النص المفهرس
صفحات 141-160
مهذب السنن كتاب الصلاة عن أبيه مرفوعًا: ((من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعًا لله دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق يخيره من حلل الإيمان فيلبس أيها شاء)) . قلت: حسنه (ت). ٥٤٢٠ - عمرو بن الحارث، عن سعيد، عن هارون بن كنانة (١) «أن رسول الله عَ لّ نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها، أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها)). قال عمرو: بلغني أن رسول الله تَّه قال: ((أمراً بين أمرين وخير الأمور أوساطها)). هذا منقطع . المزرر بالذهب ٥٤٢١- / كامل بن طلحة، نا الليث (خـ)(٢)، نا ابن أبي مليكة، عن المسور قال: أهديت للنبي عمّ أقبية ديباج أزرارها ذهب ققسمها بين أصحابه. فقال مخرمة: يا بني، انطلق بنا إلى النبي ◌َّ عسى أن نصيب منها. فقال لي: ادخل فادع النبي ◌ٍَّ فخرج علينا رسول الله وعليه قباء منها فقال: ها يا مخرمة هذا خبأنا لك». قلت : كامل تكلم فيه وخرجه (خ) تعليقًا . ٥٤٢٢ - حماد بن زيد (خ)(٣)، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة (١) ((أن النبي ◌ّ كان قسم د. أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فبلغ ذلك مخرمة بن نوفل [فبعث] (٤) ابنه المسور إلى النبي عميل﴾. وجاء فقام بالباب وقال: ادعه لي. فسمعه النبي ◌َّهُ فخرج بقباء منها فاستقبله وقال: خبأت لك هذا يا أبا المسور، خبأت لك هذا يا أبا المسور)» . أخرجه (خ) مرسلاً وأخرجاه من حديث حاتم بن وردان عن أيوب موصولاً إلا أنه ليس فيه ذكر الديباج والأزرار . وكذلك أخر جاه عن قتيبة لیس فیه ذکر الديباج والأزرار. ٥٤٢٣ - يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو (ت س)(٥)، عن واقد بن عمرو بن سعد بن (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٢٨٠/١٠ رقم ٥٨٠٠) تعليقًا. وأخرجه مسلم (٢/ ٧٣١ رقم ١٠٥٨) [١٢٩]، وأبو داود (٤٣/٤ رقم ٤٠٢٨)، والنسائي (٢٠٥/٨ رقم ٥٣٢٤)، والترمذي (١١٣/٥ رقم ٢٨١٨) كلهم من طريق ابن أبي مليكة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) البخاري (٢٦١/٦ رقم ٣١٢٧). (٤) في ((الأصل)): فبعثه. والمثبت من : ((م، هـ)). (٥) الترمذي (١٩٠/٤ رقم ١٧٢٣)، والنسائي (١٩٩/٨ رقم ٥٣٠٢). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١٢٠٨ مهذب السنن كتاب الصلاة معاذ قال: ((دخلت على أنس فقال: بعث رسول الله ثم ◌ّ جيشًا إلى أكيدر دومة فبعث إليه بجبة من ديباج منسوج بالذهب فلبسها رسول الله تَّه فجعل الناس يمسحونها وينظرون إليها فقال: أتعجبون من هذه الجبة؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا ثوبًا قط أحسن منه. قال: فوالله لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن مما ترون)). قلت : رواه جماعة عن محمد وإسناده حسن. ٥٤٢٤ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس ((أن أكيدر أهدى إلى النبي ◌َّ جبة - قال سعيد: أحسبه قال: سندس - قال: وذلك قبل أن ينهى عن الحرير. قال: فلبسها فعجب الناس منها فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن منها)). ٥٤٢٥ - وقال (خ)(١) وقال سعيد، عن قتادة، عن أنس ((أن أكيدر أهدى إلى النبي تَّ﴾. في هدية المشرکین)) . وأخرج (خ م)(٢) من طريق قتادة الحديث دون ((قبل أن ينهى عن الحرير)). انهي الرجال عن لبس الذهب ٥٤٢٦ - يونس (م)(٣)، عن ابن شهاب، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع عليًا يقول: ((نهاني النبي ◌َّ عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر)). ٥٤٢٧ - بقية (د)(٤)، عن بحير، عن خالد قال: ((وفد المقدام على معاوية ... )). فذكر قصة ثم قال: ((يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني وإن كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله تَّه ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله تَِّ نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله ثمّ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم)). (١) البخاري (٢٧٢/٥ رقم ٢٦١٦) معلقًا. (٢) البخاري (٢٧٢/٥ رقم ٢٦١٥)، ومسلم (١٩١٦/٤ رقم ٢٤٦٩). (٣) تقدم. (٤) أبو داود (٦٨/٤ رقم ٤١٣١). وأخرجه النسائي (١٧٦/٧ رقم ٤٢٥٤) من طريق بقية به . ١٢٠٩ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٤٢٨ - ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن الحارث بن ميناء قال: ((كان عمر لا يزال يدعوني وأتي بالقباء من أقبية الشرك قال: فقال انزع هذا الذهب منها)). الرخصة للنساء في ذلك كله ٥٤٢٩ - جرير بن حازم (م)(١)، نا نافع، عن ابن عمر قال: «رأى عمر عطاردًا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلاً يغشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله، إني رأيت عطاردًا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك - وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة - فقال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بحلة، وأعطى علياً حلة فقال: شققها خمرًا بين نسائك. فجاءه عمر بحلته يحملها فقال: يا رسول الله، بعثت إليّ بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت! قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله ◌َ ◌ّ نظرًا عرف أن رسول الله عَّه قد أنكر ما صنع فقال: يا رسول الله، ما تنظر إليّ وأنت بعثت إليّ بها؟! فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها / ولكن بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين نسائك)). ٥٤٣٠ - جويرية (خ)(٢)، عن نافع أن عبد الله أخبره «أن عمر رأى حلة سيراء من حرير فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه فلبستها للوفود وليوم الجمعة. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم بعث بعد إلى عمر بحلة سيراء كساها إياه فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت! قال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها بعض نسائك)). ٥٤٣١°- حماد بن زيد، نا أيوب عن نافع (ت س)(١)، عن سعيد بن أبي هند، عن . أبي موسى قال رسول الله عَ ◌ّه: ((أحل الحرير والذهب الإناث أمتي وحرم على ذكورها)). (١) تقدم. (٢) البخاري (٣٠٨/١٠ رقم ٥٨٤١). ١٢١٠ مهذب السنن كتاب الصلاة قلت: صححه (ت) من حديث عبيد الله عن نافع. ٥٤٣٢ - يحيى بن أيوب، حدثني الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية («سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله ◌َّ فقام فقال: سمعت رسول الله عَّه يقول: من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من جهنم. وسمعت رسول الله يَّ يقول: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم)». قلت : إِسناده وسط . الشجاع يعلم نفسه بعلامة في الحرب ٥٤٣٣ - ابن إسحاق، حدثني عبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن قال: ((قال لي أمية وأنا أمشي معه: يا عبد الإله، من الرجل منكم معلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: ذاك حمزة. فقال: ذاك فعل بنا الأفاعيل)). ٥٤٣٤ - عبيد الله بن الوازع، حدثني هشام، عن أبيه، عن الزبير ((في قصة أبي دجانة سماك بن خرشة يوم أحد ودفع النبي ◌َّه سيفه إليه قال: وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة)). الرجل يتقدم للمبارزة ٥٤٣٥ - هشيم (خ م)(١)، أنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد ((سمعت أبا ذر يقسم قسمًا أن هذه الآية ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾(٢) نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشيبة / ابنا ربيعة والوليد بن عتبة)). ٥٤٣٦ - إسرائيل (د)(٣)، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي قال: ((فبرز عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار شببة، فقال عتبة: لا (١) البخاري (٣٤٦/٧ رقم ٣٩٦٩)، ومسلم (٢٣٢٣/٤ رقم ٣٠٣٣). وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٤١٠ رقم ١١٣٤١) من طريق هشيم به. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٤٦ رقم ٢٨٣٥) من طريق سفيان، عن أبي هاشم به . (٢) الحج: ١٩. (٣) أبو داود (٥٢/٣ رقم ٢٦٦٥). ١٢١١ مهذب السنن كتاب الصلاة نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني أعمامنا بني عبد المطلب. فقال رسول الله عَلَّه: قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. فبرز حمزة لعتبة، وعبيدة لشيبة، وعلي للوليد، فقتل حمزة عتبة، وقتل علي الوليد، وقتل عبيدة شيبة، وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء)). وفي رواية ابن إسحاق عن أصحابه ((أن عبيدة بارز عتبة، وحمزة شيبة)) . 1 ما ينهى عنه من المراكب ٥٤٣٧ - ابن إدريس (م)(١)، سمعت عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي: ((نهاني النبي ◌َّ أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها ـ لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان)). ٥٤٣٨ - بشر بن المفضل، حدثني عاصم، عن أبي بردة، عن علي قال: ((نهاني النبي ◌َّه عن القسية والميثرة. قلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من مصر أو الشام مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترج، والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن أمثال القطائف يضعونها على الرحال))(٢). قد أشار إليه البخاري في الترجمة، وقال أبو عبيد: المياثر كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير. وقال غيره: الميثرة: جلود السباع. (١) مسلم (١٦٥٩/٣ رقم ٢٠٧٨) [٦٤]. وأخرجه البخاري (٣٠٥/١٠) تعليقًا، والنسائي (٢١٩/٨ رقم ٥٣٧٦)، وابن ماجه (١٣٠٣/٢ رقم ٣٦٤٨)، من طریق ابن إدريس به . وأخرجه أبو داود (٩٠/٤ رقم ٤٢٢٥)، والنسائي (١٧٧/٨ رقم ٥٢١٢) كلاهما من طريق بشر بن المفضل، عن عاصم به . وأخرجه النسائي (١٧٧/٨ رقم ٥٢١٠، ٥٢١١)، والترمذي (٢١٨/٤ رقم ١٧٨٦) كلاهما من طريق سفيان، عن عاصم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) سبق. ١٢١٢ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٤٣٩ - خالد الحذاء (د)(١)، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان ((أن رسول الله تَّ نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا)). رواه ابن سيرين عن معاوية في ركوب النمار، رواه أبو شيخ الهنائي فيهما . ٥٤٤٠ - مفضل بن فضالة (دس ق)(٢)، ثنا عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي سمعه يقول / خرجت أنا وأبو عامر المعافري نصلى بإيلياء - وكان قاضيهم من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة - فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته فجلست إلى ناحيته فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت له: لا. فقال: سمعته يقول: ((نهى رسول الله تَّةٍ عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، ويجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان)). قلت : له طرق حسنة. ٥٤٤١ - إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي (د)(٣)، عن أبيه، عن ابن عمر ((أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله ◌َّ فلينظر إلى هؤلاء))(٤). صلاة العيد ٥٤٤٢ - حميد قال أنس: ((قدم النبي ◌َّ المدينة، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم النحر ويوم الفطر)) رواه مروان بن معاوية والأنصاري عنه. (١) أبو داود (٤/ ٩٣ رقم ٤٢٣٩). وأخرجه النسائي (١٦١/٨ رقم ٥١٥٠) من طريق خالد به. وأخرجه أيضًا (١٦١/٨ رقم ٥١٤٩) بإسقاط میمون منه . (٢) أبو داود (٤٨/٤ رقم ٤٠٤٩)، والنسائي (١٤٣/٨ رقم ٥٠٩١) من طريق مفضل به وأما ابن ماجه فأخرجه (١٢٠٥/٢ رقم ٣٦٥٥) من طريق يحيى بن أيوب، عن عیاش به. (٣) أبو داود (٤ / ٧١ رقم ٤١٤٤). (٤) كتب بالهامش: بلغ مقابلة . ١٢١٣ مهذب السنن كتاب الصلاة ويغتسل لها ٥٤٤٣ - شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان قال: ((سأل رجل عليًا عن الغسل قال: اغتسل كل يوم إن شئت قال: لا، الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر)). ٤٤٣°م - مالك، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو)). رواه ابن عجلان وغيره عن نافع فقال: في العيدين. وفي ذلك عن سلمة بن الأكوع ثم عن ابن المسيب وعروة. ٥٤٤٤۔عن جبارة (ق)(١)، عن حجاج بن تميم- ولیس بقوي- عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: ((كان رسول الله تَّ / يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى)). قلت : وجبارة ضعيف. التكبير ليلة الفطر وإذا غدا لصلاة العيدين قال تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله﴾(٢) قال الشافعي: سمعت من أرضي من أهل العلم بالقرآن يقول: فتكملوا عدة صوم رمضان، وإكماله مغيب الشمس من آخر أيام شهر رمضان)). قال المؤلف: ٤٤٤٥ - وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ((في قوله: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾(٣)، قال: ذكر الله وهو ينطلق إلى العيد)). ٥٤٤٦ - يحيى بن سعيد العطار، عن أبي شهاب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: ((أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى)). قلت : قال ابن عدي في العطار: هو بَيِّن الضعف. ٥٤٤٧ - يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، حدثني نافع «أن ابن عمر كان يغدو إلى العيد من المسجد وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام)). رواه ابن إدريس، عن ابن عجلان وقال: ((يوم الفطر والأضحى)) فالصحيح موقوف)». (١) ابن ماجه (١/ ٤١٧ رقم ١٣١٥). (٢) البقرة: ١٨٥. (٣) الأعلى: ١٥. ١٢١٤ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٤٤٨ - ابن خزيمة، نا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عمى عبد الله بن عمر (دق)(١)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله عَّهُ كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعًا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الجدادين (٢) حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله)). ٥٤٤٩ - وأخبرنا الحاكم، أنا أبوجعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، حدثني الوليد بن محمد، نا الزهري، عن سالم، عن أبيه ((أن رسول الله عَ ليه كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى)). موسى وشيخه ضعيفان. قلت: بل موسی کذاب. وروي في ذلك عن علي وغيره. ٥٤٥٠ - الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: ((كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى)). وروى الشافعي بإسناد عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون به، وعن جماعة منهم الجهر/ عند الغدو إلى المصلى. ٥٤٥١ - الأعمش، عن تميم بن سلمة قال: ((خرج ابن الزبير [فلم](٣) يرهم يكبرون فقال: ما لهم لا يكبرون؟ أما والله فعلوا ذاك! فقد رأيتنا في العسكر ما يرى طرفاه فيكبر الرجل فيكبر الذي يليه حتى يرتج العسكر تكبيرًا وإن بينكم وبينهم كما بين الأرض السفلى إلى السماء العليا)). الخروج إلى المصلى ٥٤٥٢ - زيد بن أسلم (خ)(٤) عن عياض بن عبد الله (م)(٥)، عن أبي سعيد قال: ((كان رسول الله عَّ يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم (١) تقدم. (٢) كتب في حاشية ((م)): بالجيم وقيل بالحاء. فأدخلها كاتب ((الأصل)) في أصل الكتاب، وليست في ((هـ). (٣) في ((الأصل)): فلهم. والمثبت من ((م، هـ)). (٤) البخاري (٢/ ٥٢٠ رقم ٩٥٦). (٥) مسلم (٦٠٥/٢ رقم ٨٨٩) [٩]. وأخرجه النسائي (١٨٧/٣ رقم ١٥٧٦)، وابن ماجه (٤٠٩/١ رقم ١٢٨٨) كلاهما من طريق داود بن عیسی، عن عیاض به . ١٢١٥ مهذب السنن كتاب الصلاة ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف ، فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر من لبن قد بناه كثير بن الصلت وإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بيده فجبذني، فارتقى فاجتمع الناس فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد، إنه قد ذهب ما تعلمه. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلناها قبل الصلاة)). الزينة ٥٤٥٣ - شعيب (خ)(١)، عن الزهري، حدثني سالم أن عبد الله بن عمر قال: ((وجد عمرحلة من إستبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله تَّه فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تتجمل بها للعيد وللوفود فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. ولبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله عَّه بجبة ديباج فأقبل بها عمر فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له. ثم أرسلت إلي بهذه الجبة! فقال رسول الله تَّة: تبيعها أو تصيب بها حاجتك)). ٥٤٥٤ - حفص بن غياث، عن الحجاج، عن أبي جعفر، عن جابر ((أن رسول الله عَ ليه كان يلبس / برده الأحمر في العيدين والجمعة)) . قلت: حجاج لین. ٥٤٥٥ _ الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده(٢) ((أن النبي ◌َّ كان يلبس برد حبرة في كل عيد». قلت: مع إِرساله ضعيف. ٥٤٥٦ - إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد(٢) ((كان النبي ◌َّ يعتم في كل عيد)» . ٥٤٥٧ - وكيع (م)(٣)، عن مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه ((أن النبي ◌َّ خطب الناس وعليه عمامة سوداء)). ٥٤٥٨ - إسماعيل بن عياش، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال: ((رأيت (١) البخاري (٥٠٩/٢ رقم ٩٤٨). وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٣/٥ رقم ٩٥٧٤) من طريق شعیب به . (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) تقدم. ١٢١٦ مهذب السنن كتاب الصلاة عمر معتمًا قد أرخی عمامته من خلفه)). ٥٤٥٩ - وحدثني محمد بن يوسف، عن ابن أبي رزين قال: ((شهدت عليًا يوم عيد معتمًا قد أرخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك)). كذا رواه ابن وهب عن إسماعيل. ٥٤٦٠ - الوليد بن شجاع، نا إسماعيل، نا محمد بن يوسف، عن أبي رزين، عن علي بن ربيعة قال: ((شهدت عليًا بذلك)). قلت : إِسماعيل واهٍ في غير الشاميين. ٥٤٦١ - عيسى بن يونس، نارزين بياع الأنماط، عن الأصبغ بن نباتة قال: ((رأيت عليًا خرج يوم العيد معتمًا يمشي ومعه نحو من أربعة آلاف يمشون معتمين)). إسناده واه. عبيد الله، عن نافع ((أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه)). المشي والغدو إلى العيدين ٥٤٦٢ - عبد الله بن جعفر المديني، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((كان رسول الله ◌َّ يوم الفطر ويوم الأضحى يخرج ماشيًا ويحمل بين يديه الحربة ثم تنصب بين يديه في الصلاة يتخذها سترة، وذلك قبل أن تبنى الدور في المصلى. قال: وفعل ذلك بعرفة قوله ((ماشيًا)) لم يأت إلا بهذا السند وليس بقوي. ٥٤٦٣ - هشام بن عمار، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، حدثني أبي، عن آبائه أن سعدًا القرظ قال: ((إن رسول الله تَّه كان يخرج ماشيًا ويرجع ماشيًا)). قلت : وإسناده ضعيف . ٥٤٦٤ - زهير، نا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال/: ((من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى)). ٥٤٦٥ - أبو نعيم وأبو داود الحفري، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: ((من السنة أن يأتي العيد ماشيًا)) زاد الحفري فيه ((ثم تركب إذا رجعت)). ٥٤٦٦ - أحمد، نا أبو المغيرة، ناصفوان (دق)(١)، نا يزيد بن خمير قال: ((خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي ◌ُّه مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا (١) أبو داود (٢٩٥/١ رقم ١١٣٥)، وابن ماجه (٤١٨/١ رقم ١٣١٧). ١٢١٧ مهذب السنن كتاب الصلاة كنا مع النبي ◌َّ قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح)). ٥٤٦٧ - الشافعي، نا إبراهيم بن محمد، أخبرني أبو الحويرث(١) ((أن رسول الله عَ ◌ّه كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس)) هذا مرسل. قلت : وواهٍ. ٥٤٦٨ - الشافعي، أنا الثقة أن الحسن كان يقول: ((إن النبي ◌َّه كان يغدو إلى الأضحى و الفطر حين تطلع الشمس فيتام طلوعها». وهذا مرسل، وشاهده عمل المسلمين أو بما يقرب منه، وحديث المقبري عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال: ((وإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يتنصف النهار)) رواه ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري عنه . قلت : إِسناده صالح. الأكل يوم الفطر قبل الغدو ٥٤٦٩ - هشيم (خ)(٢)، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس ((أن رسول الله عَ ◌ّ كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)). رواه سعدويه والزهراني عنه وخالفهما علي بن عبد العزيز فقال: ٥٤٧٠ - نا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن ابن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس: ((كان رسول الله ◌َّ يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو)). قلت: كلا السندين عند هشيم، فقد قال معاذ بن المثنى: ثنا سعدويه، نا هشيم، أنا محمد بن إسحاق بإسناده نحوه ثم قال: ونا سعدويه، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس مثله. ٥٤٧١ - [مرجَّى بن رجاء] (٣) وعتبة/ بن حميد قالا: ثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، سمعت أنسًا وقال: ((حتی یأکل تمرات یأکلهن وتراً». ٥٤٧٢ - شعيب الصريفيني، ثنا أبو غسان النهدي، نازهير، ثنا أبو إسحاق، عن (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) البخاري (٢/ ٥١٧ رقم ٩٥٣). وأخرجه ابن ماجه (١ /٥٥٨ رقم ١٧٥٤) من طريق هشيم به. (٣) في ((الأصل)): رجاء بن مرجّى. فكأنه انقلب على الناسخ، والمثبت من ((هـ) وهو الصواب كما في تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٦٢). ١٢١٨ مهذب السنن كتاب الصلاة الحارث، عن علي قال: ((من السنة أن يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر)). ترك ذلك في الأضحى ٥٤٧٣ - الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قالا: (ت ق)(١) نا ثواب بن عتبة، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه: ((كان رسول الله ◌َّه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يأكل يوم النحر حتى يذبح. وقال أبو عاصم عن ثواب: ((حتى يرجع)) وقال مسلم عنه ((حتى يرجع فيأكل من أضحيته)). قلت: ثواب قواه ابن معين ولينه أبو زرعة. ٥٤٧٤ - أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا سعيد بن عثمان الأهوازي، ثنا علي بن . بحر القطان، نا الوليد بن مسلم، نا ابن مهدي، عن عقبة بن الأصم، عن ابن بريدة، عن أبيه : ((كان رسول الله عَّه إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل شيئًا، وإذا كان الأضحى لم يأكل حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته)). قلت: لم يتابع عليه، وظني أن عقبة هو ابن عتبة المذكور قبله غلط في اسمه. ٥٤٧٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان يوم الأضحى يخرج إلى المصلى ولا یطعم شيئًا». ٥٤٧٦ - إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب قال: ((كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر)). من أكل يوم النحر أولا ٥٤٧٧ - منصور (خ م) (٢)، عن الشعبي، عن البراء: ((خطبنا رسول الله عَ لَّه يوم (١) الترمذي (٤٢٦/٢ رقم ٥٤٢)، وابن ماجه (٥٥٨/١ رقم ١٧٥٦)، وقال الترمذي: حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي حديث غريب. (٢) البخاري (٥١٩/٢ رقم ٩٥٥)، ومسلم (١٥٥٤/٣ رقم ١٩٦١) [٧]. وأخرجه أبو داود (٩٦/٣ رقم ٢٨٠٠) من طريق منصور به، وأخرجه النسائي (٢٢٢/٧ رقم ٤٣٩٤)، والترمذي (٧٨/٤ رقم ١٥٠٨) كلاهما من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. ١٢١٩ مهذب السنن كتاب الصلاة الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولانسك له)). فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول شيء يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: فشاتك شاة/ لحم. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك». ولا يؤذن للعيدين ٥٤٧٨ - ابن جريج (خ م)(١)، أخبرني عطاء، عن ابن عباس وجابر قالا: ((لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين فقال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة)). اختصره (خ). ٥٤٧٩ - وأخبرني عطاء (خ م)(٢) ((أن ابن عباس أرسله إلى ابن الزبير أول ما بويع أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لهافلم يؤذن لها [ابن](٣) الزبير وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة)). ٥٤٨٠ - أبو الأحوص (م)(٤)، عن سماك، عن جابر قال: ((صليت مع النبي ◌ُّه العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)). (١) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٦٠)، ومسلم (٦٠٤/٢ رقم ٨٨٦) [٥]. (٢) البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٥٩)، ومسلم (٦٠٤/٢ رقم ٨٨٦) [٦]. (٣) في ((الأصل)): أن. والمثبت من ((م، هـ)). (٤) مسلم (٢/ ٦٠٤ رقم ٨٨٧) [٧]. وأخرجه أبو داود (٢٩٨/١ رقم ١١٤٨)، والترمذي (٢ /٤١٢ رقم ٥٣٢) من طريق أبي الأحوص به. وقال الترمذي : حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. ١٢٢٠ مهذب السنن كتاب الصلاة حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد ونصبها ليصلي إليها إذا لم يكن ثم سترة ٥٤٨١ - الوليد (خ)(١)، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((كان النبي ◌ُّه يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ إلى المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها)) شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي نحوه وزاد فيه : ((وذلك أن المصلى كان فضاء ليس شيء مبني يستتر به، فكان رسول الله عَّه يأمر بالعنزة فتركز بين يديه فيصلي إليها)». ٥٤٨٢ - عبيد الله (خم)(٢)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله عم ◌ّ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء)). وروينا عن مكحول قال: ((إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله عَ ◌ّ لأنه كان يصلي إليها)). ومن مراسيل الضحاك ((أنه عليه السلام نهى أن يخرج يوم العيد السلاح)). وروينا في الحج عن ابن عمر ما دل على ذلك. التكبيرات في صلاة العيد ٥٤٨٣ - عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي (د)(٣)، أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال نبي الله تَّه: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)). ورواه أبو أحمد الزبيري عنه ولفظه: ((إن رسول الله عليه. كبر في العيدين سبعًا وخمسًا، سبعًا في الأولى وفي الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الإحرام)). رواه ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم عنه، فرواية أبي خالد الأحمر عنه خطأ، حيث يقول: ((وأربعًا في الآخرة)). (١) البخاري (٢/ ٥٣٧ رقم ٩٧٣). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤١٣ رقم ١٣٠٤) من طريق الوليد به . (٢) تقدم. (٣) أبو داود (٢٩٩/١ رقم ١١٥١). وأخرجه ابن ماجه (١ / ٤٠٧ رقم ١٢٧٨) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن به . ١٢٢١ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٤٨٤ - ابن أبي أويس، نا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف (ت ق)(١)، عن أبيه، عن جده: ((كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة)). تابعه عبد الله بن نافع عن كثير. قال (ت)(٢): سألت محمدًا - يعني البخاري. عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول. قال: وحديث عمرو ابن شعيب صحيح أيضًا . قلت: حديث ابن عوف حسنه (ت) وقد قال الشافعي في كثير: ركن من أركان الكذب. وتركه غيره. ٥٤٨٥ - عمروبن خالد وقتيبة، نا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله ◌َّ يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة»(٣). وأما ابن وهب فرواه [عن](٤) ابن لهيعة قال: عن خالد بن يزيد قال: بلغنا عن ابن شهاب. تابعه يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، وهذا أشبه. ٥٤٨٦ - بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيهم سعد بن قرظ ((أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة». ٥٤٨٧ - إبراهيم بن المنذر، نا عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن عمربن سعد، عن آبائهم، عن / أجدادهم ((أن رسول الله ثمَّه كبر في العيدين في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا، وكان يكبر قبل القراءة، وذهب ماشيًا ورجع ماشيًا)). ٥٤٨٨ - مالك وشعيب، عن نافع قال: ((شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة)) لفظ مالك. وزاد شعيب في روايته: ((وهي السنة)). (١) الترمذي (٤١٦/٢ رقم ٥٣٦)، وابن ماجه (٤٠٧/١ رقم ١٢٧٩). وقال الترمذي: حديث جد كثير حديث حسن . (٢) العلل الكبير (٩٣ رقم ١٥٣). (٣) أخرجه أبو داود (٢٩٩/١ رقم ١١٤٩)، وابن ماجه (٤٠٧/١ رقم ١٢٨٠) كلاهما من طريق عقيل، عن ابن شهاب به . (٤) من ((م، هـ)). ١٢٢٢ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٤٨٩ - زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء: ((كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تکبیرة: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة)). هذا إسناده صحيح، وقد روي فيه: ((وست في الآخرة)) كأنه عد تكبيرة القيام. ٥٤٩٠ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا حميد الطويل، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس: ((أنه كبر في العيد في الأولى سبعًا ثم قرأ، وكبر في الثانية خمسًا)). ٥٤٩١ - أبو أويس المدني، نا ثابت بن قيس: ((شهدت عمر بن عبد العزيز في العيد فكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة)). ما قيل في التكبير أربعاً ٥٤٩٢ - زید بن الحباب (د)(١)، عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة ((أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله ◌َّةٍ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبوموسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. وقال أبو موسى: ((كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم. قال: وقال أبو عائشة: وأنا حاضر لسعيد بن العاص)). قد خولف راويه في رفعه وفي جواب أبي موسى، والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك، وكذلك رواه أبو إسحاق عن عبد الله بن موسى. أو ابن أبي موسى ((أن سعيد بن العاص أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى فسألهم عن التكبير في العيد فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فقال: / تكبر أربعًا قبل القراءة، ثم تقرأ، فإذا فرغت كبرت فركعت، ثم تقوم في الثانية فتقرأ فإذا فرغت كبرت أربعًا)). وعبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان ضعفه ابن معين. ورواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما مرفوعًا : ولم يسم الرسول وقال: «سوی تکبیرة الافتتاح والركوع)). ٥٤٩٣ - مسعر، عن معبد بن خالد، عن كردوس قال: ((قدم سعيد بن العاص قبل الأضحى فأرسل إلى ابن مسعود وإلى أبي موسى وأبي مسعود فسألهم عن التكبير فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله فقال: يقوم فيكبر أربعًا ثم يقرأ ثم يركع في الخامسة، ثم يقوم فيقرأ ثم (١) أبو داود (٢٩٩/١ رقم ١١٥٣). ١٢٢٣ مهذب السنن كتاب الصلاة يكبر أربعًا يركع بالرابعة». ٥٤٩٤ - هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ((التكبير في العيدين خمس في الأولى وأربع في الثانية)) فهذا رأي عبد الله والمرفوع أولى مع عمل الناس . وياتي بدعاء الافتتاح أثر التكبيرة الأولى ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويكبر ويحمد ويصلي على نبيه ٥٤٩٥ - مسلم، نا الدستوائي، نا حماد، عن إبراهيم، عن علقمة ((أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي ◌ُّ ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك هذا قول عبد الله فنتابعه في الذکر بین کل تکبیرتین، إذ لم يرو خلافه عن غيره ونخالفه في عدد التكبيرات للحديث والآثار. ٥٤٩٦ - أخبرنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، نا أحمد بن محمد بن عمران الأخباري ببغداد، نا علي بن عبد الله بن الفضل بالبصرة، نا علي بن عباس النارموسي، نا علي بن عاصم، عن داود، عن الشعبي، عن جابر قالٌّ: ((مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا وخمسًا يذكر الله ما بين كل تكبيرتين)). قلت: ابن عاصم ضعيف. / ويرفع يديه في التكبيرات ٥٤٩٧ - بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ((كان النبي ◌َّ إذا قام إلى الصلاة رفع یدیه حتی إذا کانتا حذو منکبیه ثم کبروهما كذلك ورکی، وإذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تکبیرة یکبرها قبل الرکوع حتى تنقضي صلاته)). ٥٤٩٨ - ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة(١) ((أن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين)). هذا منقطع. وقال الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكر، عن أبي زرعة اللخمي (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. ١٢٢٤ مهذب السنن كتاب الصلاة ((أن عمر ... )) فذكره. ابن جريج عن عطاء أنه قال: يرفع يديه في كل تكبيرة ثم يمكث هنيهة ثم يحمد الله ويصلي على نبيه ثم يكبر - يعني: في العيد. القراءة في العيدين والجهر بذلك ٥٤٩٩ - مالك (م)(١)، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله ((أن عمر سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله تَّ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف واقتربت)). قال الشافعي: هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد. قال المؤلف: لأن عبيد الله لم يدرك أيام جده. ٥٥٠٠ - فليح (م)(٢)، عن ضمرة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد قال: (سألني عمر ... )) فذكره. ٥٥٠١ - أبو عوانة (م د)(٣)، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن . سالم عن النعمان بن بشير ((أن رسول الله تعمي كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح والغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما». ٥٥٠٢ - المسعودي - قلت: وجماعة - عن معبد بن خالد" (دس)(٤)، عن زيد بن عقبة، عن سمرة: ((كان رسول الله عَّه يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية)). (١) مسلم (٢/ ٩٠٧ رقم ٨٩١) [١٤]. وأخرجه أبو داود (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٤)، والنسائي في الكبرى (٥٤٦/١ رقم ١٧٧٣)، والترمذي (٢/ ٤١٥ رقم ٥٣٤) كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (٣/ ١٨٣ رقم ١٥٦٧)، وابن ماجه (١ /٤٠٨ رقم ١٢٨٢) كلاهما من طريق سفيان، عن ضمرة به . (٢) مسلم (٢/ ٦٠٧ رقم ٨٩١) [١٥]. (٣) مسلم (٢/ ٥٩٨ رقم ٨٧٨) [٦٢]، وأبو داود (٢٩٣/١ رقم ١١٢٢). وأخرجه الترمذي (٤١٣/٢ رقم ٥٣٣) من طريق أبي عوانة به . وأخرجه النسائي (١٩٤/٣ رقم ١٥٩٠) من طريق جرير، وابن ماجه (٤٠٨/١ رقم ١٢٨١) من طريق سفيان كلاهما عن إبراهيم به. وقال الترمذي: حديث النعمان بن بشير حسن صحيح. (٤) أبو داود (٢٩٣/١ رقم ١١٢٥)، والنسائي (١١١/٣ رقم ١٤٢٢) ولفظه: ((كان يقرأ في صلاة الجمعة ... )). ١٢٢٥ مهذب السنن كتاب الصلاة ٥٥٠٣ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ((يسمع من يليه في العيدين)) . ٥٥٠٤ - عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: / ((الجهر في صلاة العيدين من السنة، والخروج إلى الجبانة في العيدين من السنة)). وهي ركعتان ٥٥٠٥ - شعبة (خ م)(١)، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ((أن النبي تُمّ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها» . ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة ٥٥٠٦ - عبد الملك بن أبي سليمان (م)(٢)، عن عطاء، عن جابر: ((شهدت مع رسول الله تَّه يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال فأمر الناس بتقوى الله وحثهم على طاعته ووعظهم وذكرهم، ثم مضى متوكثًا على بلال حتى أتى النساء فأمرهن بتقوى الله وحثهن على طاعته ووعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة منهن من (سفلة)(٣) النساء سفعاء الخدين فقالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير فجعلن ينزعن من قرطهن وقلائدهن و خواتیمھن فیقذفه في ثوب بلال یتصدقن به)» . ٥٥٠٧ _ ابن جريج (خ م)(٤)، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس: (شهدت العيد مع رسول الله عَّهُ وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم (١) البخاري (٢/ ٥٢٥ رقم ٩٦٤)، ومسلم (٦٠٦/٢ رقم ٨٨٤) [١٣]. وأخرجه أبو داود (١/ ٣٠١ رقم ١١٥٩)، والنسائي (١٩٣/٣ رقم ١٥٨٧)، والترمذي (٤١٧/٢ رقم ٥٣٧)، وابن ماجه (٤١٠/١ رقم ١٢٩١) كلهم من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. (٢) مسلم (٢/ ٦٠٣ رقم ٨٨٥) [٤]. وأخرجه النسائي (١٨٦/٣ رقم ١٥٧٥) من طريق عبد الملك به . (٣) في ((مسلم)): سطَة. (٤) البخاري (٢ / ٥٤١ رقم ٩٧٩)، ومسلم (١/ ٢٩٧ رقم ١١٤٧). ١٢٢٦ مهذب السنن كتاب الصلاة يخطب قال: فنزل النبي ◌َّه كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال فقال: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ... ﴾(١) الآية، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم یجبه غيرها : نعم يا نبي الله)). ٥٥٠٨ - أيوب (خم)(٢) سمعت عطاء سمعت ابن عباس يقول: ((أشهد على رسول الله ثمّ﴾. أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد، ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء)). ٥٥٠٩ - عبيد الله (خ م)(٣)، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله تَّ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة)). ٥٥١٠ - الأعمش (م)(٤)، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي سعيد قال: ((أخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأ بالخطبة فقال رجل: يا مروان خالفت السنة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت النبي ◌َّ يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)). ٥٥١١٠ - داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد ((أن رسول الله عَ لَّه كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا سلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول: تصدقوا - وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان (١) الممتحنة: ١٢ . (٢) البخاري (٢٣٢/١ رقم ٩٨)، ومسلم (٦٠٢/٢ رقم ٨٨٤) [٢]. وأخرجه أبو داود (٢٩٧/١ رقم ١١٤٢)، والنسائي (١٨٤/٣ رقم١٥٦٩)، وابن ماجه (٥٢٥/٢ رقم ٩٦٣) كلهم من طريق أيوب به. (٣) البخاري (٥٢٥/٢ رقم ٩٦٣)، ومسلم (٦٠٥/٢ رقم ٨٨٨) [٨]. (٤) مسلم (١/ ٥٢٥ رقم ٤٩) [٧٨]. وأخرجه أبو داود (٢٩٦/١ رقم ١١٤٠)، والنسائي (٨/ ١١١ - ١١٢ رقم ٥٠٠٨، ٥٠٠٩)، والترمذي (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٧٢)، وابن ماجه (١ /٤٠٦ رقم ١٢٧٥) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١٢٢٧