النص المفهرس

صفحات 481-500

مهذب السنن
كتاب الزكاة
٦٨٥٠ - معمر، عن الزهري، عن عروة، عن سراقة بن مالك ((أنه جاء إلى النبي عمّ في
وجعه، فقال: أرأيت الضالة ترد على حوض إيلي هل لي أجر إن سقيتها؟ قال: نعم في الكبد
الحرى أجر)). رواه ابن إسحاق، عن الزهري، فقال: عن عبد الرحمن بن كعب(١)، عن عمه سراقة
ابن مالك بن جعشم. ابن إسحاق أيضًا، عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمه .
٦٨٥١ - معمر، عن أبي إسحاق، أخبرني كدير الضبي ((أن أعرابيًا قال: يا رسول الله،
أخبرني بعمل يقربني من طاعته ويباعدني من النار، قال: أو هما أعملتاك؟ قال: نعم. قال:
تقول العدل، وتعطي الفضل. قال: والله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة، وما أستطيع أن
أعطي فضل مالي. قال: تطعم الطعام وتفشي السلام. قال: هذه أيضًا شديدة. قال: فهل
لك إبل؟ قال: نعم. قال: فانظر بعيرًا من إبلك وسقاء ثم اعمد إلى أهل أبيات لا يشربون الماء
إلا غبًا فاسقهم فلعلك أن لا يهلك بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة. فانطلق
الأعرابي يكبر، قال: فما انخرق سقاؤه ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدًا)).
قلت : هذا مرسل.
ذم البخل والشح والإقتار
٦٨٥٢ - ابن عيينة (م)(٢)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي
صَلى الله
قال: ((مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جُنَّتان - من حديد من لدن ثديهما إلى
تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن / ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا
أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه ولزمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو بترقوته،
فهو یوسعها وهي لا تتسع، فهو یوسعها وهي لا تتسع)).
ابن جريج (م)(٣)، عن الحسن بن مسلم (خ)(٤)، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مسلم (٢ / ٧٠٨ رقم ١٠٢١) [٧٥].
وأخرجه النسائي (٥/ ٧٠ رقم ٢٥٤٧) من طريق سفيان به .
(٣) مسلم (٢/ ٧٠٨ رقم ١٢٠١) [٧٥].
(٤) البخاري (٢٧٨/١٠ رقم ٥٧٩٧).
١٥٤٨

مهذب السنن
كتاب الزكاة
النبي ◌ُّهُ مثله إلا أنه قال: ((فهو يوسعها ولا تتوسع)).
٦٨٥٣ - هشام (خم)(١)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: «قال لي رسول الله عليه :
أنفقي أو انضحي -هكذا وهكذا وهكذا، ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك)).
ابن جريج (خ م)(٢)، أنا ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء «أنها
جاءت النبي ◌َّ فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح
في أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك)).
٦٨٥٤ - معم (م)(٣)ر، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله عَّةُ: ((إن الله قال لي:
أنفق أنفق عليك)).
٦٨٥٥ - سليمان بن بلال (خ م)(٤)، عن معاوية بن أبي مزرد، عن سعيد بن يسار، عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله ◌َث: ((ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول
أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفًا)).
٦٨٥٦ - العلاء (م)(٥) ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ((ما نقصت صدقة من مال، وما
زاد الله بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه)).
٦٨٥٧ - شعبة (دس)(٦)، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير
أنه سمع عبد الله بن عمرو، عن رسول الله تَ ◌ّه قال: ((إياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان
(١) البخاري (٣/ ٣٥١ رقم ١٤٣٣)، ومسلم (٢/ ٧١٣ رقم ١٠٢٩) [٨٨].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٧٨/٥ رقم ٩١٩٥) من طريق هشام به .
(٢) البخاري (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٣٤)، ومسلم (٢ / ٧١٤ رقم ١٠٢٩) [٨٩].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٧٩/٥ رقم ٩١٩٣) من طريق ابن جريج به .
(٣) مسلم (٢ / ٦٩١ رقم ٩٩٣) [٣٧].
(٤) البخاري (٣/ ٣٥٧ رقم ١٤٤٢)، ومسلم (٢/ ٧٠٠ رقم ١٠١٠) [٥٧].
وأخرجه النسائي في الکبری (٣٧٥/٥ رقم ٩١٧٨) من طريق سليمان بن بلال به .
(٥) مسلم (٤ / ٢٠٠١ رقم ٢٥٨٨) [٦٩].
(٦) أبو داود (٢/ ١٣٣ رقم ١٦٩٨)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٦/ ٢٩٠ رقم ٨٦٣٨).
١٥٤٩

مهذب السنن
كتاب الزكاة
قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا)).
قلت: رواه الأعمش، عن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن زهير بن الأقمر.
٦٨٥٨ - الأعمش، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ◌ُلّ: / «ما يخرج رجل
شيئًا من الصدقة حتى يفك عن لحبي سبعين شيطانًا)).
قلت: لم يخرجوه، سمعه أبو معاوية منه.
وجود (١) الصدقة وما على كل سلامى منها كل يوم
٦٨٥٩ - معمر (خ م) (٢)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله مثل: ((كل سلامى
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فيعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في
دابته ويحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها
إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة)).
٦٨٦٠ - شعبة (خ م)(٣)، نا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله
لَّةُ: ((على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا:
فإن لم يستطع - أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر
بالخير - أو قال: بالمعروف - قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر؛ فإنه له صدقة)).
٦٨٦١ - معاوية بن سلام (م)(٤) ، عن زيد سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن
فروخ أنه سمع عائشة تقول: قال النبي ◌َّهُ: ((إنه خلق كل إنسان على ثلاثمائة وستين
مفصلاً، فمن كبر الله وحمد الله وهل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق
(١) في ((الأصل)): وجوب. والمثبت من ((هـ)) وهو الأليق بأحاديث الباب.
(٢) تقدم.
(٣) البخاري (٣/ ٣٦١ رقم ١٤٤٥)، ومسلم (٢ / ٧٠٠ رقم ١٠١٢) [٥٩].
وأخرجه النسائي (٥/ ٦٤ رقم ٢٥٣٨) من طريق شعبة به .
(٤) مسلم (٢ / ٦٩٨ رقم ١٠٠٧) [٥٤].
١٥٥٠

مهذب السنن
كتاب الزكاة
الناس أو عزل شوكة عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين
والثلاثمائة السلامى، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)) ..
٦٨٦٢ - مهدي بن ميمون (م)(١)، نا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن
يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر ((أن ناسًا قالوا لرسول الله ثلاثة: أيذهب
أهل الدثور بالأجور؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم.
قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل
تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع
أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله / أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو
وضعها في الحرام، أكان عليه فيه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا هو وضعها في الحلال
كان له أجر)).
٦٨٦٣ - أبو عامر الخزاز (م)(٢)، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن
أبي ذر أن رسول الله ◌َّه قال: ((يا أبا ذر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه
منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإذا طبخت قدراً فأكثر مرقها واغرف
لجيرانك منها)) .
٦٨٦٤ - أبو عوانة (م)(٣)، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة،
عن رسول الله ثّ: ((كل معروف صدقة)).
٦٨٦٥ - وابن المنكدر (خ)(٤)، عن جابر مرفوعًا مثله .
٦٨٦٦ - الزهري (خ م)(٥)، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله:اله: ((لا حسد إلا
(١) تقدم.
(٢) مسلم (٤ / ٢٠٢٦ رقم ٢٦٢٦) [١٤٤].
وأخرجه الترمذي (٤ / ٢٤٢ رقم ١٨٣٣) من طريق أبي عامر به وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) مسلم (٢/ ٦٩٧ رقم ١٠٠٥) [٥٢].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٧ رقم ٤٩٤٧) من طريق سفيان عن أبي مالك به .
(٤) البخاري (٤٦٢/٣ رقم ٦٠٢١).
(٥) البخاري (١٣ / ٥١١ رقم ٧٥٢٩)، ومسلم (١/ ٥٥٨ رقم ٨١٥) [٢٦٦].
وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٩١ رقم ١٩٣٦)، والنسائي في الكبرى (٢٧/٥ رقم ٨٠٧٢)، وابن ماجه
(٢ / ١٤٠٨ رقم ٤٢٠٩) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
١٥٥١

مهذب السنن
كتاب الزكاة
في اثنتين: رجل آتاه الله قرآنًا فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء
الليل والنهار)).
٦٨٦٧ - الأعمش (خ)(١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله علّ قال: ((لا
حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له
فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالاً، فهو يهلكه
في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل)).
٦٨٦٨ - الأعمش (ق)(٢)، عن سالم بن أبي الجعد(٣)، عن أبي كبشة الأنماري، قال:
((ضرب لنا رسول الله ◌َّه مثلَ الدنيا مثل أربعة منا: رجل آتاه الله علمًا وآتاه مالاً فهو يعمل
بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالاً فهو يقول: لو آتاني الله مثل ما أوتي فلان
لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه مالاً ولم يؤته علمًا فهو يمنعه من
حقه وينفقه في الباطل، ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالاً فهو يقول: لو أن الله آتاني مثل ما
أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهما في الوزر سواء)) كذا رواه الأعمش. وقال معمر،
عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن أبي كبشة الأنماري / عن أبيه: ((سمعت
رسول الله ثمّ ضرب مثل هذه الأمة ... )) الحديث: قال ابن المديني: ابن أبي كبشة معروف
اسمه محمد .
قلت: تابعه مفضل بن مهلهل عن منصور، وقد رواه شعبة، عن الأعمش، عن سالم،
قال: سمعت(٤) أبا كبشة. والمتن منكر؛ كيف يساوي المتمني الفاعل في الوزر أو الأجر؟!
ولنا أحاديث صحيحة تخالفه.
(١) البخاري (١٣/ ٥١١ رقم ٧٥٢٨).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٢٧/٥ رقم ٨٠٧٣) من طريق الأعمش به.
(٢) ابن ماجه (٢/ ١٤١٣ رقم ٤٢٢٨).
(٣) ضبب عليها المصنف للخلاف في الإسناد.
(٤) كتب فوقها: كذا.
١٥٥٢

مهذب السنن
كتاب الزكاة
فضل من جمع هذه القرب
٦٨٦٩ - يزيد بن كيسان (م)(١)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله
تَّ: ((من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر : أنا، قال: فمن شيع منكم اليوم جنازة؟
قال أبو بكر: أنا ، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا. قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد
منكم اليوم مريضًا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)).
: ٦٨٧٠ - ابن مصفى، نا يحيى بن سعيد، عن المختار بن فلفل، عن أنس قال: ((باكروا
بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطى الصدقة)) ويروى عن أبي يوسف القاضي، عن المختار
مرفوعًا .
فضل صدقة الصحيح الشحيح
٦٨٧١ - جرير (م)(٢)، عن عمارة بن القعقاع (خ)(٣)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة،
قال: ((سئل رسول الله ثلاثة أي الصدقة أفضل؟ قال: لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح
تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، ألا
وقد كان لفلان)) .
٦٨٧٢ - يعلى، نا سفيان عن أبي إسحاق (دس)(٤)، عن أبي حبيبة، قال: ((أوصى إلي
رجل بطائفة من ماله أضعها فأتيت أبا الدرداء فاستأمرته في الفقراء أو في المهاجرين، فقال :
(١) مسلم (٢/ ٧١٣ رقم ١٠٢٨) [٨٧].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٦/٥ رقم ٨١٠٧) من طريق يزيد بن كيسان به .
(٢) مسلم (٢/ ٧١٦ رقم ١٠٣٢) [٩٢].
(٣) البخاري (٣٣٤/٣ رقم ١٤١٩).
وأخرجه أبو داود (١١٣/٣ رقم ٢٨٦٥)، والنسائي (٦٨/٥ رقم ٢٥٤٢) من طرق عن عمارة به .
(٤) أبو داود (٤ / ٣٠ رقم ٣٩٦٨)، والنسائي في الكبرى (٤ /١٠٠ رقم ٦٤٤١).
وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧٨ رقم ٢١٢٣) من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
١٥٥٣

مهذب السنن
كتاب الزكاة
أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمهاجرين، سمعت رسول الله تمثّة يقول: مثل الذي يعتق عند
الموت كالذي يهدي بعد الشبع)).
٦٨٧٣ - شعبة (د ت س)(١)، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي، عن أبي
الدرداء؛ سمعت رسول الله ثم ◌ّه يقول: ((مثل الذي يتصدق أو يعتق عند الموت مثل الذي
یهدي بعدما / یشبع)).
٦٨٧٤ - شعبة، عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله (﴿وآتى المال على حبه﴾(٢) قال:
تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر)).
صدقة السر
٦٨٧٥ - عبيد الله بن عمر (خ م)(٣) ، حدثني خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي
هريرة، عن النبي ◌ُّ قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام
العادل، ورجل نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا
عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات [منصب] (٤) وجمال، فقال: إني أخاف الله،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليًا
ففاضت عيناه)) كذا قدم ((يمينه)).
ابن مثنى (م)(٥) وبندار (خ)(٥) وأبو خيثمة (م)(٦)، عن القطان، عن عبيد الله، وسائر
الرواة عن القطان قالوا: ((حتى لا تعلم شماله)) [وكذا](٧) رواه مسدد (خ)(٨)، عن القطان،
وكذا قال أحمد بن حنبل، وكذلك يقول سائر أصحاب عبيد الله.
(١) تقدم.
(٢) البقرة: ١٧٧ .
(٣) البخاري (٣/ ٣٤٤ رقم ١٤٢٣)، ومسلم (٢ / ٧١٥ رقم ١٠٣١) [٩١].
وأخرجه الترمذي (٤/ ٥١٦ رقم ٢٣٩١) والنسائي في الكبرى (٤٦١/٣ رقم ٥٩٢١)، من طرق عن
خبيب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) في ((الأصل)): حسن. والمثبت من ((م، هـ)).
(٥) البخاري (٣١٨/١١ رقم ٦٤٧٩).
(٦) مسلم (٢/ ٧١٥ رقم ١٠٣١) [٩١].
(٧) فى ((الأصل)): وله. والمثبت من ((م، هـ).
(٨) البخاري (٣/ ٣٤٤ رقم ١٤٢٣).
١٥٥٤

مهذب السنن
كتاب الزكاة
فضل الصدقة من حل
٦٨٧٦ - أبو النضر نا ورقاء (خـ)(١)، عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار (م)(٢)،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله تمثّ: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد
إلى الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون
مثل أحد)) علقه البخاري لورقاء. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد.
سهيل (م)(٣)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله عَّ قال: ((لا يتصدق أحد بتمرة
من کسب طیب إلا أخذها الله بیمینه یربیھا کما يربي أحدكم فلوه۔أو قلوصه- حتی یکون له
ذلك مثل الجبل أو أعظم)» .
٦٨٧٧ - أبو عوانة (م)(١)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، قال: ((دخل ابن عمر
على ابن عامر يعوده، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعولي؟ قال: إني سمعت رسول الله عَلَّ
يقول: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من / غلول وقد كنت على البصرة)).
المنان
قال تعالى: ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
(٤)
٦٨٧٨ - الأعمش (م)(٥) ، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر،
قال: قال رسول الله عَّهُ: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم
(١) تقدم.
(٢) مسلم (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤) [٦٣].
(٣) مسلم (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤) [٦٤].
(٤) البقرة: ٢٦٤.
(٥) مسلم (١/ ١٠٢ رقم ١٠٦) [٧١].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٥٧ رقم ٤٠٨٨)، والنسائي (٨/ ٢٠٨ رقم ٥٣٣٣)، والترمذي (٣/ ٥١٦ رقم
١٢١١)، وابن ماجه (٢٪ ٧٤٤ رقم ٢٢٠٨) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر
حديث حسن صحيح.
١٥٥٥

مهذب السنن
كتاب الزكاة
عذاب أليم: المنان بما أعطى والمسبل إزاره والُنَفِّقُ سلعته بالحلف الكاذب - أو الفاجر)).
الصدقة على المشرك والفاسق
٦٨٧٩ - أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((كانوا يكرهون أن يرضخوا
لأنسبائهم وهم مشركون، فنزلت ﴿ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ... ﴾، حتى
بلغ : ﴿وأنتم لا تظلمون﴾(١) قال: فرخص لهم)).
٦٨٨٠ - هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، قالت: ((سألت
رسول الله ◌َّ فقلت: أتتني أمي وهي راغبة، فأعطيها؟ قال: نعم صليها)) هكذا يرويه سعدان
بن نصر، عن سفيان عنه، وأخرجاه من وجوه، عن هشام أنه سمع أباه يقول: أخبرتني أسماء
قالت: ((أتتني أمي راغبة في عهد قريش ... )) الحديث، ثم قال ابن عيينة: ((وفيها نزلت:
﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ... ﴾(٢) الآية)).
٦٨٨١ - سويد (م)(٣)، نا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن
الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((قال رجل: لأتصدقن الليلة صدقة، فخرج بصدقته
فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على
زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون
تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج
بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم
لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما
الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق
يستعف / بها عن سرقته)). ورواه شعيب بن أبي حمزة (خ)(٤) ، عن أبي الزناد.
(١) البقرة: ٢٧٢.
(٢) الممتحنة: ٨.
(٣) مسلم (٢/ ٧٠٩ رقم ١٠٢٢) [٧٨].
(٤) البخاري (٣/ ٣٤٠ رقم ١٤٢١).
وأخرجه النسائي (٥/ ٢٣ رقم ٢٤٤٨) من طريق شعيب به .
١٥٥٦

مهذب السنن
كتاب الزكاة
أجر من أعان أخاه على الصدقة
٦٨٨٢ - بريد (خ م)(١)، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ◌ُّه قال: ((إن
الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به
أحد المتصدقين - أو المتصدقين)).
الزوجة تتصدق من البيت باقتصاد
٦٨٨٣ - الأعمش (خ م)(٢)، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله
◌َّةُ: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك
بما اكتسب ولها بما أنفقت)).
جرير (خ م) (٣)، عن منصور، عن شقيق بهذا، ولفظه: ((إذا أنفقت من طعام زوجها غير
مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص
بعضهم أجر بعض شيئًا)) وقال بعضهم عن منصور: ((من بيت زوجها)).
٦٨٨٤ - معمر (مخ) (٤)، عن همام، نا أبو هريرة، قال رسول الله عمله: ((لا تصوم المرأة
وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير
أمره، فإن نصف أجره له)) أخرج البخاري آخره.
(١) البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٣٨)، ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٣) [٧٩].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٣٠ رقم ١٦٨٤)، والنسائي (٧٩/٥ رقم ٢٥٦٠) من طريق بريد به .
(٢) البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٣٩)، ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤) [٨١].
وأخرجه النسائي (٣٧٩/٥ رقم ٩١٩٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٩ رقم ٢٢٩٤) كلاهما من طريق
الأعمش به. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٥)، والترمذي (٣/ ٥٨ رقم ٦٧٢) كلاهما من
طريق منصور به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري (٣/ ٣٤٤ رقم ١٤٢٥)، ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤) [٨٠]. وتقدم تخريجه.
(٤) مسلم (٢ / ٧١١ رقم ١٠٢٦) [٨٤]، والبخاري (٩/ ٢٠٤ رقم ٥١٩٢).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨) من طريق معمر به.
١٥٥٧

مهذب السنن
كتاب الزكاة
٦٨٨٥ - يونس بن عبيد (د)(١)، عن زياد بن جبير بن حية، عن سعد، قال: (( لما بايع
رسول الله عَّ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا رسول الله - إنا كلّ
على آبائنا وأبنائنا - وفي لفظ ((وأزواجنا)) بدل: ((آبائنا)) - فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الطعام
الرطب تأكلنه وتهدينه)) وفي لفظ: ((إنا كلٌّ على إخوتنا)).
من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه
من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر ماله
فالأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه
٦٨٨٦ - وروى عبد الملك (د)(٢)، عن عطاء، عن أبي هريرة ((في المرأة تصَّدق من بيت
زوجها قال: لا، إلا من قوتها / والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا
بإذنه)) فهذا قول أبي هريرة، وهو أحد رواة تلك الأخبار.
قلت: بل الظاهر أنه أراد الإِذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز، وهو
الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر ، فإن ذلك مال
فإِن أبا هريرة قال: ((والأجر بينهما)) فأما قوتها التي تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه
فإن الأجر لها وحدها .
٦٨٨٧ - إسرائيل ، عن أم حميد بنت العيزار، عن أمها أم عفار، عن ثمامة بنت شوال،
قالت: ((سألت عائشة وحفصة وأم سلمة: ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل واحدة
منهن من الأرض عودًا، ثم قالت: لا، ولا ما يزن هذا إلا بإذنه)).
قلت : موقوف، وهؤلاء مجهولات ..
٦٨٨٨ - يحيى القطان، عن زياد بن لاحق، حدثتني تميمة بنت سلمة ((أنها أتت عائشة في
نسوة من أهل الكوفة فسألتها امرأة منا، فقالت: المرأة تصيب من بيت زوجها شيئًا بغير إذنه.
(١) أبو داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦).
(٢) أبو داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٨).
١٥٥٨

مهذب السنن
كتاب الزكاة .
فغضبت وقطبت وساءها ما قالت، قالت : لا تسرقي منه ذهبًا ولا فضة، ولا تأخذي من بيته
شيئًا)).
٦٨٨٩ - الطيالسي، نا إسماعيل بن عياش (ت ق)(١)، نا شرحبيل بن مسلم، سمع أبا
أمامة يقول: ((شهدت رسول الله تَّ في حجة الوداع فسمعته يقول: لا يحل لامرأة أن تعطي
من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه، فقال رجل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل
أموالنا)» .
قلت : هذا إِسناد حسن.
٦٨٩٠ - الطيالسي، نا جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه ((في حق الزوج
على المرأة، قال: لا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر)).
المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه
٦٨٩١ - حفص بن غياث (م)(٢)، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال:
((كنت مملوكًا، فسألت رسول الله تَّ أتصدق من مال موالي؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان)».
٦٨٩٢٠ - حاتم بن إسماعيل (م)(٣)، عن يزيد بن / أبي عبيد، سمعت عميرًا مولى آبي
اللحم قال: ((أمرني مولاي أن أقدد لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم ذلك مولاي
فضربني، فأتيت رسول الله تَّ فذكرت ذلك له فدعاه وقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي
بغير أن آمره فقال: الأجر بينكما)).
٦٨٩٣ - ابن أبي ذئب، عن درهم(٤) قال: ((فرض عليَّ سيدي كل يوم درهمًا، فأتيت أبا
(١) الترمذي (٣/ ٥٧ رقم ٦٧٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٠ رقم ٢٢٩٥). وقال الترمذي: حديث أبي أمامة
حديث حسن .
(٢) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥) [٨٣].
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٧٠ رقم ٢٢٩٧) من طريق حفص به، والنسائي (٥/ ٦٣ رقم ٢٥٣٧) من
طريق يزيد بن أبي عبيد عن عمير به .
(٣) مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٥) [٨٣].
(٤) كتب الناسخ فوقها: صح.
١٥٥٩

مهذب السنن
كتاب الزكاة
هريرة فقال: اتق الله وأد حق الله عليك وحق مواليك، فإنك لا تملك من مالك ولا من دمك
إلا أن تضع يدك أو تطعم مسكينًا لقمة)). وممن جاء عنه ذلك سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير
والحسن والشعبي والنخعي والزهري ومکحول، لكنه زاد بأنه يتحلله.
٦٨٩٤ - الوليد بن مسلم، حدثني عبد الملك بن أبي غنيّة، عن الحكم، عن عبد الله بن أبي
الهذيل قال: ((كتب معي أهل الكوفة بمسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه ، فأتاه عبد
فقال: إني أرعى غنمًا لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه. قال: لا ثم لا، إلا بأمر أهلك. قال:
فإني أتخوف عليه الموت. قال: فاسقه ثم أخبر أهلك بذلك)).
٦٨٩٥ - إسماعيل بن مسلم، ناعطاء، عن ابن عباس ((سئل عن المملوك يتصدق بشيء
فقال: ﴿ضرب الله مثلا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء﴾(١) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في
إيل راعية فأتاه رجل قد انقطع عنقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت، فإنه يسقيه)) قال:
ونا عطاء عن جابر ((أن المملوك لا يتصدق بشيء)) سمعه الأنصاري من إسماعيل.
قلت : هو المكي ضعفوه.
٦٨٩٦ - شعيب بن أبي حمزة قال نافع: كان ابن عمر يقول: ((لا يصلح للعبد أن ينفق من
ماله شيئًا ولا يعطيه أحداً إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي)).
فضل الاستعفاف وعمل اليد
٦٨٩٧ - هشام بن عروة (خ ق)(٢)، عن أبيه، عن جده (٣) قال رسول الله عمليّة: ((لأن
يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)).
(١) النحل: ٧٥.
(٢) البخاري (٣/ ٣٩٣ رقم ٣٤٧١) وابن ماجه (١ / ٥٨٨ رقم ١٨٣٦).
(٣) كتب الناسخ فوقها: صح.
١٥٦٠

مهذب السنن
كتاب الزكاة
٦٨٩٨ - ابن أبي خالد (م)(١) وبيان (م)(١)، عن قيس، عن أبي هريرة سمعت رسول الله.
2 / يقول: ((لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير
من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول)).
وأخرجه (خ)(٢) من حديث الأعرج وأبي صالح، عن أبي هريرة.
٦٨٩٩ - مالك (خ م)(٣)، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد ((أن ناسًا
من الأنصار سألوا رسول الله ثمَّ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: ما
يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن
يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً ولا أوسع من الصبر)).
٦٩٠٠ - محمد بن جعفر بن أبي كثير (خ م)(٤)، حدثني شريك، عن عطاء بن يسار
وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله عم ليه: ((ليس المسكين
الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرءوا إن شئتم ﴿ لا
يسألون الناس إلحافًا ﴾(٥))).
٦٩٠١ - سعيد بن أبي أيوب (م)(٦)، نا شر حبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الجبلي،
عن عبد الله أن رسول الله تَّ قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آتاه)).
(١) مسلم (٢ / ٧٢١ رقم ١٠٤٢) [١٠٦].
وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤ رقم ٦٨٠) من طريق بيان، عن قيس به وقال: حديث أبي هريرة حديث
حسن صحیح غریب یستغرب من حدیث بیان، عن قيس .
(٢) البخاري (٣/ ٤٩٢ رقم ١٤٧٠) من طريق الأعرج و(٣/ ٣٩٩ رقم ١٤٨٠) من طريق أبي صالح.
(٣) البخاري (٣/ ٣٩٢ رقم ١٤٦٩)، ومسلم (٢/ ٧٢٩ رقم ١٠٥٣) [١٢٤].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٢١ رقم ١٦٤٤)، والترمذي (٤ / ٣٥٨ رقم ٢٠٢٤) والنسائي (٥/ ٩٥ رقم
٢٥٨٨)، كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.
(٤) البخاري (٨/ ٥٠ رقم ٤٥٣)، ومسلم (٢/ ٧١٩ رقم ١٠٣٩) [١٠٢].
وأخرجه النسائي (٥/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٢٥٧٢) من طريق إسماعيل ، حدثنا شريك به.
(٥) البقرة: ٢٧٣.
(٦) مسلم (٢ / ٧٣٠ رقم ١٠٥٤) [١٢٥].
وأخرجه الترمذي (٤ / ٤٩٧ رقم ٢٣٤٨) من طريق سعيد به، وابن ماجه (٢/ ١٣٨٦ رقم ٤١٣٨) من
طريق حميد بن هانئ عن أبي عبد الرحمن به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
١٥٦١

مهذب السنن
كتاب الزكاة
٦٩٠٢ - ابن المبارك.
٦٩٠٣ - أنا بشير بن سلمان (دت)(١)، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود قال
رسول الله عَّةُ: ((من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله - تعالى-
أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل)).
قلت : صححه (ت).
كراهية السؤال
٦٩٠٤ - النعمان بن راشد (خ)(٢) ومعمر (م)(٣)، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري،
عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: ((خرجنا إلى الشام نسأل فلما قدمنا المدينة قال لنا أبي:
أتيتم الشام تسألون! سمعت رسول الله ثم يقول: ما تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وما
في وجهه/ مزعة (٤) من لحم)).
٦٩٠٥ - ابن فضيل (م)(٥)، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
تمثّ: ((من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل منه أو ليستكثر)).
٦٩٠٦ - ابن عيينة (م)(٦)، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه(٧) سمعت معاوية
يقول: قال رسول الله عَله: ((لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج
مسألته مني شيئًا وأنا كاره فيبارك له فيها)) .
(١) أبو داود (١٢٢/٢ رقم ١٦٤٥) والترمذي (٤٨٧/٤ رقم ٢٣٢٦).
(٢) البخاري (٣/ ٢٩٦ رقم ١٤٧٥).
(٣) مسلم (٢ / ٧٢٠ رقم ١٠٤٠) [١٠٣].
وأخرجه النسائي (٥/ ٩٤ رقم ٢٥٨٥) من طريق عبد الله بن جعفر، عن حمزة به .
(٤) كتب بالحاشية: المزعة: قطعة اللحم.
(٥) مسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤١) [١٠٥].
وأخرجه ابن ماجه (١ / ٥٨٩ رقم ١٨٣٨) من طريق محمد بن فضيل به .
(٦) مسلم (٢/ ٧١٨ رقم ١٠٣٨) [٩٩].
وأخرجه النسائي (٥/ ٩٧ رقم ٢٥٩٣) من طريق سفيان بن عيينة به .
(٧) كتب فوقها: صح.
١٥٦٢

مهذب السنن
كتاب الزكاة
٦٩٠٧ - يونس (خ)(١) وسفيان (م)(١) ببعضه عن الزهري، عن عروة وابن المسيب أن
حكيم بن حزام قال: ((سألت رسول الله تَّ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم [سألته](٢)
فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد
السفلى. فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزا أحدا بعدك شيئًا حتى أفارق
الدنيا. قال: فكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه ثم إن عمر دعاه ليعطيه
فأبى أن يقبل منه شيئًا فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه
حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه! فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله عليه حتى
توفي)).
٦٩٠٨ - سعيد بن عبد العزيز (م)(٣)، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن أبي
مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين - أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمین-عوف
بن مالك الأشجعي قال: ((كنا عند رسول الله ثَّ تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون؟
وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون؟ قلنا: قد
بايعناك. ثم قال: ألا تبايعون؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما
نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا والصلوات الخمس وتطيعوا/ وأسرّ كلمة
خفية - ولا تسألوا الناس شيئًا. فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل
أحدًا يناوله إياه)) .
٦٩٠٩ - ابن أبي ذئب (س ق) (٤)، عن محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد بن
معاوية، عن ثوبان قال رسول الله ◌َ ة: ((من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟ قال ثوبان: أنا
(١) تقدم.
(٢) فى ((الأصل)): سألِني. والمثبت من ((م، هـ)).
(٣) مسلم (٢/ ٧٢١ رقم ١٠٤٣) [١٠٨].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٢١ رقم ١٦٤٢)، والنسائي (١/ ٢٢٩ رقم ٤٦٠) وابن ماجه (٢/ ٩٥٧ رقم
٢٨٦٧) كلهم من طريق سعيد بن عبد العزيز به .
(٤) النسائي (٥/ ٩٦ رقم ٢٥٩٠)، وابن ماجه (١ / ٥٨٨ رقم ١٨٣٧).
١٥٦٣

مهذب السنن
كتاب الزكاة
يا رسول الله. قال: لا تسأل الناس شيئًا. قال: فلربما سقط سوط ثوبان وهو على البعير فلا
يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه)). وروي عن أبي العالية عن ثوبان.
جواز سؤال الأمير في مصلحة ضرورية
٦٩١٠ - شعبة عن عبد الملك بن عمير (دس ق)(١)، عن زيد بن عقبة، عن سمرة أن
النبي ثمّ قال: ((المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء
ترك إلا أن يسأل الرجل في أمر لا يجد منه بدًا أو ذا سلطان)) قال زيد: فحدثت به الحجاج
فقال: سلني فإني ذو سلطان.
قلت : تابعه سفيان .
٦٩١١ - الليث (دس)(٢)، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن
مخشى قال: أخبرني ابن الفراسي أن الفراسي قال: ((أسأل يا نبي الله؟ فقال: لا، ولكن إن
كنت سائلاً لابد فاسأل الصالحين)».
موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن بكر [عن](٣) مسلم بن مخشى أن الفراسي
حدثه عن أبيه ((أنه قال لرسول الله عَُّ: يا رسول الله، أسأل؟ فقال: لا، فإن كنت لابد سائلاً
فاسأل الصالحين)) .
بيان اليد العليا واليد السفلى
٦٩١٢ - مالك (خ م)(٤)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله عَّه قال وهو على المنبر
وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المتعففة
والسفلى السائلة)).
(١) كذا عزاه المصنف لأبي داود والنسائي وابن ماجه وليس هو عند ابن ماجه بل عند الترمذي ولم يعزه
الحافظ المزي في الأطراف لابن ماجه أيضًا ولعل الرمز تحرف على الناسخ من (ت) فكتبه (ق). والله
أعلم. والحديث أخرجه أبو داود (٢/ ١١٩ رقم ١٦٣٩)، والنسائي (١٠٠/٥ رقم ٢٥٩٩)،
والترمذي (٣/ ٦٥ رقم ٦٨١). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) أبو داود (٢/ ١٢٢ رقم ١٦٤٦)، والنسائي (٥/ ٩٥ رقم ٢٥٥٧).
(٣) في ((الأصل، م)): بن. والمثبت من ((هـ))، وبكر هو ابن سوادة.
(٤) البخاري (٣/ ٣٤٦ رقم ١٤٢٩)، ومسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٣) [٩٤].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٢ رقم ١٦٤٨)، والنسائي (٥/ ٦١ رقم ٢٥٣٣) كلاهما من طريق مالك به .
١٥٦٤

مهذب السنن
كتاب الزكاة
حماد (خ)(١)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ((سمعت رسول الله عَّ يخطب: اليد
العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اليد المنفقة، واليد السفلى اليد السائلة)). رواه عبد
الوارث عن/ أيوب فقال: ((المتعففة)) وكذا رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن
نافع (المتعففة)) ورواه سوید بن سعيد، نا حفص بن ميسرة، عن موسى .
٦٩١٣ - الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((كنا نتحدث أن اليد العليا هي المنفقة)).
٦٩١٤ - بشر بن بكر، عن ابن جابر، عن عروة بن محمد بن عطية، حدثني أبي أن أباه
أخبره قال: ((قدمت على رسول الله تَّ في أناس من بني سعد بن بكر وكنت أصغر القوم،
فخلفوني في رحالهم، ثم أتوا رسول الله عَبّه فقضوا حوائجهم ثم قال: هل بقي فيكم أحد؟
قالوا: يا رسول الله، غلام منا خلفناه في رحالنا. فأمرهم أن يبعثوني إليه، فأتوني فقالوا:
أجب رسول الله، فأتيته فلما رآني قال: ما أغناك الله لا تسأل الناس شيئًا؛ فإن يد المنطية العليا
وإن اليد السفلى هي المنطاة وإن مال الله لمسئول ومنطى. قال: وكلمني رسول الله عمليّة بلغتنا)).
٦٩١٥ - عبيدة بن حميد (د)(٢)، حدثني أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك
ابن نضلة قال: قال رسول الله عَثة: ((الأيدي ثلاثة: فيد الله هي العليا ويد المعطي هي التي
تليها ويد السائل السفلى؛ فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك)).
٦٩١٦ - علي بن عاصم، أنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال:
قال رسول الله عَلّ: ((الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل إلى
يوم القيامة؛ فاستعفوا من السؤال ما استطعتم، ومن أعطاه الله خيراً فليُرَ عليه، وابدأ بمن
تعول، وارتضخ من الفضل، ولا تلام على كفاف، ولا تعجز عن نفسك)). تابعه إبراهيم بن
طهمان عن الهجري مرفوعًا. ورواه جعفر بن عون، عن الهجري فوقفه.
أخذ الحلال من غير إشراف نفس
٦٩١٧ - يونس (خ م)(٣)، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله: سمعت عمر
(١) البخاري (٢/ ٣٤٦ رقم ١٤٢٩).
(٢) أبو داود (٢/ ١٢٣ رقم ١٦٤٩).
(٣) البخاري (٣/ ١٦٠ رقم ٧١٦٤)، ومسلم (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥) [١١٠].
وأخرجه النسائي (٥/ ١٠٤ رقم ٢٦٠٦) من طریق شعیب، عن ابن شهاب الزهري به .
١٥٦٥

مهذب السنن
كتاب الزكاة
يقول: ((كان رسول الله ◌َيّ يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر / مني، فقال: خذه وما جاءك من
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك)» .
المسالة في المساجد
٦٩١٨ - مبارك بن فضالة (د)(١)، عن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي
بكر قال: قال رسول الله تَّ: ((هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؛ فقال أبو بكر: دخلت
المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه)).
كراهية المسالة بوجه الله
٦٩١٩ - يعقوب الحضرمي (د)(٢)، عن سليمان بن معاذ، نا ابن المنكدر، عن جابر
مرفوعًا: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)).
قلت : سليمان قال ابن معين : ليس بشيء.
عطية فن سال بالله
٦٩٢٠ - أبو عوانة (د)(٣) عن الأعمش (س)(٤)، عن مجاهد، عن ابن عمر أن النبي عم ◌ّم
قال: ((من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتى
إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فأثنوا عليه حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه)).
قلت: تابعه جرير .
(١) أبو داود (٢/ ١٢٧ رقم ١٦٧٠).
(٢) أبو داود (٢/ ١٢٧ رقم ١٦٧١).
(٣) أبو داود (٢/ ١٢٨ رقم ١٦٧٢).
(٤) النسائي (٥/ ٨٢ رقم ٢٥٦٧).
١٥٦٦

مهذب السنن
فهرس موضوعات المجلد الثالث
فهرس موضوعات المجلد الثالث
الموضوع
الصفحة
صلاة المسافر
رخصة القصر في السفر المباح
السفر الذي يقصر في مثله الصلاة
السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة
من قال لا تقصر في أقل من ثلاث
كراهية ترك القصر والمسح على الخفين رغبة عن السنة
١٠٦٩
١٠٦٩
١٠٧١
١٠٧٢
١٠٧٢
١٠٧٤
١٠٧٤
من ترك المسح غير رغبة
من ترك القصر غير رغبة عن السنة
١٠٧٥
لا قصر في المغرب
١٠٧٩
لا يقصر المسافر حتى يخرج من بيوت القرية ثم يقصر حتى يدخل أدنى بيوتها
١٠٨٠
. من أجمع الإقامة بموضع أتم
١٠٨١
١٠٨١
ومن أجمع إقامة أربع أتم
١٠٨٣
المسافر يقصر ما لم يجمع مكثاً ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول الله يسير عام الفتح
من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً
١٠٨٤
المسافر ينزل بأرض له فيقصر ما لم يجمع مكثاً
١٠٨٦
١٠٨٧
١٠٨٧
١٠٨٨
ويقصر في سفر البحر
القيام في السفينة مع القدرة
المسافر يريد الإقامة
١٠٨٨
لا تخفيف عن مسافر في معصية
صلاة السفر جماعة
١٠٨٩