النص المفهرس
صفحات 541-560
مهذب السنن كتاب الصلاة رفاعة الزرقي: ((كنا يومًا نصلي وراء رسول الله ثمّة، فلما رفع رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله څ﴾ : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف رسول الله قال: من المتكلم آنفًا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله ، فقال: لقد رأيت بضعة وثلاثین ملگا یبتدرونها أیھم یکتبها أول)). ٢٣٣٩ - رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة الزرقي أبو زيد (دس ت)(١)، سمعت معاذ ابن رفاعة بن رافع يحدث، عن أبيه («أنه صلى مع رسول الله عم ◌ّه المغرب فعطس رفاعة فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال رسول الله ثميه: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها)) . قلت : حسنه(ت)(٢). جمع الإمام بين سمع الله وربنا لك الحمد وكذا المأموم ٢٣٤٠ - ابن أبي ذئب (خ)(٣)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: ((كان رسول الله عَ ◌ّ إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: ربنالك الحمد. وكان إذا ركع يكبر، وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر)). قوله: ((كان)) عبارة عن دوام فعله. وكذلك ذكره ابن عمر وابن عباس، فأما قوله: (وإذا رفع رأسه يكبر)) أي من السجود، وذلك بيّن في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وفي حديث قيام حذيفة مع النبي ◌َّه قال: ((ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده اللهم، ربنالك الحمد)». ٢٣٤١ - أخبرنا الحاكم، نا عبد الرحمن بن حمدان بهمذان، نا هلال بن العلاء، نا أبي، نابقية، عن شعبة، عن العلاء بن المسيب (س ق) (٤)، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن یزید، عن حذيفة: ((صليت مع رسول الله في رمضان، فلما رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد(٥)). (١) أبو داود (٢٠٥/١ رقم ٧٧٣)، والنسائي (١٤٥/٢ رقم ٩٣١)، والترمذي (٢٥٤/٢ رقم ٤٠٤). (٢) (٢٥٥/٢). (٣) البخاري (٣٢٩/٢ رقم ٧٩٥). (٤) النسائي (٢/ ١٧٧ رقم ١٠٠٩)، وابن ماجه (٢٨٩/١ رقم ٨٩٧)، كلاهما ببعض الحديث. (٥) كتب في حاشية ((الأصل)): وقد جاء عن طلحة عن رجل عن حذيفة. ٥٤١ مهذب السنن كتاب الصلاة ٢٣٤٢ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي («أنه كان إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنالك الحمد، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد)). قلت : فيه الحارث. ٢٣٤٣ - إسماعيل بن أمية، عن المقبري ((سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس يقول: سمع الله لمن/ حمده ، اللهم ربنا لك الحمد، الله أكبر، ويرفع بذلك صوته ونتابعه معًا)». ٢٣٤٤ - ابن عون، قال ابن سيرين: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال من خلفه: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد)». وروي عن أبي بردة ((أنه كان يقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده)). وقال عطاء: ((يجمعهما مع الإمام أحب إليّ)). روي فيه حديثان ضعيفان خرجتهما في الخلاف. حجة من قال يقتصر المأموم على ربنا لك الحمد ٢٣٤٥ - مالك (خ م)(١)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ◌َ ئ قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنالك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ورواه سهیل عن أبيه. ٢٣٤٦ - معمر (م)(٢)، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله: ((أن أبا موسى صلى بالناس ... )) فذكر الحديث وفيه: ((فقال أبو موسى: إن رسول الله عَّه خطبنا فعلمنا صلاتنا وبيّن لنا سنتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين، يجبكم الله، وإذا كبر فركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يكبر قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، يجبكم الله». رواه الحسين بن واقد، عن مطر، عن زهدم الجرمي، قال: ((صليت خلف أبي موسى فقال لنا: إذا قال الإمام: الله أكبر فقل: الله أكبر، فتلك بتلك، وإذا رفع رأسه فقال: سمع الله (١) تقدم. (٢) مسلم (٣٠٣/١ رقم ٤٠٤) [٦٢]. وأخرجه أبو داود (٢٥٥/١ رقم ٩٧٢) والنسائي (١٩٦/٢ رقم ١٠٦٤) وابن ماجه (٢٩١/١ رقم ٩٠١) من طرق عن قتادة به . ٥٤٢ مهذب السنن كتاب الصلاة لمن حمده، فقل مثلها فتلك بتلك)». الرواية الأولى هي الصحيحة. ٢٣٤٧ -الزهري (خ م)(١)، أخبرني أنس «أن رسول الله رکب فرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلی لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلینا معه جلوسًا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودًا أجمعين)). وكذلك رواه أبو هريرة، وكذا روي عن ابن مسعود. ٢٣٤٨ - الثوري، عن سلمة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: ربنالك الحمد)). الكيف القيام من الركوع في حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة مرفوعًا (خ م)(٢): ((ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)). ٢٣٤٩ - أيوب (خ)(٢)، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: ((ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله تَ ؟ فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانتصب قائمًا هُنَيَّة، قال أبو قلابة: صلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى استوى قاعدًا ثم نهض" أبو بريد هو عمرو بن سلمة. ٢٣٥٠ - يزيد بن أبي حبيب (خ)(٢)، عن ابن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من الصحابة ... )) فذكر الحديث في وصف صلاة رسول الله عما ئم قال: ((فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه)). ورواه عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو وقال: ((حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا)). ٢٣٥١ - شعبة (خ)(٣)، أنا ثابت قال: ((كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله، فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي)). (١) البخاري (٣٣٩/٢ رقم ٨٠٥)، ومسلم (٣٠٨/١ رقم ٤١١) [٧٧]. وأخرجه النسائي (٢/ ٨٣ رقم ٧٩٤) وابن ماجه (١/ ٣٩٢ رقم ١٢٣٨) كلاهما من طريق ابن عيينة به. (٢) تقدم. (٣) البخاري (٣٣٦/٢ رقم ٨٠٠). ٥٤٣ مهذب السنن كتاب الصلاة ٢٣٥٢ - حماد (خ م)(١)، نا ثابت «قال لنا أنس: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله تَّة يصلي بنا، فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة استوى جالسًا حتى يقول القائل: قد نسي)). ٢٣٥٣ - معاذ بن معاذ (م)(٢)، نا شعبة، عن الحكم قال: ((غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء يقول: كانت صلاة رسول الله ◌َ وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبًا من السواء، قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته كذا)). / التكبير عند الهوي للسجود في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن (خ م)(٣)، عن أبي هريرة ((كان ◌َّه يكبر حين يهوي ساجدًا)). وضع الركبتين قبل اليدين ٢٣٥٤ - شريك (د س ت ق)(٣)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل: ((كان النبي څ﴾ إذا سجد تقع ركبتاه قبل یدیه، وإذا رفع رفع یدیه قبل ركبتيه)). ٢٣٥٥ - محمد بن جحادة (د)(٤)، عن عبد الجبار بن وائل(٥) عن أبيه ((أن النبي ◌َ ◌ّه كان (١) البخاري (٢/ ٣٥١ رقم ٨٢١)، ومسلم (١١٢/١ رقم ٢٩٨). (٢) مسلم (١/ ٣٤٣ رقم ٤٧١) [١٩٤]. وأخرجه البخاري (٣٢/٢ رقم ٧٩٢)، وأبو داود (٢٢٥/١ رقم ٨٥٢)، والترمذي (٦٩/٢ رقم ٢٧٩)، والنسائي (٢/ ١٩٧ رقم ١٠٦٥)، من طرق عن شعبة. وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح. (٣) تقدم. (٤) أبو داود (١/ ١٩٦ رقم ٧٣٦). (٥) ضبب عليها المصنف للإرسال. ٥٤٤ ٠ مهذب السنن كتاب الصلاة إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، ثم التحف بثوبه ووضع اليمنى على اليسرى، فإذا أراد أن يركع قال هكذا بثوبه، وأخرج يديه، ثم رفعهما وكبر، فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه)). رواه همام عنه، ثم قال: ونا شقيق، ثنا عاصم، عن أبيه (١) عن النبي مثله. قال همام: وفي حديث أحدهما : فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه)). خرجه (د)(٢) (عن)(٣) محمد بن معمر، عن حجاج، عن همام. ٢٣٥٦ - أبو كريب، نا محمد بن حجر، نا سعيد بن عبد الجبار، عن عبد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر قال: «صلیت خلف رسول الله تُٹ ، ثم سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه))(٢). قلت: محمد له مناكير، وسعيد ليس بالقوي، قاله النسائي. ٢٣٥٧ - عباس الدوري، نا العلاء بن إسماعيل العطار، نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس: «رأيت رسول الله څ کبر فحاذی بإبهامیه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه على موضعه، ورفع رأسه حتى استقر كل مفصل منه، ثم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه یدیه)) . تفرد به العلاء. قلت : وما ضُعِّف، والخبر بهذا السند منكر جدًّا. من قال يضع يديه أولا ٢٣٥٨ - الدراوردي (دس)(٤)، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه)). هكذا رواه أبو داود وخلف العكبري، عن سعيد بن منصور، عنه. ٢٣٥٩ - وأخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر الصبغي، نا الحسن بن علي بن زياد، نا سعيد مثله. (١) ضبب عليها للإرسال. (٢) تقدم. (٣) تكررت في ((الأصل)). (٤) أبو داود (٢٢٢/١ رقم ٨٤٠)، والنسائي (٢٠٧/٢ رقم ١٠٩١). ٥٤٥ مهذب السنن كتاب الصلاة لكن قال: ((وليضع يديه على)) بدل: ((قبل»/ فإن كان محفوظًا كان دليلا على وضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. ٢٣٦٠ - ابن فضيل، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الجمل)) عبد الله واه. ٢٣٦١ - ناقتيبة (دس)(١)، نا عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله : ((يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)» وقد روي أن ذاك كان، ثم نسخ وصار الأمر إلى [حديث](٢) وائل، لكن سنده ضعيف. ٢٣٦٢ - إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، نا أبي (عن أبيه)(٣) عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: ((كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين)). المشهور عن سعد حديث نسخ التطبيق. قلت: إِبراهيم تركه أبو حاتم، وأبوه تركه الدارقطني، وجده ضعفوه. ٢٣٦٣ -الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، قال: وكان النبي مي يفعل ذلك))(٤). رواه ابن وهب وأصبغ ومحرز بن سلمة عنه، ولا أراه إلا وهما؛ فالمشهور عن ابن عمر . ٢٣٦٤ - حماد بن زيد وابن علية، عن أيوب، عن نافع، عنه قال: ((إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما؛ فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه)). المقصود من هذا وضع اليدين في السجود لا التقديم فيهما . (١) أبو داود (١/ ٢٢٢ رقم ٨٤١)، والنسائي (٢٠٧/٢ رقم ١٠٩٠). وأخرجه الترمذي (٥٧/٢ رقم ٢٦٩)، عن قتيبة به، وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. (٢) في ((الأصل، م)): ما حديث. والمثبت من ((هـ)). (٣) تكررت في ((الأصل)). (٤) أخرجه أبو داود كما في التحفة (١٦٥/٦ رقم ٨٠٣٠) من طريق الدراوردي به ونبه المزي على أن الحديث في رواية ابن العبد فقط. ٥٤٦ مهذب السنن كتاب الصلاة السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة ٢٣٦٥ - حماد (خ م)(١)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ((أمر النبي ◌َّ أن يسجد على سبعة أعظم ونُهي أن يكف شعره وثيابه: الكفين والركبتين والقدمين والجبهة)). وفي لفظ عن حماد: ((أن [يكف](٢) شعراً ولا ثوبًا)) أو قال: «ثيابه)). وأخرجه من طریق سفيان الثوري (خ)(٣)، عن عمرو بن دينار. ٢٣٦٦ - بكر بن مضر (م)(٤)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله ثم يقول: ((إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وکفاه، ورکبتاه، وقدماه)). ٢٣٦٧ - شجاع بن الوليد (دت)(٥)، حدثني أبو خيثمة زهير، حدثني الحسن بن الحر، حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أخبرني مالك [عن](٦) عباس أو عياش بن سهل الساعدي ((أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب/ النبي ◌َّه، وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي، فتذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: (١) البخاري (٣٤٨/٢ رقم ٨١٥)، ومسلم (٣٥٤/١ رقم ٤٩٠) [٢٢٧]. (٢) في ((الأصل)): یکسف، وفي ((د، م)) یکشف، والمثبت من ((هـ). (٣) البخاري (٢/ ٣٤٤ رقم٨٠٩). وأخرجه أبو داود (٢٣٥/١ رقم ٨٨٩)، والترمذي (٦٢/٢ رقم ٢٧٣)، والنسائي (٢٠٨/٢ رقم ١٠٩٣)، وابن ماجه (٢٨٦/١ رقم ٨٨٣) من طرق عن حماد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. (٤) مسلم (١/ ٣٥٥ رقم ٤٩١). وأخرجه أبو داود (٢٣٥/١ رقم ٨٩١)، والنسائي (٢٠٨/٢ رقم ١٠٩٤)، والترمذي (٢/ ٦١ رقم ٢٧٢)، كلهم من طريق بكر بن مضر به. وأخرجه ابن ماجه (٢٨٦/١ رقم ٨٨٥) من طريق ابن أبي حازم عن ابن الهاد به . (٥) تقدم. (٦) في ((الأصل)) ابن، وهو تحريف، والمثبت من ((هـ)). ... ٥٤٧ مهذب السنن كتاب الصلاة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عَّ، قالوا: كيف؟ قال: اتبعت ذلك منه. قالوا: فأرنا. فقام يصلي وهم ينظرون إليه، فبدأ فكبر فرفع يديه نحو المنكبين، ثم كبر للركوع فرفع يديه أيضًا حتى أمكن يديه من ركيتيه غير مقنع رأسه ولا مصوبه، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، فرفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدمیه وهو ساجد، ثم کبر فجلس فتورك إحدی قدمیه ونصب الأخرى، ثم کبر وسجد، ثم کبر یعني فقام۔ولم یتورك، ثم عاد فرکع الرکعة الأخری کذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، وركع الركعتين الأخريين، ثم سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وسلم عن شماله أيضًا السلام عليكم ورحمة الله)). قال: ((وحدثني عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد أن يضع اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم يشير بالدعاء بأصبع واحدة)) . هكذا رواه جماعة عن شجاع، وبعضهم رواه عنه، وفيه ابن عطاء قال: حدثني مالك، عن عباس بن سهل. وروى عتبة بن أبي حکیم، عن عبد الله بن عیسی، عن العباس بن سهل، عن أبي حميد لم يذكر ابن عطاء، والصحيح أن ابن عطاء قد شهده من أبي حميد. روى الليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن حلحلة، عن محمد بن عمرو ابن عطاء قال: ((كنت في مجلس من أصحاب رسول الله، فقال أبو حميد ... ) وفيه: «فإذا سجد أمكن الأرض بکفیه ورکبتیه وصدور قدمیه، ثم اطمأن ساجدًا، فإذا رفع رأسه اطمأن جالسًا، فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى فنصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة)). قال المؤلف: في رواية عباس عن أبي حميد: ((انتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه في السجود)). ٢٣٦٨ - وهيب نا أيوب (دس)(١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه قال: ((إذا سجد أحدكم فليضع یدیه، وإذا [رفع](٢) فلیرفعهما؛ فإن الیدین تسجدان كما يسجد الوجه)) (١) أبو داود (٢٣٥/١ رقم ٨٩٢)، والنسائي (٢٠٧/٢ رقم ١٠٩٢). (٢) في (الأصل)): ركع. والمثبت من ((هـ). ٥٤٨ مهذب السنن كتاب الصلاة كذا قال. ورواه ابن علية، عن أيوب، فقال ... رفعه. ورواه حماد بن/ زيد، عن أيوب فوقفه. ورواه ابن أبي ليلى، عن نافع فرفعه. إمكان الجبهة ٢٣٦٩ - إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (دس)(١) نا علي بن يحيى، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع ((أنه كان جالسًا عند النبي ◌َّ إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله وعلى القوم، فقال له رسول الله: / ((وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل ... )) الحديث، وفيه: ((ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله/ وتستوي)) . قلت: له طرق. ما جاء في السجود على الأنف ٢٣٧٠ - وهيب (خ م)(٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي تمّه: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب ولا الشعر)) وفي لفظ: ((ولا أكف الثوب ولا الشعر)) لكن (خ) عنده: ((ولا نكفت))(٣). ٢٣٧١ - ابن جريج (م)(٤)، عن ابن طاوس بهذا فقال: ((ولا أكفت الشعر)) ولم يذكر: ((وأشار إلى أنفه)). ٢٣٧٢ - الشافعي أنا سفيان (م)(٥)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ((أمر (١) أبو داود (٢٢٦/١ - ٢٢٧ رقم ٨٥٦، ٨٥٨)، والنسائي (٢٠/٣ رقم ١٠٥٣). وأخرجه الترمذي (٢/ ١٠٠ رقم ٣٠٢)، وابن ماجه (١٥٦/١ رقم ٤٦٠) كلاهما من طريق علي بن یحیی به. وقال الترمذي: حديث رفاعة بن رافع حدیث حسن. (٢) البخاري (٢/ ٣٤٧ رقم ٨١٢)، ومسلم (٣٥٤/١ رقم ٤٩٠) [٢٣٠]. وأخرجه النسائي (٢٠٩/٢ رقم ١٠٩٧) من طريق وهيب به. (٣) كتب في الحاشية: الكفت: الجمع والضم. ومنه: ﴿وجعلنا الأرض كفاتًا﴾. (٤) مسلم (٣٥٥/١ رقم ٤٩٠) [٢٣١]. وأخرجه النسائي (٢٠٩/٢ رقم ١٠٩٦) من طريق ابن جريج به . (٥) مسلم (٣٥٤/١ رقم ٤٩٠) [٢٢٩]. وأخرجه النسائي (٢٠٩/٢ رقم ١٠٩٨)، وابن ماجه (٣٨٦/١ رقم ٨٨٤)، كلاهما من طریق سفيان به . ٥٤٩ مهذب السنن كتاب الصلاة النبي ◌َّ أن يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونُهي أن يكفت منه الشعر والثياب)). قال سفيان: وزاد ابن طاوس: فوضع يده على جبهته ثم مر بها على أنفه حتى بلغ بها طرف أنفه، ثم قال: وكان أبي يعد هذا واحدًا». ٢٣٧٣ - ابن المديني، ناسفيان، نا ابن طاوس وعمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ((أمر نبيكم أن يسجد ... ))(١) الحديث. قال ابن طاوس: ((وفهي أن يكف الشعر والثياب)) وقال عمرو: ((شعره وثيابه)) قال سفيان: وأنا ابن طاوس أن أباه كان يقول: بيده على جبهته وأنفه، وأمرّ ابن طاوس يده على أنفه وجبهته، وقال: كان أبي يقول: هو واحد واليدين والركبتين والرجلين. فهذا يدل على أن ذكر الأنف من عند طاوس، وأسقط ذلك مسلم. ٢٣٧٤ - إبراهيم بن بشار، ناسفيان، نا إبراهيم بن ميسرة، سمعت طاوسًا، عن ابن عباس قال: ((أمر النبي ◌َ﴾ أن يسجد منه على سبع. قلت لطاوس: أرأيت الأنف؟ قال: هو خيره)). ٢٣٧٥ - ابن الهاد (خ م)(٢)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أنه قال: ((كان رسول الله : ﴿لَ﴾ [يعتكف](٣) ... )) الحديث. وقال: ((قد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي/ رسول الله عَّة وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين صبيحة إحدى وعشرين)). ٢٣٧٦ - سلم بن قتيبة، ناشعبة وسفيان، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن النبي ◌َّهَ رأى رجلاً يصلي، فإذا سجد لم يمس أنفه الأرض، فقال النبي ◌َّه: لا صلاة لمن لا (١) أخرجه البخاري (٣٤٤/٢ رقم ٨٠٩)، ومسلم (١/ ٣٥٤ رقم ٤٩٠) [٢٢٨] وأبو داود (٢٣٥/١ رقم ٨٨٩)، والنسائي (٢٠٨/٢ رقم ١٠٩٣)، والترمذي (٦٢/٢ رقم ٢٧٣)، وابن ماجه (٢٨٦/١ رقم ٨٨٣) من طرق عن عمرو به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٣٠٥/٤ رقم ٢٠١٨)، ومسلم (٨٢٤/٢ رقم ١١٦٦) [٢١٢]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٥٢ رقم ١٣٨٢)، والنسائي في الكبرى (٢٣٠/١ رقم ٦٨٢)، من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٥٦٤ رقم ١٧٧٥) من طريق عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهیم یبعضه . (٣) في ((الأصل)): يعكتف. والمثبت من (هـ)). ٥٥٠ مهذب السنن كتاب الصلاة يمس أنفه الأرض ، ما يمس الجبين)) تفرد بوصله سلم. قال ابن أبي داود: صوابه مرسل. ٢٣٧٧٠ - حسين بن حفص، عن الثوري بهذا مرسلاً، ورواه ابن عيينة وعبدة بن سليمان، عن عاصم، عن عكرمة مرسلاً. ٢٣٧٨ - إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: ((إذا سجدت فضع أنفك بالأرض مع جبهتك)). ٢٣٧٩ - أبو الأحوص، عن سماك نحوه. ولفظه: ((إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك)». تابعه شريك، ورواه حرب بن ميمون، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّه قال: ((ضع أنفك ليسجد معك)) قال الترمذي(١): مرسل، عكرمة أصح. كشف الوجه للسجود مر حديث ابن عباس ورفاعة في السجود على الجبهة، وحديث أبي سعيد في سجوده وعلی جبهته الطین . : ٢٣٨٠ - زكريا بن أبي زائدة (م س)(٢) عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب: ((شكونا إلى رسول الله تَّ شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا». قلت: رواه (م س)(٣) من طريق زهير وأبي الأحوص، عن أبي إسحاق مثله. ورواه وكيع (ق)(٤)، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، فقال: عن حارثة، عن خباب. (١) علل الترمذي الكبير (٧٠ رقم ١٠١، ١٠٢). (٢) مسلم (٤٣٣/١ رقم ٦١٩) [١٨٩]، والنسائي (٢٤٧/١ رقم ٤٩٧). (٣) مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦١٩) [١٩٠]. ولم يخرجه النسائي إلا من رواية زهير فقط، وانظر التحفة (١١٤/٣ رقم ٣٥١٣). (٤) ابن ماجه (٢٢٢/١ رقم ٦٧٥). ٥٥١ مهذب السنن كتاب الصلاة ٢٣٨١ - محمد بن عمرو (دس)(١)، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر: ((كنت أصلي مع رسول الله الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر)). قال المؤلف: [لو] (٢) جاز السجود علی ثوب متصل به، لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف. قلت: حتى يعرف أن ثوب جابر كان فيه فضلة يمكنه السجود عليها. ٢٣٨٢ - بكر بن سوادة، عن صالح بن خيوان السبائي (٣) ((أن رسول الله عزله رأى رجلا يسجد بجنبه، وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله عن جبهته)) (٤). مرسل. وشاهده معاوية بن صالح، عن عياض بن عبد الله القرشي (٣) قال: ((رأى رسول الله عَلَّه رجلا يسجد علی کور العمامة، فأوما بیده: ارفع عمامتك)). ٢٣٨٣ - / إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلیحسر العمامة عن جبهته)). قلت : عبد الأعلى الثعلبي فيه ضعف. ٢٣٨٤ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى یضع جبهته بالأرض». ٢٣٨٥ -وكيع، عن سكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ((أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته)). (١) أبو داود (١٠٨/١ رقم ٣٩٩)، والنسائي (٢٠٤/٢ رقم ١٠٨١). (٢) في ((الأصل)): لم، والمثبت من ((ك)). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٦ رقم ٨٤) من طريق بكر به. ٥٥٢ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الأول فهرس موضوعات المجلدالأول الصفحة الموضوع مقدمة التحقيق ترجمة الإمام البيهقي وصف المخطوطات منهج التحقيق مقدمة الحافظ الذهبي كتاب الطهارة باب التطهر بماء البحر والبئر والمطر والثلج والبرد الماء المسخن كراهية المشمس منع التطهر بالمائعات ١٠ التطهر بماء خالطه طاهر لم يغلب عليه ١٠ منع التطهر بالنبيذ ١٢ إزالة النجاسة بالماء دون المائعات ١٥ الآنية-جلد الميتة ١٧٠ طهارة باطنه بالدبغ كظاهره ١٩ خروج جلد الكلب والخنزير من ذلك ٢٠ الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه ٢١ : اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل وإن ذكي ٢١ طهارة جلد ما ذکي ٢٢ ٢٣ ٢٥ شعر الميتة حرام شعر النبي ◌َ﴾ ١ م :. مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الأول باب المنع من الأدهان في عظام الفيلة وما لا يؤكل ٢٦ المنع من الأكل والشرب في الذهب والفضة ٢٧ ذم الإناء المفضض ٢٩ ٣١ التطهر من آنية الحجر والزجاج والنحاس وغير ذلك ٣٣ التطهر في أواني المشركين باب منه السواك ٣٥ ٣٨ تأكيد السواك عند الصلاة والانتباه والأزم وغير ذلك غسل السواك وتسوك اثنين به ٤١ التسوك عرضاً بالأصابع ٤٢ النية للطهارة ٤٣ الوضوء ٤٥ فرض الوضوء ومحله من الإيمان ٤٥ التسمية على الوضوء ٤٦ غسل الیدین قبل إدخالهما ٤٧ الغرف بالیمنئ ٥١ كيفية المضمضة والاستنشاق وسنة التكرار والجمع بينهما وغير ذلك ٥١ باب أنهما سنة ٥٦ غسل الوجه ٥٧ تخليل اللحية ٥٨ عرك العارضين ٥٩ غسل اليدين وإدخال المرفقين في الوضوء وإمرار الماء على العضد وتحريك الخاتم ٥٩ المسح بالرأس ومسح بعضه واختيار مسح كله ٦١ باب المسح على العمامة مع الرأس ٦٥ إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمماً ٦٥ ٢ ٣٤ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الأول تكرار المسح ٦٦ مسح الأذنين وصماخيهما بماء جديد ٦٩ ٧٢ غسل الرجلين فرضية غسلهما ٧٣ باب من قرأ وأرجلكم الكعبان هما الناتئان في جانبي القدم ٧٩ تخليل الأصابع استحباب الإشراع في الساق القول بعد الوضوء ٨١ الوضوء ثلاثاً لا أكثر ٨٢ الوضوء مرتین مرتین ٨٤ ٨٤ التثلیث في بعض ذلك فضيلة الوضوء وإسباغه ٨٨ الرجل يوضئه غيره تفريق الوضوء ٨٨ ٩٠ البداءة بالیمین سنة ٩٣ باب نهي المحدث عن مس المصحف باب نهي الجنب عن التلاوة ٩٤ نھي الحائض ٩٥ إباحته للمحدث ٩٥ استحباب الطهارة للتلاوة والذكر ٩٧ ٩٧ ٩٧ باب النهي من استقبال القبلة واستدبارها الرخصة في البنيان ٩٩ ٣ ٨٥ الترتيب في الوضوء ٩١ الاستطابة ٧٥ ٧٩ ٨٠ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الأول التخلي عند الحاجة ١٠٠ الارتیاد للبول ١٠١ الاستتار ١٠٣ ويضع خاتمه ويغطي رأسه ويقول القول إذا خرج ١٠٥ ١٠٦ النهي عن البول في الماء الراكد وفي الطريق وفي المستحم والبخش البول في إناء ١٠٨ ١٠٩ ذم الكلام على الخلاء ١٠٩ البول قائماً ١١٣ الاستجمار وتراً ١١٤ التوقي عن البول ١١٤ الاستجمار بالماء ١١٥ الجمع بين الحجر والماء دلك الید بالأرض ١١٦ الاستنجاء بالخرقة والجلد والتراب ونحو ذلك ١١٧ ١٢١ ولا یستنجي پنجس ١٢٢ النهي عن مس الذكر عند البول باليمين والاستنجاء بها ١٢٣ الاستبراء والاستنجاء ١٢٤ أبواب الأحداث ١٢٤ الوضوء من البول والغائط الوضوء من المذي والودي ١٢٥٠ ١٢٦ الوضوء من الدم والدود أو الحصى يخرج من أحد السبيلين ٠٠٠ الوضوء من الريح من أحد السبيلين ١٢٧ الوضوء من النوم ١٢٨ ٤ ١١١ الاستجمار بثلاثة أحجار ١٠٢ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الأول ترك الوضوء من النوم الكثير قاعداً نوم الساجد ١٣٠ ١٣١ ١٣٣ وينتقض بالإغماء الوضوء من الملامسة لمس الصغيرة والمحرم ١٣٥ ١٣٣ ما جاء في الملموس ١٣٦ ١٣٦ ما جاء في غمزه زوجته بغير شهوة أو من وراء حائل الوضوء من مس الذکر ١٣٧ ١٤٠ الوضوء من مس المرأة فرجها ١٤١ ١٤٣٠ ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف مس الأنثيين مس الإبط ١٤٤ مس النجاسات رطبها ویابسها ١٤٥ ترك الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين ١٤٦ ١٤٩ ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة حديث القهقهة ١٤٩ ولا وضوء في قول الباطل ١٥١ ولا وضوء في قص الشارب ولا الأظافر ونحو ذلك ١٥١ کیف أخذ الشارب؟ ١٥٣ التنور ١٥٤ ترك الوضوء مما مست النار ١٥٥ الوضوء من لحم الإبل ١٦٠ المضمضة من الدسم استحباباً ١٦٢ انتقاض الطهر بالسهو باب لا یزال الیقین بالشك ١٦٣ ١٦٣ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الأول الانتضاح بعد الوضوء ١٦٥ باب عدة صلوات بوضوء ١٦٥ ١٦٦ ١٦٦ ويجب بالتقاء الختانين ١٧٠ وجوب الغسل بخروج المني ١٧٠ جنابة الرجل والمرأة في النوم صفة الماء الذي يوجب الغسل باب المذي والودي لا يوجبان الغسل ١٧٢ ١٧٣ الرجل یرئ في ثوبه منياً ١٧٤ ١٧٤ ومن أسلم يغتسل ١٧٦ صفة الغسل ١٧٧ الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الغسل ١٧٨ تخليل الشعر ١٨٠ سنة التكرار في غسل الرأس ١٨١ تعاهد العين والسرة ١٨٢ تأكيد المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل ١٨٢ الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق ١٨٤ ترك الوضوء بعد الغسل ١٨٥ غسل المرأة من الحيض وغيره ١٨٦ ترك حل الشعر إذا رويت أصوله ١٨٨ غسل الجنب رأسه بالخطمي الطيب عند غسلها من الحيض ١٨٨ ٦ باب تجديد الوضوء الغسيل ١٦٤ ١٧٣ الحائض تغتسل إذا طهرت ويتوضا أولاً ١٧٨ مهذب السنن قهرس موضوعات المجلد الأول سقوط فرض الترتيب في الغسل ١٨٩ ويستحب البداية بالأيمن ١٩٠ تفريق الغسل ١٩٠ ١٩٠ التمسح بالمنديل وعرق الحائض والجنب طاهر ١٩٢ فضلة الجنب ١٩٣ المؤمن لا ینجس ١٩٥ ١٩٧ فضلة المحدث ١٩٧ ما جاء في النهي عن ذلك ١٩٩ باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل ٢٠١٠ استحباب ألا ينقص من الطهارتين المد والصاع ٢٠٢ جواز نقص ذلك ٢٠٣ النهي عن الاسراف في الماء ٢٠٤ الستر في الغسل ٢٠٥ التعري في الخلوة ٢٠٦ فضيلة الستر مطلقاً ٢٠٦ الجنب يؤخر الغسل وينام بعد أن يتوضأ ٢٠٨ ویتوضا بعض وضوئه وینام ٢٠٩ كراهية ترك الوضوء الخبر الذي فيه لا يمس ماء ٢٠٩ الجنب یرید أن یأکل ٢١١ ٢١٢ الجنب يجامع ٢١٣ التیمم - سبب التيمم ٢١٣ كيف التيمم ٢١٦ باب کیف التیمم۔عن عمار ٧ مهذب السنن فهرس موضوعات المجلد الأول التيمم بالصعيد ٢٢١ باب نفض الیدین إذا بقي فيهما غبار يمس الوجه کله ٢٢٣ من عدم التراب ٢٢٣ ئية التيمم ٢٢٤ ويبدأ بالوجه قال تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ ٢٢٤ ويبدأ بالیمنی استحباباً ٢٢٥ الجنب یتیمم ويصلي إذا عدم الماء ٢٢٥ الحائض إذا عدمت الماء تتيمم والنفساء كذلك ٢٢٦ ٢٢٧ الرجل يصيب أهله إن شاء في عدم الماء ٢٢٨ باب إذا وجد المتيمم الماء تطهر ٢٣٠ رؤية المتيمم الماء وهو يصلي التيمم لكل فريضة ٢٣١ ٢٣١ والتیمم لها بعد دخول وقتها ٢٣٢ إعواز الماء ٢٣٢ السفر المبيح التيمم الجريح والقريح والمجدر يتيمم إذا خاف شدة الضنئ المحموم ونحوه لا یتیمم التيمم في السفر إذا خاف المرض من برد الماء الجرح يكون في بعض جسده المسح على العصائب والجنائز ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٧ ٢٣٨ الوضوء للنافلة والعيد وصلاة الجنازة المتيمم يصلي ثم يجد الماء في الوقت لا يعيد ٢٣٩ تعجیل الصلاة بالتیمم إذا لم يرج الماء ٢٤٠ ٢٤٠ ما جاء في طلب الماء وحد الطلب ومن معه ماء ويخاف العطش تيمم ٢٤١ ٨ .