النص المفهرس
صفحات 1-20
المُقَدُ في اختِصَار السُّنْ الْتَكْتَيرْ للبَيْهَقي اختصَرُ الإِمَامِ أبوِ عَبْداللَّه محمّد بن أحمد بنعثمان الذّهَبِيّ الشَّافعيّ المتوفى سنة ٧٤٨ هـ تحقيقه دَارُ المشكاة للبحث العلمِيُّ بإشراف أَبِي تَحِيمْ يَاسِبِنْ إِبْرَاهِيم المجلد الثالث دَارُ الوَصُنْ للنشر مهذب السنن كتاب الصلاة صلاة المسافر رخصة القصر في السفر المباح ٤٧٧٦ - (م)(١) ابن جريج، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية: ((قلت لعمر: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾(٢) وقد أمن الناس قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عَ له فقال: صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته)). لفظ ابن إدريس عنه. ٤٧٧٧ - (م د)(٣) يحيى القطان، عن ابن جريج حدثني، عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى ((قلت لعمر: أقصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال تعالى: ﴿إن خفتم﴾(٢) فقد ذهب ذلك. قال: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله عَ لل ... )) الحديث. ٤٧٧٨ - (خ) (٤) شعبة، نا أبو إسحاق، سمعت حارثة بن وهب، قال: ((صلينا مع رسول الله تَ ◌ّ بمنّى أكثر ما كنا وآمنه ركعتين)). ٤٧٧٩ - ورواه (م)(٥) من حديث زهير، عن أبي إسحاق وقال: ((فصلى ركعتين في حجة الوداع)) . ٤٧٨٠ - (خ م)(٦) ابن شهاب، حدثني عروة، عن عائشة قالت: ((فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى)). (١) مسلم (١ /٤٧٨ رقم ٦٨٦) [٤]. (٢) النساء: ١٠١ . (٣) مسلم (٤٧٩/١ رقم ٦٨٦) [٤]، وأبو داود (٣/٢ رقم ١١٩٩). (٤) البخاري (٦٥٥/٣ رقم ١٠٨٣). وأخرجه مسلم (٤٨٣/١ رقم ٦٩٦) [٢٠]، وأبو داود (٢/ ٢٠٠ رقم ١٩٦٥)، والترمذي (٢٢٨/٣ رقم ٨٨٢)، والنسائي (١١٩/٣ - ١٢٠ رقم ١٤٤٥، ١٤٤٦) من طرق عن أبي إسحاق، عن حارثة به. وقال الترمذي: حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح. (٥) مسلم (١ / ٤٨٤ رقم ٦٩٦) [٢١]. (٦) البخاري (٦٦٣/٢ رقم ١٠٩٠)، ومسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥) [٢، ٣]. وأخرجه أبو داود (٣/٢ رقم ١١٩٨)، والنسائي (٢٢٥/١ رقم ٤٥٣ -٤٥٥) من طريق عروة به. ١٠٦٩ مهذب السنن كتاب الصلاة ٤٧٨١ - (م)(١) أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة)). ٤٧٨٢ - أيوب (ت س)(٢) عن ابن سيرين، عن ابن عباس/ ((أن النبي ◌ُّه كان يسافر من المدينة إلى مكة آمنًا لا يخاف إلا الله فيصلي ركعتين)). ٤٧٨٣ - إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن ابن عباس ((كان رسول الله عَّه يسافر فيما بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله ثم يقصر الصلاة)). صَلى الله ٤٧٨٤ - يزيد بن إبراهيم، ثنا ابن سيرين قال: نبئت أن ابن عباس قال: ((كان النبي ... )) الحديث. ٤٧٨٥ - الطيالسي (دت)(٣) نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة قال: ((سأل شاب عمران بن حصين عن صلاة رسول الله عَّ في السفر فقال: إن هذا الفتى يسألني عن صلاة رسول الله تَّه في السفر فاحفظوهن عني، ما سافرت معه سفراً قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع وشهدت معه حنين والطائف فكان يصلي بهم ركعتين ثم حججت معه واعتمرت فصلى ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر. ثم حججت مع أبي بكر واعتمرت فصلى ركعتين ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة، أتموا الصلاة فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عمر فكذلك، ثم حججت مع عثمان واعتمرت فصلى ركعتين ركعتين ثم إن عثمان أتم)). قلت : روى أبو داود والترمذي أصل الحديث وحسنه (ت). ٤٧٨٦ - يونس، عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ((أنه سأل ابن عمر قلت: أرأيت قصر الصلاة في السفر إنا لا نجدها في الكتاب إنما نجد صلاة الخوف. قال: يا ابن أخي، إن الله أرسل محمدًا مَّه ولا نعلم شيئا فإنما نفعل ما رأيناه يفعل وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله مَّة)). رواه (س ق) (٤) الليث، عن ابن شهاب فقال: عن عبد الله بن أبي بكر. ورواه جماعة ، عن ابن شهاب (١) مسلم (٤٧٩/١ رقم ٦٨٧) [٥]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٧)، والنسائي (٢٢٦/١ رقم ٤٥٦)، وابن ماجه (٣٣٩/١ رقم ١٠٦٨) من طريق أبي عوانة به. (٢) الترمذي (٤٣١/٢ رقم ٥٤٧)، والنسائي (١١٧/٣ رقم ١٤٣٥، ١٤٣٦). (٣) الطيالسي (١١٥ رقم ٨٥٨) وأبو داود (٩/٢ رقم ١٢٢٩)، والترمذي (٢/ ٤٣٠ رقم ٥٤٥). (٤) النسائي (١١٧/٣ رقم ١٤٣٤)، وابن ماجه (٣٣٩/١ رقم ١٠٦٦). ١٠٧٠ مهذب السنن كتاب الصلاة فأفسدوا إسناده . قلت: ورواه (س) حجاج الأعور، عن محمد بن عبد الله الشعيشي، عن عبد الله بن أبي بكر. السفر الذي يقصر في مثله الصلاة ٤٧٨٧ - (خ)(١) عبد الوارث (م)(٢) وغيره، عن يحيى بن أبي إسحاق، ثنا أنس قال: ((خرجنا مع رسول الله ◌َئه من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: فأقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا)). ٤٧٨٨ - عبدالرزاق، أنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه ((أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر)). ٤٧٨٩ - وعبد الرزاق، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه قصر الصلاة إلى خيبر وقال: هذه ثلاث [قواصد](٣)). ٤٧٩٠ - مالك، عن نافع، عن سالم ((أن أباه ركب إلى ذات النصب فقصر في الصلاة في مسيره ذلك)). قال مالك: بينها وبين المدينة أربعة برد. ٤٧٩١ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ((أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسیره. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد)). ٤٧٩٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم ((أن ابن عمر كان يقصر في مسيرة اليوم التام)). ٤٧٩٣ - مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يقول: «تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وجدة، وفي مثل ما بين مكة وعسفان)). قال مالك: وذلك أربعة برد. ٤٧٩٤ - شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ((إذا سافرت يومًا إلى الليل فأقصر الصلاة)) . ٤٧٩٥ - الليث، نا يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ((أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك)). ٤٧٩٦ - الثوري، عن يونس، عن الحسن ((في التقصير قال: في ليلتين)). (١) البخاري (٢/ ٦٥٣ رقم ١٠٨١) (٢) مسلم (١ / ٤٨١ رقم ٦٩٣) [١٥]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠ رقم ١٢٣٣)، والترمذي (٤٣١/٢ رقم ٥٤٨)، والنسائي (١١٨/٣ رقم ١٤٣٨)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢ رقم ١٠٧٧) كلهم من طريق يحيى به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. (٣) في ((الأصل)): فواصل. والمثبت من ((م، هـ)) وزاد في ((هـ): يعني ليال. ١٠٧١ مهذب السنن كتاب الصلاة السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة ٤٧٩٧ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس ((أنه سئل أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف)). ٤٧٩٨ - شعبة، أنا شبيل الضبعي، سمعت أبا (حبرة)(١) قال: ((قلت لابن عباس: أقصر إلى الأبلة؟ قال: أتجيء من يومك؟ قلت: نعم. قال: لا تقصر)). ٤٧٩٩ - مالك، عن نافع ((أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة)). قال أبو عبيد: في حديث عثمان أنه قال: ((بلغني/ أن ناسًا منكم يخرجون إلى سوادهم إما في تجارة وإما في جباية وإما في (جشر) (٢) فيقصرون الصلاة فلا تفعلوا فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو)). ٤٨٠٠ - ثناه ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: حدثني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه بذلك . فقوله الجشر: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى، وفيه من الفقه أنه لم ير القصر إلا لمن كانت غيبته تبلغ أن تكون سفراً». ٤٨٠١ - مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال ابن مسعود: ((لا يغرنكم سوداكم هذا فإنما هو من کوفتکم)) . ٤٨٠٢ - إبراهيم بن العلاء، نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه وعطاء، عن ابن عباس أن رسول الله عَّه قال: ((يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان)). هذا واه والصحيح وقفه . من قال لا تقصر في أقل من ثلاث ٤٨٠٣ - (خ م)(٣) عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه قال: ((لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم)». ٤٨٠٤ - (م)(٤) الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله عَ ◌ّة: ((لا تسافر (١) في ((هـ)»: جمرة. وأبو حبرة هو شيحة بن عبد الله الضبعي. (٢) كذا في ((الأصل)) وفي ((هـ، م)): حشر - بالحاء المهملة-، وأتت بعد ذلك في ((الأصل)) بالحاء المهملة، والصواب هو المثبت، والجشر - بالجيم المعجمة ـهم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت، فربما رأوه سفراً فقصروا الصلاة، فنهاهم عن ذلك؛ لأن المقام في المرعى وإن طال فليس بسفر. النهاية (١ / ٢٧٣). (٣) البخاري (٦٥٩/٢ رقم ١٠٨٧)، ومسلم (٩٧٥/٢ رقم ١٣٣٨) [٤١٣]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٧) من طريق عبيد الله به . (٤) مسلم (٢ / ٩٧٧ رقم ١٣٤٠) [٤٢٣]. وتقدم تخريجه . ١٠٧٢ مهذب السنن كتاب الصلاة امرأة سفراً ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم)). ورواه قزعة على قولين : ٤٨٠٥ - (م)(١) هشام (م)(١) وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد، قال: ((نهى رسول الله تَّ أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)). : ٤٨٠٦ - (خ م)(٢) شعبة، أنبأني عبد الملك، سمعت قزعة، سمعت أبا سعيد، سمعت رسول الله ثم يقول: ((لا تسافر امرأة مسيرة يومين وليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها)). ٤٨٠٧ - عدة (م)(٣) عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ◌َيُّه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)). أشار البخاري إليه (٤). وقال بشر بن عمر / عن مالك، عن سعيد، عن أبيه، عن [ أبي هريرة. وكذا رواه ابن أبي ذئب والليث عن سعيد. ٤٨٠٨ - (خ م)(٥) ابن أبي ذئب، نا سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا ومعها ذو محرم)). ٤٨٠٩ - (م)(٦) الليث، عن سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: إن رسول الله عَ ◌ّه قال: ((لا يحل لمسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها)). فالمتن عن أبي هريرة متفق لأن من قال ((يومًا)) أراد به بليلته، ومن قال: ((ليلة)) أراد بيومها. ٤٨١٠ - حماد بن سلمة، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ◌َّ قال: ((لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع ذي محرم)) (٧) فلعله ◌َّ قال ذلك في أوقات، ولا يكون عددًا من هذه الأعداد حدًا للسفر. (١) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ١٣٣٨) [٤١٨]. وتقدم تخريجه . (٢) تقدم تخريجه . (٣) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) [٤٢١]. (٤) تعليقًا (٢/ ٦٥٩ عقب رقم ١٠٨٨). وقد أخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٤) من طريق مالك به . (٥) البخاري (٦٥٩/٢ رقم ١٠٨٨)، ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ١٣٣٩) [٤٢٠]. (٦) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩) [٤١٩]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٣) من طريق الليث به . (٧) ذكره البخاري تعليقًا (٦٥٩/٢ عقب رقم ١٠٨٨)، وأبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥) من طريق سهيل به . ١٠٧٣ مهذب السنن كتاب الصلاة ٤٨١١ - عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس سمعت النبي ثُمَّه يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو رحم محرم)) (١) . كراهية ترك القصر والمسح على الخفين رغبة عن السنة ٤٨١٢ - (خم) (٢) الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: ((صنع رسول الله ◌َة أمرًا فرخص فيه فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية)). ٤٨١٣- هارون بن معروف، نا الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قیس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ◌ُم ◌ّه قال: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)). رواه إبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي وقال: ((كما يكره أن تؤتى معاصيه)). ٤٨١٤ - وقال أبو مصعب وقتيبة وابن المديني: عن الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس ، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله تَ ◌ّه قال: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه کما یکره أن تؤتی معصیه». قلت : حرب لم يضعف ولا خرج له في الستة. وقد رويناه بمعناه / عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس قولهم إلا أنهم قالوا: ((كما يحب أن تؤتی عزائمه)) . ٤٨١٥ - أبو التياح، عن مورق العجلي، عن صفوان بن محرز، قال: ((سألت ابن عمر عن صلاة السفر، قال: ركعتان، من خالف السنة كفر)). سمعه عبد الوارث منه . من ترك المسح غير رغبة ٤٨١٦ - الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن مدرك قال: ((رأيت أبا أيوب نزع خفيه فنظروا إليه، فقال: أما إني قد رأيت رسول الله عَّى يمسح عليهما ولكني حبب إليّ (١) تقدم. (٢) البخاري (٥٢٩/١٠ رقم ٦١٠١)، ومسلم (١٨٢٩/٤ رقم ٢٣٥٦). وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٦٧ رقم ١٠٠٦٣) من طريق الأعمش به . ١٠٧٤ مهذب السنن كتاب الصلاة الوضوء)). كذا رواه محمد بن عبيد الطنافسي عنه ولعل الصواب علي بن الصلت. من ترك القصر غير رغبة عن السنة ٤٨١٧ - أبو عاصم، عن ابن جريج، أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله ابن بابي، عن يعلى قال: قلت لعمر: قول الله: ﴿أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾(١) قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ◌َ ◌ّ فقال: صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوها))(٢). ٤٨١٨ - أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن سعيد بن کثیر، نا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، نا ابن وهب، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن منية ((أنه قال لعمر بن الخطاب: أرأيت قول الله: ﴿فليس عليكم جناح﴾(١) ... )). رواه الشافعي عن عبد المجيد، ومسلم عن ابن جريج. فابن باباه هو ابن بابيه وابن بابي، وزعم ابن معين أنهم ثلاثة وأن الذي يروي عنه ابن أبي عمار بن بابيه، وذهب الفسوي وغيره إلى أنهم واحد. قال الشافعي: فدل على القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله، والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا ودل على أن المسافر إن شاء قصر، وأن عائشة قالت: / ((كل ذلك فعل رسول الله ◌َّ أتم في السفر وقصر». ٤٨١٩ - الدار قطني، نا المحاملي، نا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمر ابن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة ((أن النبي ◌َّة كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم)). قال الدار قطني: هذا إسناد صحيح. قال المؤلف: وله شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو ، وكلهم ضعيف . ٤٨٢٠ - عبيد الله بن موسى، نا دلهم بن صالح الكندي، عن عطاء، عن عائشة قالت : (١) النساء: ١٠١. (٢) أخرجه مسلم (٤٧٨/١ رقم ٦٨٦) [٤] وأبو داود (٣/٢ رقم ١١٩٩)، والترمذي (٢٢٧/٥ رقم ٣٠٣٤)، والنسائي في الكبرى (٣٢٧/٦ رقم ١١١٢٠)، وابن ماجه (٣٣٩/١ رقم ١٠٦٥) من طرق عن ابن جريج به . ١٠٧٥ مهذب السنن كتاب الصلاة ((كنا نصلي مع النبي ◌َّه إذا خرجنا إلى مكة أربعًا حتى يرجع)). صَلىالله قلت: دلهم فيه ضعف وقد وثق. ٤٨٢١ - الكديمي، نا الخريبي، نا المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة ((أن النبي كان يقصر في السفر ويتم)). وكذا رواه وكيع وغيره عن المغيرة. قلت : وهو صالح الحديث احتج به النسائي. ٤٨٢٢ - أبو نعيم ويعلى قالا: ثنا طلحة بن [عمرو] (١)، عن عطاء ، عن عائشة قالت: ((كل ذلك فعل نبي الله عَ ◌ّه قد أتم وقصر وصام وأفطر)). قلت : طلحة ضعفوه. ٤٨٢٣ - خلاد بن يحيى، ثنا عمر بن ذر، أنا عطاء ((أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة أربعًا)) فهذا كالموافق لرواية دلهم. ٤٨٢٤ - محمد بن يوسف الفريابي، نا العلاء بن زهير، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((خرجنا مع رسول الله عَّ في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله ئهم وصمت، وقصر وأتممت، فذكرت ذلك له فقال: أحسنت يا عائشة)). قال الدار قطني: إسناده حسن. قلت: لكنه منكر، ولم يعتمر رسول الله تَّ في رمضان أبدًا، والعلاء روى له النسائي ووثقه ابن معين. ٤٨٢٥ - القاسم بن الحكم، نا العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: قالت عائشة: ((اعتمر رسول الله تَّه وأنا معه/ فقصر وأتممت الصلاة، وأفطر وصمت فلما دفعت إلى مكة قلت: بأبي وأمي يا رسول الله، قصرت وأتممت وأفطرت وصمتُ. قال: أحسنت. وما عابه عليّ)). عبد الرحمن بن الأسود دخل على عائشة وهو مراهق. ٤٨٢٦ - أبو نعيم، نا العلاء، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة ((أنها اعتمرت مع رسول الله ◌َّه من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. فقال: أحسنت يا عائشة)). قال أبو بكر (١) في ((الأصل)): عمر. والمثبت من ((م، هـ)). ١٠٧٦ مهذب السنن كتاب الصلاة النيسابوري : هكذا قال أبو نعيم، فمن قال عن أبيه فقد أخطأ. قال المؤلف: وصح عن عائشة أنها كانت تتم مع قولها: ((فرضت الصلاة ركعتين)). ٤٨٢٧ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن هشام، عن أبيه ، عن عائشة ((أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليّ)). ٤٨٢٨ - أخبرنا ابن بشران، أنا المصري، ثنا جعفر بن إلياس، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، حدثني ربيعة، عن صالح بن كيسان أن عروة [حدثه عن عائشة](١) ((أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر على ركعتين وأتمت صلاة الحضر أربعًا. فأخبرت عمر بن عبد العزيز فقال: إن عروة قد أخبرني أن عائشة كانت تصلي أربع ركعات في السفر. قال: فوجدت عروة يومًا عنده فقلت: كيف أخبرتني عن عائشة؟ فحدث بما حدثني به، فقال عمر: أليس حدثتني أنها كانت تصلي أربعًا في السفر؟ قال: بلى))(٢) . ٤٨٢٩ - (خم)(٣) ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ((أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قلت: فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان)). ٤٨٣٠ - (خم)(٤) عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، نا إبراهيم ، سمعت / عبد الرحمن ابن يزيد يقول: ((صلى بنا عثمان بمنى أربعًا، فقيل ذلك لابن مسعود فاسترجع فقال: صليت مع رسول الله بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان)). (١) من (م، هـ)). (٢) أخرجه البخاري (٥٥٣/١ رقم ٣٥٠)، ومسلم (٤٧٨/١ رقم ٦٨٥) [١]، وأبو داود (٢/ ٣ رقم ١١٩٨)، والنسائي (٢٢٥/١ رقم ٤٥٣) من طرق عن صالح بن كيسان به . (٣) البخاري (٢/ ٦٦٣ رقم ١٠٩٠)، ومسلم (٤٧٨/١ رقم ٦٨٥) [٣]. (٤) البخاري (٦٥٦/٢ رقم ١٠٨٤)، ومسلم (١ / ٤٨٣ رقم ٦٩٥) [١٩]. وأخرجه أبو داود (١٩٩/٢ رقم ١٩٦٠)، والنسائي (١٢٠/٣ رقم ١٤٤٩) من طرق عن الأعمش به . ١٠٧٧ مهذب السنن كتاب الصلاة ٤٨٣١ - (د)(١) حفص (د)(١) وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن قال: ((صلى عثمان بمنى أربعًا فقال ابن مسعود: صليت ... )) الحديث، وزاد: ((ومع عثمان صدرًا من إمارته ركعتين)) ثم زاد (د)(١) أبو معاوية فيه: ((ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتین)). ٤٨٣٢ - قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة، عن أشياخه ((أن عبد الله صلى أربعًا فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا !قال: الخلاف شر)). ٤٨٣٣ - أبو نعيم، نا الأعمش، ثنا معاوية بن قرة بواسط، عن أشياخ الحي قال: ((صلى عثمان الظهر بمنى أربعًا فبلغ ذلك عبد الله فعاب عليه ثم صلى بأصحابه في رحله العصر أربعًا، فقلت له: عبت على عثمان وصليت أربعًا! قال: إني أكره الخلاف)) . ٤٨٣٤ - خلاد بن يحيى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: «كنا مع ابن مسعود بجمع فلمادخل مسجد منّی سأل: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعًا. فصلى أربعًا فقلنا له: ألم تحدثنا أن النبي ◌ُّ صلى ركعتين وأبا بكر ركعتين؟ فقال: بلى، وأنا أحدثكموه الآن ولكن عثمان كان إمامًا فأخالفه ، والخلاف شر)) . ٤٨٣٥ - (د) (٢) أيوب السختياني، عن الزهري ((أن عثمان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربعًا». قلت : سنده منقطع. ٤٨٣٦ - يعقوب بن كاسب، ثنا سليمان بن سالم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عثمان بن عفان ((أنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس إن السنة / سنة رسول الله ◌َّه وسنة صاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا)). وقيل غير هذا والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام جائزًا كما رأته عائشة . ٤٨٣٧ - عبد الرزاق، أنا إسرائيل، نا أبو إسحاق، عن أبي ليلى الكندي قال: ((أقبل (١) أبو داود (٢/ ١٩٩ رقم ١٩٦٠). (٢) أبو داود (١٩٩/٢ رقم ١٩٦٤). ١٠٧٨ مهذب السنن كتاب الصلاة سلمان في اثني عشر راكبًا من أصحاب النبي ◌َّهِ فحضرت الصلاة فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله. فقال: إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم إن الله هدانا بكم. فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعًا. قال: فقال سلمان: ما لنا وللمربعة إنما كان يكفينا نصف المربعة نحن إلى الرخصة (أحوج)). بيّن سلمان بمشهد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة. وروينا عن المسور وعبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث «أنهما كانا يتمان الصلاة في السفر ويصومان)» وروينا جواز الأمرين عن ابن المسيب وأبي قلابة . ٤٨٣٨ - عمران بن زيد التغلبي، عن زيد العمي، عن أنس قال: ((إنا معشر أصحاب رسول الله ◌َّ كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم ولا المتم على المقصر)). قلت : زيد ضعيف، وعمران ليس بحجة. لا قصر في المغرب ٤٨٣٩ - (م)(١) يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أباه قال: ((جمع رسول الله ◌َّ بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين، وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله)). أشار البخاري إلى معناه من وجه آخر . ٤٨٤٠ - علي بن عاصم، عن يحيى بن أبي إسحاق، أخبرني أنس قال: ((خرجنا مع رسول الله مية من المدينة إلى مكة فصلى بنا ركعتين ركعتين إلا المغرب حتى رجعنا إلى المدينة. قلنا لأنس: كم أقمتم بالمدينة؟ قال: عشرة أيام)) (٢) . ٤٨٤١ - داود بن أبي/ هند، عن الشعبي، عن عائشة قالت: ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول الله عَ ◌ّ إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا (١) مسلم (٩٣٧/٢ رقم ١٢٨٨) [٢٨٧]. وأخرجه النسائي (٥/ ٢٦٠ رقم ٣٠٢٩) من طریق یونس به. (٢) أخرجه البخاري (٦٥٣/٢ رقم ١٠٨١)، ومسلم (١ / ٤٨١ رقم ٦٩٣) [١٥]، وأبو داود (٢/ ١٠ رقم ١٢٣٣)، والترمذي (٤٣١/٢ رقم ٥٤٨)، والنسائي في الكبرى (٥٨٤/١ رقم ١٨٩٦)، وابن ماجه (٣٤٢/١ رقم ١٠٧٧) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. ١٠٧٩ أ أ مهذب السنن كتاب الصلاة [أقام](١) زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر، والصبح لأنها يطول فيها بالقراءة)). هكذا رواه عبد الوهاب بن عطاء عنه، وقد رويناه في أول الصلاة من حديث بكار بن عبد الله، عن داود فقال: عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ببعض معناه، وتابعه محبوب بن الحسن عن داود. لا يقصر المسافر حتى يخرج من بيوت القرية ثم يقصر حتى يدخل أدنى بيوتها ٤٨٤٢ - (خم)(٢) ابن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع أنسًا يقول: ((صليت مع رسول الله عَ لَّم الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين)). ٤٨٤٣ - وابن عيينة (خ م) عن أيوب ، عن أبي قلابة، عن أنس. ٤٨٤٤ - (خ م)(٢) وابن عيينة، عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس: ((صليت مع رسول الله ◌َّة الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين)). ٤٨٤٥ - (م د)(٣) شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي ((سألت أنسًا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع، فقال أنس: كان رسول الله تَّ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال - أو ثلاثة فراسخ، شك شعبة - قصر الصلاة)). وفي رواية (د) ((ويصلي ركعتين)) ولم يذكر ((كنت أخرج إلى الكوفة)). ٤٨٤٦ - (م)(٤) شعبة، عن يزيد بن خمير، سمعت حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ابن السمط ((أنه أتى قرية من حمص على ثلاثة عشر ميلا فصلى ركعتين، قلت: أتصلي ركعتين! قال: رأيت عمر بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته عن ذلك فقال: إنما أفعل كما (١) فى ((الأصل)): قام. والمثبت من ((م، هـ)). (٢) البخاري (٦٣٣/٢ رقم ١٠٨٩) من طريق الثوري ولم أجده من طريق ابن عيينة في البخاري. ومسلم (٤٨٠/١ رقم ٦٩٠) [١١]. وأخرجه أبو داود (٤/٢ رقم ١٢٠٢)، والترمذي (٤٣١/٢ رقم ٥٤٦)، والنسائي (٢٣٥/١ رقم ٤٦٩) من طرق عن ابن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (١ / ٤٨١ رقم ٦٩١) [١٢] وأبو داود (٢/ ٣ رقم ١٢٠١). (٤) مسلم (١ / ٤٨١ رقم ٦٩٢) [١٣]. وأخرجه النسائي (١١٨/٣ رقم ١٤٣٧) من طريق شعبة به . ١٠٨٠ . مهذب السنن كتاب الصلاة رأيت رسول الله ثم﴾ يفعل)). ٤٨٤٧ - يزيد بن هارون، أنا وقاء بن إياس، عن علي بن ربيعة قال: ((خرجنا مع علي متوجهين هاهنا - وأشار بيده إلى الشام - نصلي ركعتين/ ركعتين حتى إذا رجعنا نظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين: هذه الكوفة، نتم الصلاة؟ قال: لا، حتى ندخلها)). رواه الحسين بن حفص، عن سفيان، عن وقاء. من أجمع الإقامة بموضع أتم ٤٨٤٨ - جويرية، عن نافع ((أن عبد الله كان إذا أجمع المقام ببلد أتم الصلاة)). ومن أجمع إقامة أربع أتم ٤٨٤٩ - (م)(١) ابن جريج، أنا إسماعيل بن محمد بن سعد أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول: حدثني السائب بن يزيد أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول: قال رسول الله محمدئه : «یمکث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا)). ٤٨٥٠ - سليمان بن بلال (خ م) (٢) عن عبد الرحمن بن حميد ((أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئًا؟ قال: سمعت الحضرمي يقول: سمعت رسول الله عَطّ يقول: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة. كأنه يقول لا يزيد عليها)). ٤٨٥١ - (م)(٣) ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد («سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل جلساءه: ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء يقول: قال رسول الله ◌َّة: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا)) . ٤٨٥٢ - مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر ((أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال)) . (١) مسلم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٢) [٤٤٤]. وأخرجه البخاري (٣١٣/٧ رقم ٣٩٣٣)، وأبو داود (٢٢٠/٢ رقم ٢٠٢٢)، والترمذي (٢٨٤/٣ رقم ٩٤٩)، والنسائي في الكبرى (٤٦٩/٢ رقم ٤٢١٢)، وابن ماجه (٣٤١/١ رقم ١٠٧٣) من طرق عن حميد به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٣١٣/٧ رقم ٣٩٣٣)، ومسلم (٩٨٥/٢ رقم ١٣٥٢) [٤٤١-٤٤٣]. وأخرجه أبو داود (٢١٣/٢ رقم ٢٠٢٢)، والترمذي (٢٨٤/٣ رقم ٩٤٩)، والنسائي (١٢٢/٣ رقم ١٤٥٥) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حميد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (٩٨٥/٢ رقم ١٣٥٢) [٤٤٢]. ١٠٨١ مهذب السنن كتاب الصلاة قال الشافعي: من أجمع إقامة أربع أتم الصلاة، وقد رويت في ذلك أحاديث عن قتادة عن عثمان مثل ذلك. ٤٨٥٣ - وهكذا ثنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: ((من أجمع إقامة أربع أتم الصلاة)). قال المؤلف: حديث عثمان لم أجد سنده. قلت: ومنقطع ما بين قتادة وعثمان . ثم ساق المؤلف قول سعيد من طريق ابن بكير، ثم قال مالك: وذلك / الأمر الذي لم يزل علیه أهل العلم عندنا. قال الشافعي: وجدنا النبي ◌َّه قال: ((يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا)). ووجدنا عمر أجلى اليهود وضرب لهم أجلا ثلاثًا فرأينا ثلاثًا مما يقيم المسافر وأربعًا كأنها بالمقيم أشبه؛ لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من ثلاث كان شبيهًا أن يأمر النبي ◌َّه به المهاجر ويأذن فيه عمر لليهود قال : ٤٨٥٤ - فأما الحديث الذي (خ م)(١) للثوري، عن يحيى بن أبي إسحاق، سمعت أنسًا يقول: ((خرجت مع رسول الله ◌َيّ نقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشراً، فلم يزل يقصر حتى رجع)). ٤٨٥٥ - (م)(٢) شعبة، عن يحيى، عن أنس: ((خرجنا مع رسول الله ثُم ◌ّ فحججنا معه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع ، قلت: كم أقمتم بمكة؟ قال: عشرًا)). فهذا إنما أراد أنس بقوله: ((فأقمنا بها عشرًا)) أي: بمكة ومنى وعرفة؛ لأن الأخبار الثابتة تدل على أن النبي ◌َّ قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثًا فقصر ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه ولا يوم التروية؛ لأنه فيه خارج إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فلما طلعت الشمس صار إلى عرفات، ثم دفع منها حين غربت الشمس ، حتى أتى المزدلفة فبات بها، ثم أصبح فدفع منها حتى أتى منى فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثم نفرمنها فنزل بالمحصب وأذن في أصحابه بالرحيل فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ، فلم يقم عليه السلام في موضع واحد أربعًا يقصر. (١) البخاري (٧/ ٦١٥ رقم ٤٢٩٧)، ومسلم (١/ ٤٨١ رقم ٦٩٣). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٠ رقم ١٢٣٣)، والترمذي (٤٣٢/٢ رقم ٥٤٨)، والنسائي (١١٨/٣ رقم ١٤٣٨)، (١٢١/٣ رقم ١٤٥٢)، وابن ماجه (٣٤٢/١ رقم ١٠٧٧) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. (٢) مسلم (١ / ٤٨١ رقم ٦٩٣). ١٠٨٢ مهذب السنن كتاب الصلاة المسافر يقصر ما لم يجمع مكتا ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول الله عيّ عام الفتح ٤٨٥٦ - (خ) (١) ابن المبارك، نا عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((أقام رسول الله ◌َيّة بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يومًا فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا» . ٤٨٥٧_ / (خ)(٢) أبو شهاب، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس («أقمنا مع رسول الله ◌َّه في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة. قال ابن عباس: إن زدنا أتممنا)). ورواه خلف بن هشام فقال: ((سبع عشرة)). ٤٨٥٨ - (خ)(٣) أبو عوانة، عن عاصم وحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن رسول الله ثم ◌ّة سافر فأقام تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر يومًا قصرنا، وإذا زدنا أتممنا الصلاة)). ورواه لوين، عن أبي عوانة، فقال: ((سبعة عشر)). وكذا رواه معلى بن أسد، عن أبي عوانة، ورواه أبو معاوية عن عاصم فقال في أكثر الرويات عنه ((تسع عشرة)) قاله سريج وأبو خيثمة ويعقوب الدورقي وجماعة وقال عثمان بن أبي شيبة عنه (سبع عشرة یصلي ركعتين)) . ٤٨٥٩ - ابن نمير، نا حفص بن غياث، عن عاصم فقال: ((سبع عشرة يقصر الصلاة فمن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم)). ٤٨٦٠ - عبد الوارث، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أقام رسول الله ◌ّ زمن الفتح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين)). ٤٨٦١ - (د) (٤) نا نصر بن علي، أنا أبي، ناشريك، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن النبي ◌َّهُ أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين)). فأصح الروايات ((تسع عشرة ))وهي التي أودعها البخاري في صحيحه. (١) البخاري (٧/ ٦١٥ رقم ٤٢٩٨). (٢) البخاري (٦١٥/٧ رقم ٤٢٩٩). (٣) تقدم. (٤) أبو داود (١٠/٢ رقم ١٢٣٢). أ ١٠٨٣ مهذب السنن كتاب الصلاة ٤٨٦٢ - ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: ((أقام رسول الله ◌َي عام الفتح - فتح مكة - خمس عشرة يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين)) (١) كذا رواه الأشج عن عبد الله بن إدريس عنه، ولا أراه محفوظًا فقد رواه الفسوي، ثنا الحسن بن الربيع، نا ابن إدريس ، عن ابن إسحاق قال: وحدثني محمد بن مسلم ((ثم أقام رسول الله مث﴾. بمكة خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة حتى سار إلى / حنين)). فالصحيح هذا مرسل. ورواه عبدة بن سليمان، وأحمد الوهبي وسلمة الأبرش عنه فلم يذكروا فيه ابن عباس . ٤٨٦٣ - (د)(٢) نا النفيلي، نا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: ((أقام رسول الله مطّه عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة)). ورواه عراك بن مالك، عن النبي ◌ُّه مرسلا، وحديث عكرمة أصح. ٤٨٦٤ - حماد وعبدالوارث، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين ((أقام رسول الله تَّ بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين))(٣). ٤٨٦٥ - يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن رجل، عن ابن عمر ((أن رسول اللهعَ لَّه أقام سبع عشرة يصلي ركعتين محاصراً الطائف)) يمكن أن من قال سبع عشرة أسقط يوم الدخول ويوم الخروج، وأسقط أحدهما من قال ثماني عشرة. من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثا ٤٨٦٦ - (د)(٤) معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال: ((أقام رسول الله ◌َّه بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة)). تفرد بوصله معمر. ورواه علي ابن المبارك وغيره، عن يحيى بن ثوبان، عن النبي ◌َّهِ. وروي عن الأوزاعي، (١) أخرجه أبو داود (١٠/٢ رقم ١٢٣١)، وابن ماجه (٣٤٢/١ رقم ١٠٧٦) كلاهما من طريق ابن إسحاق به. (٢) أبو داود (١/ ١٠ رقم ١٢٣١). (٣) أخرجه أبو داود (٩/٢ رقم ١٢٢٩) من طريق حماد، والترمذي (٤٣٠/٢ رقم ٥٤٥) من طريق هشيم كلاهما عن علي بن زيد به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٤) أبو داود (٢/ ١١ رقم ١٢٣٥). ١٠٨٤ مهذب السنن كتاب الصلاة عن يحيى، عن أنس وقال: ((بضع عشرة)) ولا أراه محفوظًا. ٤٨٦٧ - أبو إسحاق الفزاري، عن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((غزوت مع النبي تميّ غزوة تبوك فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على ركعتين حتى رجع)). ٤٨٦٨ - أحمد بن خالد الوهبي، نا الحسن بن عمارة، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: ((أقام رسول الله ◌َّه بخيبر أربعين يومًا يصلي ركعتين)). ابن عماره واه. ٤٨٦٩ - أبو إسحاق الفزاري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان/ ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين)). ٤٨٧٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: ((أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثًا وإن حبسني ذلك [اثنتي عشرة](١) ليلة)). ٤٨٧١ - الثوري، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ((كنا معه شتوتين - يعني مع عبد الرحمن - لا يجمع ويقصر الصلاة)). ٤٨٧٢ - هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبد الله بن أنس ((أن أنسًا أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي صلاة المسافر)). ٤٨٧٣ - عكرمة بن عمار، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أنس ((أن أصحاب رسول الله عَلّه أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة)) . ٤٨٧٤ - أسامة بن زيد، حدثني ابن شهاب، أن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: ((خرجت مع أبي وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن الأسود الزهري، فصام المسور وعبدالرحمن، وأفطر سعد وأبى أن يصوم، فقلت لسعد: يا أبا إسحاق، أنت صاحب رسول الله ◌َ لّه وشهدت بدرًا والمسور يصوم وعبد الرحمن، وأنت تفطر! قال سعد: إني أنا أفقه منهم)) (٢). (١) في ((الأصل، م، هـ)): اثني عشر. والمثبت هو الصواب. (٢) كتب بالحاشية: بلغ مقابلة بحسب الطاقة . ١٠٨٥ مهذب السنن كتاب الصلاة المسافرينزل بأرض له فيقصر ما لم يجمع مكثا قال الشافعي: قصر أصحاب النبي ◌ُّه معه عام الفتح وفي حجته وفي حجة أبي بكر ولعدد منهم دور مكة وقرابات. ٤٨٧٥ - (م)(١) هشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس: ((خرجنا مع رسول الله عَ لَّه من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتي رجع . قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا)). ٤٨٧٦ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا السفر يحدث، عن سعيد بن شفي، عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله عَّ إذا خرج [من](٢) بيته مسافراً صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع)). ٤٨٧٧ - الكجي، نا إبراهيم بن حميد (دت)(٣) نا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة ((أن رجلا سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله ميّة في السفر فقال: ائت مجلسنا فقال: إن هذا قد سألني عن صلاة/ رسول الله عَّه في السفر فاحفظوها عني، ما سافر رسول الله ◌َّةُ سفراً إلا صلى ركعتين حتى يرجع ويقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين فإنا سفر. وغزا الطائف وحنين فصلى ركعتين وأتى الجعرانة فاعتمر منها، وحججت مع أبي بكر واعتمرت فكان يصلي ركعتين، ومع عمر فكان يصلي ركعتين، ومع عثمان فصلى ركعتين صدرًا من إمارته ثم صلى عثمان أربعًا)) . قلت : حسنه (ت) . ٤٨٧٨ - (م) (٤) شعبة، أنبأني قتادة، سمعت موسى بن سلمة، سألت ابن عباس فقلت: (إني أكون بمكة فكيف أصلي؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم ثمّ)) وفي لفظ: ((كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام)). (١) تقدم. (٢) فى ((الأصل)): مر. والمثبت من ((م، هـ)). (٣) تقدم، لكن حديث الترمذي من طريق هشيم عن علي بن زيد به، وتم التنبيه عليه قبل قليل. (٤) مسلم (٤٧٩/١ رقم ٦٨٨) [٧] وفيه: سمعت قتادة. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٥/١ رقم ١٠٩١، ١٩٠٢). ١٠٨٦ مهذب السنن كتاب الصلاة ويقصر في سفر البحر ٤٨٧٩ - (عو)(١) وهيب ، نا عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن أنس بن مالك- رجل منهم - ((أنه أتى النبي ثَّهُ المدينة والنبي ◌َُّ يتغدى فقال النبي ثمّ: هلم للغداء. فقلت: يا نبي الله إني صائم. فقال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع)) لفظ مسلم بن إبراهيم عنه . ٤٨٨٠ - وروى يحيى بن نصر بن حاجب، عن عبد الله بن شبرمة، عن نافع، عن ابن عمر ((أن تميما الداري سأل عمر عن ركوب البحر وكان عظيم التجارة في البحر فأمره بتقصير الصلاة قال: يقول الله- عز وجل -: ﴿هو الذي يسيركم في البر والبحر﴾(٢))). أخبرناه الحاكم في التاريخ أنا محمد بن علي المذكر، نا أبو نصر فتح بن نوح الشاهنبري(٣)، ثنا یحیی بهذا. قلت : المذكر ليس بثقة. ويحيى قال أبو زرعة : ليس بشيء. القيام في السفينة مع القدرة ٤٨٨١ - (خ)(٤) إبراهيم بن طهمان، عن حسين المكتب، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: ((كانت لي بواسير فسألت النبي ◌َّ فقال: / صل قائمًا، فإن لم تستطع فصل جالسًا فإن لم تستطع فعلى جنب)). ٤٨٨٢ - جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: ((سئل النبي ◌ُ ◌ّ عن الصلاة في السفينة فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قال: [صل](٥) قائمًا إلا أن تخاف الغرق)) (١) كذا رقم المصنف. فوق وهيب ولم يسقه من طريق وهيب سوى النسائي في الكبرى (٢/ ١١٢ رقم ٢٦٢٤) وأما أبو داود (٣١٧/٢ رقم ٢٤٠٨)، والترمذي (٩٤/٣ رقم ٧١٥)، وابن ماجه (٥٣٣/١ رقم ١٩٦٧) فثلاثتهم رووه من طريق أبي هلال عن عبد الله بن سوادة بنحوه، وقال الترمذي: حديث أنس بن مالك الکعبي حديث حسن . (٢) يونس: ٢٢. (٣) نسبة لمحلة قتل فيها جمع من المسلمين. وانظر: الأنساب (٣٩٣/٣). (٤) تقدم. (٥) في ((الأصل)): صلي. والمثبت من ((م، هـ). ١٠٨٧