكتب ولا نحسب، هكذا وهكذا وهكذا-يعني ثلاثين - ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا وصم إبهامه يعني تسعًا وعشرين)). ٧١١٧ - إسحاق بن سعيد، ثنا سعيد، عن عائشة وقيل لها: ((يا أم المؤمنين، أيكون رمضان تسعًا وعشرين؟ فقالت: ما صمت مع رسول الله تمّ تسعًا وعشرين أكثر مما صمت ثلاثين)). سمعه أبو غسان النهدي منه . ٧١١٨ - محمد بن سابق نا عيسى بن دينار (دت)(٣) حدثني أبي أنه سمع عمرو بن الحارث يقول: سمعت ابن مسعود يقول: ((ما صمت مع رسول الله تسعًا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثین» . قلت : دینار لا يعرف وعیسی کوفي. ٧١١٩ - معتمرَ بن سليمان (خ م)(٤)، سمعت إسحاق بن سويد وخالد الحذاء، عن (١) تقدمٍ. (٢) البخاري (٤/ ١٥١ رقم ١٩١٣)، ومسلم (٢ / ٧٦١ رقم ١٠٨٠) [١٥]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٦ رقم ٢٣١٩)، والنسائي (٤/ ١٤٠ رقم ٢١٤١) كلاهما من طريق شعبة به. (٣) أبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٢)، والترمذي (٣/ ٧٣ رقم ٦٨٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. (٤) البخاري (٤ / ١٤٨ رقم ١٩١٢)، ومسلم (٢/ ٧٦٦ رقم ١٠٨٩) [٣٢]. وأخرجه مسلم (٢/ ٧٦٦ رقم ١٠٨٩) [٣١]، وأبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٣)، والترمذي (٣/ ٧٥ رقم ٦٩٢)، وابن ماجه (١ / ٥٣١ رقم ١٦٥٩) کلهم من طريق خالد به . ١٦٢٧ مهذب السنن كتاب الصوم عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: قال رسول الله عَاللّه: ((شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة)) المراد أنهما وإن خرجا تسعًا وعشرين فهما كاملان مما يتعلق بهما من الأحكام. / قلت: فالأشهر كاملة بهذا الاعتبار فما وجه تخصيص الشهرين بالذكر؟ وقد قال أحمد بن حنبل: لا ينقصان في عام واحد، إِن نقص هذا تم هذا. وقال إسحاق: أي لا ينقصان في الثواب يعني ولو نقص عددهما. وقيل لا ينقصان في غالب الأعوام. الشهر يخرج للصائمين ثمانياً وعشرين فيقضون يوماً استدلالا بحديث ابن عمر الماضي (خ م) (١). ٧١٢٠ - أبو نعيم، نا حميد بن عبد الله الأصم كوفي سمع الوليد قال: ((صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يومًا فأمرنا بقضاء يوم)). قلت : الوليد مجهول. الهلال يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر ٧١٢١ - إسماعيل بن جعفر (م)(٢)، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب ((أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس. قلت: رأينا الهلال ليلة الجمعة قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: ولكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله (َّ)) يحتمل أن يكون ابن عباس أراد ما روي عنه أن النبي ◌َ﴾ قال: ((أمده لرؤيته أو تكمل العدة)). ولم يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رجلين حتى تكمل العدة لانفراد كريب. (١) تقدم. (٢) مسلم (٢/ ٧٦٥ رقم ١٠٨٧) [٢٨]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٩ رقم ٢٣٣٢)، والترمذي (٧٦/٣ رقم ٦٩٣)، والنسائي (٤/ ١٣١ رقم ٢١١١)، من طرق عن إسماعيل بن جعفر به، وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. ١٦٢٨ مهذب السنن كتاب الصوم القوم يخطئون في رؤية الهلال ٧١٢٢ - ابن علية وعبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر(١)، عن أبي هريرة قال: ((إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم [فأتموا](٢) العدة ثلاثين، فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منی منحر، وكل فجاج مكة منحر)). حماد بن زيد (د)(٣)، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي ثمّهُ : (صوموا لرؤيته ... )) الحديث دون قوله (الشهر تسع وعشرون)) تابعه روح بن القاسم وعبد الوارث عن أيوب. قلت : وجاء عن أيوب عن محمد بن سيرين وهو أشبه. أبو سعيد مولى بني هاشم نا عبد الله بن جعفر المخرمي (ت)(٤)، عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله عزبة: ((صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون)) . قلت: صححه (ت) / من حديث إسحاق بن جعفر عن المخرمي. ٧١٢٣ - عارم، نا حماد قال: سمعت أبا حنيفة يحدث عن عمرو بن دينار قال: حدثني علي بن الأقمر، عن مسروق قال: ((دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقًا سويقًا وأكثروا حلواءه. قلت: إنه لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر. فقالت: النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس)). (١) ضبب فوقها المصنف للانقطاع. (٢) في ((الأصل، م)): فإنما. وفي ((هـ)) فأكملوا والمثبت من إحدى نسخ ((هـ). (٣) أبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٤). (٤) الترمذي (٣/ ٨٠ رقم ٦٩٧). وقال : هذا حديث حسن غريب. ١٦٢٩ مهذب السنن كتاب الصوم تأخير قضاء رمضان إلى قرب رمضان ٧١٢٤ - زهير بن معاوية (خ م)(١)، نا يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: ((كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)» قال يحيى: الشغل من رسول الله عَّ. من فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر ٧١٢٥ - شعبة (خ م)(١)، عن الحكم، عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ((في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه)). ٧١٢٦ - قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه قال: ((يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم لكل يوم مسكينًا)) وقيس بن سعيد، عن عطاء، عن أبي هريرة بمثله وقال: ((لكل مسكين مد من حنطة)). أبو عوانة عن رقية قال: زعم عطاء ((أنه سمع أبا هريرة قال في المریض یمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضر ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكينًا)) وجاء عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد فيه متروكان، وروینا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم یصح حتی أدر که رمضان آخر يطعم ولا قضاء عليه. وعن الحسن وطاوس والنخعي يقضي ولا كفارة عليه وبه نقول لقول الله - تعالى -: ﴿فعدة من أيام أخر﴾(٢). المريض لم يصح حتى مات فلا شيء عليه روي ذلك عن ابن عباس وقال النبي ◌َّه: ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)). (١) البخاري (٤/ ٢٢٢ رقم ١٩٥٠)، ومسلم (٢/ ٨٠٢ رقم ١١٤٦) [١٥١]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٣٩٩). من طريق مالك، والنسائي (٤/ ١٩١ رقم ٢٣١٩) من طريق القطان كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به . (٢) البقرة: ١٨٤. ١٦٣٠ مهذب السنن كتاب الصوم ٧١٢٦ م - معمر (م)(١)، عن همام، عن أبي هريرة قال رسول الله: ((ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)) . / من قال إذا فرط بعد الإمكان أطعم عنه ٧١٢٧ - جعفر بن عون، نا يحيى بن سعيد، عن القاسم ونافع ((أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينًا)). جويرية بن أسماء، عن نافع أن عبد الله كان يقول ((من أفطر في رمضان أيامًا وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي، فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره مسكينًا مدًا من حنطة وليصم الذي استقبل)) هذا الصحیح ورفعه خطأ . ٧١٢٨ - يزيد بن هارون، أنا شريك، عن محمد بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر ((عن النبي ◌َّ في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه قال: يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر)) وهذا خطأ آخر إنما قال ابن عمر: مدًا .. عبثر بن القاسم (ت ق)(٢)، عن أشعث بن سوار، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر (سئل النبي ◌ُّ عن رجل مات وعليه صوم شهر قال: يطعم عنه كل يوم مسكين)). قلت : قال (ت) : الصحيح موقوف. ٧١٢٩ - معمر، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: ((سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه رمضان وعليه قدر صيام شهر آخر قال: يطعم ستين مسكينًا)). كذا هذه الرواية. ابن أبي عروبة، عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس («في امرأة توفيت [أورجل وعليه](٣) مضان ونذر شهر فقال ابن عباس: يطعم عنه مکان کل یوم مسکینًا أو يصوم عنه ولیه لنذره)) تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس . (١) مسلم (٤ / ١٨٣١ رقم ١٣٣٧) [١٣١]. (٢) الترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٧١٨)، وابن ماجه (٦/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٧). (٣) في ((الأصل)): وعليها، والمثبت من ((هـ)). ١٦٣١ مهذب السنن كتاب الصوم من قال يصوم عنه وليه ٧١٣٠ - عمرو بن الحارث (خ م)(١)، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ثم ◌ّه قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)). یحیی بن أيوب عن عبيد الله بهذا . ٧١٣١ - عيسى بن يونس (م)(٢) وجماعة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد، عن ابن عباس ((أن امرأة أتت النبي ◌َّ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ فقالت: نعم. فقال: دين الله أحق بالقضاء)). زائدة (خ م)(٣)، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل فقال: / يا رسول الله، إن أمي ماتت ... )) الحديث قال الأعمش: قال الحكم وسلمة ونحن جلوس حين كان مسلم يحدث بهذا فقالا: سمعنا مجاهدًا يذكر عن ابن عباس هذا وقال الأشج (م)(٤): نا أبو خالد، عن الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: ((جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق)) قال البخاري: ويذكر عن أبي خالد الأحمر، فذكره. شعبة، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس ((أن امرأة أتت النبي صَلى الله (١) البخاري (٤/ ٢٢٦ رقم ١٩٥٢)، ومسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧) [١٥٣]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٤٠٠) من طريق عمرو بن الحارث به. (٢) مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨) [١٥٤]. وأخرجه البخاري (٤/ ٢٢٧ رقم ١٩٥٣)، وأبو داود (٣/ ٢٣٧ رقم ٣٣١٠)، والترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٧١٧) والنسائي (٧/ ٢٠ رقم ٣٨١٦) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. (٣) البخاري (٤/ ٢٢٧ رقم ١٩٥٣)، ومسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨) [١٥٥]. وتقدم تخريجه. (٤) مسلم (٢ / ٨٠٤ رقم ١١٤٨) [١٥٥]. ١٦٣٢ مهذب السنن كتاب الصوم فذكرت له أختها نذرت أن تصوم شهرًاً وأنها ركبت البحر، فماتت ولم تصم فقال لها: صومي عن أختك)) رواه الطيالسي عنه وفيه تصريح بالصوم عنها. عبيد الله بن عمرو (م)(١)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((جاءت امرأة إلى النبي ◌َّ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال: أكنت قاضية عنها دينًا لو كان على أمك؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها)). ولفظ (م) ((أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك)) وأخرجه (خ)(٢) حكاية عن زيد. حماد بن سلمة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس ((أن امرأة نذرت وهي في البحر إن نجاها الله أن تصوم شهرًا فأنجاها الله فماتت قبل أن تصوم، فجاءت ذات قرابة لها إلى النبي ◌َّ فقال: صومي عنها)» تابعه هشيم في الصوم، ورواه شعبة وأبو عوانة عن أبي بشر في الحج دون الصوم، فيحتمل أن يكون السؤال عنهما فنقلا أحدهما ونقل حماد وهشيم الآخر فقد رواه عكرمة في الصوم. معتمر قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز في امرأة ماتت وعليها صوم قال: حدثني عكرمة، عن ابن عباس قال: ((أتت امرأة النبي ◌َّ فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يومًا قال: أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت تقضينه؟ قالت : نعم. قال: اقضي دين أمك - وهي امرأة من خثعم)) علقه (خ)(٣) فقال: وقال أبو حريز حدثني عكرمة. ٧١٣٢ - علي بن مسهر (م)(٤) ، نا عبد الله بن عطاء المديني، عن عبد الله بن بريدة/ عن أبيه قال: ((كنت جالسًا عند النبي تمثّ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: إنه كان عليها صوم شهر (١) مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨) [١٥٦]. (٢) البخاري (٤ /٢٢٧ رقم ١٩٥٣). (٣) البخاري (٤/ ٢٢٧ رقم ١٩٥٣). (٤) مسلم (٢ / ٨٠٥ رقم ١١٤٩) [١٥٧]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٤ رقم ١٦٥٦)، والترمذي (٣/ ٥٤ رقم ٦٦٧) والنسائي في الكبرى (٤/ ٦٧ رقم ٦٣١٧) كلهم من طريق زهير ، عن عبد الله بن عطاء به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح لا یعرف من حدیث بريدة إلا من هذا الوجه. ١٦٣٣ مهذب السنن كتاب الصوم أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج أفأجح عنها؟ قال: حجي عنها)) رواه الثوري وزهير وابن نمير ومروان وأبو معاوية عن ابن عطاء وبعضهم قال ((صوم شهرين)) ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن عطاء فقال: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. فثبت جواز الصوم عن الميت وكان الشافعي قال في القديم: قد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن ثبت صيم عنه كما يحج عنه وأما في الجديد، فقال: فإن قيل: فروي أن رسول الله ثمّ أمر أحدًا أن يصوم عن أحد قيل: نعم رواه ابن عباس، فإن قيل: فلم لا تأخذ به؟ قيل : حدث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس عن النبي ◌َّهُ نذرًا ولم يسمه الزهري مع حفظه وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس أشبه أن لا يكون محفوظًا . ٧١٣٣ - مالك (خم)(١)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس ((أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ◌َّه فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، قال: اقضه عنها)) فذكر المؤلف أن هذه قضية أخرى، وصح صوم الولي عن الميت في حديث عائشة، ورأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريع، عن حجاج الأحول، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه)) وبما روينا عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن عباس ((في الإطعام عمن مات وعليه رمضان وصيام قدر شهر" وفي رواية ميمون بن مهران عنه ورواية ابن حصين عن سعيد بن جبير عنه ((أنه قال في صيام رمضان: أطعم عنه، وفي النذر: قضى عنه وليه)) ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه عن النبي ◌َّ في النذر إلا أن الروايتين الأوليين تخالفانها، ورأيت بعضهم ضعف خبر عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة ((في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت: يطعم عنها)) وروي عن عائشة: ((لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم)) وليس فيما ذكروا/ ما يوجب ضعفًا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما روي عنها في النهي نظر والمرفوعات أصح وأشهر وهي في الصحيحين، ولو وقف الشافعي على طرقها لم يخالف، (١) البخاري (٥/ ٤٥٧ رقم ٢٧٦١)، ومسلم (٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٨) [١]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٣٦ رقم ٣٣٠٧) من طريق مالك به . وأخرجه الترمذي (٤/ ٩٩ رقم ١٥٤٦)، والنسائي (٧/ ٢١ رقم ٣٨١٨)، وابن ماجه (١/ ٦٨٩ رقم ٢١٣٢) كلهم من طريق الليث عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١٦٣٤ مهذب السنن كتاب الصوم وممن رأى جواز الصيام عن الميت طاوس والحسن والزهري وقتادة. من مات وعليه صوم رمضانين ٧١٣٤ - قال عبد الوهاب بن عطاء: ((سئل ابن أبي عروبة عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما ، فأخبرنا عن أبي يزيد المدني أن رجلاً مات وعليه رمضانان فأوصى أن يسألوا الفقهاء ما يكفرهما واقضوا عني ديني وابدءوا بدين الله إلى أن قال: فائتوا ابن عباس، فقال: عليه إطعام ستين مسكينًا. فرجعوا إلى ابن عمر، فأخبروه فقال: صدق كذلك فاصنعوا)). قضاء شهر رمضان مفرفاً إن شاء ٧١٣٥ - الذهلي قال: ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: ((نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات)) فسقطت ((متتابعات)) تريد بسقطت نسخت لا یصح له تأويل غير ذلك. ٧١٣٦ - معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد أنه سمع أبا عامر الهوزني يقول: ((سمعت أبا عبيدة بن الجراح سئل عن قضاء رمضان فقال: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحص العدة واصنع ما شئت)). ٧١٣٧ - ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ((أن أبا هريرة كان لا يرى بقضائه بأسًا أن يقضيه متفرقًا-يعني رمضان)). ٧١٣٨ - معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد بن موهب، عن أبيه، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل ((أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: أحص العدة وصم كيف شئت)). ٧١٣٩ - يحيى بن أيوب، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس «أنه كان يقول في قضاء رمضان: من کان علیه شيء منه فلیفرق بینه». نعيم بن حماد، نا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ((فيمن عليه رمضان قال: يقضيه مفرقًا، فإن الله قال ﴿فعدة من أيام أخر﴾(١) . ٧١٤٠ - سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن أنس ((أنه کان لا یری به بأسًا ويقول: قال الله ﴿فعدة من أيام أخر﴾(١)). وعن رافع بن خديج قال: ((أحص العدة وصم كيف شئت) وروي في ذلك مرسل . (١) البقرة: ١٨٤ ١٦٣٥ مهذب السنن كتاب الصوم ٧١٤١ - ابن وهب، أنا أبو حسين - مكي - سمعت موسى بن عقبة، عن صالح بن كيسان(١) قال: ((قيل: يا رسول الله، رجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يومًا أو يومين منقطعين أيجزئ عنه؟ فقال رسول الله عمّة: أرأيت لو كان عليه دين فقضى درهمًا ودرهمين حتى يقضي دینه أترون ذمته برئت؟ قال : نعم. قال: يقضي عنه)). ٧١٤٢ - يحيى بن سليم الطائفي، عن موسى بن عقبة، عن ابن المنكدر بلغني ((أن رسول الله ◌َّه سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين ... )) الحديث قال الدار قطني: مرسل حسن وقد وصله بعضهم عن يحيى بن سليم ولا يثبت. قال المؤلف ويروى عن ابن عمر مرفوعًا كما روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن التقطيع مرفوعًا، وكيف يكون ذلك صحيحًا وخلافه مذهب أبي هريرة ومذهب ابن عمر المتابعة، ويروى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا جواز التفريق ولا يصح شيء من ذلك. ٧١٤٣ - حبان بن هلال، نا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تمثّه: ((من كان عليه صوم رمضان، فليسرده ولا يقطعه) عبد الرحمن مدني ضعفوه. ٧١٤٤ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ((في قضاء رمضان قال: تتابعًا)). ٧١٤٥ - والثوري، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((تتابعًا)). وأما زهير بن معاوية فروى عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ((أنه كان لا يرى به مفرقًا بأسًا)) فالحارث ضعيف. وقال ابن نمير عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان لا يفرق قضاء رمضان)). لا يصام يوما العيد ولا أيام منى فرضاً ولا غيره ٧١٤٦ - مالك (خم)(٢)، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ((شهدت العيد مع عمر فجاء، فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله عز لام عن صیامهما یوم فطرکم من صیامکم والآخر یوم تأكلون فیه من نسکگم)). ابن عيينة (د)(٢) عن الزهري بهذا. ٧١٤٧ - فضيل بن سليمان (خ)(٣)، عن موسى بن عقبة، حدثني حكيم بن أبي حرة ((أنه (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) تقدم. (٣) البخاري (١١ / ٥٩٩ رقم ٦٧٠٥). ١٦٣٦ مهذب السنن كتاب الصوم سمع رجلاً يسأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم/ سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر فقال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما)). ٧١٤٨ - إبراهيم بن طهمان (م)(١) ، عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه حدثه ((أن رسول الله ◌َّهُ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب)). ٧١٤٩ - الليث عن ابن الهاد (د)(٢)، عن أبي مرة مولى عقيل ((أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص وذلك للغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقدم إليه عمرو طعامًا فقال عبد الله: إني صائم فقال: أفطر هذه الأيام التي كان رسول الله ثم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. فأفطر عبد الله وأكلنا معه)). ويفطر بالطعام وبغيره إذا ازدرده عامدً وبالسعوط والاحتقان مما يدخله جوفه ٧١٥٠ - الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ((أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام - قال الأعمش مرة والحجامة للصائم - فقال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج)) وفي حديث لقيط بن صبرة المرفوع (دس ت)(٣) (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)). الصائم يذوق ٧١٥١ - شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء - يعني: المرقة ونحوها)). (١) مسلم (٢ / ٨٠٠ رقم ١١٤٢) [١٤٥]. (٢) أبو داود (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٤١٨). (٣) تقدم. ١٦٣٧ مهذب السنن كتاب الصوم الصائم يستنشق فيرفق فإن بالخ حتى وصل إلى رأسه أو جوفه أفطر ٧١٥٢ - الليث (دس)(١)، عن بكير، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله، عن عمر قال: ((هششت فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي ثمّ فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبلت وأنا صائم. فقال: أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم. فقلت: لا بأس بذلك. قال: ففيم)). قلت : قال النسائي : هذا حديث منكر . ٧١٥٣ - الثوري، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه ((قال لي رسول الله ◌َّة: خلل أصابعك أو أسبغ الوضوء وإذا استنشقت/ بالغ إلا أن تكون صائمًا))(٢). الصائم يكتحل ٧١٥٤ - عباد بن منصور (ت ق)(٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ◌ُّ قال: ((عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن رسول الله مثّ كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثًا في هذه وثلاثًا في هذه)) هذا أصح ما في الاكتحال. قلت: له علة قال أحمد بن داود الحداد: سمعت علي بن المديني سمعت يحيى يقول : قلت لعباد في حديث يكتحل ثلاثًا فقال : حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة. (١) أبو داود (٢/ ٣١١ رقم ٢٣٨٥)، والنسائي في الكبرى (١٩٩/٢ رقم ٣٠٤٨). .. (٢) تقدم. (٣) الترمذي (٤/ ٢٠٦ رقم ١٧٥٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٥٧ رقم ٣٤٩٩). وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. ١٦٣٨ مهذب السنن كتاب الصوم ٧١٥٥ - حبان بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده ((أن النبي ◌ّه كان يكتحل بالإثمد وهو صائم)) محمد ليس بالقوي. قلت : و کذلك حبان. قال: ورواه معمر بن محمد عن أبيه بمعناه . ٧١٥٦ - بقية، عن سعيد الزبيدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: ((ربما اكتحل نبي الله وهو صائم)) سعيد مجهول ذو مناكير، وروي عن أنس مرفوعًا بإسناد واه بمرة أنه لم یر به بأسًا، وجاء في النھي حديث خرجه البخاري في تاريخه. ٧١٥٧ - أناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، نا أحمد بن يوسف، نا أبو نعيم نا عبد الرحمن أبو النعمان الأنصاري (د)(١)، حدثني أبي، عن جدي «وكان جده أتى به رسول الله ◌َّ فمسح على رأسه فقال: لا تكتحل بالنهار وأنت صائم اكتحل ليلاً، الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر" عبد الرحمن هو ابن النعمان بن معبد بن هوذة. قلت : رواه (د) من طريق علي بن ثابت عن عبد الرحمن ولفظه أمر بالإِثمد المروح عند النوم وقال: «لیتقه الصائم» قال ابن معين: هذا حديث منكر. الصائم يصب على رأسه الماء کان علیه السلام يغتسل بعد ما يصبح جنبًا . ٧١٥٨ - مالك، عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الله، عن بعض أصحاب النبي ثّه قال: ((رأيت رسول الله تَّ أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام هو فلقد رأيته بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش - أوقال: من الحر))(٢). ٧١٥٩ - ابن أبي ذئب، عن المنذر بن أبي المنذر قال: ((رأيت ابن عباس يكرع(٣) في حیاض زمزم وهو صائم)) . (١) أبو داود (٢/ ٣١٠ رقم ٢٣٧٧). (٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٥) والنسائي في الكبرى (١٩٦/٢ رقم ٣٠٢٩) كلاهما من طريق مالك به . (٣) كتب في الحاشية: يكرع أي: يعطش. ١٦٣٩ مهذب السنن كتاب الصوم الحجامة لا تبطل الصوم ٧١٦٠ - / أيوب (خ)(١) عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن النبي تَّه احتجم وهو صائم)). الثوري عن يزيد بن أبي زياد (عو)(٢)، عن مقسم، عن ابن عباس: ((احتجم رسول الله څ بین مکة والمدینة وهو صائم محرم). ورواه میمون بن مهران (ت س)(٣) عنه. قلت: أخرجه الأربعة من وجوه عن یزید بن أبي زياد. ٧١٦١ - شعبة (خ) (٤)، عن حميد ((سمعت ثابتًا يسأل أنسًا: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف)) كذا رواه ابن ديزيل، عن آدم، عن شعبة، والذي في البخاري عن آدم سمعت ثابتًا قال: سئل أنس. قال المؤلف: والأول الصحيح فقد رويناه لأبي النضر عن شعبة كذلك ٧١٦٢ - أبو داود الحفري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل له صحبة قال: ((نهى رسول الله ثّ عن المواصلة والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما فقيل له: إنك تواصل! فقال: إني أظل فيطعمني ربي ويسقیني)) . (١) البخاري (٤/ ٢٠٥ رقم ١٩٣٨). (٢) أبو داود (٣٠٩/٢ رقم ٢٣٧٣) والترمذي (١٤٧/٣ رقم ٧٧٧) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥ رقم ٣٢٢٥ -٣٢٢٦، ٣٢٢٨) وابن ماجه (٥٣٧/١ رقم ١٦٨٢). (٣) الترمذي (٣/ ١٤٧ رقم ٧٧٦). وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والنسائي في الكبرى (٢٣٥/٢ رقم ٣٢٣١). (٤) البخاري (٤ / ٢٠٦ رقم ١٩٤٠) دون ذكر حميد فيه كما سيأتي، وانظر تعليق الحافظ ابن حجر عليه هناك. ١٦٤٠ مهذب السنن كتاب الصوم ٧١٦٣ - شعبة (س)(١)، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: ((إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف» . ٧١٦٤ - معتمر (س)(٢)، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: ((رخص رسول الله ◌َّه في القبلة للصائم والحجامة)) قال الدار قطني كلهم ثقات والغير وقفه. إسحاق الأزرق (س)(٣)، عن الثوري، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ((أن النبي ◌َّه رخص في الحجامة للصائم)). قلت: (س)(١) عن إِبراهيم، عن ابن سعيد الجوهري عنه. ورواه الحسن بن خلف، عن الأزرق، ورواه الأشجعي عن سفيان لكن قال: ((رخص للصائم في الحجامة والقبلة)). ٧١٦٥ - يحيى الحماني، نا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال رسول الله ثمية: ((لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم)). تابعه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الرحمن ولفظه: ((ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والحلم)) وعبد الرحمن ليس بالقوي والصحيح : ٧١٦٦ - عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ◌َّ عن النبي ◌َّه قال: ((لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم)) وروینا الرخصة عن سعيد وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة. ما روي في الإفطار بالحجامة ٧١٦٧- / يونس، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم. قيل له: عن النبي ◌َّة؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم)) (٤). وجاء عن الحسن مرسلا. (١) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٣١ رقم ٤/٣٢٤٤). (٢) النسائي في الكبرى (٢٣٦/٢ رقم ١/٣٢٣٧). (٣). النسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٧ رقم ١/٣٢٤١). (٤) أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (١١/ ١٣٧ رقم ١٥٥٤٨). وعلقه البخاري في صحيحه (٤/ ٢٠٥). ١٦٤١ مهذب السنن كتاب الصوم معتمر (س)(١)، عن أبيه، عن الحسن، عن غير واحد من أصحاب النبي عمّم قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). وروي عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة. ورواه قتادة، عن الحسن (٢)، عن ثوبان. ورواه عطاء بن السائب، عن الحسن، عن معقل بن يسار. ورواه مطر، عن الحسن، عن علي مرفوعًا . ٧١٦٨ - أبو عاصم نا أشعث (س)(٣)، عن الحسن، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ثلاثة: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). قلت: وأخرجه (س) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي حرة، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا. وقال أبو قطن وغيره: عن أبي حرة موقوف. ٧١٦٩ - الأوزاعي حدثني يحيى (دس ق)(٤)، حدثني أبو قلابة، حدثني أبو أسماء، حدثني ثوبان قال: ((خرجت مع رسول الله عَّه في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فإذا رجل يحتجم بالبقيع فقال رسول الله تميّ: أفطر الحاجم والمحجوم)). رواه شيبان وهشام عن يحيى كذلك. ٧١٧٠ - خالفهم معمر فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال رسول الله تمث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). تابعه معاوية بن سلام عن يحيى، فكأن يحيى رواه بالإسنادين جميعًا. ٧١٧١ - وهيب (دس)(٥) ، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس ((أن رسول الله تَّ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم)). قال (د): رواه الحذاء، عن أبي قلابة هكذا. قال المؤلف: ورواه عاصم الأحول، عن أبي قلابة كذلك، فكأن الحديث عند أبي قلابة بإسنادین. (١) النسائي في الكبرى (٢٢٤/٢ رقم ٦/٣١٧١). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع (٣) النسائي في الكبرى (٢/ ٢٢٣ رقم ٣/٣١٦٥). (٤) أبو داود (٢ / ٣٠٨ رقم ٢٣٦٧)، والنسائي في الكبرى (٢١٧/٢ رقم ٣١٣٧)، وابن ماجه (٥٣٧/١ رقم ١٦٨٠). (٥) أبو داود (٢/ ٣٠٨ رقم ٢٣٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤ / ١٤١ رقم ٤٨١٨). ١٦٤٢ مهذب السنن كتاب الصوم وقال يزيد بن هارون (س)(١): أنا عاصم، عن أبي قلابة فقال عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد: ((مررت مع رسول الله تَّه فأبصر رجلا يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم)). قال ابن المديني: ما أرى الحديثين إلا صحيحين. يحيى بن حمزة، ثنا أبو المهلب راشد بن داود، نا أبو / أسماء الرحبي، عن ثوبان ((أن رسول الله ◌َّ مر بالبقيع على رجل يحتجم ... )) الحديث. ابن جريج، أخبرني مكحول أن شيخًا من الحي أخبره أن ثوبان أخبره قال النبي تمّه : ((أفطر الحاجم والمحجوم)). رواه (س)(٢) العلاء بن الحارث وعبد الرحمن بن ثوبان، عن مكحول فقال: عن أبي أسماء، عن ثوبان. ٧١٧٢ - ابن أبي عروبة (س)(٣)، عن مطر الوراق، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع قال: ((دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا في رمضان فقلت: ألا كان نهاراً. قال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم، وقد سمعت رسول الله عليه يقول: أفطر الحاجم والمحجوم)). كذا رواه روح عنه. ورواه عبد الأعلى عنه فقال: عن بعض أصحابه، عن ابن بريدة، عن أبي موسى مرفوعًا. ورواه شعبة (س) (٤)، عن مطر بإسناده موقوفًا . ٧١٧٣ - الأنصاري (س)(٤)، نا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال رسول الله الث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). وداود العطار (س)(٥) ، عن ابن جريج بنحوه إلا أنه قال: قال أبو هريرة وعنده ((المستحجم) بدل: ((المحجوم)). قلت : ورواه (س)(٥) من طريق النضر بن شميل وعبد الرزاق، عن ابن جريج موقوفًا. (١) النسائي في الكبرى (٢١٩/٢ رقم ١/٣١٤٧). وأخرجه أبو داود (٢ / ٣٠٨ رقم ٢٣٦٨)، وابن ماجه (١/ ٥٣٧ رقم ١٦٨١) من طرق عن أبي قلابة به . (٢) النسائي في الكبرى (٢١٦/٢ رقم ١/٣١٣٥). (٣) النسائي في الكبرى (٢٣٢/٢ رقم ٢/٣٢٠٩). (٤) النسائي في الكبرى (٢٢٦/٢ رقم ٢/٣١٨١). (٥) النسائي في الكبرى (٢٢٦/٢ رقم ٣/٣١٨٢). ١٦٤٣ مهذب السنن كتاب الصوم ٧١٧٤ - قبيصة (س)(١)، نا فطر، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول الله عُله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). كذا رواه جماعة عن قبيصة، وصوابه ما رواه محمود بن غيلان عنه من كتابه فأرسله. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا. ورواه ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عائشة. قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل أيما أصح هندك في أفطر الحاجم؟ قال: حديث ثوبان من طريق يحيى بن أبي کثیر. قيل: فحدیث رافع؟ . قال: ذاك تفرد به معمر . قلت: قد تابعه معاوية بن سلام. وقال ابن المديني: ما أعلم في ذلك أصح من حديث رافع. وقال عثمان الدارمي: صح حديث ثوبان وشداد وأقول به ، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به لصحتهما. وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) و((لا نكاح إلا بولي)) يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. وقال ابن راهويه: حديث شداد تقوم به الحجة، وبه نقول. / قال (د) في سننه: قلت لأحمد: ما أصح؟ قال: حديث ابن جريج، عن مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان. وقال عباس العنبري: سمعت ابن المديني يقول: صح حديث أبي رافع عن أبي موسى أن النبي تمّ قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). وقال أبو زرعة: حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا في ذلك حسن . ما يدل على نسخ الحديث ٧١٧٥ - هشيم، عن منصور، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد قال: ((كنت مع رسول الله تمثّ عام الفتح، فمر على رجل لثمان عشرة أو تسع عشرة من رمضان يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم)) (٢). الشافعي، أنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بماكنا مع رسول الله عَّ زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم))(٢) . (١) النسائي في الكبرى (٢٢٩/٢ رقم ٣١٩٤). (٢) تقدم. ١٦٤٤