النص المفهرس

صفحات 381-400

مهذب السنن
كتاب الصلاة
التابعين وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة .
المغمى عليه يفيق بعد صلاتين لا قضاء عليه
١٦٣٢ - مالك، عن نافع ((أن ابن عمر أغمي عليه، فذهب عقله فلم يقض الصلاة)). قال
مالك: لأن الوقت ذهب ، أما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي. هكذا في رواية جماعة عن
نافع. وفي رواية عبيد الله عن نافع: ((يوم وليلة)). وفي رواية أيوب عن نافع: ((ثلاثة أيام)).
١٦٣٣ - إسماعيل بن أبي أويس، نا ابن أبي الزناد، أن أباه قال: ((كان من أدركت من
فقهائنا يقولون ... )) فذكر أحكامًا وفيها: ((المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في
وقت صلاة فليصلها، وهو يقضي الصوم، والذي يغمى عليه فيفيق قبل الغروب يصلي الظهر
والعصر، فإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء/ قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا
طهرت قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر)). وجاء فيه خبر ضعيف.
١٦٣٤ - أخبرناه الماليني، أنا ابن عدي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، ثنا خارجة
ابن مصعب، أنا مغيث بن بديل، ثنا خارجة، عن عبد الله بن عطاء بن يسار، عن الحكم بن
عبد الله الأيلي، عن القاسم ((أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليوم
واليومين. فقالت: قال رسول الله عَّم: ليس لشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في
صلاته فیفیق وهو في وقتها فيصليها)) .
١٦٣٥ - وبه عن الحكم الأيلي، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله مثله. وكذلك
رواه أحمد بن خالد، عن خارجة الأكبر. وكذلك رواه بعضهم عن سليمان بن بلال، عن أبي
حسين عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، ذكره البخاري في تاريخه(١) ثم قال: فيه نظر.
والحكم: تركوه.
١٦٣٦ - الثوري، عن السدي، عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في
الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الأربع)).
المرأة تدرك وقت الصلاة ثم تحيض
١٦٣٧ - همام (م)(٢)، عن أبي هريرة مرفوعًا ((ذروني ما [تركتكم](٣)، فإنما هلك الذين
(١) التاريخ الكبير (٥/ ٧٢ رقم ١٨٥).
(٢) مسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ١٣٣٧) [١٣١].
(٣) في ((الأصل)) تركتم. والمثبت من ((هـ).
٣٨١

مهذب السنن
كتاب الصلاة
من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم
بالأمر فائتوا منه ما استطعتم)).
١٦٣٨ - يحيى بن حماد، ثنا شعبة، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي - ثقة - عن أبي الجوزاء(١)
أن عمر بن الخطاب نهى النساء أن ينمن عن العشاء؛ مخافة أن يحضن - يريد صلاة العشاء)).
١٦٣٩ - ابن شبرمة، عن الشعبي قال: ((إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت
تلك الصلاة)).
ولا يقرب الصلاة سكران
١٦٤٠ - إسرائيل (د) (٢)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب
في قصة تحريم الخمر ونزول: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾(٣)
فكان منادي رسول الله عَ ◌ّه إذا أقيمت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران.
.
١٦٤١ - الثوري (د)(٤)، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي
((أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما - قبل أن تحرم الخمر - فأمهم علي
في المغرب، وقرأ: ((قل يا أيها الكافرون)) فخلط فيها فنزلت ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
حتى تعلموا ما تقولون﴾(٣))).
وزوال العقل بالسكر لا يكون عذرًا للتربى
١٦٤٢ - / عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣٢٣/٣ رقم ٣٦٧٠).
وأخرجه الترمذي (٢٣٦/٥ رقم ٣٠٤٩)، والنسائي (٢٨٦/٨ رقم ٥٥٤٠) كلاهما من طريق إسرائيل به.
(٣) النساء، آية: ٤٣ .
(٤) أبو داود (٣٢٥/٣ رقم ٣٦٧١).
وأخرجه الترمذي (٢٢٢/٥ رقم ٣٠٢٦)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٧/ ٤٠٢ رقم
١٠١٧٥) كلاهما من طريق الثوري به .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب.
٣٨٢

مهذب السنن
كتاب الصلاة
عن رسول الله عَّة: ((من ترك الصلاة سكرًا مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها
فسُلبها، ومن ترك الصلاة سكرًا أربع مرات كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل:
وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم)) من رواية محمد بن عبد الله بن عبد
الحکم، عن ابن وهب عنه، وإسناده متصل .
قلت : لم يخرجوه .
١٦٤٣ - الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: قال
رسول الله: ((ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا تصعد لهم حسنة: العبدالآبق حتى يرجع ، والمرأة
الساخط عليها زوجها، والسكران حتى يصحو)». تفرد به زهير.
قلت : هذا من مناكير زهير.
الأذان والإقامة
١٦٤٤ - ابن جريج (خ م)(١)، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: ((كان المسلمون
حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلوات وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يومًا في
ذلك فقال بعضهم : نتخذ ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن
اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. فقال رسول الله منئه : ((يا بلال قم فناد
بالصلاة» .
١٦٤٥ - خالد (خ م)(٢)، عن أبي قلابة، عن أنس قال: ((ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة
بشيء فيعرفونه، فذكروا أن يضربوا ناقوسًا ، أو ينوروا ناراً، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
(١) البخاري (٢/ ٩٣ رقم ٦٠٤)، ومسلم (٢٨٥/١ رقم ٣٧٧) [١].
وأخرجه الترمذي (٣٦٢/١ رقم ١٩٠)، والنسائي (٢/٢ رقم ٦٢٦) كلاهما من طريق ابن جريج به .
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
(٢) البخاري (٢/ ٩٢ رقم ٦٠٣)، ومسلم (٢٨٦/١ رقم ٣٧٨) [٢].
وأخرجه أبو داود (١/ ١٤١ رقم ٥٠٩)، والترمذي (٣٦٩/١ رقم ١٩٣)، وابن ماجه (٢٤١/١ رقم
٧٢٩ - ٧٣٠)، كلهم من طريق خالد به .
وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (٢/ ٣ رقم ٦٢٧) من طريق أيوب عن أبي قلابة به .
٣٨٣

مهذب السنن
كتاب الصلاة
الإقامة)) .
١٦٤٦ - روح بن عطاء بن أبي ميمونة، ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: ((كانت
الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله تَّه سعى رجل في الطريق فنادى: الصلاة الصلاة.
فاشتد ذلك على الناس فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا يا رسول الله. فقال: ذلك للنصارى.
فقالوا: لو اتخذنا بوقًا. قال: ذلك لليهود. قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)).
١٦٤٧ - هشيم (د)(١)، أنا أبو بشر، عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار
قال: ((اهتم النبي ◌َّ للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور
الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا ، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع - يعني الشبُّور))/
وفي لفظ: ((شبُّور اليهود. فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس
فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي ◌َّ، فأري الأذان
في منامه، قال: فغدا على رسول الله فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين النائم واليقظان إذ
أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر قد رآه قبل ذلك فکتمہ عشرین یوماً ، ثم أخبر
رسول الله فقال: ما منعك أن تخبرنا ؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال
رسول الله تَّ: قم يا بلال فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، فأذن بلال. قال أبو
بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله
رسول الله مؤذنًا» .
١٦٤٨ - إبراهيم بن سعد (د)(٢) ، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي،
عن محمد ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال: ((لما أمر رسول الله تَم ◌ّه بالناقوس
(١) أبو داود (١/ ١٣١ رقم ٤٩٨).
(٢) أبو داود (١/ ١٣٥ رقم ٤٩٩).
قلت: وأخرجه الترمذي (٣٥٨/١ رقم ١٨٩)، وابن ماجه (١/ ٢٣٢ رقم ٧٠٦) كلاهما من طريق ابن
إسحاق به .
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.
٣٨٤

مهذب السنن
كتاب الصلاة
يعمل ليضرب به الناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده،
فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال:
أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: (الله أكبر الله أكبر)(١) أشهد أن
لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول
الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله
أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة : الله أكبر الله
أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على
الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت
أتيت رسول الله تَّ فأخبرته ما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق
عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن
به، فسمع ذلك عمر وهو في بيته ، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول
الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله: فلله الحمد)). رواه محمد بن سلمة، عن ابن
إسحاق .
قال (د)(٢) وهكذا رواه الزهري، عن سعيد، عن عبد الله بن زيد - يعني قصة الرؤيا في
تثنية الأذان وإفراد الإقامة. وقال فيه ابن إسحاق، عن الزهري: ((الله أكبر / الله أكبر، الله أكبر
أكبر)) وقال فيه معمر ويونس عن الزهري: (( ... الله أكبر الله أكبر)) لم يثنيا. قال محمد بن
يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في الأذان خبر أصح من هذا، يعني حديث
محمد ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله لأن محمداً سمع من أبيه،
وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن
هذا۔یعني حديث محمد بن إبراهيم التيمي - فقال: هو عندي حديث صحيح.
(١) كذا بالأصل، وفي ((هـ)»: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.
(٢) أبو داود (١٣٦/١) عقب حديث رقم ٤٩٩).
٣٨٥

مهذب السنن
كتاب الصلاة
استقبال القبلة بالأذان والإقامة
١٦٤٩ - عاصم بن علي، ثنا المسعودي، ثنا عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى(١)، عن معاذ بن جبل قال: ((أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر أولا حال القبلة، وذكر
آخراً حال المسبوق ببعض الصلاة، وذكر بين ذلك حال الأذان، فقال: وكانوا يجتمعون
للصلاة يؤذن بعضهم بعضًا حتى (نقسوا)(٢) أو كادوا أن ينقسوا، ثم إن رجلاً يقال له عبد الله
ابن زيد أتى النبي ◌َّ فقال: يا رسول الله بينا أنا بين النائم واليقظان، رأيت شخصًا عليه ثوبان
أخضران، قام فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر ... حتى فرغ من الأذان مرتين، ثم قال
في آخر أذانه: الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله. ثم أمهل شيئًا، ثم قام فقال مثل الذي قال،
غير أنه زاد: قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة. فقال: علمها بلالاً. فكان أول من أذن بها
بلال، وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف بعبد الله بن
زيد، غير أنه سبقني إليك))(٣) رواه بمعناه جماعة عن المسعودي، وفيه إرسال.
والقيام في الأذان والإقامة أفضل
١٦٥٠ - ابن جريج (م)(٣)، عن نافع، عن عبد الله فذكر خبر الأذان المذكور وفيه ((فقال:
یا بلال، قم فناد بالصلاة» .
١٦٥١ - الحارث بن [عتبة] (٤)، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: ((حق وسنة مسنونة
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) النفس هو الضرب بالناقوس، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم النهاية (١٠٦/٥).
(٣) سبق.
(٤) في ((الأصل)): عنَبة. وهو تصحيف صوابه: عتبة. كما في ((هـ)، والجرح (٨٥/٣ رقم ٣٩٠) والثقات
ويقال: عيينة. كما في الميزان (١ / ٤٤١ رقم ١٦٤٠) ونسخة من تاريخ البخاري كما أشار العلامة المعلمي
رحمه الله وقد رجح ابن حجر في اللسان أنه الحارث بن عبيدة قاضي حمص ترجمه في الموضعين.
٣٨٦

مهذب السنن
كتاب الصلاة
أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم)).
١٦٥٢ - عبد الله بن عمر، عن نافع: ((كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ثم يقيم
بالأرض».
١٦٥٣ - الثوري، عن أبي طعمة ((أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته)).
١٦٥٤ - عبد الوهاب الخفاف، أنا إسماعيل، عن الحسن(١) ((أن رسول الله تَّه أمر بلالاً
في سفر فأذن على راحلته، ثم نزلوا فصلوا ركعتين/ ركعتين، ثم أمره فأقام، فصلى بهم
الصبح)). مرسل.
١٦٥٥ - عثمان بن عمر، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: ((دخلت
على أبي زيد الأنصاري، فأذن وأقام وهو جالس، قال: وتقدم رجل فصلى بنا، وكان أعرج
أصيب رجله في سبيل الله)). وروينا عن عطاء أنه قال: ((يكره أن يؤذن قاعدًا إلا من عذر)).
الترجيع في الأذان
١٦٥٦ - معاذ بن هشام (م)(٢)، ثنا أبي، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله
بن محيريز، عن أبي محذورة ((أن النبي ◌َّ علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله
أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن
محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح
مرتين ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)).
١٦٥٧ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن
أبي محذورة، آأن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مسلم (٢٨٧/١ رقم ٣٧٩) [٦].
وأخرجه النسائي (٢/ ٤ رقم ٦٣١) من طريق معاذ بن هشام به .
وأخرجه أبوداود (١/ ١٣٧ رقم ٥٠٢)، والترمذي (٣٦٧/١ رقم ١٩٢)، والنسائي (٤/٢ رقم ٦٣٠)،
وابن ماجه (٢٣٥/١ رقم ٧٠٩) كلهم من طريق همام، عن عامر به .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
٣٨٧

مهذب السنن
كتاب الصلاة
الشام- فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام، وإني أخشى أن أسأل عن
تأذينك فأخبرني . قال: نعم، خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول الله عَلَّم
من حنين، فلقينا رسول الله في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله بالصلاة عنده، فسمعنا
صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله ◌َّ فأرسل
إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي،
وصدقوا ، فأرسل كلهم وحبسني فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي
عَّه ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله، فألقى علي التأذين هو بنفسه فقال: قل:
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
محمدًا رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال لي: ارجع فامدد من صوتك. ثم
قال: / قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله،
أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي
على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة
فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرًّها على وجهه ، ثم من بین
تديبه، ثم على كبده، ثم بلغت يده سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله ثمّة: بارك الله فيك
وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به. وذهب كل
شيء کان لرسول الله من كراهية، وعاد ذلك كله محبة له، فقدمت علی عتاب بن أسيد عامل
رسول الله تَّ فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله)). قال ابن جريج: وأخبرني بذلك من أد
ركت من آل أبي محذورة على نحو مما أخبر ابن محيريز.
قال الشافعي: أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن على ما
حكى ابن محيريز، وسمعته يحدث عن أبيه، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، عن
النبي ◌َّ بمعناه. رواه حجاج بن محمد وروح بن عبادة وأبو عاصم، عن ابن جريج.
١٦٥٨ - عبد الرزاق، أنا ابن جريج، حدثني عثمان بن السائب، عن أبيه مولى أبي
محذورة، وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة، أنهما سمعا من أبي محذورة قال: ((خرجت
في عشرة فتيان مع النبي ◌َّه إلى حنين فأذنوا، وقمنا نؤذن مستهزئين بهم، فقال النبي تمّ :
ائتوني بهؤلاء الفتيان فقال: أذنوا، فأذنوا، وكنت أحدهم صوتًا، فقال النبي ◌َّ : نعم هذا
٣٨٨

مهذب السنن
كتاب الصلاة
الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة، وقل لعتاب بن أسيد: أمرني رسول الله أن أؤذن
لأهل مكة، وقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين،
أشهد أن محمداً رسول الله، مرتين، ثم ارجع فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن
محمداً رسول الله، مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله
أكبر، لا إله إلا الله، وإذا أقمت فقلها مرتين : قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة)).
١٦٥٩ - مسدد (د)(١)، ثنا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة،
عن أبيه، عن جده قلت: ((يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: فمسح / مقدم رأسه،
[و](٢) قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن
لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن محمداً رسول الله، مرتين، تخفض بها صوتك، ثم ترفع
صوتك بالشهادة كذلك ، حي على الصلاة ، مرتین، حي على الفلاح، مرتین، فإن كان صلاة
الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)). وقد روي
عن أبي محذورة الرجوع إلى كلمة التكبير بعد الشهادتين، ولم يصح، مع مخالفته الروايات
وعمل أهل الحجاز.
١٦٦٠ - الحميدي، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ، حدثني
عبد الله بن محمد بن عمار، وعمار وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد، عن عمار بن
سعد، عن أبيه سعد القرظ، سمعه يقول: ((إن هذا الأذان، يعني أذان بلال الذي أمره به
رسول الله ◌َّ وإقامته وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يرجع
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن
محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والإقامة واحدة واحدة ، وتقول : قد قامت الصلاة مرة
واحدة)) كذا في الكتاب ، وبعضهم رواه عن الحميدي فيذكر التكبير في الأول مرتين، ثم
یرویه الحميدي في حديث أبي محذورة أربعًا ونأخذ به لأنه زائد.
(١) أبو داود (١/ ١٣٦ رقم ٥٠٠).
(٢) من ((هـ)).
٣٨٩

مهذب السنن
كتاب الصلاة
الإلتواء في الحيحلة
١٦٦١ - سفيان، ثناعون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: ((أتيت رسول الله تَّه وهو في قبة
حمراء بالأبطح، فخرج إلينا بلال بفضل وضوئه فبين نائل [وناضح](١) منه(٢)، فأذن بلال،
فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالاً ، يقول: حي على الصلاة، حي على
الفلاح))(٣) .
١٦٦٢ - قيس بن الربيع (د)(٤)، عن عون، عن أبيه: ((رأيت بلالاً أذن بالأبطح، فلما بلغ
حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه، يمينًا وشمالاً ولم يستدر، ثم دخل فأخرج
العنزة)). خالفه حجاج.
١٦٦٣ - عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج بن أرطاة، [عن] (١) عون بن أبي جحيفة، عن
أبيه قال: ((أتيت رسول الله وهو بالأبطح في قبة حمراء، ثم خرج / بلال فوضع لرسول الله ثم ئهم
طهوراً، ثم أذن ووضع أصبعيه في أذنيه، واستدار في أذانه)). يحتمل أنه أراد بالاستدارة
التفاته، توفيقًا بين اللفظين مع أن حجاجًا ليس بحجة. ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن
عون مدرجًا في الحديث . والثوري إنما روى هذه اللفظة في جامعه عن رجل عن عون.
وضع الأصبحين في الأذنين
١٦٦٤ - هشيم، عن حجاج، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: ((رأيت بلالاً يؤذن،
وقد جعل أصبعيه في أذنيه، وهو يلتوي في أذانه يميناً وشمالاً))(٥) .
١٦٦٥- هشام بن عمار، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عن أبيه ، عن جده
(١) من ((هـ).
(٢) ضبب عليها المصنف إشارة إلى السقط .
(٣) أخرجه البخاري (١٣٥/٢ رقم ٦٣٤) والنسائي (١٢/٢ رقم ٦٤٣) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به .
(٤) أبو داود (١/ ١٤١ رقم ٥٢٠).
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦/١ رقم ٧١١) من طريق حجاج، عن عون به .
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦/١ رقم ٧١١) من طريق حجاج بن أرطاة به .
٣٩٠

مهذب السنن
كتاب الصلاة
((أن رسول الله تَّة أمر بلالاً أن يدخل أصبعيه في أذنيه، وكانت إقامته مفردة : قد قامت
الصلاة مرة واحدة))(١)
١٦٦٦ - ابن كاسب، ثنا عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابني
حفص، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال أن رسول الله قال له: ((إذا أذنت فاجعل
أصبعیك في أذنيك، فإنه أرفع لصوتك)).
١٦٦٧ - ابن لهيعة، عن سعيد بن محمد الأنصاري، عن عيسى بن (جارية)(٢) عن ابن
المسيب أنه قال: ((أمر رسول الله بلالاً أن يؤذن، فجعل أصبعيه في أذنيه، ورسول الله ثمّه ينظر
إليه، فلم ينكر ذلك فمضت السنة من يومئذ)). وروينا عن ابن سيرين ((أن بلالاً جعل أصبعيه
في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته)).
لا يؤذن إلا طاهر
١٦٦٨ - الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن
أبي هريرة أن النبي ◌َّه قال: ((لا يؤذن إلا متوضئ». معاوية: ضعيف. والصحيح يونس بن
يزيد، عن الزهري(٣) قال أبو هريرة: ((لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ)).
١٦٦٩ - عمير بن عمران العلاف، نا الحارث بن [عتبة] (٤) ، عن عبد الجبار بن وائل، عن
أبيه قال: ((حق وسنة مسنونة لا يؤذن إلا وهو طاهر قائم)). عبد الجبار عن أبيه: مرسل. وهو
قول عطاء، وقال إبراهيم النخعي: كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وبه
قال الحسن وقتادة، وقد مر في كتاب الطهارة استحباب الأذكار على وضوء.
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦/١ رقم ٧١٠) من طريق هشام بن عمار به .
(٢) في ((هـ): حارثة. والمثبت هو الصواب.
(٣) ضيب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) في الأصل: عنبة. وسبق التنبيه عليه وذكر الخلاف فيه حديث رقم ١٦٥١ .
٣٩١

مهذب السنن
كتاب الصلاة
رفع الصوت بالأذان
١٦٧٠ - مالك (خ)(١)، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
· المازني، عن أبيه، أن/ أبا سعيد الخدري قال: ((إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في
غنمك أو بادیتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا یسمح مدی صوت المؤذن جن
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله (مطلي)).
١٦٧١ - شعبة (د س ق)(٢)، عن موسى بن أبي عثمان قال شعبة: ((وكان يؤذن على
أطول منارة بالكوفة - قال: حدثني أبو يحيى - وأنا أطوف معه - قال: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت رسول الله تَ﴾﴾ ۔ وسمعته من فیه- يقول: «المؤذن یغفر له مد صوته، ویشهد له کل
رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة، ويكفر عنه ما بينهما)).
قلت : أبویحیی لا يعرف.
١٦٧٢ - أبو عبيد بن يونس بن عبيد، ثنا أبو عامر (الخراز)(٣)، عن ابن أبي مليكة، عن
أبي محذورة قال: ((لما قدم عمر مكة أذنت، فقال لي عمر: يا أبا محذورة، أما خفت أن ينشق
مريطاؤك)) .
الكلام في الأذان بمصلحة
١٦٧٣ - حماد (خ م)(٤)، عن أيوب وعاصم وعبد الحميد صاحب الزيادي، عن عبد الله
(١) البخاري (٢ / ١٠٤ رقم ٦٠٩).
وأخرجه النسائي (٢/ ١٢ رقم ٦٤٤) من طريق مالك به. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٣٩ رقم ٧٢٣) من
طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله به .
(٢) أبو داود (١/ ٥٣٩ رقم ٥١٥)، والنسائي (٢/ ١٣ رقم ٦٤٥)، وابن ماجه (١/ ٢٤٠ رقم ٧٢٤) كلهم
من طريق شعبة به .
(٣) في ((هـ)): الحزاز.
(٤) البخاري (٢/ ١١٦ رقم ٦١٦)، ومسلم (١/ ٤٨٥ رقم ٦٩٩) [٢٧].
وأخرجه أبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٦)، وابن ماجه (١ / ٣٠٢ رقم ٩٣٩) كلاهما من طريق عاصم
عن عبد الله بن الحارث به.
٣٩٢

مهذب السنن
كتاب الصلاة
ابن الحارث قال: ((خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن
ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، قد فعل
هذا من هو خير مني وإنها عزمة)). وأخرجه من وجهين أيضاً عن عبد الحميد.
١٦٧٤ -هشام بن عمار، نا عبد الحميد بن أبي العشرين، نا الأوزاعي، حدثني يحيى بن
سعيد، أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه، عن نعيم (١) بن النحام قال: ((كنت مع امرأتي في
مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله تَّ إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو
قال رسول الله : ومن قعد فلا حرج. فلما قال: الصلاة خير من النوم. قال: ومن قعد فلا
حرج)).
١٦٧٥ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن جامع بن شداد، عن موسى بن عبد الله بن یزید
الأنصاري، عن سليمان بن صرد-وكانت له صحبة ـ ((أنه كان يؤذن بالعسكر، فيأمر غلامه
بالحاجة وهو في أذانه)».
١٦٧٦ - عبيد الله بن عمر (خ م)(٢)، عن نافع: ((أن ابن عمر أذن ليلة بضجنان بالعشاء في
ليلة باردة، وقال على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال. وأخبرنا أن رسول الله ﴾ كان يأمر
مؤذنًا أن يؤذن على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة / في السفر)).
١٦٧٧ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن نعيم بن
النحام قال: ((نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي ينادي: ومن
قعد فلا حرج. فنادى منادي النبي ◌َّ في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج. وذلك في زمن النبي
◌َ﴾﴾)). مر في حديث الأوزاعي عن يحيى أنه قال ذلك بعد قوله: الصلاة خير من النوم.
(١) كتب في الهامش: لا رواية لنعيم في الكتب الستة.
(٢) البخاري (٢/ ١٣٣ رقم ٦٣٢)، ومسلم (١/ ٤٨٢ رقم ٦٩٤) [١٧].
وأخرجه البخاري (٢/ ١٨٤ رقم ٦٦٦)، ومسلم (١/ ٤٨٤ رقم ٦٩٧) [٢٢]، وأبو داود (١ / ٢٧٩
رقم ١٠٦٣)، والنسائي (٢/ ١٥ رقم ٦٥٤)، وابن ماجه (١/ ٣٠٢ رقم ٩٣٧) من طرق، عن نافع به.
٣٩٣

مهذب السنن
كتاب الصلاة
يؤذن الرجل ويقيم ويجوز إقامة غيره
١٦٧٨ - الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث
الصدائي قال: ((أتيت رسول الله فأذنت بالفجر، فجاء بلال يقيم، فقال رسول الله : يا بلال،
إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو یقیم». في سنده ضعف.
١٦٧٩ - سعيد بن راشد، ثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر: ((أن النبي ◌َّ كان في
مسير له، فحضرت الصلاة، فنزل القوم فطلبوا بلالاً فلم يجدوه، فقام رجل فأذن، ثم جاء
بلال فقال القوم: إن رجلاً قد أذن، فمكث القوم هونًّا، ثم أراد بلال أن يقيم فقال النبي علّم :
مهلاً يا بلال، فإنما يقيم من أذن)). سعيد: ضعيف.
قلت: قال النسائي : متروك.
١٦٨٠ - حفص بن غياث، نا الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع قال: ((رأيت أبا محذورة
جاء وقد أذن إنسان قبله فأذن ثم أقام)). إسناده صحيح.
١٦٨١ - الطيالسي في مسنده(٢)، ثنا محمد بن عمرو الواقفي، عن عبد الله بن محمد
الأنصاري، عن عمه عبد الله بن زيد ((أنه رأى الأذان في المنام، فأتى النبي ثمّ فذكر ذلك له
فقال: فأذن بلال وجاء عمي إلى النبي ◌َّه فقال: يا رسول الله، إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال.
قال: فأقم أنت. فأقام عمي)) خالفه معن بن عيسى فرواه عن الواقفي(٣)، عن محمد بن
سيرين، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه. قال (خ): فيه نظر .
١٦٨٢ - عبد السلام بن حرب، عن أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن
زيد، عن أبيه، عن جده قال: ((أتيت النبي ◌َّ فأخبرته كيف رأيت الأذان، فقال: ألقه على
(١) أخرجه أبو داود (١٤٢/١ رقم ٥١٤)، والترمذي (٣٨٣/١ رقم ١٩٩)، وابن ماجه (٢٣٧/١ رقم
٧١٧) كلهم من طريق الأفريقي، وضعف الترمذي الحدیث به .
(٢) (١٤٨ رقم ١١٠٣).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣٩٤

مهذب السنن
كتاب الصلاة
بلال فإنه أندى منك صوتًا. فلما أذن بلال ندم عبد الله فأمره رسول الله فأقام)). ويروى عن
زيد بن محمد بن عبد الله ، عن أبيه، عن جده.
١٦٨٣ - هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، حدثني عمومة لي من الأنصار
قالوا: ((اهتم النبي ثمّ ... )) فذكر الحديث، وفيه: ((وكان عبد الله بن زيد مريضًا يومئذ،
والأنصار تزعم أنه لو لم يكن مريضًا لجعله رسول الله ثمّ مؤذنًا)) قال البيهقي: / لو صح
الخبران لكان خبر الصدائي أولي لكونه بعد.
الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
١٦٨٤ - جعفر بن محمد (م)(١)، عن أبيه، عن جابر في حجة النبي ثمّه، وفيه: « ثم
أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما، ثم ركب، فلما
أتى المزدلفة ي صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين)). هكذا رواه حاتم بن إسماعيل.
١٦٨٥ - ثنا القعنبي (د)(٢)، ثنا سليمان بن بلال، وثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الوهاب-
المعنى واحد عن جعفر بن محمد، عن أبيه(٣) ((أن النبي ◌َّ صلى الظهر والعصر بأذان واحد
ولم يسبح بينهما، وإقامتين بعرفة، ثم صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم
یسبح بينهما)».
قال (د)(٢): هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق خاتمًا
على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر إلا أنه قال: ((فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة)).
قال (د)(٢): قال لي أحمد بن حنبل: أخطأ حاتم في هذا.
١٦٨٦ - قال البيهقي: قد رواه محمد بن الصباح، نا حفص بن غياث، ثنا جعفر، عن
أبيه، عن جابر ((أن النبي ◌َّ صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين)).
١٦٨٧ - ابن أبي ذئب (خ د)(٤)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: ((أن رسول الله
(١) مسلم (٢ / ٨٨٦ رقم ١٢١٨) [١٤٧].
وأخرجه أبو داود (٢ / ١٨٢ رقم ١٩٠٥)، والنسائي (٥/ ١٥٥ رقم ٢٧٤٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢
رقم ٣٠٧٤) من طرق عن جعفر بن محمد به .
(٢) أبو داود (٢/ ١٨٦ رقم ١٩٠٦).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) البخاري (٣/ ٦١١ رقم ١٦٧٣)، وأبو داود (٢/ ١٩١ رقم ١٩٢٨).
وأخرجه النسائي (٥/ ٢٦٠ رقم ٣٠٢٨) من طريق ابن أبي ذئب به.
٣٩٥

مهذب السنن
كتاب الصلاة
جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ولم يناد في كل واحدة منهما إلا بالإقامة، ولم يسبح
بينهما ولا على إثر واحدة منهما)). ولفظ (د) ((بإقامة إقامة جمع بينهما)). وقال وكيع: ((صلى
كل صلاة بإقامة)). وساقه (د) بإسنادين إلى ابن أبي ذئب وفيه: (( بإقامة واحدة لكل صلاة،
ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما)) فهذا أصح الروايات عن ابن عمر .
١٦٨٨ - وقال إسماعيل بن أبي خالد (م)(١): عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير قال:
((أفضنا مع ابن عمر، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثًا وركعتين، ثم قال: هكذا
صلى بنا رسول الله في هذا المكان)).
١٦٨٩ - وأخرجه أيضاً من حديث الحكم وسلمة بن كهيل (م)(٢) عن سعيد نحوه.
١٦٩٠ - يزيد بن هارون، ثنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك الأزدي
قال: ((صليت مع ابن عمر المغرب بجمع ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن
خالد: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صليتهما مع رسول الله في هذا المكان بإقامة واحدة)).
١٦٩١ - ورواه/ (د)(٣) ثنا محمد بن سليمان الأنباري، أنا إسحاق الأزرق، عن
شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير وعبدالله بن مالك قالا: ((صلينا مع ابن عمر
بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة)).
١٦٩٢ - عبد الله بن رجاء، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك قال:
((صليت خلف ابن عمر صلاتين بجمع بأذان وإقامة جميعًا، فقال له خالد بن مالك: ما هذه
(١) مسلم (٢/ ٩٣٨ رقم ١٢٨٨) [٢٩١].
وأخرجه أبو داود (٢/ ١٩٢ رقم ١٩٣١)، والنسائي (١/ ٢٩١ رقم ٦٠٦)، والترمذي (٣/ ٢٣٥ رقم
٨٨٨) كلهم من طريق ابن أبي خالد به.
(٢) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٨) [٢٨٨]، (٢/ ٩٣٨ رقم ١٢٨٨) [٢٩٠].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٢٧/٢ رقم ٤٠٢٧)، والمجتبى (١٦/٢ رقم ٦٥٨)، وأبو داود (٢/
١٩٢ رقم ١٩٣٢) من نفس الطريق.
(٣) أبو داود (٢/ ١٩٢ رقم ١٩٣٠).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٢٣٥ رقم ٨٨٧) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك
وحده به، وأخرجه أيضاً (٢٣٥/٣ رقم ٨٨٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن
سعيد بن جبير به مرفوعًا، وقال: قال محمد بن بشار: قال يحيى: الصواب حديث سفيان.
٣٩٦

مهذب السنن
كتاب الصلاة
الصلاة؟ قال: صليناها مع رسول الله في هذا المكان))(١). رواية الثوري وشريك أصح.
١٦٩٣ -(د)(٢) ثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا أشعث بن سليم، عن أبيه قال: ((أقبلت مع
ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة فأذن
وأقام، وأمر إنسانًا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة
فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه)). قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي
عن ابن عمر ((فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع النبي ثمّ هكذا)).
١٦٩٤ - أبو العميس، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد أن
أحدهما صحب عمر، والآخر صحب عبد الله فذكرا عنهما: ((أنهما لم يصليا المغرب حتى
نزلا جمعًا فصلیا المغرب بأذان وإقامة، ثم تعشیا ثم صلیا بآذان وإقامة)). هذا إسناد صحيح.
١٦٩٥ - أحمد بن خالد، نا إسرائيل (خ)(٣)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن
يزيد قال: ((خرجت مع ابن مسعود إلى مكة)) وفيه: ((فقدمنا جمعًا، فصلى بنا الصلاتين، كل
صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعَشاء بينهما)). أخرجه (خ) عن ابن رجاء عن إسرائيل.
١٦٩٦ - زهير بن معاوية (خ)(٤)، ثنا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن يقول: ((حج
عبد الله ... )) وفيه: «فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، فصلى بعدها ركعتين، ثم دعا
بعشائه، ثم أمر- أرى شك زهير- فأذن وأقام ثم صلى العشاء)).
١٦٩٧ - إبراهيم بن طهمان، عن جابر الجعفي، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد
الأنصاري، عن أبي أيوب: ((أنه صلى مع رسول الله بجمع، صلاة المغرب ثلاثًا والعشاء
ركعتين، فصلاهما جميعًا بأذان وإقامة واحدة))(٥) . جابر: ضعيف.
١٦٩٨ - الحسن بن عمارة، عن عدي فقال: ((بإقامة واحدة)) لم يذكر الأذان، والحسن: لا
(١) أخرجه أبو داود (١٩٢/٢ رقم ١٩٢٩)، والترمذي (٢٣٥/٣ قم ٨٨٧) كلاهما من طريق أبي إسحاق بنحوه.
(٢) أبو داود (٢/ ١٩٩ رقم ١٩٣٣).
. (٣) البخاري (٣/ ٦١٩ رقم ١٦٨٣).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٤٣٠ رقم ٤٠٤٤) من طريق زهير، عن أبي إسحاق بنحوه.
(٤) البخاري (٣/ ٦١٢ رقم ١٦٧٥).
(٥) أخرجه البخاري (٦١١/٣ رقم ١٦٧٤) ومسلم (٩٣٧/٢ رقم ١٢٨٧) [٢٨٥]، والنسائي (٢٩١/١ رقم
٦٠٥)، وابن ماجه (١٠٠٥/٢ رقم ٣٠٢٠) من طرق عن عدي بن ثابت بنحوه .
٣٩٧

مهذب السفن
كتاب الصلاة
يحتج به
الأذان والإقامة للجمع بين صلوات عدة فائتات
١٦٩٩ - / بشر بن عمر وغيره، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي
سعيد الخدري، عن أبيه قال: ((حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (فهوى)(١)
من الليل حتى كفينا، وذلك قوله تعالى: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾(٢) فأمر رسول الله زائ}.
بلالاً فأقام الصلاة، فصلى الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها، ثم أمره فأقام فصلى
العصر كذلك، ثم أمره فأقام فصلى المغرب كذلك، ثم أمره فأقام فصلى العشاء كذلك،
وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ﴿فرجالا أو ركبانًا﴾(٣)))(٤). وهكذا رواه الشافعي
في الجديد عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب. ورواه الطيالسي عنه بمعناه، وفيه: ((فأمر
بلالاً فأقام لكل صلاة إقامة)). ورواه الشافعي في القديم، ثنا غير واحد عن ابن أبي ذئب فقال
فيه: ((فأمر بلالا، فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام العصر فصلى، ثم أمره فأقام فصلى
المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء)».
١٧٠٠ - هشيم، أنا أبو الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة (٥) قال: قال عبد الله:
«إن المشركين شغلوا النبي ◌ّ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله،
فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام
فصلى العشاء)). ورواه الدستوائي، عن أبي الزبير، واختلف عليه في الأذان منهم من حفظه،
ومنهم من لم يحفظه.
ورواه الأوزاعي عن أبي الزبير فقال: ((يتابع بعضها بعضاً بإقامة إقامة)).
(١) في (هـ): یھوي.
(٢) الأحزاب، آية : ٢٥.
(٣) البقرة، آية : ٢٣٩.
(٤) أخرجه النسائي (٢/ ١٧ رقم ٦٦١) من طريق ابن أبي ذئب به .
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
٣٩٨

مهذب السنن
كتاب الصلاة
باب الأذان والإقامة للفائتة
١٧٠١ - (م)(١) يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة: «أن رسول الله عَليه
حين قفل من غزوة خيبر ... )) فذكر الحديث وفيه قال: ((ثم توضأ رسول الله وأمر بلالاً، فأقام
الصلاة فصلى بهم الصبح) لم يذكر أذانًا.
١٧٠٢ - غير أبان العطار، عن معمر، عن الزهري ولفظه: ((عرس بنا رسول الله عَلَّه
مرجعه من خيبر فقال: من يحفظ علينا الصلاة؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس،
فقال رسول الله تَّ: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم به الغفلة. فقال رسول الله: يا بلال،
ثمت. قال: أخذ/ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فأمر بلالا فأذن وأقام، وقال رسول الله عَلَّ:
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾(٢))).
رواه صاحب الموطأ(٣) عن الزهري، عن ابن المسيب فأرسله، وذكر فيه الأذان.
١٧٠٣ - ابن فضيل (خ)(٤)، عن حصين، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:
((سرينا مع رسول الله تَّ ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. فقال: إني
أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظكم. فنزل القوم فاضطجعوا، وأسند بلال
ظهره إلى راحلته فغلبته عينه، فاستيقظ رسول الله وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال
أين ما قلت؟ قال: يا رسول الله، ما أُلقيت علي نومة مثلها قط. فقال رسول الله عَّى: إن الله
قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم، ثم قال: يا بلال، قم فآذن الناس بالصلاة. فتوضأ
فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى)).
١٧٠٤ - سليمان بن المغيرة (م)(٥)، نا ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة بنحو
(١) مسلم (١/ ٤٧١ رقم ٦٨٠) [٣٠٩].
وأخرجه أبو داود (١/ ١١٨ رقم ٤٣٥)، وابن ماجه (١/ ٢٢٧ رقم ٦٩٧).
(٢) طه: ١٤.
(٣) (١٣/١ -١٤ رقم ٢٥).
(٤) البخاري (٢/ ٧٩ رقم ٥٩٥).
وأخرجه أبو داود (١١٧/١ رقم ٤٣٩)، والنسائي في الكبرى (٢٩٦/١ قم ٩١٩) كلاهما من طريق
حصین به .
(٥) سبق.
٣٩٩

مهذب السنن
كتاب الصلاة
منه، وفيه: ((ثم نادى بلال بالصلاة، فصلى رسول الله تَّ ركعتين، ثم صلى صلاة العصر
فصنع کما کان یصنع کل یوم». وفي لفظ (م): (ثم أذن بلال).
١٧٠٥ - عوف (م)(١)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: «كنا في سفر مع النبي ◌َّه
) فذكر نومهم، وفيه: «فقال عليه السلام: لا ضير، أو لا ضرر- شك عوف-ارتحلوا، وارتحل
رسول الله وسار غير بعيد، فدعا بوضوء ونادى بالصلاة فصلی بالناس».
١٧٠٦ - يونس وغيره عن الحسن، عن عمران: ((أن النبي ◌َ ◌ّ نام في سفر عن الصلاة
حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين، ثم انتظر حتى استعلت الشمس، ثم
أمره فأقام فصلى بهم))(٢).
١٧٠٧ - زائدة، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال:
((سرنا ليلة مع رسول الله ثَثية ... )) وذكر الحديث، وفيه: ((فأمر بلالا فأذن)).
١٧٠٨ - حيوة بن شريح، أنا عياش بن عباس، أن كليب بن صبح حدثه، أن الزبرقان
حدثه، عن عمه عمرو بن أمية قال: ((كنا مع رسول الله تَّ في بعض أسفاره فنام ولم يصل
الصبح حتى طلعت الشمس، فلم يستيقظ رسول الله تَه ولا أحد من أصحابه حتى آذاهم حر
الشمس، فأمرهم أن يتنحوا / عن ذلك المكان، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى رسول الله (مظلم
ركعتني الفجر، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى رسول الله (َئيه))(٣).
وروينا في ذلك عن ابن عباس وذي مخبر الحبشي وعبد الله بن عمرو عن النبي ثمٍّ .
١٧٠٩ - هشام بن عروة، عن أبيه أن زييد بن الصلت خرج معه عمر إلى الجرف فنظر فإذا
هو قد احتلم فقال: والله ما أظن إلا وأني قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال:
فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير، وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا)).
سنة الأذان والإقامة للمنفرد كالجماعة
١٧١٠ - حماد بن سلمة (م)(٤)، عن ثابت، عن أنس: ((كان رسول الله يغير إذا طلع
(١) مسلم (١/ ٤٧٤ رقم ٦٨٢) [٣١٢].
وسبق تخريجه .
(٢) أخرجه أبو داود (١٢١/١ رقم ٤٤٣) من طريق يونس بنحوه.
(٣) أخرجه أبو داود (١٢١/١ رقم ٤٤٤) من طريق حيوة به .
(٤) مسلم (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٢) [٩].
٤٠٠