النص المفهرس
صفحات 281-300
مهذب السنن
كتاب الصلاة
تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت
لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته
ثم أفاضته على سائر جسدها))(١).
استحباب إزالة أثر الدم من الثوب
٣٦٤٠ الثوري (د س ق)(٢)، حدثني ثابت احداد(٣)، حدثني عدي بن دینار، سمعت
أم قيس بنت محصن تقول: / ((سألت النبي ◌َّ عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه
بضلع واغسليه بماء وسدر)).
٣٦٤١ - يونس ، عن ابن إسحاق، حدثني سليمان بن سحيم، عن أمية بنت
أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قالت: ((جئت رسول الله عَّه في نسوة من بني غفار
فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك في وجهك هذا إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين
المسلمين بما استطعنا. فقال رسول الله تَّه: على بركة الله، فخرجنا معه، وكنت جارية حدثة،
فأردفني رسول الله حقيبة رحله، فنزل إلى الصبح ونزلت فإذا على الحقيبة دم مني وذلك أول
حيضة حضتها فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله ما بي، ورأى بي الدم،
قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك وخذي إناء من ماء فاطرحي فيه
ملحًا فاغسلي ما أصاب الحقيبة واغتسلي ثم عودي لمركبك فكانت لا تطهر من حيضتها إلا
جعلت في طهرها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت)) (٤).
٣٦٤٢ - سلمة الأبرش (د)(٥)، نا محمد بهذا إلا أنه لم يذكر فيه: ((واغتسلي)).
قلت: سليمان قيل: ما لقي أمية، فيكون الخبر منقطعًا، ثم من أمية؟!
(١) أخرجه أبو داود (١/ ٩٩ رقم ٣٥٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به .
(٢) أبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٣)، والنسائي (١٩٥/١ رقم ٣٩٥)، وابن ماجه (١ / ٢٠٦ رقم ٦٢٨).
(٣) كتب بحاشية الأصل: هو ثابت بن هرمز أبو المقدام.
(٤) تقدم تخريجه .
(٥) أبو داود (١ /٨٤ رقم ٣١٣).
٨٣٢
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦٤٣ - عبد الوارث (د)(١)، حدثتني أم الحسن، عن معاذة قالت: سألت عائشة عن
الحائض يصيب ثوبها الدم. قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، لقد
كنت أحیض عند رسول الله ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا».
قلت: أم الحسن لا تعرف.
٣٦٤٤ - شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة: ((سألت عائشة عن الدم في الثوب لا
یذهب أثره فقالت: الماء طهور)).
٣٦٤٥ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة: ((أن عائشة سئلت عن دم الحيض يكون
في الثوب فيغسل فیبقی أثره فقالت: ليس بشيء)).
٣٦٤٦ -ابن وهب وغيره (د)(٢)، أنا ابن لهيعة، حدثني یزید بن أبي حبيب، عن عیسی
ابن طلحة، عن أبي هريرة: ((أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله عَة: أفرأيت إن لم يخرج
الدم من الثوب قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))(٣) . هذا ضعيف من قبل ابن لهيعة.
٣٦٤٧ - علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن / خولة بنت ثمار:
((قلت: يا رسول الله، بقي أثر الدم. قال: لا يضر ... )) وذكر الحديث.
قلت: الوازع ليس بثقة قاله أحمد ويحيى، وخولة لم تعرف بغير هذا.
صلاة الرجل في ثوب الحائض
٣٦٤٨ - طلحة بن يحيى (م)(٤)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: ((كان رسول
الله ◌َّ يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وبعضه على رسول اللهعٍَّ)).
٣٦٤٩ - أبو إسحاق الشيباني (دق)(٥)، سمع عبد الله بن شداد، يحدث عن ميمونة
((أن النبي ◌َّ صلى وعليه مرط على بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه)).
(١) أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٥٧).
(٢) أبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٥).
(٣) كتب في حاشية ((الأصل)) هذا تفرد به ابن الأعرابي عن (د).
وكذا قال المزي في التحفة (٢٩٥/١٠ رقم ١٤٢٨٦).
(٤) مسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٤) [٢٧٤].
وأخرجه أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٧٠) والنسائي (١/ ٢/ ٧١ رقم ٧٦٨)، وابن ماجه (٢١٤/١
رقم ٦٥٢).
(٥) تقدم.
٨٣٣
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦٥٠ - عبد الملك بن غنية (م)(١) [عن ثابت بن عبيد](٢)، عن القاسم، عن عائشة:
((أمرني رسول الله أن أناوله الخمرة، فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك)).
٣٦٥١ - عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ((أنها كانت
لا تری بأسًا بعرق الحائض في الثوب)).
٣٦٥٢ - هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس ((سئل عن المرأة تحيض في درعها
فتعرق فيه أتصلي فيه؟ قال: نعم ما لم يكن فيه دم، وكذلك الجنب یعرق في ثوبه فيصلي فيه)).
ما جاء في التحرز من ذلك تنزها
٣٦٥٣ - أشعث (د ت س)(٣)، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: ((كان
رسول الله ◌َ لا يصلي في شعرنا - أو لحفنا. شك معاذ عنه. وقال غندر عنه: في لحفنا)».
٣٦٥٤ - وهيب، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين(٤)، عن عائشة: ((كان رسول الله لا
يصلي في شعرنا)».
٣٦٥٥ - هشام بن حسان، عن محمد (٤)، عن عائشة ((أن النبي ◌َّ كان لا يصلي في
ملاحفنا)).
وقال سعيد بن أبي صدقة: سألت محمدًا عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان، ولا
أدري ممن سمعته من ثبت أو لا . فسلوا عنه.
قلت : صححه (ت).
الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه
٣٦٥٦ - عمرو بن الحارث والليث (د س ق)(٥)، عن يزيد، عن سويد بن قيس، عن
(١) مسلم (٢٤٤/١ رقم ٢٩٨) [١١].
وأخرجه أبو داود (١/ ٦٨ رقم ٢٦١)، والنسائي (١٤٦/١ رقم ٢٧١)، والترمذي (١/ ٢٤١
رقم ١٣٤) ثلاثتهم من طريق الأعمش، عن ثابت به. وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن
صحیح.
(٢) سقط من الأصل.
(٣) أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٦٧)، والترمذي (٤٩٦/٢ رقم ٦٠٠)، والنسائي (٢١٧/٨ رقم ٥٣٦٦) ..
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) أبو داود (٩٨/١ رقم ٣٦٦)، والنسائي (١٥٥/١ رقم ٢٩٤)، وابن ماجه (١٧٩/١ رقم ٥٤٠).
٨٣٤
مهذب السنن
كتاب الصلاة
معاوية بن حديج، سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: ((سألت أم حبيبة: هل كان رسول الله عَليه
يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى)).
/ المذي يصيب الثوب أو البدن
٣٦٥٧ - ابن إسحاق (د ت ق)(١)، نا سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن
حنيف قال: ((كنت ألقى من المذي شدة وأكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله ثم ◌ّة عن ذلك،
فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن
تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من حيث ترى أنه أصابه)).
المراد بالنضح هنا الغسل، ثبت أنه عليه السلام أمر بغسله.
قلت : صححه (ت).
٣٦٥٨ - قال علي (خ)(٢): ((كنت مذاءً، وكانت عندي ابنة رسول الله ◌َّ فاستحييت أن
أسأله، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: إذا وجدت ذلك فاغسل ذكرك وتوضأ)).
٣٦٥٩ - وقال هشام، عن أبيه: ((أن عليًا أمر المقداد فسأل رسول الله عن المذي، فقال:
يغسل فرجه وأنثييه ويتوضأ)). رواه جماعة عنه عن أبيه، عن علي ، وروينا في ذلك عن عمر
وابن عمرو وابن عباس قولهم.
٣٦٦٠ - أبو صالح حدثني معاوية بن صالح (ق)(٣)، عن العلاء بن الحارث، عن حرام
ابن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: «سألت رسول الله ◌َثّ عما يوجب الغسل من الماء
يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد وعن مؤاكلة الحائض فقال:
إن الله لا يستحيي من الحق - وعائشة إلى جنبه - أما أنا فإذا كان مني وطء جئت فتوضأت ثم
اغتسلت، وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك
وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب
(١) أبو داود (٥٤/١ رقم ٢١٠)، والترمذي (١٩٧/١ رقم ١١٥)، وابن ماجه (١٦٩/١ رقم ٥٠٧). وقال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(٢) البخاري (١ / ٤٥١ رقم ٢٦٩).
(٣) ابن ماجه (٤٣٩/١ رقم ١٣٧٨).
وأخرجه أبو داود (١/ ٥٤ رقم ٢١١).
٨٣٥
مهذب السنن
كتاب الصلاة
بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة
مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها)).
قلت: رواه ثقات، عن معاوية، والعلاء وإِن تكلم فيه فقد احتج به مسلم، وحرام فيه
ضعف.
رطوبة فرج المرأة
٣٦٦١ - هشام بن عروة (خ م)(١)، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب
(سألت رسول الله ◌َّه عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل؟ قال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم
يتوضأ ويصلي)). وقال شعبة، عن هشام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وإنما نسخ منه ترك/
الغسل فقط .
٣٦٦٢ - شريك (د)(٢)، عن قيس بن وهب، عن رجل من سواءة، عن عائشة: ((فيما
يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: كان رسول الله ثم يأخذ كفّا من ماء ثم يصبه عليه)).
٣٦٦٣ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، نا ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
((ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح
عنها فيصلیان في ثوبهما ذلك لم تصبه جنابة)) .
٣٦٦٤ - يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: ((إن المرأة تعد لزوجها خرقة
يمسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب، فإذا فعل ذلك فليصل في ثوبه)). ومن رخص فيه
احتج بحديث أبي ذر في تيمم الجنب.
الصلاة في ثوب الصبي أو المشربك
٣٦٦٥ - مالك (خ م)(٣)، نا عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة:
((أن رسول الله ◌َث كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها)).
(١) البخاري (١/ ٤٧٣ رقم ٢٩٣)، ومسلم (٢٧٠/١ رقم ٣٤٦) ][٨٤].
(٢) أبو داود (١/ ٦٧ رقم ٢٥٧).
(٣) تقدم.
٨٣٦
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦٦٦ - الأعمش (خ م)(١)، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال: (كنت
مع النبي تميّ في سفر فقال: خذ الإداوة. فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق حتى توارى عني،
فقضى حاجته وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده
من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى)). الجبة الشامية إذ
ذاك من نسج المشركين، وقد توضأ وهي عليه وصلى .
٣٦٦٧ - الربيع، عن الحسن: ((لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني)).
نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج
من مخرج حي
٣٦٦٨ - عبد الواحد (خ م)(٢)، عن الأعمش، عن مجاهد ، عن طاوس، عن ابن
عباس: ((أن النبي مرّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان بالنميمة والبول، وأخذ جريدة رطبة فشقها
باثنتين وجعل على كل قبر واحدة، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين)).
٣٦٦٩ - وقال أبو معاوية (خ)(٣)، عن الأعمش وفيه: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في
كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من / البول. ثم أخذ جريدة
رطبة فشقها نصفين ثم جعل على كل قبر واحدة قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ ! قال:
لعلهما أن يخفف عنهما ما لم یببسا)).
٣٦٧٠ - أبو عوانة (ق)(٣)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله ◌َّ: ((أكثر عذاب القبر في البول)). رواه أبو يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس،
ـيّ فزاد فيه: ((فتنزهوا من البول)).
عن النبى عد اله
(١) البخاري (١١٨/٦ رقم ٢٩١٨)، ومسلم (٢٢٩/١ رقم ٢٧٤) [٧٧].
وأخرجه النسائي (١ /٨٢ رقم ١٢٣)، وابن ماجه (١٣٧/١ رقم ٣٨٩) كلاهما من طريق الأعمش به.
(٢) البخاري (٣٨٥/١ رقم ٢١٨)، ومسلم (٢٤١/١ رقم ٢٩٢) [١١١].
قلت: لم يخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بل مسلم فقط، والحديث أخرجه أبو داود (٦/١
رقم ٢٠)، والنسائي (٢٨/١ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ١٠٢ رقم ٧٠)، وابن ماجه (١/ ١٢٥
رقم ٣٤٧) من طرق عن الأعمش به، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(٣) تقدم
٨٣٧
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦٧١ - عكرمة بن عمار (م)(١)، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس
قال: ((بينما نحن في المسجد مع نبي الله عَّ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال
أصحاب رسول الله له : مه مه. فقال: دعوه. فترکوه حتى بال، ثم إن رسول الله څّ دعاه
فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة
وقراءة القرآن - أو كما قال: فأمر رجلاً فجاء بدلو من ماء فرشه عليه)). وفي لفظ: ((لا
تزرموه) بدل («دعوه)) وقال: ((فصبه)) [بدل](٢) ((فرشه)).
٣٦٧٢ - زهير (خ)(٣)، ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه سمع
ابن مسعود يقول: ((أتى النبي ◌َّ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرین
والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، فأتيت بهن النبي تمّ فأخذ الحجرين وألقى الروثة
وقال: هذه رکس)).
٣٦٧٣ - عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز: ((قلت لابن عمر: الرجل منا يبعث ناقته
فیصیبه نضح من بولها؟ قال: اغسل ما أصابك منه)).
٣٦٧٤ - يونس، عن الحسن قال: ((كل شيء من الدواب فإن بوله يغسل)).
وأما حديث أنس في قصة العرنيين فإنه عليه السلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها، فقد قال
الشافعي: هذا على الضرورة كما أجيز على الضرورة أكل الميتة .
٣٦٧٥ - وأما سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء
قال رسول الله څ۵ «ما أكل لحمہ فلا بأس ببوله)).
قلت : سوار متروك.
قال: وخالفه يحيى بن العلاء.
(١) مسلم (٢٣٦/١ رقم ٢٨٥) [١٠٠].
(٢) في ((الأصل)): بل. والمثبت من ((ك)).
(٣) البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ١٥٦).
وأخرجه النسائي (٣٩/١ رقم ٤٢)، وابن ماجه (١١٤/١ رقم ٣١٤) كلاهما من طريق زهير به .
٨٣٨
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦٧٦ - عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء، عن مطرف بن طريف، عن محارب بن
دثار، عن جابر قال النبي ◌َّ﴾ ((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله)). عمرو ويحيى وسوار ضعفاء.
٣٦٧٧ - يونس عن / الحسن ((أن عثمان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام)).
الرش على بول الطفل الذي لم يطعم
٣٦٧٨ - الزهري (خ م)(١)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت:
((دخلت بابن لي على النبي ◌َّ لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه)). وفي لفظ
(خ م): ((فأجلسه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله)).
٣٦٧٩ - (خ)(٢) هشام، عن أبيه، عن عائشة: ((أتي النبي تمّ بصبي فبال عليه، فدعا بماء
فأتبعه إياه)). وفي لفظ (م)(٣): ((أن النبي كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي
بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله)). وفي لفظ: ((فصبه عليه)).
ما جاء في الفرق بين بول الصبي والصبية
٣٦٨٠ - (د ق)(٤) أبو الأحوص وغيره، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي
المخارق، عن لبابة بنت الحارث قالت: (( بال الحسين في حجر النبي ◌َّ فقلت: هات ثوبك
حتى أغسله، فقال: إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر)). ورواه علي بن صالح، عن
سماك، عن قابوس، عن أبيه قال: ((جاءت أم الفضل - يعني: لبابة - إلى النبي لتَّه ... ))
الحديث، وفيه ((إنما يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام)).
٣٦٨١ - حماد بن سلمة، قال حميد: كان عطاء الخراساني يروبه، عن أبي عياض، عن
أم الفضل.
(١) البخاري (٣٩٠/١ رقم ٢٢٣)، ومسلم (٢٣٨/١ رقم ٢٨٧) [١٠٤].
وأخرجه أبو داود (١٠٢/١ رقم ٣٧٤)، والنسائي (١/ ١٥٧ رقم ٣٠٢)، والترمذي (١٠٤/١
رقم ٧١)، وابن ماجه (١٧٤/١ رقم ٥٢٤) كلهم من طريق الزهري به .
(٢) البخاري (٣٨٩/١ رقم ٢٢٢).
(٣) مسلم (١/ ٢٣٧ رقم ٢٨٦) [١٠١].
(٤) أبو داود (١/ ١٠٢ رقم ٣٧٥)، وابن ماجه (١٧٤/١ رقم ٥٢٢).
٨٣٩
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦٨٢ - (د س ق)(١) يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح قال:
(كنت أخدم النبي ◌َّ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولّني قفاك. فأوليه قفاي فأستره، فأتى
بحسن - أو حسين - فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من
بول الغلام)).
ورواه أحمد بن حنبل، عن ابن مهدي، عن أبي الزعراء يحيى بن الوليد، وفيه قال:
(رشوه رشًا، فإنه يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام)).
٣٦٨٣ - هشام (د ت ق)(٢)، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن
علي ((أن النبي ◌َه قال في بول الرضيع : ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية)). قال
قتادة: ((هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا)).
٣٦٨٤-/ ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفًا، ولفظه: ((ينضح بول الغلام ما لم يطعم،
ويغسل بول الجارية)) .
٣٦٨٥ - وقال مسلم بن إبراهيم: نا هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه(٣)
أن رسول الله ثمّ قال: ((بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل)) أرسله مسلم.
٣٦٨٦ -عبد الرحمن بن عبد العزیز بن صدراء المدائني، نا فضیل بن سليمان النميري، نا
كثير بن قاروندا ، نا عبد الله بن حزم، عن معاذة بنت حبيش، عن أم سلمة ((أن رسول الله عَ ل﴾.
كان جالسًا في حجره حسن وحسين - أو أحدهما ـ فبال الصبي فقمت فقلت : أغسل الثوب.
فقال رسول الله : بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل)).
قلت : إِسناد مظلم، وهو موقوف أصح.
٣٦٨٧ - يونس (د) (٤)، عن الحسن، عن أمه: ((أنها بصرت أم سلمة تصب على بول
الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية)).
(١) أبو داود (١٠٢/١ رقم ٣٧٦)، والنسائي (١٥٨/١ رقم ٣٠٤)، وابن ماجه (١/ ١٧٥ رقم ٥٢٦).
(٢) أبو داود (١/ ١٠٣ رقم ٣٧٧)، والترمذي (٥٠٩/٢ رقم ٦١٠)، وابن ماجه (١ /١٧٤ رقم ٥٢٥).
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) أبو داود (١/ ١٠٣ رقم ٣٧٩).
٨٤٠
مهذب السنن
كتاب الصلاة
الأحاديث في الباب إذا انضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين
قال: ولا يبين لي فرق في بول الصبي والجارية من السنة الثابتة. وإلى مثل ذلك ذهب البخاري
ومسلم حیث لم يخرجا أحاديث الفرق إلا أن البخاري استحسن حديث أبي السمح وصوب
هشام بن أبي عبد الله في رفعه حديث علي، وفعل أم سلمة ثابت عنها مع سابق من الأحاديث
الثابتة في الرش على بول الصبي.
المني يصيب الثوب
٣٦٨٨ - مغيرة (م)(١)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ((إن كنت لأجده-
يعني : المني - في ثوب النبي ثمُّ فأحته عنه)).
٣٦٨٩ - خالد الحذاء (م)(٢)، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: ((أن
رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن
لم تره نضحت حوله، ولقد رأيتني أفرکه من ثوب رسول الله تګ فركًا فيصلي فيه)).
٣٦٩٠ - حماد (د)(٣)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود أن عائشة قالت: ((كنت
أفرك المني من ثوب رسول الله فيصلي فیه».
٣٦٩١ - واصل الأحدب (م)(٤)، عن إبراهيم، عن الأسود قال: ((رأتني عائشة أغسل أثر
جنابة، فقالت: لقد رأيتني وإنه لیصیب ثوب رسول الله ګ فما یزید علی أن نقول به/ هكذا.
تعني تفر که)).
(١) مسلم (٢٣٩/١ رقم ٢٨٨) [١٠٧].
وأخرجه النسائي (١/ ١٥٧ رقم ١ ٣٠)، وابن ماجه (١٧٩/١ رقم ٥٣٩) كلاهما من طريق مغيرة به .
(٢) مسلم (٢٣٨/١ رقم ٢٨٨) [١٠٥].
وأخرجه النسائي (١/ ١٥٦ رقم ٣٠٠) من طريق هشام بن حسان، عن أبي معشر به.
(٣) أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٧٢).
(٤) مسلم (٢٣٩/١ رقم ٢٨٨) [١٠٧].
٨٤١
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦٩٢ - منصور (م)(١)، عن إبراهيم، عن همام قال: ((ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه
تدعوه، فقالوا: إنه أصابته جنابة فذهب يغسل ثوبه. قالت: ولم غسله؟ ! إن كنت لأفرك
المني من ثوب رسول الله ({لايه)).
٣٦٩٣ - شريك، عن منصور بإسناده: ((إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله ثم يصلي
فیه)) .
٣٦٩٤ - المسعودي، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن همام بنحوه وفيه: ((قد رأيتني
أمسحه من ثوب رسول الله وَثّة ، وإذا جف حتته)).
٣٦٩٥ - أبو الأحوص (م)(٢)، عن شبيب بن غرقدة، عن عبد الله بن شهاب الخولاني
قال: ((كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة
فأخبرتها فبعثت إلي: ما حملك على ماصنعت بثوبيك ؟ قلت: رأيت ما يرى النائم. قالت:
فهل رأيت فيهما شيئًا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من
ثوب رسول الله څّ يابسًا بظفري».
٣٦٩٦ - يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة: ((كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عَئه)).
ویروی عن عمرة، عن عائشة نحوه.
٣٦٩٧ - الطيالسي، ناعباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة: ((لقد رأيتني أفرك
الجنابة عن صدر ثوب رسول الله ولا يغسل مكانه)).
٣٦٩٨ - عكرمة بن عمار، نا عبد الله بن عبيد قال: قالت عائشة: ((كان رسول الله عَ ليه
يبصر المني في ثوبه فيسلته بعرق الإذخر ثم يصلي فيه)).
٣٦٩٩ - ابن جريج وغيره، عن عطاء، عن ابن عباس: ((في المني يصيب الثوب قال:
أمطه عنك بعود؛ فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط)). ويروى عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.
٣٧٠٠ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا ابن حيان، نا عبد الله بن قحطبة، نا سريع الخادم،
(١) مسلم (٢٣٩/١ رقم ٢٨٨) [١٠٧].
وأخرجه النسائي (١٥٦/١ رقم ٢٩٩) من طريق منصور به مختصراً.
وأخرجه أبو داود (١/ ١٠١ رقم ٣٧١) من طريق الحكم، وابن ماجه (١٧٩/١ رقم ٥٣٧) من طريق
الأعمش كلاهما عن إبراهیم به .
(٢) مسلم (٢٣٩/١ رقم ٢٩٠) [١٠٩].
٨٤٢
مهذب السنن
كتاب الصلاة
نا إسحاق الأزرق، نا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((سئل
رسول الله تَّى عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة البزاق أو المخاط ... )) الحديث.
رواه و کیع، عن ابن أبي لیلی فوقفه.
٣٧٠١ - مجاهد، عن مصعب بن سعد، عن أبيه: ((أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه)). وفي
لفظ: ((وإن کان یابسا حته ثم صلی فیه)).
الاختيار في غسل المني تنظفاً
٣٧٠٢/ يزيد بن هارون (خ)(١)، أنا عمرو بن ميمون بن مهران، أخبرني سليمان بن
يسار، أخبرتني عائشة: ((أن النبي تٍَّ كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه ثم
خرج إلى الصلاة، وأنا أنظر إلى أثر البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل)).
٣٧٠٣ - عبد الواحد بن زياد (خ م)(٢)، نا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار:
((سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: قد كنت أغسله من ثوب رسول الله،ثم له
فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء)). رواه ابن المبارك وزهير، عن عمرو نحوه
في إضافة الغسل إليها. وكذا لفظ أحمد بن حنبل، عن يزيد، ورواه محمد بن بشر (م)(٣)
عن عمرو، بإضافة الغسل إليه عليه السلام ولفظه فقال: ((كان يغسل المني ثم يخرج إلى
الصلاة في ذلك الثوب)). وكذا رواه يحيى بن أبي زائدة وبشر بن المفضل، عن عمرو.
الصلاة في ثوب الصوف والشعر والأدم
٣٧٠٤ - زكريا (خ)(٤)، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي ◌ُُّ ((في
(١) البخاري (٣٩٧/١ رقم ٢٣٠).
وأخرجه مسلم (٢٣٩/١ رقم ٢٨٩) [١٠٨]، وأبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٧٣)، والنسائي (١ / ١٥٦
رقم ٢٩٥)، والترمذي (١ / ٢٠١ رقم ١١٧)، وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٦) من طرق عن عمرو بن
میمون به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(٢) البخاري (٣٩٧/١ رقم ٢٣٠)، ومسلم (٢٣٩/١ رقم ٢٨٩) [١٠٨].
(٣) مسلم (٢٣٩/١ رقم ٢٨٩) [١٠٨].
(٤) البخاري (١٠/ ٢٨٠ رقم ٥٧٩٩).
وأخرجه مسلم (٢٣٠/١ رقم ٢٧٤) [٧٩] من طريق زكريا به، وأبو داود (١/ ٣٨ رقم ١٥١)، من
طريق يونس، عن الشعبي به، وأخرجه النسائي (١ / ٦٢ رقم ٧٩) من طريق عباد بن زياد، وابن ماجه
(١/ ١٨١ رقم ٥٤٥) من طريق نافع بن جبير كلاهما عن عروة به .
٨٤٣
مهذب السنن
كتاب الصلاة
قصة المسح قال: وعليه جبة من صوف فلم يستطع [أن](١) يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما
من أسفل الجبة)). رواه مسروق، عن المغيرة فقال: ((جبة شامية ... )) الحديث. ورواه يونس
ابن أبي إسحاق، عن الشعبي ولفظه: ((وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين)).
٣٧٠٥ - زكريا بن أبي زائدة (م)(٢)، عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن
عائشة قالت: ((خرج رسول الله ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود)).
٣٧٠٦ - (د س)(٣) همام، عن قتادة، عن مطرف، عن عائشة قالت: ((صنعت لرسول الله مَثّ
بردة سوداء من صوف فلبسها فأعجبته، فلما عرق فيها فوجد ريح النمرة قذفها)). رواه هشام،
عن قتادة، عن مطرف مرسلاً.
٣٧٠٧ - سعيد عن قتادة (د ت ق)(٤)، عن أبي بردة، عن أبيه أنه قال: ((يا بني، لو
شهدتنا ونحن مع نبينا ◌َّة إذا أصابتنا السماء لحسبت ريحنا ريح الضأن من لبسانا الصوف)).
قلت : تابعه شيبان وأبو عوانة.
٣٧٠٨ - أحوص بن حكيم (ق)(٥)، عن خالد بن معدان(٦) عن عبادة بن الصامت قال:
((خرج علينا رسول الله عَّ ذات يوم متوشحًا بشملة له صغيرة قد عقد [طرفيها] (٧) بين كتفيه
فصلی بنا لیس علیه شيء غیرها)).
٣٧٠٩ - (ق)(٨): ((وخرج علينا/ وعليه جبة صوف رومية ضيقة الكمين فصلى بنا فيها
لیس علیه شيء غیرها».
(١) من ((هـ).
(٢) تقدم.
(٣) أبو داود (٤ /٥٤ رقم ٤٠٧٤)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٢/ ٣٢٨ رقم ١٧٦٦٥) كلاهما
من طریق همام به .
(٤) أبو داود (٤٣/٤ رقم ٤٠٣٣)، والترمذي (٥٦٠/٤ رقم ٢٤٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٠ رقم
٣٥٦٢). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(٥) ابن ماجه (١١٧٦/٢ رقم ٣٥٥٢).
(٦) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٧) في ((الأصل، ك)): طرفها. والمثبت من ((هـ)).
(٨) ابن ماجه (١١٨٠/٢ رقم ٣٥٦٣).
٨٤٤
:
مهذب السنن
كتاب الصلاة
قلت : خالد يرسل عن كبار الصحابة.
٣٧١٠ - شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي بردة، عن أبي موسى: ((كان
رسول الله لله يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ويأتي مدعاة الضعيف)).
كذا أخبرناه الحاكم، نا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، نا محمد بن الفرج
الأزرق، نا أبو النضر، نا شيبان، وهذا منكر.
قلت : وسنده نظيف .
٣٧١١ - عبد الوهاب، أنا ابن أبي عروبة أنه سمع مجاهدًا يقول: ((صلى في هذا المسجد.
مسجد الخيف ـ سبعون نبيًا لباسهم الصوف ونعالهم الخوص)).
٣٧١٢ - محمد بن سنان القزاز، ثنا يحيى بن كثير، نا شعبة، عن حميد بن هلال، عن
عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: ((رأيت النبي ◌َّ يصلي في نعلين مخصوفين من جلود
البقر)). تفرد به یحیی.
قلت : القزاز كذبه أبو داود .
٣٧١٣ - يحيى بن أيوب (م)(١)، عن يزيد بن أبي حبيب، أن أبا الخير حدثه قال: ((رأيت
على ابن وعلة السبائي [فروا](٢) فمسسته، فقال: ما لك؟ قد سألت ابن عباس عنه فقلت: إنا
تكون في المغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش يذبحونه ونحن لا نأكل ذبائحهم،
ونؤتى بالسقاء فيه الودك. فقال: إن رسول الله عَ ◌ّه قال: دباغه طهوره)).
٣٧١٤ - يونس بن الحارث (د)(٣)، عن أبي عون الثقفي، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة:
((أن النبي ◌َّ كان يصلى على الحصر، والفروة المدبوغة)).
قلت : يونس ضعف.
(١) مسلم (٢٧٨/١ رقم ٣٦٦) [١٥٦].
وأخرجه أبو داود (٦٦/٤ رقم ٤١٢٣)، والنسائي (١٧٣/٧ رقم ٤٢٤١)، والترمذي (١٩٣/٤
رقم ١٧٢٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦٠٩) من طرق عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة
به. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح.
(٢) من ((هـ)).
(٣) أبو داود (١٧٧/١ رقم ٦٥٩).
٨٤٥
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٧١٥ - ابن أبي ليلى، عن ثابت قال: ((كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى في
المسجد فأتاه شيخ ذو ضفرتين، فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء.
قال: حدثني أبي قال: كنا جلوسًا عند النبي مَّه فأتاه رجل فسأله فقال: يا رسول الله، أصلي
في الفراء؟ قال رسول الله: فأين الدباغ؟ فلما ولى الرجل قلت: من هذا؟ قالوا: سويد بن
غفلة)) .
الصلاة على الخمرة والحصير
٣٧١٦ - شعبة (خ)(١) عن الشيباني (م)(٢)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: ((أن
رسول الله ◌َ﴾ كان يصلي على الخمرة)).
٣٧١٧ - وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: ((أن النبي تمّ / كان يأتي
أم سليم يقيل عندها، وكان يصلي على نطع وكان كثير العرق فتتبع العرق من النطع تجعله في
القوارير مع الطيب، وكان يصلي على الخمرة)). انفرد به وهيب.
٣٧١٨ - وقال عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أنس بن سيرين، عن أنس قال:
((كان رسول الله ◌َّ يقيل عند أم سليم فتبسط له نطعًا فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها وتبسط
له الخمرة ويصلي عليها)»(٣).
٣٧١٩ - سماك (ت)(٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أن رسول الله كان يصلي على الخمرة)).
قلت : صححه (ت).
٣٧٢٠ - الأعمش (م)(٥)، عن [أبي] (٦) سفيان، عن جابر قال: حدثني أبو سعيد قال:
((دخلت على رسول الله وهو يصلي على حصير)). وفي ذلك حديث أنس متفق عليه.
(١) البخاري (٥٨٦/١ رقم ٣٨١).
وأخرجه النسائي (٢/ ٥٧ رقم ١٣٨) من طريق شعبة به .
(٢) مسلم (٤٥٨/١ رقم ٥١٣) [٢٧٠].
وأخرجه ابن ماجه (٣٢٨/١ رقم ١٠٢٨) من طريق الشيباني به .
(٣) كتب في حاشية ((الأصل)): لم يخرجوهما.
(٤) الترمذي (٢/ ١٥١ رقم ٣٣١). وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
(٥) مسلم (١/ ٤٥٨ رقم ٦٦١) [٢٧١].
وأخرجه الترمذي (١٥٣/٢ رقم ٣٣٢)، وابن ماجه (٣٢٨/١ رقم ١٠٢٩) كلاهما من طريق الأعمش
به. وقال الترمذي : حديث أبي سعید حديث حسن.
(٦) سقط من ((الأصل)) والمثبت من ((هـ).
٨٤٦
مهذب السنن
كتاب الصلاة
النهي عن ثياب الحرير للرجال
:
٣٧٢١ - مالك (خ م)(١)، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن عمر رأى حلة سيراء عند باب
المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك.
فقال رسول الله: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله منها حلل
فأعطى عمر حلة. فقال: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ! فقال:
إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة».
٣٧٢٢ - عبيد الله (م)(٢)، عن نافع بهذا وقال: ((إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها.
فکساها عمر أخًا له من أمه مشركا بمكة)).
٣٧٢٣ - شعبة (خ م)(٣)، عن أبي ذبيان خليفة بن كعب، سمعت ابن الزبير يقول: ((لا
تلبسوا الحرير، فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله تَّة: من لبس الحرير في الدنيا لم
يلبسه في الآخرة، ثم قال ابن الزبير: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة؛ لأن الله قال:
﴿ولباسهم فيها حرير﴾))(٤) .
٣٧٢٤ - شعبة (خ م)(٥)، عن عبد العزيز بن صهيب، سمع أنسًاً عن النبي ثمّ قال: ((من
(١) البخاري (٤٣٤/٢ رقم ٨٨٦)، ومسلم (١٦٣٨/٣ رقم ٢٠٦٨) [٦].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٢ رقم ١٠٧٦)، والنسائي (٩٦/٣ رقم ١٣٨٢) من طريق مالك به .
(٢) مسلم (١٦٣٨/٣ رقم ٢٠٦٨) [٦].
(٣) البخاري (٢٩٦/١٠ رقم ٥٨٣٤)، ومسلم (١٦٤١/٣ رقم ٢٠٦٩) [١١].
وأخرجه النسائي (٨/ ٢٠٠ رقم ٥٣٠٥) من طريق شعبة به .
(٤) الحج: ٢٣.
(٥) البخاري (٢٩٦/١٠ رقم ٣٢ ٥٨)، ومسلم (١٦٤١/٣ رقم ٢٠٧٣) [٢١] من طريق إسماعيل ابن
علیة كلاهما عن عبد العزیز به .
وقد أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٥ رقم ٩٥٨٢)، وابن ماجه (١١٨٧/٢ رقم ٣٥٨٨) كلاهما
من طریق إسماعيل به .
٨٤٧
مهذب السنن
كتاب الصلاة
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)).
٣٧٢٥ - ابن أبي نجيح (خ)(١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى: ((أن حذيفة استسقى فأتاه
دهقان بإناء من فضة، فأخذه فرمى به وقال: إن رسول الله نهانا أن نشرب في آنية الذهب
والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه)).
من صلى فيها أو فيما يكره لم يعد
٣٧٢٦ -/ الليث وغيره (خ م)(٢)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة قال: ((أهدي
لرسول الله څہے فروج حریر فلبسہ ثم صلی فیه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا کالکارہ لہ ثم
قال: لا ينبغي هذا للمتقين)» .
قلت : إِنما لبسه عليه السلام قبل أن يحرم، فلما فرغ من صلاته ونزل تحريمه نزعه، أو
شرعت حينئذ الكراهية للحرير ثم بعد حرم.
وفي لفظ: ((فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال: لا ينبغي لباس هذا للمتقين)).
قلت: هذه العبارة وحدها لا تدل على التحريم؛ بل على الكراهة ثم نزل تحريمه.
٣٧٢٧ - الزهري (خ م)(٣) عن عروة، عن عائشة: ((أن رسول الله عَّه صلى في خميصة
لها أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها
ألهتني في صلاتي وائتوني بأنبجانية)).
(١) البخاري (١٠/ ٣٠٤ رقم ٥٨٣٧) .
وأخرجه النسائي (١٩٨/٨ رقم ٥٣٠١)، من طريق ابن أبي نجيح به، ومسلم (٣/ ١٦٣٧ رقم ٢٠٦٧)
[٤]، وأبو داود (٣٣٧/٣ رقم ٣٧٢٣)، والترمذي (٢٦٤/٤ رقم ١٨٧٨)، وابن ماجه (١١٨٧/٢
رقم ٣٥٩٠) كلهم من طريق الحكم عن مجاهد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) البخاري (٥٧٨/٢ رقم ٣٧٥)، ومسلم (١٦٤٦/٣ رقم ٢٠٧٥) [٢٣].
وأخرجه النسائي (٢/ ٧٢ رقم ٧٧٠) من طريق الليث به .
(٣) تقدم.
٨٤٨
مهذب السنن
كتاب الصلاة
الطراز الحرير
٣٧٢٨ - شعبة (خ م)(١)، نا قتادة، سمعت أبا عثمان يقول: (( أتانا كتاب عمر ونحن مع
عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله عَ نهى عن الحرير إلا هكذا - وأشار بأصبعيه واللتين
تليان الإبهام . قال: فما عتّمنا أنه يعني الأعلام)) .
٣٧٢٩ - ابن أبي عروبة (م)(٢)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: ((أن عمر
خطب الناس بالجابية، فقال: إن رسول الله عَّهُ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو
ثلاث أو أربع - وأشار بكفه وعقد خمسین).
٣٧٣٠ - عبد الملك بن أبي سليمان (م)(٣)، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر - وكان
خال ولد عطاء - قال: ((أرسلتني أسماء إلى ابن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم ثلاثة أشياء:
العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال: أما ما ذكرت من رجب فكيف
بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر يقول: سمعت
رسول الله ◌َيّ يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. فخفت أن يكون العلم منه،
(١) البخاري (٢٩٥/١٠ رقم ٥٨٢٨)، ومسلم (١٦٤٣/٣ رقم ٢٠٦٩) [١٤].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٢)، وابن ماجه (٩٤٢/٢ رقم ٢٨٢٠) كلاهما من طريق
عاصم الأحول، عن أبي عثمان به .
والنسائي (٢٠٢/٨ رقم ٥٣١٢) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان به.
(٢) مسلم (١٦٤٤/٣ رقم ٢٠٦٩) [١٥].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٧٥ رقم ٩٦٣٠)، والترمذي (١٨٩/٤ رقم ١٧٢١) كلاهما من
طريق هشام الدستوائي به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
(٣) مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩) [١٠].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٦ رقم ٩٥٨٨) من طريق عبد الملك به.
وأخرجه أبو داود (٤٩/٤ رقم ٤٠٥٤) وابن ماجه (١١٨٨/٢ رقم ٣٥٩٤) كلاهما من طريق عبد الله
مولی أسماء به .
٨٤٩
مهذب السنن
كتاب الصلاة
وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله. فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى / أسماء فأخبرتها .
فقالت: هذه جبة رسول الله تَّه. فأخرجت إلي جبة طيالسة لها لينة ديباج وفرجيها مكفوفين
بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي تُ﴾
يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها».
٣٧٣١ - خصيف (د)(١)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((إنما نهى رسول الله عَ لّ عن
الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسداء الثوب فلا بأس به)).
قلت : خصیف ضعفه أحمد .
نهي الرجال عن لبس الذهب
٣٧٣٢ - معمر (م)(٣)، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن
علي قال: ((نهى رسول الله عَّ عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في
الركوع والسجود)).
.
٣٧٣٣ - الوليد بن كثير، حدثني إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه سمع عليًا يقول: ((نهاني
رسول الله عن تختم الذهب، وعن لبس القسي والمعصفر، وعن قراءة القرآن وأنا ساجد.
قال: فكساني رسول الله تَّه حلة سيراء، فخرجت فيها فقال: يا علي، لم أكسكها لتلبسها.
فرجعت فشققتها ثم طرحتها إلى فاطمة فقلت: البسي واكسي نساءك)). وكذا رواه زيد بن
أسلم عن إبراهيم.
٣٧٣٤ - محمد بن جعفر بن أبي كثير (م)(٣)، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن
(١) أبو داود (٤ / ٤٩ رقم ٤٠٥٥).
(٢) مسلم (١٦٤٨/٣ رقم ٢٠٧٨) [٣١].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٥)، والنسائي في الكبرى (٥ / ٤٧٩ رقم ٩٦٥٣) كلاهما من طريق
٠
معمر به .
وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٤)، والترمذي (٤ / ١٩١ رقم ١٧٢٥)، والنسائي في الكبرى كما
في التحفة (٧/ ٤٠٥ رقم ١٠١٧٩) ثلاثتهم من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم به، وقال
الترمذي : حديث علي حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٢ رقم ٣٦٤٢) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن حنين بنحوه. وانظر
التحفة (٤٠٥/٧ رقم ١٠١٧٩).
(٣) مسلم (٣/ ١٦٥٥ رقم ٢٠٩٠) [٥٢].
٨٥٠
مهذب السنن
كتاب الصلاة
ابن عباس: ((أن رسول الله رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد
أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله : خذ خاتمك
انتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله (ثم )).
٣٧٣٥ - عبيد الله (خم)(١)، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله تمثّ اتخذ خاتماً من
ذهب، وكان يجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه رسول الله بعد ذلك
فاتخذ خاتمًا من ورق، فكان في يده ثم في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان حتى
هلك في بئر أريس)).
جواز الذهب والحرير للنساء
٣٧٣٦ - شعبة (خ م)(٢)، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي قال:
((أهدي لرسول الله ◌َة / حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه
فشققتها خمرًا بین نسائي)) .
٣٧٣٧ - شعبة (م)(٣)، نا أبو عون محمد بن عبيد الله، عن أبي صالح الحنفي قال:
((أهدي لرسول الله عَثة حلة سيراء، فبعث بها إلي فلسبتها وخرجت فنظر إلي فكأنه كرهه،
فقال لي: ما أعطيتك لتلبسها . فأمرني فأطرتها بين نسائي)). وفي لفظ (م) لعفان عنه:
((فعرفت الغضب في وجهه، وقال: فأطرتها بين نسائه)).
٣٧٣٨ - الزهري (خ) (٤)، عن أنس ((أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ثلة ثوب
سيراء من حرير)). كذا رواه الزبيدي وشعيب وأبو منيع الرصافي عنه، ورواه معمر عنه فقال:
(١) البخاري (٣٢٨/١٠ رقم ٥٨٦٥)، ومسلم (١٦٥٥/٣ رقم ٢٠٩١) [٥٣].
(٢) البخاري (٣٠٨/١٠ رقم ٥٨٤٠)، ومسلم (١٦٤٥/٣ رقم ٢٠٧١) [١٩].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦١ رقم ٩٥٦٧) من طريق شعبة به .
(٣) مسلم (٣/ ١٦٤٤ رقم ٢٠٧١) [١٧].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٣)، والنسائي (١٩٧/٨ رقم ٥٢٩٨) كلاهما من طريق شعبة به .
(٤) البخاري (٣٠٩/١٠ رقم ٥٨٤٢).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٦٤ رقم ٩٥٧٦) من طريق الزهري به .
٨٥١