النص المفهرس
صفحات 441-460
مهذب السنن كتاب الزكاة ٦٧٠٤ - ابن إسحاق، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أنه سئل عن زكاة مال الغائب، فقال: أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذًا يهلك المال. فقال: هلاك المال خير من هلاك الدین». ٦٧٠٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان يستسلف / أموال يتامى عنده؛ لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع وكان يؤدي زكاته من أموالهم)). وروينا عن عمر وعلي مثله ثم عن الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم والزهري والنخعي. فإن كان على معسر أو جاحد ٦٧٠٦ - هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة عن علي ((في الرجل يكون له الدين الظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا)). قال أبو عبيد: الظنون الذي لا يدري صاحبه أیقضیه أم لا . ٦٧٠٧ - موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((زكوا ما في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه)). رواه الثوري في الجامع عنه. ٦٧٠٨ - يونس، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد - وكان على بيت مال عمر - قال: ((كان الناس يأخذون من الدين الزكاة، وذلك أن الناس إذا خرجت الأعطية حبس لهم العرفاء ديونهم، وما بقي في أيديهم أخرجت زكاتهم قبل أن يقبضوا ثم داين الناس بعد ذلك ديونًا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إلا ما نص منه ولكنهم إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها)) . ٦٧٠٩ - مالك، عن أيوب ((أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارًا)). قال أبو عبيد: يعني: الغائب الذي لا يرجى. من قال لا زكاة في الدين رواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه والرجوع أولى لما مضى من الآثار. ٦٧١٠ - عثمان ابن الأسود سمع عطاء يقول: ((ليس عليك في دين لك زكاة وإن كان في ملاء)). وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عن عكرمة وعطاء. ١٥٠٨ مهذب السنن كتاب الزكاة بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة ٦٧١١ - الشافعي، حدثني شيخ مكي («سمعت طاوسًا وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع / الصدقة قبل أن تقبض فقال: ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعده)). قال الشافعي: لأن رسول الله ◌َّ أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها)). قال المؤلف: وتدل عليه الأخبار الواردة في فرائض الصدقات وتقدير الجبرانات. ٦٧١٢ - يعقوب بن كاسب، نا عيسى بن حضرمي بن كلثوم بن علقمة، عن أبيه، عن جده كلثوم، عن أبيه قال: ((عرضوا على النبي ◌ُّ أن يسيروامنه بقية ما بقي عليهم من صدقاتهم. فقال: إنا لا نبيع شيئًا من الصدقات حتى نقبضه)). هذا غير ثابت. وروى إسماعيل بن عياش بإسنادين عن أبي سعيد منقطعًا وعن أبي هريرة موصولاً في النهي عن ذلك ، وإسماعیل غير محتج به . ٦٧١٣ - محمد بن راشد، عن مكحول أن رسول الله ثم ◌ّه قال: ((لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل)). أخرجه أبو داود في المراسيل، ويروى من قول مكحول. كراهية اشتراء ما تصدق به من المتصدق عليه ٦٧١٤ - زيد بن أسلم (خ م)(١)، نا أبي قال: قال عمر: ((حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله ثَّه أشتريه؟ فقال: لا [تشتره] (٢) ولا تعد في صدقتك)). ٦٧١٥ - القعنبي (م)(٣) قرأت على مالك (خ)(٤)، عن زيد، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: ((حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه ضاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله ثمّه فقال: لا تشتره وإن أعطاك بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قیئه)). (١) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ١٤٩٠)، ومسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠) [٢]. وأخرجه النسائي (٥/ ١٠٨ رقم ٢٦١٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٩ رقم ٢٣٩٠) كلاهما من طريق زيد بن أسلم. (٢) في ((الأصل)): تشره. والمثبت من: ((م، هـ). (٣) مسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠) [١]. (٤) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ٤٩٠). ١٥٠٩ مهذب السنن كتاب الزكاة .... ٦٧١٦ - عقيل (خ)(١)، عن ابن شهاب (م)(٢)، عن سالم أن عبد الله كان يحدث ((أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله عخلاله فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به أو بربه إلا جعله صدقة)). تابعه معمر. / من ترخص في ذلك روي معناه عن الحسن البصري، وسکت ابن عمر عن تحريمه مع نهیه عنه . ٦٧١٧ - عبد الله بن عطاء المدني (م)(٣)، حدثني ابن بريدة، عن أبيه: ((كنت عند النبي ◌َّه فأتت امرأة فقالت: إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر. قال: صومي عن أمك. قالت: وإنها ماتت ولم تحج. قال: فحجي عنها)). رواه مسلم من أوجه عن ابن عطاء. زكاة المعدن ومن قال: ليس هو بركاز؛ لقوله تَّه: ((المعدن جبار وفي الركاز الخمس)) ففصل بينهما في الذکر، وأضاف الخمس إلى الركاز. ٦٧١٨ - مالك، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم(٤) ((أن النبي ◌َّهُ أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم)). قال الشافعي: لا يثبت ولو ثبته أهل الحديث لم يكن فيه مرفوعًا إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي ◌ُّ فيه. ٦٧١٩ - نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه ((أن رسول الله تَّ أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلالاً (١) البخاري (٣/ ٤١٣ رقم ١٤٨٩). وأخرجه النسائي (٥/ ١٠٩ رقم ٢٦١٧) من طريق عقيل به . (٢) مسلم (٣/ ١٢٤٠ رقم ١٦٢١) [٤]. (٣) مسلم (٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩) [١٥٧]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٢٧ رقم ١٦٥٤) والترمذي (٣/ ٤٥ رقم ٦٦٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٢/ ٨٥ رقم ١٩٨٠)، وابن ماجه (٢/ ٥٥٩ رقم ١٧٥٩) من طريق عبد الله بن عطاء به . (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٥١٠ مهذب السنن كتاب الزكاة العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله ◌َّه لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر الناس العقيق)) . قلت : فيه نكارة، وقد أخرج النسائي فسخ الحج من طريق الدراوردي بهذا الإِسناد ولنعيم مناكير. ٦٧٢٠ - سعيد بن بشير، عن قتادة ((أن عمربن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب / آخر فجعل فيه الزكاة)). ٦٧٢١ - وروينا عن عبد الله بن أبي بكر ((أن عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم» . ٦٧٢٢ - وعن أبي الزناد قال: ((جعل عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشور إلا أن یکون رکزة؛ فإذا كانت رکزة ففيها الخمس)». من قال أن المعدن ركاز ٦٧٢٣ - حبان بن علي ، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تميّ: ((الركاز الذهب الذي ينبت في الأرض)) رواه أبو يوسف، عن عبد الله ولفظه ((في الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت عبد الله)). ضعيف جداً. وقال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي الشافعي عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد عن أبي هريرة حديثه عن النبي تَّ ((في الركاز الخمس)» لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. ٦٧٢٤ - ابن وهب (س)(١)، أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله ((أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله تَّ فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: [يا](٢) رسول الله عَّ ـ فكيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن (١) النسائي في الكبرى (٣٤٤/٤ رقم ٧٤٤٧). (٢) في ((الأصل)): قال. والمثبت من ((هـ)) وسنن النسائي. ١٥١١ مهذب السنن كتاب الزكاة المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة؟ قال: عرّفه سنة؛ فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبه يومًا من الدهر / فأده إليه وما كان في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب، احبس على أخيك ضالته. قال: يا رسول الله، فكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلا وترد الماء، دعها حتى يأتيها طالبها)). من قال: الأول أجاب بأن هذا فيما يؤخذ من أموال الجاهلية ظاهراً فوق الأرض في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونة فيكون فيه، وفي الركاز الخمس وليس ذلك من المعدن بسبيل، وروى الزعفراني عن الشافعي اعتلالهم بالحديث الأول، وقال: هو ضعيف. وذكر اعتلالهم بحديث هشام بن سعد عن عمرو فقال: إن کان حدیث عمرو یکون حجة ، فالذي روي حجة علیه في غیر حکم وإن کان حدیثه غیر حجة ، فالاحتجاج بذلك جهل. وذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة وفي التمر الرطب إذا آواه الجرين وفي اللقطة، واحتجاجه بشيء منه إنما هو توهم. قال المؤلف: يشير إلى ما ذكرناه من أنه ليس بوارد في المعدن إنما هو في معنى الركاز من أموال الجاهلية . ٦٧٢٥ - حفص بن غيلان، عن مكحول(١) ((أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس)) هذا منقطع. من قال لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصاباً ٦٧٢٦ - ابن إسحاق (د)(٢)، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر قال: ((كنا عند رسول الله ◌َيُّ إذ جاء رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن فخذها ، فهي صدقة ما أملك غيرها ، فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٢/ ١٢٨ رقم ١٦٧٣). ١٥١٢ مهذب السنن كتاب الزكاة ◌َّ فحذفه بها فلو أصابته/ لأوجعته . أو لعقرته - فقال رسول الله تَثّ: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)): يحتمل أن يكون امتنع من أخذ الواجب منها لنقصها عن النصاب ويحتمل غيره. قلت : ما هي كالبيضة إلا وفيها أكثر من النصاب بيقين. من قال لا شيء فيه حتى يملكها حولا احتج فيه الشافعي بحديث مالك في معادن القبلية قال : ٦٧٢٧ - وروى(١) ابن أبي ذئب، عن المقبري(٢) ((أن النبي ◌َّ أتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئًا)). وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه. أخبرناه موصولا ابن الحارث، أنا أبو الشيخ، نا ابن أبي حاتم، نا أبو زرعة، نا محمد بن رافع، نا عبد الله بن نافع المديني، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة ((أن رجلاً جاء بخمس أواق إلى رسول الله عليه فقال: إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة. قال: لا شيء فيه. ورده إليه)). يحتمل أن يكون هذا وخبر جابر في قصة واحدة إلا أن جابرًا لم يذكر المقدار، والحديثان متفقان في أنه لم يرفيه شيئًا في الحال . زكاة الركاز ٦٧٢٨ - ابن عيينة (م)(٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد سمعاه من أبي هريرة، عن النبي ◌َّ أنه قال: ((العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)). مالك (خ م)(٤)، عن ابن شهاب بهذا ولفظه: ((جرح العجماء جبار والبئر جبار ... )). الحديث. ٦٧٢٩ - ابن عيينة، عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن (١) زاد بالأصل: أن، وهي مقحمة. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) مسلم (٣/ ١٣٣٤ رقم ١٧١٠) [٤٥]. وأخرجه أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٥)، والنسائي (٤٤/٥ - ٤٥ رقم ٢٤٩٥)، والترمذي (٣/ ٦٦١ رقم ١٣٧٧)، وابن ماجه (٨٨٩ رقم ٢٦٧٣) كلهم من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (٤) البخاري (٣/ ٤٢٦ رقم ١٤٩٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٥ رقم ١٧١٠) [٤٥]. وأخرجه النسائي (٥/ ٤٥ رقم ٢٤٩٧) من طريق مالك به . ١٥١٣ مهذب السنن كتاب الزكاة أبيه، عن جده ((أن النبي ◌َّه قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس)) . ٦٧٣٠ - / العقدي، نازهير بن محمد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أنس أخبره قال: ((قدمنا مع رسول الله تَ ◌ّ فدخل صاحب لنا خربة فقضى حاجته فذهب ليتناول منها لبنة فانهارت عليه تبرًا فأخذها فأتى بها النبي ◌َّ فقال: زنها. فوزنها، فإذا هي مائتا درهم فقال رسول الله تمثّ: هذا ركاز وفيه الخمس)). عبد الرحمن ضعيف. مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في الركاز: إنما هو دفين الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم یکلف فیه کثیر عمل، فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كثير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. ٦٧٣١ - هشام (د)(١)، عن الحسن قال: ((الركاز الكنز العادي)). من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات فقد سماه المقداد بين يدي نبي الله صدقة فلم ينكره. ٦٧٣٢ - موسى الزمعي (د)(٢)، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أخبرتها قالت: ((ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارًا ثم لم يزل يخرج دينارًا دينارًا حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت ثمانية عشر [دينارًا](٣) فذهب بها إلى النبي ◌َّ فأخبره وقال له: خذ صدقتها. فقال: هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا. فقال له رسول الله عَّ: بارك الله لك فيها)). ما يوجد منه مدفونا في قبور الجاهلية ٦٧٣٣ - ابن إسحاق (د)(٣)، عن إسماعيل بن أمية ، عن بجير بن أبي بجير، سمعت (١) أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٦). (٢) أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٧). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٣٨ رقم ٢٥٠٨) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي به . (٣) في ((الأصل)): دينار. والمثبت من (م، هـ). ١٥١٤ مهذب السنن كتاب الزكاة عبد الله ابن عمرو: ((سمعت رسول الله ◌َ ◌ّه يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله ثمّة: هذا قبر أبي فلان وكان بهذا الحرم يدفع به عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه/ دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه وجدتموه معه. فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن)). رواه يحيى بن معين (د)(١) فقال : «قبر أبي رغال)). روح بن القاسم ، عن إسماعيل بن أمية، عن بجير، عن عبد الله بن عمرو (أنهم كانوا مع رسول الله تَّ في سفر - أو مسير - فمروا بقبر، فقال: هذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم فخرج حتى إذا بلغ هذا المكان - أو الموضع -مات ودفن معه غصن من ذهب فابتدرناه فأخرجناه)) . ٦٧٣٤ - أبو عوانة، عن سماك، عن جرير بن رياح، عن أبيه ((أنهم أصابوا قبراً بالمدائن فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إليه أن أعطهم ولا تنزعه)). قال المؤلف: وهذا إن وجدوها في موات ملكوها وفيها الخمس وكأنها لم تبلغ نصابًا أو فوض ذلك إليهم ليخرجوه. ما جاء عن علي في الركاز ٦٧٣٥ - إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي (٢) قال: ((جاء رجل إلى علي - رضي الله عنه - فقال: ((إني وجدت ألفًا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد. فقال: أما لأقضين فيها بقضاء بيّن؛ إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى [فهي](٣) لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربع أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك)). قال الشافعي عقيبه: وروي عن علي بإسناد موصول أنه قال: ((أربع أخماسه لك واقسم الخمس على فقراء أهلك)) وهذا أشبه. قال المؤلف: هكذا هو، روى سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له: ابن حممة قال: ((سقطت عليّ جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي (١) أبو داود (٣/ ١٨١ رقم ٣٠٨٨). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) في ((الأصل)): فهل. والمثبت من: ((م، هـ)). ١٥١٥ مهذب السنن كتاب الزكاة فقال: اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها فأخذ منها علي خمسًا وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت/ دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: خذها فاقسمها بينهم)) رواه علي بن حرب، عن سفيان، عن عبد الله، عن رجل من قومه ((أن رجلاً سقطت عليه جرة ... )) الحديث. دعاء المصدق إذا قبض الصدقة قال الله - تعالى -: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم﴾(١) قال الشافعي: الصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم. ٦٧٣٦ - شعبة (خ م)(٢)، أنبأني عمرو بن مرة، عن ابن أبي أوفى قال: ((كان النبي ◌ُ ◌ّه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. وأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل [على](٣) آل أبي أوفى)). وفي لفظ: ((قال: اللهم صل عليهم. وكان ابن أبي أوفى من أصحاب الشجرة)). ٦٧٣٧ - الثوري (س)(٤)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، عن النبي عَّه ((أنه بعث إلى رجل فبعث إليه (بفصيل مخلول)(٥) فقال رسول الله عمل: جاءه مصدق الله ومصدق رسوله فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله . فبلغ ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها، فقال رسول الله تمثّه: بلغ فلانًا ما قال رسول الله. فبعث بناقة من حسنها، اللهم بارك فيه وفي إبله)). رواه أبو عاصم عنه. (١) التوبة: ١٠٣. (٢) تقدم. (٣) من (م، هـ)). (٤) النسائي (٥/ ٣٠ رقم ٢٤٥٨). (٥) فصيل مخلول: أي مهزول، وهو الذي جعل على أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل. النهاية (٧٣/٢). ١٥١٦ مهذب السنن كتاب الزكاة العدل على الرعية في الصدقة مر عن معاذ أن النبي ◌َّه قال له: ((إياك وكرائم أموالهم)) وعن أنس مرفوعًا ((المعتدي في الصدقة كمانعها)) وذلك يحتمل هذا. وروينا حديث قرة بن دعموص وسويد بن غفلة في ذلك . ٦٧٣٨ - الليث، حدثني هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن قيس بن سعد بن عبادة ((أن رسول الله ثّ بعثه ساعيًا فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله تَّة عهدًا. فلما أراد الخروج أتى رسول الله ﴾ فقال له : يا قيس، لا تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة/ لها يعار، ولا تكن كأبي رغال. فقال سعد: يا رسول الله، ما أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح فوجد رجلاً بالطائف في غنيمة قريبة من المائة (شصاص)(١) إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه، فقال صاحب الغنم: من أنت؟ قال: أنا رسول رسول الله ثم ◌ّه فرحب وقال: هذه غنمي فخذ أيها أحببت. فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها. فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فقال: خذ شاتين مكانها، فلم يزل يزيده ويبدل له حتى بلغ خمس شياه شصاص مكانها، فأبى عليه، فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه فقتله. وقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله وملائهم بهذا الخبر أحد قبلي. فأتى صاحب الغنم صالحًا - عليه السلام - فأخبره، فقال صالح: اللهم العن أبا رغال، اللهم العن أبا رغال. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف قيسًاً من السعاية)). قلت : فیه إرسال بين عاصم وقيس. ٦٧٣٩ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم، عن (١) شصاص: التي قد قل لبنها جدًا أو ذهب. النهاية (٢/ ٤٧٢). ١٥١٧ مهذب السنن كتاب الزكاة عائشة قالت: ((مُرّ على عمر بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات(١) المسلمين نكبوا عن الطعام)). ٦٧٤٠ - مالك، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من أشجع ((أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقًا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك. فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها)) . غلول الصدقة ٦٧٤١ - وكيع (م)(٢) ، نا إسماعيل، عن قيس، عن عدي بن عميرة سمعت رسول الله تَّه يقول: ((من استعملناه منكم على عملنا فكتمنا منه مخيطًا فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني / أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أُمر منه أخذ وما نهي عنه انتهى)). ٦٧٤٢ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبادة ((أن رسول الله تمثّ حثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نواح. فقال : يا رسول الله، إن ذلك لكائن؟ قال : إي والذي نفسي بيده إن ذلك لکذلك إلا من رحم الله. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبدًا - أو قال: على أسن)) .. قلت : فیه إرسال. الهدية للوالي بسبب الولاية ٦٧٤٣ - ابن عيينة (خ م)(٣)، عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد ((أن النبي صَلالله عَاوشاه. (١) الحزرات جمع حزرة وهي خيار مال الرجل. النهاية (١/ ٣٧٧). (٢) مسلم (٣/ ١٤٦٥ رقم ١٨٣٣) [٣٠]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٠ رقم ٣٥٨١) من طريق يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد به. (٣) البخاري (١٣/ ١٧٥ رقم ٧١٧٤)، ومسلم (٣/ ١٤٦٣ رقم ١٨٣٢) [٢٦]. وأخرجه أبو داود (٣/ ١٣٤ رقم ٢٩٤٦) من طريق ابن عيينه به . ١٥١٨ مهذب السنن كتاب الزكاة استعمل رجلاً من الأزد على الصدقة يقال له: ابن اللتبية، فلما جاء قال للنبي ثمّه: هذا لكم وهذا أهدي لي [فقام](١) رسول الله ◌َّ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال العامل نستعمله على بعض العمل فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلاجلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى له شيء أم لا؟! والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت)). وابن عيينة (م)(٢) ، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد بالحديث. ٦٧٤٤ - الشافعي وغيره قالا: نا محمد بن عثمان بن صفوان، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلّ: ((ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلکته)) تفرد به محمد. قلت : ضعف. زكاة الفطر قال تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾(٣). قال ابن عمر: ((نزلت في زکاة / رمضان)) . ٦٧٤٥ - رواه يحيى بن آدم، نا أبو حماد الحنفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر .. ٦٧٤٦ - عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله ◌َّ سئل عن قوله: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ قال: هي زكاة الفطر)). قلت : إِسناده واهٍ. ٦٧٤٧ - حماد بن سلمة، حدثني شيخ من بني سعد، عن أبي العالية ((﴿قد أفلح من تزكى﴾ قال: يعطي صدقة الفطر ثم يصلي)). ورويناه عن ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما. من قال هي فرض روي ذلك عن أبي العالية وعطاء وابن سيرين. (١) في ((الأصل)): فقال. والمثبت من ((م، هـ)). (٢) مسلم (٣/ ١٤٦٤ رقم ١٨٣٢) [٢٨]. (٣) الأعلى : ١٤ - ١٥. ١٥١٩ مهذب السنن كتاب الزكاة ٦٧٤٨ - عبيد الله (خ م)(١)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله مثّه فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير)). ٦٧٤٩ - فأما حديث يعلى بن عبيد (س ق)(٢) نا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار قال: ((سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: أمرنا بها رسول الله ◌َّه قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله)). فهذا لا يدل علي سقوط فرضها ؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها . قلت : اسم أبي عمار: عريب بن حميد الهمداني. إخراج الفطرة عمن تلزمه مؤنته من آبائه وولده ورفيقه وزوجاته وجداته ٦٧٥٠ - داود بن قيس (م)(٣)، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: ((كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله تَ ◌ّ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب)). ٦٧٥١ - مخرمة بن بكير (م)(٤)، عن أبيه، عن عراك، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ثمّ أنه قال: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) . (١) البخاري (٣/ ٤٤١ رقم ١٥١٢)، ومسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤) [١٣]. وأخرجه بنحوه البخاري (٣/ رقم ١٥٠٤)، ومسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤) [١٢]، وأبو داود (٢ / ١١٢ رقم ١٦١١)، والترمذي (٣/ ٦١ رقم ٦٧٦)، والنسائي (٥/ ٤٨ رقم ٢٥٠٢)، وابن ماجه (١ / ٥٨٤ رقم ١٨٢٦) كلهم من طريق مالك عن نافع به، وزاد: من المسلمين. (٢) النسائي (٥/ ٤٩ رقم ٢٥٠٧) وابن ماجه (١/ ٥٨٥ رقم ١٨٢٨). (٣) مسلم (٢/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥) [١٧]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١١٣ رقم ١٦١٦)، والنسائي (٥/ ٥١ رقم ٢٥١٣)، وابن ماجه (١/ ٥٨٥ رقم ١٨٢٩) كلهم من طريق داود به. وأخرجه البخاري (٣/ ٤٣٤ رقم ١٥٠٦)، والترمذي (٣/ ٥٩ رقم ٦٧٣) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) تقدم. ١٥٢٠ ٠ مهذب السنن كتاب الزكاة ٦٧٥٢ - نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة / عن رسول الله يٍّ : ((لا صدقة على الرجل في فرسه وفي عبده إلا زكاة الفطر)). ٦٧٥٣ - عبيد الله (خ م)(١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ ((أنه فرض زكاة الفطر - وفي لفظ: صدقة الفطر - صاعًا من تمر أو صاعاً من شعير عن كل صغير أو كبير أو حر أو عبد)). وقال ابن نمير وأبو أسامة وغيرهما: ((على كل)) وقال قبيصة وعبد الله بن الوليد عن الثوري، عن عبيد الله زاد قبيصة ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((أمر رسول الله و ◌َجّ بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعًا من شعير أو صاعاً من تمر، فعدله الناس بمدین من قمح). حماد بن زيد (خ)(٢)، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ((فرض رسول الله عَلَّهُ صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعاً من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر، وكان ابن عمر يعطي حتى إن كان ليعطي عن بني نافع فأعوز من التمر عامًا فأعطى شعيرًا، وكان يعطيها إذا قعد الذين يقبلونها كانوا يقعدون قبل الفطر يومًا أو يومين)). رواه يزيد بن زريع عن أيوب وقال: ((على الحر والعبد)). ٦٧٥٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القری و خیبر». ٦٧٥٤م - موسى بن عقبة، عن نافع: ((كان عبد الله يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه وعن كل من يعوله صغير أو كبير وعن رقيق امرأته)). ٦٧٥٥ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(٣) ((أن رسول الله ◌َّه فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون)) منقطع. ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه فقال(٣) عن علي قال: ((فرض رسول الله ثمّ على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعًا من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن كل ء (١) تقدم. (٢) البخاري (٣/ ٤٣٩ رقم ١٥١١). وأخرجه أبو داود (٢/ ١١٣ رقم ١٦١٥)، والترمذي (٣/ ٦١ رقم ٦٧٥)، والنسائي (٥/ ٤٧ رقم ٢٥٠١) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤) [١٤] من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب به . (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٥٢١ مهذب السنن كتاب الزكاة إنسان)). وهو مرسل. ويروى عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن النبي عم ◌ّه . ٦٧٥٦ - الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي / عبد الرحمن، عن علي قال: ((من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر)). عبد الأعلى غير قوي لكن يقوى الأثر بانضمامه إلى ما قبله فيما اجتمعا فيه. ٦٧٥٧ - وعن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: ((أمر رسول اللهُ اللّه بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون)). إسناده لین . من قال لا يؤدي عن مكاتبه ٦٧٥٨ - إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان له مكاتب بالمدينة فكان لا يؤدي عنه زكاة الفطر)). ورواه الثوري، عن موسى، عن نافع: ((كان لابن عمر مكاتبان، فكان لا يعطي عنهما زكاة الفطر». ولا يؤديها عن كافر يمونه ٦٧٥٩ - مالك (خم)(١)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله عَّ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)). ثنا يحيى بن محمد بن السكن (خ د)(٢)، نا محمد بن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر ((فرض النبي ◌َّهُ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة)). ابن أبي فديك (م)(٣) [أبنا] (٤) الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن عبد الله («أن رسول الله (١) تقدم. (٢) البخاري (٣/ ٤٣٠ رقم ١٥٠٣)، وأبو داود (٢ / ١١٢ رقم ١٦١٢). وأخرجه النسائي (٥ / ٤٨ رقم ٢٥٠٤) من طريق يحيى بن محمد بن السكن به. (٣) مسلم (٢/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥) [١٦]. (٤) من ((هـ)). ١٥٢٢ مهذب السنن كتاب الزكاة ◌َّ فرض زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين ... )) الحديث. الليث، حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله عَ ◌ّه قال: ((إن زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير)). رواه أحمد بن محمد ابن رشدین، عن ابن بکیر، عن اللیث فزاد فیه: «فرض». ٦٧٦٠ - مروان الطاطري (د)(١)، نا يزيد(٢) بن مسلم الخولاني، ناسيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((فرض رسول الله عَ ◌ّهُ زكاة الفطر / طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)). الصحیح أبو يزيد الخولاني و کان شیخ صدق، وذكره أبو. أحمد الحاكم في الكنى ولم يعرف اسمه . وقت وجوبها في حديث نافع (خ م)(٣)، عن ابن عمر ((أن رسول الله ثَّهُ فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعاً من شعير ... )) الحديث. من أوجبها على الفقير إذا أمكنه ٦٧٦١ - عارم، نا حماد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير، عن أبيه قال: ((قال رسول الله تَّه في صدقة الفطر: أدوا صاعًا من قمح - أو بر - على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو مملوك، فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطاه)). رواه سليمان بن داود العتكي، عن حماد فقال: ((صغير أو كبير غني أو فقير)) إلا أنه (١) أبو داود (٢/ ١١١ رقم ١٦٠٩). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٨٥ رقم ١٨٢٧) من طريق مروان بن محمد الطاطري به . (٢) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه، ففي سنن أبي داود وابن ماجه و((هـ)): أبو يزيد الخولاني. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه (٢٧٩/٢ - ٢٨٠): ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، وأغرب الحاكم أبو عبد الله فأخرج الحديث في مستدركه من طريق مروان بن محمد عن يزيد بن مسلم الخولاني، كذا سماه يزيد بن مسلم، والمعروف أنه أبو يزيد. والله - تعالى - أعلم. (٣) تقدم. ١٥٢٣ مهذب السنن كتاب الزكاة قال: عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صعير. وقال سليمان بن حرب عن حماد: ثعلبة بن أبي صعير، وزاد في متنه ((الغني والفقير وقال: أدوا صاعًا من بر عن كل إنسان)). معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: ((كان زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني، صاعًا من تمر أو نصف صاع من قمح)). قال معمر: وبلغني أن الزهري رفعه ويذكر عن عطاء قال: ((الذي يأخذ من زكاة الفطر يؤدي عن نفسه)). وكذلك عن الحسن وبه قال أبو العالية والشعبي. ما يخرج من الفطرة ٦٧٦٢ - حماد بن زيد(خ)(١) ويزيد بن زريع (م)(١)، عن أيوب، عن نافع: ((فرض رسول الله/ مة صدقة رمضان صاعاً من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والحر والمملوك فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة عامًا التمر فأعطى شعيرًا وكان يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، [وكانوا](٢) يقعدون قبل الفطر يوما أو يومين وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله حتى كان يعطي عن بنيَّ). ٦٧٦٣ - مالك (خ م)(١) ، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله سمع أبا سعيد يقول: ((كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعًا من زبيب)). رواه الثوري عن زيد فزاد فيه: ((كنا نعطي زكاة الفطر في زمن النبي عَ لَّه)) ورواه داود بن قيس، عن عياض: ((كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله عَ لّه)). ٦٧٦٤ - عبد العزيز بن أبي رواد (دس)(٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله تَّه صاعاً من شعير أو صاعًا من تمر أو سلت أو زبيب)). من أوجب صاعاً من بر ٦٧٦٥ - داود بن قيس (مد)(١)، عن عياض، عن أبي سعيد: ((كنا نخرج إذ كان فينا (١) تقدم. (٢) في ((الأصل)): وكان. والمثبت من: ((م، هـ). (٣) أبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٦١٤)، والنسائي (٥/ ٥٣ رقم ٢٥١٦). ١٥٢٤ مهذب السنن كتاب الزكاة رسول الله عليه زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمراً وكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر ، فأخذ بذلك الناس فأما أنا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت)). وأخرجاه من حديث زيد عن عياض، وفيه لفظة (أو)). ٦٧٦٦ - ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: ((قال أبو سعيد - وذكر واعنده صدقة رمضان فقال -: لا أخرج إلا ما كنت/ أخرج في عهد رسول الله ثمَّ صاعًا من تمر أو صاعاً من حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط فقال له رجل: أو مدين من قمح؟ قال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها)). رواه ابن علية عنه. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله عَلَّم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمین)). کذا قاله سعید، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ. ٦٧٦٧ - محمد بن عُزَيز الأبلي، نا سلامة ابن روح، عن عقيل، عن عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ((سمعه يأمر بزكاة الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب)) وروي مرفوعًا ولم يصح. ٦٧٦٨ - حماد بن زيد، عن أيوب، سمعت أبا رجاء يقول: ((سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعًا من طعام)). الصحيح وقفه. ورواه عبد الله بن الجراح عن حماد فرفعه ولفظه: ((أدوا صاعًا من طعام - يعني في الفطر)). ٦٧٦٩ شعبة، عن أبي إسحاق قال: ((كتب إلينا ابن الزبير: ﴿بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾(١) صدقة الفطر صاع صاع)). ٦٧٧٠ - قتادة، عن الحسن قال: ((صاع من تمر أو صاع من بر)). من أوجب نصف صاع بر النعمان بن راشد (د)(٢)، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال (١) الحجرات: ١١. (٢) أبو داود (٢/ ١١٤ رقم ١٦١٩). ١٥٢٥ مهذب السنن كتاب الزكاة رسول الله ◌َي: ((صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى)). رواه (د) عن مسدد وسليمان العتكي، عن حماد، عنه، وقال العتكي: عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله. وروي ذلك عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، وقيل: عن ثعلبة - أو عبد الله بن ثعلبة - مرسلاً. / وفي لفظ: ((عن كل رأس، وقيل: في القمح خاصة عن كل اثنين، فالله أعلم)). ورواه ابن جريج قال: قال الزهري: قال عبد الله بن ثعلبة: ((خطب رسول الله ◌َله ... )) فذكره، وقال: ((في القمح بين اثنين)) وخالفهم معمر فقال عن الزهري، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قوله. وقال: بلغني أن الزهري كان يرفعه. قال الذهلي: إنما هو عبد الله ابن ثعلبة، وإنما هو ((عن كل رأس أو كل إنسان)» جوده بكر بن وائل. ٦٧٧١ - محمد بن شرحبيل، نا ابن جريج، أخبرني أيوب بن موسى، أنا نافع، عن ابن عمر قال: ((أمر رسول الله ◌َّ لعمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر)). هذا لم يصح لمخالفة الجماعة عن نافع بأن تعديل الصاع بمدين من حنطة كان بعد لنبي څُ . ٦٧٧٢ - محمد بن أبي بكر المقدم، ثنا سهل بن يوسف، نا حميد، عن الحسن قال: ((خطبنا ابن عباس بالبصرة في آخر رمضان فقال: أدوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا فقال: من هاهنا من أهل المدينة، علموا إخوانكم؛ فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله ◌َ ◌ّ هذه الصدقة على كل صغير وكبير ذكر وأنثى، حر وعبد، صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فلما قدم علي ورأى رخص السعر قال: لو جعلتموه صاعًا من كل شيء، وكان الحسن يراها على من صام)). كذا قال خطيبنا. ورواه محمد بن المثنى، عن سهل فقال: ((خطب)) وهو أصح، فقد سئل ابن المديني عن هذا الحديث فقال: مرسل، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة. قال: وحديث الحسن ((خطبنا ابن عباس)) إنما هو كقول ثابت: ((قدم علينا عمران ابن حصين)). ومثل قول مجاهد: ((خرج علينا علي)) وكقول الحسن: ((إن سراقة بن مالك حدثهم)). قال المؤلف: ثم قد روينا عن أبي رجاء العطاردي سماعًا من ابن عباس في هذه الخطبة فقال: ((صاع من طعام)). ٦٧٧٣ - وروى هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: ((أمرنا أن نعطي صدقة ١٥٢٦ مهذب السنن كتاب الزكاة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك / صاعًا من طعام، ومن أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًاً قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدی سلتًا قبل منه)) قال: ((وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه)). وهو مرسل فابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ لكنه يوافق حديث العطاردي. ٦٧٧٤ - عقيل وعبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب(١) ((أن رسول الله ثميثة فرض زكاة الفطر مدين من حنطة)). رواه الشافعي ، عن يحيى بن حسان عن الليث عنهما وقال: مدين خطأ. قال المؤلف: لأن الأخبار الثابتة تدل على التعديل بمدين بعده عليه السلام، وروينا في جواز نصف صاع من بر عن أبي بكر وعثمان وابن مسعود وجابر وأبي هريرة، وعن علي في إحدى الروايتين، وعن ابن عباس كذلك. قال ابن المنذر: ولا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان. قال المؤلف: هو عن أبي بكر منقطع وعن عثمان موصول، وجاءت أحاديث في صاع من بر، وأحاديث في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك بينت عللها في الخلافيّات. الاعتبار هو صاع النبي عَ ليه ٦٧٧٥ - عقيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء حدثته ((أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ◌َّه بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون يفعل ذلك أهل المدينة کلهم)) أخبرناه الحاكم، أنا محمد بن محمد بن حامد الترمذي، ثنا محمد بن حبان، نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن عقيل. قلت : غریب جدًّا. ٦٧٧٦ - الثوري (دس)(٢)، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ◌َطلّة: ((الميزان على ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٣/ ٢٤٦ رقم ٣٣٤٠)، والنسائي (٥/ ٥٤ رقم ٢٥٢٠). ١٥٢٧