النص المفهرس
صفحات 401-420
مهذب السنن كتاب الزكاة المراد ((فهي عليه)) أي على النبي تَّهُ فيكون موافقًا لرواية ورقاء. ٦٥٠٦ - مالك، عن نافع ((أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . النية في إخراج الصدقة (خ م)(١) فيه حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى ... )) الحديث. لا يؤدي عن ماله إلا ما ورد النص على وجوبه استدلالاً بما مضى من التنصيص على الواجب في كل جنس أو نقله إلى بدل معین . ٦٥٠٧ - سليمان بن بلال (د)(٢)، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار(٣)، عن معاذ ((أن رسول الله تَّهُ بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر)). من جوز أخذ القيمة ٦٥٠٨ - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: ((قال معاذ باليمن: ائتوني بخميس أولبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة». خالفه عمرو. ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: ((قال معاذ باليمن: أنتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير)»(١) قال الإسماعيلي: هو مرسل فلا حجة فيه وقد قال بعضهم: فيه ((من الجزية)) بدل الصدقة، قال المؤلف هذا هو الأليق لمعاذ والأشبه بما أمره به النبي ميه من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وأن ترد الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة . ٦٥٠٩ - عبد الرحيم بن سليمان ، عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي ((أن رسول الله ثمّ أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة، فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة. فقال: يا رسول الله، إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة، قال: فنعم إذًا)) فهذا قال البخاري: خالفه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس مرسلاً ثم ضعف مجالداً. ٦٥١٠ - هشيم عن / إسماعيل، عن قيس (٣)، عن النبي تَّة «أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها. فقال: إني أخذتها بابل فسكت)). (١) تقدم. (٢) أبو داود (٢/ ١٠٩ رقم ١٥٩٩). وأخرجه ابن ماجه (١ / ٥٨٠ رقم ١٨٩٤) من طريق سليمان بن بلال به . (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٤٦٨ مهذب السنن كتاب الزكاة الرجل يتولى تفرقة زكاته الباطنة ٦٥١١ - عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثني أبو صخر صاحب العباء، عن أبي سعيد المقبري قال: ((جئت عمر [بمائتي](١) درهم، فقلت: هذه زكاة مالي. قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: نعم. قال: اذهب بها أنت فاقسمها)). الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب أو كره ٦٥١٢ - عقيل (خ م)(٢)، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره قال: ((لما توفي رسول الله ◌َّه واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ثلاثة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله تمثّ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق)). رواه مسلم فقال فيه: ((عقالا)). ٦٥١٣ - وحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّ ((من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها)). قد مضى ذكره. الاختيار في دفعها إلى الوالي ٦٥١٤ - أبو أسامة (م)(٣)، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير قال: ((أتى النبي تَّ أعراب فقالوا: يأتينا مصدقون فيعتدون علينا! فقال: أرضوهم. فأعادوا عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: أرضوهم. قال جرير: فما أتاني مصدق بعد إلا (١) في ((الأصل، م)): بمائي. والمثبت من ((هـ). (٢) تقدم. (٣) مسلم (٢/ ٦٨٥ رقم ٩٨٩) [٢٩]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٦ رقم ١٥٨٩)، والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٦٠) من طرق عن محمد بن أبي إسماعیل به . ١٤٦٩ . مهذب السنن كتاب الزكاة ذهب وهو راض». ورواه (م)(١) من أوجه عن محمد. ٦٥١٥ - أبو الغصن ثابت (د)(٢)/ بن قيس، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه أن رسول الله عَّه قال: ((سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم ، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم)). واختلف في إسناده على أبي الغصن. ٦٥١٦ - أبو أحمد الزبيري، نا يونس بن الحارث: ((حدثني هنيد مولى المغيرة بن شعبة وكان على أمواله بالطائف قال: قال المغيرة: كيف تصنع في صدقة أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السلطان، ومنها ما أتصدق به. فقال: مالك وما لذلك؟ قال: إنهم يشترون بها البزوز. ويتزوجون بها النساء، ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها إليهم، فإن النبي صَلىالله أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم)) . ٦٥١٧ - ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ، ومن أثم فعليها)» . ٦٥١٨ - سعيد، عن قتادة، عن قزعة مولى زياد أن ابن عمر قال: ((ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر - يعني: الأمراء)) . ٦٥١٩ - يونس بن محمد، ناحسن بن سعد: ((سألت زيد بن أسلم عن الزكاة قال: سمعت بابن عمر؟ قلت: نعم. قال: كان يدفعها إليهم - يعني: السلطان في الفتنة - يقضمون بها دوابهم)) . ٦٥٢٠ -روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ((أنه أتى سعد ابن أبي وقاص فقال: إنه قد أدرك لي مال، وأنا أحب أن أؤدي زكاته، وأنا أجد لها موضعًا، وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت؟ فقال: أدها إليهم. وسألت أبا سعيد بمثل ذلك فقال: أدها إليهم. وسألت ابن عمر بمثل ذلك، فقال: أدها إليهم)). وروينا في هذا عن أبي هريرة، وجابر، وابن عباس. الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ليبقى على يقين من أدائها روي ذلك، عن ابن المسيب، والحسن، وطاوس، وإبراهيم النخعي (١) مسلم (٢ / ٦٨٦ رقم ٩٨٩) [٢٩]. (٢) أبو داود (٢/ ١٠٥ رقم ١٥٨٨). ١٤٧٠ مهذب السنن كتاب الزكاة ٦٥٢١ - الثوري، عن الشيباني، عن أبي نصر، عن سعيد بن جبير قال: ((سأل ابن عمر رجل عن زكاة ماله فقال: ادفعها إليهم. فقلت له: إن/ بشر بن مروان جاءه رجل من أهل الشام، فسأله فقال: مررت بامرأة عطارة في السوق [فلو] (١) كان معي شيء [لأعطيتها](٢) فقال: يا غضبان، أعطه خمسمائة درهم من الزكاة، فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم)). ٦٥٢٢ - أسامة بن زيد الليثي: ((سأل سالمًا عن الزكاة فقال: أعطها أنت. فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول: ادفعها إلى السلطان؟ قال: بلى، ولكن لا أرى أن تدفعها إلى السلطان)). ما يسقط الصدقة عن الماشية في حديث أنس (خ)(٣): ((أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ثلث﴾. وفيه: وصدقة الغنم في سائمتها)). وفي حديث حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس نحوه. وروينا في كتاب عمر أنه قال: ((وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاةً شاٌ)) . ٦٥٢٣ - وفي حديث يحيى بن حمزة (س)(٣)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: ((وفي كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ وفي خمس من الإبل سائمة شاة)) . ٦٥٢٤ - بهز بن حكيم (دس)(٣)، عن أبيه، عن جده، سمعت رسول الله تَّ يقول: ((في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًاً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها ، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء)). ٦٥٢٥ - محمد بن حمزة الرقي، عن غالب القطان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: ((ليس في الإبل العوامل صدقة)) كذا قال غالب. ٦٥٢٦ - زهير، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي تَّه قال: ((ليس في البقر العوامل شيء)). وأبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي ثمُّ مثله. تفرد به هكذا أبو بدر السكوني، عن زهير مرفوعًا، ورواه النفيلي عنه، وقال: أحسبه عن النبي تمثّ . (١) من ((هـ). (٢) في ((الأصل، م)): لأعطيها. والمثبت من ((هـ). (٣) تقدم. ١٤٧١ مهذب السنن كتاب الزكاة وقال أبو بدر، عن الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ((ليس على العوامل من البقر الحرَّثة شيء)). نعيم بن حماد، نا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ((ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة)). ٦٥٢٧ - / يحيى بن أيوب، ناخالد بن يزيد أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابرًاً يقول: ((ليس على مثير الأرض زكاة)). وعن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير بمعناه، وروي عن زياد ابن سعد، عن أبي الزبير مرفوعًا، والصحيح موقوف، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، وقال الحسن: ((ليس في البقر العوامل صدقة، إذا كانت فى مصر)) . لا صدقة في الخيل ٦٥٢٨ - جماعة عن عبد الله بن دينار (خ م)(١)، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة أن رسول الله ثم ◌ّ قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)). وخثيم بن عراك (خ)(٢)، عن أبيه حدثه، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. وقال حاتم بن إسماعيل (م)(٣)، عن خثيم، سمعت أبي، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللهعليه: ((لا صدقة على المسلم في عبده ، ولا فرسه)). ورواه بكير بن الأشج، عن عراك، سمع أبا هريرة بنحوه في العبد. يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله ثمَّة: ((ليس في الرقيق والخيل صدقة، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر)). غريب، والمحفوظ عبد الوهاب الثقفي (د)(٤)، نا عبيد الله بن عمر، عن رجل، عن مكحول، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة (١) البخاري (٣/ ٣٨٣ رقم ١٤٦٣)، ومسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨٢) [٨]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٥)، والترمذي (٣/ ٢٣ رقم ٦٢٨)، والنسائي (٥/ ٣٦ رقم ٢٤٧١) وابن ماجه (١ / ٥٧٩ رقم ١٨١٢) من طرق عن عبد الله بن دينار به. وقال الترمذي: حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٣/ ٣٨٣ رقم ١٤٦٤). (٣) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٢) [٩]. (٤) أبو داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٤). ١٤٧٢ مهذب السنن كتاب الزكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق)) فيه انقطاع. سفيان بن عيينة (م) (١)، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)). ورواه أسامة بن زيد ، نا مكحول، عن عراك، ورواه أسامة، عن المقبري، عن أبي هريرة. ٦٥٢٩ - أبو عوانة ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله عَلَّهُ: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) تابعه الأعمش، عن أبي إسحاق. ابن وهب، أنا السفيانان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن / النبي ◌ُ ◌ّ أنه قال: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق)) قال الثوري في الحديث: ((فأدوا زكاة الأموال)) والحديث عند أبي إسحاق عنهما جميعًا (س)(٢) في حديث عمرو بن حزم، عن النبي تَّ في كتابه الطویل «وأنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء)). ٦٥٣٠ - بقية ، عن أبي معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة)) قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيوت. : أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك، ورواه عبيد الله بن بريد، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله ثمّ قال: ((لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة)) قال أبو عمرو عبيد الله: الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن كثير بن زياد، عن الحسن مرسلا. أبو عبيد في الغريب في حديث النبي ◌ُّه: ((ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة)). ثناه ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد يرفعه. وعن حماد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه ثم قال: فالجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير. وقال الكسائي: في الجبهة والكسعة مثله. وقال الكسائي : النخة بالضم، وهي البقر العوامل . (١) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٢) [٩]. (٢) تقدم. ١٤٧٣ ۔ مهذب السنن كتاب الزكاة ٦٥٣١ - قال أبو عبيد، ونا نعيم بن حماد، عن الدراوردي، عن أبي حزرة القاص، عن سارية [الخلجي](١) عن النبي ◌َّه قال: ((أخرجوا صدقاتكم، فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسخة والنخة)) وفسرها: أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية. قال المؤلف: أسانديها ضعيفة، والصحاح تكفي . ٦٥٣٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار ((أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضًا فكتب إلى عمر ، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم وارزق رقيقهم)). قال مالك: ((أي ارددها على فقرائهم». ٦٥٣٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة/ بن مُضرّب قال: ((جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلاً ورقيقًا، نحب أن تكون لنا فيه. زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار عمر عليّاً في جماعة من الصحابة، فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة)). ٦٥٣٤ - مالك، عن عبد الله بن دينار: ((سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل صدقة)). ٦٥٣٥ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: ((جاء كتاب عمر بن العزيز إلى أبي وهو بمنى لا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة)). من رأى في الخيل صدقة. ٦٥٣٦ - حفص بن ميسرة (م)(٢)، عن زيد بن أسلم، أنا أبو صالح أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ثه: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها ... )) إلى أن قال في الإبل: ((ومن حقها حلبها يوم وردها. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: ((الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياءً وفخرًا، ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر، ورجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في (١) في ((الأصل)) الحلحي. والمثبت من ((هـ)) وهو بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بعدها جيم منسوب إلى الخلج، وليست له صحبة كما قال البخاري وابن حبان، وانظر الإصابة (٣/ ١٧٤ رقم ٣٧٢٤). (٢) مسلم (٢/ ٦٨٠ رقم ٩٨٧) [٢٤]. وأخرجه البخاري (٦/ ٧٥ رقم ٢٨٦٠)، والنسائى (٦/ ٢١٦ رقم ٣٥٦٣) كلاهما من طريق مالك عن زيد به. ١٤٧٤ مهذب السنن كتاب الزكاة ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، ورجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، ولا يقطع طولها فاستنت شرفًا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأبوالها حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل الله علي في الحمر شيئًا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ﴿[فمن](١) يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾(٢) رواه سهيل، عن أبيه فقال فيه: ((ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها ، وذلك لا يدل على الزكاة)) . ٦٥٣٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثني أبي ، نا أبو عبد الله محمد بن موسى الإصطخري، ثنا إسماعيل بن يحيى الأزدي، نا الليث بن حماد الإصطخري، نا أبو يوسف، عن غورك بن الحضرم، عن جعفر/ بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول اللّه ◌َمثل: ((في الخيل السائمة في كل فرس دينار)). قال الدار قطني: غُورك ضعيف جدًا ومن دونه ضعفاء)). ٦٥٣٨ - ابن جريج، أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال: ((ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسًا أنثى بمائة قلوص فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه فأخبره، فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت فرسًا قبل هذه بلغ هذا. فقال عمر : فتأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا. قال: فضرب على الخيل دينارًا دينارًا)). وقد روينا في الباب قبله ما دل على أن عمر إنما أمر بذلك حين أحبه أربابها، وهذه الرواية إن صحت تحمل على ذلك، وحديث عراك، عن أبي هريرة مصرح بنفي الصدقة. زكاة الثمار ونصابها ٦٥٣٩ - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك (خ)(٣) والثوري وابن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله (١) في ((الأصّل، م)): من. (٢) الزلزلة: ٧، ٨. (٣) تقدم ... ١٤٧٥ مهذب السنن كتاب الزكاة ◌َّ قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ولیس فیما دون خمس ذود من الإبل صدقة)). ٦٥٤٠ - ابن وهب (م)(١)، أنا عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله څ﴾ مثله. نعيم بن حماد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى، عن ابني جابر، عن جابر، عن النبي ◌َّه قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة)). ٦٥٤١ - عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: ((ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة)). وفي كتاب النبي ◌ّ إلى أهل اليمن رواية عمرو بن حزم: ((وما سقت السماء أو كان/ سيحًا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق)) . ٦٥٤٢ - يونس، عن الزهري سمع أبا أمامة يحدث في مجلس سعيد بن المسيب: ((أن السنة مضت أن لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق)». ٦٥٤٣ - إدريس بن يزيد الأودي (د)(٢)، عن عمر بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي ◌َّ: ((ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة - والوسق: ستون مختومًا(٣))) وفي لفظ: ((ستون صاعًا)). ٦٥٤٤ - شريك، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((الوسق ستون صاعًا)) رواه و کیع عنه ثم سئل عنه شريك فنسبه . ٦٥٤٥ - يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: ((الوسق ستون صاعًا)). ٦٥٤٦ - يعقوب بن القعقاع، عن عطاء قال: ((في خمسة أوساق الزكاة وذلك ثلاثمائة صاع)) ورويناه عن الحسن والشعبي والنخعي وغيرهم. كيف يزكى النخل والعنب ٦٥٤٧ - الشافعي وغيره، أنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: ((أن النبي ◌َّ كان يبعث من يخرص عليهم كرمهم (١) مسلم (٢ / ٦٧٥ رقم ٩٨٠) [٩]. (٢) تقدم. (٣) كتب في الحاشية: المختوم: الصاع. ١٤٧٦ مهذب السنن وثمارهم))(١). يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق. قال يعقوب: ونا عبد الله ابن نافع، عن محمد بن صالح جميعًا، عن الزهري، عن ابن المسيب(٢)، عن عتاب بن أسيد قال: قال رسول الله تَ له: ((يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا)). ورواه الشافعي عن ابن نافع بمعناه. يزيد بن زريع، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيب(٢): ((أن رسول الله ◌َّ أمر عتابًا أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم يؤدي زكاته زبيبًا كما يؤدي زكاة النخل تمراً. قال: فتلك سنة رسول الله تَّ في النخل والعنب)). ٦٥٤٨ - ابن المبارك، نا يونس، سمعت الزهري، سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد قال: ((مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة/ من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق)). قال الزهري: ((ولا نعلم بخرص من الثمر إلا التمر والعنب)). الدليل على أن يخرص التمرحكماً ٠ ٦٥٤٩ - سليمان بن بلال (خ م)(٣)، عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي قال: ((خرجنا مع رسول الله ثمّ في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله تَظّ: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله ثمَّه عشرة أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك ... )) فذكر الحديث قال: ((ثم أقبلنا حي وادي القرى فسأل رسول الله عنه عن حديقتها: كم بلغ تمرها؟ فقالت: بلغ عشرة أوسق)) تابعه وهيب. ٦٥٥٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: ((أن رسول الله عَّه قال ليهود خيبر حين افتتحها: أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله عَّه يبعث (١) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٤) والترمذي (٣٦/٣ رقم ٦٤٤) وابن ماجه (٥٨٢/١ رقم ١٨١٩) كلهم من طريق عبد الله بن نافع به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي (١٠٩/٥ رقم ٢٦١٨) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري به بنحوه. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) البخاري (١٤٤/٧ رقم ٣٧٩١) ومسلم (٢/ ١٠١١ رقم ١٣٩٢) [٥٠٣). وأخرجه أبو داود (١٧٩/٣ رقم ٣٠٧٩) من طريق وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى به . ١٤٧٧ مهذب السنن كتاب الزكاة عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي. فكانوا یأخذونه)». رواه الشافعي عنه. ٦٥٥١ - وقال يحيى بن بكير، نا مالك [عن] (١) ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: ((أن رسول الله ثَّ كان يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبين يهود قال: فجمعوا له حليًا فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها. قالوا: بهذا قامت)) . ٦٥٥٢ - إبراهيم بن طهمان (د)(٢)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «أفاء الله على رسوله بني النضير، فأقرها رسول الله تَّ على ما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الناس إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم / قد خرصت عليكم عشرين ألف وسق من تمر إن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي. قالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قالوا: قد أخذنا فاخرجوا عنا)). ٦٥٥٣ - ابن جريج، أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: ((كان النبي ◌ُّه يبعث ابن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيِّر يهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليه بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق)»(٣). من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل منه وما يعري المساكين منها لإ يخرص عليه ذكره الشافعي في كتاب البويطي، وقال في القديم: ذلك على الاجتهاد من الخارص ويقدر ما يرى. ٦٥٥٤ - قال وذكر معمر، عن ابن طاوس، عن أبي بكر بن حزم(٤): ((أن النبي ثُ لّ كان يقول للخراص: لا تخرصوا العرايا)). ٦٥٥٥ - وأنا سعيد، عن ابن جريج، عن نطير الأنصاري(٤): ((أن رسول الله مثّه لم يكن (١) من ((م، هـ). (٢) أبو داود (٣/ ٢٦٤ رقم ٣٤١٤). (٣) أخرجه أبو داود (٢٦٣/٣ رقم ٣٤١٣) من طريق ابن جريج به . (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٤٧٨ مهذب السنن كتاب الزكاة يخرص العرايا، ولا أبو بكر ولا عمر)). هذان مرسلان. ٦٥٥٦ - شعبة (د)(١)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود قال: ((جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فقال: أمرنا رسول الله تَّه قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)). ٦٥٥٧ - ابن وارة، نا عاصم بن يزيد العمري، نا محمد بن مغيث، عن الصلت بن زبيد المزني، سمعه يحدث، عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله له استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا يصل إليهم. قال محمد بن مغيث: فحدثت به عبيد الله بن عمر فقال: قد ثبت عندنا أن النبي ◌َّ قال: ((أثبت لنا الثلثين وأبق لهم الثلث» هذا إسناد مجهول. ٦٥٥٨ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعد، عن بشير بن يسار: ((أن عمر كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن تدع لهم ما یأکلونه فلا تخرصه». ٦٥٥٩ - حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة: «أن عمر بعثه على خرص التمر، وقال: إذا/ أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون)). ٦٥٦٠ - الوليد، نا الأوزاعي(٢): أن عمر بن الخطاب قال: ((خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العرية والوطية والأكلة)). قال الأوزاعي: العربية: النخلة والنخلتين والثلاثة يمنحها الرجلُ الرجلَ من أهل الحاجة ، والأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا، فلا يخرص ذلك، ويوضع من خرصه، والوطية: من يغشاهم ويزورهم. قال المؤلف: وهذا التخفيف جاء عن مكحول(٢) عن النبي څ مرسلاً، ٦٥٦١ - ابن وهب أنا مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر أن النبي ◌َّ قال: ((احتاطوا لأهل الأموال في الواطية والعاملة في النوائب، وما وجب في الثمر من الحق)). ورواه أبو مروان العثماني، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا وإسناده غير قوي. قلت : حرام متروك. (١) أبو داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٥). وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٥ رقم ٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢ رقم ٢٤٩١) وكلاهما من طريق شعبة به . (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٤٧٩ مهذب السنن كتاب الزكاة ويروى عن النبي تَّه قال: ((ليس في العرايا صدقة)). ٦٥٦٢ - ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد سمعه يقول: ((سمعت رسول الله ◌َّ وأشار بكفه بخمس أصابع ثمّه يقول: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة))(١) وزاد في الحديث عن النبي ◌َّة: ((وليس في العرايا صدقة)) عن محمد بن يحيى بن حبان. قال المؤلف: وابن حبان يروي الحديث عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث، والله أعلم. لا تؤخذ صدقة في شيء من الشجر غير النخل والعنب ٦٥٦٣ - الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ: ((أن رسول الله عَّه بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال : لا تأخذا من الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر)) هكذا يرويه أبو حذيفة عنه، ورواه الأشجعي، عن سفيان موقوفًا ولفظه: ((أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب)). وكذا رواه وكيع عن/ طلحة، عن أبي بردة، عن أبي موسى: «أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الأربعة. ٦٥٦٤ - يحيى بن آدم، نا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن جعفر بن نجيح السعدي المدني، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس: ((أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر، وكان عاملاً له على الطائف، فكتب إليه: أن قبله [حيطانًا](٢) فيها كروم، وفيها من (الفرْسك)(٣) والرمان، ما هو أكبر من غلة الكروم أضعافًا، فكتب إليه يستأمره في العشر، (١) أخرجه مسلم (٢/ ٦٧٤ رقم ٩٧٩) [٢] من طريق ابن جريج به . وأخرجه البخاري (٣٦٣/٣ رقم ١٤٤٧) وأبو داود (٩٤/٢ رقم ١٥٥٨) والترمذي (٢٢/٣ رقم ٦٢٧) والنسائي (١٧/٥ رقم ٢٤٤٥) من طريق مالك عن عمرو بن يحيى به، وقال الترمذي: حديث أبي سعید حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه (١ / ٥٧١ رقم ١٧٩٣) من طريق محمد بن عبد الرحمن به أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد به . (٢) في ((الأصل)):"حيطانٌ. والمثبت من ((م، هـ). (٣) الفرْسك: هو الخوخ انظر ترتيب القاموس المحيط (٤٦٩/٣). ١٤٨٠ مهذب السنن كتاب الزكاة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أنه ليس عليها عشر قال: هي من العضاه كلها فليس فيها عشر)). وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي، وعمرو بن دينار، ورويناه عن الفقهاء السبعة . ما ورد في الزيتون مالك: ((أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون، فقال: فيه العشر)). ٦٥٦٥ - الأوزاعي أن ابن شهاب قال: ((مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصر فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي برشاء الناضخ نصف العشر)). ٦٥٦٦ - عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه: ((أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله تَّ: أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبة عصره وأخذ عشر زيته)). هذا منقطع وعثمان ليس بقوي ، وأصح ما في الباب قول الزهري، وحديث أبي موسى ومعاذ أولى أن يؤخذ به. الورس ٦٥٦٧ - قال الشافعي، أخبرني هشام بن يوسف: ((أن أهل (حُقاش) (١) أخرجوا كتابًا من أبي بكر الصديق في قطعة أدم إليهم يأمرهم أن يؤدوا عشر الورس)). قال الشافعي: لا أدري أثابت هذا وهو يعمل به باليمن؟ قال المؤلف: لا يصح هذا. العسل ٦٥٦٨ - صدقة بن عبد الله (ت)(٢)، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ قال: ((العسل في كل عشر أزقاق زق)). تفرد به صدقة السمين، وهو ضعيف. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: / هو عن نافع، عن النبي څ مرسلاً. ٦٥٦٩ - الطيالسي، ثنا سعيد بن عبد العزيز (ق)(٣)، عن سليمان بن موسى(٤) عن أبي (١) جبل باليمن. معجم البلدان (٣١٦/٢). (٢) الترمذي (٣/ ٢٤ رقم ٦٢٩). وقال: حديث ابن عمر في إسناده مقال. (٣) ابن ماجه (١/ ٥٨٤ رقم ١٨٢٣). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٤٨١ مهذب السنن كتاب الزكاة سيارة المتعي قال: ((قلت: يا رسول الله، إن لي نحلاً؟ قال: أدِّ العشر. قلت: احم لي جبلها. فحماه لي)). هذا أصح ما في الباب، وهو منقطع، قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا فقال: هو مرسل، سليمان لم يدرك الصحابة . ٦٥٧٠ - عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ((كتب رسول الله ◌َّه إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر)). قال البخاري: ابن محرر متروك الحديث . ٦٥٧١ - موسى بن أعين (دس)(١)، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله عَ ◌ّه بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديًا [يقال](٢) له: سلبة. فحمى له رسول الله تمثّ ذلك الوادي، فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله عَُّ من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء)». المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (د)(٣)، حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن شبابة بطن من فهم ... )) فذكر نحوه وقال: ((من كل عشر قرب قربة)) وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: ((وكان يحمي لهم واديين)). زاد: ((فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ټ وحمی لهم وادیهم». ورواه أسامة بن زيد، عن عمرو. ٦٥٧٢ - الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب قال: ((قدمت على رسول الله ◌َ ◌ُّ فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل، واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ فقلت: العشر فأخذت منهم العشر، فأتيت (١) أبو داود (٢/ ١٠٩ رقم ١٦٠٠)، والنسائي (٥/ ٤٦ رقم ٢٤٩٩). (٢) في ((الأصل)): فقال. والمثبت من ((م، هـ)). (٣) أبو داود (٢/ ١٠٩ رقم ١٦٠١). ١٤٨٢ مهذب السنن كتاب الزكاة به عمر فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين)). رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن أبي ذباب / عن أبيه، عن جده في العسل. ورواه محمد بن عباد المكي، عن أنس كالشافعي، ورواه الصلت بن محمد، عن أنس فقال، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد، ورواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن كالصلت، قال البخاري: عبد الله والدمنير، عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه وقال ابن المديني: منير لا يعرف إلا في هذا الحديث. ٦٥٧٣ - ابن عيينة، نا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس(١)، عن معاذ بن جبل: ((أنه أتي بوقص البقر والعسل حسبته فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله تَّ بشيء)). قلت : وهذا منقطع. ٦٥٧٤ - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: ((جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة)). قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب [يحكى](٢) ما يدل على أن رسول الله تَّ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع به أهله وقال الزعفراني: قال الشافعي: حديث عشر العسل ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه عشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أن لا يؤخذ منه؛ لأنه لا يثبت الحديث. ٦٥٧٥ - يحيى بن آدم، نا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(١)، عن علي: ((ليس في العسل زكاة)). وقال الحسن بن صالح: (ليس فيه شيء)). وذكر عن معاذ: ((أنه ما أخذ من العسل شيئًا)). ٦٥٧٦ - الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس(١) قال: ((بعث النبي ◌ُّه معاذًا إلى اليمن)) نحوه. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) في ((الأصل، م)): على. والمثبت من ((هـ). ١٤٨٣ مهذب السنن كتاب الزكاة صدقة الزرع ونصابه خمسة أوسق ٧٥٧٧ - يحيى بن آدم (م)(١)، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن [حبّان](٢) عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن النبي ◌َّه قال: ((لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق)). رواه ابن مهدي (م)(١)، عن سفيان ولفظه: ((ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فیما دون خمس ذود صدقة، ولا فیما دون خمس أواق صدقة». ٦٥٧٨ - داود بن عمرو الضبي، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد قالا: قال النبي/ مَ: ((لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق)). ورواه ابن أبي مريم، عن محمد فلم يذكر أبا سعيد. قلت : محمد ليس بحجة. ٦٥٧٩ - ابن جريج، عن عطاء قال: ((لا يجمع بين الحنطة والشعير ولا بين التمر والزبيب في الصدقة إذا لم يبلغ كل واحد خمسة أوساق)). والصدقة فيما يزرع وييبس ويدخر ويقتات ٦٥٨٠ - الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال: ((عندنا كتاب معاذ عن النبي ◌َّ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر)). ورواه عبد الله بن الوليد العدني عنه فزاد فيه قال: ((بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى: كتاب معاذ عندنا عن رسول الله ثمّ أمره أن يأخذ ... )) فذكره قال: ((فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق)). ٦٥٨١ - عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب قال: ((أراد موسى بن المغيرة أن (١) مسلم (٢ / ٦٧٤ رقم ٩٧٩) [٥]. (٢) في ((الأصل)): حيان. والمثبت من ((م، هـ)). ومحمد بن يحيى بن حَبّان من رجال التهذيب. ١٤٨٤ مهذب السنن كتاب الزكاة صَلى الله يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال: إنه ليس فيها شيء)). ورواه(١) عن النبي قال: ((فكتبوا بذلك إليّ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة). ٦٥٨٢ - عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى، عن معاذ بن جبل أن رسول الله ثم ثم قال: ((فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب، فقد عفا عنه رسول عَّخ)). رواه يحيى بن المغيرة، عن الصائغ فقال: ((والقضب والخضر)). قلت : إِسحاق واهٍ، والصائغ فيه مقال. ٦٥٨٣ - [عتاب](٢) الجزري، عن خصيف، عن مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد رسول الله ◌َّة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة)). ٦٥٨٤ - ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: ((لم يفرض رسول الله ◌َّ إلا في عشرة أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب)). / قال ابن عيينة: وأراه قال: ((والذرة)). قلت: مرسل، وفيه عمرو واهٍ. الثوري، عن عمرو، عن الحسن بهذا، والعاشرة: ((السلت)). ٦٥٨٥ - أجلح، عن الشعبي(١): ((كتب رسول الله ثَّهُ إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب)). فهذه مراسيل فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبيه، وقول بعض الصحابة . ٦٥٨٦ - حفص بن غياث، عن ليث ، عن مجاهد(١)، عن عمر: ((ليس في الخضروات صدقة)). رواه جماعة عن ليث. قلت : لكنه منقطع. ٦٥٨٧ - قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ((ليس في الخضر والبقول صدقة)). تابعه الأجلح، عن أبي إسحاق، ويروى عن علي مرفوعًا. ويروى عن عائشة : ((أن السنة جرت أن ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة)). ٦٥٨٨ - ابن جريج، عن عطاء: ((لا صدقة إلا في نخل أو عنب، وليس في شيء من الخضر والفواكه كلها صدقة)). (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) في ((الأصل، م، هـ)): غياث. وعتاب هو ابن بشير الجزري من رجال التهذيب. ١٤٨٥ مهذب السنن كتاب الزكاة قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض ٦٥٨٩ - يونس (خ م)(١)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله عَطَّه : ((أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) ولفظ مسلم: ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح فنصف العشر)). ٦٥٩٠ - محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: ((صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت، وسقي بنهر أو سقي بالعين أو عثريًا يسقى بالمطر؛ ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد، وكتب النبي ◌َّة إلى أهل اليمن على المؤمنين في صدقة الثمار - أو قال: العقار - عشر ما سقى العين وما سقت السماء وعلى ما سقي بالغرب نصف العشر)). قال المؤلف: هكذا وجدته موصولا بالحديث فقوله ((على المؤمنين)) دال على أنها لا تؤخذ من ذمي. ٦٥٩١٠٠ - عمرو بن الحارث (م)(٢)، نا أبو الزبير، سمع جابرًا يذكر أن رسول الله ◌َ له / قال: ((فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)). ٦٥٩٢ - مالك، عن الثقة، عن سليمان بن سليمان وبُسر بن سعيد(٣) أن رسول اللهعز له قال: ((فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)). قال الشافعي - في الجديد: بلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذباب، عن النبي ◌ُّم (١) البخاري (٣/ ٤٠٧ رقم ١٤٨٣). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٦)، والترمذي (٣/ ٣٢ رقم ٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٤١ رقم ٢٤٨٨)، وابن ماجه (١ / ٥٨١ رقم ١٨١٧) كلهم من طريق يونس به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) مسلم (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨١) [٧]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨ رقم ١٥٩٧)، والنسائي (٤١/٥ رقم ٢٤٨٩) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث به . (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٤٨٦٠ مهذب السنن كتاب الزكاة ولم أعلم مخالفًا. .......- إبراهيم بن إسحاق الحربي، سمعت علي بن المديني يقول: ترك مالك الرواية عن ابن أبي ذباب-يعني : الحارث-فليس في كتبه ذكره. ٠ ٦٥٩٣ - ونا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، نا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله عَّه قال: ((فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)). قال عاصم: نا مالك قال: خُبرت عن سليمان وبسر. وترك ابن أبي ذباب للمنكرات التي في روايته. أخبرناه الحاكم، أخبرني بكر · ابن محمد بن حمدان الصيرفي، نا إبراهيم ... فذكره. قال المؤلف: قد روينا بإسنادين صحيحين، عن ابن عمر، وبإسناد صحيح، عن جابر، عن النبي تمّ وهو قول العامة لم یختلفوا فيه . ٦٥٩٤ - عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: ((بعثني رسول الله ◌َّه إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر)). ٦٥٩٥ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ((فيما سقت السماء من كل عشرة واحد، وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد). ٦٥٩٦ - جعفر بن محمد، عن أبيه(١): ((فرض رسول الله تَّ فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح فنصف العشر)). رواه عنه حاتم بن إسماعيل، وقال حاتم: الغيل ما سقي فتحًا، والعذى هو البعل الذي يسقيه المطر، وقال أبو إياس الأسدي: البعل والعذى والعثري واحد. وقال يحيى بن آدم: العثري: ما يزرع للسحاب فقط، والبعل ما كان من الكرم، قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج/ إلى سقي خمس سنين فأكثر، والسيل: ماء الوادي إذا سال، والغيل سيل قليل، . والعذي: ماء المطر. ٦٥٩٧ - ابن جريج، عن عطاء: ((أنه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكاة فقال: على أكثرهما تسقى به)). وقال يحيى بن آدم: تزكى بالحصة . ٦٥٩٨ - ابن طاوس، عن أبيه: ((أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيعطي صدقته، ثم (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٤٨٧