النص المفهرس
صفحات 161-180
مهذب السنن كتاب الطهارة الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا)). ٦٧٨ _ وأخرجه (م)(١) من حديث أشعث بن أبي الشعثاء، وسماك بن حرب، عن جعفر . ٦٧٩ - قال (خ)(٣) في تاريخه: جعفر بن أبي ثور عن جده جابر بن سمرة. قال سفيان وزكريا وزائدة، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور بن جابر، عن جابر عن النبي تمّ في اللحوم. ثم قال: وقال أهل النسب: وَلَدُ جابر بن سمرة خالد، وطلحة وأبو ثور مسلمة. قال: وقال شعبة: عن سماك، عن أبي ثور، عن جابر بن سمرة. وقال (ت)(٣): أخطأ فيه شعبة. حديث الثوري أصح. قال ابن المديني: جعفر بن أبي ثور مجهول. وليس كذلك، بل هو مشهور. ٦٨٠ - قد روى الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: ((كنا تمضمض من ألبان الإبل ولا تمضمض من ألبان الغنم، وكنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم)). ٦٨١ - شعبة وغيره عن الأعمش (د ت ق)(٤)، عن عبد الله مولى لقريش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: ((سئل النبي ◌َُّ عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فنهى عنها)» هكذا يرويه جماعة، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي. ورواه حجاج بن أرطاة - وهو ضعيف - عن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى(6) عن أسيد بن حضير (٦). قال الترمذي(٧): حديث الأعمش أصح. قال: ورواه عبيدة الضبي، عن عبد الله، عن عبد الرحمن، عن ذي الغرة، عن النبي ◌َّهُ. والأول (١) مسلم (١ / ٢٧٥ رقم ٣٦٠) مختصراً. وأخرجه أيضًا من حديث أشعث: ابن ماجه (١ / ١٦٦ رقم ٤٩٥). (٢) التاريخ الكبير (٢/ ١٨٧ رقم ٢١٤٥). (٣) العلل الكبير للترمذي (٤٧ رقم ٤٩). (٤) أبو داود (١/ ٤٧، ١٣٣ رقمي ١٨٤، ٤٩٣)، والترمذي (١٢٢/١ رقم ٨١)، وابن ماجه (١ / ١٦٦ رقم ٤٩٤). (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٦) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٦٦ رقم ٤٩٦). (٧) العلل الكبير (٤٦/١ -٤٧ رقم ٤٧) والجامع عقب (١٢٤/١ رقم ٨١). ١٦١ مهذب السنن كتاب الطهارة أصح. قال البيهقي: عبيدة ليس بالقوي. وبلغني عن أحمد وابن راهويه: فالأصح(١) في الباب حديثان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال ابن خزيمة (٢): لم نرخلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح لعدالة ناقليه. وروينا عن علي وابن عباس: ((الوضوء مما خرج ليس مما دخل)) وإنما قالا هذا في ترك الوضوء مما مست النار. ٦٨٢ - حفص بن غياث، عن عمران بن سليم، عن أبي جعفر (٣) قال: ((أتي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام - لحم جزور-فأكل ولم يتوضأ)). وهذا منقطع. ٦٨٣ - وعن أبي عبيدة قال: ((كان ابن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضأ)). فبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله عَّ. وقد حمل بعض الفقهاء الوضوء المذكور على النظافة ونفي الزهومة . / المضمضة من الدسم استحباباً ٦٨٤ - الأوزاعي (خ م)(٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس ((أن النبي ثُمَّه شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له دسمًا)). ٦٨٥ - عمرو بن الحارث (م)(٥)، عن ابن شهاب ولفظه: «ثم دعا بماء فتمضمض منه ثم قال: إن له دسمًا)). ٦٨٦ - مالك (خ)(٦)، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار ((أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله عام خيبر، حتى إذا كان بالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر ، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله ﴾. وأكلنا معه، ثم [قام](٧) إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ)). (١) نص العبارة في ((هـ)): ((وبلغني عن ... أنهما قالا قد صح ... )). (٢) في صحيحه عقب تخريجه (١/ ٢١ -٢٢ رقم ٣٢). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) البخاري (١٠/ ٧٣ رقم ٥٦٠٩)، ومسلم (١/ ٢٧٤ رقم ٣٥٨). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١ / ١٦٧ رقم ٤٩٨). (٥) مسلم (١ / ٢٧٤ رقم ٣٥٨). (٦) البخاري (١/ ٣٧٣ رقم ٢٠٩)، (٧/ ٥٢٩ رقم ٤١٩٥). وأخرجه أيضًا النسائي (١ / ١٠٨ رقم ١٨٦). (٧) من ((هـ). ١٦٢ مهذب السنن كتاب الطهارة ٦٨٧ - وهب بن كيسان (م)(١)، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس: ((رأيت رسول الله عَُّ يأكل عرفًا من شاة ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء)). ٦٨٨ - زيد بن الحباب (د)(٢)، عن مطيع بن راشد، عن توبة العنبري أنه سمع أنسًا ((أن رسول الله شرب لبنًا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى)). قال زيد: دلني شعبة على مطيع. ٦٨٩- وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: ((لولا التلمظ ما باليت أن لا أمضمض)). ـمنند ى ٦٩٠ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن جبير، سمعت ابن عباس يقول: ([لو] (٣) إني أكلت خبزًا ولحمًا وشربت اللبن اللقاح ما باليت أن أصلي ولا أتوضأ، إلا أن أمضمض فمي وأغسل أصابعي من غمر اللحم)). انتقاض الطهر بالسهو ٦٩١ - همام (خ م)(٤)، ثنا أبو هريرة قال رسول الله عَّة: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». باب لا يزول اليقين بالشك ٦٩٢ - الزهري (خ م)(٥)، أخبرني سعيد وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: (شكي إلى النبي ◌َّه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). ٦٩٣ - خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: (١) مسلم (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٤). (٢) أبو داود (١/ ٥٠ رقم ١٩٧). (٣) من ((هـ)). (٤) سبق تخريجه . (٥) البخاري (١ / ٢٨٥ رقم ١٣٧)، و(٤/ ٣٤٥ رقم ٢٠٥٦) ومسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١). وأخرجه أيضاً أبو داود (١/ ٤٥ رقم ١٧٦)، والنسائي (١ / ٩٨ رقم ١٦٠). ١٦٣ مهذب السنن كتاب الطهارة قال رسول الله: ((إذا وجد أحدكم في بطنه الريح فخيل إليه أنه خرج منه الشيء فلا يخرج حتى یسمع صوتًا أو يجد ریحًا». ٦٩٤ - من حديث جرير بن عبد الحميد (م)(١)، عن سهيل وفيه: ((فلا يخرجن من المسجد)). ٦٩٥ - أشعث، عن الحسن: ((إذا شككت في الحدث وأيقنت الوضوء فأنت على وضوء، وإذا شككت في الوضوء وأيقنت بالحدث فتوضأ». الانتضاح بعد الوضوء ٦٩٦ - الثوري وجماعة عن منصور (دس ق)(٢)، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم. أو الحكم ابن سفيان - قال: ((كان رسول الله/ إذا بال توضأ وينتضح)). وكذا رواه معمر وزائدة. ٦٩٧ - وقال شعبة(٣) ووهيب: عن منصور، عن مجاهد، عن رجل يقال له: الحكم - أو أبو الحكم - من ثقيف، عن أبيه ((أنه رأى رسول الله ثم توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها». ورواه أبو عوانة وروح بن القاسم وجرير، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم - أو أبي الحكم - بن سفيان الثقفي، لم يذكروا أباه. ورواه إسرائيل وسلام بن أبي مطيع وزكريا، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، لم يشكوا ولا ذكروا أباه. قال (ت)(٤): سألت محمدًا عن هذا فقال: الصحيح ما روى شعبة ووهيب وقالا: عن أبيه وربما قال ابن عيينة فيه: عن أبيه . ٦٩٨ - العدني (ت)(٥) ، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ٥٠ (١) مسلم (١ / ٢٧٦ رقم ٣٦٢). (٢) أبو داود (١/ ٤٣ رقم ١٦٦)، والنسائي (١ / ٨٦ رقم ١٣٥)، وابن ماجه (١ / ١٥٧ رقم ٤٦١). (٣) أخرجه النسائي (١ / ٨٦ رقم ١٣٤) من طريق شعبة فقط. وتابعه زائدة عند أبي داود (١/ ٤٣ رقم ١٦٨). (٤) العلل الكبير للترمذي (٣٧ رقم ٢٧). (٥) خط المصنف فوق العدني خطًّا يشبه رمز الترمذي وكأنه كتبه على استحياء. وسبب ذلك - والله أعلم - أن البيهقي - رحمه الله تعالى - لما أخرج الحديث من طريق إبراهيم بن أبي طالب عن العدني قال: رواه أبو عيسى الترمذي عن العدني ... إلخ)) اهـ. والترمذي لم يخرجه في الجامع ولا العلل المفردة. فلذا لزم التنويه والله أعلم. وقد أخرجه أبو داود (١ / ٤٣ رقم ١٦٧)، من طريق إسحاق بن إسماعيل عن سفیان به . ١٦٤ مهذب السنن كتاب الطهارة ثقيف، عن أبيه قال: ((رأيت رسول الله ◌َيُّه بال ثم توضأ ونضح فرجه بالماء)). وقد رواه ابن عيينة أيضًا، عن منصور. ٦٦٩ - ابن لهيعة، أخبرني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه ((أن جبريل نزل إلى النبي ◌َّ في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء فتوضأ، فلما فرغ أخذ النبي ټ﴾ بیده ماء فنضح به فرجه))(١). ٧٠٠ - قبيصة وحده، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ((دعا رسول الله بماء وتوضأ مرة مرة ونضح)). رواه جماعة(٢) عن سفيان بدون ((نضح)). ٧٠١ - كثير بن هشام، ثنا الفرات، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير ((أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال: انضح بكأس من ماء، وإذا وجدت ذلك فقل هو منه. فذهب الرجل فمكث ما شاء الله، ثم أتاه بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان يجد من ذلك)) . باب عدة صلوات بوضوع ٧٠٢ - الثوري (م)(٣)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ◌َ ◌ّ ((أنه صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد، ومسح على خفیه، فقال له عمر في ذلك، فقال: عمدًا صنعته)) . ٧٠٣ - ورواه أبو عاصم، عن سفيان ولفظه: ((صلى بهم خمس صلوات بوضوء واحد)). باب تجديد الوضوء ٧٠٤ - الثوري (خ)(٤)، عن عمرو بن عامر، عن أنس: ((كان رسول الله ◌َيُّه يتوضأ عند كل صلاة ، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث)). (١) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٧ رقم ٤٦٢). (٢) رواه الستة إلا مسلمًا. كما في تحفة الأشراف (رقم ٥٩٧٦). (٣) سبق تخريجه. (٤) البخاري (١/ ٣٧٧ رقم ٢١٤). وأخرجه أيضا الترمذي (١ / ٨٨ رقم ٦٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١٦٥ مهذب السنن كتاب الطهارة ٧٠٥ - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (د)(١)، عن أبي غطيف الهذلي قال: ((كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر / توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله تَّ يقول: ((من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات)). عبد الرحمن: لين. الغسل ويجب بالتقاء الختانين ٧٠٦ - (م)(٢) شعبة وهشام (خ)(٣) قالا: ثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه قال: ((إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)) و(م) لفظه: ((ثم اجتهد)). و(خ): ((ثم جهدها)). ٧٠٧ - معاذ بن هشام (م)(٤) ، عن أبيه، ثنا قتادة ومطر، عن الحسن ولفظه: ((بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)). زاد مطر في حديثه: ((وإن لم ينزل)). ٧٠٨ - أبان وهمام، ثنا قتادة بهذا وفيه: ((ثم أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل)). ٧٠٩ - يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة ولفظه: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل)». ٧١٠ - الأنصاري (م)(٥) ، ثنا هشام بن حسان، ثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى ((أنهم كانوا جلوسًا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضره من المهاجرين: إذا (١) أبو داود (١/ ١٦ رقم ٦٢). وأخرجه أيضًا الترمذي (١/ ٨٧ رقم ٥٩)، وابن ماجه (١/ ١٧٠ رقم ٥١٢) وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. (٢) مسلم (١ / ٢٧١ رقم ٣٤٨). وأخرجه أيضاً عن شعبة: النسائي (١/ ١١٠ رقم ١٩١)، وأبو داود (٥٦/١ رقم ٢١٦) عن شعبة وهشام معًا. (٣) البخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١). وأخرجه أيضاً عن هشام: أبو داود كما سبق، وابن ماجه (١ / ٢٠٠ رقم ٦١٠). (٤) مسلم (١ / ٢٧١ رقم ٣٤٨) [٨٧]. (٥) مسلم (١/ ٢٧١ رقم ٣٤٩) [٨٨]. ١٦٦ مهذب السنن كتاب الطهارة مس الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الأنصار: لا ، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتي بالخبر، فقام إلى عائشة فسلم ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك. قالت: فلا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك؛ إنما أنا أمك. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله عَ ◌ّه: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل)) ورواه يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي موسى، فلم يرفعه. ورواه علي بن جدعان، عن ابن المسيب عنه مرفوعًا . ٧١١ - ابن وهب (م)(١)، عن عياض بن عبد الله القرشي وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أخبرتني أم كلثوم، عن عائشة ((أن رجلا سأل النبي ◌َّه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)). ٧١٢ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ((أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل الماء، فقالت: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا منه جمیعًا». ٧١٣ - فأما حديث القطان (خ)(٢) عن هشام بن عروة (م)(٣)، أخبرني أبي، أخبرني أبو أيوب، أخبرني أبي بن كعب أنه قال: ((يا رسول الله/ إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي)). ٧١٤ - عبد الوارث (خ م)(٤)، حدثني حسين المعلم، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن زید بن خالد الجهني حدثه «أنه سأل عثمان عن الرجل يجامع فلا ينزل. فقال: ليس عليه غسل .. ثم قال: سمعته من رسول الله تمثّ فسألت بعد ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فقالوا مثل ذلك عن النبي تَطِّ )) . (١) مسلم (١/ ٢٧٢ رقم ٣٥٠). وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (٣٥٢/٥ رقم ٩١٢٦). (٢) البخاري (١/ ٤٧٣ رقم ٢٩٣). (٣) مسلم (١ / ٢٧٠ رقم ٣٤٦). (٤) البخاري (١/ ٤٧١ رقم ٢٩٢)، ومسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٧). ١٦٧ مهذب السنن كتاب الطهارة ٧١٥ - شيبان (خ)(١)، عن يحيى، عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره، عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان: «أرأيت الرجل يجامع ولم يمن؟ قال: يتوضأ ويغسل ذكره. وذكر أنه سمعه من رسول الله تَّة، فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فأمروه بذلك)). وفي رواية بدون أبيّ. ٧١٦ - شعبة (خ م)(٢)، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد ((أن رسول الله مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء)). فهذا منسوخ بما قدمنا . ويدل على نسخه : ٧١٧ - عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري ((أن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون: الماء من الماء، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك. وقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل بن سعد- وكان قد أدرك النبي ◌َّ في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة .: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانت: الماء من الماء، رخصة أرخصها رسول الله عٍَّ في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل)). ٧١٨ - ابن عرفة، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي قال: ((إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها)) وهذا لم يسمعه الزهري من سهل. ٧١٩ - ثنا أحمد بن صالح (د)(٣)، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبيّ بن كعب أخبره ((أن رسول الله عَّ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل، ونھی عن ذلك). ورویناه بسند صحيح عن سهل. ٧٢٠ - قال (د)(٤): ثنا محمد بن مهران، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن (١) البخاري (١/ ٣٤٠ رقم ١٧٩). (٢) البخاري (١ / ٣٤٠ رقم ١٨٠)، ومسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٥). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١/ ١٩٩ رقم ٦٠٦). (٣) أبو داود (١ / ٥٤ رقم ٢١٤). (٤) أبو داود (١ / ٥٤ رقم ٢١٥). ١٦٨ مهذب السنن كتاب الطهارة أبي حازم/ عن سهل بن سعد: حدثني أبيّ ((أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ◌َة في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد)) وفي حديث موسى بن هارون عن ابن مهران: «ثم أمرنا بالاغتسال)). ٧٢١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان ((أن محمود بن لبید سأل زيد بن ثابت عن الرجل یصیب أهله ثم یکسل فلا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيًّا نزع عن ذلك قبل أن يموت)). ٧٢٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ((أن عمر وعثمان وعائشة، كانوا يقولون: ((إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)). ٧٢٣ - جعفر بن محمد، عن أبيه(١) أن عليًا كان يقول: ((ما أوجب الحد أوجب الغسل)). ٧٢٤ - مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة أنه قال: ((سألت عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل (الفروج يسمع)(٢) الديكة تصرخ (فيصرخ)(٣) معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)). ٧٢٥ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: ((إذا خالف الختان الختان وجب الغسل)) . : ٧٢٦ - الحذاء وغيره، عن ابن سيرين: ((سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط)). ٧٢٧ - جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله مثله، أي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . ٧٢٨ - جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي نحوه. (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ)): ((الفروخ تسمع)). ومادة ((فرخ)) بالخاء المعجمة مستخدمة في أحاديث كثيرة. وبالجيم تحتمل لغويًا. (٣) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ)): ((فتصرخ)). ١٦٩ مهذب السنن كتاب الطهارة وجوب الغسل بخروج المني ٧٢٩ - عمرو بن الحارث (م)(١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أن رسول اللهِعَّ قال: ((الماء من الماء)». ٧٣٠ - زائدة عن الركين بن الربيع (د س)(٢)، عن حصين بن قبيصة الفزاري، عن علي قال: ((سألت رسول الله ثمّ عن المذي فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت نضح(٣) الماء فاغتسل)). قلت: رواه عبيدة بن حميد، عن الر کین. أخرجه (د س)(٢). ٧٣١ - حميد الرؤاسي، ثنا حسن بن صالح، عن بيان، عن حصين بن (أبي)(٤) صفوان، عن علي قال: ((كنت رجلا مذاء فلما [رأى](٥) رسول الله عَّ الماء قد آذاني قال: إنما الغسل من الماء الدافق)). جنابة الرجل والمرأة في النوم ٧٣٢ - عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: ((سئل رسول الله / ◌َّ عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلامًا. قال: يغتسل، وإن رأى أنه احتلم فلم ير بللا فلا غسل علیه))(٦). (١) مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣) [٨١]. قلت: وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٧). (٢) أبو داود (١/ ٥٢ رقم ٢٠٦) والنسائي (١١١/١ رقم ١٩٣، ١٩٤). (٣) كذا ((بالأصل، م)) و((هـ)). وفي حاشية ((الأصل)): اليمنى: ((فضخ)) بالفاء والضاد والخاء المعجمتان. وفي الحاشية اليسرى: ((فضح)) بالفاء والضاد المعجمة والحاء المهملة. وفوقها ((خ)) ولفظ النسائي ((فضخ)) بالمعجمتين. وفسره شارحه بالدفق. ولفظه في أبي داود والنسائي: ((فإذا فضخت)) في إحدى روايتيه. (٤) كذا ((بالأصل، م)). لكن في التهذيب و((هـ)): ((حصين بن صفوان)). (٥) في ((الأصل)) رآني، والمثبت من ((هـ). (٦) أخرجه أبو داود (٦١/١ رقم ٢٣٦)، والترمذي (١٨٩/١ رقم ١١٣)، وابن ماجه (٢٠٠/١ رقم ٦١٢). ١٧٠ مهذب السنن كتاب الطهارة ٧٣٣ - مالك (خ)(١) عن هشام (م)(٢)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: ((جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء)). ٧٣٤ - رواه وكيع (م)(٣)، عن هشام بنحوه، وزاد: ((فقلت لها: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ◌َله: تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا)). ٧٣٥ - عقيل (م)(٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها حدثته ((أن أم سليم ذهبت إلى رسول الله فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم. قالت عائشة: أف لك، أترى المرأة ذلك؟! فالتفت إليها رسول الله حمريجم فقال: تربت يداك، فمن أين يكون الشبه؟!)). وكذا رواه يونس الأيلي(٥)، والزبيدي(٦)، وابن أخي الزهري عنه، ورواه عنه مالك فأرسله. ٧٣٦ - يحيى بن أبي زائدة (م)(٧)، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة ((أن امرأة قالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أو أبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. فقال لها رسول الله تمّ: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟! إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه)»(٨) . (١) البخاري (٤٦٢/١ رقم ٢٨٢)، (٥٤٠/١٠ رقم ٦١٢١). (٢) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣). وأخرجه أيضًا: الترمذي (٢٠٩/١ رقم ١٢٢)، والنسائي (١/ ١١٤ رقم ١٩٧)، وابن ماجه (١ / ١٩٧ رقم ٦٠٠) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣). وأخرجه ابن ماجه (١ / ١٩٧ رقم ٦٠٠) من طريق وكيع. (٤) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤). (٥) عند أبي داود (١/ ٦١ رقم ٢٣٧). (٦) عند النسائي (١/ ١١٢ رقم ١٩٦). (٧) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤) [٣٣]. (٨) في حاشية ((الأصل)): ((غريب)). ١٧١ مهذب السنن كتاب الطهارة :: ٧٣٧ - صالح بن عمر (م)(١)، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أنس قال: ((سألت امرأة رسول الله ◌َيّ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل)) . ٧٣٨ - (د)(٣) عبد الله العمري، عن أخيه، عن القاسم، عن عائشة: ((سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: فالمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم؛ إنما النساء شقائق الرجال)). صفة الماء الذي يوجب الغسل ٧٣٩ - ابن أبي عروبة (م)(٣)، عن قتادة أن أنسًا حدثهم، أن أم سليم حدثت ((أنها سألت النبي ◌َّ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا رأت ذلك فلتغتسل/ فقالت أم سليم - واستحيت من ذلك .: وهل يكون هذا؟! فقال رسول الله عَ ليه : فمن أين يكون الشبه؟! إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه))(٤). ٧٤٠ - معاوية بن سلام (م)(٥) ، عن زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله عَ ◌ّ قال: ((كنت قائماً عند رسول الله عَ ◌ّه فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم دفعتني؟! فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! قال: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله ◌َّ: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. قال اليهودي: جئت أسألك عن شيء. فقال رسول الله: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله بعود (١) مسلم (٢٥٠/١ رقم ٣١٢). (٢) سبق تخريجه قريبًا (ق٥٠ -٥١). (٣) مسلم (٢٥٠/١ رقم ٣١١). وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (١٠٩/١ رقم ٢٠٢). (٤) كُتب في الحاشية: ((بلغ)). (٥) مسلم (٢٥٢/١ رقم ٣١٥). وأخرجه أيضًا النسائي في سننه الكبرى كما في التحفة (٢١٠٦). ١٧٢ مهذب السنن كتاب الطهارة معه، ثم قال: سل. فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله عَّ: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. فقال: صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: أينفعك إذا حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. فقال النبي ◌َّه: ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر؛ فإذا علا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله. فقال: صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فقال النبي ◌َّه: لقد سألني هذا عن الذي سألني، وما لي بشيء منه علم حتى أتاني الله به)). باب المضي والودي لا يوجبان الغسل ٧٤١ - عبيدة بن حميد (د)(١)، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي قال: كنت رجلاً مذّاءً فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي ثمّه ـ أو ذكر له - فقال: لا تفعل / إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا نضحت الماء فاغتسل)) . ٧٤٢ - خلاد بن يحيى، ثنا مالك بن مغول، عن زرعة أبي عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس يقول: ((المني والمذي والودي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فاغسل ذكرك - أو مذاكيرك - وتوضأ وضوءك للصلاة)). وروينا عن عمر وابن عمر في المذي بنحوه. الرجل يرى في ثوبه منيًا ٧٤٣ - مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زيد بن الصلت قال: ((خرجت مع عمر إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما (١) سبق تخريجه قريبًا. ١٧٣ مهذب السنن كتاب الطهارة شعرت، وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا)). ٧٤٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار(١) ((أن عمر صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلامًا، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام وعاد لصلاته)). الحائض تغتسل إذا ظهرت ٧٤٥ - عمرو بن الحارث (م س)(٢) وابن أبي ذئب (خ)(٣) - وهذا لفظه - عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة ((أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين وكانت امرأة عبد الرحمن بن عوف، فسألت رسول الله تَّه عن ذلك فقال: إنما هو عرق وليس بالحيضة فاغتسلي وصلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة)). ٧٤٦ - الوليد بن مزيدنا الأوزاعي (س ق)(٤)، حدثني الزهري، حدثني عروة وعمرة أن عائشة قالت: ((استحيضت أم حبيبة وهي تحت ابن عوف سبع سنين واشتكت ذلك إلى رسول الله على فقال لها: إنها ليست بالحيضة، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. فكانت أم حبيبة تقعد في مرکن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء)). قوله: ((فإذا أقبلت الحيضة)) تفرد به الأوزاعي. كذا رواه جماعة عنه. ومن أسلم يغتسل ٧٤٧ - عبد الرزاق، أنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة «أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي ◌َّ يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا (١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) مسلم (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤)، والنسائي (١١٩/١ رقم ٢٠٥). وأخرجه أيضاً أبو داود (٧٥/١، ٧٧ رقمي ٢٨٥، ٢٨٨). (٣) البخاري (٥٠٨/١ رقم ٣٢٧). وأخرجه أيضاً من طريقه أبو داود (١/ ٧٨ رقم ٢٩١). (٤) النسائي (١١٧/١ رقم ٢٠٣)، (١١٨/١ رقم ٢٠٤)، وابن ماجه (٢٠٥/١ رقم ٦٢٦). ١٧٤ مهذب السنن كتاب الطهارة دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله يحبون الفداء/ ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النبي ثَّهُ يومًا فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي تمثّة: لقد حسن إسلام أخیکم)». ٧٤٨ - الليث (خ)(١)، عن المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: ((بعث رسول الله تَّ خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد)). وفيه: ((أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)). ففي هذه الرواية الغسل قبل الشهادة، ويحتمل أن يكون أعادها . ٧٤٩ - سفيان(٢) الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم ((أنه أتى النبي ثُمّ فأسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر)) كذا قال عدة عنه. ٧٥٠ - وقال وكيع عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة ((أن جده قيس بن عاصم أتى النبي ◌َّه يريد أن يسلم، فأمره النبي ◌َّ أن يغتسل بماء وسدر)). ٧٥١ - وقال الفسوي وغيره: ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأغر بن [الصباح](٣) عن خليفة ابن حصين، عن أبيه ((أن جده قيس بن عاصم أتى ... )) الحديث. ٧٥٢ - ابن جريج (د) (٤) أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده ((أنه جاء إلى النبي ◌َّ فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر يقول: احلق)). قال: وأخبرني آخر أن النبي ◌ُِّ قال لآخر معه: ((ألق عنك شعر الكفر واختتن)). (١) البخاري (١/ ٦٦١، ٦٦٧ رقمي ٤٦٢، ٤٦٩)، (٩٠/٥-٩١ رقمي ٢٤٢٢، ٢٤٢٣)، (٦٨٨/٧ رقم ٤٣٧٢) مختصراً ومطولا . . : وأخرجه أيضًا مسلم (١٣٨٦/٣ رقم ١٧٦٤)، وأبو داود (٣/ ٥٧ رقم ٢٦٧٩)، والنسائي (١٠٩/١ رقم ١٨٩)، (٤٦/٢ رقم ٧١٢). (٢) أخرجه أبو داود (٩٨/١ رقم ٣٥٥)، والترمذي (٥٠٢/٢ رقم ٦٠٥)، والنسائي (١٠٩/١ رقم ١٨٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (٣) ((بالأصل، م)) بالياء المثناة من تحت واضحة لكن في ((هـ)) والتهذيب وفروعه بالباء الموحدة وهو صنيع أهل المشتبه في باب صباح وصياح وغيرهما . (٤) أبو داود (١ / ٩٨ رقم ٣٥٦). ١٧٥ مهذب السنن كتاب الطهارة صفة الغسل ٧٥٣ - زائدة (م)(١)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ((أن رسول الله عَ ◌ّ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه من الإناء قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة)). ٧٥٤ ۔ و کیع (م)(٢)، عن هشام بهذا وقال: «فغسل کفیه ثلاثًا، ثم توضأ، ثم أدخل يده فخلل بها أصول الشعر، حتى خيل إليه أنه استبرأ البشرة، ثم صب على رأسه الماء، ثم أفاض علی سائر جسده)) . ٧٥٥ - مخرمة بن بكير (م)(٣)، عن أبيه، عن أبي سلمة، قالت عائشة: ((كان رسول الله إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك أظنه (أراد)(٤) صب الماء على رأسه)). ٧٥٦ - الأعمش (م)(٥)، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس: حدثتني خالتي ميمونة قالت: ((أدنيت لرسول الله/ عمّة غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه فغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتیته بالمنديل فرده)). (١) مسلم (٢٥٣/١ رقم ٣١٦) [٣٥]. (٢) مسلم (١/ ٢٥٣ رقم ٣١٦) [٣٦]. (٣) مسلم (١ / ٢٥٦ رقم ٣٢١) [٤٣]. (٤) كذا ((بالأصل، م)) ووضع فوقها ما يشبه الضبة بالأصل وفي ((هـ)): ((زاد)» وليس في رواية مسلم هذا : الظن. (٥) مسلم (١/ ٢٥٤ رقم ٣١٧)، (٢٦٦/١ رقم ٣٣٧) مختصراً. وأخرجه أيضاً من طرق أخرى - غير أبي معاوية وابن عيينة - البخاري (١/ ٤٣١ رقم ٢٤٩ وأطرافه)، وأبو داود (١/ ٦٤ رقم ٢٤٥)، والترمذي (١٧٣/١ رقم ١٠٣)، والنسائي (١٣٧/١ رقم ٢٥٣)، (٢٠٨/١ رقم ٤٢٨)، (٢٠٠/١ رقم ٤٠٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١٧٦ مهذب السنن كتاب الطهارة ٧٥٧ - ومن حديث أبي معاوية (م)(١) عن الأعمش نحوه. صَلىالله ٧٥٨ - ومن حديث ابن عيينة (خ)(٢) عن الأعمش نحوه مختصراً لفظه ((أن النبى تُرِّ اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه)). ٧٥٩ - ثنا الحسن بن شوكر (د)(٣)، نا هشيم، عن عروة الهمداني، ثنا الشعبي قال: قالت عائشة: ((لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله ◌َّه في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة)). ويتوضأ أولا ... ٧٦٠ - هشام (خ م)(٤)، عن أبيه، عن عائشة: ((كان رسول الله يبدأ فيغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يدخل كفيه في الماء فيخلل بها أصول شعره، حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل)). ٧٦١ - أبو معاوية (م)(٥)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: ((كان رسول الله ◌َيّة إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض علی سائر جسده، ثم غسل رجليه، وآخر الحديث زيادة انفرد بها أبو معاوية ((وذلك للتنظف)). (١) مسلم (١/ ٢٥٤ رقم ٣١٧). وأخرجه أيضًا النسائي (٢٠٤/١ رقم ٤١٩). (٢) البخاري (٤٤٣/١ رقم ٢٦٠). وأخرجه النسائي (٢٠٤/١ رقم ٤١٨). (٣) أبو داود (١/ ٦٢ رقم ٢٤٤). (٤) البخاري (٤٦٥/١ رقم ٢٤٨)، (٤٤٥/١ رقم ٢٦٢)، (٤٥٤/١ رقم ٢٧٢)، ومسلم (١ / ٢٥٣ رقم ٣١٦). وسبق قريبًا من طريقي زائدة ووكيع عن هشام. وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٣ رقم ٢٤٢)، والترمذي (١٧٤/١ رقم ١٠٤)، والنسائي (١/ ١٣٤ رقم. ٢٤٧)، (١٣٥/١ رقم ٢٤٨)، (٢٠٥/١ رقم ٤٢٠)، (٢٠٦/١ رقم ٤٢٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) مسلم (١/ ٢٥٣ رقم ٣١٦). ١٧٧ مهذب السنن كتاب الطهارة الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الغسل ٧٦٢ - الثوري (خ)(١)، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: ((سترت النبي عمله وهو يغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط؛ ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدمیه، ثم أفاض الماء علیه، ثم نحی قدمیه فغسلها)). ٧٦٣ - عطاء(٢) بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة: ((كان رسول الله عَمّ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم أخذ بیمینه فصب على شماله فغسل فرجه حتی ینقیه، ثم مضمض / ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم صب على رأسه وجسده الماء، فإذا فرغ غسل قدميه)). ٧٦٤ - رواه الطيالسي(٣)، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء. تخليل الشعر ٧٦٥ - مالك (خ)(٤)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ((أن رسول الله عَّم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بیدیه، ثم یفیض الماء علی جلده کله)) . ٧٦٦ - عبدان (خ)(٥) ، أنا ابن المبارك، ثنا هشام وفيه: «ثم اغتسل یخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغرف منه جميعًا». (١) سبق تخريجه قريبًا من طرق عن الأعمش. (٢) وضع المصنف فوقه رمز (د) وضرب عليها، وصوابه (س). أخرجه النسائي (١٣٢/١ رقم ٢٤٣)، (١٣٣/١ رقمي ٢٤٤، ٢٤٥)، (١٣٤/١ رقم ٢٤٦). (٣) مسند الطيالسي (٢٠٧ رقم ١٤٧٤). (٤) البخاري (٤٢٩/١ رقم ٢٤٨) وبقية طرقه سبقت قريبًا في أول باب ((صفة الغسل)). (٥) البخاري (٤٥٤/١ -٤٥٥ رقمي ٢٧٢، ٢٧٣). ١٧٨ مهذب السنن كتاب الطهارة ٧٦٧ - حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ((أن رسول الله تَّ كان يتوضأ من الجنابة، ثم يدخل يده اليمنى في الماء، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاثًا))(١). ٧٦٨ - حماد بن سلمة (د ق)(٢)، ثنا عطاء، عن زاذان(٣) أن عليّا قال: سمعت رسول الله ◌َّ قال: ((من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. وكان يجز شعره)). ٧٦٩ - نصر بن علي والمقدمي قالا: ثنا الحارث بن وجيه (د ت ق)(٤)، ثنا مالك بن دينار، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي ◌َّهُ قال: ((تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)). الحارث: واه(٥). ٧٧٠ - أبو الوليد، ثنا قريش بن حيان، ثنا سليمان بن فروخ قال: ((لقيت أبا أيوب - هو الأزدي - فصافحته فوجد في أظفاري طولا(٦) فقال: جاء رجل إلى النبي تَّ فسأله عن خبر السماء فقال: يسأل أحدكم عن خبر السماء، وهو يدع أظفاره كأظفار الطير (يجمع)(٧) فيها الجنابة والتفث)). وكذا رواه جماعة عن قريش. (١) سبق تخريجه ضمن طرقه عن هشام، قريبًا . (٢) أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٤٩) وابن ماجه (١٩٦/١ رقم ٥٩٩). (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٤٨)، والترمذي (١ /١٧٨ رقم ١٠٦)، وابن ماجه (١٩٦/١ رقم ٥٩٧) وقال الترمذي : حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه . (٥) لفظ ((هـ): ((تكلموا فيه)). (٦) ضبب المصنف هنا للإرسال فقد قال البيهقي (١٧٦/١): هذا مرسل، أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري . (٧) كذا ((بالأصل، م)). وفي ((هـ)) والمسند للإمام أحمد (٤١٧/٥): ((يجتمع)). ١٧٩ مهذب السنن كتاب الطهارة ٧٧١ - وقال الطيالسي في مسنده (١) ثنا قريش عن (وائل)(٢) ابن سليم قال: «أتيت أبا أيوب الأزدي فصافحته فرأى أظفاري طوالا فقال(٣): أتى رجل النبي ◌َ ◌ّ يسأله فقال: يسألني أحدهم عن خبر السماء ويدع أظفاره كأظفار الطير ، يجمع فيها الجنابة والتفث)» مرسل. سنة التكرار في غسل الرأس ٧٧٢ - هشام، عن أبيه، عن عائشة: ((كان إذا أراد أن يغتسل ... )) الحديث وفيه: ((ثم يحثي على رأسه ثلاث/ حثيات)) (٤). ٧٧٣ - شعبة (خ)(٥)، عن مخول، عن أبي جعفر، عن جابر: ((كان رسول الله ◌ُ له إذا اغتسل من جنابة أفرغ على رأسه ثلاثًا فقال رجل: إن شعري كثير. فقال جابر: كان رسول الله أكثر منك شعرًا وأطيب)). ٧٧٤ - جعفر بن محمد (م)(٦)، عن أبيه، عن جابر ((أن النبي ◌َّ كان يغرف على رأسه ثلاثًا وهو جنب)). ٧٧٥ - رواه عبد الوهاب الثقفي (م)(٦)، عن جعفر فقال: «صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله أكثر من شعرك وأطيب)). (١) مسند الطيالسي (٨١ رقم ٥٩٦). (٢) كذا ((بالأصل، م، هـ)). وفي رواية الطيالسي المطبوع: ((واصل)) بالصاد المهملة، وكذا في المطالب العالية (رقم ٦٩). (٣) ضبب المصنف هنا للإرسال فقد قال البيهقي (١٧٦/١): هذا مرسل، أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري. (٤) سبق تخريجه قريبًا . (٥) البخاري (٤٣٨/١ رقم ٢٥٥). وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٢٠٧ رقم ٤٢٦). (٦) مسلم (٢٥٩/١ رقم ٣٢٩). وأخرجه أيضا ابن ماجه (١ / ١٩١ رقم ٥٧٧). ١٨٠