النص المفهرس

صفحات 161-180

..
مهذب السنن
كتاب الصلاة
مروان بن الحكم فخرجت مخاصرًا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا
من طين ولبن وإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو المصلى فلما رأيت
ذلك منه قلت: إن الابتداء بالصلاة فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي
نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم- ثلاث مرات-ثم انصرف)).
ويخطب قائماً مقابل الناس وهم صفوف
مر ذلك في طريق زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد. وقال ابن وهب : أبنا داود
ابن قيس أن عياضًا حدثه أنه سمع أبا سعيد يقول: كان رسول الله عَّه يخرج يوم العيدین
فيصلي فيبدأ بالركعتين/ ثم يسلم فيقوم قائمًا يستقبل الناس بوجهه ... )) الحديث.
من سوغ أن يخطب على منبر أو جمل
٥٥١٢ - الحسن بن مسلم (خ م)(١)، عن طاوس، عن ابن عباس: ((شهدت صلاة الفطر
مع نبي الله تَّهِ وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل
النبي ◌َّ [كأني](٢) أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه
بلال فقال: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ... ﴾(٣) الآية فقال: أنتن على ذلك
[فقالت] (٤) واحدة: نعم يا نبي الله - لا يدرى حينئذ من هي- قال: تصدقن فبسط بلال ثوبه ثم
قال: هلم فداء لكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال)) .
٥٥١٣ - ابن جريج (خ م)(٥)، أخبرني عطاء، عن جابر سمعته يقول: ((إن النبي ثمّ قام
يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو
يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين فيه الصدقة. قلت لعطاء: أترى حقًا على الإمام أن
(١) تقدم.
(٢) في ((الأصل)): كأن. والمثبت من ((م، هـ)).
(٣) الممتحنة: ١١ .
(٤) في ((الأصل)): فقال. والمثبت من ((م، هـ).
(٥) البخاري (٥٢٣/٢ رقم ٩٥٨)، ومسلم (٦٠٣/٢ رقم ٨٨٥) [٣].
وأخرجه أبو داود (٢٩٧/١ رقم ١١٤١) من طريق ابن جريج به .
١٢٢٨

مهذب السنن
كتاب الصلاة
يأتي النساء فيذكر هن قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك)) .
رواه (م) بتمامه، وقوله ((نزل)) يدل على أنه كان مرتفعًا. وفي حديث عبد الملك، عن
عطاء، عن جابر: ((قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى الله ثم ذكر مضيه إلى النساء)) ولم يقل
((نزل)).
٥٥١٤ - ابن عون (خ م)(١) وغيره، عن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه
قال: ((خطب رسول الله ◌ُمَّ على راحلته يوم النحر وأمسكت بخطامها - أو قال: بزمامها .
قال: أي يوم هذا ... )) الحديث.
٥٥١٥ _ وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد (س ق)(٢)، عن أخيه، عن أبي كاهل - قال
إسماعيل وقد رأيت أبا كاهل - قال: ((رأيت رسول الله عَ ليه خطب يوم عيد على ناقة خرماء
وحبشي ممسك بخطامها)). وروينا عن أبي جميلة («أنه رأى عثمان وعليًا والمغيرة يخطب يوم
العيد على راحلته وعن أبي مسعود/ ((أنه خطب يوم عيد على راحلته)).
٥٥١٦ - شيبان عن عبد الملك بن عمير قال: ((رأيت المغيرة بن شعبة يوم عيد صلى بالناس
ركعتين ثم خطب على بعير ولم يؤذن ولم يقم)).
سلام الخطيب
٥٥١٧ - ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: ((كان
النبي ◌َّ إذا صعد المنبر سلم)).
قلت : لم يخرجوه(٣) .
جلوسه أول ما يطلع
٥٥١٨ - ابن عجلان، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن رسول
الله ◌َّ كان يقعد يوم الجمعة والفطر والأضحى على المنبر فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام
(١) البخاري (١٩٠/١ رقم ٦٧)، ومسلم (١٣٠٦/٣ رقم ١٦٧٩) [٣٠].
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٥٠ رقم ١١٦٨٢) من طريق ابن عون به .
(٢) النسائي (٣/ ١٨٥ رقم ١٥٧٣)، وابن ماجه (١ / ٤٠٨ رقم ١٢٨٤).
(٣) قلت: بل أخرجه ابن ماجه (٣٥٢/١ رقم ١١٠٩) من طريق ابن لهيعة به.
١٢٢٩

مهذب السنن
كتاب الصلاة
فخطب ثم جلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل فيصلي». فجمع ۔ إن كان محفوظًا - بين الجمعة
والعيدين في القعدة ثم رجع بالخبر إلى حكاية الجمعة. قلت: حسين ضعيف.
٥٥١٩ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد، عن
إبراهيم بن [عبد] (١) الله بن عبد، عن عبيد الله أن عبد الله بن عتبة قال: «السنة أن يخطب
الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس)).
قلت : سنده ضعيف .
التكبير في خطبة العيد
٥٥٢٠ - عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، أخبرني عبد الله بن محمد، [وعمر بن
حفص](٢) عن أبائهم، عن أجدادهم ((أن رسول الله ◌َ ◌ّ كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكان
يحب أن يكبر التكبير بين أضعاف الخطبة)).
٥٥٢١ - منصور، عن إبراهيم، عن مسروق ((كان عبد الله يكبر في العيدين تسعًا تسعًا
يفتتح بالتکبیر ویختم به)) .
٥٥٢٢ - الدراوردي، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن إبراهيم بن عبد الله حدثه عن
عبيد الله بن عبد الله قال: ((السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر
قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعًاً/ حين يقوم ثم يدعو [ويكبر] (٣) بعدما بدا له)).
٥٥٢٣ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد، عن
إبراهيم، عن عبيد الله ((السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قيل الخطبة تسع
تکبیرات تتری لا یفصل بینھا ثم یخطب)).
الشافعي أخبرني الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في
الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين
ظهراني الكلام.
الخطبة على العصا
٥٥٢٤ - زائدة عن أبي جناب الكلبي (د)(٤)، ثنا يزيد بن البراءين عازب، عن أبيه قال:
(١) في ((الأصل)): معبد. وصححت في الهامش: عبد. وكذا في ((هـ)).
(٢) سقطت من ((الأصل) والمثبت من ((هـ))
(٣) في ((الأصل)): ويبكر. وكتب فوقها كذا. والمثبت من ((م، هـ).
(٤) أبو داود (٢٩٨/١ رقم ١١٤٥).
١٢٣٠

:
مهذب السنن
كتاب الصلاة
((كنا جلوسًا في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله عَّ فسلم على الناس، ثم قال: إن أول
منسك يومكم هذا الصلاة فتقدم فصلى ركعتين، ثم سلم ثم استقبل (أناس وجهه)(١) وأعطي
قوسًا أو عصًا فاتكأ عليها فحمد الله وأثنى عليه)).
ويأمرهم بتقوى الله وطاعته وبالصدقة
٥٥٢٥ - عبد الملك بن أبي سليمان (م)(٢)، عن عطاء، عن جابر: «أنه شهد الصلاة مع
النبي ثُمَّةُ في يوم عيد فبدأ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال فخطب الناس
فحمد الله وأثنى عليه، ووعظهم وذكرهم ومضى متوكثاً على بلال فأتى النساء فوعظهن
وذكرهن وقال: تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء
الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فجعلن يتصدقن
من خواتيمهن وقلائدهن وأقلبتهن (٣) يعطينه بلالا يتصدقن به)) وزاد فيه (م): ابن نمير عن
عبد الملك ونقص فقال: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وفيه يلقين في ثوب
بلال من أقراطهن.
الانصات
مرت الرواية في الجمعة ويقاس عليها في العيد.
٥٥٢٦ - يحيى الحماني، ثنا قيس ويحيى بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن
ابن عباس قال: ((يكره الكلام في أربعة مواطن في العيدين والاستسقاء ويوم الجمعة)). موقوف.
قلت: مع ضعف سندده.
٥٥٢٧ - الفضل السيناني (دس ق)(٤)، نا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب
((أن رسول الله تَّ صلى بهم العيد ثم خطب فقال: من أحب أن يقيم فليقم ومن أحب أن يمضي
فليمض))، وفي لفظ سعيد بن حماد أخو نعيم عن الفضل قال: حضرت رسول الله عم ليه .
قلت : قال النسائي: الصواب عن عطاء مرسلاً.
(١) في ((هـ)): الناس بوجهه.
(٢) تقدم.
(٣) كتب بحاشية ((الأصل)): أسورتهن.
(٤) أبو داود (٣٠٠/١ رقم ١١٥٥)، والنسائي (١٨٥/٣ رقم ١٥٧١)، وابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٠).
١٢٣١

مهذب السنن
كتاب الصلاة
عباس الدوري سمعت يحيى يقول: عبد الله بن السائب ذكره فيه خطأ؛ إنما هو عن
عطاء، غلط فيه السيناني .
٥٥٢٨ - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ((صلى النبي ◌ُّه بالناس العيد ثم قال:
من شاء أن يذهب فليذهب ومن شاء أن يقعد فليقعد)).
الإمام لا ينتقل في المصلى
٥٥٢٩ - عدي بن ثابت (خ م)(١)، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي ◌ُ ◌ّ ((أنه خرج
يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال ... )) الحديث.
٥٥٣٠ - أبو نعيم ثنا أبان البجلي (ت)(٢)، حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد
قال: ((خرجت مع ابن عمر يوم أضحى أو يوم فطر فخرج يمشي حتى أتى المصلى - أظنه قال : -
فقعد حتى أتى الإمام ثم صلى وانصرف ثم انصرف ابن عمر فلم يصل قبلها ولا بعدها قلت :
يا ابن عمر، ما قدامها وما خلفها صلاة؟ قال: هكذا رأيت رسول الله عَلَّه يصنع)).
قلت : صححه (ت)
٥٥٣١ - عبد الله بن محمد بن عقيل (ق)(٣)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد: ((كان
رسول الله عَّه إذا رجع من المصلى صلى ركعتين)).
المأموم يتنغل حيث أراد وفي المصلى
٥٥٣٢ - ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ((أن رجلا
أتى رسول الله تَّ فقال: أمن ساعات الليل والنهار / ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ قال:
نعم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان،
ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى
(١) تقدم.
(٢) الترمذي (٤١٨/٢ رقم ٥٣٨). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) ابن ماجه (٩١٠/١ رقم ١٢٩٣).
١٢٣٢

مهذب السنن
كتاب الصلاة
تميل الشمس؛ فإن حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم، فإذا زالت الشمس فالصلاة
مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلى العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى
تغيب الشمس، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح)).
قلت : رواه يوسف القاضي في سننه عن أحمد بن عيسى عنه.
٥٥٣٣ - معاذ بن معاذ، نا سليمان التيمي قال: ((رأيت أنسًا والحسن وجابر بن زيد وسعيد
ابن أبي الحسن يصلون قبل الإمام في العيد وثنا سليمان عن عبد الله بن الداناج قال: رأيت أبا
بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام.
٥٥٣٤ - جرير بن حازم، عن أيوب قال: ((رأيت أنسًا يجيء يوم العيد فيصلي قبل خروج
الإمام».
٥٥٣٥ - ابن أبي ذئب، عن عباس بن سهل «أنه كان يرى أصحاب رسول الله عُمَّ في
الأضحى والفطر يصلون في المسجد ركعتين ركعتين ولا يرجعون إليه».
٥٥٣٦ -ابن أبي ذئب، عن عیسی بن سهل بن رافع بن خديج «أنه کان یری جده رافعًا
وبنيه يجلسون في المسجد حتى تطلع الشمس فيصلون ركعتين ركعتين ثم يغدون إلى المصلى.
قال ابن أبي ذئب: فسألت هل كانوا يرجعون إليه قال: لا أدري)).
٥٥٣٣٧ _ ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: ((كنت أقود ابن عباس إلى
المصلى فيسبح في المسجد ولا يرجع إليه)).
٥٥٣٨ - عن الأزرق بن قیس، عمن سمع ابن عمر «في رجل يصلي يوم العيد قبل خروج
الإمام قبل الصلاة قال: إن الله لا يرد على عبده حسنة يعملها له)).
٥٥٣٩ - حسين المعلم، عن ابن بريدة قال: ((كان بريدة يصلي يوم العيد قبل الإمام)).
٥٥٤٠ . العقدي، ثنا عون الحارثي، نا ابن بريدة قال: ((رأيت أبي توضأ في يوم / عيد ثم
صلى في أهله أربع ركعات ثم أخذ بيدي فخرجنا إلى المصلى فدنا قريبًا من الإمام حيث يسمع
فلما قضيت الصلاة لم يصل قبلها ولا بعدها بعد أن يخرج من أهله حتى يرجع ثم صلى في
أهله أربع ركعات لما رجع)).
وروينا عن سعيد بن المسيب ((أنه كان يصلي يوم العيد قبل أن يصلي الإمام)) وعن عروة
((أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها في المسجد)) وعن القاسم ((أنه كان يصلي قبل أن
يغدو إلى المصلى أربعًا)) وعن ابن سيرين ((أنه كان يصلي بعد العيد ثمان ركعات)). وكره
١٢٣٣

مهذب السنن
كتاب الصلاة
الصلاة قبلها وبعدها جماعة وكرهها قبلها بعضهم وكرهها بعضهم في المصلى دون المسجد
والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان العيد.
صلاة العيد سنة حيث كان المسلم
٥٥٤١ - الثوري، حدثني زبيد، عن ابن أبي ليلي، عن الثقة، عن عمر قال: ((صلاة
- الأضحى ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان والمسافر ركعتان تمام غير قصر على لسّان
النبي ◌َُّ)). رواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد فسمى الثقة كعب بن عجرة.
٥٥٤٢ - نعيم بن حماد، ناهشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر قال: ((كان أنس إذا قامت
صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد)) ويذكر عن أنس ((أنه
كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن
أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم».
وعن الحسن في المسافر يدركه الأضحى قال: ((يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين
وضحى إن شاء)). وعن عكرمة قال: ((أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع
الإمام)). وعن ابن سيرين قال: ((كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى
الجبان فيصنع كما صنع الإمام وعن عطاء/ إذا فاته العید صلى ركعتين ليس فيهما تكبير)).
خروج النساء والصغار إلى العيد
٥٥٤٣ - ابن عون (خ)(٢)، عن محمد، عن أم عطية قالت: ((كنا أمرنا أن نخرج في
العيدين العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعاءهم ويعتزلن
مصلاهم)).
٥٥٤٤ - أيوب (خ م)(٢)، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: ((أمرنا - تعني: النبي ◌َّهـ
أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)).
(١) البخاري (٥٤٤/٢ رقم ٩٨١).
(٢) البخاري (٢/ ٥٣٧ رقم ٩٧٤)، ومسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٩٠) [١٠].
وأخرجه أبو داود (٢٩٦/١ رقم ١١٣٧)، والنسائي (١٨٠/٣ -١٨١ رقم ١٥٥٩)، وابن ماجه
(٤١٥/١ رقم١٣٠٨) کلهم من طریق أیوب به .
١٢٣٤

مهذب السنن
كتاب الصلاة
٥٥٤٥ - هشام بن حسان (م)(١)، عن حفصة، عن أم عطية قالت: ((أمرنا - بأبي وأمي -
رسول الله ◌َّ أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض فأما
الحيض فيعتزلن المصلى وبشهدن الخير ودعوة المسلمين فقيل: يا رسول الله، أرأيت إحداهن لا
يكون لها جلباب فقال: لتلبسها أختها من جلبابها».
٥٥٤٦ - عبد الوهاب الثقفي (خ)(٢)، عن أيوب، عن حفصة قالت: ((كنا نمنع عواتقنا أن
يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها
غزا مع رسول الله ◌َّهُ ثنتي عشرة غزوة قالت: وأختي معه في ست غزوات. قالت: وكنا
نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت رسول الله تَّه هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها
جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها فتشهد الخير ودعوة المؤمنين.
فلما قدمت أم عطية سألتها هل سمعت من النبي ◌َّه؟ قالت: نعم بأبا (٣) - وكانت لا تذكر
النبي ◌ُ ◌ّه إلا قالت: بأبا - سمعته يقول: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن
الخير ودعوة المؤمنين ويعتزلن الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أو
ليست تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا)).
٥٥٤٧ - زهير (م)(٤) عن عاصم (خ)(٥) / الأحول، عن حفصة، عن أم عطية قالت:
(أمرنا تعني النبي ◌َ ◌ّه أن نخرج في العيدين العواتق والمخبأة والبكر. قالت: والحيض يخرج
فيكن خلف الناس فيكبرن مع الناس)).
٥٥٤٨ - شعبة، عن محمد بن النعمان، عن طلحة بن مصرف، عن امرأة من عبد القيس،
(١) مسلم (٦٠٦/٢ رقم ٨٨٣) [١٢].
(٢) البخاري (٥٠٤/١ رقم ٣٢٤).
وأخرجه النسائي (٣/ ١٨٠ رقم ١٥٥٨) مختصراً من طريق عن أيوب به.
(٣) قال ابن الأثير: بأباهُ، أصله بأبي هو. النهاية (١٩/١).
(٤) مسلم (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٨٣) [١١].
(٥) البخاري (٢ / ٥٣٥ رقم ٩٧١).
وأخرجه أبو داود (٢٩٦/١ رقم ١١٣٨) من طريق عاصم به .
١٢٣٥

مهذب السنن
كتاب الصلاة
عن أخت عبد الله بن رواحة أن رسول الله تَمطية قال: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق)).
رواه عثمان بن عمر عنه.
قلت: محمد بن النعمان ورد أن شعبة أثنى عليه.
٥٥٤٩ - الثوري (دخـ)(١)، عن عبد الرحمن بن عابس قال: ((سأل رجل ابن عباس:
أشهدت العيد مع رسول الله تَّه؟ قال: نعم. فلولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول
الله ◌َّ العلم عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة قال: ثم أمر
بالصدقة فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي تمتسليم)) ..
٥٥٥٠ - حفص بن غياث عن حجاج (ق)(٢)، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن
عباس قال: ((كان رسول الله تَ ◌ّه يخرج نساءه وبناته في العيدين)).
قلت: لفظ ابن ماجه (« كنا نخرج نساءه وبناته)).
٥٥٥١ - داود بن أبي الفرات، ثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة
((أنها كانت تحلي بني أخيها الذهب)) فهذا إن صح دل على جوازه لهم ما لم يبلغوا.
قال الشافعي: يلبس الصبيان أحسن ما يمكن ذكورا أو إناثًا ويلبسون الحلي والصبغ - يعني
يوم العيد. قال المؤلف: كان مالك يكرهه.
٥٥٥٢ - شريك، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان («أنه رأى ابن عمر
علي أوضاح فضة فقال: إنك قد بلغت أو كبرت فألقها عنك)).
الرجوع بعد الصلاة من طريق أخرى
٥٥٥٣ - فليح (خ)(٣)، عن سعيد بن الحارث، عن جابر: ((كان رسول الله عَّه إذا خرج
إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه)) وجاء من وجهين أيضًا عن فليح عن سعيد عن
(١) أبو داود (٢٩٨/١ رقم ١١٤٦)، والبخاري (٥٣٩/٢ رقم ٩٧٧) موصولاً.
وأخرجه النسائي (٣/ ١٩٢ رقم١٥٨٦) من طريق سفيان به .
(٢) ابن ماجه (٤١٥/١ رقم ١٣٠٩).
(٣) البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٥٤٧).
وذكره الترمذي عقب حديث رقم (٢/ ٤٢٤ رقم ٥٤١) معلقًا.
١٢٣٦

مهذب السنن
كتاب الصلاة
أبي هريرة بدل جابر والكل صح/ عنه.
قلت : فليح فيه مقال.
قال البخاري: حديث جابر أصح.
٥٥٥٤ - عبد الله بن عمر (دق)(١)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله ﴾ أخذ يوم
عيد في طريق ثم رجع من طريق أخر)) ولفظ ابن وهب عنه ((كان يخرج إلى العيدين)).
٥٥٥٥ - هشام بن عمار (ق)(٢)، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول
الله ◌َّ قال: حدثني أبي عن آبائه ((أن رسول الله عَّه كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار
سعد بن أبي وقاص وعلى أصحاب الفساطيط ثم بدأ بالصلاة ثم انصرف من الطريق الأخرى
طريق بني زريق وذبح أضحيته عند طرف الزقاق بيده بشفرة ثم خرج على دار عمار ودار
أبي هريرة إلى البلاط)).
قلت : في (ق) سلك على دار سعيد بن العاص وإِسناده لين.
٥٥٥٦ - إبراهيم بن سويد (د)(٣)، حدثني أنيس بن أبي يحيى، نا إسحاق بن سالم،
حدثني بكر بن مبشر قال: ((كنت أغدو مع أصحاب رسول الله تَّي إلى المصلى يوم الفطر
فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع النبي ◌َّه ثم نرجع إلى بيوتنا)). وفي لفظ
(د) ((ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا)). أخبرناه الحاكم، أنا أبو عبد الله الصفار،
نا أبو إسماعيل الترمذي، نا سعيد بن أبي مريم، نا إبراهيم.
٥٥٥٧ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه،
عن جده ((أنه رأى النبي عمُّ رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل
السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج
أسلم، فدعا ثم انصرف)).
صلاة العيد في المسجد للعذر
٥٥٥٨ - الوليد بن مسلم (دق)(٤)، حدثني عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة أنه سمع
(١) أبو داود (٣٠٠/١ رقم ١١٥٦)، وابن ماجه (٤١٢/١ رقم ١٢٩٩).
(٢) ابن ماجه (٤١٢/١ رقم ١٢٩٨).
(٣) أبو داود (٣٠١/١ رقم ١١٥٨).
(٤) أبو داود (١/ ٣٠١ رقم ١١٦٠)، وابن ماجه (٤١٦/١ رقم ١٣١٣).
١٢٣٧

مهذب السنن
كتاب الصلاة
أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم
النبي تَّ العيد في المسجد».
قلت : عبد الله ضعف.
٥٥٥٩ - يعقوب بن كاسب، نا سلمة بن رجاء، عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن،
عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: ((مطرنا في إمارة أبان/ بن عثمان على المدينة مطرًا
شديدًا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر
والأضحى ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة: قم فأخبر الناس ما أخبرتني. فقال عبد الله: إن
الناس مطروا على عهد عمر فامتنع الناس [من](١) المصلى فجمع عمر الناس في المسجد
فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله عَّه كان يخرج بالناس إلى
المصلى يصلي بهم؛ لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وأن المسجد كان لا يسعهم. قال: فإذا كان
هذا المطر فالمسجد أرفق)).
الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد العيد
٥٥٦٠ - عاصم بن علي، ناشعبة، عن محمد بن النعمان، سمعت أبا قيس يحدث عن
هزيل (أن عليًا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن
يصلي أربعًا)). رواه الثوري عن أبي قيس فيحتمل أن يكون أراد تحية المسجد ركعتين أيضًا.
٥٥٦١ - الشافعي، عن ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن حنش بن المعتمر أن عليًا
قال: ((صلاة يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج)). وقال
الشافعي حكاية عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق ((أن عليًا أمر رجلا يصلي بضعفة
الناس يوم العيد في المسجد ركعتين)).
ورواه بندار عن ابن مهدي فقال: عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه أن علیًا .
:
٥٥٦٢ - زهير، نا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ((من السنة أن يمشي الرجل
إلى المصلى. قال: والخروج يوم العيد من السنة، ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض
لكن اخرجوا إلى المصلى، ولا تمنعوا النساء)).
(١) من ((هـ)).
١٢٣٨

مهذب السنن
كتاب الصلاة
ويعلمهم في الأضحى كيف ينحرون
٥٥٦٣ - منصور (خ م)(١)، عن الشعبي، عن البراء: ((خطبنا رسول الله عَ ◌ّه يوم النحر
بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة
فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة فقال: / يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج قد عرفت أن
اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال: تلك شاة لحم.
قال: فإن عندي عناقًا جذعة هي خير لي من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: نعم ولن
تجزئ عن أحد بعدك» ..
٥٥٦٤ - محمد بن طلحة (خ)(٢) وغيره (م)(٣)، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء
قال: ((خرج إلينا رسول الله تَّه يوم أضحى إلى البقيع فقام فصلى ركعتين ثم أقبل علينا
بوجهه فقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد
وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله)). فقام خالي فقال: يا رسول الله، أنا
ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال: اذبحها ثم لا تُوفي جذعة بعدك)). قال زبيد:
فسمعت بعض أصحابنا أنه قال: ((عناق جذعة)).
٥٥٦٥ - شعبة (خ م)(٤)، عن الأسود سمع جندبًا يقول: ((شهدت النبي ◌ُ ◌ّ يخطب يوم
أضحى فقال: من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد مكان ذبيحته أخرى ومن لم يكن ذبح
فلیذبح بسم الله)).
(١) تقدم.
(٢) البخاري (٢/ ٥٣٨ رقم ٩٧٦).
(٣) مسلم (١٥٥٣/٣ رقم ١٩٦١) [٧].
(٤) البخاري (٥٤٧/٢ رقم ٩٨٥)، ومسلم (١٥٥٢/٣ رقم ١٩٦٠) [٣].
وأخرجه النسائي (٢٢٤/٧ رقم ٤٣٩٨) من طريق أبي عوانة، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٢) من
طريق سفيان كلاهما عن الأسود به.
١٢٣٩

مهذب السنن
كتاب الصلاة
من قال: يكبر خلف الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر
خلف الصبح من آخر أيام التشريق استدلالا بان الناس تبع لأهل منى
والحاج ذكره التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر
يوم يكون ذكره التكبير
٥٥٦٦ - ابن جريج (خ م)(١)، أنا عطاء، عن ابن عباس ((أن النبي ◌َّ أردف الفضل من
جمع فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن رسول الله ◌َّ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة
العقبة)).
٥٥٦٧ - خالد الحذاء (م)(٢)، حدثني أبو قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة قال خالد:
((فلقيت أبا المليح فحدثني به فذكر عن النبي ◌ُّه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله)).
٥٥٦٨ - ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير ((أن عمر كان يكبر بمنى في قبته فيسمعه
أهل المسجد فيكبرون ويسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى / تكبيرًا)) ويذكر عن ابن
عمر ((أنه كان يكبر بمنى وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك
الأیام جميعًا».
٥٥٦٩ - وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر («أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم
النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق)).
٥٥٧٠ - شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس («أنه كان يكبر من صلاة
الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق)).
(١) البخاري (٦٢٢/٣ رقم ١٦٨٥)، ومسلم (٩٣١/٢ رقم ١٢٨٠) [٢٦٧].
وأخرجه أبو داود (١٦٣/٣ رقم ١٨١٥)، والنسائي (٢٦٨/٥ رقم ٣٠٥٥)، والترمذي (٢٦٠/٣ رقم
٩١٨) كلهم من طريق ابن جريج به. وقال الترمذي: حديث مفضل حديث حسن صحيح.
(٢) مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤١).
١٢٤٠

مهذب السنن
كتاب الصلاة
٥٥٧١ - ابن عيينة، عن عمرو ((سمعت ابن عباس يكبر يوم الصدر ويأمر من حوله أن
يكبروا فلا أدري تأول قول الله: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾(١)، أو قوله: ﴿فإذا
قضیتم مناسککم﴾(٢)).
وعن زيد بن ثابت ((أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق)).
وروى الواقدي بإسناده عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد نحو ما روينا عن ابن
عمر، وروينا عن عطاء قال: الأئمة كانوا يكبرون صلاة الظهر يوم النحر يبتدئون بالتكبير
كذلك إلى آخر أيام التشريق.
من كبر من صبح يوم عرفة
٥٥٧٢ - مالك (خ م)(٣)، عن محمد بن أبي بكر ((أنه سأل أنسًا وهما غاديان من منى إلى
عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله عَ ◌ّه فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر
عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه)) .
٥٥٧٣ - عبد العزيز بن الماجشون (م)(٤)، عن عمر بن حسين، عن عبد الله بن أبي سلمة،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ((كنا مع رسول الله وَّه في غداة عرفة فمنا
المكبر ومنا المهل فأما نحن فنكبر. قلت: والله لعجب منكم كيف لم تقولوا له ما رأيت رسول
الله ﴾﴾ يصنع)».
٥٥٧٤ -شعبة، عن الحجاج، سمعت عطاء یحدث عن عبيد بن عمير: ((کان عمر يكبر
بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق)) كذا رواه حجاج بن
أرطاة/ فقال أبو عبيد: ذاكرت يحيى القطان بهذا فأنكره وقال: وهم الحجاج وإنما الإسناد عن
عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى . قال المؤلف: ومشهور عن عطاء أنه كان يكبر صلاة الظهر يوم
النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ولو كان عند عطاء عن عمر هذا لما استجاز لنفسه
(١) البقرة: ٢٠٣.
(٢) البقرة: ٢٠٠.
(٣) البخاري (٥٣٤/٢ رقم ٩٧٠)، ومسلم (٩٣٣/٢ رقم ١٢٨٥) [٢٧٤].
وأخرجه النسائي (٥/ ٢٥٠ رقم ٣٠٠٠) من طريق مالك به.
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٠٠ رقم ٣٠٠٨) من طريق محمد بن عقبة، عن محمد بن أبي بكر به
(٤) مسلم (٩٣٣/٢ رقم ١٢٨٤) [٢٧٣].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٦٣ رقم ١٨١٦) من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة به
١٢٤١

مهذب السنن
كتاب الصلاة
خلافه وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه حكاه عن عمر وعلي وهو مرسل .
٥٥٧٥ - أبو يوسف القاضي، نا مطرف بن طريف، عن أبي إسحاق قال: ((اجتمع عمر
وعلي وابن مسعود على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة فأما أصحاب ابن مسعود
فإلى صلاة العصر من يوم النحر، وأما عمر وعلي فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق)).
قال المؤلف: أما مذهب عبد الله فرواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن
عبد الله موصولاً ورواه جماعة عن عبد الله ..
٥٥٧٦ - زائدة، عن عاصم، عن شقيق قال: ((كان علي يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة
ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر)) وكذا رواه أبو جناب،
عن عمير بن سعيد، عن علي.
٥٥٧٧ - القطان، نا الحكم بن فروخ، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أنه كان يكبر من غداة
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ويقطع في المغرب))، وهذا ناه الحاكم أنا أبو علي
الحافظ، أنا السراج، نا ابن راهويه، نا يحيى بن سعيد. وقد رواه السراج أيضًا عن محمد بن
رافع، نا يحيى بن آدم، نا إسحاق، قال السراج: فقال لي إسحاق: كتب عني يحيى بن آدم
نحو ألفي حدیث.
وروي حدیث لا يحتج بمثله:
٥٥٧٨ - يحيى بن أيوب المقابري، ثنا حسان بن إبراهيم، نا عبد الرحمن بن مسهر، عن
صَلى الله
عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر قال: ((كان النبي ◌ُ
يكبر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق)). قال المقابري وحدثنيه
عبد الرحمن بن مسهر. ورواه نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر.
كيف التكبير
٥٥٧٩ -/ الطيالسي، ناوهيب، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: ((أقام
رسول الله عَّ بالمدينة تسعًا لم يحج ثم آذن الناس في الحج ... )) الحديث بطوله. وقال:
((فرقى الصفا حتى بدا له البيت، فكبر ثلاثًا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بين ذلك. قال: ثم نزل
١٢٤٢

مهذب السنن
كتاب الصلاة
فمشى حتى إذا أتى بطن المسيل سعى حتى أصعد قدميه في المسيل ثم مشى حتى أتى المروة
فصعد حتى بدا له البيت فكبر ثلاثًا وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. هكذا كما فعل
يعني على الصفا ثم نزل)). وروينا من حديث ابن عمر ((أن رسول الله تَّه كان إذا استوى على
بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا)) وعن ابن عمر ((أن رسول الله تَّةٍ كان إذا قفل من غزو أو حج
أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات)). فالابتداء بثلاث تکبیرات نسقًا أشبه بسائر سنن
النبي ◌َّ من الابتداء بها مرتين وإن كان الكل واسعًا ..
٥٥٨٠ - القطان، عن الحكم بن فروخ، عن عكرمة، عن ابن عباس ((يكبر من غداة عرفة
إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل
الله أكبر على ما هدانا».
ورواه الواقدي وجاء عن جابر وبه قال الحسن.
٥٥٨١ - فقال وهب بن جرير: ثنا شعبة، عن يونس عن الحسن ((في التكبير أيام التشريق:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر)). وعن عطاء ((أنه كان يكبر الله ثلاثًا)).
٥٥٨٢ - معمر، عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي قال: ((كان سلمان يعلمنا
التكبير يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً - أو قال: تكبيراً - اللهم أنت أعلى وأجل من أن
يكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل
وكبره تكبيراً اللهم اغفر لنا . اللهم ارحمنا ثم قال: والله لتكتبن هذه لا تترك هاتان ولتكونن
شفعًا لهاتین)) .
/ سنة التكبير للرجال والنساء وللمسافر والمنفرد
والذي يصلي نافلة لقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾(١)
وقال: ﴿فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً﴾(٢)
روينا عن النبي ◌َّ أنه قال: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله)) وأنه كبر على
(١) البقرة: ٢٠٣.
(٢) البقرة: ٢٠٠
١٢٤٣

مهذب السنن
كتاب الصلاة
الصفا ثلاثًا وكان مسافرًا. وروينا عن ابن عمر وأنس في تكبيرهم يوم عرفة عند الغدو من منى
إلى عرفة. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن
عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وكان الشعبي والنخعي يقولان ذلك. وكان
" أبو جعفر محمد بن علي يكبر بمنى أيام التشريق خلف النوافل.
الشهود برؤية الهلال أواخر النهار فيفطر الناس
ثم يخرجون إلى عيدهم من الغد
٥٥٨٣ - هشيم، عن أبي بشر قال: أخبرني أبو عمير بن أنس بن مالك قال: وكان أكبر
ولده قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله عَ ◌ّه قال: ((أغمي علينا هلال
شوال فأصبحوا صيامًا فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ◌َّ أنهم رأوا الهلال
بالأمس فأمرهم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد)). هذا إسناد صحيح
وبمعناه رواه شعبة عن أبي بشر. وقد قال الشافعي: لو ثبت لقلنا به وقلنا أيضًا: فإن لم يخرج
بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد وقلنا: يصلي في يومه بعد الزوال .
٥٥٨٤ - معن بن عيسى، ثنا محمد بن هلال التمار ((أن عمر بن عبد العزيز شهد عنده
على هلال الفطر من آخر النهار فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد)).
القوم يخطئون الهلال
٥٥٨٥ - ثنا محمد بن بن عبيد (د)(١)، ثنا حماد في حديث أيوب، عن محمد بن
المنكدر، عن أبي هريرة ذکر النبي څ فيه قال: «وفطر کم یوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون
وكل عرفة موقف وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف)).
قلت : صوابه محمد بن سيرين لا ابن المنكدر ولكنه هكذا وقع في السنن.
(١) أبو داود (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٣٢٤).
١٢٤٤

مهذب السنن
كتاب الصلاة
وقوع العيد يوم الجمعة
٥٥٨٦ - إسرائيل (دس ق)(١)، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي
قال: ((شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله عَمّه عيدين اجتمعا في يوم
واحد. قال: نعم. قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء
أن يصلي فليصل)» .
٥٥٨٧ - زياد البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
((اجتمع عيدان على عهد النبي ◌َّه فقال: إنه قد اجتمع عيدكم هذا والجمعة وإنا مجمعون
فمن شاء أن يجمع فلیجمع)). فلما صلى العيد جمع .
٥٥٨٨ - بقية (دس)(٢)، نا شعبة، عن مغيرة بن مقسم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن
أبي صالح، عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء
أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون)). ورواه عبد العزيز بن منبت المروزي، عن علي بن الحسن بن
شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد العزيز موصولا .
٥٥٨٩ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح قال:
((اجتمع عيدان على عهد رسول الله ◌َّه فصلى ثم خطب فقال: قد أصبتم خيرًا وذكراً وإنا
مجمعون، فمن أحب أن يجلس فلیجلس، ومن أحب أن یجمع فلیجمع)). ویروی عن ابن
عيينة عن عبد العزيز مقيدًا بأهل العوالي ولم يصح، وفي ذلك عن عمر بن عبد العزيز(٣) عن
النبي ◌َّ مقيدًا بأهل العالية، لكنه منقطع.
٥٥٩٠ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني إبراهيم بن عقبة/ عن عمر بن عبد
العزيز(٣) قال: ((اجتمع عيدان على عهد النبي ◌َّ فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية
فليجلس في غیر حرج)) وهو ثابت عن عثمان.
٥٥٩١ - الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: ((شهدت
العيد مع عثمان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا
عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد
(١) أبو داود (١/ ٢٨١ رقم ١٠٧٠)، والنسائي (١٩٤/٣ رقم ١٥٩١)، وابن ماجه (٤١٥/١ رقم ١٣١٠).
(٢) أبو داود (١/ ٢٨١ رقم ١٠٧٣)، وابن ماجه (٤١٦/١ رقم ١٣١١).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
١٢٤٥

مهذب السنن
كتاب الصلاة
أذنت له)) (١).
٥٥٩٢ - يونس (خ)(٢)، عن الزهري، حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر (أنه شهد العيد مع
عمر فصلی ثم خطب فقال: إن رسول الله ﴾ قد نهاکم عن صيام هذين العیدین قال: ثم
شهدته مع عثمان وكان يوم الجمعة ... )). الحديث. قال: ((وشهدته مع علي فصلى وخطب
فقال: إن رسول الله تَّه نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث)). معمر عن الزهري عن
أبي عبيد نحوه.
عبادة ليلة العيد
٥٥٩٣ - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد قال: قال ثور عن خالد بن معدان(٣)، عن أبي
الدرداء قال: ((من قام ليلتي العیدین لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)».
قلت : موقوف منقطع مرتين وفيه إِبراهيم.
قال الشافعي: بلغنا أنه كان يقال: الدعاء مستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة،
وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وبلغنا أن ابن
عمر كان يحيي ليلة [جمع] (٤) وليلة [جمع] (٤) هي ليلة العيد.
قول الناس تقبل الله منا ومنك
٥٥٩٤ - محمد بن إبراهيم الشامي، ثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان قال:
(«لقيت واثلة بن الأسقع في يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: نعم تقبل الله منا
ومنك. قال واثلة: لقيت رسول الله عميله يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال: نعم
تقبل الله منا ومنك)).
قلت : محمد متهم بالكذب.
/ قال ابن عدي: هذا منکر تفرد به محمد
(١) تقدم.
(٢) البخاري (١٠/ ٢٦ رقم ٥٥٧١).
وأخرجه مسلم (١٥٦٠/٣ رقم ١٩٦٩) [٢٥] من طريق يونس به، وأخرجه أبو داود (٣٣١/٢ رقم
٢٤١٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٢٠/٨ رقم ١٠٦٦٣)، وابن ماجه (٥٤٩/١ رقم
١٧٢٢) كلهم من طريق سفيان، عن الزهري به، وأخرجه الترمذي (٣/ ١٤١ رقم ٧٧١) من حديث
معمر، عن الزهري به وقا: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) في ((الأصل)): جمعة. والمثبت من ((م، هـ).
١٢٤٦

مهذب السنن
كتاب الصلاة
قال المؤلف: ورأيته عن بقية موقوفًا، ولا أراه محفوظًا.
٥٥٩٥ - أحمد بن إسحاق الحضرمي، نا عبد السلام البزاز، عن أدهم مولى عمر بن
عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين فيرد
علینا ولا ینکر ذلك علینا» وفي كراهية ذلك حديث واه.
٥٥٩٦ - نعيم بن حماد، نا عبد الخالق بن زيد بن واقد، عن أبيه، عن مكحول عن عبادة بن
الصامت: «سألت رسول الله تَّ عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم قال: ذاك
فعل أهل الكتابين وكرهه)) عبد الخالق منكر الحديث قاله البخاري.
قلت: وهو منقطع أيضًا .
صلاة الخسوف
الأمر بالفزع إلى الذكر وإلى الصلاة متى كسفت الشمس
٥٥٩٧ - إسماعيل بن أبي خالد (خم)(٢)، عن قيس، عن أبي مسعود الأنصاري قال:
((انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عَّه فقال الناس: انكسفت الشمس لموت
إبراهيم! فقال النبي ◌َّهُ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا
لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة)). وفي لفظ: ((فإذا رأيتموهما
فصلوا)). ورواه ابن عمر وعائشة والمغيرة وأبو بكرة عن النبي تمّه بمعناه.
الأمربان ينادى الصلاة جامعة
٥٥٩٨ - شيبان (خ م)(٣)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو ((أنه لما
كسفت الشمس على عهد رسول الله ◌َيُّ نودي أن الصلاة جامعة فركع رسول الله عَ ◌ّه ركعتين
في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس.
(١) كتب بحاشية ((الأصل)): بلغ مقابلة.
(٢) البخاري (٦١١/٢ رقم ١٠٤١)، ومسلم (٦٢٨/٢ رقم ٩١١) [٢١].
وأخرجه النسائي (١٢٦/٣ رقم ١٤٦٢)، وابن ماجه (٤٠٠/١) رقم ١٢٦) كلاهما من طريق إسماعيل به.
(٣) البخاري (٦٢٦/٢ رقم ١٠٥١)، ومسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩١٠) [٢٠].
وأخرجه النسائي (١٣٦/٣ رقم ١٤٧٩) من طريق معاوية بن سلام عن يحيى به.
١٢٤٧