النص المفهرس
صفحات 261-280
مهذب السنن
كتاب الصلاة
ما جاء في تكميل الفريضة من النوافل في الآخرة
٣٥٤٦ - يونس (دق)(١)، عن الحسن، عن أنس بن حكيم الضبي ((أنه خاف من زياد - أو
ابن زياد - فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال: فنسبني فانتسبت له، قال: يافتى، ألا أحدثك
حديثًا؟ قلت: بلى يرحمك الله - قال يونس: وأحسبه ذكره عن رسول الله عَّ ـ قال: إن أول
ما / يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا لملائكته - وهو أعلم - :
انظروا إلى صلاة عبدي أمها أم نقصها؟ فإن کانت تامة کتبت له تامة، وإن کان انتقص
منهاشيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من
تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاکم)).
٣٥٤٧ - (د)(٢) حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن رجل من بني سليط، عن
أبي هريرة، عن النبي ◌ُّ نحوه واختلف فيه على الحسن على أوجه وما ذكرناه أصحها.
وروى (س)(٣) عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت : هو من طریق حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قیس عنه.
٣٥٤٨ - (دق)(٤) حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى ، عن
تميم الداري أن رسول الله ثم﴾﴾ قال: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان
أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكملها قال الله لملائكته: هل تجدون لعبدي تطوعًا تكملوا به ما
ضيع من فريضته؟ ثم الزكاة مثل ذلك، ثم سائر الأعمال على حسب ذلك)).
قلت : رواه جماعة عنه ووقفه غيره.
(١) أبو داود (٢٢٩/١ رقم ٨٦٤) من طريق يونس، وابن ماجه (٤٥٨/١ رقم ١٤٢٥) من طريق سفيان بن
حسين، عن علي بن زيد، عن أنس بن حكيم به .
(٢) أبو داود (٢٢٩/١ رقم ٨٦٥).
(٣) النسائي (٢٣٣/١ - ٢٣٤ رقم ٤٦٧).
(٤) أبو داود (٢٢٩/١ رقم ٨٦٦)، وابن ماجه (٤٥٨/١ رقم ١٤٢٦).
٨١٢
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٥٤٩ - يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن زرارة، عن تميم قال: ((إن أول منا
يحاسب به العبد الصلاة المكتوبة، فمن أتمها حوسب بما سواها، وإن كان انتقصها قيل: انظروا
هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من التطوع، وإن لم يكن له تطوع لم
يكمل الفريضة وأخذ بطرفيه وقذف في النار))(١). وكذا وقفه الثوري وحفص بن غياث عن
داود. ورواه يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعًا بنحوه في الصلاة والزكاة.
٣٥٥٠ - زيد بن الحباب وأسباط بن محمد، نا موسى بن عبيدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن
حنين، عن أبيه، عن علي قال رسول الله تَهُ: ((يا علي، مثل الذي لا يتم الصلاة كمثل حبلى
حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل، ومثل المصلي كمثل
التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي
الفريضة)). موسى ضعيف، وقد رواه عنه سليمان بن يلال فقال عن صالح بن سويد، عن علي
مرفوعًا. فإن صح فمحمول على نافلة تكون في ذات الفريضة، والأخبار والمتقدمة محمولة
على نافلة مستقلة، فلا تكون صحتها بصحة الفريضة .
/ طول القراءة وقصرها
٣٥٥١ - الضحاك بن عثمان (س ق)(٢)، حدثني بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار،
سمعت أبا هريرة يقول: ((ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله تمّ من فلان -لرجل كان
أميراً على المدينة - فقال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف
الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين
من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل)).
٣٥٥٢ - الضحاك، حدثني من سمع أنسًا يقول: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله عَلّه
من هذا الفتى - يعني: عمر بن عبد العزيز - قال الضحاك: صليت خلفه فكان يصلي ... مثل
ما وصف سلیمان بن يسار.
(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٢٩ رقم ٨٦٦)، وابن ماجه (١/ ٤٥٨ رقم ١٤٢٦) كلاهما من طريق داود بن
أبي هند به .
(٢) النسائي (١٦٧/٢ رقم ٩٨٢)، وابن ماجه (١ / ٢٧٠ رقم ٨٢٧).
٨١٣
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٥٥٣ - ابن إسحاق (د)(١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: ((ما من
المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله يؤم بها)).
قدر قراءة الصبح
٣٥٥٤ - مسعر (م)(٢)، عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث ((سمعت النبي ◌َ ◌ّ.
يقرأ في الفجر ((والليل إذا عسعس))(٣).
٣٥٥٥ - زياد بن علاقة (م)(٤)، عن قطبة بن مالك ((أن النبي ◌ُّ قرأ في الفجر ﴿والنخل
باسقات﴾)»(٥).
٣٥٥٦ - أبو عوانة (م)(٦)، عن زياد، عن قطبة قال: ((صليت وصلى بنا رسول الله عَليه
الصبح يقرأ ((ق)) حتى قرأ ﴿والنخل باسقات لها طلع نضيد﴾(٥). فجعلت أرددها ولا أدري ما
قال)).
٣٥٥٧ - زائدة (م)(٧)، عن سماك، عن جابر بن سمرة ((أن النبي ◌َّ قرأ في الفجر ﴿ق
والقرآن المجيد﴾ وكانت صلاته بعد التخفيف)). رواه الثوري وإسرائيل وقالا في الحديث
((الواقعة ونحوها من السور)).
٣٥٥٨ - ابن جريج (م)(٨)، نا محمد بن عباد بن جعفر، أخبرني أبو سلمة بن سفيان
(١) أبو داود (٢١٥/١ رقم ٨١٤).
(٢) مسلم (٣٣٦/١ رقم ٤٥٦) [١٦٤].
وأخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٣٢٩ رقم ١٠٢٣) من طريق مسعر به .
(٣) التكوير، آية: ١٧ .
(٤) مسلم (٣٣٦/١ رقم ٤٥٧) [١٦٥].
وأخرجه النسائي (١٥٧/٢ رقم ٩٥٠)، والترمذي (١٠٨/٢ رقم ٣٠٦)، وابن ماجه (٢٦٨/١
رقم ٨١٦) كلهم من طريق زياد بن علاقة به، وقال الترمذي: حديث قطبة بن مالك حديث حسن صحيح.
(٥) ق، آية: ١٠ .
(٦) مسلم (١/ ٣٣٦ رقم ٤٥٧) [١٦٥].
(٧) مسلم (١/ ٣٣٧ رقم ٤٥٨) [١٦٨].
(٨) مسلم (٣٣٦/١ رقم ٤٥٥) [١٦٣].
وأخرجه البخاري تعليقًا (٢٩٨/٢)، وأبو داود (١٧٢/١ رقم ٦٤٩)، والنسائي (١٧٦/٢
رقم ١٠٠٧)، وابن ماجه (٢٦٩/١ رقم ٨٢٠). كلهم من طريق ابن جريج به .
٨١٤
مهذب السنن
كتاب الصلاة
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العائذي، عن عبد الله بن السائب قال:
((صلى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو جاء
ذکر عیسی شك ابن عباد-أخذته سعلة فحذف فرکع وابن السائب حاضر ذلك».
٣٥٥٩ - سليمان التيمي (م)(١)، عن سيار أبي المنهال، عن أبي برزة الأسلمي ((أن
رسول الله ◌َّة / كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة)).
٣٥٦٠ - ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن أنس ((أن أبا بكر صلى بالناس الصبح فقرأ سورة
البقرة فقال له عمر: كربت الشمس أن تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين)) وبمعناه رواه
قتادة عن أنس وقال: ((كادت الشمس)) .
٣٥٦١ - مالك، عن هشام، عن أبيه(٢) ((أن أبا بكر صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في
الرکعتین کلتيهما».
٣٥٦٢ - هشام، عن أبيه أن سمع عبد الله بن عامر يقول: ((صلينا وراء عمر الصبح فقرأ
سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت لابن عامر: والله لقد كان يقوم حين يطلع قال:
أجل)).
٣٥٦٣ - مالك، عن يحيى بن سعيد وربيعة، عن القاسم أن الفرافصة بن عمير الحنفي،
قال: ((ما أخذت قراءة سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان
يرددها» .
٣٥٦٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر («أنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور
الأول من المفصل، في كل ركعة بسورة)) ولفظ الشافعي عن مالك ((بالعشر الأول)).
٣٥٦٥ - الدراوردي، حدثني خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ((خرج
رسول الله مثّ فاستخلف سباع بن عرفطة على المدينة، فقدمت المدينة مهاجرًا فصليت الصبح
وراءه فقرأ في السجدة الأولى سورة مريم وفي الأخرى ((ويل للمطففين))، فقلت: ويل لأبي فل - أو
(١) مسلم (٣٣٨/١ رقم ٤٦١) [١٢].
وأخرجه النسائي في (١٥٧/٢ رقم ٩٤٨)، وابن ماجه (٢٦٨/١ رقم ٨١٨) من طريق سليمان التيمي به .
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٨١٥
مهذب السنن
كتاب الصلاة
قال: کان لأبي فلان لرجل کان بأرض الأزد- کان له مکیالان مکیال یکتال به لنفسه ومکیال یبخس
به الناس» .
قلت : إِسناده صالح
التجوز في القراءة في صلاة الصبح
٣٥٦٦ - عمرو بن الحارث (د)(١)، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني، أن
رجلاً من جهينة أخبره «أنه سمع النبي ◌َّ يقرأ في الصبح ﴿إذا زلزلت الأرض﴾(٢) في الركعتين
كلتيهما، فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدًا)). وروينا عن النبي ◌ُُّ أنه صلى الصبح بالمعوذتين.
٣٥٦٧ - الأعمش، عن المعرور بن سويد قال: ((خرجنا مع عمر حجاجًا فصلى بنا الفجر
فقرأ ((ألم تر)) و((لإيلاف قریش)).
٣٥٦٨ - أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون ((أن عمر لما طعن قدموا عبد الرحمن بن عوف
فصلى بهم الفجر فقرأ ((إذا جاء نصر الله))، والكوثر)).
/ قدر القراءة في الظهر والعصر
٣٥٦٩ - معاوية بن صالح (م)(٣)، عن ربيعة بن يزيد، حدثني قزعة قال: ((أتيت أبا سعيد
وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، أسألك عن
، صلاة رسول الله تَّ فقال: ما لك في ذلك من خير. فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر
تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد
ورسول الله ◌َّ في الركعة الأولى)).
٣٥٧٠ - هشيم (م)(٤)، عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق، عن
أبي سعيد قال: ((كنا نحزر قيام رسول الله تَّ في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الأوليين من
الظهر قدر قراءة ((تنزيل)) السجدة، وحزرنا قيامه في الأخریین قدر النصف من ذلك، وحزرنا
(١) أبو داود (٢١٥/١ رقم ٨١٦).
(٢) الزلزلة: ١ .
(٣). مسلم (٧٨٩/٢ رقم ١١٢٠) [١٠٢].
وأخرجه أبو داود (٢ / ٣١٦ رقم ٢٤٠٦) من طريق معاوية بن صالح به .
(٤) مسلم (١/ ٣٣٤ رقم ٤٥٢) [١٥٦].
وأخرجه أبو داود (٢١٣/١ رقم ٨٠٤)، والنسائي (٢٣٧/١ رقم ٤٧٥)، كلاهما من طريق هشيم به .
٨١٦
مهذب السنن
كتاب الصلاة
قيامه في الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، وفي الأخريين
من العصر على النصف من ذلك)).
قلت: هذا غريب فرد وهو مشكل، فكيف يكون زمان الأخريين من الظهر في طول
الأوليين من العصر؟!
٣٥٧١ - سماك بن حرب (م)(١)، سمعت جابر بن سمرة يقول: ((كان رسول الله يقرأ في
الظهر والعصر بالليل إذا يغشى ونحوها، ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك)) ولفظ مسلم ((كان
يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى)).
٣٥٧٢ - وقال حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر مرفوعًا: ((كان يقرأ في الظهر
والعصر ((والسماء والطارق)) و((والسماء ذات البروج)) ونحوها)).
قدر القراءة في المغرب
٣٥٧٣ - قال أبو هريرة (س)(٢): ((ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ثَّهُ من فلان .
لأمير كان بالمدينة ... )) الحديث. وفيه ((ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل)).
٣٥٧٤ - أخبرنا الحاكم، نا النجاد، نا أبو قلابة، نا أبي، نا سعيد بن سماك، عن أبيه، عن
جابر بن سمرة: ((كان النبي ◌َُّ يقرأ في المغرب ليلة الجمعة ((قل يا أيها الكافرون)) و ((قل هو الله
أحد)».
قلت : سعيد قال أبو حاتم: متروك.
٣٥٧٥ - مالك، عن أبي عبيد مولى لسليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه
سمع قيس ابن الحارث يقول: أخبرني الصنابحي ((أنه قدم / المدينة في خلافة الصديق فصلى
وراءه المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل،
ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن
وهذه الآية ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ... ﴾(٣) الآية)).
٣٥٧٦ - قرة (د)(٤)، عن النزال بن عمار، عن أبي عثمان النهدي ((أنه صلى خلف
(١) مسلم (١/ ٣٣٧ رقم ٤٥٩) [١٧٠].
(٢) تقدم.
(٣) آل عمران، آية: ٨.
(٤) أبو داود (٢١٥/١ رقم ٨١٥).
٨١٧
مهذب السنن
كتاب الصلاة
ابن مسعود المغرب فقرأ ((قل هو الله أحد)).
٣٥٧٧ - هشام بن عروة ((أن أباه كان يقرأ في المغرب بنحو مما يقرءون ((والعاديات))
ونحوها من السور)) .
تطويلها
٣٥٧٨ - الزهري (خ م)(١)، عن محمد بن جبير، عن أبيه («سمعت رسول الله عَلّ يقرأ
في المغرب بالطور)).
٣٥٧٩ - الزهري (خ م)(٢)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ((أن أمه سمعته يقرأ
((والمرسلات عرفًا)) فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت
رسول الله ثم يقرأ بها في المغرب)).
٣٥٨٠ - ابن جريج (خ)(٣)، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، عن مروان قال: قال لي زيد
ابن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ لقد كان رسول الله عَثّه يقرأ في المغرب
بطولى الطوليين قلت لعروة: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف. قال: فقلت لابن
أبي مليكة: ما طولى الطوليين؟ قال: الأنعام والأعراف)) ..
٣٥٨١ - شعيب بن أبي حمزة (س)(٤)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ((أن النبي عَّ
قرأ سورة الأعراف في المغرب فرقها في ركعتين)). ورواه محاضر، عن هشام، عن أبيه فقال:
عن زيد بن ثابت بدل عائشة.
(١) تقدم.
(٢) البخاري (٢/ ٢٨٧ رقم ٧٦٣)، ومسلم (٣٣٨/١ رقم ٤٦٢) [١٧٣].
وأخرجه أبو داود (٢١٤/١ رقم ٨١٠)، والنسائي (١٦٨/٢ رقم ٩٨٦)، والترمذي (١١٢/٢
رقم ٣٠٨)، وابن ماجه (٢٧٢/١ رقم ٨٣١) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي : حديث
أم الفضل حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري (٢ /٢٨٧ رقم ٧٦٤).
وأخرجه أبو داود (٢١٥/١ رقم ٨١٢)، والنسائي (٢/ ١٧٠ رقم ٩٩٠) كلاهما من طريق ابن جريج به .
(٤) النسائي (٢/ ١٧٠ رقم ٩٩١).
٨١٨
مهذب السنن
كتاب الصلاة
قدر القراءة في العشاء الآخرة
٣٥٨٢ - أبو الزبير (م)(١)، عن جابر قال: ((صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم،
فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على
رسول الله، فأخبره بما قال معاذ. فقال له النبي ثمّ: أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟ إذا أممت
الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح والليل إذا يغشى و اقرأ باسم/ ربك)).
٣٥٨٣ - يحيى بن سعيد (م)(٢)، عن عدي بن ثابت، عن البراء ((أنه صلى مع النبي
العشاء فقرأ بالتين والزيتون)) .
٣٥٨٤ - شعبة عن عدي (خ م)(٢)، عن البراء ((صلى بنا رسول الله صلاة العشاء في سفر
فقرأ في إحدى الركعتين بالتين)).
الإمام يخفف لأمر يحدث
٣٥٨٥ - جعفر بن سليمان (م)(٣)، عن ثابت، عن أنس ((كان رسول الله ثُ﴾ يسمع بکاء
الصبي مع أمه، وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة - أو القصيرة)).
٣٥٨٦ - ابن أبي عروبة (خ م)(٤)، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله: ((إني لأدخل
الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف مما أعلم من وجد أمه به)).
وأخرجه البخاري من حدث شريك بن أبي نمر، عن أنس، ومن حديث أبي قتادة، عن
النبي ◌ُّه .
(١) مسلم (١/ ٣٤٠ رقم ٤٦٥) [١٧٩].
وأخرجه النسائي (٢/ ١٧٢ رقم ٩٩٨)، وابن ماجه (١/ ٣١٥ رقم ٩٨٦) كلاهما من طريق أبي الزبير به.
(٢) تقدم.
(٣) مسلم (١/ ٣٤٢ رقم ٤٧٠) [١٩١].
(٤) البخاري (٢٣٦/٢ رقم ٧٠٩)، ومسلم (٣٤٣/١ رقم ٤٧٠) [١٩٢].
وأخرجه ابن ماجه (٣١٦/١ رقم ٩٨٩) من طريق ابن أبي عروبة به .
٨١٩
مهذب السنن
كتاب الصلاة
في المعوذتين
قال الشافعي: هما مکتوبتان في المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر، ثم كان عند عمر
وحفصة، ثم جمع عثمان الناس، وهما من كتاب الله وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي)).
٣٥٨٧ - ابن عيينة (خ س)(١)، عن عبدة بن أبي لبابة، عن زر: ((سألت أبيّا، عن المعوذتين فقال:
سألت رسول الله ثمّة عن المعوذتين فقال: قيل لي. فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله ({﴾)).
٣٥٨٨ - وابن عيينة أيضًا (خ)(٢)، عن عاصم وعبدة سمعا زرًاً يقول: ((سألت أبي بن
كعب عن المعوذتين فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف. قال أبيّ:
سألت رسول الله فقال: قيل لي. فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله {ئاتلم)).
٣٥٨٩ - إسماعيل بن أبي أبي خالد (م)(٣)، عن قيس، عن عقبة بن عامر قال: قال
رسول الله ◌َيُّ: ((لقد أنزل علي آيات لم يدر مثلهن - يعني المعوذتين)).
٣٥٩٠ - زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، حدثني العلاء بن كثير، عن
القاسم بن عبد الرحمن ، عقبة بن عامر قال: ((كنت أقود برسول الله ناقته فقال لي: يا عقبة
ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى. فأقرأني ((أعوذ برب الناس)) و((أعوذ برب الفلق))
فلم يرني أعجبت بهما، فصلى بالناس الغداة فقرأ بهما فقال/ لي: يا عقبة، كيف رأيت؟)).
كذا قال العلاء بن كثير .
٣٥٩١ - وقال ابن وهب (دس)(٥): أخبرني معاوية، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم
(١) البخاري (٦١٤/٨ رقم ٤٩٧٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٧ رقم ١٨٠٣٠).
(٢) البخاري (٨/ ٦١٣ رقم ٤٩٧٦).
(٣) مسلم (١ / ٥٥٨ رقم ٨١٤) [٢٦٥].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٧ رقم ٨٠٣٠)، والترمذي (٥/ ١٥٧ رقم ٢٩٠٢) كلاهما من
طريق إسماعيل بن أبي خالد به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ١٥٨ رقم ٩٥٤) من طريق بيان عن
قیس به، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.
(٤) تقدم تخريجه .
(٥) أبو داود (٢/ ٧٣ رقم ١٤٦٢)، والنسائي (٢٥٢/٨ رقم ٥٤٣٦).
٨٢٠
مهذب السنن
كتاب الصلاة
مولى معاوية، عن عقبة بن عامر قال: ((كنت أقود برسول الله عَّة ناقته في السفر فقال: ألا
أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني ((قل أعوذ برب الفلق)) ((وقل أعوذ برب الناس)) فلم يرني
سررت بهما جداً، فلما نزل لصلاة الصبح للناس صلى بهما صلاة الصبح، فلما فرغ التفت
إلي فقال لي: يا عقبة، كيف رأيت؟)).
٣٥٩٢ - أبو أسامة (س)(١)، عن سفيان، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن
جبير بن نفير، عن أبيه، عن عقبة بن عامر ((أنه سأل رسول الله عن المعوذتين فأمنا بهما في
صلاة الفجر)) .
٣٥٩٣ - ابن إسحاق (د)(٢)، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ((بينا
أنا أسير مع رسول الله تَّة بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله څ﴾
يتعوذ بأعوذ برب الفلق. وأعوذ برب الناس ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ
بمثلهما وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة)) .
قراءة القرآن
والمعاهدة عليها وأفضل مدة ختمه
٣٥٩٤ - مالك (خ م)(٣)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله لَ ◌ّه قال: ((إنما مثل
صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت)).
٣٥٩٥ - الأعمش (م)(٤)، عن شقيق، عن عبد الله قال: ((تعاهدوا هذه المصاحف فلهي
أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلها، ولا يقولن أحدكم: نسيت آية كيت
وكيت، قال رسول الله تَّ: بل هو نُسِِّ)). هكذا رواه ابن نمير عنه.
(١) النسائي (٢/ ١٥٨ رقم ٩٥٢).
(٢) أبو داود (٢/ ٧٣ رقم ١٤٦٣).
(٣) البخاري (٦٩٧/٨ رقم ٥٠٣١)، ومسلم (٥٤٣/١ رقم ٧٨٩) [٢٢٦].
وأخرجه النسائي (٢/ ٥٤ ١ رقم ٩٤٢) من حديث مالك به، وأخرجه مسلم (١/ ٥٥٤ رقم ٧٨٩)
[٢٢٧] من طريق عبيد الله عن نافع به .
وأخرجه مسلم (٥٢٤/١ رقم ٧٨٩) [٢٢٧] وابن ماجه (١٢٤٣/٢ رقم ٣٧٨٣) كلاهما من طريق
أيوب، عن نافع به .
(٤) مسلم (١ / ٥٥٤ رقم ٧٩٠) [٢٢٩].
وأخرجه النسائي في الكبرى (١٨٢/٦ رقم ١٠٥٦١) من طريق الأعمش ببعضه.
٨٢١
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٥٩٦ - جرير (خ م) (١)، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال رسول الله: ((بئس
ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيًا
من صدور الرجال من النعم من عقلها)).
٣٥٩٧ - شعبة (خ)(٢)، عن قتادة، سمعت زرارة، يحدث عن سعد بن هشام، عن
عائشة قالت: قال رسول الله عَمثّة: ((مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مثل السفرة الكرام.
البررة، ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهده وهو / عليه شديد فله أجران)).
٥٩٨ ٢- أبو عوانة (م)(٣)، عن قتادة مثله ولفظه: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام
البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران)).
٣٥٩٩ - معاوية بن سلام (م)(٤)، عن أخيه زيد أنه سمع جده أبا سلام قال: سمعت أبا
أمامة يقول: قال رسول الله تمثّ: ((اقرءوا القرآن، فإنه يجيء يوم القيامة شفيعًا لأصحابه،
اقرءوا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما
غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، اقرءوا سورة البقرة؛ فإن
أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة)) قال معاوية: هم السحرة.
٣٦٠٠ - يحيى بن أبي كثير (خ م)(٥)، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن
أبي سلمة - قال يحيى وأحسبني أنا سمعته من أبي سلمة - عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي
(١) البخاري (٦٩٧/٨ رقم ٥٠٣٢)، ومسلم (٥٤٤/١ رقم ٧٩٠) [٢٢٨].
وأخرجه الترمذي (١٧٧/٥ رقم ٢٩٤٢)، والنسائي (١٥٤/٢ - ١٥٥ رقم ٩٤٣) من طرق عن منصور
به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(٢) البخاري (٨/ ٥٦٠ رقم ٤٩٣٧).
وأخرجه الترمذي (١٥٧/٥ رقم ٢٩٠٤) من طريق شعبة به وقال: هذا حسن صحيح.
(٣) مسلم (٥٤٩/١ رقم ٧٩٨) [٢٤٤].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٠ رقم ١/٨٠٤٥). من طريق أبي عوانة به. وأخرجه أبو داود
(٢/ ٧٠ رقم ١٤٥٤)، وابن ماجه (١٢٤٢/٢ رقم ٣٧٧٩) من طرق عن قتادة بنحوه.
(٤) مسلم (١ / ٥٥٣ رقم ٨٠٤) [٢٥٢].
(٥) البخاري (٧١٣/٨ رقم ٥٠٥٤)، ومسلم (٨١٤/٢ رقم ١١٥٩) [١٨٤].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٥٤ رقم ١٣٨٨) من طريق يحيى بن أبي كثير به .
٨٢٢
مهذب السنن
كتاب الصلاة
رسول الله ◌َّة: ((اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد بي قوة. قال: فاقرأه في عشرين ليلة.
قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في خمس عشرة. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في
عشر. قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك)).
أخر جاه من حدیث شیبان عنه.
٣٦٠١ - الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي الأحوص قال ابن مسعود: ((اقرءوا
القرآن في سبع، ولا تقرءوه في أقل من ثلاث، وليحافظ الرجل في نومه وليلته على جزئه)).
وروينا عن ابن مسعود ((أنه ختم القرآن في رمضان في ثلاث، وفي غير رمضان من
الجمعة إلى الجمعة)). وعن أبي بن كعب ((أنه كان يختم في كل ثمان)). وعن تميم الداري ((أنه
كان يختمه في كل سبع)). وعن عثمان ((أنه كان يحيي [الليل](١) كله فيقرأ القرآن في ركعة)).
٣٦٠٢ - أيوب، عن أبي جمرة «قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في
ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي (من أن)(٢) أقرأها كما تقرأ)).
٣٦٠٣ - شعبة، ثنا أبو جمرة «قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وربما قرأت القرآن في
ليلة / مرة أو مرتين قال: لأن أقرأ سورة أحب إلي من ذلك، فإن كنت فاعلاً لابد فاقرأه قراءة [١
تسمع أذنيك ویعیه قلبك)).
الصلاة بنجاسة وموضع الصلاة
وإمامة الجنب
٣٦٠٤ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ)(٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن
يسار، عن أبي هريرة قال رسول الله تَّه: ((يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم (وإن)(٤)
أخطئوا فلكم وعليهم)) .
(١) في ((الأصل)): الليلة. والمثبت من ((هـ)).
(٢) في ((الأصل)): من. وفي ((هـ)): أن.
(٣) البخاري (٢١٩/٢ رقم ٦٩٤).
(٤) تكررت في ((الأصل)).
٨٢٣
مهذب السنن
. كتاب الصلاة
٣٦٠٥ - حماد بن سلمة (د)(١)، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة ((أن
رسول الله ◌َّ دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم)).
وزاد (د) يزيد بن هارون، عن حماد في أوله قال: ((فكبر)) وقال في آخره : «فلما قضى
الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا)) .
٣٦٠٦ - مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار (٢) ((أن رسول الله عٍَّ كبر
في صلاة ثم أشار بيده امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء)).
٣٦٠٧ - الشافعي، أنا الثقة عن أسامة بن زيد (ق)(٣)، عن عبد الله بن يزيد، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة بمعناه.
٣٦٠٨ - وكيع عن أسامة بهذا ولفظه: ((فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أن كما أنتم، ثم
خرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني كنت جنبًا فنسيت)).
٣٦٠٩ - الحسن بن عبد الرحمن الحارث، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة ((أن
النبي ◌َّ كبر بهم في الصبح، ثم أومأ إليهم، ثم انطلق وخرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، ثم
قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا فنسيت)). تفرد بوصله الحسن، ورواه ابن علية، عن ابن
وعون، عن محمد مرسلاً. وكذا رواه أيوب وهشام، عن محمد مرسلاً.
٣٦١٠ - عثمان بن عمرو (خ) (٤)، أنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة قال: ((أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف فخرج إلينا رسول الله تمثّة فلما قام في مصلاه
ذكر أنه جنب، فأومأ إلينا ودخل فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بنا)).
ورواه ابن وهب (م)(٥)، عن يونس فقال فيه: ((قبل أن يكبر)).
(١) أبو داود (٥٨/١ رقم ٢٣٣).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع .
(٣) ابن ماجه (٣٨٥/١ رقم ١٢٢٠).
(٤) البخاري (١ /٤٥٦ رقم ٢٧٥).
(٥) مسلم (١/ ٤٢٢ رقم ٦٠٥) [١].
وأخرجه أبو داود (٦١/١ رقم ٢٣٥)، والنسائي (٨٩/٢ رقم ٨٠٩) كلاهما من طريق يونس به .
٨٢٤
مهذب السنن
كتاب الصلاة
/ وبمعناه رواه صالح بن كيسان، عن الزهري. ورواه الأوزاعي عن الزهري كرواية عثمان
ابن عمر، فهذا أصح من حديث ابن ثوبان عن أبي هريرة إلا أن مع ابن ثوبان حديث أبي بكرة
ومرسل عطاء بن يسار وابن سيرين.
٣٦١١ - معاذ بن معاذ، نا سعيد، عن قتادة، عن أنس ((دخل النبي تَّ في صلاته فكبر
فكبرنا معه، ثم أشار إلى الناس أن كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتانا رسول الله قد اغتسل
ورأسه يقطر)).
خالفه عبد الوهاب بن عطاء فرواه عن سعيد، عن قتادة، عن بكر بن عبد الله مرسلاً.
٣٦١٢ - ابن وهب، أنا إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه عيسى بن طلحة، عن مطيع
بن الأسود قال: ((صلى عمر بالناس الصبح، ثم ركبت أنا وهو إلى أرضنا، فلما جلس على
ربيع منها يتوضأ منه إذا على فخذه احتلام فقال: هذا الاحتلام على فخذي لم أشعر به! فحكه
ثم قال: صرت والله حين أكلت الدسم ودخلت في السن يخرج مني ما لا أشعر به. واغتسل
ثم أعاد صلاة الصبح، ولم يأمر أحدًا بإعادة الصبح)).
قلت : إِسحاق تر که جماعة.
٣٦١٣ - عبد العزيز بن الماجشون، عن ابن المنكدر، عن الشريد الثقفي ((أن عمر صلى
بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا)).
٣٦١٤ - هشيم، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار ((أن
عثمان بن عفان صلى بالناس وهو جنب، فلما أصبح نظر في ثوبه احتلامًا فقال: كبرت والله
الأراني أجنب ثم لا أعلم. ثم أعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا)).
قال ابن عيينة، سمعته من خالد ولا أجيء به كما أريد. قال عبد الرحمن بن مهدي هذا
مجمع عليه يعيد ولا يعيدون ما أعلم فيه اختلافًا .
٣٦١٥ - معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أنه صلى بهم وهو على غير وضوء
فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة)). وفيه حديث لم يصح.
٣٦١٦ - أبو عتبة، نابقية، ناعيسى بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء:
.. ((صلى رسول الله على غير وضوء فتمت للقوم وأعاد النبي لمث)).
٨٢٥
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦١٧ - وعارضه خبر أحمد بن يحيى الجلاب، نا أبو معاوية، نا ابن أبي ذئب، عن
أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب(١) ((أن رسول الله مثّه صلى بالناس وهو جنب فأعاد
وأعادوا)). فمع إرساله أبو جابر ساقط .
٣٦١٨ - أبو حفص الأبار، عن عمر بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم
ابن / ضمرة، عن علي ((أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد وأمرهم فأعادوا)). عمرو بن خالد
رموه بالكذب. إسرائيل، عن عمرو بن خالد بنحوه. وقال الثوري: حبيب لم يرو عن عاصم
ابن ضمرة شيئًا .
٣٦١٩ - شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم ((في الرجل يصلي بقوم وهو على غير وضوء
قال: يعيد ولا يعيدون)). وقال ابن مهدي: قلت لسفيان: تعلم أحدًا قال: يعيد ويعيدون غير
حماد؟ قال: لا .
قلت : إِن علموا بأنه صلى بهم بلا وضوء عامدًا أعادوا تلك الصلاة.
تطهير الثوب والبدن
قال تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾(٢). قال الشافعي: قيل: صل في ثياب طاهرة، وقد أمر
عليه السلام بغسل دم الحيض عن الثوب.
٣٦٢٠ - هشام بن عروة (م)(٣)، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: ((جاءت
امرأة إلى النبي ◌َّ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته، ثم
تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فیه)).
٣٦٢١ - وهشام أيضًا (خ م) (٤)، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((جاءت فاطمة بنت
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) المدثر، آية: ٣.
(٣) مسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١) [١١٠].
وقد أخرجه البخاري (١ / ٤٨٨ رقم ٣٠٧)، وأبو داود (١/ ٩٩ رقم ٣٦١) والنسائي (١٥٥/١
رقم ٢٩٣) والترمذي (٢٥٤/١ رقم ١٣٨)، وابن ماجه (٢٠٦/١ رقم ٦٢٩) من طرق عن هشام به .
وقال الترمذي : حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.
(٤) البخاري (١ / ٤٨٧ رقم ٣٠٦)، ومسلم (٢٦٢/١ رقم ٣٣٣) [٦٢].
وأخرجه أبو داود (١/ ٧٤ رقم ٢٨٢)، والنسائي (١ / ١٨١ رقم ٣٥٠) والترمذي (٢١٧/١ رقم ١٢٥)
من طرق عن هشام به. وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح.
٨٢٦
مهذب السنن
كتاب الصلاة
أبي حبيش إلى رسول الله عَّهُ فقالت: إني مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما
ذلك عرق وليس بالحيض فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم
وصلي)) .
٣٦٢٢ - أبو غسان (م)(١) حدثني أبو حازم (خ)(٢)، عن سهل قال: ((هشمت البيضة
على رأس رسول الله تَ﴾ وكسرت رباعيته، وجرح وجهه، وكانت فاطمة تغسل عنه الدم،
وعلي يأتيها بالماء في مجنة، فلما أصاب الجرح الماء كثر فلم يرقأ الدم حتى أخذت قطعة حصير
وأحرقته حتى عاد رمادًا ثم جعلته على الجرح فرقأ الدم)) .
من صلى وفي ثوبه أو نعله خبث ولم يعلم ثم علم به
٣٦٢٣ - حماد بن سلمة (د)(٣)، نا أبو نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ((أن
رسول الله تَ ◌ّ صلى في نعليه فصلى الناس في نعالهم، ثم ألقى نعليه فألقوا نعالهم وهم في
الصلاة، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم / على إلقاء نعالكم في الصلاة؟ قالوا: يا رسول [١
الله، رأيناك فعلت ففعلنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيها أذى، فإذا أتى أحدكم المسجد
فلينظر فإن رأى في نعليه أذى وإلا فليصل فيهما)).
ورواه يزيد بن هارون، عن حماد وقال: ((إن جبريل أخبرني أن فيهما خبثًا، فإذا جاء
أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن وجد فيهما خبثًا فليمسحها بالأرض ثم ليصل فيهما)) .
أبو نعامة هو عبد ربه، ويروى عن حجاج بن حجاج، عن أبي عامر الخزار، عن
أبي نعامة وليس بالقوي. وروي من وجه آخر غير محفوظ عن أيوب، عن أبي نضرة.
٣٦٢٤ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم، نا أحمد بن محمد بن عبد الله
ابن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي بمكة، نا عمي، نا داود بن عبد الرحمن العطار، عن
معمر ابن راشد، عن أيوب، عن أبي نضرة عن أبي سعيد ((صلى رسول الله في نعليه ثم
خلعهما فقيل له فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما خبثًا، فإذا جئتم المسجد فانظروا
(١) مسلم (١٤١٦/٣ رقم ١٧٩٠) [١٠٣].
(٢) البخاري (٦/ ١١٣ رقم ٢٩١١).
(٣) أبو داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٥٠).
٨٢٧
مهذب السنن
كتاب الصلاة
في نعالکم فمن وجد شيئًا فلیحکه)).
رواه ابن راهويه، عن عبد الرزاق، عن معمر فقال: عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي
سعید وقال: ((قذرًا)) بدل ((خبثًا)).
٣٦٢٥ - محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم قال: ((رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه
دم، فأتاه نافع فنزع عنه رداءه وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته)).
٣٦٢٦-الزهري، عن سالم «أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دمًا فانصرف فأشار
إليهم فجاءوه بماء فغسله، ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد)). إلى هذا ذهب
الشافعي في القديم واحتج بحديث أبي سعيد وابن عمر ثم قال في الجديد: يعيد الصلاة كان
عالما بما كان في ثوبه أو لم يكن عامًا كهيئته في الوضوء.
قال المؤلف: وهذا قول الحسن وأبي قلابة، وكان الشافعي رغب عن حديث حماد بن
سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة. وكل واحد منهم مختلف في عدالته، لم يحتج
البخاري بواحد منهم، ولم يخرجه مسلم مع احتجاجه بهم، ويحتمل أن يكون رغب عنه،
لأنه جعل إعلام جبريل إياه بذلك ابتداء شرع، أو حمل الأذى المذكور على ما يستقذر من
الطاهرات، وقد رواه أبو حمزة الراعي - وهو غير حجة - عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله
مرفوعًا. وروي من وجه آخر أضعف منه من حديث ابن مسعود. ورواه فرات بن السائب-
هالك۔عن / میمون بن مهران، عن ابن عباس.
وروى موسى بن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج - واللفظ له - عن عبد الله بن المثنى، عن
ثمامة، عن أنس أن رسول الله ثمّ لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال: ما
لكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً».
وهذا إسناد لا بأس به تفرد به عبد الله بن المثنى، وأما الذي عن ابن عمر في الرعاف
والبناء على ما صلى فقد روينا عن المسور بن مخرمة أنه قال: يستأنف، وهو القياس على
الوضوء في هذه المسألة .
٨٢٨
مهذب السنن
كتاب الصلاة
ما يجب غسله من الدم
٣٦٢٧ - عبد الوارث (د)(١)، حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي
أم جحدر ((أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله زم
وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج
فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله عزتئ﴾
على ما يليها فبعث [إلي](٢) مصرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي
فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها وأحرتها إليه، فجاء رسول الله بنصف النهار وهو عليه)).
أحرتها أي: رددتها .
٣٦٢٨ - يوسف بن عدي، نا القاسم بن مالك، عن روح بن غطيف، عن الزهري، عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه قال: ((تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم)) قال ابن المبارك:
رأيت روح بن غطيف صاحب الدم فجلست إليه فجعلت أستحيي من أصحابي يعني لكثرة
مناكيره. وقال عباس الدوري: قلت ليحيى: تحفظ حديث: ((تعاد الصلاة من قدر الدرهم من
الدم)»؟ قال: [لا والله](٣) من قلت؟ نامحرز بن عون قال: ثقة. عمن قلت؟ عن القاسم بن
مالك. قال: ثقة. قلت: عن روح بن غطيف. قال: ها. وقال الذهلي: أخاف أن يكون هذا
موضوعًا، وروح هذا مجهول.
قلت : وتركه النسائي.
٣٦٢٩ - الوليد بن مسلم، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ((أن
رسول الله رخص في دم الحبون -يعني الدماميل-/ وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه. قال ابن
عدي: لا يعرف إلا ببقية، ويشبه أن يكون بينه وبين ابن جريج بعض الضعفاء، لأن بقية كثيراً
ما يفعل ذلك.
(١) أبو داود (١٠٥/١ رقم ٣٨٨).
(٢) ليست في ((الأصل، هـ))، والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) من ((هـ)).
٨٢٩
مهذب السنن
كتاب الصلاة
٣٦٣٠ - إبراهيم بن نافع، سمعت الحسن بن مسلم، عن مجاهد قالت عائشة: ((ما كان
لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها)).
ورواه أبو نعيم (خ)(١)، عن إبراهيم بن نافع فقال: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنها
وقال: قالت: ((بريقها (فمصعته)(٢) بظفرها». فالمشهور هذا عن إبراهيم، عن الحسن بن مسلم
ابن يناق. وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء عنها. وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وكلاهما
صحيح.
٣٦٣١ - سليمان التيمي، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس أنه قال: ((إذا كان الدم
فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلاً فلا يعيد)).
وروينا عن ابن مسعود وابن عمر الرخصة في اليسير كما مر في الطهارة.
٣٦٣٢ - مالك، عن هشام بن عروة قال: ((رآني أبي انصرفت من صلاة فقال: لم
انصرفت؟ فقلت له: دم ذباب رأيت في ثوبي قال: فعاب ذلك علي وقال: لم انصرفت حتى
تتم صلاتك)). وكان الحسن يقول: قليله وكثيره سواء .
ومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره. ورخص في دم البراغيث
عطاء والحسن والشعبي وطاوس.
وطء النجس يابسا
٣٦٣٣ - مالك (د ت ق)(٣)، عن محمد بن يحيى بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن
أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف («سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي
في المكان القذر فقالت: قال رسول الله عَطي : يطهره ما بعده)).
قلت : أم الولد مجهولة الحال.
٣٦٣٤ - إبراهيم بن إسماعيل اليشكري (ق)(٤)، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داودبن
(١) البخاري (٤٩١/١ رقم ٣١٢).
وأخرجه أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٥٨) من طريق محمد بن کثیر، عن إبراهيم بن نافع به .
(٢) في الحاشية. فقصعته.
(٣) أبو داود (١٠٤/١ رقم ٣٨٣)، والترمذي (٢٦٦/١ رقم ١٤٣)، وابن ماجه (١٧٧/١ رقم ٥٣١).
(٤) ابن ماجه (١/ ١٧٧ رقم ٥٣٢).
٨٣٠
مهذب السنن
كتاب الصلاة
الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة قال: ((قلنا: يا رسول الله، إنا نريد المسجد فنطأ
الطريق النجسة، فقال: الطرق يطهر بعضها بعضًا)). هذا ليس بالقوي.
النجاسة تختفي
٣٦٣٥ - أيوب بن سويد، عن يونس، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ((أنه
استفتى أبا هريرة / في الثوب يجامع فيه الرجل قال أبو هريرة: إن أصابه شيء رأيته ثم التبس [١
عليك فاغسل الثوب كله، وإن شككت في شيء لم تستيقنه فانضح الثوب ثم صل فيه)). وعن
ابن عمر قال: «إن لم تعرف مکانه فاغسله کله».
غسل الثوب من الدم
٣٦٣٦ - هشام بن عروة (م)(١)، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ((أن امرأة جاءت
رسول الله تَّ فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم
تنضحه ثم تصلي فيه)). ولفظ ابن عيينة عن هشام فقال: ((حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم
صلي فيه)) .
٣٦٣٧ - محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ((أن امرأة سألت رسول الله عَلَّه
وأنا أسمع كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من حيضتها؟ قال: إن رأت به دمًا حتته ثم قرصته
بالماء ثم تنضح في سائر ثوبها ثم تصلي فیه)).
٣٦٣٨ - عبد الرحمن بن القاسم (خ)(٢)، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كانت إحدانا
تحيض ثم تقبض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه)) وهذا
النضح غير واجب.
٣٦٣٩ - عبد الرحمن بن مهدي، عن بكار بن يحيى، عن جدته قالت: ((دخلت على
أم سلمة فسألتها امرأة من قريش، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله عمليه
فتمكث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر فإن أصاب الثوب دم غسلته، وإن لم يكن شيء
(١) تقدم.
(٢) البخاري (٤٨٩/١ رقم ٣٠٨).
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٠٦ رقم ٦٣٠) من طريق عبد الرحمن بن القاسم به .
٨٣١